{"pages":[{"id":3,"text":"الفتاوى الاقتصادية\r\rالمصدر : موقع الإسلام\rhttp://fatawa.al-islam.com","part":0,"page":0},{"id":4,"text":"مجمع الفقه الإسلامي","part":1,"page":1},{"id":5,"text":"الدورة الثانية\rقرار رقم ( 1 )\rالقرار\rبعد أن نظر المجمع في الدراسات المعروضة حول ( زكاة الديون ) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين :\rأولا : أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون\rثانيا : أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون\rثالثا : أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا\rرابعا : أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الممكن الحصول عليه صفة الحاصل ؟\rو بناءا علي القرار\rأولا : أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا\rثانيا : أنه تجب زكاة الدين على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا","part":1,"page":2},{"id":6,"text":"قرار رقم ( 2 )\rالقرار\rبعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع ( زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ) وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومتعمقة تبين :\rأولا : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة\rثانيا : أنه لم يؤثر نص واضح كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية\rولذلك قرر :\rأولا : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة\rثانيا : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع","part":1,"page":3},{"id":7,"text":"قرار رقم ( 9 )\rالقرار\rبعد أن تابع المجمع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع ( التأمين وإعادة التأمين ) وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها\rوبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن قرر :\rأولا : أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا\rثانيا : أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني\rثالثا : دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة","part":1,"page":4},{"id":8,"text":"قرار رقم ( 10 )\rالقرار\rالتأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة أو نقصان قل أو كثر وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين\rلذلك فإن المجمع قرر ما يلي : -\rأولا : أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله وكذلك الزيادة ( أو الفائدة ) على القرض منذ بداية العقد ! هاتان الصورتان ربا محرم شرعا\rثانيا : أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية\rثالثا : قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته","part":1,"page":5},{"id":9,"text":"قرار رقم ( 12 )\rالقرار\rبعد بحث مسألة خطاب الضمان : وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي :\rأولا : أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا وهذه هي حقيقة ما أعني في الفقه الإسلامي باسم ( الضمان ) أو ( الكفالة ) وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان ومصدره هي ( الوكالة ) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له )\rثانيا : أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد الإرفاق والإحسان وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض وذلك ممنوع شرعا\rولذلك فإن المجمع قرر ما يلي :\rأولا : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان ( والتي يراعى فيها إعادة مبلغ الضمان ومدته ) سواء أكان بغطاء أم بدونه\rثانيا : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء","part":1,"page":6},{"id":10,"text":"الدورة الثالثة\rقرار رقم 1 ( أ )\rالقرار\rبعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية\rقرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية :\rأولا : جواز أخذ أجور عن خدمات القروض\rثانيا : أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية\rثالثا : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا","part":1,"page":7},{"id":11,"text":"قرار رقم 1 ( ب )\rالقرار\rبعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار\rقرر مجلس المجمع اعتماد المبادىء التالية فيها :\rالمبدأ الأول : إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا\rالمبدأ الثاني : إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك\rالمبدأ الثالث : إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد\rالمبدأ الرابع : إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل\rالمبدأ الخامس : إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه\rالمبدأ السادس : إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك","part":1,"page":8},{"id":12,"text":"قرار رقم 1 ( ج )\rبعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن\rقرر مجلس المجمع اعتماد المبادىء التالية فيها :\rالمبدأ الأول : أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا\rالمبدأ الثاني : أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك\rالمبدأ الثالث : أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل","part":1,"page":9},{"id":13,"text":"قرار رقم ( ه )\rالقرار\rبعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية\rقرر مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي : يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية","part":1,"page":10},{"id":14,"text":"قرار رقم ( 3 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث المقدمة في موضوع ( توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق ) وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء ؟\rقرر الآتي : يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر","part":1,"page":11},{"id":15,"text":"قرار رقم ( 11 ) السؤال السادس\rالسؤال\rما الحكم في بيع المسجد ( إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه ) فكثيرا ما يشترى المسلمون منزلا ويحولونه مسجدا فإذا انتقل أغلب المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل وقد يستولى عليه آخرون ومن الممكن بيعه واستبداله بمسجد يؤسس في مكان فيه مسلمون فما حكم هذا البيع أو الاستبدال ؟ وإذا لم تتيسر فرصة استبداله بمسجد آخر فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها ؟\rالجواب\rيجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه أو خيف استيلاء الكفار عليه على أن يشترى بثمنه مكانا يتخذ مسجدا","part":1,"page":12},{"id":16,"text":"قرار رقم ( 11 ) السؤال ( العاشر )\rالسؤال\rيضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في بلاد أجنبية لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة لأن كثيرا منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونها وكثيرا ما لا يجد عملا إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من المحرمات فما حكم عمله في هذه المحلات ؟ وما حكم بيع المسلم الخمور والخنازير أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين ؟ علما بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم\rالجواب\rللمسلم إذا لم يجد عملا مباحا شرعا العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات","part":1,"page":13},{"id":17,"text":"قرار رقم ( 11 ) السؤال ( التاسع عشر )\rالسؤال\rما حكم استئجار الكنائس كأماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة علما بأن الكنائس - في الغالب - أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هبة المناسبات دون مقابل ؟\rالجواب\rاستئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا عند الحاجة وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة","part":1,"page":14},{"id":18,"text":"قرار رقم ( 11 ) السؤال الرابع والعشرون\rالسؤال\rما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة في البلاد غير الإسلامية خاصة في مجالات هامة كالصناعة الذرية أو الدراسات الإستراتيجية ونحوها ؟\rالجواب\rيجوز للمسلم العمل المباح شرعا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين","part":1,"page":15},{"id":19,"text":"قرار رقم ( 11 ) السؤال الخامس والعشرون\rالسؤال\rما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علما بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل ؟\rالجواب\rلا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ماليا أو فعليا","part":1,"page":16},{"id":20,"text":"قرار رقم ( 11 ) السؤال السابع والعشرون\rالسؤال\rكثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمر والخنزير وما شابه ذلك وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علما بأنهم يعيشون بمال الرجل فهل عليهم من حرج في ذلك ؟\rالجواب\rللزوجة والأولاد غير القادرين على كسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعا كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل","part":1,"page":17},{"id":21,"text":"قرار رقم ( 11 ) السؤال الثامن والعشرون\rالسؤال\rما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحا محددا على تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول علما بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عموما يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار لقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك ؟\rالجواب\rلا يجوز شرعا","part":1,"page":18},{"id":22,"text":"الدورة الرابعة\rقرار رقم ( 1 )\rهل يجوز بيع الأعضاء البشرية ؟\rالقرار\rسابعا : إن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي يجوز فيها ذلك مشروط بأن لا يتم بواسطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما فمحل اجتهاد ونظر","part":1,"page":19},{"id":23,"text":"قرار رقم ( 2 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي ) يوصي بالتالي : - عملا على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة ( المبينة في نظامه الأساسي ) والتي أنشئ من أجلها والتزاما بقرار القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء ونظرا لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية\rوتقرر :\rأولا : لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي لأن في ذلك حبسا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم\rثانيا : لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية :\rأولا : أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل\rثانيا : أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي وأهدافه التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات\rثالثا : أن يخصص صندوق التضامن حسابا خاصا بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية كالمرافق العامة ونحوها\rرابعا : لا يحق للصندوق صرف شيء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية\rخامسا : لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية وعلى الصندوق - في هذه الحالة - أن يتقيد بذلك\rسادسا : يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها وفي مدة أقصاها سنة","part":1,"page":20},{"id":24,"text":"قرار رقم ( 3 )\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات\rقرر مجلس المجمع ما يلي :\rأولا : تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه\rثانيا : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله بمعني أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين\rثالثا : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك : فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر 2,5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح\rرابعا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق","part":1,"page":21},{"id":25,"text":"قرار رقم ( 4 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( انتزاع الملك للمصلحة العامة ) وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة من احترام الملكية الفردية حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة تطبيقا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام\rقرر ما يلي :\rأولا : يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها والمالك مسلط على ملكه وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية\rثانيا : لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية :\r1 - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل\r2 - أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال\r3 - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور\r4 - أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي أو لورثته بالتعويض العادل","part":1,"page":22},{"id":26,"text":"قرار رقم ( 5 )\rبعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة في موضوع ( سندات المقارضة وسندات الاستثمار ) والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6 - 9 من محرم 1408 ه 30/08/1988 م تنفيذا لقرار رقم ( 10 ) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها\rقرر المجلس ما يلي :\rأولا :\rمن حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة\r1 - سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض ( المضاربة ) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية ( صكوك المقارضة )\r2 - الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية : العنصر الأول\rأن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة العنصر الثاني\rيقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها ( نشرة الإصدار ) وأن ( الإيجاب ) يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك وأن ( القبول ) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض ( المضاربة ) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية العنصر الثالث\rأن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية :\rأ - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف\rب - إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون\rج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعي في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة العنصر الرابع\rأن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية\r3 - مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول :\rيجوز تداول سندات المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه\r4 - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل\r5 - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء و برضا الطرفين\r6 - لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلا ويترتب على ذلك :\rأ - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها\rب - أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد\rج - أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك\r7 - يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض ( التصفية ) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب\r8 - ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود التنضيض الدوري وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال\r9 - ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد\rثانيا :\rاستعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي :\rأ - إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بمال يوظفونه لتعمير الوقف\rب - تقديم أعيان الوقف ( كأصل ثابت إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع )\rج - تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصاريف الإسلامية لقاء بدل من الريع\rد - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده أو مع أجرة يسيرة وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة","part":1,"page":23},{"id":27,"text":"قرار رقم ( 6 )\rبعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص ( بدل الخلو )\rبناء عليه تقرر ما يلي\rأولا : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي :\r1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد\r2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها\r3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها\r4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها\rثانيا : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية ( وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا ) فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة\rثالثا : إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر\rرابعا : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين","part":1,"page":24},{"id":28,"text":"قرار رقم ( 7 )\rبعد الاطلاع على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( بيع الاسم التجاري والترخيص ) والتي تفاوتت في تناولها للموضوع واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها تبعا للأصول اللغوية التي ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد وتباينت وجهات النظر\rقرر ما يلي :\rأولا : تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية :\r( أ ) اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها\r( ب ) الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم\rثانيا : محاولة إدراج موضوع ( بيع الاسم التجاري والترخيص ) تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع وذلك تحت عنوان ( الحقوق المعنوية ) لكي تستوفي المفردات الأخرى مثل ( حق التأليف - حق الاختراع أو الابتكار - حق الرسالة - الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات إلخ )\rثالثا : يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردات معينة من الحقوق المشار إليها كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع العام","part":1,"page":25},{"id":29,"text":"الدورة الخامسة\rقرار رقم ( 3,2 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما\rقرر :\rأولا : أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه\rويوصي : بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي : -\rأولا : أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى\rثانيا : أن تدرس الحالات العملية لتطبيق ( المرابحة للآمر بالشراء ) لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء","part":1,"page":26},{"id":30,"text":"قرار رقم ( 3,2 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الوفاء بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء ) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما\rقرر :\rأولا : الوعد ( وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ) يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر\rثانيا : المواعدة ( وهي التي تصدر من الطرفين ) يجوز بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما فإذا لم يكن خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده\rويوصي : بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجهت في أغلب نشاطاتها إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي : -\rأولا : أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى\rثانيا : أن تدرس الحالات العملية لتطبيق ( المرابحة للآمر بالشراء ) لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر الشراء","part":1,"page":27},{"id":31,"text":"قرار رقم ( 4 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( تغير قيمة العملة ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم ( 9 ) في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما\rقرر ما يلي : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار","part":1,"page":28},{"id":32,"text":"قرار رقم ( 5 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله\rقرر المجلس\rأولا : الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها\rثانيا : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا\rثالثا : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها","part":1,"page":29},{"id":33,"text":"قرار رقم ( 6 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم ( 1 ) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة ( ب ) بخصوص عمليات الإيجار\rتقرر :\rأولا : الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان :\rالأول : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية\rالثاني : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية :\r- مد مدة الإجارة\r- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها\r- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة\rثانيا : هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراستها وإصدار القرار في شأنها","part":1,"page":30},{"id":34,"text":"قرار رقم ( 8 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( تحديد أرباح التجار ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله\rتقرر :\rأولا : الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى :\r(سورة:4, آية:29)\rيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم\rثانيا : ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير\rثالثا : تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة\rرابعا : لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش","part":1,"page":31},{"id":35,"text":"الدورة السادسة\rقرار رقم ( 52/1/6 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله\rتقرر :\rأولا : أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت هي طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا\rثانيا : هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة لتوفير المساكن بالتملك ( فضلا عن إمكانية توفيره بالإيجار ) منها : -\rأ - أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضا مخصصة لإنشاء المساكن تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها \" رسم خدمة \" على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة ( أ ) من القرار رقم ( 1 ) للدورة الثالثة لهذا المجمع\rب - أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار ( 53\\/2/6 ) لهذه الدورة\rج - أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل\rد - أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازما - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم\rويوصي : بمواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك","part":1,"page":32},{"id":36,"text":"قرار رقم ( 53/2/6 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( البيع بالتقسيط ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله\rتقرر :\rأولا : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا\rثانيا : لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة\rثالثا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم\rرابعا : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء\rخامسا : يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد\rسادسا : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة","part":1,"page":33},{"id":37,"text":"قرار رقم ( 54/3/6 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ) ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس ( عدا الوصية والإيصاء والوكالة ) وتطابق الإيجاب والقبول وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف\rتقرر :\rأولا : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة ( الرسول ) وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله\rثانيا : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة\rثالثا : إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه\rرابعا : إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال\rخامسا : ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات","part":1,"page":34},{"id":38,"text":"قرار رقم ( 55/4/6 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله\rتقرر :\rأولا : قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها\rثانيا : أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا التالي :\r1 / القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :\rأ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية\rب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل\rج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو مستفيد آخر وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي 2 / تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرفي","part":1,"page":35},{"id":39,"text":"قرار رقم ( 61/10/6 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة ( الأسواق المالية ) المنعقدة في الرباط ربيع الثاني 1410 ه / 20 - 24 / 10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر ومنها مخاطر المديونية ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى مع الجهود الأصيلة للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصة للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة وبعد الاطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها\rتقرر :\rأولا : أن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية\rثانيا : أن هذه الأسواق - المالية مع الحاجة إلى أصل فكرتها - هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية وهذا الوضع يتطلب بذل جهود مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة وما تعتمده من آليات وأدوات وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية\rثالثا : أن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية ولذا يستند الإلزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصا أو قاعدة شرعية وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية ويوصي : باستكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة في الأسواق المالية بكتابة الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية الكافية","part":1,"page":36},{"id":40,"text":"قرار رقم ( 62/11/6 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة ( الأسواق المالية ) المنعقدة في الرباط 20 - 24 من ربيع الثاني 1410 ه / 20 - 24 / 10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم خصما\rتقرر :\rأولا : أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا\rثانيا : تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات\rثالثا : كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة النسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار\rرابعا : من البدائل للسندات المحرمة - إصدارا أو شراء أو تداولا - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم ( 5 ) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة","part":1,"page":37},{"id":41,"text":"الدورة السابعة\rقرار رقم ( 65/1/7 )\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإسهام في الشركات حسب مشروعية نشاطها وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rتقرر\rأولا : بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز\rثانيا : لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها\rثالثا : الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة","part":1,"page":38},{"id":42,"text":"قرار رقم ( 65/1/7 )\rUNDER WRITING\rضمان الإصدار :\rهو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره وهذا لا مانع منه شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - غير الضمان - مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب\rلا مانع شرعا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب وتأجيل سداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم وتظل مسئولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة","part":1,"page":39},{"id":43,"text":"قرار رقم ( 5/6/7 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أنواع الأسهم وطريقة إصدارها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله\rالسهم لحامله : بما أن المبيع في ( السهم لحامله ) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها\rالأسهم الممتازة : لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدى إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح وتقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بأمور إجرائية أو إدارية\rإصدار أسهم مع رسوم إصدار : إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا\rإصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم ( خصم إصدار ) : يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة ( حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة ) أو بالقيمة السوقية","part":1,"page":40},{"id":44,"text":"قرار رقم ( 65/6/7 )\rبعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( تحديد أرباح التجار ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله\rتقرر : إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة","part":1,"page":41},{"id":45,"text":"بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع التعامل في الأسهم بالطرق الربوية \" الهامش \" وبيع السهم قبل تملكه \" البيع القصير \" وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله\rقرر :\rأولا : لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم لما 1 في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه\rثانيا : لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يملك البائع ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض","part":1,"page":42},{"id":46,"text":"بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع السهم ورهنه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rقرر : يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة كما لو تضمن النظام تسويق البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة","part":1,"page":43},{"id":47,"text":"بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع شركات المساهمة ذات المسئولية المحدودة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rتقرر : لا مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة برأس مالها لأن ذلك معلوم للمتعاقدين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الضرر عمن يتعامل مع الشركة كما لا مانع شرعا من أن تكون مسئولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام وهى الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسئولية","part":1,"page":44},{"id":48,"text":"بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السمسرة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rتقرر : يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول غبعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة","part":1,"page":45},{"id":49,"text":"بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الخيارات وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rتقرر : أن المقصود بعقود الاختيارات الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين وحكمه الشرعي أن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة وبما أن المعقود عليه ليس مالا و لا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه فإنه غير جائز شرعا وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها","part":1,"page":46},{"id":50,"text":"قرار رقم ( 65/1/7 )\rما هي طريقة التعامل بالسلع في الأسواق ؟\rيتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية : -\rالطريقة الأولي : أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة\rالطريقة الثانية : أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة\rالطريقة الثالثة : أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطا يقضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها\rالطريقة الرابعة : أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا","part":1,"page":47},{"id":51,"text":"بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التعامل في أسواق العملات الدولية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rاتضح أنه يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع التالية :\rالطريقة الأولي : أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة\rالطريقة الثانية : أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة\rالطريقة الثالثة : أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها\rالطريقة الرابعة : أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا","part":1,"page":48},{"id":52,"text":"بطاقة الائتمان : هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف ولبطاقات الائتمان صور :\rأولا : منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية -\rثانيا ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة ومنها ما لا يفرض فوائد -\rثالثا وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسما سنويا\rو بناءا علي القرار\rوبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة","part":1,"page":49},{"id":53,"text":"قرار رقم ( 66/2/7 )\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع خصم الأوراق التجارية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rتقرر :\rالأوراق التجارية ( الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب ) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة - إن حسم ( خصم ) الأوراق التجارية غير جائز شرعا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم","part":1,"page":50},{"id":54,"text":"بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : \" البيع بالتقسيط \" وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rتقرر :\rالحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أم المدين ( ضع وتعجل ) جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ضابط الإعسار الذي يوجب الانتظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا وعينا","part":1,"page":51},{"id":55,"text":"قرار رقم ( 67/3/7 )\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع \" عقد الاستصناع \" وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات ونظرا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي\rتقرر :\rأولا : إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط\rثانيا : يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :\rأ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة\rب - أن يحدد فيه الأجل\rثالثا : يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة\rرابعا : يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة","part":1,"page":52},{"id":56,"text":"قرار رقم ( 68/4/7 )\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع \" بيع الوفاء \" وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته : \" بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع \"\rتقرر :\rأولا : إن حقيقة هذا البيع \" قرض جر نفعا \" فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء\rثانيا : يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا","part":1,"page":53},{"id":57,"text":"قرار رقم ( 66/2/7 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : الأخذ بالرخصة وحكمه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rتقرر ما يلي :\rأولا : الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر تخفيفا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها\rثانيا : المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره والأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم جائز شرعا بالضوابط الآتية في ( البند 4 )\rثالثا : الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعا وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية\rرابعا : لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى لأن ذلك يؤدى إلى التحلل من التكليف وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية : -\rأ - أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال\rب - أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية\rج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك\rد - ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في ( البند 6 )\rه - ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع\rو - أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة\rخامسا : حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة\rسادسا : يكون التلفيق ممنوعا في الأحوال التالية :\rأ / إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص\rب / إذا أدى إلى نقض حكم القضاء\rج / إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدا في واقعة واحدة\rد / إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه\rه / إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين","part":1,"page":54},{"id":58,"text":"الدورة الثامنة\rقرار رقم ( 76/3/د8 )\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : \" بيع العربون \" وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rتقرر ما يلي :\rأولا : المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع ويجرى مجرى بيع الإجارة لأنها بيع المنافع ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد ( السلم ) أو قبض البدلين ( مبادلة الأموال الربوية والصرف ) ولا يجرى في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن في مرحلة البيع التالية للمواعدة\rثانيا : يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء","part":1,"page":55},{"id":59,"text":"قرار رقم ( 77/4/82 )\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : \" عقد المزايدة \" وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد\rتقرر ما يلي :\rأولا : عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع\rثانيا : يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد\rثالثا : إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية\rرابعا : طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة\rخامسا : لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول ( قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية ) لكونه ثمنا له\rسادسا : يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا\rسابعا : النجش حرام ومن صوره :\rأ / أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة\rب / أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها\rج / أن يدعى صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دفع فيها ثمنا معينا ليدلس على ما يسوم\rد / ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة أو ترفع الثمن لتغري المشتري وتحمله على التعاقد","part":1,"page":56},{"id":60,"text":"قرار رقم ( 79/6/د8 )\rالقرار\rبعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : \" قضايا العملة \" وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rتقرر ما يلي : يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتغير في مستوى الأسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينا تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم ( 4 / د5 )","part":1,"page":57},{"id":61,"text":"بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع \" قضايا العملة \" وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله\rأولا : يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 55 / 1 / د6 بشأن القبض\rثانيا : يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق\rثالثا : الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها\rرابعا : تأكيد القرار برقم ( 4 / د5 ) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة\rخامسا : يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المتعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله ومن هذه الموضوعات ما يلي :\r1 - إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي\r2 - السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار\r3 - مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة\r4 - حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة","part":1,"page":58},{"id":62,"text":"مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي","part":1,"page":59},{"id":63,"text":"الدورة الأولى\rالقرار الخامس\rالسؤال\rهل التأمين التجاري حرام ؟\rالجواب\rبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية :\rالأول : عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم\rالنهي عن بيع الغرر\rالثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى :\r(سورة:5, آية:90)\rيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون\rوالآية بعدها\rالثالث : عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل والمؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع\rالرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم\rلا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل\rوليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما\rالخامس : عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى :\r(سورة:4, آية:29)\rيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم\rالسادس : في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي :\r( أ ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة\r( ب ) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها\r( ج ) الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال بها هنا فإن ما أباحة الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين\r( د ) لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبني عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها\r( ه ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد\r( و ) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع\r( ز ) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر\r( ح ) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه\r( ط ) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله\r( ي ) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعارضات المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة\r( ك ) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون واسداء المعروف ولو دون مقابل وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة\r( ل ) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس\r( م ) قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضا فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمانينة وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف في عقد الإيداع بأجر\r( ن ) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ( 51 ) وتاريخ 4/4/1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية :\rالأول : إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر\rالثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية\rالثالث : إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية\rالرابع : قيام جماعة من المساهيمن أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء أكان القيام بذلك تبرعا أم مقابل أجر معين ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :\rأولا : الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها\rثانيا : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع\rثالثا : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يرفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل\rرابعا : إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية :\rالأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. إلخ أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين وآخر للتجار وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين ... إلخ\rالثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة\rالثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقن مع قواعد الشريعة\rالرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل\rالخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في اقراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن","part":1,"page":60},{"id":64,"text":"الدورة الخامسة\rالقرار السادس\rحول العملة الورقية\rإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي :\rأولا : إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها\rثانيا : يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي :\r( أ ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض\r( ب ) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد\r( ج ) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة\rثالثا : وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة\rرابعا : جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات","part":1,"page":61},{"id":65,"text":"الدورة الخامسة\rالقرار السابع\rالظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية\rعرضت على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود ذات التنفيذ المتراخي في مختلف الموضوعات من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير في ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما فيما يعطيه العقد كلا منهما من حقوق وما يحمله إياه من التزامات مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها من واقع أحوال التعامل وأشكاله توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة\rأولا : في العقود المتراخية التنفيذ ( كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات ) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبيرا بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأى أهل الخبرة الثقات\rثانيا : ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقا للعدل الواجب بين طرفي العقد ومنعا للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لا يد له فيه وإن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه","part":1,"page":62},{"id":66,"text":"الدورة السابعة\rالقرار الأول\rحول سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة )\rإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة ) يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجاررية والحكومية والبضائع وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها\rأولا : إن غاية السوق المالية ( البورصة ) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة ( البورصة ) أنواع من الصفقات المحظورة شرعا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة\rثانيا : إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه\rثالثا : إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء\rرابعا : إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا لأنها معاملات تجري بالربا المحرم\rخامسا : إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهى عنه شرعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :\rلا تبع ما ليس عندك\r, وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم\rنهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم\rسادسا : ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين :\r( أ ) في السوق المالية ( البورصة ) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد\r( ب ) في السوق المالية ( البورصة ) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا اسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات سواء أكانت جائزة أم محرمة وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤؤن بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى :\r(سورة:6, آية:153)\rوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون","part":1,"page":63},{"id":67,"text":"الدورة الثامنة\rالقرار الرابع\rحول جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان\rبعد اطلاع المجلس على الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة هل أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وهو\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rيقصر معناه على الغزاة في سبيل الله أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر من المرافق والمصالح العامة من بناء المساجد والربط والقناطر وتعليم العلم وبث الدعاة ... إلخ وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه ظهر أن للعلماء في المسألة قولين :\rأحدهما : قصر معنى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rفي الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله وهذا رأي جمهور العلماء وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rمن الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى\rالقول الثاني : إن سبيل الله شامل عام لكل طرق الخير والمرافق العامة للمسلمين من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس والربط وفتح الطرق وبناء الجسور وإعداد المؤن الحربية وبث الدعاة وغير ذلك من المرافق العامة مما ينفع الدين وينفع المسلمين وهذا قول قلة من المتقدمين وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي :\rأولا : نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى\r(سورة:2, آية:262)\rالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى\rومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم :\rاركبيها فإن الحج في سبيل الله\rثانيا : ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى وأن إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون - أيضا - بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم فيكون كلا الأمرين جهادا لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :\rجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم\rثالثا : ونظرا إلى أن الإسلام محارب - بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه\rرابعا : ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون لذلك كله فإن المجلس يقرر - بالأكثرية المطلقة - دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يتعين عليها ويدعم أعمالها في معنى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rفي الآية الكريمة","part":1,"page":64},{"id":68,"text":"الدورة العاشرة\rالقرار السادس\r:\rقد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما :\rالسؤال الأول : هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين ؟\rالسؤال الثاني : هل يعطي القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن 15 % لغرض المعيشة ومتابعة العمل ؟\rوبعد تداول الرأي حيال ذلك قرر المجلس ما يلي بالنسبة\rللسؤال الأول : أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقط وكان جانبهم مأمونا ولم يكن في أخذها ضررا يلحق المسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين أو يستذلوهم بهذه الإعانة وكانت خالية من ذلك كله وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من قبولها فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم\rخرج إلى بني النضير وهم يهود معاهدون خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي\rكما قرر المجلس بالنسبة\rللسؤال الثاني ما يلي : أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة إلا أنه يرى أن لا تحدد تلك النسبة وإنما تكون أجرة المثل أو أقل من أجرة المثل وتدفع لهم بقدر عملهم لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين وإغاثة الملهوفين فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به وأما العامل عليه فإنه يعطي مقدار عمله كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة المفروضة للعاملين عليها وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص يمكن أن يقدموا بهذا العمل متبرعين كما أنه بناء على ما تقدم فإنه لا بد من أن يقدر القائمون على أمر الجمعيات والمؤسسات الإسلامية حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكور ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو من قبل الجمعيات العمومية لها حسب نظام تلك الجمعيات","part":1,"page":65},{"id":69,"text":"الدورة العاشرة\rالقرار السابع\rالسؤال\rهل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي يخصصها أصحابها لجهة معينة على أجور العاملين في جمع وتنظيم هذه التبرعات وتسليمها لأصحابها وكل ما من شأنه أن يساعد على توصيل هذه التبرعات للمستفيدين .. إلخ ؟\rالجواب\rيقرر المجمع الفقهي : بأنه يجوز للرابطة أن تدفع من هذه التبرعات النفقات التي تلزم لإيصال هذه التبرعات إلى من خصصت لهم والجهات المعينة لصرفها فيها سواء من ذلك رواتب الموظفين أو أجور العمال أو نفقات الشحن أو تذاكر المسافرين لمصلحتها أو غير ذلك مما لا يمكن بدونه وصول هذه التبرعات إلى أصحابها المخصصة لهم وهذه النفقات وإن كانت من أموال دفعت زكاة فهولاء يعتبرون من جباتها وعمالها وإن كانت من صدقات مطلقة وهبات فمقيسة عليها من باب أولى ولكن يجب أن يلاحظ في هذه النفقات أمران :\rالأول : أن تكون بقدر العمل الذي يقوم به الموظف أو العامل وبقدر النفقات الضرورية لصالح أعمال هذه التبرعات\rالثاني : أن تكون هذه الأجور والنفقات مؤقتة من أموال التبرعات فلا يرصد منها لعمل غيره ولا يستمر الموظف أو العامل يتقاضى رواتبه ومكافآته منها بعد انتهاء أعمالها والله الموفق","part":1,"page":66},{"id":70,"text":"الدورة العاشرة\rالقرار الثامن\rالسؤال\rهل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي خصصها أصحابها لجهة معينة سواء كانت زكاة أو غيرها على بعض الحالات الطارئة التي تحل بالمسلمين كالكوارث في وقت يكون المنكوبون فيه أشد حاجة من أولئك المتبرع لهم ؟\rالجواب\rالأصل عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات أو فرد من الأفراد وأن لا يعدل به إلى غيره لما في ذلك من مخالفة لنص المتبرع والمنفق ومقصده ولما فيه من الظلم للمقصود بالهبة أو الصدقة فيجب صرفه فيما عينه المنفق مراعاة لقصده وتنفيذا لأمره وايصالا للحق إلى صاحبه وهذا شبيه بما نص عليه العلماء رحمهم الله في باب الوقف وباب الوصايا التي توقف أو يوصي بها لجهة معينة ولكن يستثنى من ذلك ما إذا حدث في بعض المسلمين ضرورة قصوى لا يمكن تلافيها بدون ذلك فحينئذ لا مانع شرعا من جواز صرف ذلك فقد أباح الله تعالى للمضطر أكل لحم الميتة كما أباح الانتفاع بمال الغير بغير إذنه ولكن يعتبر هذا التصرف بحال الضرورة والتي تحدد الضرورة هنا هي رابطة العالم الإسلامي والله الموفق","part":1,"page":67},{"id":71,"text":"الدورة العاشرة\rالقرار التاسع\rالسؤال\rالتبرعات التي تقدم إلى الرابطة لرعاية أيتام المسلمين في العالم ولا يوجد من يتبرع بالقيام بها وليس بالرابطة بند للإنفاق على مصالحها فهل يمكن أن تقوم الرابطة بتوظيف أشخاص من هذه التبرعات لرعاية برنامج هذه التبرعات إداريا ومتابعة وصول هذه التبرعات إلى الملاجئ المنتاثرة في أنحاء العالم ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من أن تنفق الرابطة على جمع هذه التبرعات وترتيبها والقيام بأعمالها الإدارية من هذه الأموال المتبرع بها لصالح أيتام المسلمين في العالم لأن هذا من خدمة هذا العمل الجليل ومصلحته وهو وسيلة إلى بقائه واستمراره وإيصال النفع إلى هؤلاء المستضعفين ولكن يجب أن يلاحظ أن تكون الرواتب أو المكافآت بقدر حاجة العمل الذي يقوم به الموظف أو العامل وأن لا يوجد بالرابطة موظفون يقومون بهذا العمل كما أنه لا يوجد من يتبرع بالقيام به ويجب أن تكون النفقات التي يترتب عليها إيصال هذه التبرعات إليهم بقدر الأعمال التي تقدم لصالحهم فأما زيادة الإنفاق من هذه التبرعات على الأعمال التي في صالحهم فقد قال تعالى\r(سورة:17, آية:34)\rولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن\rوغيرها من الآيات وأما جواز الإنفاق على مصالحهم من التبرعات المخصصة لهم قد يشمله قوله تعالى\r(سورة:4, آية:6)\rومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف","part":1,"page":68},{"id":72,"text":"الدورة العاشرة\rالقرار العاشر\rالسؤال\rيرد إلى الرابطة تبرعات عينية لا يصلح أن تعطي لأي جهة من الجهات إما لعدم فائدتها وإما لأنها عرضة للعطب السريع أو لعدم انتفاعهم بها فهل يمكن للرابطة بيع هذه الأشياء واستبدال أشياء أخرى تنفعهم بها ؟\rالجواب\rلا يرى المجمع مانعا من بيع هذه العروض من مأكولات أو مشروبات أو عروض غيرها ما دامت لا تتحمل البقاء أو كانت غير صالحة لمن يتبرع لهم وأن يستبدل بها غيرها ما دام ذلك يحقق المصلحة للمتبرع لهم والفقهاء رحمهم الله تعالى خيروا الملتقط أن يتصرف باللقطة التي يخشى فسادها أو الدابة الملتقطة التي تحتاج إلى نفقة أن يعمل الملتقط ما فيه الأصلح لصاحبها من إنفاقها على نفسه واحتساب قيمتها لصاحبها أو بيعها أو إبقائها وهذا التخيير لا يرجع إلى رغبة المتولى لهذه الأمور ومشيئته وإنما يرجع إلى مراعاة المصلحة لصاحب الشيء","part":1,"page":69},{"id":73,"text":"الدورة العاشرة\rالقرار الحادي عشر\rحول صرف ريع الوقف في المصالح العامة\rإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وبعد تداول الرأي فيه قرر ما يلي : إن لم يكن الوقف مشروطا ريعه لجهة معينة فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة أما إن كان مشروطا لجهة معينة فإن المجمع يقرر عدم جواز صرفه في المصالح العامة والله ولي التوفيق","part":1,"page":70},{"id":74,"text":"الدورة الحادية عشرة\rالقرار الأول\rحول زكاة أجور العقار\rإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي :\rأولا : العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته\rثانيا : العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه\rثالثا : العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته\rرابعا : نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها\rخامسا : قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين","part":1,"page":71},{"id":75,"text":"الدورة الحادية عشرة\rالقرار السابع\rإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع :\rأولا : صرف النقود في المصارف هل يستغني فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل ؟\rثانيا : هل يكتفي بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف ؟\rوبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي :\rأولا : يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروط في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف\rثانيا : يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أم بعملة مودعة فيه","part":1,"page":72},{"id":76,"text":"الدورة الحادية عشرة\rالقرار الثامن\rإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 ه الموافق 19 فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما ؟\rوبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي : إن الدائن إذا شرط على المدين أو قرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه","part":1,"page":73},{"id":77,"text":"مجمع الفقه الإسلامي ( الهند )","part":1,"page":74},{"id":78,"text":"الملتقى الفقهي الثاني\rقرار رقم ( 1 )\rما الرأي الفقهي في المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار من المستأجر أو يأخذه المستأجر من مستأجر آخر ؟\rكان الملتقى الفقهي الأول قد تبلورت فيه آراء مختلفة عن قضية بدل الخلو ولم يتوصل البحث إلى قرارات نهائية فوجهت الأسئلة إلى العلماء المفتين في الهند وجاءت الأجوبة منهم ثم اتخذت القرارات التالية عن هذه القضية :\rأولا : المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار عن المستأجر مسبقا الأحسن أن يحتفظ به ولا ينفقه فإذا أنفقه صاحب الدار فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الإجارة\rثانيا : إذا تمت إجارة دار أو دكان وحصل صاحب الدار على مبلغ محدد من المستأجر حاليا باسم بدل الخلو إضافة إلى الأجرة المحددة شهريا يعتبر صاحب الدار قد حصل على التعويض الذي نزل به عن حقه في الاسترداد من المستأجر وبالتالى يجوز لصاحب الدار هذا المبلغ على أنه عوض عن حقه في الاسترداد من المستأجر ثم إن صاحب الدار إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فإن المستأجر يحق له أن يطلب للإخلاء المبلغ الذي يتم تحديده تراضيا وكذلك يحق للمستأجر أن ينزل عن حقه الذي حصل له من صاحب الدار للمستأجر الآخر بمبلغ من المال يتم تحديده بالتراضي\rثالثا : إذا أجر صاحب الدار داره ولم يأخذ بدل الخلو ولم يتم تحديد مدة الإجارة فإن صاحب الدار يحق له أن يطالب بالإخلاء في أي وقت شاء إلا أن صاحب الدار ينبغى له أن يفصل بين اعلامة بالاخلاء وتاريخ الإخلاء المحدد طبقا للظروف المحلية حيث لا يتضرر أحد صاحب الدار أو المستأجر كما ينبغى للمستأجر أن يردها في وقت مناسب قريب\rرابعا : إذا كان استئجار الدار أو المكان تم بدون بدل الخلو فإن المستأجر لا يجوز له أن يطلب بدل الخلو من صاحب الدار وقت الإخلاء\rخامسا : إن الملتقى يناشد المسلمين أن يزاولوا معاملاتهم المختلفة طبقا للشريعة فالشريعة تقتضي أن يتفق الطرفان في تحديد الأمور اتفاقا صريحا لا يؤدي إلى أي نوع من النزاع فيما بعد ويسلم الطرفان من أي ضرر يلحقهما كما أن الملتقى يناشدهم بالأخص أن يحددوا مدة الإجارة وكذلك إذا أراد صاحب الدار أن ينزل عن حقه بتعويض من المال فلا بد أن يتفقا على ذلك حتى لا يحدث أي نزاع فيما بعد","part":1,"page":75},{"id":79,"text":"قرار رقم ( 3 )\rما هي الأحكام التي تنطبق على الأوراق المالية ( النقود الورقية ) نظرا لأنها حلت محل الذهب والفضة وأصبحت ثمنا قائما بذاته ؟\rلم يبق الذهب والفضة وسيطا للتبادل في العصر الراهن وحلت مكانهما الأوراق النقدية وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق النقدية ثمنا بصفة كاملة وتقرر للناس قبول هذه الأوراق كثمن وبالجملة إن الأوراق النقدية أصبحت الآن ثمنا قانونيا في التعامل ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل وإن هذا الملتقى تناول الموضوعات بالبحث والنقاش ثم اتخذ القرارات التالية باتفاق من المشاركين :\rأولا : الأوراق النقدية ليست وثيقة أو إحالة بل إنها ثمن وهى الآن في نظر الشرع ثمن مصطلحا وقانونا\rثانيا : الأوراق النقدية قد حلت في العصر الراهن محل الثمن الخلقى الذهب والفضة في كونها وسيطا للتبادل والتعامل لأجل ذلك فإنها تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل أوراق بلاد بأوراق أخرى لنفس البلاد بالزيادة أو النقصان لا معجلا ولا مؤجلا\rثالثا : الأوراق النقدية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلهما بالزيادة والنقصان بالتراضى\rرابعا : تجب الزكاة على الأوراق النقدية\rخامسا : يعتبر نصاب الزكاة في الأوراق المالية ما يساوي ثمن النصاب في الذهب والفضة\rسادسا : اختلفت آراء العلماء المشاركين في الحقوق المؤجلة هل يعتبر - شرعا - ما يعتري الأوراق المالية من الحط والزيادة في قوتها الشرائية إلى وجهتين للنظر فرأت اللجنة أن يتخذ القرار لهذا الصدد بعد مزيد من البحث والتفكير والدراسة\rسابعا : يرى الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة دون الأوراق النقدية حتى يمكن الاحتفاظ بحقوق النساء ولا يقعن عرضة للضرر بحكم الحط الواقع في القوة الشرائية للأوراق النقدية","part":1,"page":76},{"id":80,"text":"قرار رقم ( 4 )\rما الرأي الشرعي في اعطاء واستقراض الربا ؟\rركز الملتقى الفقهي الثانى المنعقد ما بين 8 - 11 من ديسمبر عام 1989 م على موضوعات منها أسئلة تتعلق بالديون الربوية واتفقت كلمة المشاركين حول الأمور التالية في ضوء الشريعة والقواعد الفقهية والنظائر والمصالح والظروف الراهنة :\rأولا : الربا محرم باتا فكما يحرم أكله كذلك يحرم منحه\rثانيا : ليس تحريم منح الربا لذاته وإنما لأنه ذريعة لأكل الربا لأجل ذلك يجوز في بعض الأحيان الخاصة لبعض الأعذار الاستقراض ربويا ولابد أن يرجع إلى العلماء وأصحاب الإفتاء في معرفة ما يعتبر عذرا وما لا يعتبر عذرا وكذلك في معرفة ما يسمى حاجة تجوز رعايتها وما ليس كذلك\rثالثا : الديون الحكومية في الهند إنما تعطي للذين يتمتعون منها بإعانة مالية ثم تأخذ الدولة منهم مبلغا زائدا باسم الربا فإذا كان هذا المبلغ الزائد الذي يؤخذ باسم الربا مساويا لمبلغ الإعانة المالية أو أقل منه فلا يعتبر المبلغ الزائد ربا في الشرع\rرابعا : الحكومة في الهند إذ تقوم بشراء الأراضى بدون أن يرضى به أصحابها للمصالح العامة وتدفع الثمن إلى أصحابها طبقا للقوانين والضوابط الحكومية ثم إن أصحابها يرفعون القضية إلى المحكمة ضد المرسوم الحكومي والمحكمة تحدد الثمن عادلا وترغم الحكومة أن تدفع الثمن الحقيقي للأراضى مع مبلغ زائد باسم الفائدة اعتبارا من اليوم الذي احتلتها الحكومة ففي هذه المسئلة يرى الملتقى أن ذلك المبلغ الزائد لا يعتبر ربا وإنما هو جزء من الثمن يجوز صرفه فيما شاء","part":1,"page":77},{"id":81,"text":"قرار رقم ( 5 )\rاتفقت كلمة المشتركين في الملتقى على أن فائدة البنوك هي ربا أما السؤال أنه هل يسحب مبلغ الفائدة من البنوك أو لا يسحب وإذا سحب فما هي مصارفه ؟\rفقد اتخذ القرار التالي بهذا الصدد لا يترك في البنوك ما تعطي من المبالغ باسم الفائدة بل يسحب وينفق في المصارف التالية\rأولا : ينفق مبلغ الفائدة الحاصلة من البنوك على الفقراء والمساكين بدون نية الثواب اتفقت على هذا كلمة المشاركين جميعا\rثانيا : لا يجوز صرف هذا المبلغ في المساجد وشئونها\rثالثا : ذهب معظم المشاركين في الملتقى إلى أن مبلغ الفائدة يجوز صرفه في الأعمال الخيرية ماعدا مصارف الصدقات الواجبة وذهب الآخرون إلى أن يصرف تماما على الفقراء والمساكين لا غير","part":1,"page":78},{"id":82,"text":"قرار رقم ( 6 )\rهل الربا محرم في جميع جوانبه ؟\rاتفق هذا الملتقى بعد دراسة الجوانب المختلفة للربا على الأمور التالية إن الربا حرام في الإسلام أخذا وعطاءا سواء أكان في المصارف الشخصية أم في الديون التجارية والرأي القائل بأن تحريم الربا يطلق على الديون التجارية رأي كاذب لا نصيب له من الصحة وكذلك لا يصح القول بأن الديون التجارية لم تكن توجد في زمن نزول القرآن وبالتالى لا يصدق عليها تحريم الربا فإنه قد ثبت تاريخيا أن العرب في الجاهلية كانوا يتعاملون معاملات ربوية للمقاصد التجارية كما كان هذا التعامل الربوي شائعا في الأمم التى كان العرب يرتبطون بها تجاريا فالتعامل الربوي للمقاصد التجارية هو أول ما يصدق عليه تحريم الربا ولو فرضنا - جدلا - أنه لم يوجد التعامل الربوي للمقاصد التجارية في زمن نزول القرآن فهناك أدلة شرعية مستقلة تحرم الزيادة بدون عوض في كل الديون الشخصية والتجارية وكذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل الأمة كل ذلك يدل على أن تحريم الربا لا عبرة فيه بالغاية والدوافع التى تسببه إن تحريم الربا لا فرق فيه بين قليله وكثيره وبين قليل مناسب وكثير فاحش غير مناسب ولا مجال في الشريعة الإسلامية بالرأي القائل بأن الربا إذا كان قليلا مناسبا فيجوز وإذا كان كثيرا غير مناسب فلا يجوز إن الأدلة الشرعية لا تقرر أي فرق بين هاتين الصورتين","part":1,"page":79},{"id":83,"text":"الملتقى الفقهي الثالث\rقرار رقم ( 2 )\rما هي شروط جواز صور المرابحة ؟\rهذا الملتقى المنعقد ما بين 8 إلى 11 من يونيو 1990 م الموافق 13 إلى 16 من ذى القعدة 1410 ه وصل بعد تفكير ودراسة عن المرابحة إلى النتائج التالية : -\r1 - يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة\r2 - يدور النقاش في الملتقى حول الصور الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية\r3 - في الفقه قاعدة شهيرة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى فالمعاملات التى راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تتضمن حقيقة المرابحة لا أسماءها\r4 - إن صور المرابحة التى تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها إذا كان :\r( أ ) البنك أوضح في استمارته الخاصة صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات التى لا بد من ذكرها لكى لا يبقى في العقد الإبهام والجهالة التى تؤدى إلى النزاع بين المتعاقدين كما لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط\r( ب ) لا يصح عقد يختلف فيه مبلغ الثمن معجلا ومؤجلا وعلى قلة مدة العقد وكثرتها بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة في أقساط معينة مع إيضاح ربح البنك","part":1,"page":80},{"id":84,"text":"قرار رقم ( 3 )\rهل يجوز أخذ زيادة على الديون من المستقرضين وعلى من تكون النفقات الإدارية للمؤسسات التعاونية اللاربوية ؟\rلا يجوز قطعا أخذ زيادة على الديون من المستقرضين بأى طريق كان وهذا المبلغ الزائد على الديون يكون الربا في الشرع فلا يجوز أي نوع من المبلغ الزائد على الديون سواء أكان لمنفعة الشخص أم المؤسسة أم لغرض الإنفاق على مشاريع خيرية مختلفة كما أن الأموال التى تستقرضها المؤسسات الخيرية من المسلمين لا يجوز أن تودع في fixed deposit ويؤخذ عليها الربا فإن ذلك يكون حراما أما السؤال عن النفقات الإدارية لهذه المؤسسات فيرى هذا الملتقى من المناسب اتخاذ الأمور التالية بهذا الصدد\r( أ ) إن مثل هذه المؤسسات حاجة عامة لازمة للمسلمين فيتولى بعض أثرياء المسلمين مسئوليتها لابتغاء مرضات الله تعالى فقط ويتحملون جميع النفقات اللازمة لها وإذا نالت هذه المؤسسات ثقة في المسلمين بأنها تلعب دورا كبيرا في تعاون المسلمين المالى وإنقاذهم من المعاملات الربوية وتدار حسب توجيهات العلماء وآرائهم فالأمل القوى أن المسلمين الأثرياء يبادرون إلى القيام بنفقاتها الإدارية بل بالسعى في تقدم المؤسسات وازدهارها","part":1,"page":81},{"id":85,"text":"قرار رقم ( 4 )\rهل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها ؟\rهذا الملتقى المنعقد في 8/9/10/11 من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات\r1 - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري\r2 - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع\r3 - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التى لم تشرع اصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة\r4 - الحقوق التى لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها\r5 - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه","part":1,"page":82},{"id":86,"text":"الملتقى الفقهي الرابع\rقرار رقم ( 5 )\rقرر في الملتقى الفقهي الثانى أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو لا يلزم ؟\rفجاءت وجهتان لنظر العلماء :\rوجهة تقول : لا يلزم التقابض على العوضين بالفور في مجلس العقد ويكفي القبض على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب والفضة تماما بل إنما هي ثمن اصطلاحا واعتبارا\rووجهة أخرى تقول : إنها مثل الأثمان الخلقية ( الذهب والفضة ) فيلزم التقابض على العوضين في المجلس وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام ويعتبرون الحصول على الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا إلى هاتين الوجهتين القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط والاجتناب في تبادل وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق الوجهة الأولى إذا اقتضت الحاجات الواقعية ذلك","part":1,"page":83},{"id":87,"text":"الملتقى الفقهي الخامس\rقرار رقم ( 1 )\rما هي مدلول الحاجات الأصلية ؟\rمن شرائط وجوب الزكاة أن يكون المال عند الشخص زائدا عن حاجاته الأصلية والمعتبر في الحاجات الأصلية ما يلى :\r1 - النفقات اليومية لنفسه ولعياله ولمن هم تحت رعايته من الأقارب\r2 - السكن والثياب والمركب والآلات الصناعية ووسائل الرزق الأخرى التى يكتسب بها الإنسان\r3 - الحاجات الأصلية تتعين حسب العصر والمنطقة وحسب مستوى حياة الأفراد\r4 - تدخل في الحاجات الأصلية ضرورات الحياة والنفقات اليومية والعبرة لنفقة سنة كاملة وما ادخر للسنة القادمة لايكون داخلا في الحاجات الأصلية وبالتالى لا يخصم من أموال لزكاة","part":1,"page":84},{"id":88,"text":"قرار رقم ( 2 )\rكيف تكون زكاة الديون ؟\rفي ضوء مباحثات وآراء المشاركين اتفق الملتقى على ما يلي :\r1 - الدين ينقسم إلى قسمين : دين غير مرجو حصوله ودين مرجو حصوله فالدين الذي لا يرجى حصوله لأي سبب إذا تم أداؤه يوما فالزكاة تجب عليه بعد مضي سنة كاملة من ذلك اليوم\r2 - إذا كان المدين يماطل في تسديد الدين رغم مطالبة الدائن حتى ييأس الدائن من حصوله على دينه فزكاة هذا الدين لا تجب على الدائن وإذا حصل هذا الدين في أي يوم فبعد مضي سنة من ذلك اليوم تجب الزكاة عليه\r3 - الدين الذي يرجى حصوله ينقسم إلى ثلاثة أقسام :\r( أ ) دين هو بدل القرض أو بدل السلع التجارية ومثل هذا الدين تجب زكاته بعد الحصول عليه مع زكاة السنين الماضية\r( ب ) دين هو بدل مال غير القرض وثمن عروض التجارة مثل مال الوراثة والوصية\r( ج ) دين ليس هو بدل مال مثل المهر وفي هاتين الصورتين تجب الزكاة بعد مضى سنة من يوم الحصول عليه ولا تجب للسنين الماضية\r4 - في الديون طويلة الأجل المعطاة من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية يخصم من أموال الزكاة القسط اللازم دفعه سنويا فقط لا جميع الديون فتجب الزكاة على بقية الديون","part":1,"page":85},{"id":89,"text":"قرار رقم ( 3 )\rعلى من تجب زكاة الأموال التي يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثق ؟\rأولا :\r( أ ) السلع التجارية التي عجل المشترى أداء ثمنها ولكنه لم يقبضها فزكاة هذا الثمن لا تجب على المشتري بل تجب على البائع\r( ب ) زكاة المبيع في بيع السلم وبيع الاستصناع قبل تسليم المبيع إلى المشتري تجب على البائع وفي غير بيع السلم وبيع الاستصناع من البيع الذي يكون فيه المبيع متعينا ولكن المشتري لم يقبضه فإن زكاته لا تجب على المشتري\rثانيا : كانت وجهة العلماء في الأموال التى يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثق والتي تسمى لا تجب زكاتها على المستأجر بينما ذهب البعض إلى أن زكاة هذه الأموال تجب على المؤجر والرأي الآخر يقول : لا تجب زكاة هذه الأموال على أحد","part":1,"page":86},{"id":90,"text":"قرار رقم ( 4 )\rما حكم زكاة الأحجار الكريمة والمجوهرات ؟\rناقش العلماء في الملتقى زكاة المجوهرات والاحجار الكريمة إذ إن الناس يدخرون من هذا الطريق آلاف الألوف من الروبيات ويمكن أن تتحول هذه المجوهرات إلى الروبيات في وقت ما\rفرأى اتجاه أن الأحجار والمجوهرات ليست ذهبا ولا فضة والمالك لا يتجر بها ولا هو ينوى عند الشراء التجارة بها حتى تعتبر نامية إذن فلا تجب زكاتها على صاحبها\rوالاتجاه الآخر يرى أن الأحجار والمجوهرات ليست داخلة في ضرورات الحياة وأصحاب هذه الأموال يدخرون أموالهم التي تصل إلى مبالغ عالية في صورة الأحجار والمجوهرات لأغراض مختلفة ويستفيدون منها بينما يتحمل الفقراء الخسارة الكبيرة لأن الزكاة كانت واجبة في الروبيات وفي المجوهرات لا تجب الزكاة حسب الأصول العامة وعليه فإن عددا من العلماء وأصحاب الفتوى رأوا أن الزكاة لا تجب في هذه الصور الخاصة على الأحجار والمجوهرات بينما رأى عدد آخر منهم أن هذه المجوهرات والأحجار المدخرة تعتبر أموال تجارة تجب عليها الزكاة","part":1,"page":87},{"id":91,"text":"قرار رقم ( 5 )\rما حكم زكاة أموال صندوق الاحتياط ؟\rأموال صندوق الاحتياط ( الأموال التي تخصم جبرا من رواتب الموظفين ) لا تجب زكاتها ما لم يتم قبضها وبعد الحصول عليها إذا كانت تبلغ النصاب ثم مضت عليها سنة كاملة فعندئذ تجب عليها الزكاة وفي بعض الأحيان يجمع بعض الموظفين بإرادتهم من رواتبهم بعض الأموال يضعونها في صناديق فإذا بلغت هذه الأموال المجموعة النصاب تجب زكاتها كل سنة لأنها بمثابة الوديعة والزكاة تجب على مال الوديعة","part":1,"page":88},{"id":92,"text":"قرار رقم ( 6 )\rهل تجب الزكاة في الأموال المجموعة لأعمال الخير والبر وأموال التبرعات والصدقات الناقلة ؟\rأموال الزكاة التي تجمع في المدارس وبيت المال التي لا يكون لها مالك متعين وكذلك التبرعات والصدقات التى تكون للإنفاق في وجوه الخير أو في مصارف معينة تخرج من ملك المعطين وتدخل في ملكية الله ولذا لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة في المدارس وغيرها من المؤسسات العامة","part":1,"page":89},{"id":93,"text":"قرار رقم ( 7 )\rهل المال الحرام الذي ليست له مطالب من العباد تجب فيه الزكاة ؟\r1 - إذا دخل المال الحرام في ملكية أحد ويكون موجودا بعينه ويكون مالكه الحقيقي معلوما فالواجب أن يرد المال الحرام إلى مالكه الحقيقي\r2 - وإذا كان المال الحرام وقدره غير متعين فيعين مقدار المال الحرام بغلبة الظن ثم إذا كان مالكه معلوما فيرد إليه وإلا فيتصدق بهذا المقدار بدون نية الثواب\r3 - إذا كان رد المال الحرام واجبا على صاحبه ثم إنه لم يرده وبقى المال الحرام في يده وليست له مطالب من العباد ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال ويجب رد هذا المال إلى مالكه إذا كان معلوما وإلا تصدق به بدون نية الثواب والأصل في المال الحرام أن يرد إلى مالكه إذا كان معلوما وإلا يتصدق به وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال فيعين مقدار المال الحلال بالتحرى وغلبة الظن عليه وعلى مقدار المال الحرام حتى يحصل اليقين في أداء الزكاة الواجبة ولا يجد من يستفيد من أموال الناس عن طريق الظلم والحرام تشجيعا وبذلك يستفيد آكل المال الحرام بفائدتين فائدة الانتفاع بالمال الحرام وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه","part":1,"page":90},{"id":94,"text":"قرار رقم ( 8 )\rهل يجوز شرعا تعميم مصرف في سبيل الله في آية الزكاة ؟\r1 - اتفق أصحاب الملتقى على أن آية مصارف الزكاة ( سورة التوبة رقم 60 ) التي حددت الزكاة في المصارف الثمانية فيها قطعية ولا يمكن أن يزاد عليها والحصر في مصارف الزكاة الثمانية حقيقي لا إضافي\r2 - ومصداق كلمة في سبيل الله الواردة في آية مصارف الزكاة لدى معظم أصحاب الملتقي الغزو والجهاد العسكرى وذهب بعضهم إلى أن في سبيل الله يشمل مع الجهاد العسكري جميع المحاولات التي تبذل في هذا العصر لدعوة الإسلام وإعلاء كلمة الله في الواقع\r3 - ورأى معظم أصحاب الملتقى أنه لا يجوز شرعا تعميم مصرف في سبيل الله بحيث يشمل الأمور الدينية والدعوية ولو كان توافر الأموال لتغطية حاجات أمور الدين والدعوة في العصر الراهن صعبا جدا ولأن الهدف المهم من الزكاة من تكافل الفقراء والمحتاجين لا يتحقق في هذه الصورة","part":1,"page":91},{"id":95,"text":"قرار رقم ( 9 )\rهل نفقات دراسة الطلبة ومعيشتهم وسكنهم تؤدى من أموال الزكاة ؟\rالمصروفات التي تترتب على سكن وطعام وتعليم الطلبة في المدارس توزع على كل طالب شهريا وتؤدى هذه المصروفات من أموال الزكاة ويكون هذا الأداء بأن يعطى الطالب الشيك أو الروبيات وهو يرد إلى حساب المدرسة أو يتولى عميد المدرسة الإنفاق عليه من أموال الزكاة بشرط التصريح في استمارة الالتحاق بالمدرسة من الطالب أو من وليه إذا كان هو غير بالغ بأن العميد يتولى الإنفاق من جانبه من أموال الزكاة","part":1,"page":92},{"id":96,"text":"قرار رقم ( 12 )\rهل يجوز التأمين التجارى للمسلمين ؟\rناقش العلماء موضوع التأمين في أوضاع الهند الخاصة واتخذوا القرار التالي : التأمين الرائج مع أنه غير جائز شرعا لاشتماله على المعاملات المحرمة مثل الربا والقمار والغرر ولكن نظرا للأوضاع الراهنة التى تعرضت فيها نفوس المسلمين وأموالهم وصناعتهم وتجارتهم للخطر الشديد بسبب الإضطرابات الطائفية المثارة بين حين وآخر ونظرا إلى قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) ورفع الضرر ورفع الحرج وإلى أهمية النفوس والأموال شرعا يجوز التأمين للنفوس والممتلكات في أوضاع الهند الراهنة","part":1,"page":93},{"id":97,"text":"فتاوى دله البركة","part":1,"page":94},{"id":98,"text":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rهل يجوز بيع حصة في عين تخول مشتري الحصة الحق في الأرباح النقدية المتحققة أو الأرباح المحققة نتيجة لارتفاع قيمة العين مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة وعدم التصرف في العين إلا ببيع الورقة التي تمثل الحصة التي يملكها ؟\rالجواب\rالأصل في مثل هذا العقد الجواز لأن التملك في أحكام الفقه الإسلامي على أنواع ويجوز للبائع أن يقيد المشتري باستثناء بعض المنافع أو التصرفات وترى اللجنة أن تصاغ العقود والشروط المتعلقة بهذا البيع صياغة فقهية وافية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة بما يتفق مع القواعد المعتبرة في الفقه","part":1,"page":95},{"id":99,"text":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rشركة مسجلة باسم مجموعة من الناس ولها اسم تجارى وشخصية قانونية مستقلة وقد عرض مالكو الشركة أن يبيعوا حصصا في رأس المال ( أسهما ) بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والتسجيل القانوني حيث يتصرف هؤلاء المالكون في موجودات الشركة الحقيقية القائمة بصفة العامل في مال المضاربة فهل يجوز الاتفاق على ذلك ؟\rالجواب\rيجوز الاتفاق على بيع حصص أو أسهم في شركة ذات موجودات حقيقية مقتصرة على الديون والنقود أو أحدهما بشرط احتفاظ البائعين باسم الشركة وإبقاء إدارتها في يد من يملكون الأسهم المبيعة ويعتبرون بهذا الشرط بمثابة رب المال في المضاربة الشرعية بشروطها","part":1,"page":96},{"id":100,"text":"الفتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الإسلامي الذي يملك نسبة عالية في رأس مال شركة ما أن يعرض إيجابا عاما بشراء حصص فيها أو أسهمها مع تحديد الثمن الذي يشتري به الحصص أو السهم في خلال فترة معينة ؟\rالجواب\rيجوز للبنك الإسلامي أن يعرض إيجابا عاما بشراء هذه الحصص أو الأسهم ما لم يكن ذلك وسيلة إلى محرم","part":1,"page":97},{"id":101,"text":"الفتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الإسلامي الذي تعهد بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة للبيع ( كما في الفتوى رقم 6 ) هل يجوز له أن يشرك معه بنوكا ومؤسسات إسلامية في شراء هذه الحصص وإعادة بيعها للراغبين ؟\rالجواب\rيجوز للبنك الإسلامي الذي يعرض إيجابا عاما بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة أن يشرك معه غيره من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الإيجاب بنفس الشروط شريطة أن يتم الإعلان عن اسم البنك أو المؤسسة المنضمة كلما طرأ تغيير على أسماء المشاركين بالإيجاب","part":1,"page":98},{"id":102,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rهل يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع وتتعامل أحيانا مع البنوك الربوية بالإقراض والاقتراض ؟\rالجواب\rناقش المشاركون موضوع شراء الأسهم في الشركات المشار إليها وانتهوا إلى التفرقة بين الحالات التالية :\rأولا : شراء أسهم الشركات العامة في البلاد الإسلامية لقصد العمل على أسلمة معاملاتها أمر مطلوب لما فيه من زيادة مجالات التزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية\rثانيا : شراء أسهم الشركات العاملة في البلاد غير الإسلامية أمر جائز للمستثمرين إذا لم يجدوا بديلا خالصا من الشوائب ( بالأغلبية )\rثالثا : شراء أسهم الشركات من قبل مؤسسات مالية إسلامية جائز إذا كان محددا بهدف استثمار السيولة الفائضة بإنشاء صناديق استثمارية متخصصة لمساعدة الأفراد على دخول هذا المجال ( بالأغلبية )","part":1,"page":99},{"id":103,"text":"الفتوى رقم ( 28 )\rالسؤال\rما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية وهي أن تعطي بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية ؟\rالجواب\rالامتياز غير جائز شرعا لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات","part":1,"page":100},{"id":104,"text":"ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rهل يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل ؟\rالجواب\rيجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل أو غيره تجاه نفس البنك وتبقى مستثمرة بنفس الشروط القائمة","part":1,"page":101},{"id":105,"text":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة أي مالكها الحامل لها راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي ؟\rالجواب\rهذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل وهذا البيع من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية","part":1,"page":102},{"id":106,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rما رأي الفقه الإسلامي في التطوير المقترح لأوراق القبول التجارية بحيث تصبح الأوراق وسيلة دفع لمرابحات حقيقية يكون فيها المستفيد الأول من الورقة هو البنك بائعا عن طريق وكيله ( البنك المعتمد بالقبول ) ويكون المشترى الملتزم بالدفع حيث يحتفظ البنك بهذه الأوراق إلى تاريخ استحقاقها دون خصمها ؟\rالجواب\rرأى المشاركون أن هذه العملية جائزة شرعا بالضوابط المشار إليها أعلاه","part":1,"page":103},{"id":107,"text":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rهل يجوز الاتفاق في بيوع السلم على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين ( أو سعر ذلك السوق ناقصا 10 % مثلا ) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم ؟ أم أنه لابد من تحديد الثمن من الابتداء تحديدا قاطعا ؟\rالجواب\rأولا : الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد\rثانيا : يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد\rثالثا : يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين\rرابعا : لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل","part":1,"page":104},{"id":108,"text":"الفتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rهل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض ؟ إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه اعتمادا على ما سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه ؟ هل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة ؟\rالجواب\rأولا : لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه\rثانيا : ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر\rثالثا : ولا يجوز اتخاذ هذا العمل ( الجائز في الفقرة الثانية ) تجارة لأن السلم أجيز استثناء من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية","part":1,"page":105},{"id":109,"text":"الفتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rإذا اشترى شخص سلما مائة طن من الحبوب مثلا في شهر يناير 1985 م بثمن معلوم لتسلم إليه في مايو 1985 م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس 1985 م أن يدخل معه شريكا على النصف فيما تعاقد عليه فهل يجوز له أن يدخل هذا الشخص شريكا فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل ؟\rالجواب\rينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة أولا من الفتوى السابقة","part":1,"page":106},{"id":110,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 21 )\rالسؤال\rهل يجوز شراء السلع مؤجلة التسليم مع الوصف الكامل لها ودفع الثمن كله حالا ؟\rالجواب\rإذا كان موعد التسليم محددا وكان الثمن كله معجلا فهذا من السلم الجائز","part":1,"page":107},{"id":111,"text":"الفتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rما الفتوى في ما تطلبه بعض الجهات من الشركات والبنوك من شراء بضاعة لا تملكها فتقوم بالاتصال بالأسواق وتشتري منها البضاعة وتبيعها للجهات الطالبة ؟\rالجواب\rإن هذا جائز إن لم تكن تلك السلع طعاما لأن النهي عن بيع ما لم يقبض منصب على الطعام","part":1,"page":108},{"id":112,"text":"الفتوى رقم ( 22 )\rالسؤال\rما الرأي في البيوع التي تقع على استيراد السلع من المنتجين مع تحديد موعد مستقبلي لتسليم السلعة وتسليم الثمن ؟\rالجواب\rهذه المعاملة في حقيقتها اتفاق على إنشاء عقد بيع وشراء في الموعد المحدد مع الوعد بالشراء وعند من يرى أن الوعد ملزم يتم البيع بالتعاطي وهو التسليم للسلعة والتسليم للثمن","part":1,"page":109},{"id":113,"text":"الفتوى رقم ( 24 )\rالسؤال\rما المراد بعبارة ( بيعتان في بيعة ) ؟ وما حكمها ؟\rالجواب\rفسرت عبارة ( بيعتان في بيعة ) بألا يجمع بين تبرع وعوض كما لو قال له : بعنى هذه البضاعة وأقدم لك مع الثمن هدية ومثله ما لو قال له : أبيعك هذا الشيء حاضرا بمائة ومؤجلا بمائة وخمسين ويفترقان دون تحديد ما يريد المشترى وذلك لا يجوز وهناك عقود لا يجتمع بعضهما مع بعض كالبيع مع المساقاة أو الشركة أو الجعل أو النكاح أو القراض","part":1,"page":110},{"id":114,"text":"الفتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rما رأي الفقه الإسلامي في عمليات الشطب من الدفتر ال BOOK OUT ؟ وهي البيوع التي يتم فيها بيع وشراء كميات مختلفة من سلعة معينة دون تملك أو تقابض ثم يصار إلى التسوية عن طريق المقاصة حيث يكتفي المتعامل بدفع أو قبض فرق السعر ؟\rالجواب\rناقش المجتمعون ذلك مناقشة مستفيضة ورأوا أنها بيع على ورقه قائم على المجازفة وهو تصرف غير جائز","part":1,"page":111},{"id":115,"text":"فتوى رقم ( 26 )\rالسؤال\rهل تجوز عمليات الخيار ؟\rالجواب\rتداول المشاركون الرأي حول بيوع الخيار وشراء حق الاختيار ورأوا أنه غير جائز لأنه من أنواع المجازفات التي لا يراد فيها حقيقة البيع كما أن تداول حق الخيار في البيع والشراء غير جائز لأن هذا الحق ليس مما يصح في البيع","part":1,"page":112},{"id":116,"text":"الفتوى رقم ( 27 )\rالسؤال\rما الرأي في عمليات الاحتماء أو التغطية ؟ وهي عبارة عن اتفاق على إنشاء عقد في المستقبل لحماية المشتري والبائع من تقلبات أسعار السلع ؟\rالجواب\rرأى المشاركون أنها جائزة باعتبارها اتفاقا على إنشاء عقد في المستقبل إذا كان موضوع العقد المراد حمايته سائغا شرعا","part":1,"page":113},{"id":117,"text":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rما هو الرأي في عقود المناقصات الحكومية وما يشبهها ؟ إن المناقص يتقدم بسعره في المناقصة فإذا ما رسا عليه العطاء وقع العقد حيث يقوم بعد ذلك بشراء ما تقدم به من السوق فهل يدخل ذلك التعاقد في عموم النهي عن بيع ما لا يملك ؟\rالجواب\rإن هذا من العقود المستحدثة التي جرى بها العرف والتعامل بناء على الرضا والاتفاق القائم على تحديد الوصف بما ينفي الجهالة والنزاع وهو لا يشتمل على غرر ولا ضرر ولا يتضمن محظورا شرعيا ولذلك فإنه من العقود الجائزة شرعا","part":1,"page":114},{"id":118,"text":"الفتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rهل يجوز توكيل جهة ما لشراء سلعة معينة بثمن معين لحساب المشتري وتوكيل تلك الجهة ببيعها سواء لنفسها أو للغير علما بأن مثل هذه الجهة تكون متخصصة في التعامل بهذا النوع من السلع ؟\rالجواب\rالتوكيل بشراء سلعة معينة بثمن معين على أساس قيام الوكيل ببيعها بعد الشراء جائز مطلقا إذا كان البيع جاريا مع الغير وأما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل","part":1,"page":115},{"id":119,"text":"الفتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rهل يجوز الاتفاق على شراء معدات من شركة أو عقار ثم إعادة التأجير لذات البائع ؟\rالجواب\rإذا تم عقد البيع أولا ثم جرى عقد تأجير بعد ذلك فلا مانع منه شرعا","part":1,"page":116},{"id":120,"text":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rهل يجوز استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى ؟ وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول سواء أكان هذا البيع بمثل الأجرة المدفوعة أم أكثر أم أقل ؟\rالجواب\rيجوز استئجار شيء بأجرة معينة وتأجيره للغير بمثل ما استؤجر به أو أكثر أو أقل ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول أو أكثر أو أقل أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعد إيجار لاحق فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأصبح دينا له في ذمة الغير","part":1,"page":117},{"id":121,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rهل يجوز عقد الإجارة بأجرة يومية متزايدة لكل يوم عن سابقه وذلك باتفاق بين المؤجر والمستأجر ؟\rالجواب\rإن هذه الإجارة صحيحة من الناحية الشرعية لأن الزيادة هنا في أصل التعاقد وليست ناشئة عن تأخير دفع ما استحق فالاتفاق على إعطاء الدائن زيادة عن المستحق دفعه إليه في حالة التأخير ممنوع شرعا لأنها فائدة ربوية مقابل الأجل","part":1,"page":118},{"id":122,"text":"ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rعلى من تقع مسئولية الصيانة في إجارة المعدات ؟\rالجواب\rعرضت البحوث التي أعدت بشأن ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر من أعمال الصيانة في إجارة المعدات والأجهزة وما يجوز للمؤجر اشتراطه على المستأجر من أعمال الصيانة التي تلزمه وجواز شرط قيام المستأجر بالتأمين الإسلامي على المعدات المؤجرة على حسابه ثم رأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة وأوصت بعرضه على ندوة قادمة","part":1,"page":119},{"id":123,"text":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في السداد سواء أكان هذا التأمين جاريا لدى شركة إسلامية للتأمين أم كان عن طريق إنشاء البنوك الإسلامية فيما بينها صندوقا للتأمين التعاوني ؟\rالجواب\rيجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في سداد الديون التي تستحق له على الغير وذلك عن طريق إنشاء صندوق تأمين تعاوني تشارك فيه البنوك الإسلامية التي تستفيد من هذا التأمين وهذا هو الحل الذي تتفق عليه اللجنة وترجحه أما تأمين الديون لدى شركة تأمين إسلامية فهو جائز أيضا ( بالأغلبية ) وينبغي أن يوضع لكل منهما نظام ويعرض على اللجنة للموافقة عليه قبل بدء العمل به","part":1,"page":120},{"id":124,"text":"ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rهل يجوز التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية في ظل انتشار شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامية ؟\rالجواب\rتبين للجنة انتشار شركات التأمين الإسلامية وكذلك شركات إعادة التأمين الإسلامية مما ترتب عليه زوال الحاجة التي جاز معها التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية توصية : توصي اللجنة المسلمين والمصارف والمؤسسات الإسلامية بأن يكون تعاملها موجها إلى شركات التأمين الإسلامية حيثما وجدت التزاما بالتعامل الحلال","part":1,"page":121},{"id":125,"text":"الفتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rما الرأي في ( شرط عدم التحمل ) في وثائق التأمين الإسلامية ؟\rالجواب\r( شرط عدم التحمل ) في وثائق التأمين الإسلامية جائز شرعا ومع ذلك ترى اللجنة بالنسبة للأضرار الكبيرة المتجاوزة للحد الأدنى المتفق عليه أنه يحسن شمول التعويض لها كاملة دون أن يطرح منه ذلك الحد الأدنى ولا ينبغي لشركات التأمين الإسلامية أن تستثنى في هذه الحال جزءا من الأضرار بل تتجنب ذلك بقدر الإمكان وفي هذا الاجتناب ترغيب في التعامل معها وإظهار للفرق بينها وبين غيرها في التعامل على أساس العدل والإنصاف","part":1,"page":122},{"id":126,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rتقوم العلاقة التعاقدية بين مقدم الطلب ( الشريك ) والبنك على حيازة عقار للبيع لصالح كل من الطرفين حسب نسبة مشاركة كل طرف في قيمة الشراء ويعبر عن هذه النسبة بأسهم قيمة كل سهم يتفق عليه في بداية التعاقد ومقداره ( 1 ) جنيه إسترليني لا غير وتظل هذه القيمة ثابتة طيلة مدة التعاقد كما يظل العقار قابلا للبيع حتى يتيح للبنك بيع أسهمه في العقار بطريقة دورية ( كل شهر مثلا ) إلى المشتري كما يتيح بالتالي للبنك شراء أسهم البنك دوريا وعليه فإن الملكية تنتقل تدريجيا إلى المشتري خلال المدة المتفق عليها وبما أن المشتري هو المستفيد من العقار فإنه يدفع إلى البنك ريعا أو إيجارا مقابل هذه المنفعة يسمى ( الربح ) ويحدد مقدار هذا الربح بنسبة مساهمة البنك في الملكية وتحسب القيمة كل سنة حسب قاعدة ثابتة لا تتغير مستعينين بنسب تمويل العقارات في لندن كمؤشر لتحديد قيمة الريع عليه فإن مقدار الريع الذي يدفعه المشتري إلى البنك يتناقص بتناقص ملكية البنك في العقار وزيادة ملكية المشتري وذلك بشرائه عددا معينا من الأسهم كل سنة إلى أن يصير هو المالك الوحيد في نهاية المدة فما رأي الفقه الإسلامي في هذه الصيغة لتمويل شراء المساكن والعقارات ؟\rالجواب\rناقش العلماء المشاركون طريقة تمويل المساكن والعقارات التي يتبعها بنك البركة في لندن في ظل القوانين المرتبطة بهذا النوع من المعاملات وقدروا حاجة المسلمين لامتلاك المساكن المناسبة لسد احتياجاتهم واستعرض العلماء عددا من النقاط المتصلة بهذا الموضوع وهي :\rأولا : تسجيل المسكن باسم الشريك ( العميل الراغب في الشراء ) من ابتداء العملية\rثانيا : تحميل الشريك الرسوم والنفقات الخاصة بالتسجيل\rثالثا : أقساط التأمين على المساكن\rرابعا : طريقة التصفية وتغطية امتياز حقوق البنك عند عدم كفاية ثمن المبيع واتفقت الآراء بعد المناقشة المستفيضة لهذه الأمور على ما يلي : -\rأ - أن تسجيل المسكن باسم الشريك على أساس الثقة ابتداء أمر جائز شرعا وأن هذا التسجيل لا يتناقض مع اتفاق المشاركة لا سيما وأن حق الشريك في التصرف بالمسكن يظل مقيدا إلى أن يثبت له الملك الكامل وقد روعي في ذلك أن التسجيل هو توثيق مؤمن بالرهن المثبت رسميا على هذا الملك حسب الشروط المتفق عليها مع الشريك\rب - إن تحميل رسوم التسجيل والمسح العقاري ورسم الطابع وغير ذلك من النفقات المتعلقة بالملك المشترك للشريك وحده ابتداء دون البنك جائز باتفاق الشريكين على ذلك وبخاصة أن الشريك سيكون هو المالك في نهاية العملية\rج - أما بالنسبة للتأمين فإن الأصل أن يتحمل الشريكان أقساط التأمين لأنها مؤونة الملك المشترك ويمكن للبنك أن يراعي عند تحديد الإيجار عن حصته مقدارا مناسبا لتغطية تكاليف التأمين\rد - إن الأصل في شركة الملك هي المساواة في الغنم والغرم وذلك بقدر الملك لأن الخراج بالضمان ولما كان الوضع القانوني يتطلب عدم تعريض البنك لاحتمال الخسارة عند تصفية شركة الملك فإن ذلك يتطلب تعديل النموذج بحيث يصبح ترتيب العملية على النحو التالي :\r1 - يشترك البنك والعميل في شراء المسكن بحسب النسبة المتفق عليها\r2 - يبيع البنك حصته لشريكه على أساس أنه يبيع له ملك الرقبة مع الاحتفاظ بحصته من المنفعة إلى حين وفاء الشريك بكامل الثمن المتبقي\r3 - يستوفي البنك الأجرة السنوية في المنفعة وذلك بما يتناسب مع مقدار المدفوع فعلا من ثمن المبيع\r4 - إذا تخلف الشريك عن دفع ما عليه من أقساط فللبنك إما أن يمضي البيع ويستوفي حقه في المتبقي من ثمن المبيع بطريقة التنفيذ الجبري للرهن أو يفسخ البيع ويحتفظ بالملك إذا رضى الشريك على أن يرد له ما دفعه ذلك الشريك حيث يعتبر ذلك إقالة للبيع من الابتداء ( تمت الموافقة على البند 4 هذا بالأغلبية )","part":1,"page":123},{"id":127,"text":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الإسلامي أخذ عوض مقابل عمله المتمثل في إصدار خطابات الضمان المصرفي إما على أساس الأجر باعتبار أن هذا العمل توكيل معلق لدفع مبلغ معين أو على أساس الوجاهة نظرا لما يتمتع به البنك من ملاءة ؟\rالجواب\rتبين بعد المداولة في السؤال أن موضوع خطاب الضمان المصرفي يحتاج إلى مزيد من البحث ودراسة الواقع الذي يجري عليه العمل في البنوك","part":1,"page":124},{"id":128,"text":"الفتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الإسلامي الذي دفع له مبلغ نقدي غطاء لخطاب الضمان أن يستثمره بموافقة المودع مضاربة بنفس الشروط التي يستثمر بها للمودعين ؟\rالجواب\rيجوز للبنك الإسلامي أن يستثمر بالمضاربة المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان الذي يصدره بنفس الشروط التي يستثمر بها للمودعين","part":1,"page":125},{"id":129,"text":"الفتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rما الرأي في الموضوعات التالية :\rأولا : خطاب الضمان المصرفي ومدى جواز أخذ الأجر عليه ؟\rثانيا : هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي ( ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة ) ؟ أم أنه توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة ؟\rثالثا : إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدى بالأجر كما أفتى المفتون بذلك في أعمال الطابعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة ؟\rرابعا : إذا كان خطابات الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي ؟\rالجواب\rأولا : إن جواز خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله\rثانيا : إن خطاب الضمان إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة ويخضع لأحكامها وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة\rثالثا : يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرا على خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان\rرابعا : أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان كما هو معمول به في البنوك فقد رأت اللجنة ( بالأغلبية ) أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها وخاصة أن موضوع خطاب الضمان المصرفي مطروح للبحث لدى مجمع الفقه الإسلامي في جدة ومدرج في جدول أعماله للدورة القادمة","part":1,"page":126},{"id":130,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rتقوم البركة بمشروعات زراعية استثمارية وتتحمل في سبيل إصلاح الأرض وإعدادها للزراعة وتحسين إنتاجها نفقات كثيرة فما هي الحدود لحسم هذه التكاليف ؟ وهل تزكى هذه المشروعات بناء على الحكم الأصلي في إخراج العشر أو نصف العشر تبعا لكيفية الري ؟\rالجواب\rبعد مناقشات مستفيضة اتضح أن هناك وجهات نظر ثلاثا :\rالأولى : ترى حسم جميع النفقات ثم تخرج العشر أو نصف العشر\rالثانية : عدم حسم التكاليف وإخراج الزكاة فيما سقى بماء السماء العشر وفيما سقى بآلة نصف العشر\rالثالثة : إسقاط الثلث من المحصول ثم إخراج الزكاة من الباقي حسب كيفية الري وقد انتهى الحاضرون إلى اختيار حسم النفقات قبل إخراج الزكاة على ألا يتعدى الحسم الثلث ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الري بماء السماء ونصف العشر إن كان بآلة","part":1,"page":127},{"id":131,"text":"الفتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rكيف تزكى المواشي باختلاف الغرض من تملكها ؟\rالجواب\rتداول المشاركون في مسألة زكاة المواشي حسب الغرض منها مع مراعاة مذهب جمهور الفقهاء أي أن المعلوفة لا زكاة فيها وتم تقسيم المواشي إلى قسمين :\rالأول : أن يقصد من الماشية البيع وقد اتفق المشاركون على أن هذا النوع يزكى زكاة عروض التجارة\rالثاني : أن يقصد منها الحصول على اللبن لتصنيعه واستخراج مشتقاته وقد طرحت ثلاثة آراء في هذه المسألة :\rأ - تقويم المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وجميع ما يضاف إليها أو يدخل فيها من وسائل تعبئة إخراج الزكاة من ذلك بنسبة ربع العشر ولا تزكى الأصول الثابتة\rب - تقويم المواد الأولية المشتراة بقصد البيع بعد التصنيع وحساب الزكاة فيها كمواد خام دون المواد الوسيطة التي لا تظهر عينها في المنتج ودون ما زاد بالتصنيع لأنه لا يزكى الكسب أو المهنة\rج - إخراج العشر من ناتج الصناعة بعد حسم التكاليف أو إخراج نصف العشر بدون حسم التكاليف قياسا على زكاة الزروع","part":1,"page":128},{"id":132,"text":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rكيف تزكى أموال المودعين في البنوك ؟\rالجواب\rيوصي المشاركون القائمين على البنوك الإسلامية بتقديم البيانات التي تحقق التوعية للمودعين لمعرفة زكاة ودائعهم بالتحديد وإن الزكاة الواجبة فيها هي على أصل الوديعة وربحها معا كما ينبغي للبنوك الإسلامية توضيح نوعية الأموال الزكوية التي وظفت فيها الودائع من زراعية أو صناعية أو تجارية وبيان نسبة كل نوع لكي يتمكن المودع من إخراج الزكاة عن وديعته بالمقدار الصحيح بدلا من زكاتها إجمالا بالنسبة الواجبة في عروض التجارة","part":1,"page":129},{"id":133,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rكيف تزكي المشروعات تحت التنفيذ ؟\rالجواب\rتداول المشاركون في هذا الموضوع وانتهوا إلى أنه لا زكاة في المشروع قبل اكتماله إذا كان معدا للاستغلال وتحصيل الريع إلى أن يكتمل ويحقق ريعا فيزكى ريعا بضمه إلى سائر أموال المزكى أما إذا كان المشروع معدا للبيع فإنه اكتماله لا زكاة فيه إلى أن يكتمل على أن الأجزاء التي تصبح قابلة للبيع تزكى بقيمتها وفي جميع الأحوال لابد من زكاة النقود المخصصة للصرف في المشروع والتي لم يتم صرفها فيه أما إذا توقف المشروع وعرض للبيع بوضعه الراهن فإنه يقوم ويزكى زكاة عروض التجارة","part":1,"page":130},{"id":134,"text":"الفتوى رقم ( 19 )\rالسؤال\rكيف تزكي المستغلات الإيجارية المنتهية بالتمليك ؟\rالجواب\rتداول المشاركون في المستغلات الإيجارية التي جرت المواعدة على بيعها في آخر مدة الإيجار وانتهوا إلى زكاتها إنما هي لريع الإيجار بضمه إلى سائر أموال المزكى ولا زكاة في أعيانها لعدم النية في بيعها إلا في آخر المدة لأنها في فترة التأجير لا تعتبر عروضا تجارية","part":1,"page":131},{"id":135,"text":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق ( يوم المواعدة ) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلا لكي يتم التبادل في المستقبل يدا بيد وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة وحالة كونها غير ملزمة ؟\rالجواب\rإن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ( بيع الدين بالدين ) فلا تكون جائزة وإذا كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة","part":1,"page":132},{"id":136,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rما حكم المواعدة في صرف العملات ؟\rالجواب\rيؤكد على ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في مارس 1983 م من أن المواعدة في بيع العملات مع تأجيل الثمن جائزة إذا كانت المواعدة غير ملزمة ( هذا رأي الأغلبية ) أما المواعدة إذا كانت ملزمة فهذه المعاملة غير جائزة شرعا","part":1,"page":133},{"id":137,"text":"الفتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الإسلامي ترتيب عمليات شراء مستقبلي للعملات لحساب عملائه ؟\rالجواب\rلا يجوز للبنك أصالة مباشرة هذا النوع من التعامل وكذلك لا يجوز له التوسط فيه خدمة لعملائه ولحسابهم لأنه ممنوع شرعا","part":1,"page":134},{"id":138,"text":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rهل من الضروري أن تكون العقود المعاصرة مندرجة تحت اسم معين من العقود المسماة المعروفة في الفقه الإسلامي ؟ أو أنه يكفي أن تعرض على القواعد العامة فإذا لم تصطدم بنص أو إجماع كانت حلالا أي اسم يعطى لها ؟\rالجواب\rالأرجح في الفقه الإسلامي استنادا لما جاء في الكتاب والسنة أن الأصل في العقود والشروط الجواز إلا ما نهى عنه الشارع وذلك هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم استنادا لبعض أقوال الأئمة وعلى هذا فإن أي عقد مستجد في الحياة المعاصرة مما لم يتطرق إليه الفقه الإسلامي يكون مقبولا شرعا إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس وكان مما اقتضته مصالح الناس العامة ولم يشتمل على مفسدة راجحة وقد عرف الفقه الإسلامي في مراحل حياته عقودا استحدثت وأعطاها أسماءها وبين أحكامها مثل عقد الحكر وعقد الإجارتين وبيع الوفاء","part":1,"page":135},{"id":139,"text":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الإسلامي أن يضع شرطا جزائيا على المدين لدفع مبلغ معين من المال إذا لم يقم بتسديد دينه في الموعد المتفق عليه ؟ علما بأن البنك يخصص ما يحصل عليه من أموال نتيجة هذا الشرط لتنفق في وجوه البر والإحسان ؟\rالجواب\rلا يجوز","part":1,"page":136},{"id":140,"text":"الفتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rهل يقبل شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن ؟\rالجواب\rأولا : يجوز شرعا إلزام المدين المماطل في الأداء وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع لأن مثل هذا المدين ظالم قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم\rمطل الغني ظلم\rفيكون حاله كحالة الغصب التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة على رد الأصل هذا رأي الأغلبية وهناك من يرى أن يكون الإلزام بهذا المال على سبيل الغرامة الجزائية استنادا لمبدأ المصالح المرسلة على أن تصرف الحصيلة في وجوه البر المشروعة\rثانيا : يقدر هذا التعويض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمره بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير وتقدر المحكمة التعويض بمعرفة أهل الخبرة تبعا لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة الإسلامية وفي حالة وجود مؤسسة مالية غير ربوية في بلد الدائن ( كالبنوك الإسلامية مثلا ) يسترشد بمتوسط ما قد حققته فعلا تلك المؤسسات من ربح عن مثل هذا المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير\rثالثا : لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقا على تقرير هذا التعويض لكي لا يتخذ ذلك ذريعة بينهما إلى المراباة بسعر الفائدة","part":1,"page":137},{"id":141,"text":"ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rهل يجوز التعويض على الضرر الناتج عن التأخير في تسديد أقساط المرابحة ؟\rالجواب\rاستمعت اللجنة إلى الفتوى الصادرة بالأغلبية في ندوة البركة الثالثة بتركيا حول جواز التعويض واطلعت على الأسئلة المطروحة عليها واستمعت لشرح بعض مديري البنوك حيث رأى بعض الأعضاء تأكيد هذه الفتوى ورأى البعض الآخر إعادة النظر فيها ثم تقرر تأجيل المسألة لمزيد من البحث في ندوة قادمة وإعداد بحوث فيها من جديد","part":1,"page":138},{"id":142,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rهل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المماطلين القادرين على السداد ؟\rالجواب\rيجوز اشتراط غرامة تأخير كرادع للمماطين القادرين على السداد على أن تنفق حصيلة هذه الغرامات على وجوه الخير وفي حالة تحقق ضرائب مباشرة على الدخل المتأتي من هذه الغرامات يحق للبنك أن يحملها بها","part":1,"page":139},{"id":143,"text":"الفتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rهل يمكن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن ؟\rالجواب\rلا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن أما إذا كانت القروض الحسنة بين بنوك فيمكن معالجتها عن طريق تبادل الودائع بدون أرباح محددة ( فوائد )","part":1,"page":140},{"id":144,"text":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يقوم البنك بالتعامل بالطريقتين الربوية واللاربوية إذا كانت السلطات الحكومية في هذا البلد اشترطت ذلك حتى تقتنع السلطات بالطريقة اللاربوية ومدى تطبيقها وفاعليتها وذلك على أساس أن يقوم البنك بفتح حساب لمن يريد التعامل بالطرق اللاربوية وعلى أن يقوم البنك بدفع العمولات الربوية لأصحابها طبقا لأسعار الفائدة البنكية السائدة بالرغم من استثمار البنك لهذه الأموال بالطرق الإسلامية المشروعة متحملا البنك بذلك - عند الحاجة - دفع الفرق الذي قد يترتب عليه دفعه للمودعين بين ما حققه الاستثمار بالطرق الإسلامية وبين مبلغ الفائدة المتوجب على البنك دفعه ؟\rالجواب\rالتعامل الربوي غير جائز شرعا ويوصي فقهاء الندوة بأن تتعاون البنوك الإسلامية في إنشاء بنك إسلامي أو أكثر خارج البلاد الإسلامية وأن تتعاون وتتعامل مع أي بنك إسلامي قائم فعلا أو سيقوم في المستقبل وتؤيد اللجنة الجهود التي قام بها الشيخ صالح عبد الله كامل في إنشاء البنك الإسلامي في أوروبا وتحرجه من أي تعامل ربوي","part":1,"page":141},{"id":145,"text":"الفتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rهل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة ؟\rالجواب\rأوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي والذي انعقد بدولة الكويت بتاريخ 6 - 8 جمادى الآخرة 1403 ه الموافق 21 - 31 مارس 1983 م بالآتي : يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم خارجها وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ويعد الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي ذلك عملا محرما شرعا وعلى هذا فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك الكسب الخبيث أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر فإنه لا يجوز ذلك","part":1,"page":142},{"id":146,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rما الرأي في قيام بنك إسلامي في دولة غير إسلامية وتحكمه القوانين النافذة في تلك الدولة والتي من بينها إلزام البنك بضمان أصل رءوس الأموال المودعة لديه ؟\rالجواب\rإن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في البلاد الأجنبية بالنسبة للمسلمين جائز شرعا طالما أن هذا الالتزام لا يتعارض مع الأحكام الشرعية بما أن بنك البركة في لندن مصرح له حسب أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي بممارسة العمل المصرفي وفق الأحكام الشرعية الإسلامية فإن ممارسة بنك البركة للعمل المصرفي الإسلامي في لندن جائزة وذلك في حدود الالتزام بقوانين البلد وأنظمته المرعية وقد وازن العلماء في ذلك بين المصلحة الغالبة التي يحققها وجود بنك البركة في لندن وما يقدمه من خدمات للمسلمين خارج الديار الإسلامية وما يؤدي إليه استمرار عمله من نشر للفكر المصرفي الإسلامي ومن آثار إعلامية للتوعية بمزايا الاقتصاد الإسلامي وانتهوا إلى أن المصلحة تقتضي استمرار هذا البنك في مزاولة نشاطه أما بالنسبة لإلزام البنك بضمان رءوس الأموال المودعة لديه وفقا لأحكام قانون البنوك فقد استعرض العلماء النقاط التالية :\rأولا : إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب ( حسابات جارية ) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس مال المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب\rثانيا : أما الودائع المقدمة للبنك بصورة ودائع استثمارية ( حساب توفير ) فقد طرحت صيغ مختلفة لمسألة ضمان رأس المال هي : 1 / استعمال مظلة تأمين الأموال المودعة 2 / النظر في إمكان تطبيق فكرة ضمان المضارب المشترك قياسا على الأجير المشترك 3 / العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة في مجالات محددة العائد 4 / اللجوء إلى أخذ الضمان من طرف ثالث غير العامل في المال البركة جدة مثلا وقد اتفقت اللجنة أن الأمر يحتاج إلى تفاصيل ودراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وأنه ليس هناك مانع من استمرار عمل بنك البركة بالصورة المفروضة عليه قانونا إلى أن يتم التوصل إلى الحل المقبول من الوجهة الشرعية","part":1,"page":143},{"id":147,"text":"الفتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rهل يمكن استعمال كلمة ( فائدة ) بدلا من كلمة ( الربح ) أو ( عائد ) دون قصد حقيقتها من أجل الحصول على المزايا المالية التي تعطى من قبل الجهات المختصة في الغرب للفوائد في حالات الإيداع والتمويل ؟\rالجواب\rاطلعت اللجنة على بعض المزايا القانونية التي يقدمها النظام الضريبي في بريطانيا للفوائد المدفوعة والمقبوضة بالنسبة للمتعاملين في البنوك وبناء على أن النظر في المعاملات مبني على أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني فقد اتفقت الآراء على عدم المانع من استعمال كلمة ( الفائدة ) كبديل لكلمة ( الربح ) أو ( العائد ) وذلك على أساس أنها لا يقصد بها هنا الربا المحرم شرعا وقد تم الاتفاق بعد المناقشة على ما يلي : ( رغم أن الفائدة بحسب استعمالها الاصطلاحي في مجال التعامل المصرفي هي عين الربا المحرم شرعا سواء كانت مدفوعة أم مقبوضة وسواء كانت مرتبطة بقروض إنتاجية أم استهلاكية إلا أنه ليس هناك ما يمنع من استعمال كلمة ( الفائدة ) في الحالات التي يطلبها المتعاملون مع بنك البركة في لندن للحصول على المزايا المالية التي تعطى للفوائد في مختلف حالات الإيداع والتمويل ويراعى في ذلك كله أن يكون استعمال كلمة ( الفائدة ) بهذا المفهوم المشار إليه في حالات النماذج التي لا تكون صادرة عن البنك مثل نماذج التصريح الضريبي للمودعين أو بشهادات منفصلة في حالات التمويل المختلفة أما إذا كان المطلوب هو تغيير طبيعة المعاملة بحيث تصبح إقراضا أو اقتراضا بالفائدة فإن ذلك لا يجوز من الأساس )","part":1,"page":144},{"id":148,"text":"الفتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rهل يجوز إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومى وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري ؟\rالجواب\rتداولت اللجنة في الاقتراح المقدم بشأن إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومي وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري ورأت ( بالأغلبية ) أن ذلك جائز ويكون من قبيل حساب الأرباح بطريق الأرقام ( النمر )","part":1,"page":145},{"id":149,"text":"الفتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rهل يصح شرعا المشاركة بالتمويل مع مؤسسات ربوية إذا كانت العملية مقبولة من الوجهة الشرعية ؟\rالجواب\rتداولت اللجنة في موضوع المشاركة بالتمويل مع مؤسسات ربوية أو غير إسلامية إذا كانت العملية مقبولة من الوجهة الإسلامية ورأوا أنه لا مانع من ذلك شرعا مع اتخاذ الضمانات اللازمة للالتزام بالشريعة في تطبيق العملية أما المشاركة مع تلك المؤسسات في الضمان كليا أو جزئيا للعملية دون تمويل إذا كانت العملية غير إسلامية فلا يجوز شرعا لأنه لا يجوز الكفالة في تصرف ممنوع شرعا","part":1,"page":146},{"id":150,"text":"الفتوى رقم ( 29 )\rالسؤال\rهل يصح الدخول في شركة لشراء عقار مناصفة مع شريك يتعامل بالربا وكل شريك يتصرف بحصته استقلالا ؟\rالجواب\rترى اللجنة أن الدخول في شركة لشراء عقار مناصفة مع شريك يتعامل بالربا وكل من الشريكين يتصرف بحصته استقلالا ونصيب البركة لا يحمل شيئا من الربا لا حرج فيه ولا مانع منه","part":1,"page":147},{"id":151,"text":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rهل يجوز للممول أن يطلب من المقاول ( المضارب ) أن يدفع له نسبة مئوية معينة من قيمة عقد المقاولة علاوة على رأس المال بصرف النظر عن مقدار التمويل وعما إذا ربح المشروع أو خسر ؟\rالجواب\rأن هذا العقد غير جائز لما يلي :\rأولا : لاشتماله على ضمان المقاول ( المضارب ) لرأس المال والمضارب أمين لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير\rثانيا : لاشتمال العقد على اشتراط رب المال على المقاول ( المضارب ) دفع مبلغ محدد وذلك الاشتراط مفسد للعقد لأنه قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح","part":1,"page":148},{"id":152,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rهل هناك مانع شرعي من التزام المضارب بدفع نسبة ثابتة من رأس المال للبنك على حساب الأرباح على أن تتم التسوية والسداد لاحقا ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من التزام المضارب بأن يدفع للبنك نسبة ثابتة من رأس مال المضاربة على حساب الأرباح على أن تتم التسوية لاحقا مع التزام البنك بتحمل الخسارة إذا وقعت","part":1,"page":149},{"id":153,"text":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يشترط رب المال على المضارب ألا يتجر إلا في السلع التي تحقق في عرف السوق حدا معينا من الربح ؟\rالجواب\rإن هذا الشرط جائز شرعا في المضاربة ويجب الوفاء به وذلك لأن رب المال له أن يشترط على المضارب مثل هذا الشرط في نطاق المضاربة المقيدة","part":1,"page":150},{"id":154,"text":"الفتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يتفق رب المال مع المضارب على أنه إذا زاد الربح عن نسبة 15 % مثلا في السنة عن رأس المال فإن الزيادة تكون من نصيب المضارب ؟\rالجواب\rهذا الشرط جائز شرعا طالما أن الربح مقتسم نتيجة المحاسبة طبقا للنسبة الشائعة المتفق عليها وأن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها","part":1,"page":151},{"id":155,"text":"الفتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يطلب من المضارب أو الشريك تقديم كفيل أو ضمان ؟\rالجواب\rاشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان التعدي أو التقصير","part":1,"page":152},{"id":156,"text":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rهل يجوز الاشتراط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فعليه أن يكفل المشترين منعا له من التفريط بالبيع بالأجل لغير المليئين ؟\rالجواب\rيجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن","part":1,"page":153},{"id":157,"text":"ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rكيف يتم حساب مصروفات المضاربة في المصارف الإسلامية ؟\rالجواب\rالأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية أن تتحمل كل عملية التكاليف اللازمة لتنفيذها أما المصروفات الإدارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها المصرف وحده وذلك باعتبار أن هذه المصروفات تغطي بجزء من حصته في الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن يقوم به من أعمال أما المصروفات عن الأعمال التي لا يجب على المضارب أن يقوم بها فتتحملها حسابات الاستثمار وفقا لما قرره الفقهاء لأحكام المضاربة ويرجع إلى ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التي تتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها العملية الاستثمارية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة","part":1,"page":154},{"id":158,"text":"الفتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rكيف تتم معلومية حصة طرفي المضاربة في الأرباح ؟\rالجواب\rيجب شرعا أن يكون ما يخصص من الربح لكل من المصرف الإسلامي والمستثمر محررا بالحصة الشائعة ومعلوما للطرفين وثابتا خلال فترة المضاربة ويجب أن يضمن ذلك التحديد في عقد المضاربة عند الدخول فيه أو عند تجديده وفي حالة تعديل نسبة الربح في المستقبل لابد من الإشعار بالتعديل مع تحديد مدة زمنية يعتبر مضيها قرينة على موافقة المستثمر الذي لا يعترض","part":1,"page":155},{"id":159,"text":"ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rهل يصح ضمان المضارب لمال المضاربة ؟\rالجواب\rبعد استعراض البحوث المقدمة للندوة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوز","part":1,"page":156},{"id":160,"text":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rأورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة بالأجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية كما أوردوا شبهات على جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء وهذه الشبهات هي :\rأولا : أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند الإنسان\rثانيا : تأجيل البدلين\rثالثا : أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من التورق\rرابعا : أن المالكية منعوا الإلزام بالوعد في البيع\rخامسا : أن هذا العقد يتضمن تلفيقا غير جائز ؟\rالجواب\rبيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي جائز باتفاق سواء كان بالنقد أم بالأجل وإن هذه الشبهة الربوية المثارة على بيع المرابحة بالأجل ليست واردة لا في هذا البيع ولا في البيع المؤجل وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد توصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت مع ما تضمنته من تحفظات بالنسبة للإلزام ونصها كما يلي : \" قرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما أنه كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو للمصرف أو لكليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه \" وأما الشبهات المثارة على بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن الرد عليها كما يلي :\rأولا : إن هذا العقد لا ينطوى على بيع ما ليس عند الإنسان لأن عقد البيع الذي يتم مع المشترى إنما يتم بعد التملك الفعلي فضلا عن أن شبهة النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق\rثانيا : إن شبهة تأجيل البدلين ليست واردة لأن تمليك السلعة ( وهي أحد البدلين ) يتم في صورتي الثمن الحالي أو المؤجل\rثالثا : التبادل في القرض على أساس التعامل الربوي يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مائة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمائة وعشرة أما في البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة والثمن ( النقود ) فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على التعامل بالربا خصوصا وأنه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشراء مقارنة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق خسارة للآمر عند حدوث العكس وهذا التأثر ناتج عن عرض وطلب البضاعة لا عن عرض وطلب النقود\rرابعا : إن المنع ( من لزوم الوعد بالبيع ) عند المالكية مشروط بشرطين لا يتحققان في هذه الحالة وهذان الشرطان هما :\r1 / أن يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة\r2 / أن يكون طالب السلعة طلبها لينتفع بثمنها لا لعينها","part":1,"page":157},{"id":161,"text":"الفتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يؤخذ كفيل على المشتري في بيع المرابحة بالأجل ؟\rالجواب\rيجوز أخذ الكفيل ( في بيع المرابحة بالأجل ) شأنه في ذلك شأن أي بيع بالأجل","part":1,"page":158},{"id":162,"text":"ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rهل يجوز الاتفاق بين المصرف الإسلامي وعميله على أداء دين المرابحة بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء ؟\rالجواب\rبناء على ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال من ناحية أن البيع يجري مع البنك بالعملة الأجنبية وأن التزام العميل مقرر بذات العملة فإن تسديد هذا الالتزام في موعد الاستحقاق وبالقيمة المعادلة بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد بذلك التاريخ يكون جائزا ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية لأنه عبارة عن صرف في الذمة للمبادلة الحاصلة بين العملة الأجنبية الثابتة في الذمة ( وهي مقبوضة حكما ) وبين العملة المحلية التي يتم قبضها عند الصرف بسعر ذلك اليوم","part":1,"page":159},{"id":163,"text":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rما رأي الفقه في ما يعرف بالمرابحة المدورة ضمن سقف واحد بأن يعطي العميل توكيلا بأن يشتري لحساب البنك ويبيع لنفسه بربح محدد متفق عليه في حدود سقف متفق عليه ؟\rالجواب\rالصورة المعروضة للمرابحة تحت هذا الوصف هي حالة خاصة غالبا لصغار العملاء وتجار التجزئة الذين يحتاجون إلى شراء مواد متفرقة ومتكررة مما يصعب معه الرجوع للبنك لإجراء كل عملية بعقد منفصل ومستند جواز هذه المرابحة بالصورة المعروضة هو جواز توكيل البنك للعميل بالشراء بالوكالة عن البنك على أساس أن يبيع لنفسه ما اشتراه بربح محدد ومتفق عليه مسبقا وذلك في حدود السقف المتفق عليه ( هذا رأي الأغلبية )","part":1,"page":160},{"id":164,"text":"المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة","part":1,"page":161},{"id":165,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز أخذ عمولة الارتباط عن اعتماد سقف للتمويل ؟\rالجواب\rإن اعتماد سقف للتمويل لا يزيد عن كونه استعدادا للمداينة ( أي التعامل بالتزامات أو مستحقات مؤجلة الدفع ) وذلك عن طريق المرابحة أو التأجير أو غيرها من الصيغ ولا يستحق شرعا أي مقابل عن هذا الاستعداد وهو ما يأخذ باسم ( عمولة الارتباط ) أو ( سقف تخصيص التسهيلات ) أو غير ذلك من التسميات لأنه إذا كانت المداينة أو الإقراض فعلا لا يستحق عليهما شرعا مقابل فمن الواضح عدم مشروعية أخذ عمولة عن الاستعداد للمداينة وهذا الاستعداد هو لمصلحة الطرفين فلا يتحمل العميل عبئا ماليا عنه بمفرده والسبل المشروعة للاستفادة من تخصيص سقف للتسهيلات إبرام التصرفات التي يحصل بها الربح من خلال إحدى الصيغ التمويلية المشروعة على النحو الذي يحقق ما تتطلع إليه الجهة الدائنة ويمتنع شرعا أخذ عمولة الارتباط سواء وضعت على جميع سقف التمويل أو على الجزء الذي لم يستخدم كما لا يختلف الحكم فيما لو كان اللجوء إليه بقصد تقليل حجم الربح بوضع جزء منه تحت هذه التسمية لأن اعتباره ربحا هو سبب شرعي للاستحقاق إذا اقترن بالتراضي إما اعتباره عمولة للارتباط فليس سببا شرعيا ولا أثر للتراضي في استحقاقه لا يقال : إن هذه العمولة بمثابة ( عربون ) أو ( أجر ) للدراسة اللازمة لمنح التسهيل لأن العربون الذي جاء تشريعه في البيع والإجارة ونحوها هو لتأكيد تصرف مشروع والعربون فيها مرتبط بالتصرف مباشرة فالتحق به في المشروعية والمراد تأكيده هنا هو الاستعداد لإبرام التصرفات والعوض عن ذلك ليس مشروعا أصلا وإذا اقتضى منح التسهيل القيام بدراسة فإن القيام بها إنما هو لصالح مانح التسهيل للاحتياط في التعامل مع العميل فضلا عن استفادته منها طيلة التعاملات التي تنشأ بعدئذ ويحقق من خلالها ربحا","part":1,"page":162},{"id":166,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز أخذ عمولات مقابل فتح خطابات الضمان ؟\rالجواب\rإن وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد لا مانع منه شرعا إذا كانت عمليات الاعتماد المستندي تتضمن مهام تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد لأن الأساس الشرعي للعمولة فيها هو الوكالة وهي تصح بأجر محدد مقطوع أو بنسبة من مبلغ مقطوع ولا يخفى أن فتح الاعتمادات نفسه يستلزم الضمان لكنه يحصل تبعا ولا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة وسواء أخذ مقابل فتح الاعتماد مرة واحدة أو على دفعتين إحداهما عند فتحه والثانية عند وصول المستندات كما في الجدول أما بالنسبة للضمانات واعتماد نفس الطريقة وأخذ المقابل مرة واحدة في البداية بمبالغ متفاوتة حسب مبلغ العملية المضمونة فإنه يلحظ عليه أن المقابل في خطابات الضمان يصح لقاء الخدمة في إصدار الخطاب وفتح الملف وهو لا يختلف بين مبلغ وآخر إلا من خلال نوعية الضمان لذا يصح التفاوت في المقابل تبعا لتصنيف عمليات الضمان إلى شرائح بحيث يختلف عبء الخدمة بينهما وليس تبعا لمبلغ الضمان أي خطابات الضمان للهواتف مثلا للمقاولات العادية للمقاولات الحكومية الخ وعليه فإن جدول العمولات المتعلقة بفتح الاعتماد مقبول من الناحية الشرعية أما بالنسبة للضمانات فيوضع جدول آخر حسب شرائح حالات الضمان المختلفة في طبيعتها","part":1,"page":163},{"id":167,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز احتساب عمولة الاعتماد المستندي حسب مدته ؟\rالجواب\rلا يجوز شرعا احتساب عمولة إصدار خطاب الاعتماد المستندي على أساس مدة الاعتماد وإنما يتم حساب العمولة على أساس تقدير الجهد المبذول والتكلفة التي يتحملها البنك عند إصدار خطاب الاعتماد المستندي وما يسبق ذلك من دراسة وتقييم لأوضاع العميل المالية للتثبت من مدى ملائمته وقدرته على الوفاء بالتزاماته سواء تم حسابها بمبلغ مقطوع أو تبعا لمبلغ الاعتمادات إذا كان اختلاف المبلغ يتطلب جهدا متفاوتا لاختلاف الدراسات والصلاحيات الإدارية والمتابعة فيكون المبلغ قرينة على كمية الجهد","part":1,"page":164},{"id":168,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rنرجو إفتاؤنا ما حكم فتح الاعتمادات لتوريد السجائر والقات ؟\rالجواب\rإن التعاملات المتعلقة بالسجائر ينبني حكمها على حكم السجائر نفسها وأن الآراء الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين السجائر شرعا خلافا واسعا منذ ظهور التبغ ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة وأن القول المختار هو الكراهة بوجه عام والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه بتقرير الأطباء أو الإضرار بوجوه أخرى مثل تعطيل واجب ديني كعبادة أو حق لعياله أو غيرهم وإن الموقف في الأمور المختلف في حكمها هو الإرشاد وليس الإنكار كما أن الأصل ترك المكروه إلا حيث تفوت بتركه مصالح أهم من موضوعه كما هو الحال في السؤال وهو أن إحدى الشركات الراغبة في فتح اعتماد ذاتي لدى البنك لتوريد السجائر بدون تمويل لها نشاطات أخرى تريد تحويلها للبنك إذا أتيح لها التعامل معه في هذا المجال أي هي تريد تحويل جميع أنشطتها جملة إلى البنك وليس بعضها وعليه فإن تحقيق مصلحة توجه الشركة إلى التعامل بعيدا عن الربا هو سبب مرجح على ترك ما هو مكروه ولا سيما مع القيد المشار إليه وهو عدم التمويل للاعتماد فضلا عن أثر الاختلاف في أصل الموضوع وتهدر هذه المصلحة لو كان موضوع التعامل حراما أما القات فإن آراء الفقهاء المعاصرين اتجهت إلى تحريمه إلا بعض علماء اليمن وإن الاطباء يدرجونه في المواد المخدرة وقد تأكدت آثاره الضارة في تعطيل متعاطيه عن واجباته الدينية والدنيوية ( بعد فترة التأثير الأولى المنشطة ) وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المبتغاة من تقديم خدمات مباشرة من البنك للشركة لاستيرادها له لا سيما مع كون الخلاف في حكم القات ليس معتبرا بل هو من قبيل المحرمات عند أغلب الفقهاء كما أشرت وهو المختار أما فتح حساب تحت الطلب لشركة القات فلا مانع منه لأنها خدمة عامة غير مخصصة للتعامل في القات لذا لا مانع في الحال المشار إليها في السؤال من فتح اعتماد ذاتي لتوريد السجائر دون توريد القات والأولى الامتناع من ذلك","part":1,"page":165},{"id":169,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rهل يجوز اشتراط عقد في عقد آخر بحيث يتوقف نفاذ واستمرارية أحدهما على الآخر ؟\rالجواب\rمن الامور الممنوعة شرعا وحكمة المنع أنه يتزلزل أحد العقدين بسبب الاختلاف على العقد الآخر أما في حال استقلال كل منهما على حدة فتكون هناك علاقتان لكل منهما آثارها والتزاماتها الخاصة بها وهذا لا يجعل في أحد العقدين غررا بأنه يوجد أو لا يوجد ولا يقال إن كلا من العقدين ليس فيه مخالفة للشرع فيقال إن اجتماعهما كافتراقهما لأن المحالفة هى في ذلك الربط بين الاتفاقين وهو أمر خارج عنهما يعرضهما لغرر الوقوع أو عدم الوقوع لا لعدم الرضا عن العقد بل لتأثير أحدهما على الآخر ويشبه هذا نكاح الشغار حيث يربط فيه المتزوج بامرأة بتزوج آخر بامرأة دون مهر لهما لأن طلاق إحداهما لسبب يخصها يهز علاقة الزواج الأخرى مع عدم الباعث ولذا منع اشتراط عقد في عقد آخر","part":1,"page":166},{"id":170,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز طلب تأمين نقدي لفتح اعتماد مستندي لعملية المرابحة ؟\rالجواب\rإن التأمين النقدي المشار إليه هو في الواقع ( عربون ) ولا علاقة له بفتح الاعتماد المستندي للتمويل بالمرابحة لأن فتح الاعتماد في هذه الحال يكون على مسئولية البنك لأنه يشتري لنفسه قبل أن يبيع للعميل وكل ما يتعلق بفتح الاعتماد وعمولته وضمانه هو من مسئوليات البنك لكن يحق للبنك عند الدخول في مواعدة مع العميل على شراء البضاعة التي سيتملكها البنك أن يأخذ عربونا لضمان الجدية وتنفيذ التزام الواعد تجاه البنك وقد أقر ذلك مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني الكويت 1983م التوصية رقم 9 ونصها يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول هذا وإذا كان التأمين في صورة وديعة فإن ربحها يكون لصالح العميل لأن المبلغ قبل استحقاق البنك له بالنكول يعتبر ملكه للعميل فربحه له","part":1,"page":167},{"id":171,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز اشتمال الكمبيالة على بيان نسبة الربح المربوطة بالزمن ؟\rالجواب\rيجب أن يحذف بيان نسبة الربح المربوطة بالزمن ( 11 % في السنة ) من إشعار القبول جوابا عن إشعار الإيجاب الذي يرد من العميل لتنفيذ المواعدة ولا مانع من بقاء الإشارة إلى اشتمال الكمبيالة على الربح المتفق عليه ويبين مقداره دون ربط بفترة زمنية لأن الربح في المرابحة وغيرها جزء من الثمن مدمج معه ولا يفصل بصورة مقسطة على الزمن ( ولو كان الأجل ملحوظا في زيادة الثمن ) وذلك لأن إشعار القبول يمثل شطر العقد وبانضمامه لإشعار تنفيذ الوكالة وإيجاب الشراء يكتمل العقد ويمنع في العقد ربط الربح بالزمن أما في ( إطار التعاقد ) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل فلا مانع من مثل هذه الإشارة لأنه لا يزيد عن كونه مواعدة وبيانا للشروط المزمع مراعاتها وهو ليس عقدا ولا يترتب عليه بيع ولا شراء إلا بعد تبادل الإرادتين بالإشعارين أو غيرهما على صفقة محددة","part":1,"page":168},{"id":172,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا في مدى جواز تحديد المرابحات للمدد الطويلة بهامش ربح متغير ؟\rالجواب\rإن تحديد هامش الربح في المرابحات إما أن يتم في إطار التعاقد ) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل أو في صفقة المرابحة ) التي تتم في ظل الإطار :\rأولا : ففي حالة تحديد هامش الربح في إطار التعاقد بأنه نسبة ( كذا ) وذلك لمدة ( كذا ) فإن هذا التحديد ما هو إلا تقدير افتراضي يعبر عن رغبة البنك والعميل وتحقيقه لا يتم إلا من خلال الصفقات ولا مانع شرعا من تغيير هذا الهامش الربحي بالنسبة للمستقبل لفترة جديدة بل حتى للفترة القائمة إذا كان البنك قد احتفظ لنفسه بحق التغيير بمجرد إبلاغ العميل\rثانيا : أما في حالة إجراء صفقة مرابحة تنفيذا للإطار فلا مجال شرعا لتغيير ربحها زيادة أو نقصا مع الربط بزيادة أجلها أو نقصه لكن يمكن إجراء حسم للنسبة دون ربط بالزمن كما يصح مد الأجل دون زيادة النسبة على أن الأصل تنفيذ الصفقة المبرمة كما هي حسب الاتفاق وفي حال تغيير هامش المرابحة لا يشترط تصفية المرابحة السابقة واستيفاء مبالغها ثم إعادة فتح التسهيل بالهامش الجديد إذ يمكن الدخول في مديونية جديدة مع بقاء مديونية الصفقة السابقة أو استحقاق قبضها لكن تترك لدى المدين كأمانة ثم يتحول قبضها لصالح الصفقة الجديدة","part":1,"page":169},{"id":173,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا في مجال القيام بالمرابحة لبضاعة عن طريق مستندات وصلت للمصرف الآخر فاتح الاعتماد ؟\rالجواب\rإن فتح الاعتماد من العميل لدى مصرف مؤداه أنه هو المشتري للبضاعة من المصدر المستفيد من الاعتماد ( والبنك وكيل عنه وكفيل ) والمصدر بائع للعميل بالثمن الذي تكفل البنك بأدائه من مال العميل لديه أو من مال البنك بالفائدة ولذلك لا مجال لدخول مصرف آخر في العملية إذ لو دخل لكان مشتريا للبضاعة من العميل بالثمن الذي التزم به العميل للمصدر مع دفعه عنه حالا ثم بيع البضاعة إليه ثانية بالثمن الأزيد المؤجل وهو بيع العينة المحرم وذلك لأن طلب فتح الاعتماد عن طريق البنك وكيل العميل هو بمثابة إيجاب بالشراء من العميل موجه للمصدر الذي يعبر عن قبوله بإرساله المستندات أو البضاعة نفسها ( ومثله إرسال المستندات للتحصيل إلى مصرف آخر ) وفي هذه الحال ينحصر دور المصرف في التمويل المحض بمقابل هو الفائدة ولو سميت ربحا لأن البيع الموجود ليس بين المصرف والمصدر ثم بين المصرف والعميل كما في التمويل بالمرابحة بل هو بين العميل والمصدر ثم قام المصرف بدفع الثمن دون أي دور له في عقد الشراء","part":1,"page":170},{"id":174,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يمكن تمويل صفقة مبيعة فعلا ؟\rالجواب\rيتضح بأن هذه العملية محرمة قطعا لأنها قائمة على شراء الدين حيث إن الصفقة قد تمت بين البائع والمشتري واستقر ثمنها دينا في ذمة المشتري ولا مجال للقيام بأي عملية وساطة بالمرابحة أو غيرها فلم يبق إلا شراء الدين بهامش الربح المعروض وهي عملية محرمة والمهم أن العملية غير جائزة شرعا","part":1,"page":171},{"id":175,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يمكن طلب العميل للحصول على تمويل شراء فيلا مبيعة أصلا مرابحة ؟\rالجواب\rحسب ما جاء في طلب العميل فإن هذه العملية تم الدخول فيها من العميل مع بائع الفيلا وقام بدفع المقدم وقد أتم الشراء باسمه ولصالحه وفي هذه الحالة لا يمكن إجراء العملية على أساس المرابحة لأن الشراء قد حصل فعلا لصالح العميل فالدخول بعدئذ يعتبر تمويلا محضا بمقابل وليس من خلال سلعة تشتريها الشركة ثم تبيعها بالمرابحة وكان الوضع الصحيح توكيل العميل بالشراء لصالح الشركة قبل الشراء لنفسه لإجراء البيع بعدئذ إلى العميل بالأجل ولا سبيل إلى التمويل لهذه العملية بصورة شرعية إلا بفسخ التعاقد بين العميل وبائع الفيلا واسترداد المقدم أو التنازل عنه أو إقناع البائع برده للعميل واعدا بتأمين المشتري البديل ثم شراء الشركة للفيلا قبل إبرام عقد بيع بالمرابحة مع العميل ولا بد من التأكد من جدية الفسخ وعدم ربطه بشراء البركة للفيلا","part":1,"page":172},{"id":176,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rهل يمكن اعتبار القرض السابق رأسمالا للسلم ؟\rالجواب\rإن من شروط عقد السلم تسليم رأس المال عند العقد ولا يجوز تخلف قبضه عنه وبما أن القرض الحسن مقبوض للمقترض سابقا لذا يجوز الدخول في عملية سلم ويتفق المشتري بالسلم مع البائع بالسلم على أن يكون مبلغ القرض المقبوض هو رأس مال السلم بناء على أن ما في الذمة يعتبر كالمقبوض باليد في غير الشركة وينوب القبض السابق عن القبض المطلوب حاليا وكلاهما من قبض الضمان لأن القرض مضمون ورأس المال مضمون في ذمة البائع بالسلم فيشار في العقد المتفق عليه بين الطرفين أن رأس مال السلم مقبوض عند العقد ويكون تاريخ بداية سريان العقد هو تاريخ العقد نفسه وليس تاريخ تسليم المبلغ السابق للعقد","part":1,"page":173},{"id":177,"text":"فتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rهل يمكن تحديد قيمة الإجارة بحسب سعر السوق ؟\rبالرغم من أن عقد الإجارة من العقود المضافة للمستقبل لأنها تقع على المنافع وهي تحدث مع مرور الزمن فإن تحديد البدلين واجب عند التعاقد والبدلان هما محل الإجارة أي المنفعة المبادل عليها والأجرة ومن الأحكام المقررة في الأجرة وجوب معلوميتها بصورة تامة عند التعاقد سواء أكانت مبلغا واحدا مقبوضا في بداية العقد أم نهايته أو كانت مقسطة على فترات دورية كالسنة أو الشهر مثلا وسواء أكانت الأقساط متماثلة أم متفاوتة ومن الممكن وضع جدول متزايد للأجرة وفق معيار معروف عند التعاقد مثلا الأجرة كذا وتزيد كل شهر بنسبة كذا لأن الأجرة هنا معلومة عن الفترات المستقبلية والجهالة بحسب الظاهر هنا هي كما يقول الفقهاء جهالة تزول بالحساب أما أن يكون مقدار الأجرة متغيرا حسب مؤشر مستقبلي وهو سعر السوق التأجيري أي أجرة المثل في موعد لاحق فهذا يتنافى مع معلومية الأجرة عند التعاقد وهذا الحكم متماثل مع وجوب تحديد الثمن في البيع فيمكن أن يكون بسعر السوق عند التعاقد لا بسعره في المستقبل والحل لهذه المسألة اللجوء إلى تجزئة فترة الإيجار تبعا للشرائح المتوقع خلالها تغير المستوى التأجيري والدخول في اتفاق عام إطار للتعاقد وهو بمثابة مواعدة يبين فيها كل ما ينظم عملية الإيجار من حيث التسلم والتسليم ومواعيد سداد الأجرة وكيفية ذلك والتحكيم والقانون المطبق والعناوين إلخ ثم يصار إلى إبرام عملية الإيجار بتبادل الإرادتين برسائل مختصرة جدا يشار فيها إلى الإطار ويقتصر فيها على الإيجاب للإيجار والقبول للاستئجار وتحديد المرحلة الزمنية للإيجار وما يقابلها من الأجرة مع النص في الإطار على أن كل فترة إيجارية تتمدد تلقائيا بنفس شروطها ما لم يبد الطرفان رغبتهما في التغيير بتجديد الإيجار لفترة أخرى بأجرة مختلفة وهذا الحل يؤخذ عليه أنه لا يوفر مظلة الإلزام والاستقرار للتعاقد من خلال عقد إيجار شامل للفترة كلها إلا إنه إذا كان هناك رغبة مشتركة في الاستئناس بسعر السوق فإنه سيتم الوصول إلى ذلك عن طريق التمديد التلقائي أو التجديد المقصود بتبادل الإرادتين وفق السعر حين التمديد لكل فترة","part":1,"page":174},{"id":178,"text":"فتوى رقم ( 16 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة ؟\rالجواب\rأولا : لا بد من اعتبار عقد شراء الحاويات منفصلا تماما عن عقد التأجير من حيث الالتزامات والأحكام التي تخص أطراف كل عقد وإن انطلاق عقد توريد الحاويات عن التفاهم بوجود مستأجر لها وعزمه على استئجارها يجب أن يقتصر على الباعث والسبب وهو تلك المواعدة ولا يتعدى ذلك إلى تداخل الالتزامات وخلط المسئوليات فعقد شراء الحاويات هو بين الشركة والمورد وما يتعلق به من التزامات وأقساط ونتائج هو مسئولية هذين الطرفين فقط وعقد التأجير هو بين العميل والشركة والتزام المستأجر بسداد الإيجار ناشئ عن تسليم الأعيان المأجورة له ( الحاويات ) التي هي موضوع العقد وليس سداد مبلغ التمويل مقدما أو لاحقا فهذا أمر يخص الشركة وعبئه عليها وحدها وقبل تسليم الحاويات ( كلا أو بعضا ) ليس هناك أي مسوغ لاستحقاق الأجرة لأن عقد الإجارة من العقود الزمنية ولا تستحق الأجرة فيه بالعقد بل بالتمكين من محل الإجارة لكن يجوز تعجيل الأجرة عند التمكين عن جميع المدة قبل استيفاء جميع المنفعة لكن لا بد من مقابلة الأجرة بالمنفعة وهي لا تتصور قبل تسليم الحاويات وعليه لا يجوز شرعا الحصول على أي مبالغ من المستأجر عن الفترة التي تسبق تسليم الحاويات ولا يستحق على المستأجر أي مبلغ إلا بعد تسليمه الحاويات\rثانيا : يجب أن تكون الأجرة معلومة بالتحديد من حيث المبلغ وموعد الأداء ولا تقبل الإشارة إليها بأنها ( تمثل ربح كذا ) ولعل هذه هي إشارة فقط لطريقة حساب الأجرة ولا مانع من ذلك لكن لا بد أن تعين الأجرة في العقد بالمبلغ بعيدا عن أي ربط بكونها ربح كذا","part":1,"page":175},{"id":179,"text":"فتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز أن يتضمن عقد الإجارة اشتراط عقد آخر كالبيع مثلا ؟\rالجواب\rبما أن هذه الشركة المالكة حاليا للطائرتين ( موضوع التأجير ) ترغب في تمليك ( البركة ) إياهما جزئيا بنسبة 50 % ومن ثم تجديد عقود تأجير الطائرتين الحالية لتصبح باسم المالكين الجديدين مع المستأجر القديم ( الشركة المستأجرة للطائرة لتشغيلها ) فإن الأعمال المطلوبة هي ما يلي :\rأولا : عملية التمليك الجزئي يجب أن تتم بعقد بيع بين المالك الحالي والبركة ولا يجوز أن يتضمن العقد اشتراط عقد آخر كالتأجير أو اشتراط التعهد بشراء حصة البركة في نهاية عقد الإيجار\rثانيا : إبرام عقد إيجار جديد مع المستأجر السابق ( بعد فسخ ذلك العقد ) ويكون المؤجر هما المالكان الجديدان\rثالثا : لا مانع من استصدار تعهد من الشركة التي كانت منفردة بملكية الطائرة بأنها اشترت حصة شريكها الجديد ( البركة ) بمبلغ كذا ( \" ويحدد على النحو المحقق لمعدل العائد المرغوب ومن ضمنه الإيجار \" ) ويكون هذا التعهد ( أو إيجاب الشراء ) صالحا منذ صدوره إلى نهاية مدة الإيجار ( ولا مانع من التفاهم على أنه لن يستخدم إلا في نهاية مدة الإيجار )\rرابعا : عند انتهاء مدة الإيجار تصدر البركة كتابا بالقبول لبيع حصتها بالثمن المحدد سابقا في التعهد","part":1,"page":176},{"id":180,"text":"فتوى رقم ( 18 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز شراء وتأجير طائرة لشركة مع العلم بأن الشركة المستأجرة للطائرة تقدم المشروبات المحرمة ضمن الوجبات ؟\rالجواب\rإن عقد الإيجار موضوعه هو نقل الركاب وهو في أصله مباح وما يحصل من تقديم المشروبات المحرمة ضمن وجبات الطعام هو أمر خارجي ومن التصرفات المنسوبة للمستأجر وإثمها عليه وهو مما يحصل تبعا لا أصالة أما لو استؤجرت الطائرة أصلا لنقل المشروبات المحرمة فلا يجوز لأن الموضوع حينئذ محرم ولا يخفى أنه لو أمكن اشتراط الامتناع عن ذلك فإنه تأكيد لتحريم المحرمات وهو مطلوب لكن عدم الاشتراط محمول على الأصل وهو خلو الإيجار عنه فإن حصل فالإثم على فاعله","part":1,"page":177},{"id":181,"text":"فتوى رقم ( 20 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز الاتفاق على شراء طائرة من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة ؟\rالجواب\rأولا : إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة ( إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا ) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو ( اشتراط عقد في عقد ) أو ما يسمى ( بيعتين في بيعة )\rثانيا : ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء لأن المواعدة ليست عقدا ويترتب عليها التعويض فقط\rثالثا : في حالة استئجار الشركة للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار ( دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل إلى المستأجر ) أي يتحمل المالك تبعة الهلاك وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك ( المؤجر )\rرابعا : كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر\rخامسا : لا مانع من المواعدة بين المالك ( المؤجر ) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ثم يبرم عقد البيع في حينه ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الإضافة للمستقبل ولا التعليق\rسادسا : على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الإصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الإرادة بالبيع ينعقد في حينه أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الإيجاب أبرم العقد حينئذ\rوالخلاصة فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هي\rأولا : شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الإيجار\rثانيا : عقد للإيجار حسب المعتاد مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر\rثالثا : مواعدة على تمليك الطائرة في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت","part":1,"page":178},{"id":182,"text":"فتوى رقم ( 21 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يمكن إعادة تمويل عقود الإيجار ؟\rالجواب\rفي ضوء الإفادة بأن حصة بنك ربوي في شركة تملك طائرة مؤجرة هي عبارة عن قرض منح إلى الشركة المالكة للطائرة يسدد من ريع التأجير فإن دخول بنك البركة لا يمكن شرعا عن طريق التملك من الحصة المملوكة للبنك لأن ملكيته عبارة عن قرض ربوي وشراء حصة عن طريقه هي عبارة عن شراء مديونية ( ربوية )\rوالحل هو أحد أمرين :\rالأول : إما شراء جزء من حصة الشركة المالكة للطائرة التي قيمتها 15 مليون أي شراء حصة شائعة من الطائرة نفسها فيكون البنك قد ملك جزءا من العين ويستحق بذلك جزءا متناسبا من الأجرة\rالثاني : أو شراء جزء من أسهم الشركة المالكة للطائرة وبذلك يملك من الطائرة حصة شائعة متناسبة مع مقدار الأسهم المملوكة له على أن لا يترتب على الشركة أي التزام بكفالة الدين الربوي وكذلك لا يترتب أي رهن على الطائرة لصالح الدين الربوي ولو جزئيا لأنه يكون شائعا فيلحق بنك البركة تبعة ذلك","part":1,"page":179},{"id":183,"text":"فتوى رقم ( 22 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا في حكم تأجير محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام ؟\rالجواب\rفي الإجارة يعتبر القصد الأساسي من النشاط المستخدم له محل الإجاره وهو هنا التجارة بالسلع المباحة وعليه تكون الإجارة للمحل جائزة وتكون المسئولية في إضافة المبيعات المحرمة على صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر المقدرة لإملاء هذه الشروط وهذا يختلف عن إيجار محل ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر أو لحم الخنزير بالرغم من وضعهما الخاص بالنسبة للنصارى لكن يمتنع من ذلك مراعاة لحكمهما في حقنا بصفتنا مسلمين وهذا غير حالة التبعية المشار إليها","part":1,"page":180},{"id":184,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا في ما هي الضوابط الشرعية لمشاركة طرف مقترض بالفائدة في ملكية عقار ؟\rالجواب\rإن الأسلوب المقترح لهذا التعاون يمكن إدخال الضوابط الشرعية عليه لاستعماله على النحو التالي : إبرام عقد مشاركة بين دله العقارية وطرف آخر لا تكون دله مؤسسة له لكي لا تتحمل مسئولية اقتراضه بالفائدة إن حصل وبذلك تكون هناك مشاركة برأسمال يستخدم لشراء عقار له ريع يقتسم بحسب حصص الملكية وحسب الصورة فإن الطرف الآخر إذا اقترض بالفائدة فإنه يقترض على مسئوليته ولا يجوز أن يعطى من قبل البركة أي ضمان على الريع أو على أصل العقار ويمكن توفير دله لشريكها فرصة خارجية بعيدة تماما عن موضوع الاقتراض وهى أن تقوم دله بإصدار إيجاب ملزم لها خلال مدة معينة لشراء حصة الشريك المقترض ( تدريجيا مشاركة متناقصة ) مع العلم أن هذا الإيجاب يلزم دله فقط إلى أن يحصل القبول من الطرف الآخر خلال المدة أو في آخرها فيتم البيع للجزء الذي هو موضوع الإيجاب ومن حق الطرف الآخر استخدام هذا الخيار طيلة المدة التي ربط بها الإيجاب لكن يمكن التفاهم بين الطرفين بعدم استخدامه إلا قبيل آخر مدة صلاحيته\rوالخلاصة : أن هذه الصورة من التعاون مقيدة بما يلي :\rأولا : أن لا تدخل دله في عملية الاقتراض لا كمقترضة ولا ضامنة للقرض الربوي\rثانيا : أن لا يبرم أي تعهد بحجز الريع لسداد القرض الربوي\rثالثا : أن لا يجري أي رهن على العقار المشترك لصالح القرض الربوي سواء أجري على جميع العقار أو حصة الطرف الآخر لأنه عقار مشاع فيقع الرهن أيضا شائعا شاملا جزءا من حصة دله وتحتاج هذه العملية إلى متابعة شرعية لخطوات إجرائها في حينه","part":1,"page":181},{"id":185,"text":"فتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز استخدام صورة القرض في بيع وشراء العقارات لتفادي الضرائب في دول غير إسلامية ؟\rالجواب\rإن ما جاء من أن الصندوق يقوم بإقراض المبالغ المتفق عليها إلى الشركات الموجودة في أمريكا والتي تملك العقارات فإنه إذا كان المراد شراء تلك العقارات من الشركات حقيقة وفي واقع الأمر مع إظهار ذلك بصورة الإقراض وارتهان العقار فهذا مقبول أما إذا كان قرضا حقيقيا للانتفاع بالفائدة فلا يجوز لأنه عبارة عن مراباة وعليه لا بد من الحصول على مستندات بأن حقيقة العملية هي شراء للعقارات وليست إقراضا مع تطبيق مقتضى ذلك بأن لا تطالب هذه الشركات بأي عائد ثابت وأن ينحصر حق الصندوق في ريع الإيجار الفعلي بالنسبة الموزعة بين المضارب والمساهمين في الصندوق وهذا الأساس يتطلب تعديل ما جاء من وضع معدل أدني وإعطاء الحق للصندوق في غلق الرهن والزيادة عن معدل الفائدة فكل ذلك لا يجوز أن يكون له تطبيق فعلي في واقع الأمر لأن تكييف الموضوع على الوجه المشروع هو أنه تملك من قبل الصندوق لتلك العقارات واستحقاق ريعه قل أو كثر فضلا عن استحقاق الصندوق للأرباح الرأسمالية ببيع العقارات أو تصفية الصندوق وحق البيع هذا ناشئ عن الملك وحق التصرفات الناقلة للملكية وليس ناشئا عن غلق الرهن لأن مبدأ ( غلق الرهن ) مرفوض أصلا في الشريعة ما جاء من استخدام المبالغ الأولي لدفع القرض الذي قدم سابقا لتملك العقارات المراد الآن الاستثمار فيها وحسب التوضيح هو لشراء العقارات المرتهنة بذلك القرض لكي تصبح تلك العقارات ملكا للصندوق أي للمساهمين فيه فإن كان هذا التوضيح هو واقع الأمر فهو مقبول وإلا فلا شأن للمساهمين بسداد هذا القرض لأنه عبء على غيرهم والخشية قائمة من أن استخدام صورة القرض للغرض الضريبي تؤدي إلى إغفال أساس عملية الإصدار وجوهر المشروع وهو أنه تملك الصندوق عقارات بأموال المساهمين فيه واستحقاقهم في ريعها وأنه لا وجود في واقع الأمر لإقراض أو فائدة وعليه لا بد من اتخاذ الضمانات الكافية مستنديا وفي التطبيق العملي للمحافظة على هذا النهج وبقاء ما يخالفه في دائرة الصورية والشكل لتفادي الضرائب في الأحوال التي لا تستخدم فيها هذه الضرائب بالأسلوب الحكيم والمشروع لهذا فإنه مطلوب تأكيد مكتوب لجوهر عملية الإصدار القائم على التكييف الشرعي المنوه عنه فيما سبق وتضمين ذلك نشرة الإصدار بالصورة التي لا تعود بالإخفاق في الاحتياطات الضريبية كذلك لا بد من عرض جميع العقود والمستندات التي ستتم بها إجراءات تنفيذ الإصدار وتكوين الصندوق سواء تلك المستندات المقصودة فعلا أو المستندات المقدمة للغرض الضريبي والرأي الشرعي المبين في هذه المذكرة مشروط بهذين المطلبين","part":1,"page":182},{"id":186,"text":"فتوى رقم ( 27 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز بقاء تسجيل المبيع باسم البنك أو بيع المبيع للبنك صوريا كضمان لسداد المديونية عند تعثر الرهن ؟\rالجواب\rيجوز اللجوء إلى ضمان المديونية بسبب عدم إمكانية الرهن ببقاء هذا العقد يعتبر عقدا صوريا لغرض توفير الضمان نظرا لتعذر إمكانية الرهن ولا مانع منه شريطة إعطاء العميل ( سند ضد ) لحفظ حقه يشار فيه إلى أن هذا البيع هو لغرض ضمان المديونية وأن الملكية الحقيقية في المقدار للعميل مع الاستعداد لإعادة تمليك العقار عند انتهاء المديونية والعقد الصوري ينبغي ألا يلجأ إليه إلا في الحالات الضرورية وهو يسمي عقد التلجئة","part":1,"page":183},{"id":187,"text":"فتوى رقم ( 28 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا التعامل بالأسهم بالأجل ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من التعامل في الأسهم بالأجل إذا كانت الأسهم لشركة ذات غرض مشروع ونشاط قائم فعلا بحيث إنها تملك أعيانا ومنافع وليست في بداية تأسيسها وهي الفترة التي تكون الأسهم فيها عبارة عن مبالغ نقدية إذ يشترط حينئذ الحلول والتماثل في بيع النقد بالنقد أما إذا كان للشركة أنشطة وموجودات فإن شراء السهم بثمن مؤجل جائز شرعا شريطة أن يتم تسليم السهم أي نقل ملكيته فورا ولا يكون التسليم للسهم مؤجلا لئلا يكون من بيع الدين بالدين ولا يختلف بيع السهم بالأجل عن غيره من الأشياء ( من غير النقود والذهب والفضة ) إذا كان للشركة نشاط وموجودات كثيرة غير النقود والديون وتم تسليم السهم عقب البيع ولا مانع من أن يتضمن ثمن السهم المبيع بالأجل زيادة في الثمن بملاحظة وجود الأجل على أن تكون الزيادة مدمجة بالثمن الأصلي كمبلغ واحد","part":1,"page":184},{"id":188,"text":"فتوى رقم ( 31 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا شراء أسهم نقدا عن طريق بنك مع الاتفاق لبيعها بعد مدة لبنك شقيق له بالأجل وما هو البديل المقترح ؟\rالجواب\rأولا : في ضوء الإفادة المقدمة شفويا بأن سيتي بنك كندا وسيتي بنك البحرين مملوكان لسيتي بنك نيويورك بالكلية فإن التعامل بالشراء من سيتي بنك كندا بثمن حال والبيع لسيتي بنك البحرين بثمن مؤجل يعتبر من قبيل بيع العينة المحرم هذا إن تم البيع الثاني أما في السؤال فإن البيع الثاني ليس منجزا بل هو مضاف للمستقبل والبيع لا يقبل الإضافة للمستقبل شرعا والإضافة هي تأجيل مفعول العقد إلى المستقبل\rثانيا : البديل المقترح هو شراء الأسهم من الشركات المالكة لها بثمن حال إما مباشرة أو عن طريق سيتي بنك كندا أو غيره كوكيل للاستفادة من خبرته في التعامل بالأسهم ثم الحصول على تعهد بالشراء ( وعد ملزم ) من سيتي بنك البحرين أو غيره مثل سيتي بنك نيويورك مع تحديد ثمن الشراء وموعده ( بعد سنة مثلا ) دون إبرام البيع وهذا التعهد يلزم صاحبه بالتعويض إن أخل بالتزامه بالشراء\rثالثا : ولا مانع أن يكون ثمن الشراء ( الثاني ) في التعهد محددا بسعر الليبور حين التعهد مضافا إليه نسبة محددة كما جاء في الاستفسار أو بأي ثمن آخر معلوم في الحال لأن هذا التحديد هو وسيلة لتقدير الثمن الذي يقع التراضي عليه والعبرة بأنه متفق عليه مهما كان مؤشر تحديده\rرابعا : وهناك بديل آخر أن يبرم بنك البركة بعد شرائه الأسهم عقد بيع لها مع سيتي بنك بثمن مؤجل كما يمكن الحصول على رهن على الأسهم لقاء الثمن المؤجل","part":1,"page":185},{"id":189,"text":"فتوى رقم ( 30 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز الاشتراك مع بنوك إسلامية أخرى في عمليات بالمرابحة ؟\rالجواب\rإن هناك صورا عديدة لإشراك البنوك الإسلامية في العمليات التي يريد البنك إجراءها\rأولا :\rفالصورة الأولي : أن يعقد مع تلك البنوك اتفاقية هي مضاربة أو مشاركة حسب تخصيص ربح عن جهده والاقتصار على ربح حصته في التمويل ثم يجري العمليات فهذه الصورة واضحة المشروعية\rثانيا :\rوالصورة الثانية : أن يقوم البنك بتوقيع اتفاق عام إطار لتحديد شروط التعامل مع العميل ثم يتفق مع البنوك الإسلامية على المشاركة وبعدئذ يدخل في عمليات المرابحة وهذه الصورة أيضا مشروعة لدخول البنوك قبل نشوء المديونية مع العميل ويمكن أن تكون مشاركة البنوك في صورة تعليمات دائمة بإسهامها بمبلغ كذا في كل صفقة مع ذلك العميل\rثالثا :\rوالصورة الثالثة : قيام البنك بشراء السلعة التي سيبيعها وقبل البيع يدخل البنوك شركاء معه وهذه من قبيل التولية الجزئية أو التشريك ثم يتم البيع من قبله وكيلا عنهم وهذه أيضا صحيحة شرعا\rرابعا :\rوالصورة الرابعة : أن يجري عملية المرابحة ثم يطلب من البنوك الدخول معه وهذه ممنوعة لأنها بيع للدين الذي نشأ له بالمرابحة على العميل","part":1,"page":186},{"id":190,"text":"فتوى رقم ( 31 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز طرح عقارات مؤجرة سابقا في صندوق استثماري ؟\rالجواب\rإن العقارات المؤجرة ليست محلا للطرح في صندوق استثماري مقتصر عليها لاستحقاق على عائد إيجاري للمستثمر المساهم أو الشريك الذي يدخل في المشاركة بعد عقد الإيجار ذلك أن منفعة العقار بإبرام عقد الإيجار تصبح مالكا للمستأجر فلا سبيل لمالك العقار لبيع حصته من هذه المنفعة وبالتالي استحقاق الشريك لحصة من الريع لأن الذي يملكه مالك العقار بعد إيجاره هو بدل المنفعة الدين الذي في ذمة المستأجر ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه كل ما في الأمر أن المالك يستطيع التصرف في رقبة العقار بيعا خالصا أو لحصة منه على سبيل المشاركة وهذا البيع إن تم والمشتري عالم بالإجارة كان من قبيل البيع مع استثناء المنفعة مدة معلومة وإن كان مع جهله بالإجارة فله حق الفسخ والإجارة مستمرة والأجرة للمالك الذي أجر المنفعة وحده وقد جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية النص على هذه الحالة التي يمتنع فيها إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول وكان الجواب أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق أي لاحق لملكية المنفعة للمؤجر الأول سواء ملكها مع الرقبة أو ملكها وحدها باستئجارها من المالك الأصلي ليقوم بإيجارها للغير فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأصبح دينا له في ذمة الغير وتعليل هذا أن العقارات المؤجرة قبل الإصدار قد خرجت منفعتها من ملك المجموعة فليس بوسعها أن تشارك أحدا في تلك المنفعة وإن اشتراك المستثمر في تملك هذه العقارات مقصور على تملك الرقبة فقط أما إن حصلت المشاركة قبل إبرام عقد الإيجار ثم تم إيجار العقارات فالشريك مستحق من الغلة بقدر حصته لأنه تملك حصة من العين والمنفعة معا والمخرج من هذا أن يقتصر في عمليات الطرح للمشاركة على ما لم يتم إيجاره بالفعل وللوصول إلى ذلك يمكن إجراء عقود إيجار متتالية على فترات دورية وتطرح للاكتتاب العقارات الخالية من عقود إيجار ثم تبرم عقود الإيجار ولا يمنع من هذا وجود اتفاقيات عامة ( إطار ) للمواعدة على القيام بالإيجار دون إبرام عقد الإيجار نفسه مهما شمل ذلك الإطار العام من مدة لكن ينص فيه على أنه لابد من إشعارات متبادلة لإبرام الإيجار بالشروط والمواصفات المبينة في الإطار العام وبذلك تحصل المشاركة مع العملاء في ملكية العقار وبالتالي ملكية منفعته قبل تمليك المنفعة للغير وصيرورة محل المشاركة عبارة عن دين في ذمة المستأجر","part":1,"page":187},{"id":191,"text":"فتوى رقم ( 32 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز اقتطاع نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي للمحافظة على رأس المال ؟\rالجواب\rإن الاحتياطي ( حسب هذا السؤال ) يؤخذ من صافي الأرباح وبذلك يتحمل المضارب جزءا منه مع أنه يؤول عند التصفية إلى أرباب الأموال وهذا غير سائغ إلا على سبيل التبرع من المضارب وغيره وحينئذ ينبغي أن يؤول إلى جهة من جهات الخير وهو شأن التبرعات وهناك بعض اللوائح تنص على توزيع الاحتياطي على من تبقى من المشاركين وهذا وإن كان يختص به المشاركون حين التصفية فإنه قائم على أساس المبارأة والرأي السديد هو إخراج الاحتياطي من نصيب أرباب الأموال فقط وتوزيعه على جميع أرباب الأموال حتى من خرج منهم وذلك بطريقة النمر","part":1,"page":188},{"id":192,"text":"فتوى رقم ( 33 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز تكوين احتياطي للمحافظة على مستوى معين من الأرباح ؟\rالجواب\rإن الأصل في المشاركات هو أن توزع الأرباح على أصحاب الحصص لكن ليس هناك ما يمنع من اختيار تصرف آخر يتفق عليه الشركاء ومن هذه التصرفات التي جرى بها التعامل دون مانع شرعي أسلوب احتجاز جزء من الأرباح وتأجيل توزيعه إلى موعد آخر لاحق إما لقلة مقدار الربح أو لسبب آخر وجيه والعبرة في هذه الحالات الخاصة ( الخارجة عن الأصل ) هي للموافقة الصادرة من الشركاء أو ممثليهم والحالة المطروحة للبحث لا تخرج عن الأسلوب المشار إليه ولكنها تختلف عنه في الغرض فهو ليس قلة الربح المحتجز والمؤجل التوزيع وإنما هو الحفاظ على مستوى معين من الأرباح وبما أن هذا يتم بموافقة الشركاء أصحاب الحق في الربح فإنه تصرف سائغ شرعا لأن معنى هذا تأجيل القسمة وتمديد الفترة الدورية من سنة إلى أكثر غير أن الاحتجاز هنا يستمر قائما لمراعاة الغرض الخاص وهو استمرار توزيع مستوى معين من الأرباح وقد يقال : إن تأجيل توزيع جزء من الربح المتحقق ربما يؤثر على حقوق من سيخرج قبل أن يحين الوقت الذي يوزع فيه الربح المحتجز سواء أكان الاحتجاز لقلة مقداره أم لتحقيق الغرض الخاص المشار إليه وهو المحافظة على مستوى معين من الأرباح وهذا التأجيل يضيع حق الخارج والجواب أن التخارج في هذه الحالة وفي غيرها بل في أصل المشاركة الجماعية المستمرة لا يخلو عن بقاء بعض المستحقات لدى الباقين أو تعلق بعض الالتزامات المترتبة على الصندوق بذمة الخارج وهذا لا مناص فيه من المبارأة أي إبراء الخارج للباقين وإبرائهم له ومن المقرر أن التخارج لا يخلو من إسقاط بعض الحق بين الطرفين وإلا لم يكن تخارجا بل يكون قسمة لا تحتاج إلى إبراء لأنها أعطي فيها كل ذي حق حقه بحسب غلبة الظن المكتفي بها في الأمور العملية ثم إن هذه الناحية يمكن علاجها بأن يجرى تقويم دقيق للمركز المالي عند التخارج يكون بين عناصره مقدار الربح المحتجز هذا أو ( الاحتياطي الربحي ) إن أريد تسميته باختصار فهو أولى مع أن التخارج يجوز أن يتم بأي سعر لأنه يعتمد فيه التراضي على البدل والخلاصة أنه لا مانع شرعا من الاتفاق بين الشركاء ( الموجودين في حينه ) على هذا الإجراء وهو احتجاز جزء من الربح لتكوين ( احتياطي ربحي ) يمكن بواسطته التوزيع الدوري لمستوى معين من الربح وهذه الموافقة تعتبر مبارأة ضمنية بين الشركاء في حال التخارج بل لا مانع أيضا من التزام توزيع نسبة ما دوريا ما دام التوزيع شاملا لجميع الشركاء لأنها إما أن تكون ربحا أو جزءا من الربح أو جزءا من رأس المال نفسه فيكون بمثابة استرداد لجزء من رأس المال وهو سائغ شريطة أن يشمل هذا جميع الشركاء دون استثناء وقد طبق هذا التوزيع للنسبة الموحدة سنويا في بعض الجمعيات الاستهلاكية التعاونية في الكويت بصورة شاملة للجميع وأجازته الهيئة العامة للفتوى","part":1,"page":189},{"id":193,"text":"فتوى رقم ( 34 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يوجد مانع شرعي لأولوية استرداد قيمة الأسهم الممتازة عند التصفية ؟\rالجواب\rإن أولوية استرداد قيمة الأسهم الممتازة عند التصفية مؤداها وقاية أصحاب الأسهم الممتازة من الخسارة إذا وجدت وتحميلها لأصحاب الأسهم العادية وهذا يخالف مبدأ شرعيا هو محل اتفاق بين الفقهاء وهو أن الخسارة على قدر رأس المال حيث يناط بكل مساهم خسارة متناسبة بمقدار أسهمه وبهذا يتبين أن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة في الربح الحق بنسبة محددة أو أولوية الاسترداد ينافي القواعد الشرعية في الشركات وقد تقرر هذا أيضا في قرارات وتوصيات عدد من المؤتمرات والندوات وآخرها الندوة الثانية للأوراق المالية بالبحرين في نوفمبر 1991م والتي عرضت في الدورة السابعة لمجمع الفقه الإسلامي حيث نصت قراراتها أنه لا يجوز شرعا تخصيص الأسهم الممتازة بأولوية في الربح في جميع الأحوال أو أولوية الاسترداد عند التصفية","part":1,"page":190},{"id":194,"text":"فتوى رقم ( 35 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا استحقاق أصحاب الأسهم الممتازة بنسبة من قيمتها الاسمية ؟\rالجواب\rإن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة الحق في الحصول على ربح منسوب إلي قيمة الأسهم مؤداه الالتزام لهم بربح مقطوع ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز الالتزام لأي من الشركاء بمبلغ مقطوع من الأرباح لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح الأمر الذي يعتبر مفسدا للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع يعتبر دينا في ذمة الشركة حيث يمنع توزيع الأرباح بصورة اعتبارية إلا بعد استيفائه فيصير أقرب للفائدة المضمونة ومن النصوص الفقهية في هذه المسألة ما جاء في الفقه الحنفي شرح مجلة الأحكام إذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا فسدت الشركة وما جاء في الفقه الحنبلي في المغني لابن قدامة أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبه قال مالك والشافعي ولا تجوز إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح وما جاء في فتح القدير أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جزءا من عشرة بطلت الشركة","part":1,"page":191},{"id":195,"text":"فتوى رقم ( 37 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا العمل في شركة غرضها مباح وتقترض وتقرض بفائدة ؟\rالجواب\rإن مثل هذه الشركة التي غرضها الأساسي مشروع لكنها تقع في هذا التصرف المحرم فإن الإسهام فيها جائز مع استنكار هذا الاقتراض الربوي بالطريقة الممكنة والمرتب إنما يستحق عن النشاط المشروع الذي هو الأصل فهو إن شاء الله مباح ومن الواجب بذل كل ما في الوسع لتحويل هذا التعامل إلى أسلوب مشروع أما اقتناء أسهم من هذه الشركة ذات مردود سنوي فإنه جائز شريطة إخراج جزء من المردود يتناسب مع القروض الربوية التي نتج عنها مردود وهذا الجزء من الكسب غير المشروع ينفق على ذوي الحاجة ولكن لا تسد به نفقات تترتب على الشخص ولا ينفق منه على من تلزمه نفقته ولا يؤدى به الضرائب إلا الجزء الخاص بذلك الريع من الضريبة","part":1,"page":192},{"id":196,"text":"فتوى رقم ( 38 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا تحميل مصاريف التأسيس ومصاريف التخارج في المضاربة ؟\rالجواب\rالذي أراه من الناحية الشرعية في شأن مصاريف التأسيس أنها عبارة عن مقابل لأعمال ومهام بذلت لإنشاء المحفظة أي استلزمها ( عقد المشاركة بين الطرفين ) وهذا العقد يعود نفعه على كل من المضارب وأرباب الأموال والمضارب إن قام بهذه الأعمال بجهود غيره فإنه يمكنه بسهولة تحديد ما صرفه فعلا وإن قام بها بنفسه وبأعوانه فقط أو بذلك وبجهود غيره فإنه يمكنه تقديم ما قام به بنفسه وبأعوانه باحتساب أجر المثل حسب تقدير الخبرة وبما أن هذه التحضيرات يستفيد منها المضارب وأرباب الأموال فإنه يتحملها الطرفان لا يقال \" إن على المضارب أن يعد نفسه ليكون مؤهلا لعمل المضاربة \" لأن هذا الإعداد قائم به من خلال خبراته المتراكمة التي لأجلها أقدم أرباب الأموال على التعامل معه وتسليم الأموال إليه وهذا هو الإعداد العام أما ما يتوصل إليه من خلال التحضيرات والدراسات ونحوها فهو الإعداد الخاص لمزاولة المضاربة على النحو الأمثل فبذلك تتحدد كيفية التعاقد وإطاره ومكانه وزمانه وموضوع النشاط وتنظيم العلاقات المختلفة بين الأطراف وبينها وبين الغير وهذه كلها تظهر آثارها الإيجابية في إنشاء المضاربة وعملها وتؤثر في نفعها العائد على جميع الأطراف وهناك منهجان مقبولان مبدئيا في تحميل تلك المصاريف وتحديدها :\rأحدهما أن تحدد من الواقع الفعلى سواء أكانت كلها بجهود الغير أم شارك فيها المضارب وتقوم بأجر المثل فهذه المصاريف ( الفعلية ) تخصم من صافي الأرباح التي تتحقق وذلك قبل التوزيع لها بالنسب المقررة وبهذه الطريقة يتحمل المضارب جزءا منها بحسب نسبته من الربح وكذلك أرباب الأموال بحسب نسبتهم لأن خصمها من الأرباح يعود بالنقص على الطرفين بنسبة ربح كل منهما وهذه الطريقة أعدل من جهتين :\r( 1 ) ربطها بالمصاريف الفعلية\r( 2 ) توزيع عبئها على الطرفين بحسب نصيبهما في الربح ويلحظ في هذا المنهج أن المصاريف مراعى فيها المآل لصالح المضاربة ولأجلها فكأنها من مصاريف المضاربة المعتادة لمزاولة أنشطتها وهذا من قبيل استصحاب الحال وينسجم هذا مع قاعدة نفقات ومصاريف المضاربة خلال قيامها ( وتنظر الفتوى اللاحقة بشأنها )\rوالمنهج الآخر لا يلحظ فيه أنها كجزء من مصاريف المضاربة بل ينظر إليها على أنها خدمات سابقة على المضاربة قام بها المضارب وطلب لقاءها مقابلا حسب تقديره كثمن لتلك الخدمات وعرض على أرباب الأموال الاستفادة منها بتحمل نصيب من هذا المقابل فإن قبلوا دخلوا في المشاركة وإلا أحجموا عن الدخول أو طالبوا بإنقاصها إلى القدر الذي يرتضونه ويقبله المضارب ويشبه هذه ما يقوم به أحد الشركاء أو الجيران من عمل في المال المشترك ويمكنهم من أن يستفيدوا منه بدفع ما يحدده من ثمن لتلك المنفعة وكأنه من عمل الفضولي الذي يسري على من قصدهم به بإجازتهم له ( والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ) وهذا بالنسبة للمؤسسين أما المنضمون للمضاربة فيما بعد فإنهم لا يدفعون شيئا فإن دفعهم للقيمة الاسمية للشهادة معناه تحميل نصيب مما حققته أعمال التأسيس من زيادة تلك القيمة والمنهج الأول من قبيل التولية ( والتشريك فيها بالنسبة ) أما المنهج الثاني فهو من قبيل المساومة والأول أعدل وأدعى للقبول أما مصاريف التخارج إن وجدت فهناك بعض الممارسات التي تقضي بتحميل الخارج من المضاربة نفقات التسهيل له لذلك التخارج وهذا بالرغم من وضوح باعثه وهو أن التخارج جاء من قبله ولمصلحته بالدرجة الأولى لكن عملية التخارج هي عبارة عن عقد وكل من الطرفين عامل لمصلحة نفسه فلا يتحمل أحدهما ما يقع من نفقات ولا يطالب بمقابل بل إن وقعت نفقات فعلية تحملها الطرفان بالتساوي","part":1,"page":193},{"id":197,"text":"فتوى رقم ( 39 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز تحميل المصاريف في المضاربة على المضارب ؟\rالجواب\rإن الأصل في المضاربة أن تحمل جميع مصاريفها على المضاربة نفسها أي أنها تخصم من الربح إن كان هناك ربح أو من رأس المال إن لم تحصل أرباح ولا يتحمل المضارب أي شيء من المصاريف لأن تحمله شيئا منها معناه وقاية رأس مال المضاربة من ماله مع أن رأس المال لا يوقى إلا من الربح والمضارب ليس مطلوبا منه إلا بذل جهده وخبرته وعمله بنفسه فإن كان عمل المضاربة محدودا كما هو في السابق كفى عمله بنفسه وإن أصبح متسعا كما هو الآن فإن هذه السعة مردودها على المضاربة فكذلك مصاريفها عليها وقد نص الفقهاء على أن نفقات المضارب التي تنشأ من توسع نشاطه بالسفر هي على المضاربة وفصلوا في ذلك تفصيلا معروفا جاء في بعض بياناته أنها تشمل ما كان من معدات تكثر تثمير المال فصار ما به تكثر الرغبات في المعاملة معه من جملة النفقة العناية شرح الهداية كما جاء في حاشية ابن عابدين أن ما أنفقه المضارب يجعل كالهالك والهالك يصرف إلى الربح وفي فتح القدير المضارب ليس له إلا الربح وهو في حيز التردد الوجود أو عدم الوجود فلو أنفق من مال يتضرر به وفي كتب فقهية أخرى نحو ذلك في المضاربة نفسها أو في الشركة في قضايا تتفق طبيعتها مع المضاربة مطالب أولي النهى لذا لا يتحمل المضارب شيئا من المصاريف بصورة مباشرة وإنما يلحقه أثر وجود هذه المصاريف بانتقاص الربح الإجمالي لأن المصاريف تحسم من الأرباح قبل توزيعها بتحميلها على المضاربة فيتأثر المضارب بذلك نسبيا بصورة لا تنقطع بها مشاركته في الربح ومعلوم أن كل ما يقطع المشاركة في الربح ممنوع في باب الشركات عموما ومنها المضاربة وتحميل المصاريف للمضارب قد يؤدي إلى قطع مشاركته في الربح لأنها قد تزيد عما يؤول إليه من ربح ويسلم لرب المال ربحه ببقاء نسبته فيه في حين أن المصاريف قد تأتي على النسبة التي آلت للمضارب ثم إن اتخاذ القرار من المضارب وهو المطلوب منه من خلال عمله هو ما يقوم به بنفسه عادة فإن حصل توسع في النشاط بحيث اقتضى وجود موظفين وإدارة أو إدارات فإن مردود ذلك التوسع هو على المضاربة وتحمل مصاريف ذلك كله عليها هذا إذا كانت تلك الإدارات يتمحض عملها للمضاربة فإن كانت تعمل للشركة الأصلية ( المساهمين ) وللمضاربة وزعت مصاريفها بنسبة الأموال التي تخص كلا من الجهتين رأس المال للشركة ورأس مال المضاربة ( أي ما يستثمر من رأس مال الشركة في المضاربة مع أموال المودعين ) هذا ولا يحفظ المضارب من خطر عدم الاشتراك في الربح أن له طلب زيادة ربحه إذا تجاوزت المصاريف المألوف فإن هذا ينظم المستقبل لا الحالة الراهنة وقد لا يجاب إلى طلبه","part":1,"page":194},{"id":198,"text":"فتوى رقم ( 40 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز تحديد ربح المضارب فقط بنسبة شائعة في الجملة ؟\rالجواب\rلقد تبين من نشرة الإصدار ( الورقة الرابعة منها ) النص على أن الشركة تستقطع حصتها كمضارب من معدل الربح الإجمالي بالنسب 50 % من أرباح أول مليون دولار 15 % من أرباح المليون الثاني وما زاد عن ذلك وعليه تكون المضاربة مستوفية شرط معلومية الربح المستحق للطرفين حيث يستقطع ربح المضارب ويكون الباقي لرب المال ومن الواضح أن لكل من المضارب ورب المال حصة من الربح ولا يجوز حرمان أحدهما لأن ذلك يقطع المشاركة في الربح ومن شروط جميع الشركات ومنها ( المضاربة ) التي تقوم على أساسها الإصدارات أن لا تنقطع مشاركة الطرفين في الربح كل بحسب النسبة المحددة له عند ابتداء المشاركة","part":1,"page":195},{"id":199,"text":"فتوى رقم ( 42 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز ضمان المضارب رأس مال المضاربة ببعض ممتلكاته ؟\rالجواب\rلا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن المضارب ( كشرط ) رأس مال المضاربة بصورة مطلقة في حالة الخسارة مثلا ولا يجوز تقديم ضمانات من المضارب لكى تستخدم في الاستيفاء منها إلا في حال التعدي أو التقصير أو مخالفة تعليمات رب المال على أنه لا مانع من تحمل المضارب للخسارة أو لجزء منها في حينه كمبادرة منه دون اشتراط أو إلزام مسبق وقد جاء في فتاوي ندوات البركة بشأن طلب تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك ما يلي اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان التعدي أو التقصير وجاء في الفتوى 63 ما يلي : بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل ينافي مقتضى العقد فلا يجوز الأصل تحديد ربح كل من المضارب ( إدارة صندوق الاستثمار ) ورب المال ( العميل ) أو أحدهما بحيث يعرف ربح الآخر وذلك عند بداية الاستثمار ولا يجوز تأجيل ذلك لما بعد أو إلى حين تحقق الأرباح وقد اعتبر ذلك من أخطاء بعض البنوك وجرى التنديد به في قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت ولا يكفي بيان الربح المتوقع للعميل أو الإشارة إلى أرباح السنة الماضية وقد تبين أن هذا التحديد في البداية غير معلن للعميل فيجب تداركه فإذا حددت نسبة الربح لكل من الطرفين فإنها تعتبر سارية المفعول خلال العملية الواحدة إذا كانت مضاربة منفردة أو خلال الفترة الزمنية في المضاربة المستمرة ( حسب الدورة : سنة ستة أشهر إلخ )","part":1,"page":196},{"id":200,"text":"فتوى رقم ( 43 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها ؟\rالجواب\rإن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل المستثمرة في المشاركة ( رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة ) وهذا التخارج يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية أو بأقل فيكون من باب الحطيطة وهي الشراء بأنقص من رأس المال وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا الطرفين ( المصرف والعميل ) وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب أو في استمارة السحب ليكون علمه بذلك رضا ولو لم يعبر عنه بالقول جريا على بيع التعاطي أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة وقد لا يشعر في حين أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل استحقاقها هو رضا منه كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب والمهم أنه لابد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف بل يترك للعميل بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد أو بالتنفيذ الطوعي عند وجود موجب الضمان","part":1,"page":197},{"id":201,"text":"فتوى رقم ( 45 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا تقاضى الملتزم بالأداء أو السداد مقابلا ماليا ؟\rالجواب\rأولا : الأهداف المبتغاة من قيام البركة أو غيرها بدور المسعف الأخير هي : التعاون بين البنوك والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم العائد على الودائع والاستفادة من تقديم التسهيلات لتحقيق عائد إضافي لكل من المسعف والمستفيد\rثانيا : إن الاتفاق على عائد للمسعف الأخير في حالة عدم الحاجة للسيولة هو اتفاق على تقاضي مقابل عن الاستعداد لأداء المبالغ محل الإسعاف وهو من قبيل المقابل على الضمان بل أضعف لأنه في الكفالة الدين قائم في ذمة المكفول حقيقة وهنا قد لا ينشأ الالتزام أصلا ومع ذلك يتقاضى عليه الضامن أو الملتزم بالسداد والأداء مقابلا وهذا المقابل غير سائغ شرعا لأنه ليس مبادلة عمل بمال أو بمشاركة حيث إن الشركة يشترط لها إحضار رأس المال وتعويضه للتصرف فيه من الشريك المدير سواء حصل التصرف أو لم يحصل وبذلك يتحمل نصيبا من الخسارة لو وقعت وهذا على أوسع الأقوال وهو مذهب الحنفية الذين لم يشترطوا خلط أموال الشركة عند العقد بل اكتفوا بذلك عند التصرف أي مزاولة أعمال الشركة\rثالثا : في حالة استعمال البنك المستفيد لأموال المسعف فإن هناك مشاركة تنشأ بين المسعف وبين المستفيد ويستحق على ذلك ربحا وقد اختارت المذكرة أن تكون على أساس النقاط تبعا لعائد حسابات الادخار بالبنك المستفيد وهو أمر خاضع للاتفاق وقابل كما جاء في المذكرة للزيادة ومراعاة التصاعدية على أن يكون الاتفاق قبل التصرف بالمال\rرابعا : في حالة رغبة المسعف باستحقاقه علاوة على حصته من الربح فإن هذه العلاوة يجب أن يشترط لاستحقاقها زيادة الربح عن قدر معين ( وهو الربح الأصلي المستوجب التوزيع بين المسعف والمصرف ) ثم يصار إلى إعطاء العلاوة للمسعف لأن العلاوة هنا تؤول إلى مبلغ مقطوع ويخشى من استحقاقها دون أن يبدأ قبلها بتوزيع ربح أن تنقطع المشاركة في الأرباح فلا يبقى للمصرف شيء من الربح ولا يكفي تسميته ذلك ( علاوة ) بل لا بد من ربط استحقاقها بتوزيع شامل للطرفين بصورة أكيدة وذلك بأن يصدر البند بمثل عبارة : \" إذا زاد مقدار الربح عن % من الأموال المقدمة من كل من المسعف والمصرف وهو الربح الموزع عليهما يحصل المسعف على نسبة كذا من العائد الذي يدفعه المصرف الإسلامي لمودعيه \" الخ","part":1,"page":198},{"id":202,"text":"فتوى رقم ( 47 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز إصدار تعهد للمودع بأن لا يقل هامش الربح عن مبلغ معين ونحو ذلك ؟\rالجواب\rلا يجوز إصدار تعهد من البنك بأن لا يقل ربح الوديعة عن مبلغ معين لأن الواجب في الودائع ( وهي قائمة على عقد المضاربة الشرعية ) أن يكون الربح محددا بطريقة نسبية إلى ما سينتج من ربح ولا يجوز الإتفاق على استحقاق أحد الطرفين ( البنك أو المودع ) مبلغا معينا أو منسوبا إلى مبلغ الوديعة لأن هذا الاتفاق يقطع الاشتراك في الربح وكل ما يقطع الاشتراك في الربح يفسد المضاربة إذ ربما لا يتحقق من الأرباح إلا ذلك المبلغ فيحرم الآخر من الربح وهذا لا يمنع الإشارة إلى الربح المتوقع أو بيان أرباح الفترات الماضية للاستئناس بها دون إصدار أي تعهد بأن لا يقل الربح عنها أو عن مبلغ معين يرتضيه المودع ويرغبه وأما الاستفسار عن إمكان تحديد هامش الربح بحيث يكون مبلغا متفقا عليه من مجمل الأرباح المحققة من محفظة البنك من المرابحات فالجواب أن الاستثمار بالمرابحات يتيح للبنك معرفة أرباحه عند الدخول في المرابحة أو العزم على الدخول فيها لأن ربح المرابحة يحدد عند عقدها وهذا يمكن البنك من إشعار العميل بما يخص حصته من ربح المرابحة وهو يؤول إلى مبلغ معين وهذا ليس من طبيعة عقد المضاربة لكنه من حصر المضاربة في المرابحات لكن حتى في هذه الحالة فإن ما يتم إعلام العميل به هو على سبيل التوقيع إذا لم تحدث طوارئ على المرابحة بانعدام بعض المديونية ( مثلا ) إذ العبرة بالنسبة المئوية المتفق عليها لكل من البنك والعميل من الربح الذي يتحقق فعلا","part":1,"page":199},{"id":203,"text":"فتوى رقم ( 48 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز تدارك خطأ في حساب أرباح المستثمرين ؟\rالجواب\rإذا كان الخطأ حسابيا محضا أي لا جدل فيه ولا نزاع من حيث المبدأ المتعلق به كالنسبة وشروط الاستحقاق إلخ فإنه لا مانع من تصحيحه وإدراجه ضمن حسابات الفترة اللاحقة ( من عمر الصندوق الذي لا تغير في المستثمرين فيه ) مع حفظ مستندات هذا التصحيح لتكون متاحة عند المراجعة من قبل العملاء أو الجهات المنوط بها التدقيق والمراجعة والتفتيش وهذا لا يعدو أن يكون من قبيل إجراء القيد المعاكس وهو أمر متعارف عليه في المؤسسات المالية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا إذا كان لا يخالف نصا أو قاعدة شرعية وهو هنا كذلك بل القواعد الشرعية تعطى الحق في تصحيح خطأ القسمة إذا كان حسابيا لا نزاع في أصله ومبدئه","part":1,"page":200},{"id":204,"text":"فتوى رقم ( 49 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز اقتراض البنك الإسلامي دولارات من بنك آخر وإقراضه لذات البنك الآخر ريالات مع مراعاة التكافؤ في المبالغ والآجال وعند تمويل البنك الإسلامي للعملية وحصوله على عائدها بالدولار يعيد القرض للبنك المقرض ويستفيد ما أقرضه له بالريال ؟\rالجواب\rيقترض البنك دولارات مثلا ويقرض المصرف التقليدي ريالات مثلا ( على نحو متكافئ يراعى فيه المبلغ ومدة القرض ) وبذلك يمول العملية بالدولار وحين يحصل على ثمنها من العميل بالدولار يعيد قرض المصرف بالدولار ويسترجع قرضه بالريال دون الدخول في شراء دولارات ثم يبعها فيما بعد حيث يوجد احتمال حصول فرق عملة قد يذهب بربح العملية كليا أو جزئيا إن طريقة تبادل القروض مطبقة في بعض البنوك الإسلامية وهى صحيحة إذا تمت دون ربط عقدي بين القرضين وإنما تم بمذكرة تفاهم ومواعدة ونفذت المواعدة بالإقراض المتبادل الخالي من الفائدة ( ولو كان المصرف التقليدي يأخذ في الحسبان مدة قرضه ومبلغه ليحصل التكافؤ مع ما يقترضه )","part":1,"page":201},{"id":205,"text":"فتوى رقم ( 51 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز تسجيل المستحقات بين شركتين شقيقتين قرضا للغرض الضريبي ؟\rالجواب\rالمبلغ المقدم من شركة إلى الشركة الشقيقة لصفقة عقد السلم لا مانع من تسجيله قرضا وتسجيل ربح السلم كفائدة وذلك للأغراض الضريبية التي تأخذ الفائدة بعين الاعتبار كتكاليف تخصم من حساب الضريبة تخفف حجم الضريبة على القروض الربوية وذلك نظرا لوحدة ذمة الشركتين الشقيقتين المملوكتين بالكامل للشركة الأم وهذا لا يعدو أن يكون من قبيل القيود الحسابية التي لا يرافقها التزام فعلى بقبض فائدة ربوية أو إعطائها","part":1,"page":202},{"id":206,"text":"فتوى رقم ( 52 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا ما هو التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية ؟\rالجواب\rعلما بأن التعامل بالفوائد أخذا وعطاء واعتبارا بأن الإيداع لدى البنوك التجارية الربوية لانعدام البديل محليا فإن الأولى عدم ترك الفوائد الناشئة عن هذه الأموال للبنك وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة شريطة ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض وأن يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية","part":1,"page":203},{"id":207,"text":"فتوى رقم ( 53 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يوجد مانع شرعي في الصرف على تدريب الموظفين من الفوائد الواجب صرفها لوجوه الخير ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من الصرف لتدريب الموظفين من المبالغ المتحصلة من الفوائد الواجب التخلص منها والتي يجب صرفها في وجوه الخير وقد صدر في ذلك قرار لمجمع الفقه الإسلامي بجدة جوابا على استفسار للبنك الإسلامي للتنمية بذلك الموضوع وهو القرار رقم ( 1 ) في الدورة الثالثة للمجمع ونصه يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجزة من إيداعاته ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية","part":1,"page":204},{"id":208,"text":"فتوى رقم ( 57 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين المماطل ؟\rالجواب\rلا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة ( زدني أنظرك ) ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة على أنه لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته وقيامه بدفع الديون الأخرى ذات الفوائد","part":1,"page":205},{"id":209,"text":"فتوى رقم ( 59 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي ؟\rالجواب\rأولا : إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة\rثانيا : إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكى يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان : صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل ( في هذه الحالة أيضا ) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل ( الشركة ) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى ( الوكيل سابقا ) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة\rثالثا : إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها :\rأ ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات\rب ) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة\rج ) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها\rد ) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك\rه ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح وهذا وإن الإكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى ( وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع ) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك ( عقد مرابحة ) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة ( كما في البند ه ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها","part":1,"page":206},{"id":210,"text":"فتوى رقم ( 60 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز تمويل عملاء بنك ربوي عن طريقه بعقود مرابحة ؟\rالجواب\rإن هذه الطريقة من الناحية النظرية يمكن أن تستوفي الخطوات اللازمة المبينة باختصار لشرعية المرابحة وهى توكيل البنك للعميل بالشراء ثم البيع لنفسه مرابحة وإعلام البنك وهى تشبه ما يتم عن طريق توكيل البنوك العالمية وشركاتها بالشراء ثم البيع لعملائها أو لنفسها وفي فتاوى ندوات البركة \" إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل \" إلا أن التطبيق العملي مشوب باحتمالات الصورية وتحويل العملية إلى إقراض بفائدة مما يقتضي مراعاة أكبر قدر من التدقيق بمثل : أن يكون تسليم المال للبائع وليس للعميل أي يقتصر دور العميل على التعاقد شراء ثم بيعا لنفسه لكن تسليم الثمن يتم مباشرة من البنك إلى البائع قيام فاصل ولو قصير بين الشراء والبيع بإرسال تلكس أو فاكس بأن الشراء بالوكالة قد تم ثم باع الوكيل لنفسه لكى لا يتداخل ضمان الطرفين البائع بالمرابحة والعميل أو الوكيل المشتري بالمرابحة وبالنسبة للقضية المعروضة لا بد من تحديد الأدوار التي يقوم بها كل من العميل والبنك الربوي والبنك الإسلامي فإذا كانت العلاقة بين العميل والبنك الربوي هي المرابحة فما دور البنك الإسلامي ؟ وما الذي يعود عليه من ربح وبأي سبب ؟ فإما أن يقوم البنك الربوي بدور الوكيل للبنك الإسلامي بعمولة ويدير المرابحة عن طريق عميله ويكون الربح كله للبنك الإسلامي وإما أن تتم المرابحة بين البنك الإسلامي وعميل البنك الربوي ويكون دور البنك الربوي هو الوساطة بعمولة أي السمسرة وتحصيل عملاء وفي جميع الأحوال يتم تسليم المال مباشرة من البنك الإسلامي للبائع الذي تعامل معه العميل ويطالب بين فترة وأخرى بمستندات العمليات للتثبت من حقيقة التعامل وواقعيته لوجود الاحتمال المعاكس وإما أن يبرم عقد مضاربة بين البنك الإسلامي ( رب المال ) وبين البنك الربوي ( المضارب ) مع تأكيد التعليمات بالتزام التعامل الشرعي في تنفيذ العقد ومراقبة التنفيذ فضلا عن المحاسبة والمراقبة المالية","part":1,"page":207},{"id":211,"text":"فتوى رقم ( 61 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا ما تجوز الوساطة في إتمام عمليات بيع لديون شبه معدومة ؟\rالجواب\rإن الوساطة بين اثنين أو جهتين تأخذ من الناحية الشرعية حكم العملية المراد إنجازها بينهما لأن الوساطة وسيلة وسبب لتلك النتيجة فيعطي حكمها وبعبارة مفصلة تبعا للاستفسار : إذا كان الأسلوب لتحصيل الديون شبه المعدومة هو بيعها فلا تجوز العمليات ولا التوسط لأجلها لأن الديون لا تباع إلا بمثلها والبيع هنا يتم بأقل عادة ولا يجوز لبنك البركة التوسط لبيع الديون ولو لم يدخل هو مباشرة في تلك العمليات أما إذا تمت تسوية هذه الديون بشراء بضائع مثلا لبيعها خارج بلد المديونية وتحصيل ثمنها بالعملة الأجنبية لعدم إتاحة ذلك داخله إلا بالعملة المحلية فإن هذا الأسلوب مشروع والتوسط لإتمامه مشروع أيضا لأن المبادلة بين الدين ( الذي له حكم النقود ) وبين السلع لا يشترط فيها التماثل فليس فيه محذور شرعي وليس في المساعدة على إتمامه أي حرج وكذلك أخذ المقابل عليه والخلاصة أنه لابد من التثبت والتأكد عند التوسط من أن عملية التسوية للديون شبه المعدومة تتم بصورة مشروعة للدخول فيها سواء بمقابل أو بدونه وفي حالة أخذ المقابل فإنه أجر عن السمسرة للتوفيق بين المتعاملين وهو مشروع","part":1,"page":208},{"id":212,"text":"فتوى رقم ( 62 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز شراء عميل له ولغيره بطريق الفضالة ؟\rالجواب\rفي ضوء الإفادة المقدمة من المتابع للعملية بأن طالب التمويل بالمرابحة سبق أن طرح فكرة شراء السيارة عن طريق الشركة وكان آخذا في اعتباره التقدم بطلبه لشركة البركة قبل إجراء توقيع العقد مع الشركة المصنعة للسيارة والدفعة المقدمة منه إليها ثم تقدم لشركة البركة بطلب دخولها في العملية بالحصة التي لم يدفعها وقد اشتراها بهذا القصد ففي ضوء ما ذكر أعلاه يكون تصرف العميل في إبرام عقد الشراء مزدوج الصفة فهو شراء بالأصالة عن نفسه لنسبة 10 % من السيارة وبالفضالة عن الشركة لنسبة 90 % منها أي على أساس شراء الفضولي وهو تصرف موقوف على إرادة من تم التصرف باسمه فإن أجازه نفذ وعليه يكون من حق الشركة أن توافق على تصرف العميل أو ترفضه وفي حالة الموافقة يدخل في ملكيتها نسبة 90 % وتلتزم بدفع ما يخصها من ثمن السيارة وبذلك تقع المشاركة بين الشركة والعميل في السيارة وهى ( شركة ملك ) وفي حالة اتفاق الشريكين على بيع السيارة يقتسمان الربح بحسب حصص الملكية بعد استرجاع كل منهما رأسماله وكذلك الخسارة بالحصص ويمكن تصرف الشريكين بطريقة أخرى بأن يبيع أحدهما للآخر حصته بالمرابحة أو بيعا عاديا أو أن يؤجر حصته للآخر إيجارا منتهيا بالتمليك وبيع الحصة يمكن أن يتم جملة واحدة أو بطريقة جزئية ( مشاركة متناقصة ) إن هذا المبدأ يطبق في أضيق نطاق وليس مبدأ عاما لاستناده للقصد وهو خفي ويصعب التثبت منه","part":1,"page":209},{"id":213,"text":"فتوى رقم ( 63 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا كفالة العميل للمصدر في البيع بالمرابحة ؟\rالجواب\rبالنسبة للاعتمادات المستندية بالمرابحة ولمعالجة حالات ظهور عيوب أو قصور في البضاعة أو الكمية وعدم إمكان الرجوع على البنك المراسل وفي ظروف فقدان المعرفة المسبقة بالمصدر إلا عن طريق العميل فإن في الفقه الإسلامي كما تساءلتم ما يجنب البنك الإسلامي من الوقوع في مثل هذا المأزق وهو أن يطلب من العميل حين يرغب في شراء البضاعة التي سيقوم البنك بتملكها من مصدر يختاره العميل يطلب البنك من العميل أن يضمن حسن أداء المصدر بتوقيعه على كفالة بهذا الشأن وهذه الكفالة تسمى كفالة الدرك أي تحمل ما سيدرك الطرف المكفول من أضرار وهى مما كان متعارفا عليه ولا يزال بين التجار بكفالة من سينزل للتعامل في السوق فإذا ترتبت عليه التزامات تنضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول والمكفول هنا المصدر والكفيل هنا هو العميل فإذا ظهر مثل المشار إليه من عيوب أو قصور في الكمية أو أي خلل يؤثر على القيمة كان أمام البنك جهتان أو ذمتان يمكنه الاستيفاء من إحداهما ذمة المصدر وذمة العميل الذي وقع على كفالة بحسن أداء المصدر والتزامه ضمان ما يقع من خلل منه وهذه الكفالة منفصلة تماما عن عملية المرابحة من حيث الصلة التعاقدية وإن كان نشوءها هو بسبب المرابحة ومن المعلوم أن الكفالة تجتمع مع عقود أخرى لأنها توثيق لها لكن الكفالة هنا ليست مرتبطة بعقد المرابحة لأنه لم يقع بعد وإنما هي مرتبطة بالرغبة والمواعدة التي تسبق المرابحة","part":1,"page":210},{"id":214,"text":"فتوى رقم ( 64 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز تطبيق مبدأ بطاقة الائتمان وهي عقد كفالة ووكالة لعمولة لتحصيل الديون مع أداء الوكيل من ماله قبل التحصيل ؟\rالجواب\rإن الموضوع بطاقات الائتمان طرح في ندوة بالبحرين ثم أدرج في جدول أعمال الدورة القادمة لمجمع الفقه الإسلامي وقد سبق ذلك تطبيقه في عدة بنوك إسلامية بيت التمويل الكويتي الراجحي بنك دبي مصرف قطر البنك العربي الإسلامي بعد إقرارها من الهيئات الشرعية لتلك البنوك وتجريد عقودها ومعاملاتها من الممارسات الممنوعة شرعا من مثل : إضافة زيادة على المستحقات إذا لم تدفع في مواعيدها وكذلك صرف العملات بين عملة الحساب وعملة المديونية حسب الرغبة بدلا من مراعاة السعر السائد وكذلك تقاضي عمولة إضافية على السحوبات النقدية بالبطاقة إلخ ومن حيث المبدأ فإن استخدام هذا الأسلوب بصورة خالية من المشار إليه أعلاه وأمثاله لا مانع منه شرعا وهو كفالة ووكالة بعمولة لتحصيل الديون مع أداء الوكيل من ماله قبل التحصيل وفي البطاقات منافع للمستخدمين لمديري البطاقة ومصدريها ولا بد من دراسة العقود والنماذج والبنوك المنظمة لها لإقرارها من الناحية الشرعية قبل طرحها للاستخدام","part":1,"page":211},{"id":215,"text":"فتوى رقم ( 65 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا ما هو حكم التأمين علي المباني والمعدات والتأمين على العاملين والتأمين الصحي والتأمين على الحياة ؟\rالجواب\rالجواب الأول : إن عقود التأمين على المباني والمعدات يجوز إبرامها تحت الشروط التالية :\r1 - أن يكون الغرر خفيفا والغرر هو عدم التأكد من تحقق الخدمة المقدمة مقابل الثمن المدفوع ( بوالص التأمين ) وهى تغطية الأضرار المحتملة الوقوع ويخفف الغرر الذي يشتمل عليه العقد عن طريق تحديد سقف التعويض بمقدار الضرر الفعلى وليس أكثر منه\r2 - أن تكون هناك حاجة إلى التأمين والحاجيات دون الضروريات وفوق التحسينات\r3 - أن ينعدم البديل عن التأمين التجاري محليا وهو التأمين التعاوني الشرعي\rثانيا : بالنسبة للتأمين على العاملين من حيث إصابات العمل ونحوها فإن السعي في إيجاد بديل شرعي على الطريقة الشرعية يبقى جد مطلوب ويقترح تأسيس صندوق تعاضدي داخلي يشمل جميع موظفي المجموعة بالمغرب يكون قانونه الداخلي قائما على مبادئ التأمين الشرعي\rثالثا : التأمين الصحي جائز وهو عبارة عن عقد جعالة يحدد فيه المقابل ( الاشتراك ) دون العمل فيكون مجهولا ولكن يكفى عن تجديده الالتزام بالنتيجة وهى المعالجة لبقاء السلامة الصحية وهذا هو الفرق بين الجعالة والإجارة التي يعلم فيها الأجر والعمل\rرابعا : التأمين على الحياة فيه خلاف شديد وهو معروض على المجامع الفقهية وإذا خلا من الربا بعدم استرجاع الأقساط بفوائدها إن عاش بعد السن المؤمن عليها وكانت هناك حاجة ماسة إليه كما في المهن ذات الخطورة وخف الغرر بأن يربط التعويض بعدم مجاوزة الدية فلا يبعد القول بجوازه","part":1,"page":212},{"id":216,"text":"فتوى رقم ( 66 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز التأمين التجاري على السقف الائتماني الممنوح من شركات التأمين بمقابل ؟\rالجواب\rإن التأمين هنا معناه الضمان للديون المترتبة على العميل من خلال منحه السقف المحدد لتمويله بالمعاملات المؤجلة وهذا الضمان لا يتم الحصول عليه إلا بدفع مقابل محدد تبعا لمقدار السقف ومدة المنح ومن المقرر في الفقه الإسلامي وهو ما أيدته قرارات المجامع الفقهية أن الضمان لا يجوز مقابلته بعوض وأنه من قبيل التبرعات ومن المعروف أنه لا يمكن الحصول عليه من شركات التأمين إلا بمقابل وهى الأقساط المحددة لذا لا يجوز شرعا هذا التأمين لأنه ضمان محض بمقابل وهو غير سائغ شرعا والذي يمكن هنا وللأسف هو غير متاح للآن إنشاء صندوق تعاوني لمخاطر الاستثمار تساهم فيه المؤسسات المالية الإسلامية وذلك على سبيل التبرع مع وضع شروط وضوابط لتوجيه موجوداته لمعالجة مخاطر الاستثمار وليس لدى شركات التأمين الإسلامية التعاونية الحالية مثل هذه المهمة لذا يقتصر الآن على الرهن التجاري مع سلوك الطريقة المناسبة لكل عميل : بأن يطلب منه سداد جزء من الثمن ثم يفرج عن جزء مماثل من البضائع أو العكس بأن يفرج له عن جزء ثم يبيعه ويسدد وكذلك الاستعانة بالضمان الشخصي ( الكفالة ) فضلا عن دراسة أوضاع العملاء من حيث توسم الالتزام وتوفر الثقة","part":1,"page":213},{"id":217,"text":"فتوى رقم ( 67 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل من الممكن إدخال مقابل التأمين في تكلفة المرابحة ؟\rالجواب\rقد تضمن السؤال أن التأمين في جيبوتي إجباري والجواب أن التأمين يدخل في التكلفة ولكن لا يخضع مبلغ التأمين لنسبة المرابحة الربح ( بل يضاف مقداره فقط بعد حساب الربح على الثمن رأس المال ) لأنه ليس محلا للبيع كالسلعة بل هو عبء مقرر عليها فيضاف برقمه الصافي دون نسبة ربح عليه","part":1,"page":214},{"id":218,"text":"فتوى رقم ( 68 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز خضوع المال الموضوع في حسابات البنك الإسلامي للزكاة ؟\rالجواب\rإن المال الذي يضعه المسلم في البنك الإسلامي يخضع للزكاة مهما كان نوع الحساب ( ويخضع للزكاة أصل الوديعة والأرباح ) لأنه إذا كان الحساب حساب توفير أي حسابا مستثمرا مع إمكانية السحب ( أو حساب ودائع استثمارية وهى ذات المدة المحددة ) ففي هاتين الحالتين يعتبر من أموال عروض التجارة فيزكى لأنه في بداية الأمر نقود والنقود تزكى في جميع الأحوال وبعد ذلك إذا تحولت الأموال إلى سلع فهي للاتجار بها والحصول على ربح فتكون عروضا تجارية تجب تزكيتها وإذا كان الحساب حساب ودائع تحت الطلب أو ما يسمى بالحساب الجاري ( وهو مال مضمون من قبل البنك لصاحبه أي هو قرض من العميل للبنك وهو دين على مليء قادر على السداد ) مقر معترف بالدين فيزكيه صاحبه مع أمواله الأخرى كما لو كان المال في حيازته وزكاة النقود أو عروض التجارة أو الديون الحالة ( عند الطلب ) هي بنسبة 2,5 % والأصل أن يشترط حولان الحول والنصاب في حق المزكى بخصوصه ( وهو هنا صاحب الحساب ) ( والنصاب هو بلوغ هذه الأموال مجتمعة ) ( مقدارا من العملة أو العملات المفتوح بها الحساب يعادل قيمة 85 جراما من الذهب فإذا بلغ هذا المقدار بدأ الحول وبمرور عام قمري كامل يتم الحول فيزكى جميع ما هو موجود في تمام الحول ولا يشترط مرور حول على كل مبلغ من المبالغ المتراكمة بخصوصه إلا أن هذا الأصل أي اشتراط بلوغ النصاب وحولان الحول على مال المزكي ) ( صاحب الحساب بخصوصه ) ( لتجب زكاته يترك في مجال الشركات ومنها البنوك وتراعى قاعدة الخلطة وقد أجراها النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة المواشي ) ( الأنعام ) حيث يشترك أصحابها في مستلزمات نمائها من الراعي والحافظ إلخ فيعامل نصيب كل منهم معاملة ما تجب زكاته ولو لم يكن ما يخصه قد بلغ نصابا أو حال عليه حول مثلا لأحدهما 30 شاة وللآخر 10 والنصاب 40 فتجب الزكاة في هذا المال ويتحمل كل من الشركاء ما يخصه","part":1,"page":215},{"id":219,"text":"فتوى رقم ( 69 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا من الذي يدفع الزكاة الواجبة في حسابات العملاء ؟\rالجواب\rإن العميل هو الذي يدفع زكاة حساباته لأنه لا بد من النية ولا تتصور إلا منه ولكن هناك أربع حالات يتحول فيها عبء دفع الزكاة إلى البنك كمهمة إخراج لكن من حساب العميل وهي كما حددها مؤتمر الزكاة الأول :\r1- إذا فوض العميل البنك في دفع الزكاة لأن هذا توكيل فتعتبر إرادة الوكيل\r2- إذا نص النظام الأساسي للبنك على أنه يقوم بإخراج الزكاة ( أي البنك ) فهذا وكالة\r3- إذا صدر قرار من الهيئة العمومية للبنك بإخراجه الزكاة ( أي البنك ) فهذا وكالة\r4- إذا صدر قانون يلزم البنوك بإخراج الزكاة عن الأموال التي تستثمر لديها ففي أي من هذه الحالات يقوم البنك بإخراج الزكاة ولا يحتاج للنية في الحالة الأخيرة لأن ذلك من قبيل تحصيل الزكاة إلزاما فيغني عن النية","part":1,"page":216},{"id":220,"text":"فتوى رقم ( 70 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا هل يجوز خضوع المال المودع في البنوك الربوية التقليدية للزكاة ؟\rالجواب\rتخضع الأموال المودعة لدى البنوك الربوية للزكاة لأنها نقود والنقود تجب زكاتها في كل حال وهذا واضح بالنسبة لأصل الوديعة أما ما يلحق بها من فوائد ربوية فإن الأصل فيها التخلص منها جميعها بصرفها في وجوه الخير فإذا لم يفعل ذلك فإن إخراج الزكاة منها هو تحقيق لبعض الواجب وكون المال محرما لا يعفيه من الزكاة بل يجعل خضوعه للزكاة أولى لأن الأصل صرف المال المحرم كله في وجوه الخير","part":1,"page":217},{"id":221,"text":"فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري","part":1,"page":218},{"id":222,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : يقوم البنك بتقديم المبالغ اللازمة لتنفيذ عملية مقاولات أسندت إلى أحد عملائه ويقوم العميل من جانبه بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنجاز العملية وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة ؟\rالجواب\rلا يوجد ما يمنع من قيام وإنجاز أعمال هذه المقاولة على الوجه المتقدم وتوزع الأرباح الناتجة عن العملية على الوجه التالي :\rأولا : تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح للعميل ( نسبة شائعة في مجموع الربح ) نظير قيامه بالأعمال المتعلقة بتنفيذ المقاولة على الوجه المطلوب\rثانيا : يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل","part":1,"page":219},{"id":223,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : يقوم البنك بتمويل صفقة بضائع يرغب العميل في شرائها سواء من داخل جمهورية مصر أو خارجها ويدفع البنك ثمن شراء هذه البضائع بالكامل مع ما يلزمها من نفقات أخرى كالنقل وغيره ويقوم العميل من جانبه بكافة الأعمال اللازمة لإتمام هذه الصفقة بوصفه على دراية بشؤون السوق كما يتولى كل ما يتعلق بتسويقها وبيعها وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة ؟\rالجواب\rلا يوجد ما يمنع من قيام هذه المشاركة فيما بين البنك وعميله وتوزيع الأرباح الناتجة فيما بينهما على الوجه التالي :\rأولا : تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل - حصة من الأرباح للعميل ( نسبة شائعة في مجمل الربح ) نظير قيامه بالأعمال المتعلقة بإنجاز الصفقة ( شراء وبيعا )\rثانيا : يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل","part":1,"page":220},{"id":224,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : يقوم البنك بإقامة مستشفى أو مصنع أو ورشة أو غيرها وذلك بمبالغ يقدمها من طرفه ثم يعهد بما أقامه إلى مهنيين متخصصين أو صناع لكي يتولوا كل ما يتعلق بالإدارة والتشغيل وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في كيفية توزيع الأرباح بين العملاء والبنك ؟\rالجواب\rلا يوجد ما يمنع من قيام العلاقة فيما بين البنك والمهنيين والصناع على الوجه المنوه عنه وتوزع الأرباح الناتجة على الوجه التالي :\rأولا : تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح ( نسبة شائعة من مجمل الربح ) للمهنيين أو الصناع الذين يتولون الإدارة والتشغيل\rثانيا : يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل","part":1,"page":221},{"id":225,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : لأحد عملاء البنك حساب جار مودع فيه مبالغ لصالحه لا يتقاضى عنها أية فوائد وفقا للقواعد التي يسير عليها البنك وقد طلب العميل من البنك تخصيص - كل أو بعض - المبالغ المودعة في ذلك الحساب للمشاركة فيما يقوم به البنك من عمليات استثمارية غير أنه طرأت لهذا العميل ظروف استدعته أن يتقدم إلى إدارة البنك - قبل حلول الموعد المحدد لنهاية المشاركة المنوه عنها - طالبا استرداد كل أو بعض المبالغ التي سبق أن اتفق مع البنك على الإسهام بها في العمليات الاستثمارية التي يتولاها البنك وتطلب إدارة البنك الوقوف على ما يتبع مع هذا العميل بالنسبة لتصفية حساب المشاركة المنوه عنه ؟\rالجواب\rأولا : يجوز للعميل المنوه عنه أن يحول كل أو بعض المبالغ المستحقة له في الحساب الجاري المفتوح باسمه في البنك إلى حساب آخر كحساب العمليات الاستثمارية بقصد أن يكون له نصيب في الأرباح التي تنتج عن المشاركة في هذه العمليات الاستثمارية بنسبة رأس ماله إلى مجموع رأس المال المستثمر كما يكون عليه الغرم في الخسارة إذا وجدت\rثانيا : والأصل أن ليس لهذا العميل الحق في أن يسترد قبل الموعد المحدد بالاتفاق فيما بينه وبين البنك أي مبلغ من المبالغ التي وافق على أن يسهم بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها ولا يجوز للبنك أن يأذن له في استرداد قيمة مشاركته قبل الموعد المحدد لذلك\rثالثا : وإذا صرح البنك للعميل باسترداد قيمة المشاركة التي يشترك بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها فلا يجوز للبنك بأي حال أن يسقط ما استحق للعميل من أرباح حتى تاريخ الاسترداد لأن البنك حينئذ يكون قد حصل على مال دون وجه حق له في ذلك","part":1,"page":222},{"id":226,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : وهي العمليات التي تعرض على البنك من بعض العملاء على أساس أن يشارك البنك العميل في شراء بضاعة محلية ثم يتم التعاقد على بيع هذه البضاعة للشريك العميل الذي يشارك البنك وذلك بسعر مناسب يتفق مع أسعار السوق ويحقق للطرفين عائد ربح مناسب يقبله البنك والعميل ويقوم العميل بسداد قيمة البيع متضمنة الأرباح بموجب شيكات على فترات تمتد إلى عدة شهور ؟\rالجواب\rيمكن للبنك القيام منفردا بعملية الشراء الأولى ( محليا / أو استيرادا من الخارج ) ثم يتم بيع البضاعة بعد ذلك مباشرة من قبل البنك لعميله بيعا بالأجل بالثمن الذي يتفق عليه على ألا يكون في ذلك استغلال من قبل أي من الطرفين للآخر وبطبيعة الحال يستند التصرف في هذه الحالات من قبل البنك وإقدامه على الشراء منفردا إلى الثقة في العميل وسمعته ومدى سلامة معاملاته السابقة مع البنك ويمكن في صورة أخرى أن تتم العميلة على أساس بيع المرابحة فيكلف العميل البنك بالقيام بشراء سلعة يحدد مواصفاتها على أن يشتريها العميل بعد ذلك بنفس ثمن الشراء الأول مضافا إليه نسبة معينة من الربح متفق عليها وفي جميع هذه الحالات يقتضي أن لا يكتنف المعاملة من قبل أي من الطرفين استغلال أو غبن لأي منهما وأن يقصر البنك هذه المعاملات على عملاء موثوق فيهم حتى تجري المعاملات في يسر ولا تتعرض لمشاكل يثيرها عميل يقصد العبث بحقوق البنك","part":1,"page":223},{"id":227,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : تقدم عميل إلى البنك بمبلغ من المال يطلب استثماره مع البنك في عملياته الاستثمارية مشاركة مع تحديد توزيع الأرباح الناتجة عن هذه الشركة بين العميل والبنك بالنسب المتفق عليها وطلب العميل إلى البنك أن يسدد جزءا من نصيبه في الأرباح - إن وجدت - إلى طرف ثالث عينه وطلب من البنك أن يصدر تعهدا كتابيا إلى الطرف الثالث المذكور بذلك ؟\rالجواب\rوترى الهيئة أنه لا مانع من قيام المشاركة المنوه عنها بين البنك والعميل على أساس قواعد شركة المضاربة كما لا ترى الهيئة مانعا من أن يتنازل عميل البنك ( الشركة ) عن جزء مما سيؤول إليه من أرباح هذه المشاركة إن وجدت إلى طرف ثالث كما أنه لا مانع من أن يتعهد البنك كتابيا لهذا الطرف الثالث بسداد ذلك الجزء من الأرباح إن وجدت بشرط ألا يكون للطرف الثالث أي تدخل أو أية صفة في المشاركة وبشرط ألا يكون جزء الأرباح المتعهد بسدادها إلى الطرف الثالث فوائد ربوية","part":1,"page":224},{"id":228,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي : تضمن كتاب البنك بشأن هذا الموضوع أن البنك تلقى عرضا من أحد بيوت التمويل الأوربية يتلخص في الآتي :\rأولا : تقوم بعض البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية باستيراد بضائع من أمريكا تدفع قيمتها بموجب اعتمادات مستندية عند تقديم مستندات الشحن أي بعد تمام تصدير البضائع\rثانيا : يرغب بيت التمويل الأوربي مشاركة البنك في تدبير مبلغ من المال يدفع للمصدر الأمريكي في فترة تجهيز البضاعة للحصول على سعر أقل من السعر المتفق عليه مع المستورد السعودي ويتم اقتسام الربح الناتج من العملية بين البنك وبيت التمويل الأوربي ؟\rالجواب\rتبينت الهيئة أن البنك يشترك مع بعض بيوت التمويل في بعض عمليات التجارة الخارجية التي يستوردها ويسدد ثمنها معجلا ويتقاسم مع شريكه في التمويل الربح أو الخسارة التي تنجم - لا قدر الله - سويا وترى الهيئة أن المعاملة مادامت على أساس البيع والشراء بالمشاركة في التمويل والمشاركة في الربح والخسارة بنسبة رأس مال كل فهي جائزة مادام الاتجار في سلع حلال","part":1,"page":225},{"id":229,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي المقدم للبنك عملية تمويل شراء أشرطة قيديو كاسيت ماركة ناشيونال وأجهزة تكييف هواء وبيعها بالمرابحة عرض علي الهيئة طلب من عميل جاء به أنه يرجو الموافقة على عملية المرابحة الخاصة بشراء الأجهزة المشار إليها - وقال في الطلب أنها مشتراة من مكتب ذكره بطلبه وأرفق بطلبه ( فاتورة ) بهذه الأشياء جاء بها أنه مطلوب من هذا ( العميل ) مبلغ 40500 جنيه مصري ثمن الأجهزة المذكورة - وطلب ( العميل ) المذكور من البنك سداد مبلغ الفاتورة المرفقة مع طلبه وتعهد بدفع مبلغ ذكره - يزيد عن الثمن الوارد بالفاتورة كما تعهد بدفع 10 % من ثمن الشراء وطلب تقسيط باقي الثمن على أربعة أشهر ؟\rالجواب\rوترى الهيئة أن هذه العملية على النحو الموضح بأوراقها بيع مرابحة ولا تصلح إطلاقا بهذه الصورة وذلك لأن بيع المرابحة هو أن تبيع ما تملك من سلعة بالثمن الذي قامت به عليك من مال مضافا إليه مقدار من الربح يتفق عليه مع من يرغب في شراء السلعة بطريق بيع المرابحة لكن الموجود في أوراق الملف لا يدل على أن البنك تملك سلعة حتى يمكنه أن يقوم ببيعها بطريق بيع المرابحة بل الموجود هو فاتورة لسلعة قام العميل بشرائها ويطلب العميل من البنك أن يدفع له قيمة هذه البضاعة في نظير ما أوضحه في طلبه المشار إليه آنفا ولهذا قررت الهيئة عدم الموافقة على تنفيذ هذه العملية وغيرها من العمليات المماثلة لها لأنها لا تتفق مع ما قررته أحكام الشريعة بشأن بيع المرابحة","part":1,"page":226},{"id":230,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : قيام البنك بمشاركة عملائه في استيراد الأصول الثابتة أو مستلزمات الإنتاج أو الخدمات للمشروعات تحت التأسيس أو التوسعات في مشروعات قائمة لإنشاء وحدات جديدة ويتفق الطرفان على أسلوب المشاركة الدائمة في عمليات الإنتاج أو التشغيل وشرحت المذكرة الموضوع بالتفصيل من ناحية الإنتاج والإدارة وتوزيع العائد ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بعملية المشاركات الاستثمارية في إطار أحكام الشريعة الغراء لأن ذلك يحقق الأهداف التي قام البنك من أجلها ويقضي على التعامل بالربا المحرم","part":1,"page":227},{"id":231,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : يقوم البنك بمشاركة عملائه لفترة محدودة في إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو استيراد آلات ومعدات وخامات ومستلزمات التشغيل اللازمة لمشروعات قائمة وذلك على أن تقدم للبنك دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتؤيد سلامة اقتصاديات هذه المشروعات وعمليات التشغيل والتأكد من ربحية هذه العمليات وأن يتم التأكد من كفاية الضمانات ويمكن للشريك أن يسدد تدريجيا من العائد الذي يؤول إليه أو من أية موارد خارجية أخرى أجزاء من مساهمة البنك في هذه المشروعات وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليها الطرفان وعند انتهاء عملية السداد يتخارج البنك من المشروع وبالتالي يتملك هذا الشريك المشروع موضوع المشاركة ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بمثل هذه المشروعات وذلك في إطار أحكام الشريعة الغراء وبما يعود بالربح الحلال لأموال البنك ويحقق الخير والربح كذلك لمن يقوم بمشاركة البنك وفي ذلك تدعيم لأسس الاقتصاد الإسلامي في المجتمع","part":1,"page":228},{"id":232,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول : المضاربات المحدودة والاستثمارات طويلة الأجل والمتوسطة ؟\rالجواب\rلقد قرر الفقهاء بأن المضاربة نوعان :\r( 1 ) مطلقة\r( 2 ) مقيدة\rفالمطلقة : هي أن يدفع رب المال ماله إلى المضارب ليستثمره استثمارا حلالا من غير تعيين لأنواع التجارة أو أنواع السلع ومن غير تعيين للزمان أو المكان أو من يعامله أما\rالمضاربة المقيدة فهي أن يعين رب المال للمضارب في عقد المضاربة بعض هذه الأشياء أو كلها كأن يعين نوع السلعة أو السلع التي يتجر فيها والمكان والبلد الذي يعمل فيه والزمان الذي يكون فيه العمل وقد يحدد له من يتعامل معهم أيضا وقد بين الفقهاء ما يملكه المضارب من تصرفات وأعمال ومال يملكه في كل من نوعي المضاربة المطلقة والمقيدة على النحو المفصل بكتب الفقه كما تكلم الفقهاء أيضا في توقيت مدة المضاربة وعدم توقيتها فيقرر الكاساني في كتابه البدائع أن المضاربة لا تفتقر صحتها إلى ذكر المدة كما يقول ( لو أن رب المال قال للمضارب خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عند فقهاء الحنفية ) وقال الشافعي رحمه الله ( المضاربة فاسدة ويعلل لذلك بأنه إذا وقت للمضاربة وقتا فيحتمل ألا تكون في الوقت فلا يفيد العقد فائدة ) أما فقهاء الحنفية فيقولون في تعليل رأيهم بجواز التوقيت ( بأن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت ) وكذلك يقرر فقهاء الحنابلة ( أنه يصح وقت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر ) ( المغنى لابن قدامة ) ومن هذه النصوص نرى أنه لا مانع من أن يقوم البنك بعمل مضاربات محدودة لنوع من أنواع الاستثمارات طويلة الأجل أو متوسطة بموافقة أرباب المال","part":1,"page":229},{"id":233,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي في مضاربة البنك الإسلامي مع البنك المركزي ؟\rالجواب\rقيام بنك فيصل الإسلامي المصري بصفته رب مال بالعمل مع البنك المركزي بصفته مضاربا بأموال البنك في إطار أحكام الشريعة الغراء وما يرزق الله به من ربح حلال يوزع بين رب المال بنك فيصل الإسلامي المصري والمضارب البنك المركزي على النحو المبين بعقد المضاربة الذي قامت إدارة البنك بالاشتراك مع فضيلة رئيس هيئة الرقابة الشرعية بإعداده - وكان القصد من هذه المضاربة هو أن يتفادى بنك فيصل الإسلامي المصري ما طلبه البنك المركزي من جميع البنوك بالتزامها بإيداع 15 % من إجمالي الودائع الأجنبية لديها - غير المرتبط عليها - لدى البنك المركزي بفائدة محددة ولما كان بنك فيصل الإسلامي لا يمكن أن يتعامل بالفائدة المحددة التي يؤديها البنك المركزي على إيداعات البنوك لديه - فقد اتفق بنك فيصل الإسلامي المصري بالقاهرة مع البنك المركزي على عمل هذه المضاربة وما يرزق الله به من ربح من استثمار المال في إطار أحكام الشريعة الغراء يكون بينهما بالنسب المبينة بعقد المضاربة وترى الهيئة أن هذا عمل جليل تفادى به البنك الوقوع في الربا وقام باستثمار ماله في إطار أحكام الشريعة الغراء وعلى أساس أحكام شركة المضاربة في الفقه الإسلامي","part":1,"page":230},{"id":234,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rبرجاء إفتاؤنا في مشاركة البنك في تمويل بعض المسلسلات الإسلامية للإذاعة والتلفزيون بالبلاد الإسلامية ؟\rالجواب\rوقد تداولت الهيئة في شأن هذا الموضوع ورأت أنه لا اعتراض على مبدأ مشاركة البنك في تمويل المسلسلات المشار إليها والتي تتضمن إحياء التراث الإسلامي والتوعية بالدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء والتعريف برجالات الإسلام الذين جاهدوا في سبيل الله على أن يجيز السيناريو الخاص بهذه المسلسلات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر","part":1,"page":231},{"id":235,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : يقوم البنك بعمليات البيع بالمرابحة وبعض العملاء يعرضون على البنك القيام بشراء بضاعة من السوق المحلي ثم يقوم البنك ببيعها لهم بسعر مناسب يتفق معهم عليه ويتناسب مع سعر السوق بما يحقق للبنك ربحا مناسبا ويقوم العميل بسداد القيمة للبنك بموجب شيكات على فترات آجلة تمتد لعدة شهور وفي بعض الحالات يطلب العميل تأجيل السداد في مواعيد استحقاق الشيكات المذكورة لظروف تتعلق بالسوق التجارية التي تسمح من وجهة نظر العميل بارتفاع أسعار البيع السابق الارتباط عليها بما يدعوه إلى أن يقوم بعرض زيادة في القيمة البيعية لهذه البضائع السابق التعاقد عليها على أن يوافق البنك على مد آجال السداد للشيكات السابق الارتباط بمواعيد سداد قيمة البضائع بها وأن التمسك بآجال السداد المقررة في شيكات محددة إذا ما رغب البنك يؤدي إلى الإضرار بالعميل من وجهة النظر القانونية وسمعته التجارية خاصة وأن العميل يرى أن مستقبل البيع لهذه السلع مناسب ويعطي اتجاها تصاعديا للأسعار وبذلك يرغب في إعطاء البنك ميزة بمحض اختياره في زيادة الأسعار السابق الارتباط عليها وأن الموافقة على التيسير على العملاء بهذا الإجراء يتفق مع النظام التجاري في الأسواق هذا هو مضمون كتاب البنك المطلوب إبداء الرأي فيه ؟\rالجواب\rقد تناقشت الهيئة في هذا الموضوع وقد رأت أن توضح\rأولا : أن عملية بيع المرابحة ليست كما جاءت في كتاب البنك البيع بالسعر المناسب بل إن عملية المرابحة أن يقوم البائع ببيع السلعة بما قامت عليه من ثمن وتكاليف يضاف إلى ذلك ما يتفق عليه مع المشتري من ربح لها يقبله الطرفان فإذا كان بيع المرابحة قد تم على هذه الصفة فلا يصح أبدا أن يعود البنك إلى إعادة تقييم ثمن السلعة المباعة\rثانيا : بسبب تأخر المشتري في سداد الثمن في المواعيد المحددة لأن في هذه الصورة ما يشير إلى أن تأجيل سداد الدين كان في مقابل فائدة وهذا حرام","part":1,"page":232},{"id":236,"text":"فتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : في إطار أسلوب المرابحة الذي تقره الشريعة الإسلامية يستطيع بنك فيصل الإسلامي القيام باستيراد الآلات والمعدات وغيرها من الأصول الثابتة اللازمة للمشروعات الاستثمارية وبيعها بطريق المرابحة بالأجل على أساس نسبة ربح معينة متباينة يتفق عليها الطرفان وتضاف على التكلفة الكلية من ثمن الشراء والرسوم الجمركية والمصاريف المختلفة للوصول إلى سعر البيع النهائي كما يتفق الطرفان على مكان وشروط تسليم المباع وطريقة سداد الثمن على الآجال المختلفة التي قد تمتد من سنة إلى خمس سنوات إلى آخر ما جاء بالمذكرة بشأن بيع المرابحة ؟\rالجواب\rسبق أن أوضحت الهيئة في جلسات سابقة أن من طرق الاستثمار البيع والشراء في إطار أحكام الشريعة وأن بيع المرابحة من البيوع التي تقرها الشريعة الغراء بالشروط الشرعية التي أوضحناها سابقا","part":1,"page":233},{"id":237,"text":"فتوى رقم ( 16 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي في مدى اشتراط العلم بالأعيان التي وقع عليها بيع المرابحة ؟\rالجواب\rمن المقرر فقها في بيع المرابحة أن يكون الثمن الأصلي للسلعة معلوما لمن يشتري بطريق المرابحة وأن تكون جميع التكاليف التي تحملها المشتري الأصلي في الحصول على السلعة معلومة كذلك لمن يشتري بطريق المرابحة ولذلك يعبر الفقهاء عن بيع المرابحة بأنه بيع السلعة بما قامت به مع زيادة ربح يتفق عليه وبذلك نرى أنه لابد من توضيح كل ذلك بجميع أوراق بيع المرابحة المودعة بملف كل عقد من عقودها","part":1,"page":234},{"id":238,"text":"فتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا فيما يلي : تقدم أحد العملاء بطلب يقول فيه : إن صناعة فرش البويات تعتمد على شعر الخنزير الذي يتم استيراده من الخارج ويريد أن يقوم البنك بفتح اعتماد مستندي وطلب من هيئة الرقابة الشرعية معرفة مدى شرعية ذلك وهل يمكن لبنك فيصل الإسلامي المصري أن يقوم باستيراد هذا الشعر ؟\rالجواب\rبعد تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع من جوانبه المختلفة رأت الهيئة ضرورة تفصيل الأمر في ذلك على أساس ما جاء بالقرآن والسنة وأقوال الفقهاء أما الكتاب فقد نص على تحريم الخنزير في آيات كثيرة منها قول الله تعالى :\r(سورة:6, آية:145)\rقل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس\rويقول العلماء : إن الخنزير أشد تحريما من الميتة ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه بأنه رجس في هذه الآية لأن الضمير في قوله\r(سورة:6, آية:145)\rفإنه\rوإن كان يصح عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم فإنه يترجح اختصاص الخنزير به لثلاثة أوجه : أحدهما قربه منه والضمير يعود لأقرب مذكور والثاني : تذكيره ون قوله فإنها رجس والثالث : أنه أتى بالفاء تنبيها على علة التحريم لتنزجر النفوس عنه ( زاد المعاد لابن القيم ) وأما السنة فقد روى الجماعة عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :\rإن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : هو حرام\rنيل الأوطار وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :\rلعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه\rرواه أحمد وأبو داود ( المرجع السابق ) ويقول العلامة الشوكاني رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم \" والخنزير \" فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك ( نيل الأوطار ) ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : وأما تحريم الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة ( زاد المعاد ) وفي ذلك ما يرد على ما أورده بعض الفقهاء بشأن جواز الخرازة به فضلا عما أورده علماء الحديث بشأن ما استندوا إليه في ذلك والجمع بين النصوص يقتضي ذلك ومن ذلك كله يبين أن التحريم قد ورد على الخنزير بجملته لحمه وشحمه وشعره وجلده ونرى ردا على سؤال السائل أنه لا يجوز للبنك أن يقوم باستيراد شعر الخنزير لأن الخنزير رجس ( نجس ) بجميع أجزائه ومنها الشعر","part":1,"page":235},{"id":239,"text":"فتوى رقم ( 18 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : يقوم البنك بتأجير خزائن حديدية لعملائه ليحفظوا بها ما يريدون من معادن نفيسة أو مجوهرات أو وثائق ويتولى البنك تدابير حراسة هذه الخزائن ويتقاضى البنك نظير هذا التأجير أجرة يحددها حسب حجم الخزينة المؤجرة ؟\rالجواب\rترى الهيئة أحقية البنك في تقاضي الأجرة المحددة لانتفاع عملائه بهذه الخزائن وتكون هذه الأجرة بطبيعة الحال في صورة مبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه فيما بين البنك والعميل","part":1,"page":236},{"id":240,"text":"فتوى رقم ( 19 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي :\rأولا : قيام البنك بناء على تكليف من قبل عملائه بتخزين أقطان أو حبوب أو بضائع أخرى مملوكة لهؤلاء العملاء في شون أو مخازن يمتلكها البنك أو يستأجرها ويخصصها لأغراض هذا التخزين\rثانيا : يلحق بعملية التخزين ذاتها تهيئة الشون والمخازن وصيانتها وحراستها والتأمين عليها وعلى محتوياتها من الأخطار وخاصة الحريق والسرقة والتلف وتدبير العمال اللازمين لإدخال البضائع من وإلى المخازن وتستيفها\rثالثا : كما يتولى موظفو البنك رصد وقيد حركة البضائع - دخولا وخروجا من وإلى المخازن في سجلات معدة لذلك ويحصل البنك من العملاء أصحاب البضائع على مقابل يقدر بالاتفاق فيما بين البنك وهؤلاء العملاء حسب حجم السلعة المخزنة وما تشغله من حيز في المخازن ومدة التخزين ؟\rالجواب\rيتولى البنك العمليات المشار إليها بوصفه وكيلا عن عملائه ويحصل على أجر منهم في مقابل إنجاز الأعمال المطلوبة منه وهذا الأجر كسب مشروع ولبنك فيصل الإسلامي المصري أن يحصل عليه لأنه لا يتعارض في شيء مع المبدأ الأساسي القائم عليه نشاط البنك من حيث التزامه بمباشرة أعماله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشترط أن تكون السلع موضع التخزين من السلع غير المحظور التعامل فيها شرعا كما ترى الهيئة أن يراعي البنك في تحديد أجره ( أو عمولته ) نظير العمليات المنوه عنها بحيث يكون مبلغا مقطوعا وليس في صورة نسبة مئوية من قيمة العملية ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن تكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن غيره من سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية","part":1,"page":237},{"id":241,"text":"فتوى رقم ( 20 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : اطلعت الهيئة على ما ورد بمذكرة إدارة البنك بشأن رغبة بعض عملاء البنك في المشاركة في مشاريع استثمارية على أساس اقتسام الناتج من ربح أو خسارة بنسبة حصص المشاركة ونظرا لصعوبة مباشرة عمليات تنفيذ عقد المشاركة أو الرقابة على تنفيذها لظروف قد يحتمها بعد المكان أو عدم توافر الخبرة الكافية لدى العاملين بالبنك لجأ البنك لتطبيق مبدأ تأجير حصة البنك في هذه المشروعات إلى نفس الشريك مقابل إيجار شهري أو سنوي متغير ؟\rالجواب\rترى الهيئة إمكان مباشرة البنك لعملية تأجير حصة البنك إلى الشريك على الوجه المقترح من إدارة البنك على أن يراعى أن يكون هذا التأجير منصبا على الموجودات العقارية أو المنقولة التي يشملها المشروع وبعد دراسة للأوضاع القانونية المتعلقة بالإيجار وإلى أي مدى يمكن للبنك في ظل هذه القوانين أن يحقق ما ينشده من جعل مقابل الإيجار الشهري أو السنوي متغيرا","part":1,"page":238},{"id":242,"text":"فتوى رقم ( 19 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي :\rأولا : قيام البنك بتأجير الأكياس الفارغة التي يمتلكها البنك إلى عملائه ليقوم هؤلاء العملاء بتعبئتها بالبضائع وتخزينها في مخازن البنك\rثانيا : قيام موظفي البنك برصد عمليات تسليم الأكياس إلى العملاء ثم إعادتها إلى البنك ورصدها في سجلات معدة لذلك ويحصل البنك نظير العمليات المشار إليها على مقابل يتفق عليه ما بين البنك وعملائه ويتحدد هذا المقابل بمراعاة نوع الأكياس وسعتها ومدة انتفاع العميل بها ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن تطبق على هذه العمليات ذات القواعد السابق ذكرها عن عمليات ( التخزين )","part":1,"page":239},{"id":243,"text":"فتوى رقم ( 22 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي فيما يلي : يتضمن هذا النظام أن يقوم البنك بشراء المعدات والآلات الاستثمارية لحسابه الخاص ثم يقوم بتأجيرها للغير طبقا لعقود تحدد العلاقة بين الطرفين بقيمة إيجارية لمدة معينة يتم الاتفاق عليها وعند انتهاء المدة المحددة يتم الاتفاق على طريقة تصفية هذه الأصول طبقا للاتفاق المبرم بين البنك والمستأجر ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بهذه العملية في إطار أحكام الشريعة الغراء وأن تكون الآلات والمعدات للعمل في الاستثمار الحلال","part":1,"page":240},{"id":244,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : عرضت إدارة البنك على الهيئة ما قد يجريه البنك من تأمين على البضائع المخزنة بحيث يستفيد من الفرق بين تكلفة بوليصة التأمين وقيمة ما يتحمله العميل نظير هذا التأمين أو على العكس من ذلك يتحمل البنك هذا الفرق كخسارة ؟\rالجواب\rترى الهيئة عدم جواز العمل على هذا الوجه وأن ما يجوز للبنك أن يحصل عليه من عملائه - كمصاريف متفق على نوعياتها مسبقا - هو المبلغ الذي يمثل المصاريف الفعلية التي أنفقها البنك ومثلا في حالة التأمين المصاريف الفعلية التي سددها إلى هيئة التأمين المصدرة للبوليصة بشرط أن يكون هذا التأمين قد تم وفقا للقواعد التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أما ما أشارت إليه مذكرة إدارة البنك من أن عملية التأمين تطبق أيضا في حالة ما إذا كانت السلعة مخزنة في مخازن البنك ضمانا لقرض منحه البنك للعميل بغرض المشاركة فترى الهيئة في شأن هذا الموضوع أن الأمر يتطلب التمييز بأحد أمرين :\rأولا : إذا كانت السلع المخزنة في مخازن البنك ضمانا لقرض حسن بدون فوائد فيفضل أن يكون التأمين في هذه الحالة على عاتق البنك بعدا عن شبهة الربا\rثانيا : إذا كانت السلع موضوع مشاركة بين البنك وعميله فلا محل هنا لأن تكون السلعة مخزنة في مخازن البنك على سبيل ( الضمان )","part":1,"page":241},{"id":245,"text":"فتوى رقم ( 24 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا في كمبيالات التأمين التي يقدمها العميل إلى البنك كتأمين وضمان لحسابه الجاري المدين ( الكشوف ) أي مقابل السلفة التي أخذها من البنك ويقوم البنك بتحصيلها - مثل كمبيالات التحصيل تماما - ويودع قيمتها في حساب العميل الجاري المدين لتغطيته ويقوم البنك بعمل البروتستو بالمحكمة في حالة عدم دفع المدين لقيمتها في تاريخ الاستحقاق ويطلب من العميل في نفس الوقت - تقديم كمبيالات أخرى بنفس القيمة ؟\rالجواب\rيتبين من المذكرة أن هذه الكمبيالات يقدمها العميل إلى البنك كتأمين وضمان لحسابه الجاري المدين أي مقابل السلفة التي يأخذها من البنك وترى الهيئة أنه لو صح للبنوك الإسلامية أن تقوم بالإقراض فلا بد وأن يكون الإقراض بدون منفعة تعود على البنك فإذا حصل ذلك وقدم عميل البنك المقترض كمبيالات ضمانا لسداد دينه فيتعين على البنك الإسلامي ألا يتقاضى عمولة عن تحصيل هذه الكمبيالات بل يتقاضى فقط المصروفات الفعلية التي تكبدها حتى يعود إليه القرض دون زيادة خاصة إذا اضطر لأجراء بروتستو ضد المدين بالكمبيالة المتخلف عن سداد قيمتها في الميعاد المحدد ذلك لأن إجراء هذا البروتستو فيه محافظة على حقوق الدائن الأصلي بقيمة الكمبيالة ( عميل البنك ) قبل المدين بهذه القيمة والذي تخلف عن السداد","part":1,"page":242},{"id":246,"text":"فتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا في الموضوع الموضح أدناه : ما هي الطريقة التي يتبعها البنك في إطار ما هو متاح حاليا من وسائل للتأمين على :\rأولا : موجودات البنك من أثاث وأجهزة مختلفة لتغطية مخاطر الحريق والتلف والسرقة\rثانيا : التأمين على جميع العمليات الخاصة بالاستيراد والتصدير التي يشارك فيها البنك أو يقوم بتنفيذها طبقا للنظم المصرفية ؟\rالجواب\rتداولت الهيئة في شأن الكيفية التي يجري وفقا لها التأمين المشار إليه واتجه الرأي بعد المباحثة مع ممثلي إدارة البنك الحاضرين باجتماع الهيئة إلى أنه بالنسبة للنوع الثاني من التأمين ( أي التأمين على عمليات الاستيراد والتصدير ) فإنه يمكن أن يجري الاستيراد على أساس الشراء في حالة الاستيراد على أساس تسليمه بميناء الوصول ( سيف ) وأن يتم البيع في حالة التصدير على أساس تسليمه البضاعة بميناء الشحن ( فوب ) وعلى ذلك توجد صعوبة عملية عاجلة في هذا الشأن أما بالنسبة للنوع الأول من التأمين فيمكن أن يتم عن طريق إحدى الشركات الإسلامية للتأمين القائمة في بعض البلاد الإسلامية مثل الشركة الإسلامية للتأمين بالخرطوم المنبثقة عن بنك فيصل الإسلامي السوداني ومثل الشركة الإسلامية العربية للتأمين المنبثقة عن بنك دبي الإسلامي","part":1,"page":243},{"id":247,"text":"فتوى رقم ( 26 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا في العمليات التي يقوم بها البنك الإسلامي تشمل هذه العمليات اعتمادات الاستيراد واعتمادات التصدير :\rأولا :\rاعتمادات الاستيراد : يدفع العميل إلى بنك فيصل الإسلامي المصري قيمة ما يريد العميل استيراده من بضائع طالبا إليه أن يفتح له اعتمادا يستخدم لسداد قيمة هذه البضائع المستوردة من الخارج وعلى ذلك يقوم البنك بمخاطبة أحد البنوك المراسلة له لفتح هذا الاعتماد ليكون تحت تصرف المصدر الأجنبي الذي اشترى منه العميل المحلي المستورد البضائع وعند تقديم المستندات للبنك المراسل يقوم بمراجعتها ومطابقتها حسب التعليمات المبلغة إليه وإذا وجدها مستوفاة يدفع القيمة للمصدر الأجنبي ويرسل المستندات إلى بنك فيصل الإسلامي المصري لتسليمها إلى عميله المستورد للبضائع مقابل تحصيل البنك لجميع المصاريف التي انفقت محليا وخارجيا في صدد هذه العملية وكذلك أتعاب البنك المراسل وأتعاب بنك فيصل الإسلامي المصري ويماثل ذلك قيام بنك فيصل الإسلامي المصري بفتح الاعتمادات المحلية عن بضائع مشتراة محليا سواء في نفس بلد البائع والمشتري أو في بلدين مختلفين\rثانيا :\rاعتمادات التصدير : يكلف بنك فيصل الإسلامي المصري القيام ببعض مهام متعلقة بعمليات تصدير البضائع مثل مراجعة مستندات الشحن والتأكد من سلامتها وإرسالها إلى بنك مراسل له في الخارج لتسليمها لعميله المستورد لتلك البضائع وتحصيل قيمتها منه ويحصل بنك فيصل الإسلامي المصري على جميع المصاريف التي أنفقها على تلك العملية وأتعابه وأتعاب البنك المراسل في الخارج ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن هذه العمليات جميعا لا تتضمن تقديم تمويل من قبل بنك فيصل الإسلامي المصري وإنما يتم التمويل من قبل العملاء أنفسهم وما يؤديه البنك هو قيامه بتأدية خدمات لصالح عملائه وهو مفوض من قبلهم بذلك ومن ثم تعتبر العمليات المنوه عنها عمليات إنابة وتوكيل وبنك فيصل الإسلامي المصري يقوم بهذه العمليات بوصفه وكيلا عن عملائه وله الحق في أن يفوض وكيلا آخر بمعرفته ( البنك المراسل ) في كل أو بعض المهام الموكلة إليه وهو وكيل بأجر ويجري بنك فيصل الإسلامي المصري تحديد عمولته ( أتعابه ) بمبلغ مقطوع وليس في صورة نسبة مئوية من قيمة العملية ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن تكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن غيره من البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية","part":1,"page":244},{"id":248,"text":"فتوى رقم ( 27 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : يقوم البنك بالإسهام في تمويل صفقة البضائع يرغب العميل في شرائها سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها ويدفع العميل جزءا من الثمن ويدفع البنك باقي الثمن ويقوم العميل من جانبه بكافة الأعمال اللازمة لإتمام هذه الصفقة بوصفه على دراية بشؤون السوق كما يتولى كل ما يتعلق بتسويقها وبيعها وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة ؟\rالجواب\rلا يوجد ما يمنع من قيام هذه المشاركة فيما بين البنك وعميله وتوزع الأرباح الناتجة فيما بينهما على الوجه التالي :\rأولا : تحدد في الاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح للعميل ( نسبة شائعة في مجمل الربح ) نظير قيام العميل بالأعمال المتعلقة بإنجاز الصفقة ( شراء وبيعا )\rثانيا : الباقي من الأرباح يوزع بين البنك والعميل حسب حصة كل منهما في المبلغ الذي يلزم لتمويل العملية ( شراء البضائع ) ونقلها وكافة ما يلزمها من مصاريف وفي حالة الخسارة فتوزع بين البنك والعميل حسب حصة كل منهما في المبلغ الذي قدم لتمويل العملية","part":1,"page":245},{"id":249,"text":"فتوى رقم ( 28 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : قد يفتح البنك الإسلامي الاعتماد بقيمة البضاعة بالكامل وقد يفتح بجزء منها كما في الحالات الآتية على سبيل المثال :\rأولا : قد يتفق مصدر مع المستورد على سداد نسبة أو مبلغ من قيمة البضاعة مقدما على أن يفتح بالباقي اعتمادا مستنديا ويعتبر الدفع المقدم من شروط الدفع الاستثنائية\rثانيا : قد يتم الاتفاق على فتح الاعتماد بنسبة 90 % على أن يستبقى المستورد 10 % الباقية لحين وصول البضاعة وفحصها\rثالثا : قد يشمل الاتفاق البندين السابقين أي يدفع مثلا 10 % مقدما 80 % مقابل اعتماد مستندي وال 10 % الباقية تحول بعد ورود البضاعة وغالبا ما يبدي العميل للبنك رغبته في دفع جزء فقط من قيمة الاعتماد وتتراوح النسبة باختلاف مركز العميل وقوته والوثوق فيه ودرجة تعامله مع البنك وعلى أن يسدد الباقي عند ورود المستندات أو عند حلول الأجل للسداد إذا كان الاعتماد آجلا أو اعتماد قبول ويجب أن تحدد إدارة البنك النسبة التي يدفعها كل عميل عند فتح الاعتمادات الخاصة به حسب البيانات التي توفرها إدارة الاستعلامات بالبنك وهذا الجزء المقدم يسمى بالتأمين ( تأمين فتح الاعتماد ) ويصدر البنك على استيفاء قيمة الاعتماد بالكامل من العميل عند فتح الاعتماد إذا كان لا يتعامل مع البنك أو يتعامل ولكن بدرجة محدودة أو غير معروفة لدى البنك أو غير موثوق به وعندما يقوم البنك بفتح الاعتماد يقوم باستيفاء عمولته من فاتح الاعتماد ( العميل ) وحيث إن الاعتمادات المستندية مع خطابات الضمان هما من أهم عمليات البنك المصرفية وتكون القناة الرئيسية في عمليات البنك لذلك يتوجب الاهتمام بها وغالبا ما تحدد إدارة البنك العمولة الرئيسية بحيث ينافس البنوك الأخرى وتجذب العملاء إليه وتكون العمولة بنسبة في المائة من قيمة الاعتماد المفتوح يضاف إليها مصاريف البريد أو البرق أو التلكس وعندما يبلغ الاعتماد المستندي للمستفيد عن طريق مراسل البنك فاتح الاعتماد في بلد المستورد يبدأ في إعداد البضاعة للشحن وإعداد المستندات اللازمة الواردة في الاعتماد ثم يقدمها للمراسل في خلال مدة صلاحية الاعتماد ويقوم المراسل بمراجعتها ومطابقتها ثم يرسلها إلى البنك فاتح الاعتماد ويقيد قيمتها على حسابه الجاري وعندما يتسلم البنك فاتح الاعتماد المستندات يقوم بفحصها بدقة ومراجعتها على شروط الاعتماد فإذا وجدها مطابقة أرسلها إلى عميله بعد أن يقوم بقيد باقي قيمة الاعتماد على حسابه الجاري ( وغالبا ما يطلب البنك فاتح الاعتماد موافقة خطية من العميل يطلب سداد قيمة الاعتماد ) كما يقيد أيضا عمولة البنك المراسل على حساب العميل فاتح الاعتماد وهنا يجب أن نقف وقفة كثيرا ما يحدث أن يتأخر العميل في سداد باقي قيمة الاعتماد إما لعجز مالي لديه أو بسبب عدم وصول الباخرة التي تحمل بضاعة الاعتماد لهذا يلجأ البنك فاتح الاعتماد إلى أن يوسط حسابا لديه يسمى بحساب جاري مدين مستندي ويقيد قيمة المستندات لحساب مراسله في الخارج حتى تنضبط حسابات البنك فاتح الاعتماد مع حسابات البنك مراسله في الخارج وعندما يحين أوان تسديد باقي قيمة الاعتماد من قبل العميل يقوم البنك فاتح الاعتماد بقيد باقي قيمة الاعتماد من حساب العميل إلى حساب هذا الحساب الوسيط والسؤال هنا يتعلق الآتي :\rأولا : ما هو رأي الشريعة في المدة التي انقضت بين تاريخ قيد المراسل لقيمة الاعتماد على البنك فاتح الاعتماد وبين تاريخ قيد باقي الاعتماد على حساب العميل والتي ربما تمتد إلى شهور ؟ إن البنوك التجارية التي تتعامل بالفائدة تتقاضى من عميلها فائدة عن هذه المدة لتعويضها عن عدم استغلاله لمواردها ومقابل هذا التعطيل وتسميتها فوائد تأخير فما هو الإجراء ( المقابل ) الذي يمكن للبنك الإسلامي أن يتخذه تجاه هذه الحالة ؟ أيضا ما هو الحكم في التأمين النقدي الذي دفعه العميل للبنك فاتح الاعتماد والذي يظل تحت يد البنك فاتح الاعتماد حتى تصل البضاعة أو المستندات ؟ ومن الممكن استثمار المبالغ المتكونة من التأمينات النقدية المدفوعة من عملاء البنك فاتحي الاعتماد ككل وهو سيمثل مبلغا كبيرا من المال يقوم البنك فعلا باستثماره - وهو من جانب العميل مبلغ معطل ما هو حكم الشريعة وإذا قام البنك الإسلامي بهذه الخطوة فمن الممكن القول أنه سيحوز على رضى كل المتعاملين ولن يفتح اعتماد مستندي في بنك سواه وهناك اقتراح آخر بأن يقوم البنك الإسلامي بعمل شركة لمخازن الإيداع على غرار البوندد في المواني الإسكندرية بورسعيد السويس مطار القاهرة ويقوم بالتخليص على بضائع الاعتمادات وبوالص التحصيل وضبطها من الجمرك بعد أن يتضمن عقد التعامل بينه وبين عملائه على أن يقوم هو فور وصول المستندات أو البضاعة أيهما قبل الأخرى بفسخ البضاعة من الجمرك ويتقاضى أتعابه عن التخليص الجمركي والتخزين إلى أن يسدد العميل باقي قيمة الاعتماد ويسحب بضاعته من المخزن وفي حالة عدم سداده يحجز البنك عليها ؟\rالجواب\rتلاحظ الهيئة في هذا الخصوص ما يأتي :\rأولا : الأصل عند فتح اعتماد مستندي بناء على طلب أحد عملاء البنك أن يتم ذلك عن طريق تغطية العميل لكامل قيمة الاعتماد ويضعها تحت يد البنك وفي هذه الحالة يجوز للبنك مباشرة العملية مقابل العمولة التي يحصل عليها نظير عمله وجهده بالإضافة إلى ما أنفقه من مصروفات لتنفيذها ويجدر في مثل هذه الصورة من التعامل أن يتم - بالاتفاق فيما بين البنك الإسلامي وعميله - استثمار المبلغ المودع من العميل تغطية للاعتماد استثمارا شرعيا حسبما يجري عليه العمل بالبنك الإسلامي بالنسبة للودائع الاستثمارية وذلك عن الفترة التي تنقضي ما بين تاريخ وضع العميل المبلغ تحت يد البنك الإسلامي حتى تاريخ قيام هذا الأخير بتحويله إلى البنك المراسل وفقا لشروط الاعتماد\rثانيا : أما إذا طلب العميل من البنك فتح الاعتماد المستندي بالكامل بينما لا يقدم إلى البنك إلا نسبة فقط من مجموع قيمة الاعتماد فإن البنك في هذه الحالة يستخدم جزءا من أمواله - أو الأموال المودعة تحت تصرفه من قبل عملائه - ويتوجب أن يحصل على المقابل المشروع نظير ما قدمه للعملية من مبالغ وهذا المقابل يكون نسبة من أرباح العملية يتفق عليها مع العميل طالب فتح الاعتماد وتكون العملية مشاركة بين البنك وعميله وواضح أن المقابل في هذه الصورة لا يجوز أن يكون نسبة محددة مسبقا من المبلغ المقدم من البنك لتمويل عملية فتح حيث يعتبر ذلك المقابل حينئذ فائدة ربوية ويتبع ذلك عدم وجود الحالة المشار إليها في المذكرة في شأن احتساب فوائد على قيمة الاعتماد إذا لم يسدد العميل طالب فتح قيمة الاعتماد بسبب عجز مالي أو بسبب عدم وصول الباخرة التي تحمل البضائع موضوع الاعتماد\rثالثا : أما عن الاقتراح الوارد في شأن قيام البنك الإسلامي بعمل شركة لمخازن الإيداع على غرار نظام البوندد في المواني والمطارات وتتقاضى هذه الشركة أجور التخليص والتخزين فهو عمل جائز وللبنك الإسلامي أن يباشره بهذا الوصف على أن لا محل لافتراض استمرار التخزين لحين سداد العميل باقي قيمة الاعتماد واحتمال القيام بالحجز على البضائع بقيمة استحقاقات البنك حيث سبق إيضاح أن البنك الإسلامي سيباشر عملية فتح الاعتماد إما بوصفه شريكا بقيمة ما قدمه من مبالغ لتغطية قيمة الاعتماد أو بوصفه قائما بخدمات يتقاضى عنها عمولة في حالة تغطية العميل لقيمة الاعتماد بالكامل","part":1,"page":246},{"id":250,"text":"فتوى رقم ( 29 )\rالسؤال\rما هو رأي الهيئة في أنواع الاعتمادات المستندية التالية :\rأولا : اعتماد مستندي قابل للإلغاء - وهو لا ينشئ أية علاقة قانونية بين البنك والمستفيد ( المصدر ) واستخدام هذا النوع قليل وأتعاب البنك أقل\rثانيا : اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وفيه يلتزم البنك التزاما قاطعا غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع أو يقبل كمبيالات مسحوبة عليه أو على المستورد إذا قدمت إليه المستندات المطابقة لشروط الاعتماد\rثالثا : اعتماد مستندي معزز أي المعزز من قبل بنك موجود في بلد المصدر الذي يرغب في أن يتأكد من الرجوع على بنك موجود في بلده أيضا وعادة يكون الاعتماد غير قابل للإلغاء ومعززا في نفس الوقت\rرابعا : الاعتماد الدائري ويتجدد مبلغه تلقائيا بنفس الشروط خلال عدد معين من الفترات بحيث إذا تم استعماله خلال فترة منها تحددت قيمته بالكامل خلال الفترة التي تليها وإذا لم يستعمل كامل المبلغ خلال نفس الفترة فيجوز حتمها إلى القيمة في الفترة التالية كما لا يجوز حتمها حسب الاتفاق\rخامسا : اعتماد مستندي قابل للتحويل وهو الذي يمكن تحويل حق استعماله إلى شخص آخر يحدده المستفيد المذكور في الاعتماد ويجوز تحويله إلى أكثر من مستفيد إذا نص الاعتماد على ذلك\rسادسا : اعتمادات مستندية مضادة : وهي تماثل الاعتمادات القابلة للتحويل إلا أن الاعتماد الثاني يكون مختلفا في المبلغ والأسعار وصلاحية واختلاف اسم المستفيد الجديد والمشتري عن اسم المستفيد والمشتري في الاعتماد الأول وعندما يقدم المورد الفعلي مستندات الشحن عن الاعتماد الثاني ويحصل على قيمته ويطلب البنك من المستفيد الأول استبدال الفواتير بأخرى صادرة منه طبقا للأسعار الواردة في الاعتماد الأول فما هو رأي هيئة الرقابة في مثل هذا النوع من الاعتمادات ؟\rالجواب\rعمليات الاعتمادات المستندية الوارد بيانها تفصيليا بالمذكرة تباشرها البنوك الإسلامية في إطار المشاركة مع عملائها ومن ثم يصبح لكل شريك ( بما في ذلك البنك ) نصيبا في الناتج عن هذه العمليات أما إذا كان عميل البنك يقوم بنفسه بتغطية كامل قيمة الاعتماد - ومن ثم لا تقوم مشاركة بينه وبين البنك في العملية موضوع الاعتماد - فإن للبنك في هذه الحالة أن يتقاضى عمولته باعتبارها أجرا عما بذله من جهد وعمل وليست فائدة ربوية","part":1,"page":247},{"id":251,"text":"فتوى رقم ( 30 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : إن بعض العملاء يتقدم لبنك فيصل الإسلامي المصري يطلب فتح اعتمادات مستندية عن غير طريق المشاركات مع سداد جزء من قيمة الاعتماد المستندي وتعهدهم بسداد باقي القيمة في صورة سندات لصالح البنك مستحقة الدفع في التاريخ المتفق عليه وهو تاريخ استلام البنك المراسل لبنك فيصل مستندات الشحن المطلوبة - وعلى ذلك فان البنك لا يستخدم أي قدر من أمواله في خلال الفترة من تاريخ فتح الاعتماد حتى تاريخ وصول إخطار البنك المراسل إليه بما يفيد تقديم مستندات الشحن وبالتالي تحميل حساب بنك فيصل لديه بقيمة المستندات وبنك فيصل عندما يرد إليه إخطار البنك المراسل يقوم بتحصيل باقي قيمة الاعتماد أي قيمة السندات السابق توقيع العميل عليها والموجودة تحت يد البنك وتطلب إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي ؟\rالجواب\rأولا : إذا كانت عملية الاعتمادات المستندية لا تتضمن تقديم تمويل من قبل البنك وإنما يتم التمويل جميعه من قبل العملاء أنفسهم وأن ما يؤديه البنك من خدمات في هذا الموضوع إنما يكون بتفويض من قبل عملائه ويقوم بها البنك كوكيل عن العميل ويأخذ نظير تلك الخدمات أجرا محددا يتفق عليه مع العميل وليس نسبة مئوية من قيمة العملية فيكون ما يأخذه البنك في هذه الحالة نظير خدماته هو أجر وكالة ولا مانع منه شرعا\rثانيا : إذا كان العميل قد قدم جزءا من قيمة الاعتماد فقط وأن البنك سيستخدم جزءا من أمواله فإنه في هذه الحالة يجب أن يحصل على نسبة من أرباح العملية وتكون العملية مشاركة بالأموال و لا يصح أن يأخذ البنك أجرا نظير مبلغه أو نسبة محددة من المبلغ المقدم لأن هذه مشاركة بالمال في عملية استثمارية تخضع لقواعد المشاركات الشرعية ولما كان الموضوع المعروض الآن قد أبدت إدارة البنك بشأنه أنها لا تستخدم أي قدر من أموال البنك فيه لأن السندات المقدمة من العميل بباقي قيمة العملية مستحقة السداد في تاريخ قيام مراسل البنك في الخارج بتحميل حساب البنك بالقيمة الكلية للبضائع المصدرة وعلى ذلك فان بنك فيصل الإسلامي لا يستخدم أي جزء من أمواله خلال الفترة المنقضية منذ إصداره لخطاب الاعتماد وحتى التاريخ الذي يقوم فيه البنك المراسل له بتحميل حساب بنك فيصل بقيمة البضائع المصدرة وواضح أنه في هذا التاريخ يحق لبنك فيصل تحصيل قيمة سندات العميل التي سبق أن وضعها تحت يده ولما كان الواضح مما ذكر أن البنك لم يستخدم أمواله في هذه العملية وإنما قام بخدمات للعميل بشأن هذا الاعتماد نيابة عنه ويستحق عن هذه الخدمات أجرا ترى الهيئة أنه لا مانع من أن يباشر بنك فيصل الإسلامي المصري عمليات فتح الاعتمادات المستندية على الوجه المتقدم دون تحميل عميله أي أعباء سوى الأجر المستحق له عن الجهود والأعمال التي قام بها لتنظيم هذه العمليات إلى أن تتم ويكون كوكيل عن عميله يستحق أجر وكالة عن عمله في الحدود والضوابط الشرعية ولزيادة الاستيضاح فقد ناقشت الهيئة إدارة البنك وتبين أن البنك يحصل نظير فتح الاعتمادات المستندية على أجر يتفاوت من عملية لأخرى وذلك وفق شرائح أعدتها إدارة البنك تحدد مبالغ مقطوعة يتقاضاها البنك في كل حالة حسب الشريحة التي تتفق مع قيمة الاعتماد وترتكز إدارة البنك في تحديد هذه الشرائح إلى أن دراسة الاعتماد والبت في طلب العميل المتعلق به يتم على مستويات مختلفة داخل إطار إدارة البنك بدءا من مدير الإدارة المختص إلى مجلس إدارة البنك ذاته إذا تطلب الأمر وبالتالي فإن تكلفة الدراسة المشار إليها تختلف حسب مستوى الهيئة المسئولة القائمة بالدراسة والهيئة ترى أنه لما كان ما يؤخذ هو أجر نظير عمل اتفق عليه مع العميل ولما كان الأجر يختلف من حالة لأخرى تبعا لمقدار الخبرات المتطلبة في البحث الذي يتكبده البنك في شأن ذلك الأمر الذي يقتضي اختلاف الأجر ولما كان العملاء قد ارتضوا ذلك فيما بينهم وبين البنك الذي يقوم بالعمل وليس في هذا الأجر أية شبهة من فائدة أو ربا إذ هو أجر نظير عمل ارتضاه الطرفان فلا ترى الهيئة لذلك مانعا من إجازته على أن يكون الأجر في الحدود المتعارفة في الأجور","part":1,"page":248},{"id":252,"text":"فتوى رقم ( 31 )\rالسؤال\rهل يصح لبنك فيصل الإسلامي أن يصدر أي ورقة من شأنها أن يحصل شخص أو جمعية على مال من أحد البنوك تدفع عنه فوائد ربوية ؟\rالجواب\rرأت هيئة الرقابة الشرعية أن ذلك لا يجوز شرعا وقررت بإجماع الآراء عدم الموافقة على إصدار خطاب ضمان للجمعية المذكورة ولا يصح لبنك فيصل الإسلامي أن يساعد من يتعامل بالربا أو يضمنه للحصول على مال بفائدة ربوية وفي الحديث النبوي\rلعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه\rرواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه","part":1,"page":249},{"id":253,"text":"فتوى رقم ( 32 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية : عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه ( طالب الإصدار ) في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام يلقى على عاتق العميل المكفول وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة على أن يدفع البنك المضمون عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان رغم معارضة المدير : تنقسم إلى :\rأولا : خطابات الضمان الابتدائية أو المؤقتة\rثانيا : خطابات الضمان النهائية\rثالثا : خطابات الضمان للتمويل ( عن دفعات مقدمة - سلفة )\rرابعا : خطابات الضمان الأخرى\r( أ ) لتغطية التزامات متعهدي توزيع المنتجات\r( ب ) لصالح الجمارك إذا وصلت البضاعة ولم تكن المستندات لم تصل بعد ويلجأ العملاء إلى البنك لمنحهم تسهيلات ائتمانية تيسر لهم الحصول على خطابات الضمان التي يطلبونها دون أن يدفعوا كل قيمتها نقدا وتخضع دراسة طلبات العملاء من هذا النوع من التسهيلات لكافة جوانب الدراسة التي تخضع لها الاعتمادات الشخصية وكذلك الاستعلامات مع التركيز على سمعة العميل ومقدار حرصه على الوفاء بتعهداته وبعده عن المجازفة ومدى مركزه المالي ومدى احتياجاته الفعلية حسب طبيعة عمله ونشاطه وذلك لما ينطوي عليه هذا النوع من التسهيلات الائتمانية من عرضه لأن يتحول من التزام عرفي بالنسبة للبنك إلى مديونية فعلية للعميل إذا ما أخل بالتزامه المكفول من البنك وطالبت الجهات المستفيدة بسداد قيمة الكفالة ولا يصدر البنك أي خطاب ضمان إلا بعد توقيع العميل ( ضامنه ) على عقد إصدار خطاب الضمان كما لا يجوز إصدار خطابات ضمان تخالف الشروط المتفق عليها بالعقد ويقدم العميل للبنك تأمينا نقديا ( أو يقبل على حسابه لدى البنك ) ويكون بنسبة من قيمة خطابات الضمان تحددها إدارة البنك حسب مركز العميل وقوته وسمعته وقد تصل إلى 100 % من قيمة الكفالة ويمكن أن يكون التأمين أوراقا مالية مملوكة للعميل ويحصل البنك من العميل على تفويض يخول للبنك حق بيع هذه الأوراق في أي وقت دون الرجوع إليه في حالة مصادرة خطاب الضمان من قبل المستفيد كما يفوض العميل البنك بخصم باقي قيمة الضمان من حسابه في البنك من أية أموال أخرى تكون له طرف البنك وأن يتعهد في حالة عدم كفاية حسابه بأن يسدد المبلغ بمجرد مطالبة البنك له أي أن خطابات الضمان نوعين :\rأولا : خطابات الضمان التي تصدر بغطاء جزئي وهذه يفتح لها دفتر أستاذ مساعد يسمى ( بأستاذ مدينين نظير ضمانات ) ويفتح حساب مستقل لكل عميل يوضح به الحد الأقصى المصرح به - قيمة الغطاء - نسبة الغطاء - نوع الضمان - أسماء الضامنين إن وجدوا - مدة التصريح وهذا النوع الذي يمثل مخاطرة بالنسبة للبنك يتمثل في باقي قيد الضمان غير المسدد\rثانيا : خطابات الضمان المغطاة بالكامل\rمصادرة الضمان : ويصبح خطاب الضمان واجب السداد إذا استخدم المستفيد حقه في تحصيل قيمة الضمان من البنك للأسباب التي يراها المستفيد إذا أخل المكفول بشروط التعاقد مع المستفيد ويجب عرض الأمر على الإدارة العامة في حالة مصادرة أي خطاب ضمان صادر من البنك لأخذ الرأي والموافقة وأحيانا تتم المصادرة بجزء فقط من قيمة خطاب الضمان وليس بكامل قيمته وفي المصادرة بالكامل يقوم البنك بقيد باقي قيمة خطاب الضمان على حساب العميل الجاري ويصدر شيكا بكامل قيمة الضمان لصالح المستفيد أو أن يتصرف البنك بالمصادرة أو البيع لأي أوراق مالية تكون قد حجزت ضمانا لخطاب الضمان الصادر\rإلغاء الضمانات : في حالة انتهاء مدة صلاحية الضمان وتنفيذ المكفول لجميع شروط التعاقد بينه وبين المستفيد يعيد البنك التأمين السابق حجزه عندما قام بإصدار خطاب الضمان من حساب العميل ( المكفول ) الجاري لديه وذلك شرط أن يعيد خطاب الضمان الأصلي إلى البنك\rالعمولات التي يتقاضها البنك هي :\rأولا : عمولة إصدار خطاب ضمان وهذه يجب تحديدها بمعرفة إدارة البنك وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية\rثانيا : عمولات التمديد أو التعديل كما يؤخذ رأي هيئة الرقابة في موضوع التأمين النقدي المحجوز عند إصدار خطاب الضمان وهل يمكن استثماره على مستوى طالبي إصدار خطابات الضمان في البنك إذا أخذنا في الحسبان أن مدة صلاحية خطابات الضمان النهائية ومقابل دفعات مقدمة تتجاوز في بعض الأحيان سنة أو سنتين أو ثلاثا ويؤخذ الرأي أيضا في هل يحصل ويقيد البنك عمولاته عن مدة صلاحية خطابات الضمان عن كامل المدة أو تحصل على فترات وهل للشريعة هنا رأي ؟\rالجواب\rقد استعرضت الهيئة ما ورد بالمذكرة بشأن هذا الموضوع واستقر رأيها على ما يأتي :\rأولا : عدم موافقة الهيئة على أن يقوم بنك فيصل الإسلامي المصري بإصدار خطابات ضمان نظير عمولة يتقاضاها\rثانيا : ترى الهيئة أنه يمكن للبنك حينما يطلب منه العميل إصدار خطاب أن يشارك هذا العميل في العملية المطلوب من أجلها الضمان وذلك بعد دراستها والاطمئنان إلى ظروف مباشرتها وتجري مثل هذه المشاركة وفقا لأسس المشاركة التي سبق للهيئة أن عرضت لها وضمنتها محاضر اجتماعاتها السابقة\rثالثا : وعلى ذلك لا ترى الهيئة محلا لبحث موضوع استثمار الغطاء الجزئي لخطاب الضمان حيث لا يوجد في حالة المشاركة احتياج لوجود مثل هذا الغطاء\rرابعا : وعندما تقوم المشاركة بين البنك وعميله على النحو المتقدم فإن ما يصدره البنك في هذه الحالة من خطابات ضمان لتقديمها إلى الجهة الأخرى المتعاقدة معها ( أي البنك وعميله ) يعتبر إصدارا من قبله لخطابات ضمان بصدد عملية هو شريك فيها وطبيعي أن يتم هذا الإصدار دون عمولة لأن ما يقدمه البنك من جهد في هذه الحالة إنما يدخل ضمن مجهوداته في المشاركة وهي مجهودات تقابلها مجهودات أخرى من قبل العميل المشارك وكما أن المعلوم أن ربح المشاركة ونصيب كل من البنك وشريكه العميل متفق عليه فيما بينهما ومراعى في تحديده ما يقدمه كل شريك من مال وجهد\rخامسا : وربما يقال إن خطاب الضمان لو غطى بالكامل فلا خوف حينئذ على أموال البنك ويمكن لهذا الأخير في هذه الحالة أن يتقاضى عمولة من العميل نظير ما يقوم به من جهد غير أن هذا القول مردود لأن خطاب الضمان لو غطى نقد يودعه العميل لدى البنك فإن هذا الأخير لا بد وأن يسلك أحد طريقين :\r( أ ) فإما أن يستثمر المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان والاستثمار بطبيعته معرض للكسب كما هو معرض للخسارة ومن ثم فإن البنك بإقدامه على استثمار هذا المبلغ يعرض الغطاء لاحتمالات الخسارة والضرر والأولى أن يتم الاستثمار في صورة المشاركة التي سبقت الإشارة إليها بالبند الثاني بعاليه\r( ب ) وإما ألا يستثمر البنك المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان وفي عدم الاستثمار تعطيل لتداول المال واستثماره وهذا يمثل ضررا كذلك ونفس النتائج تترتب حتى ولو لم يكن الغطاء نقديا فإذا كان أوراقا مالية مثلا فان هذه الأوراق بدورها معرضة إما لارتفاع أو انخفاض ثمنها","part":1,"page":250},{"id":254,"text":"فتوى رقم ( 33 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي في خطاب ضمان يريد البنك أن يصدره بالاشتراك مع بنك خارجي لصالح مقاولين بمناسبة دخولهم في مشاريع إنشائية ومعمارية نظير تقاضي أجر وفقا لما تحدده التعريفة المصرية السائدة في البلد الأجنبي وقد أوضحت إدارة البنك أن المبالغ التي سوف يحصل عليها البنك مقابل إصدار خطاب الضمان المذكور تتمثل كأجر مقابل أداء المهام التالية :\rأولا : الأجر الذي يتقاضاه البنك هو مقابل الدراسة التي يتعين إعدادها بواسطة أجهزة البنك المختلفة عن النواحي المالية والاقتصادية والفنية الخاصة بالعميل وكذا العملية موضوع خطاب الضمان المطلوب\rثانيا : بعد إصدار خطاب الضمان فإن البنك يقوم بناء على طلب العميل ببعض الأعمال المرتبطة بخطاب الضمان المذكور مثل تحصيل المستحقات المختلفة عن العملية موضوع الخطاب المذكور\rثالثا : إن البنك يقوم بالرقابة والمتابعة المستمرة لمعرفة مدى ما يقوم به من صدر لصالحه خطاب الضمان من تنفيذ الالتزامات التي صدر من أجلها خطاب الضمان ؟\rالجواب\rجاء بكتاب فتح القدير للكمال بن الهمام في باب الكفالة ما نصه : والكفالة بالمال جائزة وإن كان المال المكفول به مجهول المقدار وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم وقال في الجديد هو وابن أبي ليلى والليث والمنذر لا تجوز بالمجهول لأنه التزام مال مجهول فلا يجوز فلا بد من تعيينه لوقوع المماكسات في مبادلة المال بالمال - والكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن الصديق وهكذا كان القوم يقومون بالكفالة والضمان للمال كعمل أدبي لا يقصد من ورائه سوى ثواب الله ورفع الضيق عن الصديق وعلى هذا الأساس أصدرت الهيئة قرارها السابق بعدم الموافقة على إصدار خطابات ضمان فقط أي مجردة من العمل نظير عمولة وأنه يمكن للبنك إصدار خطابات الضمان في مشاركات البنك مع العميل في العمليات المطلوب من أجلها الضمان بالمصاريف الفعلية التي تدخل ضمن مصاريف المشاركة ولما كانت إدارة البنك قد أوضحت ما تقوم به من أعمال من أجل الضمان الذي يريد البنك أن يصدره بالاشتراك مع بنك القاهرة السعودي جدة وأوضحت أن الأجر سيكون عن هذه الأعمال الموضحة ولما كان الأمر كذلك وكانت النصوص الفقهية على نحو ما أوضحنا فان الهيئة ترى أن إصدار خطاب الضمان فقط دون أي عمل آخر من البنك لا يستوجب أجرا على الضمان طبقا لرأي الهيئة السابق - أما إذا كان خطاب الضمان سيكبد البنك الأعمال التي أشارت إليها المذكرة التكميلية المقدمة من إدارة البنك وذلك قبل إصدار الخطاب وبعد إصداره وأن البنك سيقوم بدراسة العملية المطلوب من أجلها خطاب الضمان قبل إصداره كما سيقوم بتحصيل المستحقات المستحقة للعميل عن العملية موضوع الخطاب بعد إصداره ويقوم أيضا بالرقابة والمتابعة المستمرة لمعرفة مدى ما يتم وينفذ من العملية موضوع خطاب الضمان إلى غير ذلك من الأعمال ولما كان ذلك وكانت إدارة البنك قد أوضحت بأن ما سيتقاضاه البنك لإصدار خطاب الضمان المذكور على النحو الموضح إنما يتمثل في أجر مقابل أداء هذه المهام التي سيقوم بها البنك ومعنى هذا أنه لا يأخذ الأجر على الضمان بل على الأعمال ولما كان الأمر كذلك فإنه لا مانع من أن يأخذ البنك أجرا في الحدود والضوابط الشرعية نظير ما يقوم به من عمل نيابة عن العميل الذي صدر له خطاب الضمان وليس أجرا عن الضمان - ويكون البنك في هذه الحالة بمثابة وكيل عنه في الأعمال المشار إليها يتقاضى أجرا عن عمله","part":1,"page":251},{"id":255,"text":"فتوى رقم ( 34 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي في القرض الحسن المقدم من إحدى الهيئات وتطلب من البنك تعهدا بسداد قيمة هذا القرض على مدى أربعة وعشرين عاما ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه لا مانع من قبول القرض الحسن ما دام هذا القرض لا يجر أية منفعة للمقرض بأي صورة من الصور كما لا ترى مانعا من أن يصدر البنك خطاب ضمان يتعهد فيه بسداد هذا القرض إلى المقرض خلال المدة المتفق عليها بشرط ألا يزيد مجموع الأقساط المسددة من البنك عن أصل القرض المقدم من المقرض","part":1,"page":252},{"id":256,"text":"فتوى رقم ( 35 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : يطلب العميل من البنك قيامه بتحويل مبلغ معين لأمر العميل أو لأمر شخص أو هيئة أخرى في جهة يحددها سواء كانت في الداخل أو في الخارج وسواء كان ذلك عن طريق شيك يصدره البنك مسحوبا على بنك مراسل في الجهة المطلوب التحويل إليها ويسلم البنك الشيك للعميل كما يمكن أن يجري البنك التحويل عن طريق أوامر يصدرها إلى البنوك المراسلة له ويرسلها إليهم بالبريد أو بالبرق - ويتقاضى البنك من العميل نظير قيامه بهذه الأعمال بالإضافة إلى المصاريف المتفق عليها عمولة ( أجر ) تحدد حسب حجم المبلغ المطلوب تحويله ؟\rالجواب\rترى الهيئة أحقية البنك في أن يتقاضى من عميله نظير قيامه بهذه العمليات بالإضافة إلى المصاريف المتفق على نوعياتها أجرا ( عمولة ) على أن يكون هذا الأجر في صورة مبلغ مقطوع وليس في صورة نسبة معينة من المبلغ المطلوب تحويله ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع متدرجا في صورة شرائح كل شريحة فيها حد أدنى وحد أقصى","part":1,"page":253},{"id":257,"text":"فتوى رقم ( 36 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العمليات التالية : تندرج هذه العمليات ضمن ما هو مألوف في مجال العمل المصرفي من حيث أداء البنوك لعمليات الخدمات المصرفية لصالح عملائها وتتميز عمليات الخدمات هذه عن سواها من العمليات المصرفية الاستثمارية بكونها لا تنطوي على تقديم أي تمويل من قبل البنك لعميله عاجلا أو آجلا وتنجز البنوك هذه الأعمال عن طريق أجهزتها وإدارتها الداخلية مستعينة عند الحاجة ببنوك أخرى ( مراسلة لها ) قائمة في جهات أخرى محلية أو خارجية ويتم هذا التعاون فيما بين البنوك وفقا لاتفاقيات مبرمة بينها يتعهد كل طرف فيها بأن يقوم بإنجاز ما يكلفه به الطرف الآخر من أعمال مصرفية وذلك بشروط وبمقابل متفق عليه ومن قبيل أعمال الخدمات التي تؤديها البنوك لصالح عملائها وبناء على تعليمات صادرة إليها منهم عمليات تحصيل قيمة الكمبيالات والشيكات وأي صكوك أخرى تتضمن تعهدات أو ترتب التزامات بدفع مبالغ إلى المستفيدين منها وفيما يلي خطوات هذه العمليات :\rأولا : يتقدم العميل إلى بنك فيصل الإسلامي المصري بصك واحد أو أكثر من الصكوك المشار إليها آنفا والصك مثبت فيه استحقاق العميل لمبلغ من النقود في ذمة شخص أو أشخاص آخرين مدينين بهذا المبلغ\rثانيا : يطلب العميل من البنك القيام بتحصيل القيمة المستحقة له بموجب تلك الصكوك من المدينين بها وتوضع هذه القيمة بعد تحصيلها تحت تصرفه ( أي العميل ) ليتسلمها نقدا أو تقيد لصالحه إذا شاء في حساب جار مفتوح باسمه لدى البنك\rثالثا : من المألوف أن يتضمن طلب العميل من البنك في هذا الصدد تكليف هذا الأخير أيضا باتخاذ إجراءات ( بروتستو عدم الدفع ) ضد المدين إذا ما تخلف عن سداد القيمة المثبتة في الصك في الموعد المحدد لذلك ويستفيد العميل من هذا البروتستو إذا اضطر إلى الالتجاء إلى القضاء لاستيفاء حقه قضائيا من المدين المتخلف عن السداد\rرابعا : ويستوي في عمليات التحصيل المشار إليها أن تكون الصكوك المقدمة إلى البنك قد قدمت إليه من عميله مباشرة أو تكون قد قدمت إليه من قبل بنوك أخرى مراسلة له محلية أو أجنبية ذلك أن البنك يستعين هو الآخر في تحصيل قيمة صكوك عملائه بغيره من البنوك في حالة ما إذا كان المدينون بقيمة الصكوك مقيمين ببلد لا يوجد للبنك فيه فروع أو توكيلات ؟\rالجواب\rلما كان التوكيل شرعا هو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم جائز له حال حياته ومن ثم فكل تصرف جاز أن يجريه الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره لذلك فإن العمليات المذكورة فيما سبق والخاصة بتكليف البنك من قبل عملائه بتحصيل قيمة الصكوك المثبتة لمبالغ مستحقة لهؤلاء العملاء في ذمة آخرين - هذه العمليات هي عمليات إنابة وتوكيل ومن ثم فهي جائزة شرعا ولا يحتاج التوكيل فيها رضى المدين ويجوز لبنك فيصل الإسلامي المصري مباشرة هذه العمليات بشرط ألا تكون الصكوك مثبتة لدين ناشئ عن تصرف محرم كدين ناشئ عن القمار أو عن تجارة سلع محرمة أو تقديم خدمات منحرفة ويستوي في العمليات المشار إليها قيام البنك بتحصيل قيمة الصك من المدين عن طريق أجهزته الذاتية أو بتفويضه بنكا آخر لإنجاز عملية التحصيل ويكون ذلك عادة في حالة ما إذا لم يوجد للبنك فرع أو توكيل في البلد الذي يوجد فيه المدين وبديهي في هذه الحالة أن يكون التفويض الممنوح للبنك من العميل مرخصا له في أن يوكل غيره في كل أو بعض ما هو مفوض فيه أصلا وإذا كان المدين مقيما بالخارج فإن البنك الأجنبي المراسل بعد تحصيل القيمة من المدين بالعملة الأجنبية يقوم بعملية أخرى وهي عملية ( صرف ) يتحدد بمقتضاها المبلغ المحصل بمعرفته من المدين مقوما بالعملة المحلية التي سيدفع بموجبها بنك فيصل الإسلامي المصري محليا استحقاقات عميله الدائن والحالة الوحيدة التي لا تتم فيها عملية الصرف تلك هي الحالة التي يجري فيها السداد من قبل المدين بالخارج إلى البنك المراسل بعملة قابلة للتحويل على المستوى الدولي ويقبل العميل المحلي لبنك فيصل الإسلامي المصري بأن يقوم هذا الأخير بأن يوفى له استحقاقاته بنفس العملة عن طريق قيدها لصالحه في حساب جار بالعملة الأجنبية في حساب يفتح له لدى بنك فيصل الإسلامي المصري وكل ذلك بشرط أن تكون القوانين المحلية تصرح للبنك بفتح حسابات لصالح عملائه بعملة أجنبية وعملية الصرف المنوه عنها يشملها بطبيعة الحال وبنص صريح التوكيل الممنوح أصلا من العميل الدائن إلى بنك فيصل الإسلامي المصري وقت تقديم الصك إليه ليتخذ في شأنه خطوات التحصيل ومما يجدر التنويه عنه أن قيام بنك فيصل الإسلامي المصري بالعمليات السابق ذكرها لا يتطلب من البنك أي تمويل أو دفع مبالغ إلى العميل وبمعنى آخر إن البنك في مباشرته لتلك العمليات لا يسدد إلى عميله صاحب الصك أي مبالغ مسبقا بل يسدد هذه المبالغ بعد تحصيلها من المدين عن طريق أجهزته المتخصصة أو بعد ورود إشعار إليه من البنك مراسله بالخارج بما يفيد أن هذا الأخير قد حصل المبالغ المثبتة بالصك من المدين وأنه يضعها تحت تصرف بنك فيصل الإسلامي المصري لتتم تسويتها بعد ذلك بالطرق المألوفة للتسويات فيما بين البنوك ومن بينها عمليات ( المقاصة ) ويتم الوفاء من قبل بنك فيصل الإسلامي المصري لعميله إما نقدا أو يقيد المبلغ لصالح العميل في حساب مفتوح لديه ومن كل ذلك نستخلص أن العمليات السابق الإشارة إليها يقوم بها بنك فيصل الإسلامي المصري بوصفه وكيلا عن عملائه وأن هذه الوكالة بأجر وعلى ذلك يتقاضى البنك من العميل :\rأولا : كافة المصاريف التي استلزمتها عملية التحصيل ويكون البنك قد سددها للغير مباشرة أو يكون قد سددها لبنك آخر مراسل له في جهة أخرى حسب الأحوال\rثانيا : أجرا عما قام به في نظير التحصيل المطلوب وهذا الأجر هو ما يطلق عليه في العرف المصرفي ( العمولة ) وفيما يتعلق بتحديد هذا الأجر ( العمولة ) يمكن أن يتم بطرق مختلفة ومتنوعة استصوبت الهيئة بعد المباحثة مع إدارة البنك أن يجري بنك فيصل تحديد عمولة بمبلغ مقطوع غير منسوب بنسبة مئوية إلى قيمة الصك ولا بأس بأن يكون هذا الأجر المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن يكون من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن غيره من سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها في شكل نسبة مئوية","part":1,"page":254},{"id":258,"text":"فتوى رقم ( 37 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول خصم البنك للكمبيالات : وتنقسم إلى قسمين : كمبيالات حقيقية كمبيالات مجاملة ( وهمية ) والبنوك الربوية تقوم بعملية الخصم لعملائها الممتازين لتوفير السيولة لهم أو لسداد حساباتهم الجارية المدينة بعد التأكد والتوثق من المدينين في الكمبيالات وطريقة الخصم هي أن يخصم البنك فائدة مقدرة على قيمة الكمبيالة ومدة أجلها ثم يدفع إلى عميله أو يقيد لحساب عميله صافي قيمة الكمبيالة فقط وفي حالة عدم سداد المدين لقيمة الكمبيالة ( التي أصبحت ملكا للبنك بعد خصمها ) يعود البنك فيقيد قيمة الكمبيالة بالكامل على حساب عميله ؟\rالجواب\rوتنقسم كمبيالات التحصيل إلى كمبيالات حقيقة وكمبيالات مجاملة ( وهمية ) وتقوم البنوك الربوية بعملية الخصم لعملائها الممتازين لتوفير السيولة لهم أو لسداد حساباتهم الجارية المدينة وترى الهيئة عدم جواز تعامل البنك الإسلامي في هذه الكمبيالات بشقيها نظرا لأن فيها معنى الربا","part":1,"page":255},{"id":259,"text":"فتوى رقم ( 38 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية : عندما يستورد شخص ما بضاعة من آخر وهناك ثقة بين الطرفين نتجت عن طول التعامل مع بعضهما يلجأ المصدر إلى إرسال البضاعة إلى بلد المستورد ويرسل المستندات إلى البنك الذي سيتعامل معه المستورد برسم الاطلاع لتحصيلها وذلك بدلا من أن يطلب من المستورد فتح اعتماد مستندي ويرفق مع المستندات كمبيالة وغالبا ما تكون قيمة الكمبيالة أكبر من قيمة الفاتورة ( قيمة البضاعة ) إذا كانت كمبيالة مؤجلة الدفع حسبما يتفق عليه الطرفان وهذا الفرق يمثل الفائدة ما حكم الشريعة في هذا الموضوع ؟ وهل تقبل البنوك القيام بتحصيل مثل هذه المستندات ؟ وفي أحيان أخرى يطلب المصدر من البنك الذي يتعامل معه المستورد ضمان قيمة الكمبيالة وإذا وافق البنك فإنه يتقاضى عمولة مقابل المخاطرة بضمان المستورد في تسديده لقيمة هذه الكمبيالة فما هو حكم الشريعة في هذا الموضوع وهل يقبل البنك القيام بمثل هذا العمل وهل تحدد عمولة البنك لتحصيل قيمة هذه الأوراق وتقسم إلى شرائح بحد أدنى وحد أقصى كما هو الحال في كمبيالات التحصيل ؟\rالجواب\rالواضح مما ورد بالمذكرة أن الكمبيالة التي يرسلها المصدر رفق المستندات إلى البنك الإسلامي تتضمن كجزء من قيمتها فائدة ( ربا ) نظير الأجل الممنوح للمستورد للسداد فإذا كان ذلك كذلك فلا يصح للبنك الإسلامي شرعا قبول القيام بتحصيل قيمة هذه الكمبيالة أما موضوع طلب العميل قيام البنك بضمان قيمة الكمبيالات فإنه يأخذ نفس الحكم الخاص بخطابات الضمان السابق الإشارة إليه بمعنى أنه لا يصح للبنك أن يتقاضى أجرا نظير المخاطرة بالضمان ومن ثم ترى الهيئة عدم جواز قيام بنك فيصل الإسلامي بهذه العملية","part":1,"page":256},{"id":260,"text":"فتوى رقم ( 39 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي في السؤال التالي :\rأولا : والسؤال هنا هو هل يحق أو يجوز شرعا لبنك فيصل الإسلامي القيام بتحصيل الدين المتمثل في الكمبيالات - بالإنابة عن عميله - وهناك شك في أنها تتضمن فوائد مستترة أم أن البنك يعفى نفسه من البحث في أساس شرعية الدين ( الكمبيالة ) إذا أقر العميل بأن المبالغ الموضحة في الكمبيالات التي يقدمها إلى البنك لا تتضمن أي فوائد\rثانيا : توصل الرأي إلى تحديد أجر البنك ( العمولة ) في تحصيل الكمبيالات بمبلغ مقطوع غير منسوب بنسبة مئوية إلى قيمة الكمبيالة ولا بأس أن يكون هذا الأجر ( العمولة ) منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى تفاديا لما عسى أن يكون من شبهات نحو النسبة المئوية وعليه - وحيث إن العمل سيبدأ في يونية فمن الواجب وضع هذه الشرائح من الآن لتكون جاهزة للعمل بها عند افتتاح البنك كما أنه من المتوجب أيضا وضع تعرفة البريد العادي والمسجل والبرقيات والتلكس من الآن مقدرة بتكلفة هذه الخدمة ولا تترك للاجتهاد كما هو حاصل في بعض البنوك المصرية والتي تسيء في نهاية الأمر إلى سمعة البنك هذا السؤال موجه لهيئة الرقابة الشرعية في اجتماعها بتاريخ 25 جمادى الأولى 1398ه الموافق 3 مايو 1978م ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه يقتضي التفرقة بين حالتين :\rأولا : إذا تبين من الكمبيالة المقدمة من عميل البنك ليقوم هذا الأخير بتحصيل قيمتها نيابة عنه أنها تتضمن جزءا كربا فيمتنع على البنك الإسلامي قبولها لتحصيل قيمتها من المدين بها\rثانيا : إذا كانت القيمة الواردة بالكمبيالة لا تتضمن أية إشارة إلى ربا ( أو فوائد ) فإنها تعتبر من الأمور المجهولة للبنك ويمكنه أن يقبلها ويتولى تحصيل قيمتها من المدين بها ومن باب أولى يجوز ذلك أيضا إذا أقر العميل بأن المبالغ الموضحة بالكمبيالة التي يقدمها للبنك ليتولى تحصيل قيمتها لا تتضمن أي فوائد هذا وفيما يتعلق بموضوعي :\rأولا : وضع وتحديد الشرائح المتعلقة بالأجر ( العمولة ) التي يتقاضاها البنك\rثانيا : وضع تعريفة البريد العادي والمسجل والبرقيات والتلكس مقدرة بتكلفة هذه الخدمة دون ترك ذلك للاجتهاد كما هو حاصل في بعض البنوك الأخرى فالهيئة تقر ضرورة هذا التحديد على أن يتولاه الفنيون بالبنك","part":1,"page":257},{"id":261,"text":"فتوى رقم ( 40 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي : يودع العملاء الأوراق المالية لدى البنك بغرض الحفظ كأمانة أو لغرض التأمين والضمان أو لغرض بيعها كما تتضمن العمليات أيضا إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة أو بتحصيل قيمة كوبوناتها ( أرباحها ) أو قيام البنك بتجزئة أو استبدال أوراق مالية بأوراق مالية أخرى ( التعامل في البورصة ) ويتقاضى البنك عمولاته عن كل عمل يقوم به ؟\rالجواب\rأما عن موضوع إيداع العملاء الأوراق المالية لدى البنك بغرض الحفظ أو لغرض بيعها وكذلك قيام البنك لصالح عملائه بعمليات الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة ( أو التي تزيد رأسمالها ) أو عمليات تحصيل قيمة الكوبونات في أرباح الأسهم أو عمليات تجزئة الأسهم واستبدالها بغيرها فجميع هذه العمليات عمليات مشروعة وللبنك الإسلامي مباشرتها مقابل حصوله على عمولة ( أجر ) على أنه يقتضي أن تكون الأوراق المالية موضوع العمليات التي يباشرها البنك هي من الأسهم ( وليست السندات ) أو ما يمثل الأسهم ومع مراعاة ألا يكون النشاط الذي تباشره الشركة مصدرة هذه الأسهم من الأنشطة المحظورة شرعا","part":1,"page":258},{"id":262,"text":"فتوى رقم ( 41 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العمليات التالية : بالنسبة لهذه العمليات يقوم بنك فيصل الإسلامي المصري بتنفيذ عمليات شراء أوراق مالية لصالح عملائه وبناء على طلبهم ويتضمن ذلك أيضا إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة لصالح هؤلاء العملاء كما يقوم البنك بناء على تعليمات هؤلاء العملاء بحفظ الأوراق المالية الخاصة بالعملاء في خزانته الخاصة ويردها اليهم إذا ما طلبوا استردادها ومن العمليات الأخرى في شأن الأوراق المالية قيام البنك بتحصيل كوبونات ( الأرباح ) الخاصة بأسهم العملاء وقيامه أيضا بتجزئة أو استبدال أوراق مالية مملوكة بأوراق مالية أخرى وهذه العمليات جميعا لا تتضمن تقديم أي مبالغ من البنك لعميله وإنما تنجز بمبالغ يسددها العميل تمثل القيمة المحددة للأوراق المالية والمصاريف التي أنفقها البنك وأتعاب قيامه بهذه العمليات ( الأجر أو العمولة ) ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن البنك يقوم بهذه الأعمال بوصفه وكيلا بأجر ويجري بنك فيصل الإسلامي المصري تحديد عمولته ( أتعابه وأجره ) بمبلغ مقطوع غير منسوب بنسبة مئوية إلى قيمة العملية ولا بأس أن يكون هذا الأجر المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن يكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي المصري عن سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية","part":1,"page":259},{"id":263,"text":"فتوى رقم ( 42 )\rالسؤال\rيقوم البنك بتأدية خدمات لعملائه خصوصا المغتربين منهم كدفع إيجار الشقق والنور والمياه إلخ وتطلب إدارة البنك رأي الهيئة فيما إذا كان يوجد مانع من تقاضي البنك أتعابا مقابل هذه الخدمات ؟\rالجواب\rلا يوجد ما يمنع من قيام البنك بهذه الأعمال نظير حصوله على أتعاب من عملائه في صورة مبلغ مقطوع بالاتفاق فيما بين البنك وهؤلاء العملاء","part":1,"page":260},{"id":264,"text":"فتوى رقم ( 43 )\rالسؤال\rيقوم البنك بإرشاد عملائه بناء على طلبهم إلى أحسن الطرق وأنسبها لاستثمار أموالهم فيها أو فتح مجال للتجارة بين هؤلاء العملاء المحليين وعملاء خارجيين وتطلب إدارة البنك رأي الهيئة فيما إذا كان يوجد مانع من قيام البنك بهذه المهمة بواسطة خبرائه وأجهزته الفنية ؟\rالجواب\rلا يوجد ما يمنع من قيام البنك بهذه الأعمال نظير حصوله على أتعاب من عملائه في صورة مبلغ مقطوع يحدد بالاتفاق بين البنك وهؤلاء العملاء","part":1,"page":261},{"id":265,"text":"فتوى رقم ( 44 )\rالسؤال\rيقوم البنك بتقسيم التركات بناء على تكليف له بذلك من قبل عملائه ويستعين البنك في أدائه لهذه الأعمال بخبراء من بين جهاز موظفيه أو من خارج هذا الجهاز ويتقاضى البنك نظير قيامه بهذه الأعمال أجرا معينا يتفق عليه مع العميل بمراعاة طبيعة وحجم الأعمال المطلوب إنجازها ؟\rالجواب\rترى الهيئة أحقية البنك في تقاضي أجر ( أتعاب ) نظير قيامه بالأعمال المنوه عنها ويكون هذا الأجر في صورة مبلغ مقطوع يراعى في تحديده طبيعة وحجم الأعمال المطلوب إنجازها ويتفق عليه مسبقا مع العميل","part":1,"page":262},{"id":266,"text":"فتوى رقم ( 45 )\rالسؤال\rيطلب بعض العملاء من البنك قبول تحويل مرتباتهم أو معاشاتهم الشهرية من الجهة الملتزمة بسداد هذه المرتبات أو المعاشات إلى البنك لإدراجها في حساب يفتح باسم العميل وتكون تحت تصرف هذا الأخير للسحب منه حسبما يشاء ويحصل البنك نظير قيامه بما تقدم على مقابل معين من العميل ؟\rالجواب\rترى الهيئة أحقية البنك في تقاضي هذا المقابل بشرط ألا يكون نسبيا وإنما في صورة مبلغ مقطوع ولا بأس أن يكون متدرجا حسب شرائح محددة كل شريحة فيها حد أدنى وحد أقصى","part":1,"page":263},{"id":267,"text":"فتوى رقم ( 46 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتحويلات العملة للخارج ويحدد لأسعار العملاء سعر شراء وسعر بيع صباح كل يوم وحساب فرق العملة هو الذي يظهر الناتج أو العائد الذي يحققه البنك نتيجة لقيامه بعمليات الكمبيو ويتم التحويل إما بحوالات بريدية أو هاتفية أو برقية أو بالتلكس وهي عمليات تكملة لباقي أنشطة البنك ولا يمكن الاستغناء عنها بحجة الاتجار في العملات الأجنبية وهي لازمة تماما مثلما كانت التحويلات الداخلية لازمة وتحدد العمولة البنكية بحد أدنى أو أقصى ويمكن أن يتم بصورة إصدار شيكات مصرفية يسحبها البنك على فروعه أو مراسليه بالخارج ؟\rالجواب\rالتحويل يتم في عمليات الصرف كما يتم في عمليات تحويل المبالغ للخارج بالكيفية الموضحة بالمذكرة وترى الهيئة أنه لا مانع من أن يتقاضى البنك أجرا مقطوعا نظير قيامه بعمليات تحويل المبالغ للخارج بوصفها خدمات مصرفية ويحصل البنك هذا الأجر المقطوع على النحو الذي يتم به تحصيل قيمة الكمبيالات وغيرها","part":1,"page":264},{"id":268,"text":"فتوى رقم ( 47 )\rالسؤال\rعرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك وقد تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية :\rأولا : يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة\rثانيا : يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك\rثالثا : في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك يقوم البنك بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال مادام قد تحقق بعض الربح\rرابعا : وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون\rخامسا : كما أنه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك السلعة في الوقت المحدد للبيعة الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب\rسادسا : كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية على أن يسوي المركز يوميا وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما يقوم به من عمليات على النحو الموضح ؟\rالجواب\rبعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة الإدارة الخارجية للبنك رأت أن تبين :\rأولا : النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف\rثانيا : النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه\rعن الموضوع الأول : ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال\rاشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس\rنيل الأوطار والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد وقد أخرج البخاري في كتاب البيوع حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول\rنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا\rعن الموضوع الثاني : آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به : في فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك أشار إلى ما قرره الحطاب في موضوع الوعد ما نصه وأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد واختلف في وجوب القضاء بالعدة ( الوعد ) على أربعة أقوال :\rأولا : فقيل يقضى بها مطلقا\rثانيا : وقيل لا يقضى بها مطلقا\rثالثا : وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أشتري كذا أو أن أقضى غرمائي فأسلفني كذا أو أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه ولا يقضى بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له\rرابعا : يقضى بالعدة ( الوعد ) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال ( من فتح العلي المالك ) في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه :\r(سورة:61, آية:3)\rكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون\rوبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم\rأربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر\rوالحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال\rمن علامة المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان\rراجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى لابن حزم وبناء على ما أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به ومع مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وأن القبض قد يكون بالتخلية في بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها فإنه طبقا لما أوضحناه لا مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":265},{"id":269,"text":"فتوى رقم ( 48 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي :\rأولا : قيام البنك ببيع البضائع المملوكة إلى عملائه بناء على تكليفهم له بذلك ويستوي في ذلك أن تكون هذه البضائع مخزنة في ذات مخازن البنك أو في مخازن جهات أخرى\rثانيا : يتولى البنك تنظيم عمليات البيع والإعلان عنها وعقد جلسات للمزايدات وإعداد شروطها إذا اقتضى الأمر ويحصل البنك نظير قيامه بهذه الأعمال على مقابل يتفق عليه مع العميل ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن البنك يقوم بالأعمال المنوه عنها بوصفه وكيلا عن عملائه أصحاب البضائع ووسيطا في إتمام عملية البيع ويستحق في مقابل ذلك أجرا يراعى في تحديده ما سبق إيضاحه بالنسبة للأجر الذي يحق له الحصول عليه عند قيامه بأعمال المجموعتين الأولى والثانية وفي كل الأحوال يحصل البنك بالإضافة إلى العمولة ( الأجر ) على ما يتطلب الأمر إنفاقه من مصروفات لإنجاز الأعمال المطلوبة منه على أن تكون نوعيات هذه المصروفات متفقا عليها مسبقا فيما بين البنك وعملائه تفاديا لأي خلاف قد ينشأ فيما هو معتبر ضمن العمولة وما هو خارج عنها","part":1,"page":266},{"id":270,"text":"فتوى رقم ( 49 )\rالسؤال\rهل يمكن أن يقوم العميل برهن السلعة المشتراة ضمانا للأقساط المتبقية عليه من الثمن على أن يأخذ من السلعة ما يقوم بسداد ثمنه ويتلخص الموضوع في أن أحد الأشخاص يريد أن يتعامل مع البنك بطريق بيع المرابحة بأن يشتري له البنك بعض السلع التي يطلبها ويقوم هو بشرائها من البنك بالمبلغ الذي قامت به السلعة على البنك مع زيادة ربح يتفق عليه الطرفان ولما كان العميل سوف لا يقوم بدفع جميع الثمن بل سيدفع جزءا ويقسط الباقي من الثمن على أقساط وليس هناك ما يضمن العميل لدى البنك في باقي الثمن وطلبت إدارة المشاركات والعميل رأي هيئة الرقابة الشرعية في ذلك ؟\rالجواب\rبعد المناقشات واستعراض آراء الفقهاء وما جاء بمذهب الإمام مالك من أنه يجوز الرهن في دين أو في بيع ما لم يكن الرهن في البيع وسيلة للتأجيل فيصبح الرهن في هذه الحالة وسيلة إلى الربا فيحرم ( البهجة شرح التحفة كتاب الرهن ) فقد رأت الهيئة عدم الموافقة على ما جاء بالموضوع من رهن السلعة ضمانا للثمن بعدا عن الشبهات ويمكن للعميل أن يقدم أي ضمان آخر","part":1,"page":267},{"id":271,"text":"فتوى رقم ( 50 )\rالسؤال\rهل يجوز قيام البنك بتوزيع عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار كل ثلاثة أشهر كمرحلة أولى من غير انتظار لنهاية فترة الحساب وذلك لإعطاء ميزة لصاحب المال المستثمر لمواجهة منافسة البنوك الأخرى وقد جاء بمذكرة البنك أنه في إطار اتجاهات إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري في الاستمرار للمضي قدما في استحداث الأساليب المتطورة في العمل المصرفي الإسلامي حتى تتمشى مع أحدث النظم المصرفية وتغطى احتياجات جماهير المسلمين وذلك مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فإن البنك يرفع لهيئة الرقابة الشرعية تفصيلا للنظام الخاص بصرف عوائد حسابات الاستثمار التي يفتحها البنك لعملائه عن كل ثلاثة أشهر لإبداء رأي الشريعة في ذلك قبل تطبيق هذا النظام والأخذ به ولتحقيق رغبات المستثمرين في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء رأت إدارة البنك تعديل هذا النظام بما اقترحته في المذكرة المعروضة وما جاء بها من تفصيلات وأسس تمكن البنك من صرف عائد الاستثمار كل ثلاثة أشهر - كما جاء بالمذكرة أن إدارة البنك قد عرضت هذا النظام المقترح على اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة - وإن اللجنة رأت عرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لإبداء رأي الشريعة في ذلك قبل تطبيق هذا النظام والأخذ به ؟\rالجواب\rلما كانت هيئة الرقابة - قد استعرضت جميع البنود الواردة بالمذكرة الخاصة بهذا النظام المقترح وما جاء بها من طلب لأرباب الأموال ولما كانت النصوص الفقهية تجيز قسمة الربح إذا ما ظهر بطلب الشركاء - وقد أجاز ذلك في المضاربة أيضا جمهور الفقهاء باتفاق المضارب ورب المال فقد جاء بكتاب المهذب - في المضاربة - مذهب الشافعية ما نصه وإن تقاسما جاز لأن المنع لحقهما وقد رضيا وفي مذهب الحنابلة جاء بكتاب المحرر في المضاربة ما نصه ويملك العامل قسطه من الربح بظهوره وعنه بالقسمة ولا يجوز قسمته مع بقاء العقد إلا باتفاقهما كما جاء في مذهب المالكية والحنفية ما يفيد أن الربح إذا قسم لا تنتقض القسمة بعد ذلك بما يستأنف من مضاربة - وهكذا وقد أوضح السيد الدكتور محافظ البنك أن العائد الفعلي في المدة هو الذي سيتم توزيعه في محاسبة نهائية من واقع الأرقام الفعلية ولما كان الأمر كذلك وقد بينا نصوص الفقهاء بشأن توزيع الربح الفعلي في المشاركات والمضاربات وهي لا تمنع ذلك ولذا فإن هيئة الرقابة الشرعية توافق على صرف الأرباح الفعلية التي تحققت من الاستثمار - كل ثلاثة أشهر بطلب الطرفين","part":1,"page":268},{"id":272,"text":"فتوى رقم ( 51 )\rالسؤال\rورد إلى هيئة الرقابة الشرعية استفسار من أحد عملاء البنك عن كيفية احتساب الزكاة الشرعية المفروضة على أمواله المودعة في حساب استثمار البنك وهل تحتسب بنسبة 2,5 % من رأس مال الوديعة والأرباح الموزعة أو بنسبة 10 % من قيمة الأرباح المودعة ؟\rالجواب\rوتجيب الهيئة عن ذلك بأن الزكاة تجب على المال النامي البالغ نصابا إذا ما حال عليه الحول بمقدار ربع العشر من رأس المال أي 2,5 % من رأس المال والمراد بالنماء أن يكون المال من شأنه ذلك وليس المراد بالنماء النماء بالفعل - وعلى هذا نرى إجابة السائل بأن الزكاة الشرعية على أمواله المودعة بالبنك تحتسب 2,5 % من رأس المال والأرباح الموزعة بالشروط التي أوضحناها - أما بالنسبة التي يذكرها السائل في سؤاله وهي 5 % من الأرباح الموزعة فقط فليست هي نسبة الزكاة المقررة شرعا على النقود السائلة وذلك لأن زكاة النقود مقررة على رأس المال كله سواء نمى أم لم ينم ربح أم لم يربح بالشروط التي قررها الفقهاء هذا مع مراعاة أن يضم الربح الموزع إلى ماله الأصلي البالغ نصابا فيعتبر حول بحوله لأنه تبع له ومن جنسه كما قرر جمهور الفقهاء","part":1,"page":269},{"id":273,"text":"شركة الراجحي المصرفية للاستثمار","part":1,"page":270},{"id":274,"text":"قرار رقم ( 1 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول النموذج المقدم من الشركة في موضوع ( طلب فتح حساب أمانات معادن نفيسة ) وما تضمنه من شروط وأحكام بين مقدم الاتفاقية طالب فتح الحساب وبين شركة الراجحي ؟\rالجواب\rوبعد تداول الآراء فيما تضمنه النموذج المذكور رأت الهيئة أن النموذج المذكور يعبر في صراحة بأن المعادن التي قدمها العميل هي ( أمانات مخصصة بالمعدن المذكور وبدون أجر ) وهذا معناه أنها وديعة تحفظ لصاحبها ولا يجوز أن تتصرف بها الشركة أو تبدلها بل يجب أن تبقى بعينها إلى أن يستردها صاحبها بذاتها دون تبديل وهى غير مضمونة على المودع لديه ( البنك ) إلا إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها كما لو تصرف بها متاجرة بالبيع والشراء وبينما رأت الهيئة في النموذج ما يشعر بأن هذه المعادن التي يقدمها العميل تأخذها الشركة للمتاجرة بها لحسابها وتحفظ لصاحبها الحق في استرداد مثلها نوعا ومقدارا وذلك نظير إيداع النقود في حساب جار سواء بسواء حيث يعتبر ذلك قرضا من المودع إلى الشركة مضمونا عليها في كل حال وإن سمي في لغة البنوك : ( وديعة ) وهذا ما يشعر به تعبير الشركة في النموذج المقدم بعبارة ( فتح حساب ) فإن الوديعة الأمانة من الشكل الأول لا يفتح فيها حساب وإنما تحفظ حفظا في صندوق آمن والحكم الشرعي يختلف بين النوعين اختلاف الأمانة عن القرض المضمون ولا يجوز الخلط بين الحالتين : الوديعة الأمانة للحفظ عينا والوديعة القرض الذي تدخل في ملك الشركة أو البنك وضمانه ويرد بديل عنها حين الطلب فيجب على الشركة بيان المقصود من طلب فتح حساب أمانات المعادن النفيسة لتستطيع الهيئة بيان الرأي الشرعي في النموذج المعروض","part":1,"page":271},{"id":275,"text":"السؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن أن الشركة باعت على أحد العملاء بضاعة على أن يدفع القيمة بعد ستة أشهر ووقع العميل كمبيالة مؤجلة الدفع في التاريخ المذكور وبعد مضي شهرين من توقيع العقد رغب العميل في دفع قيمة البضاعة قبل حول الأجل وطلب أن يوضع عنه بعض المستحق عليه مقابل تعجيل الدفع فهل يجوز إعادة جزء من المستحق عليه مقابل تعجيل الدفع ؟\rالجواب\rوبعد تداول الهيئة للسؤال وأقوال أهل العلم انتهت الهيئة إلى أن ذلك جائز لما ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يجلي بنى النضير من المدينة ذكر له أن بينهم وبين الناس ديون\rفأمرهم أن يضعوا ويتعجلوا\r( رواه أبو داود وغيره ) ( انظر إغاثة اللهفان حيث احتج به ابن قيم رحمه الله ) وقد روى جواز ذلك عن ابن عباس والنخعي والحسن وابن سيرين وهو راوية عن الإمام أحمد رحمه الله ووجه عند الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله قال ابن قيم رحمه الله : إن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابله سقوط بعض الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربى وإما أن تقضى وبين قوله عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الأخر فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى مختصرا من حاشية ابن قاسم على الروض وقال الشيخ عبد الرحمن سعدي في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية والصحيح جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا لإنه لا دليل على المنع ولا محذور في هذا بل في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضى فقد يحتاج من عليه الحق إلى الوفاء قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار وفى تجويز هذا مصلحة ظاهرة وأما قياس المانعين لهذه المسألة بمسألة قلب الدين على المعسر فهذا القياس من أبعد الأقيسة وبين الأمرين من الفرق كما بين الظلم المحض والعدل الصريح انتهى مختصرا","part":1,"page":272},{"id":276,"text":"قرار رقم ( 3 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول عقد الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي اقترح على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار الاشتراك فيها مساهمة مع البنوك الموجودة في المملكة ؟\rالجواب\rقد تبين من أغراض الشركة المذكورة أنها ستتولى عملية التوثيق والتسجيل للأسهم عموما بما فيها أسهم البنوك الربوية ولا يخفى أن في التعامل بها أو توثيقها أو الشهادة عليها محذورا شرعيا وبالرجوع للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة رأت الهيئة عدم اشتراك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الشركة المذكورة وسوف يغنيها الله من فضله لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وعلى شركة الراجحي المصرفية أن تظهر عدم تعاملها بأسهم البنوك الربوية وتلزم موظفيها بذلك","part":1,"page":273},{"id":277,"text":"قرار رقم ( 5 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية : -\rأولا : أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة -\rثانيا : أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضة ولكن بإمكانه شراء ما يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها -\rثالثا : قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة أي يكون البيع من الذمة علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمه سيتم فيما بعد ؟\rالجواب\rإن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع فإذا كان مع المشتري قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضة أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا","part":1,"page":274},{"id":278,"text":"قرار رقم ( 6 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة الذي نصه ما يلي : - إذا أراد أحد العملاء أن يشتري عملات نقدية سواء دولار أم دينار عراقي أم أي عملات أخرى عن طريق أحد فروعنا وفقا للآتي :\rأولا : - أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء كمية من العملة محددة\rثانيا : - أفاد الفرع العميل بأن هذه العملة ليست لديه في الوقت الحاضر ولكن بإمكانه شراؤها من الإدارة العامة من الشركة أو من غيرها\rثالثا : - قام الفرع بشراء العملة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يتم القبض من العميل وتسليم العملة له مؤخرا فهل هذا يجوز ؟\rالجواب\rإن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع فإذا كان مع المشترى قيمة ما يريد شراءه من عملة أو عملات أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا","part":1,"page":275},{"id":279,"text":"قرار رقم ( 7 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية : - إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة من خارج البلاد وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج البلاد أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه فهل هذا يجوز ؟\rالجواب\rهذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفية في هذه المعاملة","part":1,"page":276},{"id":280,"text":"قرار رقم ( 8 )\rالسؤال\rإذا قامت الشركة لنفسها أو لعملائها بشراء أو بيع دولار أو عملات أخرى من ذمتها ( أوت رايت ) على أن يتم القبض والاستلام في وقت لاحق أو تدفع الشركة جزءا من المبلغ في حالة الشراء أو تستلم جزءا من المبلغ في حالة البيع لتجنب نزول أو ارتفاع سعر العملة المراد شراؤها أو بيعها ويمكن أن يطلب العميل بعد ذلك أن يبيع هذه العملة على الرغم من أنه لم يستلمها فهل هذا يجوز ؟\rالجواب\rهذه المعاملة المسئول عنها مصارفة ولا بد أن تتحقق فيها شروط الصرف الشرعية ومنها قبض العملات المصروفة في مجلس العقد الذي هو شرط لتمام صحة عقد الصرف وعدم قبض أحد النقدين أو كليهما يفسد عقد الصرف لقوله صلى الله عليه وسلم\rبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد\rونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا\rونهى صلى الله عليه وسلم أن يباع غائب منها بناجز\r\" وكلها أحاديث صحاح ولقد أجمع أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف لا يصح ومعلوم أن الأوراق النقدية بجميع أجناسها قد صارت كالذهب والفضة في كونها أثمانا للسلع والخدمات وقيما للمتلفات ومقياسا للقيم وعلى ذلك فإنه لا يجوز لشركة تأخير استلام أو تسليم العملات التي تقوم بشرائها أو بيعها وينطبق هذا على جميع أجناس العملات كما ينطبق هذا من باب الأولى على الذهب والفضة عند بيعهما أو شرائهما ومهما كان الاسم الذي يطلق على عقد صرف العملات بعضها ببعض أو الذهب والفضة إذا كان يتضمن تأخير أحد النقدين أو كليهما فلا يجوز للشركة أن تدخل فيها بحال وذلك مثل عقود الصرف المسماة عقد الصرف الأجل ( FORWARD ) أو عقد الصرف العاجل ( OUTRIGHT ) وهو في الاصطلاح التجاري ينفذ فيما بين ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر والقبض المقصود في عقد المصرف الذي لا يصح الصرف بدونه هو أن يكون بقبض عين ما جرت المصارفة عليه من عملة ورقية أو ذهب أو فضة أو بشيك مقبول الدفع لأنه أصبح أداة للوفاء كالأوراق النقدية أو بقيد في حساب مصرفي مغطى وبذلك يتضح أن المعاملة المسئول عنها لم يتوفر فيها شرط القبض ولذلك لا تصح شرعا كما أنه يفهم من السؤال أن الشركة تبيع من ذمتها ما لا تملكه حال عقد المصارفة وهذا لا يجوز شرعا لانتفاء شرط صحة المصارفة وبهذا يتبين عدم جواز المعاملة المسئول عنها وعلى الشركة الالتزام الفوري بعدم إجراء مثل هذه المعاملة إذا كانت تقوم بها وعدم الدخول فيها إذا كانت تنوي القيام بها","part":1,"page":277},{"id":281,"text":"قرار رقم ( 9 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه : رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك ؟\rالجواب\rإن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور","part":1,"page":278},{"id":282,"text":"قرار رقم ( 11 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة والذي فحواه : تقوم بعض الشركات في أوربا بتأجير معدات كالطيارات والمعدات الثقيلة على شركات ومؤسسات في أوربا لمدة عشر سنوات مثلا مستفيدة من نظام الإعفاء الضريبي وبعد مضي سنتين أو ثلاث سنوات تنتهى فترة الإعفاء الضريبي فتقوم الشركات التي تملك هذه المعدات ببيعها محملة بعقد الإيجار وتتولى هذه الشركات إدارة هذه المعدات بقية مدة العقد وتحصيل الأجرة وتسليمها للمالك الجديد ويضمن المؤجر الأول للمشتري الجديد جميع التزامات المستأجر فهل يجوز للشركة الدخول في ذلك ؟\rالجواب\rهذه عملية بيع لهذه المعدات ويجوز للشركة شرائها محملة بعقد الإيجار على هذه المعدات ويستمر عقد الإيجار ما دام من آلت إليه هذه المعدات قد وافق على استمرار واستكمال مدة الإيجار على هذه المعدات لأن الإجارة عقد لازم ولا بأس أن يقوم المؤجر الأول بإدارة هذه المعدات وتحصيل الأجرة من المستأجر وضمان وفاء المستأجر بالتزاماته فهذه معاملة لا ترى الهيئة اعتراضا عليها من الناحية الشرعية ولكن ينبغي على الشركة أن تستثمر أموالها في بلاد المسلمين التي تقدم الضمانات التي ترضاها الشركة حيث إن شركات الطيران في بلاد المسلمين الغنية تستأجر طائرات ومعدات على غرار ما ورد في هذا السؤال","part":1,"page":279},{"id":283,"text":"قرار رقم ( 12 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول كيفية مشاركة الشركة في سد العجز المالي الذي طرأ على ميزانية الدولة بسبب نقص مواردها من الزيت على أن تكون متمشية مع نظام الشركة وبخاصة ما تضمنه من قيود تمنع أي تعامل يتعارض مع الشريعة الإسلامية ؟\rالجواب\rإن التمويل في البلاد المتقدمة اقتصاديا لا يتم دائما ولا غالبا بطريقة القروض بالفائدة كالسندات وإنما يتم بصيغ أخرى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومن الصور الشائعة التأجير للمعدات والمباني أو أي سلعة رأس مالية سواء أكان تأجيرا عاديا أم تأجيرا منتهيا بالتمليك فهذه الصور بديل صالح عن سندات الخزينة بالإضافة إلى هذا ترى الهيئة أن هنالك صور أخرى للتمويل لا محذور شرعيا فيها منها : - المشاركة المتناقصة في المشروعات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة كشركة سابك أو الخدمية التي تملكها الدولة مثل شركة الخطوط السعودية وسكة الحديد وذلك لتمويل مشاريع جديدة أو عمليات التوسع والتجديد لهذه المشروعات 2 - البيع المؤجل بالتقسيط لما تحتاجه الحكومة من منشآت أو معدات أو مواد 3 - البيع بالمرابحة لاحتياجات الحكومة ومؤسساتها من المشتريات المحلية والخارجية فكل هذه بدائل شرعية صالحة عن سندات الخزينة تحقق الغرض من إصدار السندات وهى سالمة من معارضتها للشريعة فإذا تقرر أن تقوم الشركة بأي عملية من العمليات المذكورة آنفا فإن عليها أن تقدم إلى الهيئة عقد العملية المقصودة لمراجعته والتأكد من عدم معارضته للأحكام الشرعية","part":1,"page":280},{"id":284,"text":"قرار رقم ( 15 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما إذا أرادت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أن تساهم في سد عجز ميزانية الدولة عن طريق شراءها لأسهم مملوكة للدولة مثل أسهم شركة سابك أو غيرها ثم تبيعها عليها بثمن أكبر على أن تسدد الدولة القيمة بعد فترة من الزمن كعام مثلا فهل هذا يجوز ؟\rالجواب\rإن الصورة المسئول عنها في هذا السؤال هي العينة المحرمة شرعا التي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم التحذير من التعامل بها حيث قال صلى الله عليه وسلم\rإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم\r\" حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وقد ورد في تحريم هذه المعاملة عدة أحاديث عن عائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم بناء على ذلك فإنه لا يجوز للشركة أن تتعامل بهذه المعاملة المحرمة وقد سبق أن بعثت الهيئة لكم برأيها المتضمن بدائل لسندات الخزينة عن طريق المعاملات الإسلامية المشروعة وعليكم مناقشة تطبيق هذه البدائل مع أولي الأمر الذين هم حريصون على تطبيق الأحكام الشرعية والبعد عن كل ما يخالفها جزاهم الله خيرا وسوف تتوصلون إن شاء الله إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة والبعد عن ارتكاب المحرم","part":1,"page":281},{"id":285,"text":"قرار رقم ( 16 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : لا يخفى عليكم أن الشركة تتعامل مع كثير من البنوك الأجنبية خارج المملكة وهذا التعامل يتطلب منا أن نودع لدى تلك البنوك بعض المال لتغطية السحوبات الخاصة بالشركة ويحدث في بعض الأحيان أن ينكشف الرصيد لسبب أو لآخر نتيجة عدم تغذية الحساب أو نتيجة السحب الزائد فعند انكشاف الحساب يفرض علينا البنك فوائد لا بد من دفعها وأيضا تدفع لنا البنوك فوائد على أرصدتنا لديهم فهل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة على أرصدتنا ونسدد بها الفوائد التي يطالبونا بها في حالة انكشاف الرصيد والباقى ننفقه في الأعمال الخيرية ؟\rالجواب\rإن فتح الحسابات للشركة لدى المصارف الأجنبية التي تتعامل بالربا إنما يجوز لها لضرورة ممارسة عملها ويمكن للشركة أن تتعامل مع مراسليها من البنوك في خارج أو داخل المملكة بنفس الطريقة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية مع مراسليها بحيث تطلب من تلك البنوك المعاملة بالمثل أي أن تودع تلك البنوك ودائعها لدى الشركة بدون أن تدفع الشركة فوائد عليها والعكس صحيح وفى حالة اضطرار الشركة للتعامل مع بعض البنوك التي لا تقبل إلا التعامل بالفائدة فللشركة أن تودع لدى هذه البنوك أموالا تتفادى بها دفع فائدة ربوية لهذه البنوك وإن استحقت هذه الأموال فائدة لشركة الراجحي المصرفية فعلى الشركة أن تحصل هذه الفائدة ولا تدعها لهذه البنوك لتستفيد منها على أن لا تدخل هذه الفائدة ضمن الذمة المالية للشركة أي لا تدخل ضمن مواردها وأرباحها وإنما تجنب في حساب خاص يصرف منه على الأعمال الخيرية","part":1,"page":282},{"id":286,"text":"قرار رقم ( 17 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي : ( عرضت علينا الجهات المسئولة في الحكومة أن تبيع الحكومة على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بعض الأسهم التي تملكها الحكومة في إحدى شركات الكهرباء أو غيرها وتدفع الشركة للحكومة القيمة نقدا وللشركة الحق بأن تحتفظ بهذه الأسهم ضمن أصولها أو تبيعها في السوق متى شاءت على الحكومة أو غيرها أرجو التكرم بأن تجيب الهيئة على ذلك ) ؟\rالجواب\rلا بأس بهذه المعاملة المذكورة ولكن على الشركة إن قررت بيع هذه الأسهم على الحكومة ولم يتغير سعرها أثناء تملك الشركة هذه الأسهم بوصف أو انخفاض سعر أو ارتفاعه ولم تمض مدة يستبعد فيها التحيل على جدية البيع فلا تبيعها بأكثر مما اشترتها به وإنما يجوز بيعها على الحكومة بمثل الثمن الذي اشترتها الشركة به أو أقل لأنها إذا باعتها بأكثر مما اشترتها به تكون هذه المعاملة عكس مسألة العينة وقد نص العلماء رحمهم الله أن عكس العينة كالعينة في التحريم للأحاديث الواردة في ذلك","part":1,"page":283},{"id":287,"text":"قرار رقم ( 18 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : ترغب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في تطبيق نظام بيع السلع الاستهلاكية وغيرها للأفراد بالتقسيط المريح ( مثل السيارات الأثاث الأدوات الكهربائية إلخ ) فهل يجوز للشركة أن تقوم بشراء هذه السلع أو البضائع بحيث تقوم بسداد القيمة كاملة ثم تقسطها على عملائها بالسعر الذي يحقق الربح للشركة ؟\rالجواب\rإن شراء الشركة لبضاعة وبيعها على عميلها بيع أجل بالتقسيط جائز شرعا ولكن ينبغي على الشركة أن تزود الهيئة بالنماذج النمطية للعقود التي ستتعامل بها في بيع التقسيط الذي تزمع القيام به لإجازتها من قبل الهيئة","part":1,"page":284},{"id":288,"text":"قرار رقم ( 19 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول جواز قبول الشركة للضمانات المذكورة أدناه حيث إن الشركة تقدم لبعض العملاء تسهيلات تتمثل في الآتي : -\rأولا : كشف الحسابات الجارية عند الحاجة بمبالغ محددة\rثانيا : إصدار خطابات ضمان وفتح الاعتمادات المستندية\rثالثا : قيمة اتفاقية المرابحة وحيث إن الشركة تسعى إلى ضمان حقوقها هذا بالإضافة إلى أن نظام مراقبة البنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي يقضي بضرورة الحصول على ضمان للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء وقد صنفت الضمانات المقبولة على النحو التالي :\rأولا : صكوك الأملاك\rثانيا : سندات حكومية\rثالثا : أسهم الشركات والبنوك ما عدا الأسهم الخاصة بالبنك نفسه\rرابعا : التنازل عن مستخلصات المقاولات\rخامسا : بضائع أو مواد تجارية\rسادسا : كفالة من بنك\rسابعا : كفالة جهة أخرى وتطلب الشركة من الهيئة بيان الوجه الشرعي في جواز قبول الشركة للضمانات المذكورة أعلاه ؟\rالجواب\rلا بأس أن تتوثق الشركة في معاملاتها بما يحفظ حقوقها ولكن الضمانات المذكورة منها ما هو جائز التعامل به ومنها ما هو غير جائز ومما هو غير جائز قبول السندات الحكومية المبنية على الفائدة الربوية فهذه لا يجوز التعامل بها ولا قبولها وسيلة شرعية للتوثق وكذلك أسهم البنوك الربوية لا يجوز قبولها لطبيعة نشاط هذه البنوك القائم على الربا وما عدا ذلك من وسائل التوثق المذكورة لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قبولها","part":1,"page":285},{"id":289,"text":"قرار رقم ( 20 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول الآتي : - ( نفيدكم أن بعض المزارعين يتقدمون بعروض بيع محصولهم من القمح بسعر أقل من الأسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق وذلك لحاجتهم إلى السيولة النقدية ويتعهدون بتسليم المحصول للصوامع نيابة عنا وعلى كامل مسئوليتهم متحملين أجور النقل وكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع تعهدهم بتحمل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل الصوامع علما بأن القيمة عند صرفها من الصوامع تصرف باسم المزارع نفسه والذي يتعهد لنا بتجيير تلك القيمة لصالحنا ونورد لكم فيما يلي مثالا لذلك أحد العملاء تقدم بعرض بيع خمسة آلاف طن من القمح صافى من الشوائب ومدفوع الزكاة الشرعية بسعر 1,75 ريال للكيلو الواحد أي بنقص 0,25 ريال عن السعر الرسمي المعلن من الصوامع وهو 2 ريال للكيلو الواحد ويتوقع المزارع ألا يتم تسليم القمح للصوامع وصرف القيمة إلا بعد مرور عام من تاريخ العرض وعليه فإننا سندفع للمزارع ثمنا للقمح المعروض للبيع ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال ( 8,750,000 ) بينما القيمة المتوقع دفعها من الصوامع لنفس الكمية عشرة ملايين ريال ( 10,000,000 ) وبذا يكون هناك ربح قدره واحد مليون ومائتان وخمسين ألف ريال ( 1,250,000 ) ريال ) ؟\rالجواب\rوبعد تأمل الهيئة للسؤال المذكور أصدرت بشأنه قرارها رقم ( 20 ) ورأت أنه لا مانع من تعامل الشركة بهذه المعاملة على ألا يكون من ضمنها شرط أن يتحمل العميل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق حيث لم يوجد لدى الهيئة ما يسوغ هذا الشرط شرعا وقيام البائع ببيع القمح وتسليمه للمؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق واستلام قيمته هو باعتباره وكيلا عن الشركة وفيما لو رأت الشركة الدخول في هذه المعاملة فينبغي عليها عرض العقد والنماذج التي تحكم هذه المعاملة على الهيئة لإجازتها","part":1,"page":286},{"id":290,"text":"قرار رقم ( 21 )\rالسؤال\rنرجو التكرم بالإحاطة أن أحد عملاء بنك الأمير فيصل ابن تركي بالرياض وله حساب جار بالريال السعودي قد تقدم لمدير الفرع في 8/1/1409 ه طالبا شراء مبلغ خمسين ألف دينار عراقي ( 50,000 ) بسعر 5,55 ريال للدينار ولما كان هذا المبلغ ( الدينار العراقي ) غير متوافر في الفرع في حينه فقد وافق العميل على أن يتم التسليم بعد أربعة أيام أي بتاريخ 12/1/1409 ه حتى يتسنى جلب المبلغ المطلوب من الصندوق العام بإدارة الشركة بجدة وقد تم إحضار المبلغ بتاريخ 10/1/1409 ه إلا أن العميل حضر إلى الفرع بتاريخ 11/1/1409 ه بعد هبوط سعر الدينار العراقي مقررا عدوله عن الشراء طالبا فسخ البيع بحجة أنه راجع بعض أهل العلم فأفادوه بأن هذه المعاملة غير جائزة شرعا وحرر إقرارا بتوقيعه بذلك ولم يقدم ما يفيد حصوله على مثل هذه الفتوى وما زال العميل مصرا على أن تتم عملية الإلغاء كطلبه السابق الذي لم توافق عليه الشركة محتجا بحرمة أساس العملية وحيث إن العميل تقدم إلى لجنة تسوية المنازعات البنكية عليه نرجو إفادتنا برأيكم في ذلك وما هو حكم إلغاء مثل هذه المبايعات سواء صدر حكم اللجنة في صالح العميل أو ضده ؟\rالجواب\rهذه المعاملة مصارفة وشرطها القبض في مجلس العقد وحيث إن المعاملة المسئول عنها لم يتم فيها استيفاء هذا الشرط فإنها لا تجوز شرعا لأنها مصارفة باطلة وبذلك فإنه لا يجوز للشركة التمسك بإلزام العميل بهذه المعاملة وعليها إعادة ما استلمته منه إن كانت استلمته سواء حكم لها بذلك من قبل لجنة تسوية المنازعات البنكية أم لم يحكم لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :\rالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد\rرواه مسلم والعملات الورقية حلت محل النقدين لاشتراكها معهما في الثمنية ولقوله صلى الله عليه وسلم :\rإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار\rمتفق عليه","part":1,"page":287},{"id":291,"text":"قرار رقم ( 28 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول الأنموذج المسمى اتفاقية فتح حساب استثمار واستمارة طلب الاستثمار اللذين تستخدمهما الشركة مع عملائها ؟\rالجواب\r: وبعد دراسة الهيئة لهذا الأنموذج والاستمارة تقرر ادماجهما واطلاق اسم طلب فتح حساب استثمار على هذه الاتفاقية وقد تمت إجازة الطلب بالصيغة المرافقة وتخريجه على الأحكام الشرعية لعقد المضاربة","part":1,"page":288},{"id":292,"text":"قرار رقم ( 29 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول عملية إصدار الشركة خطاب الضمان ؟\rالجواب\rأولا : إذا كان خطاب الضمان مغطى بالكامل من قبل الشخص المكفول فيجوز للشركة أخذ أجر على إصدار الخطاب يتناسب مع الجهد المبذول في عملية إصداره وتسجيله ( أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرا لأنه سيستثمر مبلغ التغطية )\rثانيا : وأما إذا كان غير مغطى أصلا فلا يظهر للهيئة جواز أخذ أجر على الضمان أو الكفالة لأنه قد يؤدي إلى الربا وإذا لم يدفع المكفول دينه واضطر الكفيل الضامن إلى أدائه عنه حيث سيرجع عليه بما دفع عنه ويبقى الأجر الذي تقاضاه سابقا ربا بلا مقابل وما يؤدي إلى الحرام حرام\rثالثا : وأما إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية جزئية غير كاملة فالذي يبدو أنه يجوز للضامن أن يأخذ أجرا عن الجزء المغطى فقط باعتبار أنه وكيل بخدمة هي أداء هذا الجزء من مال المكفول عنده كما في حالة التغطية الكاملة وأما الجزء غير المغطى فلا يجوز أخذ أجر عليه لما سبق بيانه من أنه يؤدي إلى الربا وعلى هذا فلا بأس على الشركة من أخذ أجر8 على الجزء المغطى أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرأ على ذلك لأنه سيستثمر مبلغ الجزء المغطى من الضمان على أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث وأن الهيئة تأمل في تحقق ذلك","part":1,"page":289},{"id":293,"text":"قرار رقم ( 30 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول تعامل الشركة في المرابحة في البضائع الدولية الذي يتلخص فيما يلي :\rأولا : يتقدم عميل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار يطلب أن تشتري شركة الراجحي بضائع معلومة محددة المواصفات بالسعر المعلن لهذه البضائع عالميا وبعد ذلك تقوم الشركة ببيعها للعميل ( طالب الشراء ) على أن يدفع الثمن مؤجلا بتاريخ معين\rثانيا : تقوم شركة الراجحي بشراء البضاعة المعنية من بنك استثماري يتعامل ببيع وشراء هذه البضائع وتدفع له القيمة ويقوم البنك الاستثماري بتسجيل هذه البضائع لحساب شركة الراجحي ويبلغها بذلك بالتلكس\rثالثا : تقوم شركة الراجحي بعد ذلك ببيع هذه البضائع للعميل ( طالب الشراء ) ثم تطلب من البنك الاستثماري تحويل ملكية هذه البضائع لديه من ملكيتها إلى ملكية العميل ( طالب الشراء )\rرابعا : يقوم العميل ( طالب الشراء ) بتسديد قيمة هذه البضائع إلى شركة الراجحي في موعد مؤجل ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا أن تستثمر الشركة أموالها من خلال هذه المعاملة بشرط أن تكون تلك البضائع موجودة فعلا في مستودعات البنك الاستثماري وتقيد باسم شركة الراجحي ويزود البنك الشركة بشهادة من مستودعاته تثبت وجود البضائع في مستودعاته وملكيتها للراجحي في تاريخ انعقاد الصفقة على أن يكون تعامل الشركة في هذه المعاملة بصفة مؤقتة ريثما تستكمل استثمار أموالها بطرق وعقود أقرب إلى السلامة الشرعية من هذه المعاملة","part":1,"page":290},{"id":294,"text":"قرار رقم ( 31 )\rالسؤال\rهل يجوز تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء ؟\rالقرار\rفقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على ما يلي : الخطاب رقم ع س ر المقدم من نائب المدير العام للعلاقات الخارجية الذي يطلب فيه عدم الالتزام بتحويل المستندات ووثائق ملكية البضائع التي تشتريها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار باسمها وإنما يحررها البائع باسم الطرف المقابل المشتري من شركة الراجحي المصرفية لكونه وكيلا عن شركة الراجحي المصرفية في الشراء ويقوم الطرف المقابل بكتابة عبارة على مستندات ووثائق الملكية يقر بموجبها أنه اشترى هذه البضاعة بوصفه وكيلا لشركة الراجحي وبعد تأمل الهيئة لهذا ومراجعتها لنصوص الاتفاق العام للمتاجرة بالمرابحة قررت عدم الموافقة على هذا الطلب حيث إن كتابة الوثائق باسم شركة الراجحي هو إثبات لتملكها للبضائع التي تحويها هذه الوثائق متعارف عليه دوليا وعدم النص عليه يؤدي بالعملية إلى الصورية خصوصا وأن الطرف المقابل هو المستفيد من هذه البضائع حيث ستئول إليه ملكية البضائع","part":1,"page":291},{"id":295,"text":"قرار رقم ( 32 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول إصدار الشركة بطاقة التسوق المعروفة عالميا باسم ( فيزا ) لعملائها وتطلب رأي الهيئة في ذلك ( مرفق الطلب ) وحيث إن هذه العملية كما تتصورها الهيئة تتلخص في الآتي : -\rأولا : تصدر الشركة بطاقات بلاستيكية بناء على رغبة من أحد عملائها بشروط محددة تحمل اسم عميلها واسم فيزا واسم الشركة المصدرة للبطاقة\rثانيا : يقوم العميل عند حاجته لبضاعة أو خدمة بإبراز هذه البطاقة لدى المتاجر والهيئات التي تقبل التعامل بهذه البطاقة ويحصل على ما يريده وتدفع قيمتها الشركة بعد اطلاعها على الفاتورة الموقعة من العميل المتضمنة استلامه البضاعة أو الخدمة وبيان قيمتها وتسجل الشركة المبلغ على حساب عميلها الذي استلم البطاقة منها وترسل له كشف حساب يسدده خلال مدة معلومة ؟\rالجواب\rوبعد تأمل الهيئة لهذه المعاملة لم يظهر لها من الناحية الشرعية ما يوجب الاعتراض على قيام الشركة بإصدار هذه البطاقة ( فيزا ) بشرط ألا يترتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر سواء تم ذلك مع عملائها أو شركة فيزا العالمية أو شركة الخدمات المالية العربية التي ستقوم بالوساطة الفنية والحسابية بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة فيزا العالمية أو غيرهم من أطراف المعاملة وقد قامت الهيئة بتعديل نموذج الشروط العامة لإصدار هذه البطاقة واستخدامها وأسمته طلب اشتراك في بطاقة ( الفيزا ) وهو مرفق بهذا القرار","part":1,"page":292},{"id":296,"text":"قرار رقم ( 33 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي ؟\rالجواب\rوبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهى عنه في الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج وبيع السندات المذكورة","part":1,"page":293},{"id":297,"text":"قرار رقم ( 35 )\rالسؤال\rنفيد فضيلتكم أننا بصدد الدخول بعملية شراء عقار من البائع ونبيعه على طرف آخر بسعر بيع مؤجل معلوم غير أن ملكية العقار ستبقى باسم البائع لأسباب تحتمها الظروف الضريبية بالولايات المتحدة بيد أنه سيتم تحرير صك بيع موثق من جهة مختصة باسم الراجحي\rالجواب\rإن كانت الطريقة المقترحة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وهى مخرج قانوني أو استفادة من ثغرة من ثغرات القانون فلا يظهر للهيئة مانع شرعي من الأخذ بها وينبغي أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لأول معاملة من هذا النوع لمراجعتها من قبل الهيئة","part":1,"page":294},{"id":298,"text":"قرار رقم ( 36 )\rالسؤال\rنرجو التكرم بإفادتنا عن إمكانية أن تقوم الشركة بشراء موجودات معينة كالطائرات مثلا بسعر ثابت محدد ثم تقوم الشركة بتأجير المعدات إلى نفس الشخص الذي تم شراؤها منه لمدة معينة قد تصل لعدة سنوات وبعد انتهاء مدة التأجير تقرر الشركة في وقتها بيع أو إيجار نفس المعدات إلى طرف جديد أو نفس الطرف السابق ومثالا لذلك :\rيتم شراء طائرة من ( أ ) بقيمة 10 ملايين دولار ثم يتم تأجيرها لنفس الطرف بمبلغ 6 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات علما بأنه بعد انتهاء مدة الإيجار ستستلم الشركة الطائرة المذكورة أعلاه ؟\rالجواب\rإذا كانت الشركة ستملك العين ملكا تاما شرعيا فلا بأس أن تقوم بتأجيرها على من اشترته منه بشروط الإجارة المعتبرة شرعا ما لم تكن هذه العملية تواطئا منهما بالتحايل على استحلال الربا وتقوم الشركة بتزويد الهيئة بصورة موثقة لأول عملية من هذا النوع لمراجعتها من قبل الهيئة","part":1,"page":295},{"id":299,"text":"قرار رقم ( 40 )\rالسؤال\rهل يجوز للشركة في تعاملاتها الخارجية في بيعها وشرائها واستثماراتها أن تقوم باستخدام التأمين التجاري المتعارف عليه دوليا خاصة وأنه في الخارج لا يمكن أن تتم هذه المعاملات بدون التأمين التجاري ؟ نرجو من فضيلتكم إعطاءنا الرأي الشرعي في ذلك علما بأن كثيرا من المعاملات متوقفة على هذا الأمر ؟\rالجواب\rوبعد تداول الهيئة حول هذا الموضوع الذي كثر فيه النقاش واختلاف الآراء بين فقهاء العصر في تكييف عقد التأمين وتحديد طبيعته وتقسيمه إلى تأمين تعاوني لا يقصد منه الربح وتأمين تجاري ( وهو ما تمارسه شركات التأمين بقصد الربح ) والاختلاف حول جواز عقد التأمين التجاري وعدم جوازه شرعا لما فيه من شبهات مما أثير ونوقش في المجامع الفقهية والندوات وما نشر فيه من كتب وبحوث تبين للهيئة الشرعية بشأن التأمين ما يلي : -\rأولا : إن التأمين التعاوني ( وهو المسمى تأمينا تبادليا ) لا تعلم الهيئة أن أحدا يخالف في جوازه بين علماء العصر\rثانيا : إن التأمين الذي يسمى تجاريا قد اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين اختلافا واسعا فكانت آراؤهم فيه متعاكسة بين المبيحين والمانعين والمتوقفين والمميزين بين بعض أنواعه وبعضها ولكل فريق حججه وأدلته التي يستند فيها إلى أصول شرعية معتبرة وقد تبدو الحجج متكافئة ليس من السهل اعتماد حجج أحد الفريقين وطرح الأخرى ولا سيما في ضوء الحاجة الملحة إلى نظام التأمين وعدم وجود جمعيات أو مؤسسات للتأمين التعاوني في البلاد الإسلامية تستطيع أن تستوعب الحاجة في جميع النواحي والحجوم\rثالثا : إن معظم الشبهات التي يثيرها المانعون للتأمين التجاري ويردها المجيزون قد يقال إنها واردة أيضا على التأمين التعاوني كما هو موضح فيما كتب ونشر حول ذلك لهذه الاعتبارات من الحجج المتعارضة في موضوع التأمين التجاري وللحاجة الملحة إليه في جميع المجالات الاقتصادية العامة والوقائية الخاصة لا يظهر للهيئة حتى الآن ما يوجب تحريم التأمين المسئول عنه ومن ثم لم تر ما يوجب الاعتراض على أن تمارس شركة الراجحي إجراء تأمين تجاري في معاملاتها الشرعية التي تحتاج فيها إلى التأمين وغنى عن البيان أن الكلام عن التأمين التجاري هنا لا يشمل التأمين على الحياة وفي الوقت نفسه توصى الهيئة الشركة أن تحرص على إيثار إجراء التأمينات التي تحتاج إليها لدى مؤسسات التأمين التعاوني التي أنشأتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية كلما كان ذلك ميسورا للشركة ومتسعا لحجم عقودها وحاجاتها نظرا لأن هذا لا خلاف فيه بين علماء العصر كما سلفت الإشارة إليه","part":1,"page":296},{"id":300,"text":"قرار رقم ( 41 )\rالسؤال\rنرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء سلع ( كبترول أو معادن أو غيرها من السلع ) شراء سلم وذلك بدفع قيمتها حالا على أن يتم استلام السلعة بعد فترة زمنية علما بأن الشركة قد تبيع هذه السلع بيع سلم وذلك باستلام قيمة السلعة عند البيع على أن يتم تسليم البضاعة بتاريخ لاحق ؟\rوبعد تأمل الهيئة في السؤال توصلت لما يلي :\rالقرار\rإن خاصية عقد السلم أنه عقد على شيء موصوف في الذمة ( سلعة مثلية ) سواء أكان مكيلا أم موزونا أم مذروعا أم معدودا غير مختلف الآحاد وسواء في ذلك المنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت والألبان والمنتجات الصناعية كالحديد والإسمنت والسيارات والطائرات ومنتجات المواد الخام أو نصف المصنعة كالنفط والكلنكر ويمكن للمسلم ( المشترى ) فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه أن يكون مسلما إليه ( بائعا ) في سلعة مماثلة وبشروط مماثلة لشروط عقد السلم الذي أبرمه أو بشروط معدلة وعقد السلم بهذا الوصف أداة ذات كفاءة عالية للوفاء بحاجة المصرف الإسلامي باعتبار أن الوظيفة الأساسية للمصرف هي تقديم خدمة الائتمان وإن موارده تعتمد بالدرجة الأولى على الاستفادة من عوض الأجل عند تقديم تلك الخدمة وتظهر مدى كفاءة عقد السلم كأداة لنشاط المصرف الإسلامي في مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة سواء أكان تمويلا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أم من التجار واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية وإذا كان التعامل في سوق الائتمان في البلاد المتقدمة يتم في نطاق منافسة تتسم بالحدة والحرج وإذا كانت البلاد الأخرى التي تتم المنافسة فيها بدرجة مرونة أكبر تقوم فيها عقبات حقيقية أمام أدوات الاستثمار الأخرى فإن هذه الأداة ( عقد السلم ) تعتبر وسيلة حيوية وهامة تتيح بأمان اقتحام الأسواق التي تتسم المنافسة فيها بالمرونة والسعة وفي الوقت نفسه تكون قابلة للتدرع بالضمانات الكافية ضد المخاطر المعتادة في تلك الأسواق كالمخاطر السياسية أو مخاطر التضخم\rمثال أول : يوجد مصنع ياباني لسحب وتشكيل قضبان الحديد يحتاج إلى تمويل لشراء كتل الحديد اللازمة ويحصل عادة على التمويل اللازم من البنك بالفائدة لأجل يمتد حتى تاريخ تسويق منتجاته ففي مثل هذه الحال يقوم المصرف الإسلامي بعرض التمويل اللازم على أساس عقد السلم فيأخذ مقابل التمويل المنتجات المصنعة من قضبان الحديد وتبرمج مواعيد وأمكنة التسليم ويتفق مثلا أن يكون التسليم فوق ميناء التصدير أو فوق ميناء الاستيراد وفيما بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم يمكن للمصرف الإسلامي أن يجري عقد أو عقود سلم مع مستثمرين آخرين يكون المصرف فيها في موقف المسلم إليه ( البائع ) حيث يلتزم بتوريد قضبان حديد مماثلة لقضبان الحديد التي أبرم عقد السلم عليها من المصنع وذلك بشروط مماثلة لعقده مع المصنع أو بشروط معدلة كما يمكن للمصرف بدلا من ذلك أن ينتظر حتى يتسلم القضبان فيبيعها للموردين في البلد المستورد أو لتجار التجزئة بثمن حال أو مؤجل وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنيا عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المستثمرين ويكون فيه مسلما إليه ملتزما بقضبان الحديد عقد السلم الذي أبرمه المصرف مع المصنع الياباني وكان المصرف فيه في موقف المسلم ( المشترى ) ويمكن للمصرف التوغل لمرحلة سابقة بأن يقوم بإبرام عقد سلم مع مصنع للصلب ينتج كتل الحديد ويحتاج لتمويل شراء خام الحديد حيث يقوم المصرف بالتمويل النقدي في مقابل الحصول على كمية مناسبة من كتل الحديد يتم بيعها لمصنع القضبان\rمثال ثان : يحتاج مصنع أسمنت الجنوب إلى تمويل لنفقات التشغيل فيتقدم المصرف الإسلامي بعرض التمويل في نظير أخذ كمية مناسبة من الأسمنت يتفق على تسليمها في موعد واحد أو مواعيد مختلفة وذلك تسليم المصنع أو تسليم مواقع أخرى فإذا احتيج إلى تدرج التدفق النقدي بالنسبة للمصنع فيمكن بدلا من إبرام عقد واحد إبرام عقود متعددة لهذا الغرض وفي الوقت نفسه بين تاريخ تقديم التمويل وتاريخ التسليم ويمكن للمصرف الإسلامي إبرام عقود سلم مع المقاولين مباشرة أو مع مستثمر وسيط يكون محلها إسمنتا مصنعا بمواصفات الإسمنت الذي تعاقد المصرف مع المصنع عليه كما يمكن للمصرف الانتظار حتى يتسلم من المصنع الإسمنت الذي التزم به فيبيعه على المقاولين بثمن ناجز أو مؤجل وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنيا عقد السلم الذي يكون المصرف فيه مسلما إليه ( بائعا للإسمنت ) عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المصنع ويكون المصرف فيه مسلما ( مشتريا ) وهناك تفصيلات أخرى حول هذه الطريقة الثانية لاستخدام عقد السلم نفصل بيانها في المثال الثالث التالي\rمثال ثالث : يمكن تطبيق عقد السلم لتمويل شراء المصرف للسلع التي تنتجها المصانع المحلية ثم قيامه ببيعها من خلال الوسطاء الذين يتولون أمر توزيعها حاليا في السوق الداخلية ويقتضي تطبيق هذا الاقتراح أن يختار المصرف بعناية السلع التي سيتعامل بها بحيث تكون مما يقبل التخزين مدة ملائمة مع تحديد سعر شراء البنك لها على نحو يأخذ بالحسبان الدورة الزمنية المعتادة لتصريفها وكذلك تكاليف التخزين وسواها من التكاليف وتقلبات الأسعار المعتادة في هذه السلع وفي الوقت الذي يدخل فيه المصرف بعقد سلم لشراء السلع يدخل بعقود مع الوسطاء الموزعين لتلقى السلع نيابة عن المصرف وتخزينها لديهم ثم بيعها لحساب المصرف ويمكن للمصرف أن يتفق مع أولئك الوسطاء على أن يبيعوا السلع لأجل مع أخذ الضمانات الملائمة وبذلك يكون المصرف قد استخدم أمواله في تمويل شراء السلع سلما بأسعار منخفضة نسبيا ثم بيعها بعد قبضها لأجل بأسعار مرتفعة نسبيا وهذا التمويل يحيط بالسلعة من الجانبين ( عقد سلم للشراء ثم عقد بيع لأجل للتسويق ) ويتيح للمصرف مجالا واسعا لاستثمار موارده\rمثال رابع : يمكن للمصرف الإسلامي أن يعقد عقد سلم مع أرامكو السعودية بموجبه تلتزم أرامكو بتسليم كمية من النفط في تاريخ معين على الناقلة الراسية في ميناء التصدير برأس تنورة ويمكن للمصرف بين تاريخ إبرام عقد السلم ودفعه الثمن والتاريخ المتفق عليه لتسليم النفط أن يبرم المصرف عقود سلم مع المستهلكين مباشرة أو مستثمر وسيط يكون محل التزام المصرف في تاريخ العقود نفطا مماثلا في المواصفات وبشروط مماثلة أو معدلة ويمكن للمصرف الانتظار حتى تسلم النفط ثم يبيعه للمستهلكين بثمن ناجز أو مؤجل\rمثال خامس : يشتري المصرف الإسلامي كمية من الإسمنت على أساس عقد سلم كما وصفناه ويتضمن العقد أن يضع المصنع كمية الإسمنت بعد إنتاجها في مستودعاته باسم المصرف بصورة متميزة ويوكله المصرف ببيعها لحساب المصرف بسعر ناجز أو مؤجل لا يقل عن المقدار الذي يحدده المصرف ويمكن للمصرف أن يجعل للمصنع أجرة على البيع مبلغا محددا أو نسبة من ثمن البيع ويمكن أن يكون البيع المذكور نقدا كما يمكن للمصرف أن يأذن للمصنع بأن يبيع لأجل بشروط يرتضيها المصرف ومنها أخذ ضمانات كافية للوفاء بالثمن ويجب التنبيه إلى أنه حيثما ذكر عقد السلم فإنه مأخوذ في الاعتبار التقيد بالشروط الشرعية للعقد ومن أهمها فورية دفع الثمن وبهذا الشرط الأخير يقوم رادع يحول عمليا دون استغلال عقد السلم لاتخاذه حيلة لتوصل للتمويل بالفائدة الربوية وفى الأمثلة السابقة حيث أشير إلى الصور العكسية فربما يتبادر إلى الذهن أن صور هذه المعاملات ستكون قليلة في مجال العمل وليس الأمر كذلك إذا لاحظنا وجود عملاء جاهزين للدخول في هذه العمليات ومنهم محافظ الاستثمار المستقلة في المصرف المعني وغيره من المصارف بقيت إشارة مهمة إلى أن الرجل المصرفي سوف يلاحظ لأول نظرة الفرق بين التمويل بأداة عقد السلم والتمويل بأداة الفائدة الربوية الممول في الحالة الأولى ( عقد السلم ) عائده عن التمويل الربح والممول في الحالة الثانية عائده عن التمويل الفائدة والفائدة مضمونة محددة المقدار في حين أن الربح قد يقل أو يكثر كما أنه ليس مضمونا لكن هذا الفارق هو السبب الجوهري في أن عقد التمويل بالسلم حلال وعقد القرض بالفائدة حرام غير أننا إذا قلنا إن الربح لا يمكن أن يكون مضمونا عقدا فهذا لا يعنى أنه لا يكون موثوقا به واقعا إذ يمكن للمصرف بالدراسة والتبصر والانتفاع بالخبرة أن يهيئ ظروفا ملائمة توصله إلى درجة من الاطمئنان إلى الحصول على الربح دون أن يؤثر ذلك على مشروعية العقد ويساعد على الثقة بالربح أن عائد التمويل وهو الفرق بين ثمن الشراء المدفوع نقدا وثمن البضاعة المؤجلة لا يقل في الظروف العادية عن عائد الفائدة بل يدخل عند حساب الفرق المذكور ما يوفره البائع المنتج من نفقات التخزين والتسويق ومقابل العامل النفسي في اطمئنان المنتج مسبقا إلى أنه ينتج سلعة قد ضمن بيعها وعرف ربحها ونلاحظ في عقد السلم سهولة اطمئنان المسلم إليه ( البائع ) إلى إمكانية الوفاء بدين السلم ( البضاعة ) عند تعذر مصدره المتوقع وذلك عن طريق الحصول عليه من مصدر آخر بملاحظة أن المسلم فيه هو من السلع النقدية عادة أي مما يتيسر الحصول عليها أو تسييلها في أي وقت كما نلاحظ سهولة اطمئنان المسلم ( المشترى ) إلى وفاء المسلم إليه بدين السلم ( البضاعة المبيعة ) بإمكانية أخذ الرهن أو الكفالة به وهذا وإن كان يوجد قول في المذهب الحنبلي بعدم جوازه فإن الصحيح من المذهب الجواز وهو المفتى به وهو رأي المذاهب الثلاثة الأخرى ولذلك لا تتردد الهيئة الشرعية في إجازة أخذ الرهن والكفيل بدين السلم ( البضاعة ) وفق ما نص عليه الفقهاء في الختام نشير إلى الجزء الثاني من السؤال : وهو بيع المصرف لبضاعة السلم قبل استلامها فإذا كان هذا يراد به صورة غير الصور التي أوردناها في الأمثلة الثلاثة فنظرا لأن عقد السلم عقد على موصوف في الذمة لا على عين معينة فلابد أن يكون قصد السائل صورة وراء كل تلك الصور المتعددة التي أوردناها أي بيع عقد السلم نفسه بأن يحل المشترى محل المصرف بحيث تنتقل إليه الحقوق والالتزامات التي للمصرف تجاه المسلم إليه وهذا بالطبع غير جائز إذ لا يجوز بيع الدين قبل قبضه فلابد من الاستغناء بالصور المتعددة الجائزة","part":1,"page":297},{"id":301,"text":"قرار رقم ( 42 )\rالسؤال\rلا يخفى على فضيلتكم ما تقوم به شركة الراجحي المصرفية للاستثمار حاليا من الدخول في مجالات الاستثمار الإسلامي داخل المملكة وخارجها ولا يخفى على فضيلتكم أيضا أنه من لازم الدخول في العمليات التجارية الاستثمارية أن يتم التأمين على السلعة محل التجارة وهو نوع التأمين الذي تقدمه شركات التأمين العادية وشركات التأمين التعاوني أو التبادلي التي أجازها بعض العلماء فنرجو من فضيلتكم ومن أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية الكرام التكرم بإفادتنا عن جواز إنشاء الشركة شركة تأمين تقوم على مبدأ التأمين التعاوني أو التبادلي سواء أن تكون شركة التأمين تابعة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار كليا أو مشاركة مع إحدى الهيئات ؟\rالجواب\rإن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين الاستثمارية قد اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين اختلافا كبيرا وشائعا حول جوازه شرعا أو منعه والمانعون يرون إنشاء مؤسسات تأمينية لسد الحاجة بتأمين تعاوني محض ( وهو المسمى أيضا تأمينا تبادليا ) لا يقصد منه الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمن لديها بل إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المستأمنين أو تنفق في حاجات المؤسسة التأمينية أو تطوير أعمالها أو توسيعها ثم تخفض الأقساط للمستقبل ولا شك أن مثل هذا العمل التعاوني على ترميم المصائب بصورة منظمة لا يقصد به الاسترباح بل سد حاجة المجتمع وإغناؤه عن اللجوء إلى شركات التأمين التجاري واستبدادها في تحديد أقساط التأمين وجشعها في استغلال حاجة الناس التي أصبحوا لا يستغنون عنها هو من الأعمال الجائزة شرعا بل يوجد وجه للقول : أنه من واجبات الكفاية وقد أجازت هيئة العلماء في المملكة العربية السعودية هذا النوع من التأمين ودعت إليه ثم أنشئت بناء على الدعوة إليه مؤسسة تأمين وطنية في المملكة على أساس تعاوني فإذا قامت به شركة الراجحي تكون بذلك قائمة بسد ثغرة في المجتمع الإسلامي ووفاء حاجة أساسية يرجى أن نثاب عليها بإذن الله تعالى على أن تلتزم شركة التأمين التعاوني بأن تجرى في معاملاتها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتتجنب الربا أخذا وإعطاء","part":1,"page":298},{"id":302,"text":"قرار رقم ( 43 )\rالسؤال\rنرجو التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء أصل معين كطائرة مثلا من طرف ومن ثم تأجيرها لنفس الطرف أو لطرف آخر بحيث يقوم الطرف المستأجر بتملكه لذلك الأصل بعد انتهاء فترة التأجير ومثلا لذلك أن تقوم الشركة بشراء طائرة من الخطوط السعودية بمبلغ عشرة ملايين ريال مثلا ومن ثم يتم تأجيرها للخطوط السعودية أو أي طرف آخر بمبلغ 2,500,000 ريال سنويا لمدة خمس سنوات وعند انقضاء مدة التأجير يتم نقل ملكية الطائرة للخطوط السعودية بمبلغ ريال واحد ؟\rالجواب\rإذا كانت الشركة ستملك العين ملكا شرعيا تاما ثم تؤجرها فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها بشرط ألا تبيع الشركة العين المؤجرة إلى من اشترتها منه بطريق مباشر أو غير مباشر حيث إن ذلك يمكن أن يتخذ وسيلة مستورة لقرض ربوي","part":1,"page":299},{"id":303,"text":"قرار رقم ( 46 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول الوارد من الشركة والذي نصه : إشارة إلى فتوى فضيلتكم رقم ( 32 ) وتاريخ 26/10/1410 ه بخصوص بطاقات التسوق المعروفة عالميا باسم ( فيزا ) نفيد فضيلتكم بأن مركز الفيزا العالمي قد اشترط بعض الشروط التي بموجبها يمكن السماح للبنوك الأعضاء بإصدار البطاقات الذهبية من بينها أن يلتزم البنك العضو بتقديم تأمين تلقائي لحامل البطاقة الذهبية وأفراد أسرته ضد الوفاة في حوادث السفر في حدود مائة وخمسين ألف دولار أمريكي وقد دارت عدة مكاتبات مع المسئولين بمركز الفيزا العالمي عن عدم إمكانية تقديم مثل هذا النوع من التأمين وطلبنا منهم إعفاءنا منه وقد تمت الموافقة المبدئية على ذلك على أن نقوم بتقديم تأمين ضد أخطار أخرى بديلة ذات صلة بالسفر وقد اقترحوا التالي : -\rأولا : تأمين لتغطية نفقات العلاج في حالات الإصابة في الحوادث أثناء السفر أو المرض في حدود مائتي ألف دولار\rثانيا : تأمين لمقابلة النفقات القانونية المتعلقة باستخدام البطاقة أثناء السفر\rثالثا : تأمين ضد فقدان أو إتلاف الأمتعة خلال السفر لذا نأمل التكرم بموافاتنا بآرائكم الشرعية حول هذا الأمر وما إذا كان بالإمكان تقديم مثل هذا النوع من التأمين لحاملي بطاقة فيزا الذهبية\rالجواب\rوبعد تأمل الهيئة في السؤال المذكور قررت الاكتفاء بما صدر منها حول التأمين بقرارها رقم ( 40 ) ويمكن للشركة الرجوع إليه فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه","part":1,"page":300},{"id":304,"text":"قرار رقم ( 47 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال الموجه من الشركة والذي نصه : نرجو أن نفيد فضيلتكم بأن النظم والإجراءات التي حددها مركز الفيزا الدولي أن يوفر البنك الذي يشترك في نظام بطاقة الفيزا الدولية مبالغ نقدية لحملة البطاقات الدولية سواء كانت تلك البطاقات قد أصدرها البنك المعني أو أصدرها غيره من البنوك ومقابل هذه الخدمة يحصل البنك على رسوم خدمات من مركز الفيزا الدولي تبلغ 2,75 دولار أمريكى زائدا 0,33 % من المبلغ النقدي الذي يوفره البنك إذا كان البنك الذي أصدر البطاقة من البنوك الأوربية أو الإفريقية أو بنوك الشرق الأوسط بينما تبلغ 1,75 دولار أمريكى زائدا 0,33 % من المبلغ الذي يوفره البنك إذا كان البنك الذي أصدر البطاقة من مناطق أخرى في العالم كما تتضمن النظم والإجراءات المعمول بها في النظام الدولي لبطاقة الفيزا أن يقوم البنك الذي يسدد فواتير مشتريات حامل البطاقة بوضع رسوم تجارية على هذه المشتريات ويقوم بإضافة 1 % من هذه الرسوم لحساب البنك الذي أصدر البطاقة عن طريق المركز الدولي لبطاقة فيزا وذلك مقابل الخدمات التي وفرها بإصدار البطاقة نأمل التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي حول تطبيق هذه الرسوم مقابل الخدمات التي نقدمها لحملة البطاقات ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا من حصول الشركة على نسبة من قيمة ما يشتريه حامل البطاقة ما دامت هذه النسبة تستقطع من ثمن خدمة أو سلعة وقد تم التعارف على استقطاعها من البائع لصالح البنك الذي أصدر البطاقة وشركة فيزا العالمية أما ما تحصل عليه الشركة من نسبة أو مبالغ مقابل السحب النقدي الذي يقوم به حامل البطاقة فإنه لا يجوز لها تحصيله لنفسها بل ينبغي لها أن تسجله في حساب عميلها الذي أصدرت له البطاقة وفي حالة مجيء أي من حاملي البطاقة إلى شركة الراجحي لسحب مبلغ نقدي بموجب عضويته في بطاقة فيزا فهو بين حالين :\rالحالة الأولى : إما أن يكون ممن حمل بطاقة فيزا من شركة الراجحي فلا بأس من منحه المبلغ الذي طلبه في حدود نظام بطاقة فيزا ولكن عليها عدم تحصيل مبلغ حسما مما أعطته إياه سواء باسم رسم خدمة أو أي اسم آخر لأن ذلك من الربا\rوالحالة الثانية : أن يكون طالب السحب النقدي ممن يحمل بطاقة فيزا من غير شركة الراجحي فإن أرادت شركة الراجحي منحه المبلغ النقدي المطلوب فلا يجوز لها حسم أي مبلغ عليه تحت أي مسمى","part":1,"page":301},{"id":305,"text":"قرار رقم ( 48 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن إمكان تعاملها بعقد الاستصناع في استثمار أموالها وعن كيفية استفادتها من هذا العقد الذي أصبحت حاجة الاستثمار الاقتصادي تتطلبه كثيرا وعن الوجوه والصور المقبولة شرعا في التعامل به ؟\rالجواب\rإن عقد الاستصناع جائز عند جمهور فقهاء الشريعة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استصنع خاتما ولكن اختلفت المذاهب الفقهية في جوازه تبعا لاختلافها في تكييفه - وقد اتفق المجيزون على أن الاستصناع إنما يجري فيما يصنع صنعا ولا يجري فيما لا تدخله الصنعة كالقمح والشعير والأثمار كما اتفقوا على أنه لا يجري إلا فيما يمكن انضباطه بالوصف الذي ينفي الجهالة وظاهر نصوص الحنفية أنه لا يشترط كون المصنوع من الأموال المثلية والتي تثبت ديونا في الذمة ولها أمثال كثيرة في السوق يمكن أن توفي بها الذمة دون فرق يعتد به بل يجوز أن يعقد الاستصناع على صنع شيء من الأموال القيمية مما يصنع بأوصاف خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع ( المشتري ) لكن لا بد أن يكون مما ينضبط بالوصف كذلك قرروا أن للصانع أن يشتري ما صنعه غيره ويسلمه للمستصنع إذا كان موافقا للمواصفات المشروطة وليس ملزما بأن يصنعه بنفسه هذا وقد ظهرت للاستصناع في العصر الحاضر أهمية كبيرة واتسع نطاقه وممارساته واشتدت الحاجة إليه مع تقدم الصناعات وتنوعها في هذا القرن وسابقه ومع ازدياد الاحتياج إلى وسائل استثمارية جديدة في النشاط الاقتصادي تكون مقبولة في قواعد الشريعة الإسلامية وبعد المداولة المستفيضة انتهت الهيئة الشرعية في هذا الموضوع إلى ما يلي :\rأولا : يجوز عقد الاستصناع في كل شيء يصنع صنعا وينضبط بالوصف وسواء أكان من الأموال الاستعمالية أو الاستهلاكية إذا وصف في عقد الاستصناع وصفا كافيا نافيا للجهالة وحدد لصنعه وتسليمه أجل ويجوز أن يكون الثمن فيه معجلا أو مؤجلا أو مقسطا\rثانيا : ويكون العقد في هذه الحال لازما على الطرفين وليس للمشتري ( المستصنع ) خيار رؤية إذا جاء المصنوع موافقا للمواصفات المشروطة\rثالثا : الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها صنعة الإنسان كالمنتجات الزراعية من الحبوب والثمار و الخضار والفواكه ونحوها لا يجوز فيها عقد الاستصناع وإنما يجوز بيعها سلما بشروطه الشرعية المقررة في فقه المذاهب لكن هذه المنتجات الطبيعية إذا دخلها التصنيع الذي يخرجها عن حالتها الطبيعية كالفواكه واللحوم المعلبة المحفوظة فإنها يجوز أن تباع وتشتري بطريق الاستصناع بالشروط المبينة في البند الأول وهذا يعني أن للشركة أن تشتري سلما منتجات طبيعية ثم تبيعها بعقد استصناع منتجات مصنعة وبناء على ما تقدم ترى الهيئة الشرعية أن لشركة الراجحي أن تمارس عقد الاستصناع في كل ما يصنع صنعا كما في الأمثلة التالية :\rأ - يمكن أن تشتري الشركة بطريق الاستصناع سلعا وبضائع منضبطة بالوصف المزيل للجهالة من الأشياء القيمية كسفينة أو سجاجيد لفرش مسجد أو قصر ذات مواصفات خاصة ليس لها أمثال في السوق إلى أجل معين وتدفع ثمنها نقدا عند توقيع العقد أو مؤجلا أو مقسطا وتبيع بعقد آخر سلعا وبضائع تتعهد بصنعها بنفس المواصفات في السلع التي اشترتها استصناعا وإلى أجل بعد الأجل الأول الذي ستتسلم فيه ما استصنعته على أن يدفع المشتري من الشركة الثمن لها كذلك نقدا أو مؤجلا أو مقسطا وللشركة في كلا العقدين ( حيث تكون بائعة أو مشترية ) أن تأخذ وتعطي الضمانات التي تراها كافية\rب - وكذلك تستطيع الشركة أن تشتري وتبيع بالطريقة الآنفة الشرح نفسها سلعا وبضائع من الأشياء المثلية التي يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض أفرادها محل بعض في الوفاء كالكراسي والأدوات ذات المواصفات العالمية الموحدة ( ستاندرد ) وكذا التي ليست عالمية ولكنها يصنع منها كميات كبيرة للاستعمال أو للاستهلاك بمواصفات واحدة موجودة في الأسواق كالمنسوجات المتجانسة والأواني النموذجية والرقائق المعدنية من حديد أو ألومنيوم أو سواهما إلى غير ذلك من الأموال والأشياء المثلية التي لا تحصى فكل هذه الأنواع تستطيع الشركة أن تدخل فيه بعقد استصناع بصفة ( بائعة ) مع من يريد شراء كميات كبيرة منه وتعقد عقد استصناع بصفة ( مشترية ) مع جهة أخرى لتصنع لها المقادير التي التزمت بها في العقد الأول وبالمواصفات نفسها وفى كلا الحالين لها أن تتفق مع الطرف الآخر ( البائع الصانع أو المشترى المستصنع ) على أن يكون الثمن معجلا أو مؤجلا أو منجما وتجعل وقت تسليم المصنوعات في حالة كونها مشترية قبل موعد التسليم في العقد الذي هي فيه بائعة على أنه في كل الحالات يجب أن لا تتم الإجراءات والعقود بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي وغنى عن البيان أن ما اشترته الشركة بعقد استصناع أو سلم يجوز لها بعد أن تستلم البضاعة أن تبيعه بيعا عاديا بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل بأجل واحد","part":1,"page":302},{"id":306,"text":"قرار رقم ( 49 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن مدى جواز اشتراك شركة الراجحي في شركة الشيكات السياحية التي أسستها مجموعة من البنوك في المملكة ؟\rالجواب\rوبعد اطلاع الهيئة على النظام الأساسي لشركة الشيكات السياحية وعقد التأسيس والبيانات الحسابية المدققة من عام 1986 م إلى عام 1989 م تبين من ذلك أن شركة الشيكات السياحية في نظامها الأساسي وعقد التأسيس لم ينص على أن معاملاتها واستثماراتها تتم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما تبين أن استثماراتها تتم بالطريقة الربوية التي تقوم عليها البنوك المؤسسة لها لذا فإن الهيئة لا ترى أن تشترك شركة الراجحي في شركة الشيكات السياحية المذكورة حتى تغير نظامها الأساسي وعقد تأسيسها بأن جميع معاملاتها واستثمارها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ ذلك","part":1,"page":303},{"id":307,"text":"قرار رقم ( 50 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة المتعلق بالرسوم والعمولات التي تستحق للشركة من جراء اشتراكها في إصدار بطاقة فيزا العالمية ؟\rالجواب\rوبعد تأمل الهيئة لمجمل ما ورد حول هذا الموضوع من الشركة تبين لها أن الرسوم والعمولات التي تستحق لشركة الراجحي جراء اشتراكها في إصدار بطاقة فيزا تنقسم إلى أربعة أقسام هي كما يلي : -\rأولا : الرسوم التي تستحق لها على عميلها لقاء إصدار البطاقة له أو تجديدها سنويا أو إصدار بطاقة على حسابه لزوجته أو أولاده أو إصدار بطاقة بديلة في حال فقده لبطاقته وهذه الرسوم يجوز للشركة تحصيلها من عميلها\rثانيا : رسوم وعمولات تستحق للشركة على الغير مقابل خدمة أو مشتريات يقوم العميل بالحصول عليها منهم بموجب اشتراكه في بطاقة فيزا بحيث لا يتحمل العميل شيئا من هذه الرسوم وهذا النوع يجوز للشركة تحصيله ممن قدم الخدمة للعميل\rثالثا : رسوم وعمولات تستحق للشركة مقابل التوسط في عمليات المصارفة والتحويل من بلد إلى بلد فلا بأس للشركة من تحصيلها من العميل أو غيره\rرابعا : رسوم تستحق لشركة الراجحي مقابل إقراضها مبلغا من النقود لشخص يحمل بطاقة فيزا ففي هذه الحال : لا يجوز للشركة أن تتقاضي أية رسوم لقاء هذا القرض سواء أكانت هي المصدر للفيزا أم كانت الفيزا صادرة من مصدر آخر فإذا كانت الفيزا من شركة الراجحي وسجل لها مركز فيزا الدولي رسوما عنها فعلى الشركة أن تقوم بتسجيل هذه الرسوم لعميلها في حسابه الدائن ( أي تردها إليه ) أما إن كانت الفيزا من مصدر آخر وسجل مركز الفيزا لشركة الراجحي رسوما عن هذا القرض فعلى الشركة قيد هذه الرسوم في حساب الأعمال الخيرية خروجا من الشبهة","part":1,"page":304},{"id":308,"text":"قرار رقم ( 51 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال التالي المقدم إلى الشركة : ( تقدم إلينا أحد عملاء الشركة لشراء أسهم والعميل يرغب أن تقوم الشركة بشراء تلك الأسهم ومن ثم بيعها عليه بأجل لذا نرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية بذلك ) ؟\rالجواب\rللشركة أن تشتري أسهما لشركات يجوز شرعا تداول أسهمها بيعا وشراء إذا كان نظام شركة الراجحي يسمح بذلك وبعد تملكها لها ملكا شرعيا تاما يجوز لها بعد ذلك بيعها لمن تشاء نقدا أو بالتقسيط","part":1,"page":305},{"id":309,"text":"قرار رقم ( 52 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول عقد الاستصناع المقدم من الشركة ( والمرفق صورة منه ) ؟\rالجواب\rوبعد دراسته من قبل الهيئة أجازته بالصيغة المرفقة لهذا القرار بعد إجراء تعديلات عليه لضمان سلامته من الناحية الشرعية وإبعاده عن الصورية التي تجعله عقد تمويل بحت وليس عقد استصناع وذلك وفقا للقرار ذي الرقم ( 48 ) الذي أقرت به الهيئة الشرعية التعامل بالاستصناع بالشروط المبينة في ذلك القرار","part":1,"page":306},{"id":310,"text":"قرار رقم ( 54 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول شراء شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لطائرة لنقل الركاب محملة بعقد إيجار موقع مع شركة طيران وتطلب الشركة رأي الهيئة في جواز ذلك ؟\rالجواب\rأمر جائز شرعا إذا راعت الشركة فيه ما يلي :\rأولا : أن يكون عقد البيع والشراء للطائرة المقصودة حقيقيا لا صوريا وذلك بأن تتملك الشركة الطائرة ملكا شرعيا تاما\rثانيا : ألا يدخل الربا أخذا أو إعطاء في عقود الشراء والبيع والتأجير والإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة\rثالثا : أن تتحمل شركة الراجحي مسئولية المالك المؤجر في الشريعة الإسلامية من ضمان الطائرة ومحركاتها طيلة فترة التأجير سواء أمنت عليها بنفسها أو وكلت لشركة الطيران أن تقوم بذلك وتدفع شركة الراجحي تكلفة التأمين\rرابعا : أن تتحمل شركة الراجحي الصيانة الواجبة على المالك ( وهى كل ما يتوقف عليه صلاحية المأجور لاستيفاء منفعة المعقود عليها كتبديل ما يتلف بسبب عارض من الأجزاء التي تدوم طويلا ولا تتلف عادة إلا بسبب عارض ) ولا بأس أن تتعاقد الشركة المالكة الراجحي مع شركة الطيران على القيام بالصيانة المذكورة موصوفة بعقد مستقل أو ملحق بعقد الإيجار وتدفع لها مبلغا معلوما\rخامسا : أن يجرى تعديل العقود المتعلقة بالطائرة من بيع وإجارة وصيانة وإدارة بحيث لا تحوي ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية سواء تحميل ما هو من مسئولية المالك على المستأجر أو العكس أو غير ذلك مما ينبغي تعديله لتصبح هذه العقود معتبرة ومقبولة شرعا\rسادسا : لا بأس لشركة الراجحي من التعاقد مع الشركة التي باعتها الطائرة لتقوم بإدارة عملية التأجير وبيع الطائرة عندما تقرر ذلك شركة الراجحي وذلك بالضوابط المذكورة في هذا القرار هذا وعندما تستوفي الشركة هذه الضوابط يمكنها الدخول في العملية المذكورة على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة باللغتين العربية والإنجليزية من هذه العقود لتتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية","part":1,"page":307},{"id":311,"text":"قرار رقم ( 57 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : نتشرف بإفادتكم أننا بصدد القيام بإحدى العمليات مع شركة جينرال موتورز وذلك في حدود مبلغ ( 100 ) مليون دولار أمريكى وحيث إن العملية سيتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولأسباب ضرائبية سيتم تنفيذ هذه العملية بواسطة بعض الشركات التابعة وطبقا للخطوات التالية :\rأولا : يتم إقراض مبلغ ال 100 مليون دولار إلى شركة تابعة ( مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ) وبفائدة محددة\rثانيا : تقوم الشركة التابعة بشراء السيارات من شركة جينرال موتورز ويتم نقل ملكية السيارات إليها\rثالثا : تقوم الشركة المشترية المالكة للسيارات بتأجيرها مع بيعها إلى شركة متخصصة نظير مبالغ محددة ولفترات زمنية معلومة على أن تقوم بدفع ثمن الشراء بعد انتهاء فترة الإيجار\rرابعا : تقوم الشركة المالكة للسيارات بدفع قيمة السيارات المبيعة ومبلغ الإيجار إلى الشركة الأم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار برجاء إبداء وجهة نظر فضيلتكم من الناحية الشرعية فيما سبق ؟\rالجواب\rإذا كانت هذه الطريقة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وإنما تعتبر مخرجا قانونيا واستفادة من ثغرة من ثغرات القانون وإن كانت الشركتان اللتان ستقرضهما شركة الراجحي مملوكتين حقيقة بكاملهما لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار فلا يظهر للهيئة مانع من الأخذ بهذه الطريقة لما نص عليه الفقهاء من أن الربا لا يجرى بين العبد وسيده وكذلك الشركة بالنسبة لما تملكه من الشركات لكن لن يكون الإيجار والبيع بعقد واحد بل ينبغي أن تؤجر الشركة المالكة هذه السيارات إيجارا تشترط في عقده أن تتملك الشركة المستأجرة تلك السيارات في نهاية مدة الإيجار بثمن مثلها ثم إن على الشركة المالكة المؤجرة أن تتحمل مسئولية المالك المؤجر عند تأجيرها لهذه السيارات من ضمان أصل السيارة وما لا تستوفي المنفعة إلا به وصيانتها طيلة فترة الإجارة وعلى الشركة أن تزود الهيئة الشرعية بصورة موثقة باللغتين العربية والإنجليزية لأول عملية تقوم بها من هذا النوع للتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية","part":1,"page":308},{"id":312,"text":"قرار رقم ( 58 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول تغيير مسمى فتح حساب استثمار إلى مسمى ( اتفاقية فتح حساب استثماري ) والذي سبق أن أجازته الهيئة واعتماد أنموذج طلب الاستثمار المرفق بالاتفاقية ( دون ادماجهما ) ؟\rالجواب\rقررت الهيئة أنه لا مانع لديها من فصلهما وتغيير عنوان ( طلب فتح حساب استثماري ) على أن يضاف في آخر الاتفاقية مكان لاسم وتوقيع المسئول الذي سيوقع مع العميل هذه الاتفاقية ليتحقق معنى الاتفاقية التي هي عقد بين طرفين وليست طلبا فقط من طرف واحد كما أن الهيئة لا ترى مانعا أن تستخدم الشركة صيغة طلب الاستثمار المرفق بهذه الاتفاقية","part":1,"page":309},{"id":313,"text":"قرار رقم ( 59 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول صيغة \" عقد بيع قطعة أرض \" الذي تزمع الشركة العمل به ؟\rالجواب\rبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور أدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا القرار","part":1,"page":310},{"id":314,"text":"قرار رقم ( 60 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول إضافة فقرة إلى الوعد بالشراء تحدد نسبة الربح التي يمكن أن يتفق عليها الطرفان عند إبرام عقد البيع ؟\rالجواب\rنظرت الهيئة في صيغة الوعد بالشراء الذي تستخدمه الشركة حتى تاريخه وبعد تأمله قررت إعادة صياغة أنموذج الوعد بالشراء وإضافة ما طلبته الشركة من تحديد نسبة الربح كما أجرت الهيئة على الأنموذج المذكور بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا القرار ينبغي على الشركة استبدال أنموذج الوعد بالشراء الذي تستخدمه الشركة حتى تاريخه بالنموذج المرفق بهذا القرار","part":1,"page":311},{"id":315,"text":"قرار رقم ( 62 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول صيغة \" عقد بيع عقار مع خيار الشرط للبائع \" والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله ؟\rالجواب\rتم تعديل الاسم ليصبح عقد بيع عقار مبني مع خيار الشرط للبائع وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا","part":1,"page":312},{"id":316,"text":"قرار رقم ( 63 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول \" عقد بيع عقار بالتقسيط \" والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله ؟\rالجواب\rوبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور تم تعديل الاسم ليصبح \" عقد بيع عقار مبنى بالتقسيط \" وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا","part":1,"page":313},{"id":317,"text":"قرار رقم ( 64 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي حول \" عقد شراء عقار أرض وبناء \" الذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله ؟\rالجواب\rوبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور أدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا","part":1,"page":314},{"id":318,"text":"قرار رقم ( 65 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة عن الحوالات الصادرة منها بشيكات مسحوبة لصالح عملائها على مراسليها الأجانب من البنوك الخارجية ثم لا يستعملها العملاء الصادرة لمصلحتهم ويعاد شراء مبالغها منهم بسعر صرف العملة المسحوب بها في يوم إعادة شرائها المذكور ؟\rالجواب\rوقد تداولت الهيئة في ذلك وانتهت إلى أنها لا ترى مانعا شرعيا من أن تقوم الشركة بشراء تلك الشيكات الصادرة عنها من عملائها الذين يحملونها دون أن يصرفوها لأن مضمونها أصبح ملكا لهم فيجوز للشركة أن تشتريها منهم وتسترد الشيكات المذكورة بسعرها يوم الاسترداد ويتم القبض في مجلس العقد أو التسجيل في حساب العميل لدى الشركة ويراعى التساوي في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا","part":1,"page":315},{"id":319,"text":"قرار رقم ( 66 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية ؟\rالجواب\rوقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض ولكن يجب أن يلحظ في هذا المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهى التقابض وأن تسليم الشيك بتظهيره من حامله للشركة هو تسليم من جانبه فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل مع مراعاة التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة","part":1,"page":316},{"id":320,"text":"قرار رقم ( 67 )\rالسؤال\rما هو الرأي حول شراء وقود للطائرات وبيعه على شركة الطيران السوفيتية ؟\rالجواب\rوبعد تأمل الهيئة لمضمون هذه الخطابات وطريقة تنفيذ عملية البيع والشراء تبين لها أن وقود الطائرات المذكور الذي يضخ في طائرات الخطوط السوفيتية لا يدخل في أي مرحلة من مراحل الشراء والبيع في عهدة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فهي لن تستلمه ولن تتحمل أي مخاطرة تنتج عن التعامل به ولا يدخل في ضمانها لذا فإن الهيئة لا ترى جواز التعامل بالصورة المعروضة فقد\rنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن\rرواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح","part":1,"page":317},{"id":321,"text":"قرار رقم ( 68 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي حول شراء الشركة للشيكات السياحية من العملاء وهى قابلة للدفع الفوري ؟\rالجواب\rوقد رأت الهيئة أن هذا الشراء لا بأس به شرعا إذا تم التقابض فيه بأن تقبض الشركة من العميل الشيكات التي باعها إياها وتدفع إليه في المجلس نفسه ثمنها أو تسجل ثمنها في حسابه استنادا إلى الأسباب والتخريج الذي سبق من الهيئة جوابا على سؤال الشركة عن جواز إصدار الشيكات السياحية وبيعها للعملاء فما جاز بيعه شرعا جاز شراؤه للسبب المبيح نفسه","part":1,"page":318},{"id":322,"text":"قرار رقم ( 69 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة في موضوع تحصيل الشيكات الصادرة من بنوك أجنبية أو محلية بعملات أجنبية ويقدمها العميل إلى الشركة لتدفع إليه مبلغها أو تسجله في حسابه لديها ولا تدفعه أو تسجله الشركة للعميل إلا بعد إرسالها إلى البنك المراسل المعتمد من الشركة ليقوم بتحصيل مبلغها من البنك المسحوبة عليه ؟\rالجواب\rوقد رأت الهيئة أن هذه المعاملة لا بأس بها بل هي وكالة من العميل حامل الشيك وللشركة أن تأخذ منه أجرا عن هذه الوكالة إن شاءت","part":1,"page":319},{"id":323,"text":"قرار رقم ( 70 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي حول قيام شركة الراجحي بتلقي فواتير الرسوم المترتبة لمؤسسات الهاتف والتلكس والكهرباء والماء على المشتركين وقبض مبالغها من هؤلاء المشتركين أو خصمها من حساباتهم لدى الشركة إذا كان لهم فيها حساب ثم تحويلها إلى المؤسسات المعنية تسهيلا على المشتركين في تسديد تلك الفواتير وعلى المؤسسات في الجباية ؟\rالجواب\rوقد رأت الهيئة أن هذه المهمة التي تقوم بها شركة الراجحي ليس هناك أية شبهة في جوازها لأنها من قبيل الوكالة عن المكلفين بالأداء وعن المؤسسات المستحقة في التحصيل بل هي من الأعمال الحسنة المفيدة لما فيها من معاونة وتيسير في أداء الحقوق سواء أقامت الشركة بذلك مجانا لخدمة عملائها أم أخذت عليها أجرا","part":1,"page":320},{"id":324,"text":"قرار رقم ( 71 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي في الحوالات التي تصدرها شركة الراجحي بناء على طلب بعض عملائها لمصلحة مستفيد في بلد آخر بطريق التلكس أو بالبريد الممتاز بعملة محلية أو أجنبية وتتقاضى الشركة من العميل قيمة التلكس أو البريد ؟\rالجواب\rولم تر الهيئة في هذه المعاملة أية شبهة شرعية بل هي خدمة محمودة فيها تسهيل لأداء الحقوق وتحصيلها فللشركة أن تقوم بهذه الخدمة لعملائها مجانا أو لقاء أجر إن شاءت علاوة على رسوم التلكس أو البريد الممتاز","part":1,"page":321},{"id":325,"text":"قرار رقم ( 72 )\rالسؤال\rما هو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن ما يلي : إذا قامت الشركة بشراء سلعة موصوفة في الذمة سلما فهل يجوز لها أن ترتبط بوعد على بيع سلع موصوفة في وقت يحل بعد استلام الشركة لما اشترته سلما وعند استلام الشركة له تقوم بتوقيع عقد بيع لهذه السلع إنفاذا للوعد الذي أبرمته ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا من أن ترتبط الشركة بوعد لبيع سلع موصوفة في الذمة سواء أوفته مما اشترته سلما أو من غيره وعند حلول الوعد تقوم بتوقيع عقد البيع بعد استلامها لما اشترته سلما أو من غيره من هذه السلع","part":1,"page":322},{"id":326,"text":"قرار رقم ( 73 )\rالسؤال\rما هو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة عن جواز استئجارها عينا كطائرة مثلا لمدة خمس سنوات أو أكثر ودفع الأجرة للمؤجر واشتراط أن تؤجر الشركة العين على جهة ثالثة ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا من استئجار الشركة لعين كطائرة ثم تأجيرها على جهة ثالثة ولكن ينبغي التنبيه إلى عدم جواز أن تؤجر الشركة العين لمن استأجرتها منه لأن هذا من قبيل العينة في الإجارة","part":1,"page":323},{"id":327,"text":"قرار رقم ( 79 )\rالسؤال\rما هو الرأي حول السؤال الوارد من الشركة عن جواز شراء الشركة لثلاث طائرات بوينج 767-300 من شركة بوينج وتملكها ملكية تامة ثم تقوم بتأجير الطائرات إلى شركة طيران الخليج لفترة معينة وبأجرة محددة وبعد نهاية فترة الإجارة تقوم شركة الراجحي بإعادة تأجير الطائرات لطيران الخليج أو غيرها أو بيعها طبقا لسعر السوق في تاريخه إلى جهة غير معلومة حاليا ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا من دخول شركة الراجحي في العملية المذكورة بشرط أن تتملك الطائرات المذكورة ملكا شرعيا تاما وتتسلمها بحيث تصبح في حيازتها وتتحمل مسئوليات المالك المقررة شرعا ومن ذلك تبعة هلاك العين ونفقات التأمين والصيانة وإلا يدخل في العقود التي تحكم هذه العملية تعامل ربوي بشكل مباشر أو غير مباشر أو غرر يؤدي إلى إبطال هذه العملية على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لعقود هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية","part":1,"page":324},{"id":328,"text":"قرار رقم ( 80 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة حول جواز شرائها ست طائرات بوينج 737-400 بموجب عقد شراء بقيمة معلومة على أن تقوم شركة الراجحي بدفع جزء من الثمن عند توقيع العقد مع شركة بوينج وستقوم شركة بوينج بتسليم الطائرات على دفعات كما تقوم شركة الراجحي بتوقيع عقد استصناع كصانع مع شركة أولمبيك اليونانية كمستصنع لبيعها ست طائرات بنفس المواصفات التي تعاقدت شركة الراجحي مع شركة بوينج عليها وتقوم شركة أولمبيك بدفع دفعة مقدمة ويتم تسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع تسليم الطائرات وفى حالة عدم رغبة شركة أولمبيك في إتمام العقد مع شركة الراجحي ورفضها لاستلام أي طائرة من الطائرات الست عند موعد تسليمها تقوم شركة الراجحي كوكيل عن شركة أولمبيك بموجب العقد ببيع الطائرات التي رفضت شركة أولمبيك استلامها وتحصل على نسبة قدرها 2,5 في المائة من ثمن بيع هذه الطائرات وتستوفي شركة الراجحي ثمن بيع هذه الطائرات الذي تطالب به شركة أولمبيك من المشترى الجديد فإن زاد ثمن بيع هذه الطائرات على السعر الذي اشترت به أولمبيك من شركة الراجحي أعيد الزائد إلى شركة أولمبيك وإن نقص ثمن بيع هذه الطائرات عما تطالب به شركة الراجحي شركة أولمبيك من الثمن تعود شركة الراجحي على شركة أولمبيك به ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا أن تقوم شركة الراجحي بتنفيذ العملية المذكورة إذا كان الأمر كما تم وصفه في السؤال بشرط أن تقوم شركة الراجحي بتحمل تبعات المالك كهلاك العين ونفقات الصيانة والتأمين على العين إلى حين تسليمها للمشترى وألا يكون خلال العملية تعامل ربوي صريح أو مستور على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة من عقود ووثائق هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية","part":1,"page":325},{"id":329,"text":"قرار رقم ( 81 )\rالسؤال\rما هو الرأي حول المعاملة الواردة من الشركة بخطابها في 2/6/1411 ه المتضمن عزم الشركة على شراء طائرة وإيجارها كما يلي :\rأولا : تقوم الشركة بشراء طائرة BAE 146300QT جديدة من شركة TNT الأسترالية وتتملكها ملكية كاملة\rثانيا : تقوم الشركة بإيجار الطائرة على شركة SFS ( خدمات الطيران الخاصة ) وهى شركة سعودية لمدة عامين\rثالثا : تقوم شركة الراجحي بالتعاقد على بيع هذه الطائرة إلى شركة BRITISH AEROSPACE وذلك خلال فترة الإجارة وبالشروط التالية : 1 - تقوم الشركة المشترية بدفع 15 % من السعر فور توقيع العقد كمقدم للثمن 2 - تقوم الشركة المشترية بدفع 85 % من السعر عند تسليم الطائرة 3 - يتم تسليم الطائرة إلى الشركة SFS السعودية علما بأن شركة الراجحي ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن الطائرة خلال فترة الإيجار وحتى يتم تسليمها إلى الشركة المشترية ؟\rالجواب\rإذا كانت شركة الراجحي ستشتري الطائرة المذكورة شراء شرعيا وتتملكها تملكا تاما وتتسلمها متحملة جميع مسئوليات المالك شرعا فلا بأس أن تقوم الشركة بإيجار الطائرة لشركة SFS السعودية بشرط أن تتحمل مسئوليات المؤجر التي لا يتم تحصيل المنفعة المقصودة بدونها كالصيانة اللازمة على المالك وبقاء العين المؤجرة على عهدة المالك ونحو ذلك من مسئوليات المالك عن المأجور وذلك إلى أن يتم تسليم الطائرة إلى المشتري الجديد وفي حالة تلف الطائرة خلال فترة الإجارة فإن العقد مع الشركة المستأجرة والعقد مع الشركة المشترية ينفسخ ويرجع كل منهما على الراجحي بحقوقه وفى حالة تنفيذ الشركة لهذا تقوم بتزويد الهيئة الشرعية بصورة موثقة من عقود هذه المعاملة لمراجعتها من الناحية الشرعية","part":1,"page":326},{"id":330,"text":"قرار رقم ( 82 )\rالسؤال\rما حكم الشيكات التي سألت الشركة عن جواز إصدارها وتداولها ؟\rالجواب\rتبين للهيئة أن هذه الشيكات هي إحالة عامة من مصدرها على شركات أو بنوك عالمية تعتبرها قابلة لصرف المبلغ الذي تتضمنه حال تقديمها من حاملها وأن الشركة التي يسمح لها بإصدارها إنما تبيعها للعملاء الذين يحملونها نيابة عن تلك الشركات أو البنوك العالمية وقد رأت الهيئة الشرعية أن الشركة حين تبيعها لعملائها تأخذ منهم في مقابلها نظير المبلغ الذي تتضمنه وتعطيهم إياها ليستعملوها بديلا عن النقود والذي تدفع إليه يقبض مضمونها من فور إبرازها الذي ينتهي إلى تلك الشركات والبنوك العالمية فهي مصارفة وحوالة بين العميل والشركة تم فيها التقابض بما دفعه العميل للشركة وبما قدمته الشركة إليه من هذه الشيكات التي لها في التداول قيمة النقود وعندما تصل هذه الشيكات ( بالاستعمال ) إلى تلك الشركات أو البنوك العالمية ( التي ناب عنها المصدر ببيعها للعميل الذي كان يحملها ) تقوم تلك البنوك العالمية بإجراء المحاسبة عن مبلغها بينها وبين الشركة التي باعتها للعميل ( الراجحي أو سواه ) وفى هذا الواقع تأخذ هذه الشيكات حكم النقود وبيعها وتسليمها فإذا كانت بنقود مماثلة في النوع لما تضمنته فهي من قبيل السفتجة وهى جائزة وإن كانت بنقود أخرى كما لو كانت الشيكات بالدولار والثمن الذي دفعه العميل عنها بالريال فإنها مصارفة وينبغي أن يتم فيها التقابض لذا لا ترى الهيئة في إصدارها وتداولها بأسا من الناحية الشرعية","part":1,"page":327},{"id":331,"text":"قرار رقم ( 83 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي حول المعادن ( الذهب والفضة ) التي توضع لأصحابها لدى الشركة وتسجيل كمياتها في حساب خاص لكنها يمكن أن تستعملها الشركة كلما احتاجت في تعاملها بهذا النوع من المعادن وترد مقدارها لأصحابها عند الطلب دون أن تحفظها بأعيانها في حرز أمين خاص بلا مساس بها في أي حال من الأحوال ؟\rالجواب\rإن هذه المعادن لدى الشركة تعتبر شرعا قرضا من أصحابها للشركة يسجل في حساب جار كسائر الودائع النقدية في الحسابات الجارية في المصارف لذا ينبغي تغيير مسمى الحساب على ضوء ذلك وحذف كلمة \" أمانات \" من المسمي","part":1,"page":328},{"id":332,"text":"قرار رقم ( 88 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي حول الشيكات الصادرة من الشركة لصالح عملائها بالعملات الأجنبية مسحوبة على بعض البنوك الخارجية المراسلة للشركة ومستحقة الدفع فورا عند تقديمها للبنك المراسل ؟\rالجواب\rوقد رأت الهيئة أن تسليم الشيكات الصادرة بصورة صحيحة أصبحت في نظر كثير من فقهاء العصر بمثابة تسليم مضمونها فيما يشترط فيه القبض أو التقابض الفوري من المعاملات الشرعية كالصرف والسلم وقد سبق للهيئة بيان ذلك مرارا في مناسبات أخرى لذا لا ترى الهيئة بأسا من الناحية الشرعية في بيع هذه الشيكات للعملاء إذا تم فيها التقابض لأن فيها مصارفة يجب فيها التقابض شرعا","part":1,"page":329},{"id":333,"text":"قرار رقم ( 91 )\rالسؤال\rإذا قامت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بشراء طائرة من إحدى الشركات المصنعة للطائرات شراء تاما ناقلا لجميع حقوق الملكية ومحملا لشركة الراجحي جميع الآثار المترتبة على هذه الحقوق مثل تحمل تبعة الهلاك ومصاريف التأمين ونفقات الصيانة إلخ ومن ثم تقوم شركة الراجحي بتأجير هذه الطائرة إلى إحدى شركات الطيران لمدة محددة ( ثلاث سنوات أو ما يقاربها ) لبيعها بعد انتهاء عقد الإجارة للشركة المصنعة مقابل سعر للبيع أقل من سعر الشراء ( يعكس الاستهلاك خلال مدة الإجارة ) ووفق وعد بالبيع يتم التوقيع عليه بين شركة الراجحي والشركة المصنعة ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها ما دامت الشركة ستملك الطائرة ملكا شرعيا وتتسلمها وتتحمل مسئولية المالك وهذا يعني أنه لا مانع من أن توقع شركة الراجحي مع الشركة المصنعة للطائرة وعدا ببيعها الطائرة بعد انتهاء الثلاث سنوات المذكورة بالسعر المشار إليه في السؤال على ألا يكون هذا الترتيب ستارا لعملية ربوية على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة موثقة من عقد شراء الطائرة وعقد تأجيرها والوعد ببيعها على الشركة المصنعة","part":1,"page":330},{"id":334,"text":"قرار رقم ( 92 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول الوعد بالشراء ولعقد بيع سيارة الذين قامت الشركة بصياغتهما معدلين من عقد البيع والوعد بالشراء الذي سبق أن أجازتهما الهيئة حيث ترغب الشركة في تمييز عقد بيع سيارة عن عقد البيع الذي أجازته الهيئة في قرارها رقم ( 24 ) وتاريخ 4/4/1410 ه ؟\rالجواب\rتمت إجازتهما بالصيغة المرافقة لهذا على أن الهيئة توصي الشركة بحذف المادتين الثامنة والتاسعة من عقد بيع سيارة وكذلك المادة الخامسة من الوعد بالشراء ترغيبا لعملاء الشركة بهذه المعاملة","part":1,"page":331},{"id":335,"text":"قرار رقم ( 94 )\rالسؤال\rهل يجوز لشركة الراجحي القيام بشراء بضائع لحساب شخص آخر وفق عقد وكالة بحيث تقوم شركة الراجحي نيابة عن الموكل بالأعمال التالية وفق أجر معين يتفق عليه مسبقا\rأولا : إجراء التأمينات على الشحن\rثانيا : الاتفاق على عقد الشحن\rثالثا : دفع الثمن للبائع بعد التأكد من صحة جميع المستندات الناقلة للملكية وبوليصة الشحن والتأمين لاسترداده ( أي الثمن ) من المالك الموكل عند التسليم وسوف يتحمل المالك الموكل جميع مخاطر وتبعة الملكية ولا تتحمل شركة الراجحي أية مخاطرة أو مسئولية عدا المسئولية المترتبة على الأخطاء الناجمة عن أعمال الشركة ومخالفتها لتعليمات الموكل ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا من أن تتقاضى الشركة أجرا معينا على الأعمال المذكورة في السؤال عندما تقوم بها نيابة عن الموكل لكن يشترط ألا يصبح الموكل مدينا لشركة الراجحي بأي من المبالغ التي تؤديها عنه لأن هذا لو حصل يعني أن الأجر الذي تتقاضاه الشركة سيكون مقابل الأعمال التي قامت بها ومقابل القرض الذي قدمته عمليا من حين تأديتها مبالغ نيابة عن الموكل إلى حين تسديده لتلك المبالغ على أنه إذا كانت المدة الزمنية بين تسديد الشركة عن الموكل مبالغ واستيفائها لها قصيرة جدا جرت العادة لدى الشركة في التسامح بها مع عملائها فلا ضير في تقاضي الشركة أجرة عما تقوم به فعلا من أعمال الوكالة أما إذا كانت المدة الزمنية المذكورة هي أطول من ذلك وتمثل عمليا تمويلا للموكل فإن تقاضي الأجر عن هذه الوكالة المختلطة قرض لا يجوز","part":1,"page":332},{"id":336,"text":"قرار رقم ( 95 )\rالسؤال\rما رأي الهيئة الشرعية في موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك ؟\rالجواب\rيمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها عقارا أو آلية من الآليات كالطائرة والباخرة أو معدة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك لعدة سنوات بأجرة سنوية محددة وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة ويشترط الطرفان في عقد الإجارة أن المالك المؤجر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة بثمن يحددانه في العقد إذا وفي المستأجر بأقساط بدل الإيجار في مواعيدها وسائر التزاماته التي يوجبها عليه عقد الإجارة فترى الهيئة أن هذا الشرط مقبول ويعتبر صحيحا ملزما ويفي بالغرض المقصود استنادا على ما أثر لدى بعض فقهاء السلف وما نص عليه المذهب الحنبلي وفي هذه الحال يجب أن يكون عقد الإجارة والبيع المشروط في المستقبل مقصودا بهما حقيقة معناهما وآثارهما وعلى الخصوص يلتزم المالك المؤجر خلال الإيجار بتحمل تبعات الملك كتبعة هلاك العين أو نفقات التأمين عليها ونفقات الصيانة الواجبة شرعا على المالك على أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا شرعيا من اشتراط جعل تكاليف الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي على عاتق المستأجر لأن هذا شيء معروف في العادة نوعا وقدرا مما ينفي الجهالة والغرر الفاحشين بخلاف إصلاح كل ما يطرأ على المأجور من غير الاستعمال الطبيعي فإن هذا لا يجوز اشتراطه على المستأجر بل هو من مسئولية المالك المؤجر","part":1,"page":333},{"id":337,"text":"قرار رقم ( 96 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما ورد في بند المصروفات في الشركة تحت مسمى ( فروق أسعار مدفوعة ) وهى الفوائد التي تقوم الشركة بدفعها للمراسلين بالخارج نتيجة كشف حساب الشركة معهم ؟\rالجواب\rعلى الشركة عدم دفع فائدة ربوية في تعاملها مع بنوكها المراسلة والالتزام بقرار الهيئة رقم ( 16 ) حول كيفية التعامل مع البنوك المراسلة","part":1,"page":334},{"id":338,"text":"قرار رقم ( 99 )\rالسؤال\rما حكم استلام دفعة مقدمة من العميل بعد الموافقة على طلبه لشراء سيارة ففي حال تخلفه عن إجراءات إتمام بيعها عليه هل يجوز أن تباع علي عميل آخر ؟ وما حكم هذه الدفعة التي قدمها هل ترد عليه أم هي ملك للشركة ؟\rالجواب\rإن كلمة ( الموافقة ) على بيع السيارة للعميل فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل ليتضح الحكم في ذلك فإن كانت الموافقة المشار إليها في السؤال تعني أنه قد تم التفاوض بين الشركة وبين العميل على شراء السيارة بمعرفة السعر وطريقة الدفع وسائر الإجراءات التي تتبع لعقد البيع ولم يصدر الإيجاب والقبول فهذه الصورة ليست بيعا وليس المبلغ الذي دفعه العميل عند مفاوضته مع الشركة في الشراء عربونا فللشركة الحق في أن تبيع السيارة على عميل آخر ويبقى المبلغ الذي دفعه في ذمة الشركة له حق طلبه متى شاء أما إن كانت الموافقة الواردة في السؤال تعني أن العميل قد اشترى السيارة من الشركة بصدور الإيجاب من الشركة والقبول من المشتري وبقي إجراءات توثيق البيع فقط فلا يخلو الأمر بالنسبة للدفعة التي قدمها العميل إما أن تكون عربونا لها حكم العربون في ضياعها على المشترى في حال عدوله عن الشراء في مدة خيار يجري الاتفاق على تحديدها بين الطرفين أو لا يتفق على اعتبارها عربونا فتعتبر جزءا مقدما من الثمن والبيع منجز بلا خيار فإن كانت عربونا وكان بين الطرفين مدة خيار فللشركة بعد انتهاء مدة الخيار فسخ البيع والتصرف في المبيع من سيارة أو غيرها والعربون لها لقاء حجزها المبيع ثم عدوله عن الشراء بتخلفه عن إقرار إنفاذه في مدة الخيار وأما إذا لم يكن بين المشترى والشركة خيار لمدة معينة وأن البيع قد تم منجزا فإن المبيع يبقى للمشترى والدفعة التي دفعها جزء من الثمن وللشركة أن تطالب بإتمام إجراءات توثيق البيع وفي حال تهربه فللشركة الحق أن ترفع القضية للمحكمة الشرعية لتحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مطالبتها بثمن المبيع وتسلم المشتري ما اشتراه وخروجا من هذا الإشكال فإن الهيئة توصي الشركة في حال بيعها على العميل أن تطلب منه دفعة مقدمة هي عربون وأن تعين مدة معلومة تتم فيها إجراءات توثيق البيع وتشترط أنه في حال تخلفه عن الحضور لإتمام الإجراءات في المدة المحددة فإن العربون يضيع على المشتري وينفسخ البيع وتتصرف الشركة في المبيع بما تراه","part":1,"page":335},{"id":339,"text":"قرار رقم ( 100 )\rالسؤال\rإن شركة الراجحي تريد تأسيس شركة استثمارية مساهمة لمدة زمنية محددة للاستثمار في مجالات معينة وتقوم شركة الراجحي ببيع أسهم الشركة التي استحدثها وتضيف على سعر السهم المطروح للعملاء الراغبين في شرائه مبلغا مقابل أتعابها في تأسيس الشركة وتسويق أسهمها وينص النظام الأساسي للشركة على ذلك كما ينص على أن إدارة شركة الراجحي مع طرف آخر تختاره هي تتوليان إدارة تلك الشركة المستحدثة لقاء أجر مقطوع ثابت مع نسبة محددة من أرباح هذه الشركة فهل ذلك جائز ؟\rالجواب\rلم تر الهيئة مانعا شرعيا من جواز ذلك فإن شركات المساهمة لا بد لها من مدير ويستحق أجرا على قيامه بالإدارة كما أن الأجر من الجائز أن يدخل فيه نسبة محددة من الربح تقوية لحرص الإدارة على مزيد من الاهتمام بمصلحة الشركة وأن تحديد النسبة كاف لنفي الجهالة عن الأجر كما أن الهيئة لم تر مانعا من أن يضيف المؤسسون قدرا على سعر السهم المطروح للاشتراك مقابل أتعابهم المذكورة","part":1,"page":336},{"id":340,"text":"قرار رقم ( 101 )\rالسؤال\rما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة أم يلحق بالمعادن الأخرى ؟\rالجواب\rمعدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة وعلي الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه وأن تلتزم بقبض حيازة ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية","part":1,"page":337},{"id":341,"text":"قرار رقم ( 102 )\rالسؤال\rتقوم شركة الراجحي بشراء طائرة ركاب بوينج 747-300 من شركة طيران بمبلغ خمسين مليون دولار مثلا وبعد إتمام عملية الشراء وانتقال جميع حقوق وتبعات الملكية تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع أحد المقاولين لتحويل طائرة الركاب هذه إلى طائرة شحن لنقل البضائع مما قد يستغرق حوالي العام وبتكلفة لا تقل عن ثلاثة عشر مليون دولار أمريكى وبعد إتمام عملية التحويل تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع شركة طيران على عقد إيجار ووعد ملزم بالشراء بحيث تقوم شركة الراجحي بتأجير طائرة الشحن المذكورة لشركة الطيران لمدة خمس سنوات لقاء أجرة سنوية تساوى ثلاثة عشر مليون دولار تقريبا ثم بيعها بعد انتهاء مدة الإجارة لشركة الطيران بمبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار تقريبا ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام شركة الراجحي بهذه العملية إذا لم يكن مشروطا على شركة الراجحي في شرائها الطائرة من شركة الطيران أن تبيعها بعد ذلك لها ولم تكن العملية ستارا لتمويل ربوي","part":1,"page":338},{"id":342,"text":"قرار رقم ( 103 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول الصيغة التي تكتبها الشركة خلف السندات الإذنية والكمبيالات التي تصدرها وتتعامل بها داخل المملكة والتي تنص على الرجوع إلى لجنة الأوراق التجارية بينما عقود الشركة تنص على الرجوع إلى المحاكم الشرعية حين الخلاف ؟\rالجواب\rينبغي على الشركة عدم كتابة أي عبارة خلف السند الإذني والكمبيالة وإذا حصل نزاع بين الشركة وعميلها فسوف تحدد مرجعه القواعد العامة في الاختصاص القضائي","part":1,"page":339},{"id":343,"text":"قرار رقم ( 104 )\rالسؤال\rدعتنا جامعة بوسطن للمساهمة معها ومع مساهمين آخرين في شركة سرقن والتي تعمل على تطوير علاج للسرطان ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد توصلت إلى تطورات جيدة في هذا المجال ومن المقترح أن تقوم شركة الراجحي بالمساهمة في البداية بمبلغ 35 مليون دولار على أن يكون للراجحي الحق بزيادة مساهمتها في الشركة إذا ما حققت الشركة أهدافا معينة مثل الاتفاق مع شركة توزيع أدوية عالمية لتسويق منتجات أو تداول أسهم الشركة في البورصة علما بأن شركة الراجحي ستقوم بشراء السهم بقيمة 22 دولار تقريبا وأنه بعد دخول الراجحي لن يكون لدى الشركة آية ديون تذكر وأن مساهمة شركة الراجحي لن تتجاوز 65 مليون دولار أمريكى وتشجيعا للراجحي من شركة سرقن سوف يسمح للراجحي بشراء أسهم إضافية بقيمة منخفضة لم يتم الاتفاق عليها بعد وبالإضافة إلى ذلك وحتى يضمن المساهمون الحاليون عدم قيام شركة الراجحي ببيع الأسهم المملوكة لها إلى مساهمين آخرين غير مرغوبين من المجموعة الحالية وكضمان لشركة الراجحي على حسن الإدارة في الشركة يكون لدى الراجحي حق ببيع ما يملكه من أسهم إلى جامعة بوسطن بسعر 22 دولار ويملك الراجحي ممارسة هذا الحق في نهاية كل من السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كما يكون للراجحي الحق ببيع الأسهم إلى أي مستثمر في السوق إذا ما لم تقم شركة الراجحي بممارسة حقها بالبيع على جامعة بوسطن ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا شرعيا من اشتراك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الشركة المذكورة حسب ما ورد في السؤال على ألا تتعامل الشركة المذكورة بالربا ما دامت شركة مغلقة وشركة الراجحي شريك فيها فإن تحولت إلى شركة مساهمة عامة فتلتزم شركة الراجحي بقرار الهيئة رقم ( 53 ) حول المساهمة في الشركات المساهمة","part":1,"page":340},{"id":344,"text":"قرار رقم ( 105 )\rالسؤال\rيقوم بنك الراجحي بشراء عقار في ألمانيا لبيعه بعد سنة وتحقيق ربح ( مع العلم أن شراء أو بيع أي عقار في ألمانيا يكون بالمارك الألماني ) ولتجنب مخاطر العملة يقوم بنك الراجحي باقتراض المارك مقابل إيداع مبلغ من الدولارات لدى البنك المقترض منه بعد مرور عام وبيع العقار بربح يقوم بنك الراجحي بتسديد القرض مما حصله من الماركات نتيجة عملية البيع أما ما تبقى من الماركات ( كربح من عملية بيع العقار ) يقوم الراجحي ببيعها في السوق لتحصيل دولارات لقاءها ففي هذه الحالة يكون الراجحي قد اقترض مبلغا بالمارك الألماني فحمى نفسه من المخاطر اليومية لتذبذب العملة أما في حالة الخسارة ( بيع العقار بخسارة ) ففي هذه الحالة يقوم الراجحي بشراء ماركات من السوق لتسديد العجز ومن ثم تسديد القرض ؟\rالجواب\rإن غرض اجتناب هبوط أسعار النقود في المعاملات التجارية بأي أسلوب من الأساليب المقبولة شرعا هو غرض مشروع لا مانع منه وإن أسلوب اللجوء إلى عمليتي استقراض الماركات الألمانية وإقراض دولارات أمريكية بدون فوائد ربوية في كلتا العمليتين هو أسلوب وطريق لغرض مشروع وهو اجتناب مخاطر هبوط الماركات بين شراء العقار وبيعه كيلا يبتلع هبوط السعر بسبب التضخم النقدي الربح الذي سيربحه التاجر من بيع ما اشتراه لذلك لم تر الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التجاء الشركة الراجحي إلى هذا الطريق لحماية نفسها من خطر التضخم النقدي على تجارتها","part":1,"page":341},{"id":345,"text":"قرار رقم ( 106 )\rالسؤال\rما رأي الهيئة في صيغة اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبنك الخليج الدولي ؟\rالجواب\rوبتأمل الهيئة للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب المكشوف بموجب هذه الاتفاقية لذا لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من هذه الاتفاقية","part":1,"page":342},{"id":346,"text":"قرار رقم ( 109 )\rالسؤال\rيعرض على الشركة من وقت لآخر أسهم شركات محلية وعالمية تعمل في مجالات مسموح بها من الناحية الشرعية فتقوم الشركة بشراء هذه الأسهم تحسبا لارتفاع قيمتها أو لوجود عميل يرغب في شرائها بثمن مؤجل فتقوم الشركة بشراء هذه الأسهم والاحتفاظ بها زمنا قد يطول ويقصر حتى يتوفر العميل الذي يمكن أن تباع عليه هذه الأسهم بثمن مؤجل يدفع في زمن محدد ويكون عادة أعلى من قيمة الأسهم السوقية القائمة ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة الشرعية من حيث الأصل مانعا من بيع الأسهم نقدا أو نسيئة بالشروط التي أوضحتها في قرارها رقم ( 53 ) في 2/4/1411 ه إلا أنه بسبب أن من شأن المصارف أن تتخذ ذلك طريقا سهلا ومسلوكا بصفة الاعتياد للتمويل بالفائدة وأن الأسهم أيسر وسيلة صالحة لذلك تحت ستار عقد البيع ولتوضيح ذلك فإنه لكى يتم التمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع فليس أسهل في ذلك من أن يتواطأ الممول وطالب التمويل على أن يبيع الأول الثاني أسهما من الأسهم الثابتة السعر في السوق والمتاحة للتعامل يبيعها بثمن مؤجل لكى يبيعها المشترى من فوره بسعر نقدي ونظرا لأن الوسائل حتى لو كانت مباحة إذا كان يغلب على الظن استعمالها لغرض محرم تنقلب محرمة وحيث أن الأسلوب المعتاد للمصارف الربوية في قيامها بوظيفتها الأساسية وهى الوساطة المالية استخدام الاقتراض والتمويل بالفائدة صراحة أو تسترا فإن تمكين المصارف من هذه المعاملة يجعل الغالب على الظن إن لم يكن من المتيقن استخدام المعاملة للتمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع لذا فإن الهيئة الشرعية لا توافق على استخدام الشركة للمعاملة المذكورة وغني عن البيان أن الشركة ممنوعة بحكم النظام السعودي من شراء الأسهم لنفسها ومن بيع الأسهم بالأجل","part":1,"page":343},{"id":347,"text":"قرار رقم ( 110 )\rالسؤال\rتسأل الشركة عن جواز بيعها عملات أجنبية لبعض عملائها بأقل من سعرها السائد في سوق العملات تشجيعا لهم على التعامل مع الشركة ؟\rالجواب\rتلاحظ الهيئة أن هذا الأسلوب تلجأ إليه بعض البنوك الربوية مع عملائها الذين يتورعون عن أخذ فوائد على ودائعهم النقدية لديها وذلك لتعويضهم عن الفوائد الربوية التي تركوها لتلك البنوك وتورعوا عن قبضها ولإغرائهم باستمرار إيداعاتهم لديها وبما أن هذا الطريق يفتح بابا لأكل الربا تحت ستار البيع للمودعين عملات بأقل من سعرها أي أنه يكون ذريعة إلى المراباة بطريق آخر ويشجع على زيادة إيداعات هؤلاء العملاء لدى البنوك الربوية لذلك لا ترى الهيئة أن تسلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذا الأسلوب المريب","part":1,"page":344},{"id":348,"text":"قرار رقم ( 111 )\rالسؤال\rما مدى جواز الدخول في العملية التالية :\rأولا : تقوم شركة الراجحي بشراء كمية من خام معدن النحاس من المصدر نقدا بسعر 100 دولار للطن كمثال ويكون الدفع عند تسليم الخام من موقع شركة اوتوكمبو في السويد\rثانيا : في نفس الوقت تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع شركة اوتوكمبو لتصفية الخام وتحويله إلى نحاس حسب المواصفات العالمية للمعدن وتكون الكمية النهائية للمعدن 100 طن كمثال ويسلم بعد 180 يوما أي في 10/6/1992 م في مخازن معترف بها في السويد مقابل 50 دولارا للطن عن تصفيته تدفع عند استلام شركة الراجحي للمعدن المصفى\rثالثا : في 10/1/1992 م تدخل شركة الراجحي في مواعدة للدخول في عملية مقايضة مع شركة C.I.T.C وهى شركة تجارية مملوكة لسيتى بنك تقوم بموجبها شركة الراجحي بمبادلة 100 طن نحاس مخزن بالسويد مع 100 طن مخزن في مخازن مقبولة من بورصة لندن للمعادن على أن تتم هذه المبادلة بتاريخ 10/6/1992 م\rرابعا : في 10/1/1992 م أيضا تقوم شركة الراجحي ببيع 100 طن من النحاس في بورصة لندن للتسليم في 10/6/1992 م بسعر 1150 دولارا للطن كمثال وذلك عن طريق شركة C.I.T.C لكونها دلال مقبول لدى بورصة لندن حيث لا يمكن لشركة الراجحي التعامل مباشرة مع البورصة\rخامسا : في 10/6/1992 م تقوم شركة اوتوكمبو بتسليم شركة الراجحي طن نحاس مخزن بالسويد مقابل دفع شركة الراجحي لها مبلغ 50 دولارا للطن ثم تقوم شركة الراجحي بمقايضة المعدن مع شركة C.I.T.C حسب المواعدة القائمة بينهما\rسادسا : وبالختام تقوم شركة الراجحي بتسليم بورصة لندن للمعادن المعدن المخزن في مخازن مقبولة لبورصة لندن تنفيذا لعملية البيع مقابل استلام قيمة البيع وهى 1150 دولارا للطن ؟\rالجواب\rوبعد تأمل الهيئة الشرعية في تفاصيل هذه العملية رأت أنه لا مانع من أن تقوم بها الشركة على أن يكون العقد الذي تبيع به شركة الراجحي النحاس في بورصة لندن بواسطة شركة C.I.T.C عقد استصناع","part":1,"page":345},{"id":349,"text":"قرار رقم ( 112 )\rالسؤال\rوجدنا في بعض الأحيان أنه يرغب العميل في استئجار عين معينة ولكنه يرغب بأن يتم تحويل الملكية إلى اسمه مع رهنها لنا لما في ذلك من فوائد ضريبية بالنسبة للعميل فهل يجوز بعد شرائنا للمعدات وبعد تأجيرها أن تحول الملكية إلى المستأجر مع رهنها لنا ؟\rالجواب\rإذا كانت هذه الطريقة التي تعرضها الشركة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وإنما تعتبر مخرجا قانونيا واستفادة من ثغرة من ثغرات القانون فإن الهيئة لا ترى مانعا من الدخول في هذه العملية","part":1,"page":346},{"id":350,"text":"قرار رقم ( 115 )\rالسؤال\rما الحكم في إمكانية الدخول في عقد مضاربة إذا كان المضارب يملك عقدا للتوريد جاهزا مثال : أن يأتي عميل لشركة الراجحي ويعرض عملية تجارية لديه ولكن ينقصه التمويل لإتمامها حيث يوجد لديه عقد توريد من مصدر وعميل راغب بالشراء هل يمكننا الدخول معه شريكا في هذه العملية لقد طلبت الهيئة مزيدا من الإيضاح فذكر لها شفهيا أن القضية تتلخص في أن شخصا ولنسمه العميل رست عليه مناقصة توريد بضاعة وأبلغه رب المناقصة بذلك ودعاه لإكمال الإجراءات ومن بينها تقديم ضمان التنفيذ ومعلوم أن العميل إن نكل عن إكمال الإجراءات فسيصادر رب المناقصة الضمان الذي قدمه العميل أما إن أكمل الإجراءات فسيوقع معه العقد ويكون عليه توريد البضاعة إن العميل لديه عرض من مصدر البضاعة سار لمدة شهرين ففي إمكان العميل إذا وجد لديه التمويل الكافي أن يقبل العرض ويورد البضاعة لرب المناقصة وبما أن العميل ينقصه التمويل اللازم فقد تقدم لشركة الراجحي طالبا أن توفر له التمويل الكافي لشراء البضاعة على أن يكون شريكا مع العميل في كامل العملية ؟\rالجواب\rإذا كان الأمر كما وضح فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من دخول شركة الراجحي في مثل هذه العملية ما دامت ستتحمل تبعات ومسئولية الشريك كاملة فيما لو هلكت أو تلفت البضاعة المقصودة في هذه العملية وغير ذلك من المسئوليات التي تلزم بموجب عقد المشاركة على أن تزود الشركة الهيئة بعقود أول عملية تتم من هذا النوع لمراجعتها من الناحية الشرعية","part":1,"page":347},{"id":351,"text":"قرار رقم ( 118 )\rالسؤال\rيعرض على شركة الراجحي أحد العملاء أن تقوم شركة الراجحي بتأسيس شركة تشتري مجموعة من آبار النفط والمعدات بمبلغ حوالي ستة عشر ملايين دولار ويضخ للشركة أيضا سيولة نقدية حوالي تسعة ملايين دولار وبعد ذلك يقوم العميل بشراء هذه الشركة من شركة الراجحي بالأجل بمبلغ يتفق عليه والفكرة هي أن العميل بحاجة للشركة بالشكل المذكور لامتلاكها الأصول والسيولة واللازمة لتطوير هذه الأصول فهل يجوز مثل هذا التعاقد ؟\rالجواب\rهذه الصورة من نوع المرابحات التي طلبت الهيئة الشرعية من الشركة الخروج منها والتزمت الشركة بذلك وبالله التوفيق","part":1,"page":348},{"id":352,"text":"قرار رقم ( 119 )\rالسؤال\rمن ضمن الشروط التي يطلبها قسم العقار من عملائه عند بيع العقار عليهم بالتقسيط تقديم تأمين نقدي لحسن استخدام العقار المباع ومبرر ذلك أن الشركة لا تقوم بنقل ملكية العقار في بعض الحالات إلا بعد قيام العميل بسداد كامل قيمة الأقساط مع أن العميل يستخدم العقار خلال قيامه بتسديد الأقساط المطلوبة وحيث إن هناك احتمالا قائما أن يتوقف العميل عن السداد خلال فترة التسديد المتفق عليها وأن يسيء استخدام العقار لهذا طلب منه التأمين المذكور فلو حدث أن توقف عن السداد واضطرت الشركة إلى بيع العقار لتسديد بقية الأقساط فإنها تقوم بإصلاح ما يحتاج إصلاحه وتنفق على ذلك من مبلغ التأمين المذكور أعلاه وما زاد عن الحاجة يرد إلى العميل وفي حالة وفاء العميل بجميع الأقساط فإن مبلغ التأمين يرد عليه فما مدى صحة اشتراط هذا الشرط ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة حاجة لاشتراط دفع التأمين المذكور لأن الشركة باعت العين على العميل ولو أساء إلى العين المباعة ولم يف بالأقساط وباعت الشركة العين فإن نقص قيمة العين سيتحملها العميل لا الشركة","part":1,"page":349},{"id":353,"text":"قرار رقم ( 120 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي في رغبة بعض وكالات بيع السيارات بالإعلان عن بيع سياراتها في الصحف والمجلات وغيرها ويكون الإعلان كالتالي : - \" تعلن وكالة بالتعاون مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عن بيع سيارات بالتقسيط \" وتقوم وكالة بيع السيارات بتوزيع الأوراق والمواد الإعلانية الخاصة بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في معارضها ولكنها لا تقوم بعملية البيع بل توجه من يرغب في شراء تلك السيارات بالتقسيط أن يذهب إلى شركة الراجحي المصرفية وتقوم شركة الراجحي ببيعه السيارة المطلوبة علما بأن إدارة متاجرة السيارات بالشركة تستوفي الشروط الشرعية اللازمة للبيع ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام وكالات بيع السيارات بنشر الإعلان المذكور كما لا ترى الهيئة مانعا من توزيع وكالات السيارات للمواد الإعلانية المذكورة ما دامت شركة الراجحي ملتزمه بعدم بيع أي سيارة إلا بعد تملكها وحيازتها الحيازة الشرعية المعتبرة","part":1,"page":350},{"id":354,"text":"قرار رقم ( 121 )\rالسؤال\rتقوم شركة الراجحي بشراء طائرات تجارية وتجهيزها بمعدات رادار ألكترونية وما أشبهها من تجهيزات الإنذار المبكر ولكن لا تشمل هذه المعدات أي أسلحة هجومية ولا دفاعية من أي نوع كان ثم تدفع شركة الراجحي كامل التكاليف ثم تقوم شركة الراجحي بتأجير هذه الطائرات إلى شركة خاصة لمدة محددة مقابل أجر معين ثم تقوم هذه الشركة الخاصة بتأجير هذه الطائرات من الباطن إلى البحرية الأمريكية أو غيرها لتدريب المنسوبين على استخدام تلك المعدات والتجهيزات في الطائرات المذكورة فقط لغاية التدريب وليس للأنشطة الحربية وتسأل الشركة عن حكم ذلك ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المذكورة على أن ينبغي التأكد على المسئولين في الشركة ألا تستثمر الشركة أموالها فيما يعود على المسلمين بالضرر المباشر أو غير المباشر","part":1,"page":351},{"id":355,"text":"قرار رقم ( 123 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول النموذجين التاليين : -\rالأول : بنود وشروط محفظة الأسهم المرفقة\rثانية : طلب حفظ وتوكيل بإدارة محفظة الأسهم\rالأول :\rبنود وشروط محفظة الأسهم المرفقة\r1 - جميع المعاملات المتعلقة بحساب محفظة الأسهم تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظم السارية في المملكة العربية السعودية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقواعد والتعليمات والشروط المعمول بها بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار الحالية والمستقبلية وفي حالة نشوء أي نزاع لا يمكن حله بالطرق الودية يحال إلى محاكم المملكة الشرعية للبت فيها\r2 - أتعهد / نتعهد بإشعاركم خطيا عن أي اعتراض على أي كشف حساب بمحفظة الأسهم وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول كشف حساب الأسهم على العنوان المسجل لنا في دفاتركم وأتعهد بإخطاركم كتابة فورا في حالة أي تغيير في هذا العنوان أو تغيير رقم حسابي وأيضا أقر بصحة الشهادات والتوقيعات الموجودة في كافة المستندات الخاصة بمحفظة الأسهم\r3/ إخطار الشركة كتابيا في حالة وفاة أو إفلاس أو فقدان الأهلية أو الصفة المعتبرة شرعا وللشركة الحق في تجميد أرصدة الأسهم الموجودة لديها وإيقاف جميع العمليات الجارية أيا كانت حتى استكمال المستندات والوثائق والصكوك الشرعية لإثبات الوفاة وحصر الإرث دون أي مسئولية تجاه الأطراف الأخرى\r4/ في حالة وجود أكثر من حساب أو وديعة باسمي في أي فرع من فروع الشركة للشركة للحق في إجراء المقاصة من تلك الحسابات\r5/ تحفظ شهادات الأسهم والمستندات في خزانة ضد الحريق\r6/ محفظة الأسهم يقوم بتأدية جميع الخدمات بالأسهم المسجلة للعميل أو موكلي في إطار توكيل إدارة محفظة الأسهم مع ملاحظة أن المحفظة لا يدخل فيها أسهم الشركات موضوع نشاطها محرم كشركات البنوك الربوية وشركات إنتاج أو تجارة الخمور ونحوها\rاسم العميل : / وكيله :\rالتوقيع :\rاسم المسئول :\rالتوقيع :\rختم الفرع :\rثانيا :\rطلب حفظ وتوكيل إدارة محفظة الأسهم أنا الموقع أدناه بكامل أهليتي الشرعية والقانونية بصفتي المالك / وكيل عن السيد : أوكل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في حفظ إدارة محفظة الأسهم العائدة لي / لموكلي وتأدية جميع الخدمات الخاصة بمحفظة الأسهم وذلك اعتبارا من 14 ه وللشركة الحق في الاتصال بالشركات المساهمة والبنوك المكتتب بها عن طريقها والتوقيع نيابة عنى / عن موكلي فيما يلي :\r1- الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة بموجب تفويض خطي يتضمن عدد الأسهم وأفراد العائلة المراد الاكتتاب لهم\r2- بيع وشراء الأسهم نيابة عنى / عن موكلي بناء على تفويض خطي يحدد فيه سعر البيع أو الشراء وعدد الأسهم المراد بيعها والشركة\r3- الحصول على فائض الاكتتاب وإيداع المبلغ في حسابي / حساب موكلي\r4- استبدال خطابات التخصيص بشهادات الأسهم الجديدة\r5- استلام أرباح الأسهم وإيداعها في حسابات رقم ... بفرع ...\r6- استبدال الشهادات المؤقتة بالشهادات الأصلية للأسهم\r7- حفظ الشهادات الخاصة بالأسهم في خزائن حديدية\r8- استلام شهادات الأسهم والتوقيع على جميع المعاملات المتعلقة بهذه الأسهم نيابة عني / عن موكلي\r9- للشركة الحق في اتخاذ جميع ما تراه لازما من إجراءات بإدارة محفظة الأسهم ولها حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر\r10- خصم أتعاب الشركة من حسابي / موكلي وقدرها ,300 عن كل عملية ويكون حساب الأتعاب كل ستة أشهر على ألا يتكرر تحصيل الأتعاب\r11- شركة الراجحي غير مسئولة عن زيادة أو مضاعفة رأس مال في الشركات أو بيع وشراء الأسهم أو الاكتتاب في الشركات الجدية إلا بموجب تفويض خطي من العميل بشرط وجود رصيد بحسابه وهذه الوكالة جزء لا يتجزأ من اتفاقية الأسهم ؟\rالجواب\rبتأمل الهيئة في النموذجين المقدمين من الشركة تبين لها أن هذه المعاملة مخرجة على باب الوكالة حيث تقوم الشركة بذلك وكالة عن عملائها وللشركة أن تأخذ على هذه الوكالة أجرا إن شاءت وقد تم إجازة النموذجين اللذين ستستخدمهما الشركة عند قيامها بهذه العملية وذلك بالصيغة المرافقة لهذا القرار على أنه ينبغي التنبيه هنا أن نوع أسهم الشركات التي يجوز للشركة أن تتوكل عن عملائها محكوم بقرار الهيئة الشرعية بهذا الخصوص رقم ( 53 ) بحيث لا تكون أسهما لشركات نشاطها محرم كأسهم البنوك الربوية أو شركات بيع الخمور والخنزير ونحوها","part":1,"page":352},{"id":356,"text":"قرار رقم ( 122 )\rالسؤال\rقام أحد عملاء إدارة متاجرة السيارات بشراء سيارة بالتقسيط وقام بتسديد بعض الأقساط ومازال هناك عدد كبير من الأقساط لم يستحق بعد ونظرا لظروف العميل الخاصة فقد طلب نقل بقية مديونيته إلى ذمة أخيه وقد أبدى أخ العميل كامل الاستعداد للالتزام بتسديد بقية الأقساط والتوقيع على سندات إذنية عن الأقساط المتبقية والتوقيع على أي سندات أخرى تفيد بمخالصة العميل الأصلي ونزولا عند رغبته فقد رأت الإدارة المعنية تحقيق تلك الرغبة للعميل ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التزام الأخ للشركة بدين أخيه وموافقة الشركة على ذلك","part":1,"page":353},{"id":357,"text":"قرار رقم ( 124 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول تقدم بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية طالبة أن تقدم لها الشركة بعض التبرعات العينية كتشييد بعض المباني الصغيرة أو تأثيثها أو تجهيزها ببعض الأدوات المكتبية وكذلك إنشاء بعض الحدائق العامة أو بناء بعض المجسمات الجمالية وغير ذلك وحيث أنه لا يخفى عليكم بأن الشركة يتجمع لديها بعض الأموال من فوائد حسابات الشركة المفتوحة لدى البنوك الدولية علما أن هذه الحسابات ليست استثمارية ولكنها حسابات لدى البنوك المراسلة التي تمثل الشركة في الخارج لتيسير إنجاز معاملاتها وترغب الشركة أن تتكرموا مشكورين بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكان الإنفاق على هذه التبرعات من الأموال ؟\rالجواب\rلا يجوز أن تصرف الأموال التي تحصل عليها الشركة من فوائد حسابات المراسلين وما شابهها لأي غرض غير فقراء المسلمين وجهات الخير الإسلامية وكذلك لا يجوز صرف هذه الفوائد على شيء يعود بالنفع المادي أو المعنوي على الشركة أو ما يوفر عليها نفقة ما","part":1,"page":354},{"id":358,"text":"قرار رقم ( 125 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول قيام الشركة بعمليات المتاجرة المباشرة بالبضائع عن طريق بورصة البضائع والمعادن في لندن وبواسطة أحد الوسطاء المعترف بهم في البورصة علما بأن البضائع موجودة في مستودعات تعترف وتشرف عليها البورصة وهي عمليات تدخل فيها الشركة بشراء بضائع دون طلب مسبق من عميل والاحتفاظ بها زمنا ما بين يومين إلى عدة أسابيع حسب سياسة المتاجرة في تحقيق ربح أو حد معين من الخسارة ولهذا فهي عمليات فيها مخاطرة محسوبة أحيانا تربح فيها الشركة وأحيانا تخسر وأحيانا يتم الخروج من العملية بتكلفتها وفيما يلي وصف لإحدى العمليات مثال لعملية تتم خلال ثلاثة أيام ومعظم العمليات على هذا المعدل وقد تطول المدة عن ثلاثة أيام : تقوم شركة الراجحي بشراء بضاعة معينة ( ألومنيوم على سبيل المثال ) ويتم التعاقد في اليوم الأول على شراء كمية محددة بمواصفات معلومة بثمن معلوم وفي اليوم التالي ليوم التعاقد يتم استلام فاتورة البيع وبيان ونماذج من شهادات المخزون التي بموجبها يتم تملك البضاعة ( ألومنيوم ) الموجودة في مخازن متخصصة عامة تقوم عليها شركات تملك وتدير هذه المخازن بإشراف البورصة وهيئات رقابية متخصصة وتصدر شهادات تخزين عند تخزين هذه البضائع تفيد تملك البضائع المعينة والموجودة لديها لحامل هذه الشهادات الآيلة إليه عن طريق البيع من آخر شخص تملكها ومنذ بيع هذه البضائع فإنه يحتسب على شركة الراجحي أجرة تخزينها في هذه المخازن عن كل ليلة كما أن تكلفة تأمينها تقع على الوسيط للبيع على شركة الراجحي ضمن الاتفاق بينه وبين شركة الراجحي ويضيفه مع تكاليف البيع على حساب شركة الراجحي وبعد تملك شركة الراجحي لهذه البضائع واستلام ما يثبت ذلك فإنها تبحث عن مشترين لكل نوع من البضائع التي تتاجر بها حيث يتم عرض البضائع عليهم بعد تحديد الكمية والصفة وتباع على أفضل عرض يقدم للشركة من حيث السعر وفترة الأجل المناسبة للشركة ويتم في الحالات العادية في اليوم الثالث وتسلم البضائع عن طريق تسليم شهادات المخزون التي تثبت ملكية حاملها للبضاعة المعنية وتخوله استلامها من المستودع وبطيه النماذج المستخدمة في هذه العملية فنرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه العملية ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة الشرعية مانعا في أن تتعامل الشركة بالمعاملة المذكورة باعتبار أن مثل هذه الصفقة بما اشتملت عليه من تسجيل للبضائع في البورصة باسم المشتري وتسلم فاتورة البيع والشهادات الصادرة من المستودع بتسليم البضائع المبيعة يعتبر بيعا وقبضا لهذه البضائع حيث أن المشتري بموجب هذا الإجراء تنتقل إليه عهدة المبيع والسلطة عليه التي كانت للبائع انتقالا كاملا على أن لا تلجأ الشركة لهذه المعاملة إلا حين حاجتها لاستثمار الأموال التي لم تستطيع استثمارها بالطرق التي وجهت الهيئة الشركة للتعامل بها كالسلم والاستصناع والإجارة والمشاركة ونحوها وعلى ألا تكون هذه العملية وأمثالها ستارا للتمويل الربوي بالفائدة وتعتبر من هذا القبيل إذا سبقها تواطؤ بين الشركة والمشتري منها بقصد التمويل بالفائدة","part":1,"page":355},{"id":359,"text":"قرار رقم ( 126 )\rالسؤال\rتقدمت جهة مالكة لأرض إلى الشركة وعرضت أن تقوم الشركة باستغلال أرضها وذلك بأن تقوم الشركة بإقامة بعض المباني عليها واستغلالها لمدة معينة يتم الاتفاق عليها على أن تؤول ملكية الأرض وما عليها من مبان أخرى إلى الجهة المالكة عند نهاية المدة المتفق عليها نأمل التكرم بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية وإفادتنا برأيها في إمكان قيام الشركة بهذا المشروع وعن العقد المناسب لاستخدامه في هذه العملية ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة الشرعية مانعا من حيث المبدأ من قيام الشركة بالتعاقد مع صاحب الأرض على بناء الأرض واستغلالها وذلك على أن تتم العملية عن طريق المشاركة المتناقصة معها أو بعقد استصن أو باستئجار الأرض أو بغير ذلك من الطرق المشروعة","part":1,"page":356},{"id":360,"text":"قرار رقم ( 127 )\rالسؤال\rنشير إلى قرار الهيئة الشرعية رقم 110 في 01/06/1412 ه بشأن عدم جواز بيع العملاء عملات أجنبية بأقل من سعرها السائد عند البيع وأود إحاطتكم أن هناك عملات أجنبية لا تأخذ أسعارها صفة الثبات بحيث تتغير أسعارها في اليوم أكثر من خمس مرات تبعا للعرض والطلب كما ا أن أسعارها ليست محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كالدولار الأمريكي وبالتالي فإنه من المحتمل بيع العميل بسعر يعتبر أقل من السعر لحظة البيع الذي يتم بيعه من موجوداتنا ويمكن تغطيته لاحقا بسعر أقل من سعر البيع على العميل حيث تعتبر تلك العملات كأي سلعة معروضة للبيع خاضعة للعرض والطلب علما بأن الأسعار التشجيعية التي تعطى لهؤلاء العملاء لا ترقى فروقها إلى المقارنة بما سيعود على ذات العميل فيما لو أخذ فوائد ربوية على حسابه الجاري ( ودائع ) والتزاما من الشركة بقرار الهيئة فقد تم العمل بموجبه فور صدوره إلا أنه لمزيد من الإيضاح نرجو إعادة العرض على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكانية جواز بيع العملات بأسعار أقل للعملات التي لا تأخذ أسعارها صفة الاستقرار ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة الشرعية ما يستدعي إعادة النظر في قرارها رقم ( 10 ) القاضي بعدم جواز أن تقوم الشركة ببيع عملائها الذين لهم إيداعات عندها عملات بأقل من السعر الذي تباع به حين إجراء البيع سواء أكانت العملة دولارا أم غيره للمبررات الواردة في القرار المذكور ولاتفاق العلة في ذلك","part":1,"page":357},{"id":361,"text":"بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية","part":1,"page":358},{"id":362,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rيعتزم البنك فتح حسابات جارية واستثمارية لعملائه بالدولار ويرى البنك أنه لن يتمكن من صرف مسحوبات عملائه من هذه الحسابات نقدا بل يعطيهم بدلا منها شيكات مسحوبة على أحد البنوك الأخرى فما الرأي في ذلك ؟\rالجواب\rرأت الهيئة بعد الدراسة والمناقشة ما يلي : -\rأولا : إذا كانت الأموال الخاصة بعملاء بنك دبي الإسلامي ستسحب من دول خارجية لا يوجد بها بنوك إسلامية فهذه ضرورة تجيز التعامل مع البنوك الأخرى وحكم الضرورة معلوم في الإسلام وهي تقدر بقدرها\rثانيا : إذا كان العميل يريد الحصول على أمواله داخل الدولة فلا ضرورة في هذه الحالة بل فيه دفع لعملاء البنك للتعامل مع البنوك الربوية وفي هذا تلويث للمال الإسلامي بدون ضرورة ملجئة\rثالثا : ليس من مصلحة البنك أن يشترط على عملائه عند تعاقدهم معه أن يتسلموا أموالهم حال استحقاقها أو طلبهم لها بشيكات مسحوبة على بنوك ربوية أخرى خاصة وأن البنوك الربوية تقدم هذه الخدمات بيسر وسهولة","part":1,"page":359},{"id":363,"text":"فتوى رقم ( 29 )\rالسؤال\rيعتزم البنك قبول ودائع استثمارية وفتح حسابات جارية للمتعاملين معه بالدولار ويشترط عليهم في حالة سحب أية مبالغ من ودائعهم أو حساباتهم أن يحرر لهم شيكات مسحوبة على أحد البنوك الأخرى لأنه لا يتمكن من صرفها لهم نقدا \" فهل هذا جائز \" ؟\rالجواب\rتؤكد الهيئة ما جاء بفتواها رقم ( 1 ) في هذا الشأن وترى أنه يتعين على البنك تقدير مصلحته إذا أراد استحداث فتح حسابات جارية واستثمارية بالدولار في ضوء الدراسات الاقتصادية اللازمة لتحديد نسبة الأموال الواجب على البنك الاحتفاظ بها لتغطية طلبات سحب المودعين وأصحاب الحسابات الجارية بحيث لا يلجأ البنك إلى سحب شيكات على البنوك الربوية","part":1,"page":360},{"id":364,"text":"فتوى رقم ( 50 )\rالسؤال\rيمنح البنك لأصحاب الحسابات الجارية دفاتر شيكات مجانية ويحدث أحيانا أن يفقد صاحب الحساب دفتر الشيكات الخاص به فيطلب من البنك إيقاف السحب من حسابه وعملية الإيقاف هذه تكلف البنك جهدا وعملا زائدا فهل يحق للبنك الحصول على أجر نظير هذا العمل ؟\rالجواب\rلا مانع من أخذ أجر على عملية إيقاف السحب في حدود ما يبذله البنك من عمل وترى الهيئة من الأنسب اعتبارها خدمة مجانية تؤدd لجمهور المتعاملين","part":1,"page":361},{"id":365,"text":"فتوى رقم ( 56 )\rالسؤال\rتقوم شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية بالتعاون مع شركة الاتصالات التطبيقية بتسويق أحد المشروعات في مجال خدمة عملاء أجهزة الصرف الآلي بالبنوك المحلية وتتلخص فكرة هذا المشروع في إيجاد نوع من الربط بين أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك المحلية في كافة الإمارات بحيث يصبح بمقدور عميل بنك دبي الإسلامي السحب من حسابه الجاري لدى البنك وذلك من خلال أجهزة الصرف الآلي الخاصة ببنك عمان مثلا وأي أجهزة صرف آلي أخرى تابعة للبنوك المشاركة في هذا المشروع ؟\rالجواب\rإن المشاركة في مشروع أجهزة الصرف الآلي بالبنوك المحلية تكون جائزة شريطة ألا يترتب عليها تعامل بالفوائد الربوية ومع ذلك ترى الهيئة عدم الدخول في هذا المشروع \" استحسانا \" للمصلحة الإسلامية العامة لما يترتب عليه من الإيحاء بجواز التعامل مع البنوك الربوية وترسيخ الشبهات التي يروجها المتحاملون على البنوك الإسلامية وتسعى لإزالتها من الأذهان","part":1,"page":362},{"id":366,"text":"فتوى رقم ( 65 )\rالسؤال\rيدرس بنك دبي الإسلامي إصدار بطاقة \" فيزا كارت \" لتقديم خدمات لعملائه حسب النظام الإسلامي والمطلوب معرفة الحكم الشرعي لإصدار هذه البطاقة ؟\rالجواب\rقامت الهيئة بدراسة البحوث والدراسات الخاصة بإصدار بنك دبي الإسلامي بطاقة \" فيزا كارت \" لتقديم هذه الخدمة للجمهور واستعرضت الهيئة تجربة بيت التمويل الكويتي في التعامل بهذه البطاقة والعقد المنظم لعلاقته بالعميل والنماذج والبيانات اللازمة لإصدار البطاقة وترى الهيئة بصفة مبدئية وأخذا مما اطلعت عليه من الأوراق وما استمعت إليه من الإيضاحات أن إصدار البطاقة يوفر خدمة للجمهور ويسد حاجة للمتعاملين مع البنك وبخاصة لمن يسافرون خارج البلاد كما ترى الهيئة أن التصرفات الداخلة في نطاق التعامل بالبطاقة تدخل في عقود الوكالة والحوالة والصرف وأن الرسوم والاشتراكات والعمولات التي يتقاضاها البنك إما مقابل نفقات حقيقية يتحملها البنك وإما أجر على عمل ولم يظهر للهيئة حاليا ما يحول دون تيسير هذه الخدمة مسايرة لتطوير الخدمات المصرفية العالمية وتأكيدا لسعة الشريعة الإسلامية وحرصا على تقدم وازدهار البنك الإسلامي غير أنه يجدر التنويه إلى أن هذا الرأي بصفة مبدئية عامة وأن الرأي النهائي التفصيلي لا يمكن إبداؤه إلا بعد اطلاع الهيئة على العقد المنظم للتعامل بين البنك ومؤسسة الفيزا العالمية وبعد أن يقوم البنك بصفة محددة ونهائية بإعداد الشروط والعقود والنماذج التي يتم التعامل وفقا لها","part":1,"page":363},{"id":367,"text":"فتوى رقم ( 82 )\rالسؤال\rإذا طلب المودع تعديل مدة وديعته الاستثمارية بعملة أجنبية من مدة أقل إلى مدة أكبر ( من 3 شهور إلى سنة مثلا ) عند انتهاء مدتها أو قبل انتهائها\rفهل يتم ذلك بنفس المبالغ الأصلية أم يتم شراء مبلغ الوديعة الأصلية بسعر اليوم ثم بيعه دولارات بسعر البيع ؟\rالجواب\rبحثت الهيئة هذا الموضوع واطلعت على رسالة القسم المختص ورأت أنه بالنسبة لطلب بعض العملاء تغيير مدة الودائع التي بالدولار إلى مدة أطول عند انتهاء مدتها فإن المدة الأولى تنتهي بشروطها المحددة وتبدأ المدة الجديدة برضا الطرفين دون أي فرق في السعر وفي حالة إبداء هذا الطلب قبل انتهاء مدة الوديعة فإن الأمر يتوقف على موافقة البنك على هذا الطلب لأن المسلمين عند شروطهم وعند الموافقة تستمر المدة الجديدة بذات المبلغ الأصلي طالما لم يتم تغيير نوع العملة كما يستحق المودع أرباحا عن المدة السابقة حسب النظام المعمول به في البنك بالفقرة الثانية من المادة ( 63 ) من النظام الأساسي المعدل للبنك وفي ضوء الفتوى السابقة للهيئة في هذا الشأن لأن حالة تغيير المدة الزمنية للوديعة تماثل حالة سحب الوديعة في مدى استحقاق المودع للأرباح إذ تنتهي الوديعة الحالية وشروطها وتبدأ وديعة جديدة بمدة معينة أما إذا طلب المودع تغيير نوع العملة سواء أكان ذلك عند انتهاء المدة الحالية أو موافقة البنك جاز للبنك الحصول على سعر التحويل في يوم التغيير من عملة المدة الحالية إلى عمله جديدة ولا يجوز شراء الدولارات بدراهم ثم تحويل الدراهم إلى دولارات مرة أخرى واقتضاء سعر تحويل في الحالتين لما يترتب عليه من بيع العملة بجنسها متفاضلة مما يدخلها في باب الربا","part":1,"page":364},{"id":368,"text":"فتوى رقم ( 84 )\rالسؤال\rبناء على طلب بنك بنجلاديش الإسلامي إبداء الرأي في\rمدى جواز أخذ مقابل كرسم خدمة من صاحب الوديعة الثابتة الذي يستقرض من هذه الودائع قبل انقضاء المدة المتفق عليها نظرا لعدم جواز السحب من هذه الودائع إلا في المواعيد المحددة ؟\rالجواب\rفإن الهيئة ترى عدم جواز أخذ مقابل كرسم خدمة عن هذه القروض لدخوله في شبهة الربا وعلى البنك أن يقوم بتعديل شروط الوديعة بحيث تسمح بالسحب في بعض الحاجات الضرورية بناء على موافقة إدارة البنك تقديرا لحاجة صاحب الوديعة وفى حالة الموافقة يمكن حرمانه من أرباح المدة الباقية للمبلغ المسحوب أو المدة المناسبة وفق المعايير التي يضعها المختصون مع مراعاة العدل وعدم الإضرار بالبنك والمودع وأن ينص على ذلك في شروط التعاقد","part":1,"page":365},{"id":369,"text":"فتوى رقم ( 87 )\rالسؤال\rيحدث أحيانا أن يجد الصراف في نهاية اليوم زيادة في المبالغ الموجودة لديه عما تم توريده طبقا للمستندات والسجلات ولا يتمكن من معرفة أصحابها كما يحدث أحيانا أن يوجد لديهم نقص في الأموال الموجودة لديهم والمطلوب بيان الحكم الشرعي في\rكيفية معالجة العجز والزيادة في خزينة البنك ؟\rالجواب\rبالنسبة للزيادات التي تحدث في خزائن الصيارفة أثناء العمل ولا يعرف صاحبها وكذلك بالنسبة للعجز الذي يكون أحيانا عند الصراف أفادت الهيئة بالآتي :\r- هذه الزيادة تعتبر ملكا لأصحابها غير المعروفين لدى البنك وهي تأخذ حكم اللقطة وعلى البنك أن يحفظها مدة سنة ويقوم بتعريفها طوال هذه المدة بكل وسائل التعريف الممكنة في الجرائد وفي مقر البنك فإذا لم يظهر صاحبها حتى انقضاء المدة فعلى البنك أن يحولها إلى صندوق القرض الحسن أو صندوق الزكاة أما حالة النقص عند الصراف فالشرع يعتبره أمينا على هذا المال في الأصل ولا يضمن إلا إذا ثبت تقصيره ويرى البعض جواز تضمينه استحسانا للمصلحة العامة وبناء على ذلك ترى الهيئة عدم تضمينه إلا إذا تبين للبنك بقرائن الأحوال سوء نية الصراف وهي مسألة تقدرها إدارة البنك كل حالة على حدة وفي حالة عدم تضمين الصراف يجوز للبنك أن يسدد المبالغ الناقصة من المبالغ الزائدة التي لم يستلمها أصحابها بعد مضي المدة المحددة لتعريفها","part":1,"page":366},{"id":370,"text":"فتوى رقم ( 90 )\rالسؤال\rيقوم البنك بتحصيل عموله قدرها 1 % على المبالغ التي يقوم البنك بسدادها عن العميل حامل بطاقة فيزا بنك دبي الإسلامي فهل توجد شبهة حول تحصيل هذه العمولة في حالة تغطية سحب مبالغ على المكشوف يغطي حساب العميل ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن هذه العمولة مقابل خدمات يقوم بها البنك مثل غيرها من حالات شراء البضائع والسحب النقدي ولا علاقة لها بعدم كفاية رصيد العميل وقيام البنك بالسداد نيابة عنه ومن ثم لا توجد أية شبهة حول تحصيلها في هذه الحالة","part":1,"page":367},{"id":371,"text":"فتوى رقم ( 100 )\rالسؤال\rإذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك كاملة بنفس القيمة التي سبق أن حرر بها الشيك أم يعيد شراء قيمة الشيك بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة ارتفاعا وانخفاضا أم يكتفي البنك بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه قيمة الشيك كاملة وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك فيها لعملائه حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا ؟\rالجواب\rاستفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية لاسترداد قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل وترى الهيئة انطلاقا من جملة ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من العملات الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم يتغير سعرها وقت استرداد القيمة كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر بها الشيك كاملة أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة الشيك بالسعر الحالي وقت الاسترداد إذا أراد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر :\rلا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا\rكما ترى الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل الشيك في هذه الحالات","part":1,"page":368},{"id":372,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rنرجو توضيح الأحكام والقواعد الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية في حالات البيع مساومة ومرابحة ؟\rالجواب\rبحثت الهيئة موضوع الاعتمادات المستندية واطلعت على النظام المعمول به في البنك وناقشت المسئولين عن الجوانب المختلفة للتطبيق العملي والإجراءات التنفيذية للتعامل بالاعتمادات المستندية ورأت ضرورة مراعاة القواعد التالية :\rأولا : لا يفتح الاعتماد نقدا إلا إذا قام العميل بتسديد القيمة كاملة عند فتح الاعتماد وفي هذه الحالة يكون البنك وكيلا عن العميل وتطبق أحكام الوكالة الشرعية\rثانيا : إذا لم يقم العميل بتسديد القيمة كاملة عند فتح الاعتماد يلزم فتح الاعتماد بطريق بيع المرابحة باسم البنك ولحسابه\rثالثا : يحرر نموذج اعتماد مستقل لكل نوع من الحالتين السابقتين على حدة\rرابعا : خطابات الضمان الملاحية التي يصدرها البنك للإفراج عن البضائع قبل ورود المستندات يراعي فيها الضوابط الخاصة بتحصيل أجور إصدار خطابات الضمان كما جاء بفتوى الهيئة في هذا الشأن\rخامسا : في حالة فتح الاعتماد بطريق المرابحة تطبق أحكامها مع مراعاة ما يلي :\rأ / تحرير عقد البيع مع العميل حالة وصول البضاعة أو المستندات\rب / يتم إخطار العميل بتفاصيل المصروفات التي أضيفت إلى ثمن البضاعة وكذا إجمالي الربح المستحق للبنك إذا طلب ذلك\rج / التأمين على بضائع المرابحة مسئولية البنك وعليه أن يؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين والتكافل الإسلامية وتضاف قيمة التأمين إلى ثمن البضاعة ويجوز للبنك توكيل العميل في القيام بالتأمين نيابة عنه ومع ما تقدم ترى الهيئة أن موضوع الاعتمادات المستندية وبعض المسائل المكملة لها تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث ويلزم لذلك ترجمة عقود اعتمادات البنك ونماذج أخرى من عقود الاعتمادات لدى بنوك قطر وبيت التمويل الكويتي والحصول على نسخ من الأعراف والقواعد الدولية الموحدة","part":1,"page":369},{"id":373,"text":"فتوى رقم ( 27 )\rالسؤال\rهل يجوز فرض عمولات للاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية وبوالص الشحن واعتمادات التصدير وما في حكمها بنسبة مئوية لكل شهر أو ثلاثة أشهر أو سنة ونحوه ؟\rالجواب\rينطوى نشاط البنك في هذه المعاملات ونحوها على عمل يستحق عنه البنك أجرا - وكانت الهيئة في اجتماعها الثالث المنعقد في الفترة من 15 - 16 من جمادى الآخرة والموافق 3-5/02/1988 م قد انتهت إلى تحديد أجر البنك بمبلغ مقطوع وفق ضوابط معينة - فإن الهيئة تؤكد ضرورة تحديد أجر البنك عن كل هذه المعاملات بمبلغ مقطوع وفق الضوابط السابق ذكرها في تلك الفتوى","part":1,"page":370},{"id":374,"text":"فتوى رقم ( 34 )\rالسؤال\rنود إبداء الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي : -\rأولا : التحويلات بالدرهم والصرف إلى عملة أجنبية بدولة أخرى :\rفي هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل\rثانيا : قبول العملات الأجنبية للتحويل إلى عملة أجنبية بدولة أخرى :\rيدفع المتعامل عملة أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن ( شراء ) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن ( بيعا ) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل\rثالثا : التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء أتم الصرف نقدا أم بشيك أم أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل\rرابعا : بيع / وشراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المبيعة له بعملة أجنبية غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل ؟\rالجواب\rبحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي : -\rأولا : الحالات الثلاث الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عملة أجنبية وتحويل عمله أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعملة أخرى مختلفة وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه\rثانيا : الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة وهو ما يدخل في باب الربا وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعة مقابل عملة\rثالثا : إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا \" أو بشيك \" ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة\rالخلاصة : يجوز للبنك بيع أو شراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعة على التحويل","part":1,"page":371},{"id":375,"text":"فتوى رقم ( 78 )\rالسؤال\rهل يقوم قبض الشيك مقام قبض العملات ؟\rالجواب\rاستقر العرف التجاري الحديث على أن الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وتعتبر أداة وفاء كالنقود وجميع القوانين في العصر الحاضر تقر هذا العرف وتسبغ عليه الحماية القانونية بسلطة الدولة ولما كان المتفق عليه عند جميع الفقهاء أن القبض مرجعه إلى عرف الناس حيث لا حد له في اللغة ولا في الشرع فإن استلام الشيك بمقتضى عقد صرفه يعتبر بمثابة قبض النقود في مجلس العقد","part":1,"page":372},{"id":376,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rهل يجوز أخذ أجر على إصدار خطاب الضمان ؟\rالجواب\rبحثت الهيئة موضوع أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان وناقشت المسئولين بالبنك في طبيعة هذه الخطابات والخطوات العملية التي يقوم بها البنك لإصدارها واستعرضت الهيئة الفتاوى السابق صدورها في هذا الشأن سواء من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية أو من المؤتمرات والمجامع الفقهية وخاصة ما ورد بفتوى المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية المنعقد بدبي 1979 م وفتوى المرحوم الدكتور / عبد الحليم محمود - شيخ الأزهر الأسبق وفتوى المجمع الفقهي في دورته الثانية والمنعقدة بمكة المكرمة 1406 ه 1985 م وتبين للهيئة أن هذه الفتاوى تجيز أخذ أجر على خطابات الضمان باعتبارها تتضمن وكالة وكفالة وترى الهيئة إلى جانب ذلك أنها تتضمن أيضا وجاهة لأنها كما يقول البعض صنو الضمان وكان المسلمون في العصور الأولى للإسلام لا يرون أخذ الأجر على الضمان أو الوجاهة وعلة ذلك كما يقولون لأن الشارع جعل الضمان والوجاهة والقرض لا تفعل إلا لله تعالى فأخذ العوض عليها سحت وكسب لا يحل ثم تغيرت ظروف المجتمع الإسلامي بحيث أصبح أكثر أصحاب الوجاهة لا يبذلون ضمانهم أو جاههم إلا بأجر وقد راعى بعض الفقهاء هذا التغير الطارئ على المجتمع في فتاواهم فأجازوا أخذ الأجر على الوجاهة بشروط معينة هي إن كان ذو الوجاهة يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر وأخذ مثل أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم وإضافة إلى ما تقدم فقد طرأ تطور آخر في العصر الحديث وهو ضخامة حجم المعاملات المطلوب ضمانها مما جعل ضمان الأفراد مهما بلغ ثراؤهم وجاههم غير مقبول في التطبيق العملي وأصبحت المؤسسات المالية وخاصة البنوك هي التي تقوم بهذا الدور الضروري لمصلحة المجتمع الإسلامي وهذه المؤسسات يلزمها في قيامها بواجباتها نفقات مالية لأداء أعمالها مما يجعل من الضروري أن تتقاضى أجرا مقابل الأعمال التي تقوم بها لإصدار خطابات الضمان وهو أمر تتوافر له شروط أخذ الأجر على الوجاهة كما جاءت في أقوال الفقهاء الذين أجازوها إلى جانب جواز أخذ الأجر عليها باعتبارها وكالة في بعض الحالات والهيئة تأخذ بهذا الرأي بناء على الفتاوى المشار إليها تحقيقا للمصلحة العامة وتأكيدا لفعالية البنك الإسلامي مع تطور المجتمع في العصر الحديث ويتعين تحديد الأجر الذي يحصله البنك نظير إصدار خطابات الضمان بمبلغ محدد يقدر بمعرفة لجنة من ذوى الخبرة بالبنك وذلك لكل نوع من أنواع الخطابات على أن يراعى في تقدير هذا الأجر الجهد الفعلى المبذول من جانب البنك لإصدار الخطابات وما تكلفه من مصاريف إدارية حقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة بين مصلحة البنك ومسئوليته في الحفاظ على أموال المسلمين وحاجة المتعاملين معه بالتيسير عليهم","part":1,"page":373},{"id":377,"text":"فتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rما هو الحكم الشرعي فيما إذا أودع العميل لدى البنك مبلغا وقدره مليون درهم بدون مصروفات ولا فوائد على أن يقوم البنك بإعطاء عميله هذا كتب ضمان في حدود مبلغ الوديعة وزيادة 15 % دون فوائد ؟\rالجواب\rلما كان الأصل في السؤال أن الإيداع في البنك لا يتضمن فائدة محرمة فإنه يكون جائزا شرعا غير أنه يتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية كلما أمكن ذلك توقيا من الوقوع في الحرام أو الإعانة عليه","part":1,"page":374},{"id":378,"text":"فتوى رقم ( 68 )\rالسؤال\rطلب أحد المتعاملين من البنك كفالة بنكية لتقديمها إلى الجهات المختصة حسبما تقضى به القوانين وذلك لرغبته في عمل حملة إعلامية لترويج ما أسماه \" بحفاظات الطفل السعيد \" وخصص جوائز للفائزين في حملته الترويجية فهل يجوز أن يصدر البنك كفالة لهذا الغرض ؟\rالجواب\rلا مانع من إصدار كفالة بنكية للعميل الذي يقوم بحملة إعلامية للترويج - لحفاظات الطفل السعيد - فهذا عمل جائز ومشروع ولا غبار عليه","part":1,"page":375},{"id":379,"text":"فتوى رقم ( 73 )\rالسؤال\rتقدم أحد العملاء إلى البنك ولديه مؤسسة لخدمات التأمين ويطلب من البنك خطاب ضمان لتقديمه إلى الجهات المختصة حتى يتمكن من الحصول على تصريح بمزاولة المهنة داخل \" دبى \" فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يصدر خطاب ضمان لسمسار الخدمات التأمينية الذي يقوم بتوزيع بوالص تأمين لشركات إسلامية وغير إسلامية ؟\rالجواب\rلا يجوز للبنك إصدار خطاب ضمان لسمسار خدمات تأمينية لدى شركات التأمين غير الإسلامية لما ينطوي عليه من شبهة إقرار شرعية معاملات تلك الشركات","part":1,"page":376},{"id":380,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rنرجو الإفادة عن شرعية بيع وشراء العقارات بأبي ظبي حيث صدر قرار تنفيذي بوقف جميع عمليات البيع والشراء بالنسبة للعقارات والأراضي وكانت تجرى معاملات البنك في السابق على أساس أن البنك يشتري من البائع الأصلي بعقد شراء ثم يعطى خطاب ضمان مشروط لحين نقل الملكية إلى المشترى بصدور قرار من المجلس التنفيذي بذلك ويتم هذا النقل بصفة قانونية بين البائع والمشترى فالمرجو الإفادة عن مخرج شرعي لهذا الوضع الآن ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن صدور قرار المجلس التنفيذي بوقف جميع عمليات البيع والشراء بالنسبة للعقارات والأراضي في أبو ظبي هو قرار من جهة تملك التنفيذ وأنه لابد من اللجوء إلى صورة أخرى غير البيع والشراء كالإيجار أو الاستثمار بعد أخذ الضمانات الكافية","part":1,"page":377},{"id":381,"text":"فتوى رقم ( 30 )\rالسؤال\rهل تصح مشاركة البنك للمدين بمقدار الأقساط المتأخرة كحل لعملية المماطلة ؟\rالجواب\rبحثت الهيئة موضوع تأخر المدينين عن سداد ديونهم المستحقة للبنك في مواعيدها كما بحثت النص المدرج بعقود البنك والذي يقضي بمشاركة البنك للمدينين في العقارات بمقدار الأقساط المتأخرة بعد دراسة مستفيضة واطلاع الهيئة على ما صدر من فتاوى وما دار من مناقشات في الندوات وغيرها في هذا الشأن انتهي الرأي إلى ما يلي : -\rأولا :\rموضوع تأخر المدينين عن سداد ديونهم ترى الهيئة حفاظا على حقوق البنك اتباع الوسائل الآتية : -\r1 - يجب على البنك أن يبذل قصارى جهده للتأكد من سمعة العميل وماضيه في التعامل مع الآخرين ومدى صدقه وأمانته وأن يوثق الدين بكفالة أو رهن وبكل ما يضمن الوفاء بحقوق البنك\r2 - يجوز أن يلجأ البنك إلى عقد المشاركة المتناقصة كلما كان ذلك في مصلحة البنك\r3 - وينص في العقد على ما يلي : -\rأ / حق البنك في التعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة التأخير في السداد إلى جانب مصاريف التحصيل والمطالبة القضائية بما فيها الأتعاب الكاملة للخبراء والمحامين وغير ذلك من المصاريف التي يتكبدها البنك ويتم تقدير الضرر والتعويض عنه بمعرفة لجنة من ذوى الخبرة بالبنك وفق الضوابط الشرعية التي تصدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك والتي تعتبر جزءا من العقد ومكملة له وملزمة للطرفين\rب / حق البنك في اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند التأخير في سداد ثلاثة أقساط مع إنذاره بالدفع عند حلول القسطين الأول والثاني وذلك دون حاجة لأى إجراء آخر أو لحكم قضائي مع استرداد العين محل العقد ويجوز للبنك الاحتفاظ بالأقساط المسددة وخصم قيمتها من مقدار التعويض المستحق ورد ما يزيد حسب ما تقرره اللجنة الخاصة بذلك\rج / حق البنك في الإعلان في الصحف وكافة وسائل النشر المناسبة عن مماطلة المدين وسوء تعامله والتحذير منه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم\rمطل الغنى ظلم\rوقوله\rلي الواجد يحل عرضه وعقوبته\r4 - يقوم بتقدير الضرر والتعويض لجنة من ذوى الخبرة بالبنك مع مراعاة أن يكون المدين موسرا ومماطلا وأن يقدر التعويض مرة واحدة بمقدار الضرر الفعلى اللاحق بالبنك في ضوء ظروف كل حالة على حدة وبعد سماع أقوال المدين وإذا نازع هذا الأخير في مقدار التعويض تعين عرض الأمر على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك ويكون رأيها نهائيا غير قابل للطعن أمام القضاء أو أية جهة أخرى ويجوز للجنة قبول السداد من المدين بأية طريقة شرعية يتفق عليها إذا تبين للجنة حسن نيته وجديته في الوفاء ولا مانع شرعا أن يكون ذلك بشراء جزء من الأعيان محل العقد بمقدار الدين\rثانيا :\rشرط مشاركة البنك للمدين بمقدار الأقساط المتأخرة ترى الهيئة عدم جواز هذا الشرط لأن الفقهاء قد نصوا على عدم جواز الشركة بمال غائب أو دين لأن المقصود من الشركة التصرف في المال بهدف تحقيق الربح ويلزم لذلك أن يكون المال حاضرا","part":1,"page":378},{"id":382,"text":"فتوى رقم ( 31 )\rالسؤال\rهل يصح شراء عقار من مالكه مع التعهد له ببيعه له بنفس القيمة بمجرد طلبه ؟\rالجواب\rإن طلب البائع من البنك في اليوم التالي للعقد إصدار تعهد كتابي بإعادة الحصة المشتراة إليه في أي وقت يطلب فيه ذلك بنفس القيمة الأصلية للبيع يناقض مقتضى عقد البيع الأصلي ويجعله مظنة التحايل للحصول على قرض مقابل الانتفاع بإيجار الحصة المبيعة وبالتالي فإن التعهد الصادر من البنك بموجب هذا الطلب لا أساس له وترى الهيئة أنه يمكن إصدار تعهد في مثل هذه الحالات بالصيغة الآتية : - إن البنك إذا رغب في بيع محل العقد فإن البائع يكون أولى به بقيمته المستحقة وقت البيع","part":1,"page":379},{"id":383,"text":"فتوى رقم ( 33 )\rالسؤال\rيشارك البنك عملاءه في بناء عقارات ويحدد لكل من البنك والعميل حصة بقدر رأس ماله ويتفق البنك مع عميله أن يبيع له جزءا من حصته كلما رغب العميل في ذلك وحسب قدرته المالية فكيف تقدر حصة البنك المبيعة هل علي أساس قيمتها وقت بدء المشاركة أم على أساس قيمتها السوقية يوم البيع ؟\rالجواب\rبحثت الهيئة مسألة تقييم الحصص التي تباع للعميل في حالة مشاركة البنك لعملائه في العقارات وغيرها مشاركة متناقصة تنتهي بتمليك العين كاملة لعميل البنك وهل يتم تقييم تلك الحصص بقيمتها السوقية وقت البيع أو بثمنها المحدد في عقد المشاركة وقد رأت الهيئة أن القواعد الشرعية التي تقضي بمنع الغبن وعدم البخس تمنع الأخذ بالقيمة المحددة في عقد المشاركة لأن التغيير المستمر في قيم الأشياء بالزيادة أو النقصان سيؤدي إلى غبن أحد الأطراف المشاركة وبناء عليه فإن قيمة الحصة المبيعة للعميل يتم تقويمها بقيمتها الجارية وقت البيع حسب قوانين العرض والطلب على أن يتولى التقييم خبير عادل مؤتمن","part":1,"page":380},{"id":384,"text":"فتوى رقم ( 44 )\rالسؤال\rيشترك البنك مع غيره في مشروعات استثمارية بنظام المشاركة طبقا لشروط واتفاقات يحددها العقد المبرم فيما بينهم وتحتاج هذه المشروعات إلي تمويل إضافي غير رأس المال فيقوم البنك بتمويل هذه المشروعات حسب الاحتياجات الفعلية ويتم السحب من البنك بنظام \" السحب علي المكشوف \" ويتم احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية للمبلغ المستثمر مضروبا في قيمة الربح المتحقق بعد خصم جميع المصروفات الإدارية وغيرها ويتم هذا الحساب على أساس عقد تمويل بالمشاركة يبرم بين البنك وشركائه في المشروع والمطلوب بيان شرعية هذا التمويل طبقا للتفاصيل والعقود المرفقة\rالجواب\rقامت الهيئة بدراسة عملية تمويل البنك لبعض المشروعات التي يشارك في رأسمالها تمويلا إضافيا عند الحاجة على سبيل المشاركة زيادة على حصته في رأس المال مع احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية لمبالغ التمويل الإضافي مضروبة في قيمة الربح المتحقق بعد خصم المصروفات الإدارية وقد تبين للهيئة أن هذه العملية جائزة شرعا","part":1,"page":381},{"id":385,"text":"فتوى رقم ( 54 )\rالسؤال\rيطلب بعض المتعاملين من البنك أن يبني لهم مبنى بمواصفات معينة ويحرر البنك معهم عقد استصناع ومن بين الضمانات التي يأخذها البنك من عميله رهن الأرض وما عليها من مبان إضافية إلى شرط يثبته في العقد ويقضي هذا الشرط بإدارة البنك للعقار وتحصيل القيمة الإيجارية سدادا لما على العميل من أقساط ونص المادة كما يلي : يوكل الطرف الثاني الطرف الأول ( بنك دبي الإسلامي / فرع ) في الإشراف الكامل على إدارة وتأجير وقبض القيمة الإيجارية لكامل العقار ومشتملاته نظير نسبة بالمائة من إجمالي الإيجارات المحصلة مقابل إدارة مع إيداع إيرادات الإيجار بحساب الطرف الثاني رقم ( ) الذي يلتزم الطرف الثاني بعدم السحب منه ويخول البنك حق خصم قيمة الأقساط المستحقة من ذلك الحساب على أن تبقى هذه الوكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء حتى تمام الوفاء بكامل مستحقات الطرف الأول المترتبة على هذا التعاقد فهل إثبات هذا الشرط في عقد الاستصناع جائز شرعا ؟\rالجواب\rاشتراط توكيل البنك في إدارة وتحصيل القيمة الإيجارية سدادا لما على العميل من أقساط أمر جائز ولا يوجد شرعا ما يمنع منه طالما وافق عليه الطرف الآخر","part":1,"page":382},{"id":386,"text":"السؤال\rعرض أحد العملاء على البنك أن يبيع له عقارا ويسلمه للبنك فور توقيع العقد ويطلب من البنك الثمن على أن يدفعه له البنك بعد عام من توقيع العقد بشيك مصدق ونظير تأجيل الثمن ينتفع البائع بإيجار العقار لمدة عام فهل هذا التصرف جائز ؟\rالجواب\rشراء البنك عقارا \" على أن يتسلمه في تاريخ التعاقد وأن يدفع الثمن مؤجلا \" لمدة عام بشيك مصدق مقابل انتفاع البائع بالعقار مدة الأجل تصرف جائز شرعا عند المالكية والحنابلة لأن المنفعة معلومة ولما صح من حديث جابر رضي الله عنه أنه\rباع من النبي صلى الله عليه وسلم جملا واستثنى حمله إلى المدينة\r\"","part":1,"page":383},{"id":387,"text":"السؤال\rهل يجوز للبنك أن يقوم باستئجار أصول ومعدات ثقيلة لمدة سبع سنوات مثلا ويدفع القيمة نقدا ثم يقوم بتأجير نفس الأصول والمعدات على ذات الجهة التي استأجر منها بسعر أعلى ويحصل على القيمة الإيجارية على أقساط ؟\rالجواب\rحول الاستفسار عن مدى جواز قيام البنك باستئجار أصول ومعدات ثقيلة لمدة معينة يدفع قيمة إيجارها جملة ونقدا ثم يعيد تأجيرها لذات الجهة بسعر أعلى وأن تدفع الجهة القيمة على أقساط لما كان المقرر شرعا أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني فقد أباح بعض الفقهاء تأجير العين المستأجرة بعد قبضها بمثل الأجر وزيادة خاصة إذا أحدث في العين إصلاحا وكانت هنالك حاجة ومنفعة وهو مقصود عقد الإيجار أما إذا كان المقصود الحقيقي هو حصول الجهة الأخرى على المبلغ المدفوع من البنك جملة لتقوم بسداده مقسطا إلى البنك مع زيادة فإن الهيئة ترى أنه يشبه بيع العينة ويدخل في شبهة الربا لذا لا يجوز شرعا","part":1,"page":384},{"id":388,"text":"فتوى رقم ( 37 )\rالسؤال\rفي عقود الاستصناع التي يبرمها البنك مع عملائه في بعض الأحيان يتفق العميل مع الاستشاري الذي يشرف على تنفيذ البناية التي طلب من البنك أن يبيعها له أن يقوم بتصميم المبنى ومتابعة الإشراف نيابة عنه ويدفع هو أجر الاستشاري وأحيانا يطلب العميل أن يتفق البنك مع الاستشاري ويدفع له أتعابه ويطلب منه متابعة التنفيذ فهل يجوز في الحالة الأولي أن يتفق العميل مع الاستشاري ليكون وكيلا عنه في متابعة التنفيذ حسب المواصفات ويتحمل هو أتعابه ؟\rالجواب\rبحثت الهيئة مدى جواز اتفاق العميل مع الاستشاري للإشراف على تنفيذ البناية التي يقوم البنك ببنائها للعميل على أن يبيعها له بطريق البيع الآجل وبما أن قوانين الدولة تفرض وجود الاستشاري للإشراف على التنفيذ والتحقق من مطابقته للرسوم والمخططات والمواصفات الفنية المقررة ويأخذ الاستشاري نظير عمله أجرا يتفق عليه بين الطرفين ويتم توقيع عقد بذلك فإن الهيئة ترى جواز اتفاق العميل مع الاستشاري وأن يتحمل العميل أتعابه ويجوز أن يتولى البنك الاتفاق مع الاستشاري وإضافة أتعابه إلى تكاليف البناء على أنه من الأفضل أن يتم الاتفاق بين البنك والعميل على اختيار الاستشاري قبل توقيع العقد معه","part":1,"page":385},{"id":389,"text":"فتوى رقم ( 48 )\rالسؤال\rتقدم شخص إلى بنك دبي الإسلامي طالبا من البنك أن يقوم ببناء سكن استثماري مكون من أربع شقق تمت الموافقة من طرف البنك على هذا الطلب تقدم صاحب الأرض وهو مالك لشركة مقاولات طالبا بنيان السكن الاستثماري حسب المواصفات المرفقة بمبلغ متفق عليه مع البنك هل يجوز لهذا الشخص أن يقوم بهذا البناء باعتباره مقاولا وبعد الانتهاء من تشييده يقوم بشراء هذا المبنى من البنك بالأجل وبثمن أعلى ؟\rالجواب\rوهذا ينطوى على مسألة قيام طالب الاستصناع بصنع ما طلبه بنفسه كما إذا تقدم صاحب أرض طالبا من البنك بناءها سكنا استثماريا ووافق البنك على ذلك فهل يجوز لصاحب الأرض إذا كان مقاولا أن يقوم ببناء السكن بالمبلغ المتفق عليه وبعد الانتهاء من تشييده يقوم بشراء المبنى من البنك بثمن أعلى والهيئة لا تحبذ هذه المعاملة إذ ما دام صاحب الأرض أو طالب الاستصناع قادرا على البناء أو الصنع بنفسه فإن عقد الاستصناع يكون واردا على غير محل ويستطيع البنك الدخول مع صاحب الأرض مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك بأن يقدم صاحب الأرض أرضه وعمله ويقدم البنك ماله ويتشاركان بنسبة ما يقدمه كل منهما كما يجوز للبنك أيضا \" أن يقدم لصاحب الأرض كافة مستلزمات البناء بطريق المرابحة \"","part":1,"page":386},{"id":390,"text":"فتوى رقم ( 69 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك أن يدفع للمقاول ما أنجزه من أعمال بعد الموافقة المبدئية على التعاقد وقبل إبرام العقد ؟ تقدم أحد المتعاملين إلى البنك بطلب استصناع مبنى ووافق البنك على الطلب بتاريخ 9 / 7 / 1990 وتأخرت الإجراءات المختلفة من إعداد الجداول الزمنية وإجراء الحسابات وإعداد العقود ولم يوقع العقد إلا في 13 / 10 / 1990 وبمجرد أن وافق البنك على طلب الاستصناع بدأ المقاول في التنفيذ وقبل توقيع العقد مع البنك فهل يجوز للبنك أن يدفع ما أنفقه المقاول بعد الموافقة المبدئية وقبل إبرام العقد ؟\rالجواب\rالأصل أن تنفيذ شروط العقد يبدأ من تاريخ التوقيع عليه وفق الجداول الزمنية الواردة به غير أنه يجوز للبنك أن يتنازل عن حقه في ذلك وأن يدفع للمقاول ما أنجزه قبل إبرام العقد إذا ما رأي البنك أن في هذه الموافقة مصلحة راجحة وترى الهيئة أنه يمكن الاتفاق مع المقاول كتابة عند الموافقة المبدئية على تاريخ بداية التمويل ولو كان سابقا للتوقيع على العقد ليتسنى تحديد أرباح البنك وإعداد الجداول الزمنية بناء على هذا الاتفاق","part":1,"page":387},{"id":391,"text":"فتوى رقم ( 35 )\rالسؤال\rهناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد اشترطت الجهة القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفا عليها من الخسارة فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن طريق إصدار خطاب ضمان يضمن فيها أموال اليتامى وهل يمكن اعتبارها إذا صح المخرج عن طريق خطاب الضمان كأمانة ترد كما هي ربحت المضاربة أم خسرت ؟\rالجواب\rبحثت الهيئة مسألة ضمان أموال الأيتام المستثمرة ورأت أنه لا يجوز شرعا \" ضمان المال المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس الغرم بالغنم فالضمان المطلوب بهذه الصورة لا أساس له شرعا \" وإنما يجب اتخاذ الحيطة والحذر لذلك باختيار المضارب الثقة الأمين المتمسك بدينه مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار من دراسة السوق ودراسة الجدوى الاقتصادية والمتابعة والتقييم لكل الخطوات التنفيذية وغير ذلك مما تتطلبه أساليب الاستثمار السليمة","part":1,"page":388},{"id":392,"text":"فتوى رقم ( 52 )\rالسؤال\rهل يجوز للمضارب أن يتحمل في الخسارة : عرض أحد العملاء على البنك أن يعطيه مبلغا من المال ليستثمره على أن يتفق البنك معه على نسبة من الربح نظير عمله وطلب في ذات الوقت أن يتحمل مع البنك في الخسارة التي قد تحدث وتؤثر على رأس المال مع استعداده لتقديم ضمانات لتحمله الخسارة إن وجدت ؟ فهل هذا الاتفاق جائز ؟\rالجواب\rلا يجوز أن يتحمل المضارب شيئا من الخسارة إلا إذا ثبت تقصيره ويمكن للمتقدم للبنك أن يدخل شريكا في رأس المال مع البنك بأى مبلغ يستطيع دفعه وفى هذه الحالة يتحمل في الخسارة حسبما يتفق عليه مع البنك","part":1,"page":389},{"id":393,"text":"فتوى رقم ( 37 )\rالسؤال\rما مدى جواز طرح شهادات استثمار في أعمال أحد الفنادق رجل يمتلك فندقا ويريد أن يجعل نظام تشغيله مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية بمشاركة في جميع نشاطات الفندق ( من تأجير مبنى وتأجير سيارات خدمات نقل وتقديم طعام وغيره ) ويعرض صاحب الفندق أن يطرح شهادات استثمار لمدد مختلفة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ومن حق صاحب الشهادة أن يسترد قيمتها مع أرباحها في نهاية المدة وتوزع الأرباح بينهم حسب الاتفاق فيما بينهم وفي حالة الخسارة الناتجة عن العمل أو ما قد يتعرض له المبنى من أخطار يتحمل الجميع فيها كل بحسب رأسماله فهل هذه المعاملة بالصورة المعروضة جائزة شرعا ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من قيام الفندق باستثمار أموال الآخرين على الوجه الوارد في السؤال بشرط أن تكون كافة أوجه النشاط في الفندق خالية من الأمور المحرمة شرعا","part":1,"page":390},{"id":394,"text":"فتوى رقم ( 77 )\rالسؤال\rهل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة وحصة رب المال في المضاربة إلى دين على الطرف الآخر نظير تعويض\rبنك إسلامي له مع إحدى الشركات مشاركات ومضاربات وطلب هذا البنك من الشركة تحويل حصته في المشاركات والمضاربات إلى دين على الشركة تسدده مع إضافة تعويض عن التأخير في السداد فهل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة ورب المال في المضاربة إلى دين في ذمة الطرف الآخر وإن جاز ذلك فهل يجوز إضافة زيادة إلى قيمة الدين وتسمية هذه الزيادة \" عوض تأخير \" ؟\rالجواب\rتحويل رأس مال المشاركات والمضاربات إلى دين محدد يسدد وفقا لجدول زمني معين جائز شرعا برضاء الطرفين وحسبما يتفقان عليه بعد سداد الديون وتحديد الأرباح والخسائر وصافي حصة كل شريك غير أنه لا يجوز شرعا في هذه الحالة إضافة أي عوض تأخير مقابل أجل السداد لأن هذا العوض في حقيقته زيادة على الدين الثابت في الذمة وهي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع","part":1,"page":391},{"id":395,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rلمن تكون أرباح بيع السيارة التي توقف صاحبها عن السداد ؟ أحد العملاء توقف عن السداد والذي سبق له أن اشترى سيارة من البنك مرابحة وسدد جزءا من الثمن ثم عجز عن سداد الباقي وتنفيذا للعقد المبرم بين مشتري السيارة والبنك قام البنك باسترداد السيارة والتي قدرت بثمن نقدي قدره عشرة آلاف درهم ثم بيعت بالأجل بمبلغ عشرة آلاف وتسعمائة وخمسين درهما فهل الأرباح التي يحصل عليها البنك نتيجة إعادة بيع السيارة بالأجل للغير تكون من حقه أم من حق العميل المدين ؟\rالجواب\rحيث إن المشتري سبق له تسديد جزء من الثمن ثم عجز عن سداد باقي الأقساط وتأكد للبنك استمرار عجزه عن سدادها لذا قام البنك باسترداد السيارة ضمانا لحقه ومستندا في ذلك إلى العقد المبرم بينه وبين المشترى لذا فإن البنك يلتزم بتقدير السيارة بواسطة فنيين أمناء بثمن نقدي يخصم من الدين المستحق على المشترى الأول ويحق للبنك أن يبيع السيارة مرابحة للغير إذا رغب في ذلك ويكون الربح الناتج عن هذا البيع حقا خالصا للبنك","part":1,"page":392},{"id":396,"text":"فتوى رقم ( 16 )\rالسؤال\rاشتريت بضاعة من شخص وأخذتها وانصرفت وقلت له سأدفع لك قيمتها حسب السعر الذي تبيع به لغيرى فهل هذا جائز ؟\rالجواب\rإن ذكر الثمن في البيع شرط في صحة العقد عند جمهور الفقهاء لأن عدم ذكر الثمن يؤدي إلى غرر أما عند ابن تيمية وابن القيم فإنه يجوز البيع من غير ذكر الثمن ويرجع في تقديره إلى السعر المعلوم أو العرف الثابت فيكون الثمن الواجب هو ثمن المثل وجرت العادة في بيع الأشياء المتماثلة أن يتراضى الطرفان على البيع حسب سعر السوق أو سعر المثل وترى الهيئة أن الأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم هو الأيسر في بيع الأشياء المتماثلة أما بالنسبة للأشياء التي لا تتماثل مفرداتها ويتفاوت السعر بين آحادها تفاوتا كبيرا كالعقارات وبعض الأشياء الثمينة التي يؤدي عدم ذكر ثمنها إلى التنازع بين الناس فإن الهيئة ترى في مثل هذه الحالات ضرورة النص على الثمن عند تحرير عقود البيع والشراء حرصا على مصلحة المسلمين","part":1,"page":393},{"id":397,"text":"فتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rتقدم عميل إلى البنك بطلب شراء بضائع بنظام بيوع المرابحة الآجلة وطلب من البنك أن يشتري له هذه البضائع من مصدر معين بالخارج وأخبره البنك أنه ليست له معرفة تامة بهذا المصدر فأفاد العميل بأنه يعرف هذا المصدر جيدا وله علاقات ومعاملات سابقة معه وأنه على استعداد لتحمل أية أضرار تنتج عن مخالفة البضائع المستوردة من هذا المصدر للمواصفات المطلوبة فهل يجوز ذلك شرعا ؟\rالجواب\rالأصل في عقد الشراء أن يضمن البنك المشتري البضائع المشتراة حيث إن الضمان يمثل المخاطرة التي يجب أن يقوم بها البنك والتي هي أساس في تحقيق عقد البيع وما يترتب عليه من مكسب أو خسارة وعلى البنك أن يضع من الشروط في العقد وأن يختار من الممثلين ما يضمن وصول البضائع سليمة طبقا للمواصفات المحددة على أنه قد يثق العميل ثقة كاملة في إنتاج مصنع معين أو مورد معين لا يعرف البنك عنه شيئا فيطلب العميل الشراء من هذا المصدر ويقدم للبنك ضمانا بشراء البضاعة المستوردة من ذلك المصدر ورأت الهيئة إرجاء الجواب النهائي في هذا الموضوع لمزيد من الدراسة ولاستطلاع آراء الفنيين في هذا الموضوع","part":1,"page":394},{"id":398,"text":"فتوى رقم ( 20 )\rالسؤال\rتقدم عميل إلى البنك بطلب شراء بضائع بنظام بيوع المرابحة الآجلة وطلب من البنك أن يشتري له هذه البضائع من مصدر معين بالخارج وأخبره البنك أنه ليست له معرفة تامة بهذا المصدر فأفاد العميل بأنه يعرف هذا المصدر جيدا وله علاقات ومعاملات سابقة معه وأنه على استعداد لتحمل أية أضرار تنتج عن مخالفة البضائع المستوردة من هذا المصدر للمواصفات المطلوبة فهل يجوز ذلك شرعا ؟\rالجواب\rالآمر بالشراء إذا شرط ذلك ورضى بتحمل الأضرار عند مخالفة البضائع المستوردة للمواصفات المطلوبة فإن الهيئة ترى أن ذلك جائز شرعا لأنه إبراء للبنك من شرط العيب ويعتبر تنازلا عن حق أو إسقاطا محضا ولا مانع من ذلك شرعا وله ما يسانده من أقوال الفقهاء في الفقه الإسلامي","part":1,"page":395},{"id":399,"text":"فتوى رقم ( 21 )\rالسؤال\rما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلعة في عمليات المرابحة ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن التأمين جائز لدى شركات التأمين الإسلامية في البلاد التي يوجد بها شركات إسلامية وعلى ذلك فيجوز للبنك إجراء التأمين على السلع المباعة للمتعاملين معه على أن تضاف قيمة التأمين إلى التكاليف","part":1,"page":396},{"id":400,"text":"فتوى رقم ( 22 )\rالسؤال\rهل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المبيعة بالمرابحة كضمان ؟\rالجواب\rالعقد شريعة المتعاقدين فإذا اشترط البائع أن يحبس المبيع حتى أداء جميع الثمن فهو شرط يقتضيه العقد وإنما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالا أما إذا كان مؤجلا فلا يجوز الحبس لأنه رضى بتأخير الثمن لكن يجوز له أن يرهن المبيع رهنا ائتمانيا أي رسميا - ينص عليه في العقد حتى يستوفي الثمن ضمانا لحق البنك لأن الرهن الائتماني لا يمنع المالك من التصرف في ملكه","part":1,"page":397},{"id":401,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rهل يجوز دخول المصرف الإسلامي في عملية مرابحة لتمويل استيراد آلات عمل كوافير ؟\rالجواب\rإذا كان العقد وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعا فإن العقد غير معتبر لوجود قصد آثم وذلك سدا للذريعة ولا شك أن شراء آلات الكوافير يؤدى إلى تحقيق الإثم وهو حرام فقد جاء في الحديث\rصنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا عام\rوأخرج الترمذي عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم\rوالمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية\rوأخرج أبو داود أن أبا هريرة لقى امرأة وجد منها الطيب فقال لها يا أمة الجبار إنى سمعت حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول\rلا يقبل الله صلاة امرأة تطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة\rوفى الحديث أيضا\rومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة\rمما تقدم يتبين أن شراء آلات الكوافير نوع من الإسراف المحرم ويؤدى إلى إشاعة المنكر وليست هناك ضرورة تبيح ذلك كما وضحت الأحاديث السابقة وكما أجمعت على ذلك الفتاوى الصادرة عن العلماء","part":1,"page":398},{"id":402,"text":"فتوى رقم ( 24 )\rالسؤال\rشخص غير بحريني يود شراء مرسيدس ( سيارة شاحنة ) عن طريق المرابحة والقانون لا يسمح للوافدين بامتلاك مثل هذه السيارات واتفق الشخص مع الشركة البائعة - والتي يعمل لديها - بأن يشترى منها السيارة عن طريق البنك على أن تبقى ملكية السيارة باسم الشركة ويكون هناك إقرار وتعهد من قبل الشركة بأن مالك السيارة هو فلان وأنه لا مانع لديها من رهنها لصالح بنك دبي الإسلامي - هذا الإقرار يسجل لدى المحكمة - يتم البيع بين البنك والشخص بصورة طبيعية والمطلوب بيان مدى صحة هذا المبيع ؟\rالجواب\rهذه المعاملة وإن كانت جائزة شرعا غير أن القانون يحظر التعامل بها ويرتب عليها عقوبة جنائية لطرفي العقد مما قد يتسبب في إثارة مشاكل للبنك يحسن أن ينأى عنها لما يترتب عليها من أضرار","part":1,"page":399},{"id":403,"text":"فتوى رقم ( 36 )\rالسؤال\rما مدى أحقية البنك لشيء من الربح في حالة رد الشيء المباع للبنك وإلغاء المرابحة تعاقد أحد المتعاملين مع البنك علي شراء سيارة وبعد استعمالها لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر ونصف اكتشف بها عيوبا فنية خفية وتم استبدالها بسيارة أخرى من المورد بمعرفة البنك وبعد استعمالها ثلاثة أشهر ونصف أخرى اكتشف بها عيوبا فنية خفية ثم تم ردها إلى المورد بمعرفة البنك وقبلها المورد وعلى إثر ذلك رد كامل قيمتها إلى البنك وتم إلغاء معاملة المرابحة ؟ فهل يحق للمتعامل استرداد كامل أرباح المعاملة أم يحق للبنك خصم جزء منها ورد الباقي للمتعامل ؟ وما مدى أحقية البنك في جزء من الربح في حالة رد السلعة المبيعة بعيب خفي ؟\rالجواب\rقامت الهيئة بدراسة موضوع شراء عميل سيارة من البنك بطريق المرابحة ثم استعملها لمدة معينة واكتشف بها عيوبا فردها عن طريق البنك إلى الوكالة ودفعت الوكالة الثمن كاملا للبنك \" فهل يحق للعميل استرداد كامل أرباح المعاملة أم يجوز للبنك خصم جزء من الربح ورد الباقي للعميل \" وترى الهيئة أن العميل الذي اشترى السيارة من البنك على سبيل المرابحة استفاد باستعمال السيارة طوال مدة بقائها لديه والبنك دفع الثمن كاملا للبائع الأول ولم يدفع العميل سوى أقساط المدة التي مكثتها السيارة في حوزته بالإضافة إلى قيام البنك بإجراءات الشراء والبيع وتحرير العقود اللازمة لذلك وما يترتب عليها من نفقات ولما كان من الجائز شرعا \" تعويض البائع عن المنفعة التي استفادها المشترى في حالة رد المبيع بالعيب الخفي قياسا على حالة التصرية عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :\rمن اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة إن شاء أمسك وإن شاء رد ورد معها صاعا من تمر\rلذلك لا ترى الهيئة مانعا \" شرعيا \" من حصول البنك على جزء من أرباح عملية المرابحة ورد الباقي للعميل على أن يقدر هذا الجزء تقديرا عادلا يتناسب مع ما تكبده البنك من عمل ونفقات","part":1,"page":400},{"id":404,"text":"فتوى رقم ( 46 )\rالسؤال\rاشترى أحد العملاء من البنك سيارة مرابحة وأخذ البنك منه الضمانات الكافية من شيكات مؤجلة وكفيل ورهن للسيارة وتأمين عليها وبعد تسديد العميل لقسطين من ثمن السيارة وقع لها حادث وقامت شركة التأمين بدفع تعويض شامل عن السيارة فهل لإدارة البنك إذا رأت كفاية الضمانات الأخرى المقدمة من العميل أن توافق على صرف تعويض التأمين كاملا \" للعميل \" على أساس أن باقي الأقساط لم يحن موعد سدادها بعد وهي بمثابة دين في ذمة العميل ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه لا مانع من موافقة البنك على صرف قيمة التأمين كاملة للعميل إذا أخذ البنك الضمانات الكافية للحصول على كامل حقوقه واطمأنت إدارة البنك إلى جدية العميل وانتظامه في سداد الأقساط","part":1,"page":401},{"id":405,"text":"فتوى رقم ( 53 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك أن يشترى \" موانع حمل مطاطية \" ليقوم ببيعها للغير ؟\rالجواب\rالأصل أن التعامل في هذه الوسائل غير جائز إلا عند الضرورة بضوابطها الشرعية ونظرا لما يرجح من غلبة استخدامها في غير الحالات المشروعة فإن الهيئة ترى استحسانا عدم التعامل في هذه الوسائل اتقاء للشبهات وحفاظا على سمعة البنك الإسلامي عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :\rالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه","part":1,"page":402},{"id":406,"text":"فتوى رقم ( 55 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك أن يضمن طلبات فتح الحسابات الجارية والتوفير والاستثمار نصا يقضي بأنه في حالة تعامل فاتح الحساب مع البنك ومديونيته له أو كفالته لآخرين أن يقوم البنك بالخصم مباشرة على هذه الحسابات دون الرجوع إليه ؟ أم من الأولى أن يضاف هذا النص إلى عقود المرابحة أو الاستصناع أو الكفالة التي يكون المتعامل فيها مدينا للبنك مباشرة ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن شرط قيام البنك بالخصم مباشرة على الحساب دون الرجوع إلى العميل يتعين إضافته إلى عقود المرابحة والاستصناع والكفالة أو أي عقد آخر يكون فيه المتعامل مدينا للبنك ولا يضاف إلى طلبات فتح الحسابات الجارية والتوفير والاستثمار باعتبارها ذات طبيعة خاصة لا تتلاءم مع هذا الشرط","part":1,"page":403},{"id":407,"text":"فتوى رقم ( 58 )\rالسؤال\rهل يجوز شراء تذاكر طيران بالنقد وبيعها بالأجل ؟ طلبت إحدى وكالات السفر تمويلا غير محدود يتراوح ما بين مليون إلى اثنى عشر مليون درهم وذلك لتمويل شراء تذاكر سفر من الوكلاء المعتمدين من شركات الطيران نقدا وبيعها للطلاب الموفدين على حساب وزارة التربية والتعليم بالأجل إلى أن تقوم وزارة التربية بصرف قيمة تلك التذاكر لاحقا سبب طلب التمويل هو الحاجة إلى الدفع نقدا لوكلاء السفر في حين أن وزارة التربية تتأخر في دفع التذاكر لمدد تتراوح بين عدة أشهر وسنة السؤال المطروح من الناحية الشرعية هو : هل يمكن تمويل المشاركة أو المضاربة في هذه الخدمة بهذه الطريقة بحيث ندفع قيمة التذاكر نقدا وننتظر حتى تصرف الوزارة قيمتها مقابل خمسين بالمائة من الأرباح نظير فترة الإمهال قبل أن تصرف الوزارة قيمة تلك التذاكر ؟ ( ويقدر الفرق بين قيمة التذاكر نقدا والقيمة التي تدفعها الوزارة بعشرين في المائة من القيمة النقدية ) ويسمى ذلك الفرق بالخصم نرجو التكرم بإبداء الرأي مع فائق الاحترام ؟\rالجواب\rبعرض السؤال على هيئة الفتوى أجابت بما يلي : - القيام بشراء تذاكر شركات الطيران ثم إعادة بيعها بقيمتها المحددة للجمهور مقابل الحصول على عمولة التوزيع المقررة لدى هذه الشركات أمر جائز شرعا ويجوز للبنك تمويل هذه العملية وأن يوكل غيره في عمليات الشراء والبيع وتحصيل الثمن على أن يتم اقتسام الأرباح مع وكيله حسبما يتفقان عليه","part":1,"page":404},{"id":408,"text":"فتوى رقم ( 86 )\rالسؤال\rهل يصح شراء طائرات وتأجيرها لشركة طيران يقضي نظامها بتقديم الخمور وبيعها لركابها ؟\rالجواب\rسبق للهيئة أن أبدت رأيها في مسألة شراء الطائرات وبيعها لشركات الطيران التي يقوم نظامها على بيع الخمور للركاب وقد انتهت تلك الفتوى إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا كان المتيقن عند التعاقد بدلالة الحال أن المقصود هو استخدامها في محرم فإن العقد يكون محرما لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور والتعاون على الإثم المنهي عنه شرعا وهذا عام وكل ما يقصد به الحرام للأحاديث النبوية الصحيحة المشار إليها في الفتوى وترى الهيئة أن تلك الفتوى تنطبق على حالة شراء الطائرات وتأجيرها لشركات الطيران لأن المقصد الأساسي من استخدام الطائرات هو نقل الركاب والبضائع وهو أمر مباح شرعا ولكنها كغيرها من الأشياء والسلع قد تستخدم في محرم كبيع الخمور لركاب الطائرات فإذا تيقن البنك أن نظام الشركة طالبة التأجير هو أنها تبيع الخمور في طائراتها فإنه لا يجوز للبنك شراء الطائرة بقصد تأجيرها لتلك الشركة مع ملاحظة أن مسئولية البنك في حالة التأجير أولى بعدم الجواز وأدخل في باب التحريم شرعا لأنه مازال مالكا للطائرة وتقع عليه مسئولية مباشرة من استخدام طائرته في محرم","part":1,"page":405},{"id":409,"text":"فتوى رقم ( 61 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك أن يشتري سيارة أجرة لها رقم ويبيعها مرابحة علما بأن رقم السيارة له قيمة مستقلة عن ثمنها بمعنى أن ثمن السيارة التي يشتريها البنك بدون رقم الأجرة تختلف عن ثمنها بالرقم ؟\rالجواب\rشراء سيارة أجرة ذات رقم بثمن ينطوى على مقابل للرقم ثم بيعها مرابحة أمر جائز ولا يتضمن أية مخالفة للأحكام الشرعية","part":1,"page":406},{"id":410,"text":"فتوى رقم ( 63 )\rالسؤال\rاشترى أحد التجار \" ماكينات \" من بنك ربوي ورهنت الماكينات للبنك حتى نهاية السداد وتوقف التاجر عن سداد أربعة أقساط فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يشتري هذه \" المكائن \" من البنك الربوي ويبيعها للتاجر ؟\rالجواب\rشراء البنك الإسلامي للماكينات بعد عرضها للبيع بمعرفة من له حق بيعها ثم إعادة بيعها لمالكها الأصلي وإن كان جائزا \" غير أنه من المستحسن أن يتجنب البنك الدخول في هذه المعاملات مع البنوك الربوية حرصا على سمعة البنك الإسلامي ودحضا لمفتريات المغرضين \"","part":1,"page":407},{"id":411,"text":"فتوى رقم ( 70 )\rالسؤال\rهل يجوز إسقاط جزء من ثمن المبيع مكافأة للمشترى الذي يدفع الثمن المؤجل في الوقت المتفق عليه بلا تأخير ؟\rالجواب\rإسقاط جزء من ثمن المبيع المؤجل عند وفاء المشترى به في الموعد المحدد دون تأخير لا مانع منه شرعا لأنه إبراء محض لجزء من الدين وتنازل عن خالص حقه","part":1,"page":408},{"id":412,"text":"فتوى رقم ( 71 )\rالسؤال\rما مدى جواز أخذ إقرار على العميل ببيع السيارة التي اشتراها مرابحة من البنك في حال توقفه عن سداد ثلاثة أقساط ؟ تنص المادة الخامسة من عقد البيع المبرم بين البنك والمشتري على ما يلي : \" يتعهد الطرف الثاني \" \" المشترى \" بسداد باقي ثمن البيع وفق الأقساط والتواريخ المحددة بهذا العقد وأنه إذا تخلف عن سداد ثلاثة أقساط متوالية أو متفرقة يكون من حق الطرف الأول ( البنك ) اتخاذ ما يلي :\rأولا : إيقاع الحجز التحفظي على السيارة والتزام الطرف الثاني بتسليمه إياها مع وثيقة ملكيتها فور حدوث التوقف عن السداد\rثانيا : استصدار حكم ببيع السيارة واستيفاء الطرف الأول كامل حقه من ثمنها ورد الباقي أو الرجوع على الطرف الثاني بالباقي في حالة عدم وفاء الثمن بكامل المستحقات ويواجه البنك صعوبات في التصرف في سيارات العملاء المتأخرين عن السداد بسبب طول الإجراءات فهل يجوز للبنك أن يحصل من العميل على إقرار ملحق بالعقد يخول البنك بمقتضاه بيع السيارة واستيفاء حقه منها إذا تخلف عن سداد ثلاثة أقساط كما هو مبرم بالعقد ؟\rالجواب\rالإقرار محل السؤال حسبما يظهر من صيغته يعد توكيلا للبنك بالتصرف في السيارة وهو البائع لها فيكون الإقرار منافيا لمقتضى عقد البيع وهو التمليك فيكون غير جائز شرعا \" وترى الهيئة أن الضمانات التي للبنك في حالة بيع السيارات مرابحة كافية لحفظ حقه","part":1,"page":409},{"id":413,"text":"فتوى رقم ( 72 )\rالسؤال\rما مدى جواز احتساب البنك لأرباح على التأمين الذي يدفعه لشركة التأمين الذي يدفعه لشركة تأمين غير إسلامية يتم التأمين على السيارات المشتراة من البنك لتغطية فترة الأقساط المؤجلة لصالح بنك دبي الإسلامي ويتم ذلك بطريقتين :\rأولا : - إما أن يدفع البنك قيمة التأمين وفى هذه الحالة يحتسبها ضمن إجمالي قيمة المرابحة ويحسب عليها أرباحا ويحدث أحيانا أن يدفع البنك قيمة التأمين لشركة تأمين غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة المعاملة ويحسب عليها أرباحا فهل يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين لشركة تأمينية غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة العاملة\rثانيا : وإما أن يقوم المتعامل بدفع قيمة التأمين نقدا أو يتم التأمين عن طريقه وفى هذه الحالة لا تحسب قيمة التأمين عند احتساب أرباح البنك ويحدث أحيانا أن يدفع البنك قيمة التأمين لشركة تأمين غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة المعاملة ويحسب عليها أرباحا فهل يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين لمتعاملين لدى شركات تأمين غير إسلامية ويحسب عليها أرباحا ؟\rالجواب\rلا يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين للمتعاملين مع شركات تأمين غير إسلامية طالما توجد شركة تأمين إسلامية لما فيه من تشجيع على التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية ولأن البنك يعتبر بمثابة المتعاقد مع تلك الشركات ما دام قد دفع للعميل قيمة التأمين وتقاضى عنها أرباحا","part":1,"page":410},{"id":414,"text":"فتوى رقم ( 80 )\rالسؤال\rتقدم أحد العملاء إلى البنك بطلب لشراء بضائع بالمرابحة وقدم للبنك ضمانا لسداد ما عليه من الديون هذا الضمان عبارة عن أسهم يملكها في بنك عمان فهل هذا الضمان مقبول لدى البنك الإسلامي ؟\rالجواب\rتقديم العميل أسهم البنك الربوي كضمان لعملية المرابحة يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا فضلا عن الإساءة إلى سمعة البنك ولذلك توصي الهيئة بالحصول على ضمانات أخرى كالعقارات أو غيرها وقد سبق أن أوصت الهيئة بالامتناع عن قبول أسهم البنوك الربوية كضمان وذلك بفتواها رقم 32 بتاريخ 1/1/1989 م","part":1,"page":411},{"id":415,"text":"فتوى رقم ( 81 )\rالسؤال\rطلب أحد المتعاملين مع البنك شراء محل قائم بمحتوياته وممتلكاته التي تتمثل في موجودات حاضرة وسيارات ورخصة تجارية وفيزا للعمال بالإضافة إلى \" شهرة المحل \" فهل يجوز للبنك أن يشترى هذه الأشياء بما فيها : \" شهرة المحل \" ؟\rالجواب\rشهرة المحلات التجارية تعتبر عنصرا معنويا متقوما بقيمة مادية في العرف التجاري ولا يوجد شرعا ما يمنع العمل بهذا العرف لأن الشهرة لا تتوفر إلا بعدة عوامل مادية كنفقات الدعاية والإعلان وجودة السلع وحسن التعامل مما يولد ثقة في نفوس الجمهور و يؤدي إلى ازدياد النشاط وتحقيق الأرباح","part":1,"page":412},{"id":416,"text":"فتوى رقم ( 93 )\rالسؤال\rصاحب محل يملكه والسجل التجاري باسمه وأجر هذا المحل إلى غيره فهل يجوز له أن يشتري من هذا المستأجر بضائع عن طريق البنك بنظام المرابحة ؟\rالجواب\rيجب الاستيثاق بأن عقد الإيجار حقيقي وليس صوريا وأن المستأجر هو المالك الفعلى للبضائع محل المرابحة وأن يتأكد البنك من نقل البضائع من المحل حتى لا يكون ذلك وسيلة للتحايل على الأحكام الشرعية كما يقتضي الأمر عرض مثل هذه الحالات على هيئة الرقابة الشرعية قبل التعاقد","part":1,"page":413},{"id":417,"text":"فتوى رقم ( 97 )\rالسؤال\rإذا طلب البنك شراء بضائع بمواصفات محددة من أحد الوكالات أو المؤسسات عن طريق جهاز الفاكس ورد عليه البائع بالإيجاب وقبول الشروط عن طريق جهاز الفاكس أيضا فهل يعتبر هذا بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره من ناحية تملك البنك للبضائع وبالتالي حقه في بيعها للغير والتزامه بدفع القيمة للبائع وغيرها من الآثار التي تترتب على عقود البيع ؟\rالجواب\rأجاز الفقهاء التعاقد بين البائع والمشترى عن طريق الكتابة وغيرها عملا بالقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب ويعتبر وصول رسالة بالفاكس إلى الطرف الآخر إيجابا والرد عليها بالفاكس أو بغيره يعتبر قبولا وبه ينعقد العقد صحيحا شرعا وقد أصبح التعامل عن طريق الفاكس أمرا متعارفا عليه في العصر الحاضر لما يؤدي إليه من سهولة وسرعة التعامل وبناء عليه لا ترى الهيئة بأسا من التعامل عن طريق الفاكس","part":1,"page":414},{"id":418,"text":"فتوى رقم ( 98 )\rالسؤال\rأحد المتعاملين يريد شراء سيارات من ألمانيا من بائع يعرفه ولا يتمكن من فتح اعتماد لشراء السيارات المطلوبة لما يتطلبه فتح الاعتماد من وقت قد يجعل البائع يتصرف في السيارات ويبيعها لآخرين إذا وجد مشتر آخر ويريد المتعامل مع البنك أن يشتري له السيارات من البائع الذي حدده على أن يضمن للبنك براءة السيارات من العيوب ويضمن أيضا وفاء المورد بالتزاماته تجاه البنك بتوريد السيارات طبقا للمواصفات المطلوبة وفى الموعد المحدد ويتحمل مسئولية رد ثمن السيارات التي دفعها البنك ولم يتم توريدها إضافة إلى تعويض البنك عن أية أضرار ناتجة عن هذا العمل والمطلوب بيان الحكم الشرعي في إتمام التبايع بهذه الصورة ؟\rالجواب\rيلزم شرعا لصحة بيع المرابحة أن يضمن البنك باعتباره بائعا البراءة من العيوب ووفاء المورد لالتزامه بتوريد السيارات وفق المواصفات المطلوبة وفى الموعد المحدد مع التزام البنك بتسليم هذه السيارات للمشتري بعد وصولها ولما كانت المعاملة طبقا للشروط الواردة في السؤال تنطوي على إعفاء البنك من كل هذه الضمانات مجتمعة ومن ثم تخرج عن كونها مرابحة شرعية ويجوز للبنك إجراء المعاملة على أساس آخر كالمشاركة أو المضاربة أو بطريق فتح الاعتماد المستندي إذا رأي وجها لذلك","part":1,"page":415},{"id":419,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rتقوم بعض البنوك بتوكيل شركات وبنوك في الدول الغربية لإدارة استثماراتها في السلع الدولية وفق النظام المرفق فما الرأي الشرعي في ذلك ؟\rالجواب\rاطلعت اللجنة على نظام استثمار البنك لأمواله عن طريق المرابحات في سوق السلع الدولية ولم تر مانعا من هذا الاستثمار بطريق الوكالة بأن يوكل البنك غيره من الجهات المؤتمنة والموثوق بها لتقوم بعمليات الشراء والبيع نيابة عنه شريطة أن يراعي البنك ما يلي :\rأولا : تتم الوكالة بعقد بين البنك والوكلاء موضحا به الشروط الشرعية الكاملة التي يجب إلزام الوكيل بها في البيع والشراء\rثانيا : يعطي البنك التعليمات لوكيله في كل حالة على حدة واضحة وصريحة وخالية من أي نوع من أنواع الجهالة\rثالثا : وقد اطلعت الهيئة على صيغة عقد الوكالة المزمع إبرامه مع بعض البنوك ورأت ضرورة ترجمته إلى العربية بعد تصحيح الملاحظات التي أبدتها الهيئة وأن يعتمد العقد باللغتين العربية والإنجليزية ويعتبر النص العربي أصليا ويترجم إلى اللغة الإنجليزية وتؤكد الهيئة أن الاستثمار في سوق السلع الدولية لابد أن ينظر إليه على أنه عمل اضطراري والضرورة تقدر بقدرها مع إعطاء أفضلية لاستيراد السلع المطلوبة للدول العربية والإسلامية ويجب بذل الجهد لتقوية جهاز الاستثمار بالبنك بخبرات ذات فعالية لإيجاد فرص استثمارية داخل الوطن العربي والإسلامي إذ إن الأصل هو توجيه أموال المسلمين لتنمية المجتمعات الإسلامية وفى هذا المجال تؤكد الهيئة على أهمية الجهد الطيب الذي يبذله بنك دبي الإسلامي من أجل تأسيس صندوق الاستثمار الإسلامي بالمشاركة مع البنوك والمؤسسات الإسلامية الأخرى وهذا يحقق عدة مطالب أساسية هي :\rأولا : استفادة المسلمين من أموالهم داخل بلادهم وهو الغرض الأساسي من تأسيس البنوك الإسلامية\rثانيا : توزيع المخاطر بين البنوك الإسلامية\rثالثا : تعزيز الروابط والصلات بين البنوك والمؤسسات الإسلامية والتعاون في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة\rرابعا : تحقيق وضع أكثر استقرارا وأمانا للمال الإسلامي وتقر الهيئة ما جاء بتوصيات وفد بنك دبي الإسلامي الذي زار مؤخرا بعض البنوك الإسلامية من ضرورة استمرار الزيارات الدورية للوكلاء في الخارج للتأكد من أن عمليات البيع والشراء تتم بصورة حقيقية ووفقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين مع تدقيق هذه المعاملات من الناحية الشرعية فور ورود مستنداتها إلى البنك وترى الهيئة ضرورة التنسيق مع البنوك الإسلامية الأخرى وإجراء اتصالات مباشرة مع البائعين والمشترين ما أمكن ذلك للاطمئنان على شرعية معاملات البنك مع أخذ الاحتياطات والضمانات الكاملة للمحافظة على أموال المسلمين في جميع الأحوال وترى الهيئة أيضا ضرورة دراسة إيجاد مكتب دائم لدى البلاد الأجنبية لتمثيل البنوك الإسلامية للقيام بعمليات التسويق المباشر وإبرام الاتفاقات والتأكد من وجود عمليات بيع وشراء حقيقية","part":1,"page":416},{"id":420,"text":"فتوى رقم ( 62 )\rالسؤال\rأرسل إلينا البنك الإسلامي للتنمية يستطلع الرأي في مدى جواز استثمار 40 % من حصص صندوق الاستثمار التابع له في شراء أسهم شركات أسواق المال الدولية والتي لا تتصل مجالات نشاطها بالمحرمات كالمشروبات الكحولية أو لحم الخنزير أو الميسر أو الإقراض بفائدة أو غير ذلك مما يحرم الاتجار فيه شرعا ؟\rالجواب\rالمقرر شرعا أن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة وبالتالي فإن الشركات التي لا تتصل مجالات نشاطها بالتعامل في شيء من المحرمات يكون شراء أسهمها جائزا شرعا عملا بالأصل العام غير أنه لما كانت الشركات القائمة في البلاد التي لا يدين أهلها بالإسلام وإن كان نشاطها يقتصر على سلع غير محرمة إلا أن أنظمتها تجعل من الإقراض والاقتراض بالفائدة مع البنوك الربوية وسيلة معتادة في ممارسة نشاطها واستثمار أموالها مما يجعل أرباح أسهم هذه الشركات متضمنة لربا محرم شرعا ولذا فإن شراء البنك لأسهم هذه الشركات يقتضي التيقن أولا من عدم تعاملها بالمعاملات الربوية المحرمة","part":1,"page":417},{"id":421,"text":"فتوى رقم ( 66 )\rالسؤال\rيقوم البنك نيابة عن بعض المتعاملين معه باستثمار أموالهم في المرابحات الدولية بمقتضى عقد وكالة مخصص لهذا الغرض وفى نهاية مدة الاستثمار يعطي البنك للمتعامل معه أمواله وأرباحها المحققة خلال هذه الفترة ويحصل البنك نظير هذا العمل على عمولته المتفق عليها ويحدث أحيانا أن يحتاج المتعامل مع البنك إلى أمواله أو جزء منها بعد أن يجري البنك صفقة المرابحة وقبل أن يوفي دينه الناتج عن شرائه البضاعة بالأجل فهل يجوز للبنك أن يحل محل عميله في الاستثمار ويعطى المتعامل أمواله وأرباح المدة التي انقضت من تاريخ الاستثمار ثم يحصل البنك على أرباح المدة الباقية التي حلت أمواله فيها محل أموال عميله ؟\rالجواب\rحلول البنك محل عميله في صفقة المرابحة الدولية أو في جزء منها بعد أن يجري البنك الصفقة وقبل أن يوفي المدين دينه الناتج عنها غير جائز شرعا لأن الاستثمار قد تم بإجراء الصفقة ولم يبق سوى الدين في ذمة مدين المرابحة وهو حق للدائن وهو العميل وحصول الدائن على رأس ماله أو جزء منه من البنك قبل حلول الأجل مقابل حصول البنك على زيادة هي ربح الصفقة أو جزء من الربح يعتبر بيع عاجل بآجل من جنسه لغير من عليه الدين مع زيادة مقابل الأجل وهي ربا فإن تم ذلك قبل الصفقة جاز وكان البنك هو رب المال أو شريكا معه أما بعد إتمام الصفقة فلا يجوز الحلول في الدين إلا على سبيل حواله الحق دون زيادة","part":1,"page":418},{"id":422,"text":"فتوى رقم ( 94 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يستثمر البنك أمواله في الشركات العالمية التي لا تتعامل في سلع محرمة ولكنها تودع فائض أموالها بفائدة بالبنوك كما أنها تحصل على المال اللازم لها من البنوك بفائدة ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه لا يجوز شرعا للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد مدفوعة ومقبوضة لأن البنك الإسلامي وجد بغرض إنشاء الشركات وفتح المجالات في كافة المشروعات الاستثمارية بالطرق الإسلامية المقررة شرعا ولديه من الإمكانات المالية والكفاءات والأجهزة ما يمكنه من تحقيق هذه الغاية ومع ذلك فإن البنوك الإسلامية لن تستطيع الخروج من هيمنة الاقتصاد الربوي إذا ترخصت في الاستثمار لدى الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد ربوية","part":1,"page":419},{"id":423,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rما هو التصرف الشرعي في الأرباح التي مضى عليها مدة ولم يحضر أصحابها لاستلامها ؟\rالجواب\rاستعرضت الهيئة الموضوع أعلاه في ضوء المادة ( 77 ) من القانون الأساسي للبنك وما استجد من أنظمة آلية بفتح حسابات جارية تلقائية للمودعين - وترى الهيئة أن ما نصت عليه المادة ( 77 ) من القانون الأساسي للبنك من سقوط حق المودعين في الأرباح بمضي خمسة أعوام بعد التاريخ المحدد لصرفها ليس له سند شرعي وأن على البنك إبراء لذمته أن يقوم بما يلي :\rأولا : يبذل البنك جهودا للاتصال بأصحاب هذه الأموال بالوسائل المختلفة بعد مضي ثلاث سنوات من استحقاقها على أن يكون من بينها إخطارهم برسائل على عناوينهم بالحضور إلى مقر البنك لاستلام مستحقاتهم إضافة إلى الإعلان في الصحف ثلاث مرات على الأقل على أن تخصم قيمة هذه المصروفات من مستحقاتهم وبعد مضي عامين من الإعلان تؤول إلى صندوق القرض الحسن بالبنك وإذا ظهر أصحاب هذه الأموال فيما بعد ولم يجيزوا هذا التصرف ترد إليهم من حساب صندوق القرض الحسن\rثانيا : بالنسبة للمبالغ الصغيرة والتي تطيب النفس عادة بإنفاقها في وجوه البر فلا داعى لبذل جهود بشأنها وتضاف مباشرة إلى صندوق القرض الحسن فور مضي المدة وهذه المبالغ تقدر في الوقت الحالي بنحو مائة درهم على الأكثر وما سبق بيانه ينطبق على الأموال المودعة في الحسابات الجارية التي انقطع أصحابها عن التعامل عليها لمدة خمس سنوات","part":1,"page":420},{"id":424,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rأي الجهات تلتزم بمخصص نهاية الخدمة للعاملين في البنك ؟\rالجواب\rاستقر الرأي على أن مخصص نهاية الخدمة للعاملين في البنك يلتزم به المساهمون قانونا كحق للعاملين عند انتهاء الخدمة وليس قبلها وهم يتحملون ضمانه ولذا فهو يستثمر لحسابهم ولهم أرباحه وعليهم إخراج زكاته","part":1,"page":421},{"id":425,"text":"فتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rهل هناك زكاة على فحص موازنة الأرباح ؟\rالجواب\rاستقر الرأي على أن مخصص موازنة الأرباح إذا حال عليه الحول تخرج زكاته من أرباحه وما زاد عليها يضاف إلى أصل المخصص","part":1,"page":422},{"id":426,"text":"فتوى رقم ( 32 )\rالسؤال\rقدم أحد العملاء المدينين للبنك أسهمه التي يملكها في بنك الإمارات العربية للاستثمار المحدود ( بنك ربوي ) وقبلها البنك منه كضمان وتوقف العميل عن السداد وآلت ملكية هذه الأسهم للبنك الإسلامي فما هو التصرف الجائز شرعا تجاه هذه الأسهم ؟\rالجواب\rيجب على البنك بيع هذه الأسهم فورا واستيفاء دينه من ثمنها مع رد ما يزيد إلى العميل وتوصي الهيئة بعدم استلام العائد الربوي للأسهم والامتناع مستقبلا عن أخذ ضمانات تدر عائدا ربويا حفاظا على سمعة البنك الإسلامي","part":1,"page":423},{"id":427,"text":"فتوى رقم ( 45 )\rالسؤال\rيوجد عدد من الشركاء في شركة - ونظام الشركة يكفل لكل منهم الخروج من الشركة في أي وقت يشاء مع الحصول على رأس ماله الذي سبق أن دفعه زائد الأرباح السنوية التي توزع على جميع الشركاء كل حسب حصته - كما أن عقد الشركة يقضي بأن يقتطع جزء من الربح في كل عام لتقوية مركز الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق التي قد تؤدي إلى انهيار الشركة إن لم تتخذ الاحتياطيات اللازمة لذلك ومنها تكوين الاحتياطي المذكور الذي يقتطع كما أسلفنا من أنصبة الشركاء فما هي مشروعية عدم حصول أحد أو بعض الشركاء الذين يخرجون من الشركة على ما اقتطع من أنصبتهم خلال سنوات سابقة لحساب الاحتياطي ؟ وهل يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن الاحتياطي ليس من حق الشركاء الذين يخرجون من الشركة قبل حلها ؟ وهل يجوز الاتفاق في العقد المذكور على أن الاحتياطي لا يخص أي من الشركاء في أي وقت من الأوقات وأنه يذهب بعد تصفية الشركة إلى أغراض الخير أو إلى أغراض خدمة المجتمع ؟\rالجواب\rالمقرر شرعا هو وجوب الوفاء بالعقود وأن الشروط جائزة بين المسلمين إلا شرطا \" حرم حلالا أو أحل حراما \" فإذا تضمن عقد الشركة حكما \" خاصا \" بشأن الاحتياطي عند خروج أحد الشركاء تعين العمل به ويجوز الاتفاق على أن يذهب الاحتياطي كله إلى أغراض الخير وإذا لم ينص العقد على شيء من ذلك كان من حق الشريك الحصول على نصيبه في الاحتياطي طالما كان العقد يكفل له الخروج من الشركة في أي وقت يشاء","part":1,"page":424},{"id":428,"text":"فتوى رقم ( 47 )\rالسؤال\rيوجد لدى البنك مبلغ - 114100 درهم عبارة عن ديون قديمة علي الغير ولكن البنك ليست لديه سجلات تبين علي وجه التحديد أسماء وعناوين المدينين وفي ذات الوقت يوجد طرف البنك مبالغ تقدر بمبلغ 31594 درهم ولا يتضح أيضا بسجلات البنك علي وجه التحديد أسماء الأشخاص المستحقين لهذه المبالغ فالمرجو الإفادة عن كيفية تصرف البنك في هذه الأموال التي له طرف الغير وغير معلومة المصدر وتلك التي عليه للغير وغير معلومة المصدر ؟\rالجواب\rالمبالغ المستحقة للبنك على الغير ولم يتمكن من الاستدلال على أصحابها تعتبر ديونا \" غير مرجوة الأداء \" وتقتطع من الأرباح الإجمالية للبنك أما الأموال التي للغير على البنك وتعذر الاستدلال على أصحابها فإنها تضاف إلى صندوق القرض الحسن وإذا ظهر أصحابها فيما بعد كانوا بالخيار بين أخذها أو التصرف فيها لأى جهة كانت أو إبقائها في الصندوق ولهم الثواب","part":1,"page":425},{"id":429,"text":"فتوى رقم ( 57 )\rالسؤال\rيقوم بعض المساهمين بالبنك ببيع أسهمهم للغير ويتم الاتفاق بين البائع والمشترى ولكن هذا البيع لا يعد صحيحا إلا بموافقة البنك وإثباته لهذا البيع في سجلاته وإلغائه لشهادات البائع وتحريره لشهادات جديدة للمشترى فهل يجوز حصول البنك على أجر نظير هذا العمل ؟ وإذا كان تحصيل الأجر جائزا فهل يحصل البنك على رسم نظير كل سهم أم يحصل على مبلغ مقطوع لجملة الأسهم المحولة ؟\rالجواب\rيتم تحصيل أجر مقطوع مناسب مقابل ما يقوم به البنك من عمل لتحويل الأسهم إلى الحائز الجديد مع إعلام أصحاب الشأن بذلك","part":1,"page":426},{"id":430,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rكيف يتم احتساب الزكاة على أموال المساهمين بالبنك وكيف يتم توزيعها ؟\rالجواب\rأولا : احتساب الزكاة بحثت الهيئة موضوع احتساب الزكاة على أموال المساهمين بالبنك وتبين لها أن هناك طريقتين لإخراجها وهما :\rالأولى : ويتمثل وعاء الزكاة فيها كما يلي :\r1 - رأس المال المدفوع\r2 - الاحتياطي القانوني\r3 - أرباح العام\r4 - الأرباح المرحلة والمحتجزة\r5 - مخصص موازنة الأرباح الذي حال عليه الحول ويتحمل زكاته كافة المودعين والمساهمين\r6 - مخصص نهاية الخدمة للعاملين بالبنك\r7 - مخصص استهلاك الأصول الثابتة\rعلى أن يخصم من جملة هذا الوعاء ما يلي :\r1 / الأصول الثابتة\r2 / ما زكى من أموال المساهمين المستثمرة لدى الغير\rالثانية : ويتمثل وعاء الزكاة فيها كما يلي :\r1 - الاحتياطي القانوني\r2 - الأرباح المرحلة والمحتجزة\r3 - مخصص موازنة الأرباح الذي حال عليه الحول وتخصم زكاته على المساهمين والمودعين جميعا\r4 - مخصص نهاية الخدمة للعاملين بالبنك\r5 - مخصص استهلاك الأصول الثابتة\rوفى حالة اتباع هذه الطريقة يجب إعلام المساهمين أن يتولوا بأنفسهم إخراج زكاة أموالهم على قيمة ما يملكونه من أسهم مضافا إليها أرباح العام على أن يخصم منها ما يخص السهم الواحد من الأصول الثابتة وما زكى منه لدى الغير ( ويتولى البنك احتساب ما يخصم من قيمة كل سهم وإعلام المساهمين بذلك ) مع مراعاة الفارق بين السنة الشمسية والقمرية في الحالتين وترى الهيئة أن الطريقة الأولى هي الأولى بالاتباع إحياء لفريضة الزكاة وتبرئة لذمة المساهمين الذين تعارفوا على إخراج البنك لزكاة أموالهم منذ نشأته وتحريا للدقة في إنفاقها بما يعود بالنفع العام على المسلمين كما ترى الهيئة إضافة نص إلى القانون الأساسي يتضمن توكيل المساهمين للبنك في إخراج زكاة أموالهم وإنفاقها في مصارفها الشرعية تأكيدا للعرف القائم\rثانيا : توزيع الزكاة اطلعت الهيئة على المادة ( 67 ) من النظام الأساسي للبنك والتي تنص على تشكيل لجنة لإدارة صندوق الزكاة منفصلة عن إدارة البنك كما تنص على إصدار لائحه خاصة لتنظيم العمل بالصندوق ولما كان الصندوق قائما منذ نشأة البنك فإن الهيئة توصي بضرورة المسارعة بتشكيل هذه اللجنة ووضع لائحة العمل بالصندوق تنفيذا لهذه المادة مع عرض اللائحة على هيئة الرقابة الشرعية قبل إصدارها وتوصي الهيئة أن يكون أعضاء اللجنة على مستوى المسئولية ممن تتوافر فيهم صفات الكفاءة والتقوى والفقه في الدين أداء للأمانة على أتم وجه وأكمله على أن تعرض أعمالها على هيئة الرقابة الشرعية بالبنك","part":1,"page":427},{"id":431,"text":"فتوى رقم ( 79 )\rالسؤال\rإذا مات المقترض من صندوق القرض الحسن بالبنك فإن صندوق الزكاة يقوم بسداد الدين عن المتوفي فهل هذا التصرف جائز ؟\rالجواب\rإذا اقترض إنسان مبلغا من المال من صندوق القرض الحسن ثم مات وليس له تركة تفي بسداد هذا الدين فإنه يجوز لصندوق الزكاة بالبنك أن يسدد هذا الدين من الزكاة ولا فرق في المدين بين كونه حيا أو ميتا بل إن دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاء دينه بخلاف الحي","part":1,"page":428},{"id":432,"text":"فتوى رقم ( 89 )\rالسؤال\rهل يجوز للدائن أن يسدد دين مدينه من زكاته ؟ بمعنى إذا كان على شخص مبلغ من المال لآخر وعجز عن سداده والدائن لديه أموال يخرج عنها زكاة فهل يجوز له أن يسدد لنفسه دين مدينه من زكاة ماله ؟\rالجواب\rيجوز للبنك أن يدفع زكاة ماله إلى الجمعية المدينة للمطبعة التي يشارك فيها طالما كانت الجمعية من مصارف الزكاة المحددة شرعا بشرط أن لا يقصد استيفاء دينه من زكاته على أنه لا يوجد شرعا ما يمنع الجمعية بعد قبضها للزكاة أن تقوم من تلقاء نفسها دون طلب أو إيحاء من البنك بسداد دين البنك أو أي دين آخر وفق ما تراه","part":1,"page":429},{"id":433,"text":"فتوى رقم ( 95 )\rالسؤال\rأسهم البنك لها قيمة اسمية مسجلة بها في دفاتر البنك ولهذه الأسهم احتياطيات أيضا - غير أن قيمة السهم التي يباع ويشترى بها في السوق أكثر من قيمة السهم الاسمية واحتياطياته فعند احتساب الزكاة في نهاية العام هل تحسب على أساس قيمة السهم السوقية والمعلنة أم على أساس قيمته الدفترية واحتياطياته ؟\rالجواب\rيمثل السهم جزءا من رأس مال الشركة أو البنك ويقبل التداول بالبيع والشراء كسائر السلع غير أن قيمته متغيرة بحسب الأحوال فله قيمة اسميه هي قيمته المحددة عند إصداره وقيمة سوقية هي سعره في سوق الأوراق المالية وقيمة دفترية وهي عبارة عن قيمته الاسمية مضافا إليها ما يخصه من الاحتياطيات ويذهب معظم الفقهاء إلى تقييم السلعة بالسعر المالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة فيها وجاء عن ابن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة قدمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته وبناء عليه يعتمد بالقيمة السوقية للسهم في حساب الزكاة إذا كانت تمثل القيمة الحقيقة لسعر السهم فإذا تبين أن هناك عوامل غير طبيعية قد أثرت فيها ارتفاعا أو انخفاضا فترى الهيئة احتساب قيمة السهم الدفترية بالإضافة إلى الربح عند إخراج الزكاة ويخصم من هذه القيمة ما يخص السهم من الأصول الثابتة التي لا تعد للبيع كالمباني والآلات والأدوات وغيرها ويضاف باقي السهم إلى غيره من عناصر الزكاة الأخرى لدى مالك السهم فإذا بلغت جملتها نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وفى حالة بيع السهم فعلا فتخرج الزكاة على أساس ثمن البيع كاملا","part":1,"page":430},{"id":434,"text":"فتوى رقم ( 104 )\rالسؤال\rيتقدم بعض راغبي الزواج بطلب مساعدة من صندوق الزكاة بالبنك والمطلوب وضع الضوابط والأسس التي يمكن لصندوق الزكاة بالبنك مساعدة راغبي الزواج على أساسها ؟\rالجواب\rإن الإسلام في كثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة يأمر المسلم بالنكاح إذا كان قادرا عليه وتنهاه عن التعقل لإرادة الله في عمار الكون وبقاء النوع الإنساني كما أوجب الإسلام على ولى الأمر ممثلا في الحكومة أو مؤسسة الزكاة مد يد المساعدة إلى راغب الزواج إذا كان من أهل الحاجة باعتبار أن الزواج من تمام كفاية الفقير والمسكين حتى قال بعض العلماء إن الزواج فريضة على المسلم لا يحل تركه ما دام قادرا عليه وقال البعض الآخر أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح فهو في هذه الحالة من الضرورات فتري الهيئة جواز مساعدة راغب الزواج من صندوق الزكاة بعد بحث حالتهم والتأكد من أنهم من أهل الحاجة بشرط أن تقتصر مساعدتهم على كفاية الحاجات الضرورية لأواسط الناس من أهل زمنهم وبيئتهم وفق الضوابط الشرعية التي تأمر بالتيسير وعدم المغالاة والبعد عن الإسراف والتبذير","part":1,"page":431},{"id":435,"text":"فتوى رقم ( 38 )\rالسؤال\rنحن طلاب مسلمون نعيش في فرنسا على بعض القروض والمنح والمساعدات العائلية وبعض الأعمال الموسمية أثناء العطلة وبعضنا يعيش مع زوجة وأولاد وفي بعض الأحيان تتأخر تحويلاتنا الشهرية فتنكشف حساباتنا المصرفية - ملاحظة : فتح حساب مصرفي إجباري قانونا - في نهاية كل ثلاثة شهور يقيد المصرف الربوي علينا بعض - لاجيوا - وهي فوائد بنسبة \" 20 % تقريبا \" خلال الفترة التي نكون فيها مدينين للبنك بالاضطرار ما حكم ذلك ؟ هل نحن آثمون وهل تلحقنا اللعنة الواردة في الحديث :\rلعن الله آكل الربا وموكله\rوكيف السبيل للتخلص من هذا الإثم لا سيما ونحن نكون مضطرين لدفع إيجار المسكن والفواتير المستحقة والمواصلات ؟ وكيف نكون سواء مع من يمتص دماءنا شئنا أم أبينا ؟\rالجواب\rالأصل أنه يجب على المسلم أن يتجنب الوقوع في المحظور باتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة له فيقتصد في معيشته ويدخر للوقت الذي يتأخر فيه راتبه ويمكنه التعاون مع زملائه بعمل جمعية أو صندوق لسد هذه الاحتياجات فإذا فعل كل ما في وسعه لتلافي الوقوع في هذا الإثم ورغم ذلك اضطرته الظروف لانكشاف حسابه بين وقت وآخر كان معذورا لأن الظروف فوق طاقته وحالته تعتبر ضرورة تقدر بقدرها وقد بذل في دفعها أقصى ما يمكنه من تدبير وبدون ذلك لا يسلم من الإثم والتقصير والله أعلم","part":1,"page":432},{"id":436,"text":"فتوى رقم ( 39 )\rالسؤال\rأحد الزملاء أخطأ البنك معه وسجل له مبلغا مرتين بدل المرة وهذا المبلغ يشكل من 1/20 من قيمة الفوائد التي أخذها المصرف منه هل يمكنه اعتبار هذا المبلغ المسجل لصالحه مقابل جزء من الفوائد ؟ زميل آخر يكره الربا وعند انتهاء دراسته وتركه لفرنسا سحب مبلغا يعادل قيمة الفوائد التي أخذها منه البنك طيلة سنوات الدراسة من دون رصيد بواسطة بطاقته المصرفية هل هذه سرقة ؟ أم إنها استرجاع من سارقه الأساسي - المصرف الربوي ؟\rالجواب\rهذا الموقف لا يصح للمسلم أن يقع فيه إذ لا يجوز له شرعا أن يأخذ ما ليس له بحق والواجب عليه أن يتقي الله وأن يسارع في تصحيح هذا الخطأ ويحسن بالأخ السائل أن يطلع البنك بأن إسلامه يحرم عليه أخذ هذا المبلغ لكي يكون المسلم مثلا \" طيبا \" في الأمانة وحسن المعاملة والحالة الثانية أشد وهي سرقة صريحة وفهم السارق على أنها استرجاع لحق فهم غير سليم","part":1,"page":433},{"id":437,"text":"فتوى رقم ( 40 )\rالسؤال\rكما هو معروف فإنه في حالة الصرافة بين عملة وأخرى يجب أن تتم العملية في الحال \" يدا بيد \" ؟ ما حكم شخصين الأول مسافر من فرنسا إلى الجزائر والثاني باق في فرنسا يقول الأول لصاحبه ضع في حسابي المصرفي بفرنسا مبلغ كذا بالفرنك الفرنسي وأنا بالمقابل أعطي أهلك في البلد مبلغا \" مقابلا بالعملة الوطنية ؟\rالجواب\rتبادل العملات جائز من حيث الأصل إذا تم الاستلام يدا بيد ونظرا لتعقد الحياة وتيسيرا على الناس يقوم الاستلام الحكمي مقام الاستلام الفعلي يدا بيد وذلك استئناسا \" بما كان يفعله \" عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذ كان المسافر إلى العراق يعطيه نقودا \" خشية أن تضيع في الطريق ويكتب له كتابا \" ليتسلم بدلا منها من أخيه مصعب في العراق وبناء عليه يتعين الاتفاق بين الطرفين على القيمة المستحقة بالعملة الأخرى بسعر اليوم وأن يصدر المقيم شيكا أو أمرا للبنك الموجود به حسابه بتاريخ نفس اليوم بالعملة الأخرى","part":1,"page":434},{"id":438,"text":"فتوى رقم ( 41 )\rالسؤال\rعدة أشخاص يسألون عن إمكانية دفع الضرائب المستحقة عليهم لدى دولة أجنبية لا تدين بالإسلام وذات قوانين وضعية من الفوائد التي يحصلون عليها من المصارف الربوية في هذه الدولة حتى لا يتركوا الفوائد للمصرف علما \" بأن الدولة ذاتها تفرض ضرائب مرهقة أحيانا \" ولكنها في المقابل تعطي مساعدات اجتماعية لذوى الدخل المحدود قسم من الذين طرحوا السؤال لا يأخذون من المصارف أية فوائد لقاء أموالهم وقسم آخر يوزعون هذه الفوائد على المحتاجين ولكنهم جميعا متفقون بأن مثل هذه الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله يجب ألا تستفيد من أموالهم ؟\rالجواب\rتحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة وفي هذا يستوي القليل والكثير ولا فرق في التعامل بها بين دار الحرب ودار الإسلام عند جمهور الفقهاء ولا يجوز للمسلم أن يضع ماله في بنك ربوي إلا إذا اضطر لذلك لعدم وجود بنك إسلامي لأنه فيه إعانة للبنك الربوي على دعم وهيمنة النظام الربوي وفي هذه الحالة الأصل في ذلك أنه لا يجوز له أخذ الفوائد لأنها مال حرام وقد استحسن بعض علماء المسلمين في العصر الحاضر أخذ الفوائد بدلا من تركها للبنك كي لا يدفعها إلى جهات تستغلها في حرب الإسلام والمسلمين وذلك بشرط أن يدفع ما يأخذه للمصالح العامة للمسلمين كبناء مدرسة أو مستشفى أو طريق أو ضحايا المجاعات وذلك بنية التخلص منها لا بنية التصدق والقرب إلى الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا واستئناسا برأي العلماء المعاصرين في مسألة التخلص من الفوائد الربوية فإن الهيئة ترى أنه يجوز دفع الضرائب المستحقة على السائل ومن معه من الفوائد البنكية لهذه الدولة لأن هذه الفوائد استحقت لهم جبرا بموجب قوانين الدولة كما فرضت عليهم الضرائب بموجب هذه القوانين وذلك استنادا إلى مبدأ الضرورة التي تقدر بقدرها","part":1,"page":435},{"id":439,"text":"فتوى رقم ( 42 )\rالسؤال\rرجل مسلم يعمل في المجزرة - المسلخ - في فرنسا وأحيانا يكلف بقتل الخنازير صعقا وبحملها وتقطيع لحمها ولكنه لا يشترك بتسويقها ولا بيعها ما حكم ذلك ؟ مع العلم بأن ذلك هو مصدر رزقه الوحيد ؟\rالجواب\rالخنزير نجس العين فكل شيء فيه نجس الشعر واللحم والدم والعصب وهو من أخبث مخلوقات الله ومحرم بنص القرآن الكريم والسنة النبوية والسائل عليه أن يبحث عن مصدر آخر لرزقه في مكان طيب ولا مانع أن يعمل في أي شيء ولو كان أجره قليلا \" ويتجنب هذه الأماكن وما فيها من نجاسات فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول :\rما من نبي إلا رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة\rرواه البخاري والقراريط هي حفنات من البلح","part":1,"page":436},{"id":440,"text":"فتوى رقم ( 43 )\rالسؤال\rورد للهيئة استفساران أحدهما من فرنسا والآخر من الجزائر حول تجارة العملة ونص السؤالين كما يلي :\rالسؤال الأول من فرنسا : - إن تهافت الناس على الصرافة - كما يحدث في لبنان - بقصد المضاربة بالعملات لجني أي أرباح ممكنة يؤدي إلى بلبلة الأسواق وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بدون مبرر فعلي ارتفاعا غير مبني على أي منطق ويؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني والناس العاديون في النهاية يدفعون هذا الثمن الباهظ ليعود في جيوب الجشعين والمبتزين هل هذا مسموح به شرعا ؟ علما بأنه حسب معرفتي فالصرافة مسموحة على أن تتم \" يدا بيد \" وبدون ربا وإذا كان ذلك شرعا غير جائز - فما حكم العامل أو الموظف أو صاحب الدخل المحدود الذي قد يضطر إلى صرف ما لديه من نقود محلية وإبدالها بعملات أجنبية حفاظا على مدخوله ومدخراته ورأس ماله على أن يعود لصرفها إذا اضطر للدفع بالعملة الوطنية ولكن في الفترة التي يناسبه فيها سعر الصرف علما \" بأن هذا الصنف من الناس الذين يحفظون مدخراتهم من الذوبان السريع لقيمتها يساهم - غالبا بحسن نية - مع أولئك الجشعين الذين لا يخافون الله بتدهور قيمة العملة الوطنية بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية \"\rالسؤال الثاني من الجزائر : - هناك مسألة من مسائل المال ثار حولها الكثير من الكلام والجدل فمنهم من ذهب إلى الحل ومنهم من ذهب إلى الحرمة ولم نعثر علي الدليل الشافي في كلا الطرفين والمسألة أثارت قلق أهل هذه القرية الباحثة عن الحق إن شاء الله وتتلخص المسألة : في حكم الشرع في المتاجرة بالعملة الصعبة في مقابل العملة المحلية هذا وإذا علمنا أن الوضع عندنا وصل إلى درجة من الخطورة علي الاقتصاد الوطني بشكل كلي وعلي العملة المحلية \" الدينار الجزائري \" بشكل خاص حيث نجد أن قيمة الدينار قد انهارت في السنوات الأخيرة هذه - بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية وبعض الإجراءات الحكومية - في السوق الموازية ( السوداء ) إلى درجة تنذر بالخطر حيث وصل إلى هذه المساواة : ( 1 ) دينار جزائري = 965,6 فرنكات فرنسية مع العلم أن سعر الحكومة الرسمي هو 1 د ج = 1,18 ف ف والشيء الذي دعا إلى القلق هو أن الكثير من أبناء هذه القرية لديهم حسابات في البنك الفرنسي وهذا إما بحكم وصولهم على التقاعد من هناك أو بحكم عملهم هناك هؤلاء الذين اتخذوا منها تجارة رابحة واستغلال هذا الوضع ( عدم وجود المنحة السياحية في طرف الدولة ) فما هو الرأي الشرعي في ذلك ؟\rالجواب\rوقد تدارست الهيئة موضوع تجارة العملة والملابسات المحيطة بها من نواحيها الشرعية والاقتصادية والقانونية وقد توصلت بعد الدراسة والبحث إلى الجواب التالي : - \" الأصل أن الاتجار بالعملة مباح شرعا \" ولا شيء فيه بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس وإذا تعدى التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال كان ضارا \" بالمجتمع وأصبح غير جائز شرعا \" ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن المسلمين ويحقق مصلحتهم عملا \" بقاعدة لا ضرر ولا ضرار \" على الأفراد الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع الأحوال أن مشكلة انخفاض عملة بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل الاقتصادي العام وإلى فرض النظام الربوي غير الإسلامي في بلاد المسلمين وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي واستئناسا \" بما تقدم فإن الاتجار بالعملة إذا كان متسما بالاحتكار والاستغلال كان غير جائز شرعا \"","part":1,"page":437},{"id":441,"text":"فتوى رقم ( 51 )\rالسؤال\rجاءنا من أحد العاملين ببنك فيصل الإسلامي المصرى السؤالين التاليين : -\rأولا : هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض في المجلس فيحصل البائع على الثمن مقابل حصول المشترى على الحلى الذهبية أو الفضية ؟ وهل يمكن دفع القيمة أولا ثم الحصول على الحلى أو الحصول على الحلي ثم سداد ثمنها بعد ذلك ؟\rثانيا : هل يجوز استبدال الحلى الذهبية بحلى ذهبية أخرى متماثلين في الوزن على أن يحصل البائع على مبلغ إضافي مقابل ( المصنعية ) ؟ وهل يجوز لراغب الاستبدال ترك الحلى عند الصائغ على أن يقوم الأخير بتجهيز حلى ذهبية بنفس الوزن وطبقا للشكل الذي حدده راغب الاستبدال على أن يسلمها بعد ذلك للمستبدل ؟\rالجواب\rالذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط التقابض في المجلس وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان مصنوعين ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال ثم شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن باع التمر صاعين بصاع\rذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا","part":1,"page":438},{"id":442,"text":"فتوى رقم ( 75 )\rالسؤال\rهل يجوز وضع تسجيل موسيقي على \" بدالة \" البنك ليستمع إليها الذين يتصلون بالبنك في المدة من بدء اتصالهم إلى أن يتمكن عامل \" البدالة \" من تحويلهم إلى الجهة المختصة بذلك ؟\rالجواب\rللبنك الإسلامي تقاليد نابعة من الإسلام وله في أذهان المسلمين منزلة مرتبطة بهذا الدين ووضع التسجيل الموسيقي المشار إليه في السؤال يسيء إلى سمعة البنك الإسلامية ويقلل من شأنه عندهم والإسلام لا يمنع النافع الحسن مثل تسجيلات التذكير بحرمة الربا أو حكمة تذكر المسلم بقيمة الوقت أو موعظة تذكر باليوم الآخر أو قول مأثور يذكر برسالتها وأنها خير أمة أخرجت للناس كما لا داعي لوضع تسجيل لآيات القرآن لأنها تقطع في أي لحظة حين الرد من الطرف الآخر","part":1,"page":439},{"id":443,"text":"فتوى رقم ( 83 )\rالسؤال\rجاءنا من البنك الإسلامي ببنجلاديش استفسار حول نسبة الاحتياطي التي يأخذها منهم البنك المركزي وقدرها ( 10 % ) والبنك المركزي يعطي فائدة مقابل هذا الاحتياطي للبنوك الربوية وهم يستفسرون عن مدى إمكانية أخذ جزء من هذه الفوائد لتغطية جزء من التكلفة الإدارية للبنك ؟\rالجواب\rبالإشارة إلى استفسار بنك بنجلاديش الإسلامي حول ما يفرضه القانون من إيداع نسبة ( 10 % ) من إجمالي الودائع لدى البنك المركزي والمضار الاقتصادية التي تلحق بالبنك والمودعين من جراء ذلك وما إذا كان يمكن للبنك الإسلامي أن يأخذ شيئا من الفائدة التي يعطيها البنك المركزي على الاحتياطيات المودعة لديه لتغطية جزء من التكاليف الإدارية للبنك أو زيادة نسبة الربح للمودعين لدى البنك الإسلامي فإن الهيئة بعد بحث ومدارسة هذا الموضوع ترى عدم جواز أخذ فائدة على نسبة الاحتياطي المأخوذة من جملة الودائع بحساب البنك المركزي باعتبار هذه الفائدة من الربا المحرم شرعا فلا يجوز لصاحب رأس المال الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع ويجب على البنك الإسلامي تلافيا للأضرار التي أشار إليها أن يبذل جهده لدى البنك المركزي في استثمار هذه الاحتياطيات عن طريق عقد المضاربة المقيدة في مشروعات محددة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وأن يقتسم الطرفان ما يرزق الله به من ربح حلال من تلك المشروعات حسبما يتفقان عليه من شروط في هذا العقد وإذا لم يستجب البنك المركزي لهذه الجهود فإنه لا يجوز للبنك الإسلامي ترك فوائد الاحتياطيات للبنك المركزي لا على وجه الانتفاع بها لنفسه وإنما لإنفاقها في المصالح العامة كإغاثة المنكوبين واليتامى والأرامل والعجزة الذين لا يجدون الضرورات لا بنية التبرع بها ولكن بنية التخلص منها باعتباره كسبا خبيثا ولا يجوز إنفاقها في القربات كبناء المساجد","part":1,"page":440},{"id":444,"text":"فتوى رقم ( 101 )\rالسؤال\rمقاول أجهزة تكييف مركزي لا يستطيع الحصول على مقاولات إلا بإعطاء مهندس شركة المقاولات مبلغا من المال وإذا لم يدفع هذا المبلغ فإنه يختار غيره من العاملين في هذا المجال ويضيع عليه فرصة الحصول على مقاولات وهو يقوم بعمل المقاولة طبقا للمواصفات المتفق عليها تماما وهو يسأل عن مدى شرعية هذا العمل وهل فيه حرمة بالنسبة له ؟\rالجواب\rدفع مبلغ من المال لموظف جهة حكومية أو أهلية أو شركة بقصد الحصول على فرصة معينة هي الرشوة وهي محرمة إجماعا إذا كان القصد فيها الحصول على ما ليس حقا له وينطبق عليها الحديث\rلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما\rويرى البعض جوازها إذا عم الفساد وانتشر الظلم وذلك ليدفع الراشي عن نفسه ظلما أو يحفظ حقا ولا يستطيع ذلك بغيرها وهذه تعتبر ضرورة والضرورة تقدر بقدرها لأن الأصل هو التحريم القطعي وترى الهيئة أن على المسلم أن يأخذ نفسه بالعزيمة وأن يجتهد في ذلك ما أمكنه وتهيب الهيئة بأولى الأمر والرأي بالعمل على اجتثاث داء الرشوة والأسباب المؤدية إليها من الأمة الإسلامية لما يترتب عليها من فساد وظلم عظيمين وضياع للحقوق","part":1,"page":441},{"id":445,"text":"فتوى رقم ( 96 )\rالسؤال\rشخص يملك أسهم بنك ربوي ويريد بيعها فهل يجوز له ذلك وإن جاز بيعها فما حكم ما أخذه من أرباحها من قبل وهل يبيعها بسعر السوق أم بالقيمة الدفترية ؟\rالجواب\rيجوز لمالك أسهم البنك الربوي أن يبيعها لغيره بالسعر الذي يتفقان عليه أما أرباح هذه الأسهم فإن أكثرها متحصل من فوائد ربوية فيتعين على مالك الأسهم أن يستقصي النسبة الحقيقية لهذه الفوائد من الناحية الواقعية والمحاسبية ثم يصرفها في المصالح المادية للمسلمين كبناء مدرسة أو مستشفي أو رصف طريق أو غير ذلك لأبنية القرية والإنفاق ولكن بنية التخلص منها باعتبارها من الكسب الخبيث الذي لا يحل للمسلم الانتفاع به إلا في حالة الضرورة التي تقدر بقدرها","part":1,"page":442},{"id":446,"text":"فتوى رقم ( 102 )\rالسؤال\rتقدم بعض الشركات \" قسيمة سحب \" للعميل الذي يشتري منها سيارة وتحدد موعدا معينا - يجري فيه سحب هذه القسائم يفوز بعض أصحاب هذه القسائم بجائزة تبدأ بجائزة كبيرة عبارة عن سيارة تويوتا كورولا 91 ثم تلفزيون ثم أجهزة كهربائية أخرى وهكذا ويشتري البنك سيارات من هذه الشركة لعملائه فهل يجوز له أن يشتري بقسائم السحب المذكورة ليحصل على جائزة ؟\rالجواب\rالجوائز التي تقدمها بعض الشركات والمؤسسات دون مقابل لبعض المتعاملين معها بإجراء القرعة بين قسائم السحب التي سبق توزيعها على هؤلاء المتعاملين هي من قبيل الدعاية وترويج المنتجات ولا يوجد شرعا ما يمنع منها ومن ثم فإنه يجوز للبنك أن يشترك في السحب بقسائم السيارات التي اشتراها للحصول على هذه الجوائز","part":1,"page":443},{"id":447,"text":"بيت التمويل الكويتي","part":1,"page":444},{"id":448,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في طريقة احتساب ثمن البيع في بيع المرابحة ؟\rالجواب\rإن الأصل في بيع المرابحة مراعاة الأمانة بكل ما تحمله هذه الكلمة فإن كان الاشتراط على أن يزاد على السعر الأصلي فلا بد أن يعلم المشتري ( العميل ) بالثمن الذي اشترى به حقيقة وإن كان الاتفاق أن تكون الزيادة على السعر الأصلي والمصاريف فللبنك أن يضيف المصاريف التي تعارف التجار على إضافتها إلى الأثمان كمصاريف التخزين والحمل وغير ذلك ولا يقول اشتريتها بكذا ولكن يقول وقفت على البنك بكذا","part":1,"page":445},{"id":449,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقدا بناء على رغبة ووعد من شخص ما بأنه مستعد - إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها - أن يشتريها منا بالأجل وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية ومثال ذلك : أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقدا فنعتقد أنه إذا اشتريناها وقبضناها سوف يشتريها منا بالأجل مقابل ربح معين مشار إليه في وعده السابق ؟\rالجواب\rإن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدا ونظرا لأن الأئمة قد اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا ؟ فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يكون وعدا ملزما قضاء وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط","part":1,"page":446},{"id":450,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rما مدى جواز الاتفاق بين شخصين على أن يشتريا سلعة مشاركة بينهما على أن يعد أحدهما الآخر أنه سيشتري نصيبه من هذه السلعة بالأجل بسعر أعلى من سعر الشراء ؟\rالجواب\rالإجابة على هذا السؤال تتضمن ناحيتين :\rالأولى : جواز هذا التصرف شرعا\rوالثانية : كون هذا الوعد ملزما أو غير ملزم أما عن\rالناحية الأولى : فإن هذا الوعد لا غبار عليه من الناحية الشرعية فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا\rوأما الناحية الثانية : فإننا قد اخترنا فيما مضى الإفتاء بما روي عن الإمام مالك أنه إذا ترتب على الوعد التزام لولا الوعد ما نشأ هذا الالتزام فإن مثل هذا الوعد يكون ملزما على أنه يجب أن يراعى كل الأمور التي تجعل هذا التصرف مفهوما ومحدد الأهداف من حيث بيان المدة والثمن إلى غير ذلك مما يمنع النزاع بين الطرفين","part":1,"page":447},{"id":451,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rما الحكم فيما لو أراد بيت التمويل أن يشتري محصولا زراعيا أو معدنا خلاف الذهب والفضة أو أية مادة أولية موجودة بالفعل عند البائع وحدد مدة قصوى لاستلام هذه البضاعة على أن له الحق في استلامها في أية لحظة من هذه المدة .. وقد دفع إلى البائع مبلغا كعربون على أن يدفع الباقي عند الاستلام فهل هذا التصرف صحيح ؟ وهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع هذه البضاعة .. ومتى ؟\rالجواب\rإن هذا الشراء صحيح وهو ما يسمى بالشراء بالعربون ويجوز لبيت التمويل بعد استلام هذه البضاعة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة : وبعد أن تكون في حيازته أن يبيعها لمن يشاء أما قبل استلام البضاعة فلا يجوز بيعها","part":1,"page":448},{"id":452,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\r-\rما مدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء على أن يشتريها منا إذا ملكناها بثمن آجل أكثر من ثمن الشراء ؟ - هل يجوز أخذ العربون من هذا العميل ؟ - وفي حالة تخلفه عن الشراء منا بعد شرائنا للسلعة هل يجوز لنا مصادرة العربون المدفوع ؟\rالجواب\r-\rأولا : عن مواعدة أحد العملاء بأن نشتري سلعة معينة ثم نبيعها له بثمن مؤجل زائد عن الثمن الذي اشتريت به أقول وبالله التوفيق : إن النصوص العامة للشريعة توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم إلا أن يحلوا حراما أو يحرموا حلالا والوفاء بهذا الوعد عند جميع الأئمة واجب تدينا وإن كان غير ملزم قضاء عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه روايات ثلاث هي :\r( 1 ) أنه لا يجب الوفاء بالوعد\r( 2 ) أنه يجب الوفاء به مطلقا\r( 3 ) أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء لولا الوعد ما فعله وجب الوفاء به والصورة المسئول عنها من الوجه الأخير وهذا ما أطمئن إليه لأن الوفاء بالوعد من أخلاق المؤمنين والخلف من أخلاق المنافقين وعليه فهذا الوعد ملزم للطرفين\rثانيا وثالثا : أخذ العربون من هذا العميل جائز شرعا وإذا أخلف وعده جاز مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد","part":1,"page":449},{"id":453,"text":"السؤال\rهل يجوز لأحد الشريكين في سلعة مشتراة مناصفة أن يأخذ من ريعها أكثر مما يأخذه الآخر دون مبرر ؟\rالجواب\rتقتضي شركة الملك أن يكون الريع متناسبا مع الحصص اللهم إلا إذا كان أحد الشريكين يقوم بعمل زائد عن الشريك الآخر في الاستثمار وعلى هذا فإن المشاركة بالصورة الواردة في السؤال تكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل حيث أن هناك تفصيلا بين شركة الملك ( وهي ما يملك بالشيوع بدون تخلل عقد مشاركة للاسترباح ) وبين شركة العقد .. ففي شركة الملك يكون لكل شريك من الريع بمقدار حصته وكذلك التلف أو الخسارة لو حصلت لأن الضمان كذلك والخراج بالضمان أما في شركة العقد - كما في السؤال - فالربح على ما اتفق عليه الشريكان بقطع النظر عن مقدار حصصهما في رأس المال وسواء أكان جهدهما واحدا أم متفاوتا أما الخسارة فلا بد أن تتناسب مع مقدار الحصص في رأس المال لأن القاعدة الشرعية المجمع عليها بين الفقهاء أن الربح على ما يصطلح عليه الشريكان والخسارة على قدر الحصص في رأس المال ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك","part":1,"page":450},{"id":454,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rنرجو إفادتنا في مدى جواز الاشتراط في عقد البيع بشرط جزائي من الناحية الشرعية كأن نشترط على شخص تسليم المبيع خلال مدة معينة وعندما يخل بالتزامه يدفع مبلغا معينا لبيت التمويل الكويتي جزاء إخلاله بالتزامه\rالجواب\rمن أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه صحة الشروط المقترنة بالعقود إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ومثل هذا الشرط من قبيل الشروط الصحيحة ولهذا فاشتراطه في العقد لا يفسده ولكن إذا جاوز الشرط الجزائي حد المعقول بأن كان أكثر من الضرر الذي يعود على الطرف الآخر فيجب رده إلى المعقول وتعتبر مثل هذه الشروط المغالى فيها شروطا تعسفية تتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية التي من أصولها ( لا ضرر ولا ضرار )","part":1,"page":451},{"id":455,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في شرائنا سيارات من شخص معين على أن نجعله وكيلا لنا بأجر لبيع هذه السيارات وغيرها على أن يكون الوكيل ضامنا للمشترين بخصوص العطل المحتمل خلال فترة معينة وعلى أن يكون الوكيل كذلك ضامنا ضمانة مالية لنا عن المشترين الذين يبيع لهم وعن السيارات المبيعة لهم ؟\rالجواب\rإن هذه المسألة وأمثالها مما اختلف فيه الفقهاء فأبو حنيفة وجماعة يرون أن هذا بيع وشرط وهو منهي عنه ويكون البيع والشرط فاسدين وابن أبي ليلى يرى أن العقد صحيح والشرط فاسد واعتمد على حديث بريرة التي باعها مواليها على أن يكون الولاء لهم\rفأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط وقال الولاء لمن أعتق\rوذهب ابن شبرمة إلى أن كلا من العقد والشرط صحيح استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم\rالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا\rوحديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه وجاء فيه أن جابرا\rباع بعيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك\rوإذا نظرنا إلى الشرط الوارد في الاستفتاء مستقلا عن العقد لوجدناه شرطا مشروعا ونظرا إلى أن رأي ابن شبرمة يفتح لنا أبوابا من المعاملات قد تعاطاها الناس وألفوها ومنعها مما يضيق على الناس فإني أطمئن إلى القول بجواز هذه المعاملة والله ولي التوفيق","part":1,"page":452},{"id":456,"text":"السؤال\rما الرأي الشرعي في توكيلنا شخصا بأجر لبيع سيارات لنا على أن الوكيل يكون ضامنا للمشترين بخصوص العطل المحتمل خلال فترة معينة وعلى أن يكون الوكيل كذلك ضامنا ضمانة مالية لنا عن المشترين الذين يبيع لهم وعن السيارات المبيعة لهم ؟\rالجواب\rإن هذا التصرف لا حرج فيه من الناحية الشرعية لأن الأجر الذي يؤخذ هو نظير ما يقوم به من تسويق السيارات وبيعها وجلب العملاء والتعرف عليهم وأما كفالته للمشترين أو كفالته لنا بأداء الثمن فإنه متبرع به وهذا لا شيء فيه ولا سيما أن حقوق العقد ترجع إليه باعتباره هو العاقد والله أعلم","part":1,"page":453},{"id":457,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rما رأي فضيلتكم في استيراد اللحوم والدجاج من الولايات المتحدة الأمريكية ؟\rالجواب\rأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى :\r(سورة:5, آية:5)\rاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم\rوالمراد من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمراد بطعامهم ذبائحهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بشأن المجوس\rسنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم\rوعلى هذا فاستيراد اللحوم المذبوحة من ديار أهل الكتاب من النصارى واليهود حلال لنا إذا كانت مذكاة على الطريقة الإسلامية لا بطريق الوقذ ولا بطريقة الصعق بالكهرباء بل بطريقة الذبح بمكان الذبح ولا يضر أن يتولى الذبح مسلم أو كتابي بنص الآية والحديث السابقين كما لا يضر عدم علمنا بترك التسمية لأن الأصل الحل إلى أن نتأكد بأنه سمي عليه بغير اسم الله وإن قيل إن النصارى مشركون ومعددون لأنهم يقولون أحيانا إن المسيح هو الله وأحيانا يقولون أنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك - قلنا إن سورة المائدة هي من أواخر ما نزل من القرآن وأن ما ورد فيها من الآيات آيات محكمة لم تنسخ وهذه السورة تناولت أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبينت أنواعهم ومع ذلك فقد أباح الله سبحانه وتعالى أكل ذبائحهم\r(سورة:19, آية:64)\rوما كان ربك نسيا\rومن قال بتحريم ذبائحهم بعد قول الله تعالى ما ذكرنا في صدر هذه الفتوى يكون افتراء على الله ورسوله وتحريما لما أحل الله\r(سورة:16, آية:116)\rولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون","part":1,"page":454},{"id":458,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rما رأى فضيلتكم في التجارة بلعب الأطفال من صور وتماثيل ؟\rالجواب\rإن لعب الأطفال مما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا كانت للتعليم وتوسيع مدارك الأطفال والتماثيل التي يحرم اقتناؤها هي التي تكون للزينة وأفحش منها ما كانت للتكريم كالتماثيل التي توضع في الميادين للعظماء والزعماء وغيرهم وأفحش من ذلك كله ويدخل في باب الكفر ما كانت للعبادة كالتماثيل التي ينسبونها للعذراء والمسيح وبوذا وغيره","part":1,"page":455},{"id":459,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rما رأي الشرع في شراء وبيع المصاحف الشريفة ؟\rالجواب\rليس في ذلك بأس وقد جرى عليه عمل الأمة منذ أزمان طويلة ولو لم نجز ذلك لم نجد من يكتبها أو ييسر على الناس تداولها","part":1,"page":456},{"id":460,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في التجارة بورق اللعب ( جناجف ) والتبغ ( السجائر ) ؟\rالجواب\rأما الاتجار بورق اللعب فإني أميل إلى منعه لأن الكثير الغالب أنه يستعمل في القمار ولكن لا يصل الخطر إلى درجة الحرمة لأن كثيرا من الناس يستعملونه للتسلية كما يحصل بين الأسرة الواحدة لتمضية الوقت وأما التبغ فإن الأصل الإباحة في كل شيء لم يرد فيه نص ولكن إن غلب ضرره على نفعه كان محظورا وإلا كان مباحا ألا ترى أنه يجوز الاتجار بالسموم ولكن مع الحذر الشديد في استعمالها وكيفية بيعها فكذلك الحال في التبغ والقول الفصل في ذلك يرجع فيه إلى الأطباء","part":1,"page":457},{"id":461,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rما حكم الله في الوكالة بالتصرف في عقار ما على أن لا يكون للموكل حق التصرف فيه ؟ وقد سئل المستفتي كيف لا يكون للموكل حق التصرف في هذا العقار ؟ - فأجاب : بأنه قد أخذ مبلغا وتنازل عن حقه في التصرف نظير هذا المبلغ فسألته : ولم هذا ؟ فأجاب لأن هذا التصرف باعتباره وكالة لا يؤخذ عليها رسم الحكومة كما أن فيه تيسيرا في المعاملة لأنه لو تصرفنا - كبيع - فهناك إجراءات طويلة ورسوم باهظة ؟\rالجواب\rأقول وبالله التوفيق : أن هذا التصرف وإن سمي وكالة - هو بيع في الحقيقة والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وعليه فإن تصرف هذا الوكيل هو - في الحقيقة - تصرف مالك في ملكه غاية الأمر أن في هذا التصرف مؤاخذة لمخالفة ولي الأمر فيما يجب علينا طاعته فيه فأجاب المستفتي : إن الحكومة تقر هذا التصرف تيسيرا على الناس في معاملاتهم وابتعادا عن التعقيدات الرسمية فأجبت إن كان هذا صحيحا فلا مؤاخذة في هذا التصرف على أن يعتبر الوكيل مشتريا ومالكا له حق التصرف في ملكه في حدود المشروع","part":1,"page":458},{"id":462,"text":"فتوى رقم ( 16 )\rالسؤال\rهل يجوز شراء بضاعة مستوردة ومواصفاتها معروفة وهي في عرض البحر ثم بيعها لأحد التجار .. وهل الإجازة شاملة لجميع أنواع السلعة ؟ علما بأنه عرفا تتم هذه الصفقات بين التجار ؟\rالجواب\rفأخذا بالمذاهب القائلة بجواز بيع العين قبل استلامها إن لم تكن طعاما وتيسيرا على الناس وعملا بالعرف لا بأس بمثل هذه المعاملة متى كان الوصف نافيا للغرر والله سبحانه وتعالى أعلم ..","part":1,"page":459},{"id":463,"text":"فتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rتقدم إلى بيت التمويل تاجر ورغب شراء سيارات معينة من مصدر داخل الكويت ووعد أن يشتريها من بيت التمويل بعد شرائها من المصدر فحصل على الموافقة المبدئية على ذلك ثم بعد ذلك ذهب بنفسه إلى المصدر واستلم السيارات المتفق عليها مع بيت التمويل الكويتي دون أن يأمر بيت التمويل الكويتي المصدر بذلك فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع هذه السيارات إلى هذا التاجر مع العلم أن التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي ويتعامل معه في هذه المعاملات بصفة مستمرة ؟\rالجواب\rتصرف التاجر في استلام السيارات يعتبر من قبيل تصرفات الفضولي ويجوز لبيت التمويل الكويتي أن يوافق على هذا التصرف فإن الإذن اللاحق كالوكالة السابقة وخاصة أن هذا التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي في هذه النوعية من المعاملات وكذلك قد حصل على الموافقة المبدئية على تلك المعاملة وعند موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا التصرف يتبع الإجراءات المعتادة في هذه المعاملات","part":1,"page":460},{"id":464,"text":"فتوى رقم ( 18 )\rالسؤال\rيقوم العمل في البورصات العالمية على النحو الآتي : يقوم الوسيط ببيع بضاعة ما ليست حاضرة دائما يضرب لها أجل قريب أو بعيد لتسليمها ويقدم المشتري جزءا من الثمن عند التعاقد ويدفع باقي الثمن عند حلول الأجل المضروب فبأى اسم يمكن تسمية هذا النوع من التصرفات ؟\rالجواب\rإن هذا النوع من التصرفات هو في الحقيقة نوع من السلم ولكنه غير صحيح وبيان ذلك أن جميع الفقهاء المسلمين اتفقوا على أنه إذا اشترط في عقد بيع السلم تأجيل الثمن كله أو بعضه يكون فاسدا لأنه يكون من قبيل الكالئ بالكالئ وهو بيع الآجل بالآجل وهو منهي عنه وقد أجاز الإمام مالك رضي الله عنه تأجيل دفع الثمن كله على أن لا يكون ذلك مشروطا في العقد وقد اختلف الأئمة الآخرون في ما لو أجل بعض الثمن وعجل بعضه من غير شرط هل يفسد العقد كله أو يصح فيما يقابل ما عجل من الثمن ولكن تبين أن التأجيل مشروط في نفس العقد وهذا ما أجمع الفقهاء على فساده إذا كان بهذه الصورة","part":1,"page":461},{"id":465,"text":"فتوى رقم ( 19 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أن أبيع بضاعة السلم ( المسلم فيه ) لشخص آخر يحل محلي قبل أن أستلم البضاعة وتسلم هذه البضاعة له عوضا عني وربما يتكرر البيع بعد ذلك لأكثر من مشتر ؟\rالجواب\rإن بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا هكذا نقل في المغني لابن قدامة وهو كتاب معتمد عند العلماء جميعا لصحة نقوله","part":1,"page":462},{"id":466,"text":"فتوى رقم ( 20 )\rالسؤال\rأولا : هل يجوز تعيين وسيط يكون وكيلا عن البائع والمشترى في نفس الوقت ؟\rثانيا : وهل يجوز أن يقوم هذا الوسيط بالشراء والبيع دون إعلام المشتري أو البائع عن الجهة التي اشترى البضاعة منها أو الجهة التي باعها إليها وهل يشترط أن يكون السعر المتفق عليه محددا من قبل أحد الطرفين وتكون هذه التعليمات المسبقة منهما ؟\rالجواب\rأولا : أجاز بعض الفقهاء أن الشخص الواحد يمكن أن يتولى طرفي العقد وتيسيرا على الناس لا بأس من الأخذ بهذا الرأي\rثانيا : الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه فإن كانت الوكالة عامة فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة وإلا كان متصرفا لنفسه ولا ينفذ تصرفه على الموكل","part":1,"page":463},{"id":467,"text":"فتوى رقم ( 21 )\rالسؤال\rهل يعتبر تقابضا في العملات ما تعارفت عليه البنوك في قيود دفترية في المديونية والدائنية أو كتب اعتماد السحب على المكشوف بدون فوائد ربوية ؟\rالجواب\rنعم يعتبر تقابضا ما جرى عليه عرف المصارف في مبادلة النقد بالنقد","part":1,"page":464},{"id":468,"text":"السؤال\rهل تعتبر القيود الدفترية في المديونية والدائنية تقابضا في حال السلع ؟\rالجواب\rوردت نصوص بالنهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ولا تعتبر القيود الدفترية تقابضا لأن السلع لا يجوز التصرف فيها إلا بعد تملكها وقبضها وحيازتها فكيف نجيز التصرف فيها قبل تملكها","part":1,"page":465},{"id":469,"text":"فتوى رقم ( 22 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في طلب بيت التمويل من شخص أن يحضر كفالة مصرفية من بنك ربوي لإتمام إحدى العمليات معه ؟\rالجواب\rلا يجوز أن يتعامل بيت التمويل الكويتي في مثل هذه المعاملة لما فيها من التشجيع على الربا بصورة واضحة","part":1,"page":466},{"id":470,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rنرجو التفضل بإبداء رأيكم الشرعي في مدى جواز إصدار خطابات ضمان مصرفية للعملاء وأخذ أجرة عن ذلك .. وفى حالة عدم جواز ذلك هل يجوز أن نضمن الخطاب عملا يوكلنا العميل القيام به ويكون أجرنا على الوكالة لا على الضمانة ؟ وفي هذه الحالة هل يكون الأجر مقطوعا أم منسوبا ؟\rالجواب\rلا أعلم من فقهاء الإسلام من أجاز أخذ أجر على الضمان ولكن إذا وكل العميل البنك في قضاء مصالحه لدى الجهة المضمون لها فيجوز أخذ الأجر على ذلك سواء كان أجرا مقطوعا أو بنسبة ما يقوم بتحصيله من الجهات المضمون لها على أن يكون ذلك في حدود أجر المثل ابتعادا عن شبهة الربا","part":1,"page":467},{"id":471,"text":"فتوى رقم ( 24 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي في بيع المرابحة في التجارة الخارجية والتي تتم بالصورة التالية :\rأولا : يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة معينة من مصدر خارج الكويت مشروط بالموافقة على البضاعة\rثانيا : يفتح بيت التمويل اعتمادا مستنديا باسم بيت التمويل الكويتي ويحمل هذا الاعتماد شروط تحمل المعنى الآتي : - تتم عملية البيع بين المصدر وبيت التمويل الكويتي في تاريخ استلام بيت التمويل الكويتي للبضاعة وموافقة العميل على هذه البضاعة بالكويت مع العلم بأن المصدر موافق على هذه الشروط\rثالثا : يقوم المصدر بشحن البضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وإرسال مستندات الشحن إلى بيت التمويل الكويتي\rرابعا : عند وصول المستندات إلى بيت التمويل الكويتي يقوم بإخطار العميل بوصولها ويسلمها له مقابل كمبيالة مؤقتة لضمان حقوق بيت التمويل الكويتي\rخامسا : يقوم العميل باستلام البضاعة نيابة عن بيت التمويل الكويتي وفحصها وفي حالة قبولها يبلغ بيت التمويل الكويتي بقبول هذه البضاعة\rسادسا : عند استلام بيت التمويل موافقة العميل على هذه البضاعة يقوم بسداد ثمنها للمصدر\rسابعا : يوقع بيت التمويل الكويتي والعميل عقد البيع ويوقع العميل كمبيالة أو كمبيالات بثمن البضاعة مضافا له المصاريف والربح المتحقق عليه\rثامنا : يخصم بيت التمويل الكويتي الكمبيالات من حساب العميل في تاريخ استحقاقها\rالجواب\rإن هذا هو الأصل في المعاملة ولا غبار عليه","part":1,"page":468},{"id":472,"text":"السؤال\rيطلب العميل شراء بضاعة من المصدر مباشرة باسم بيت التمويل الكويتي بموافقة الأخير وتشحن باسم بيت التمويل فهل يجوز ذلك ؟\rالجواب\rيجوز ذلك إذا وافق بيت التمويل الكويتي على تصرفات الفضولي - وهو العميل - ويعتبر هذا الفضولي كوكيل في هذا التصرف ويقع البيع لبيت التمويل الكويتي لأن الإذن اللاحق كالوكالة السابقة","part":1,"page":469},{"id":473,"text":"فتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rهل هناك ما يمنع شرعا من شراء العملات نقدا وبسعر أقل من السعر السائد إذا كان الشراء من أحد البنوك التي نتعامل معها على نطاق واسع ؟\rالجواب\rإن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر لسعر هذه العملات فالعبرة بما اتفق عليه الطرفان على أن يكون النقد يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك من تقييد الحساب من خلال الطرفين فورا ..","part":1,"page":470},{"id":474,"text":"فتوى رقم ( 26 )\rالسؤال\rما مدى شرعية شراء عملة أجنبية من البنوك التجارية وخصم قيمة هذه العملة من حسابنا الدائن لديهم ؟\rالجواب\rإن هذه المعاملة صحيحة لأن شراء العملة منها يكون من قبيل سداد ما عليها من ديون إما كلها أو بعضها على طريق المقاصة","part":1,"page":471},{"id":475,"text":"السؤال\rما مدى شرعية المعاملة الممتازة في أسعار العملات بين بيت التمويل الكويتي والبنوك التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار أن معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراء قيد المديونية والدائنية بنفس الوقت ؟\rالجواب\rهذه المعاملة متى روعي فيها القبض في مجلس العقد صحيحة وتكون المعاملة الممتازة بين البنوك بعضها البعض من قبيل حسن المعاملة وهي ممدوحة شرعا على ألا يشترط في عقود القرض بين بيت التمويل الكويتي وغيره من البنوك أن يعامل معاملة خاصة","part":1,"page":472},{"id":476,"text":"فتوى رقم ( 27 )\rالسؤال\rنتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية فإن مجال المتاجرة في الذهب هو البديل وهو وإن كان يخضع للربح والخسارة إلا أن عامل الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة - بورصات والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهنالك العديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان :\rالنوع الأول : الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار\rالنوع الثاني : وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما يعرف بالشراء والبيع المتوازيين يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ولما كانت المتاجرة في الذهب لها صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير متفقة فإن ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله وعليه نرجو الحصول على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من التعامل ؟\rالجواب\rأولا : إن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب التي لم تفرق بين المضروب وغير المضروب ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكانى ونذكر على سبيل المثال لا الحصر : عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :\rلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز\rمتفق عليه وفى لفظ\rالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء\rرواه أحمد والبخارى وقال الشوكاني في أول باب ما يجزى فيه الربا ما يأتي : قوله\rالذهب بالذهب\rيدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك ومن هذا يتبين لنا أنه لا فرق في الأحكام بين أن يكون الذهب والفضة سبائك أو مضروبين أو غير ذلك كما تقدم\rثانيا : أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين بالأوراق النقدية ( البنكنوت ) فإن الذي أراه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام سواء كان في وجوب الزكاة أم في مبادلة بعضها ببعض وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن كان رأيي موافقا لرأي جماعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذه المسألة فقد جاء في قرار رقم 10 بتاريخ 16/ 4/ 1393 هجرية استعراض آراء المختصين من الاقتصاديين وجاء في الفتوى ما يأتي : ( بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل ) كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا - إلى أن قال - والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت مجموع الفتاوى وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة","part":1,"page":473},{"id":477,"text":"فتوى رقم ( 28 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة وبسعر يتفق عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفى وقت واحد ؟\rالجواب\rمثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن أنفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكنه إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ ( المؤجل بالمؤجل ) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة","part":1,"page":474},{"id":478,"text":"فتوى رقم ( 29 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في بيع وشراء الذهب والفضة في المستقبل ؟\rالجواب\rأما الوعد بالبيع والشراء للذهب أو الفضة في المستقبل فإنه فتح للتحايل على بيع الكالئ بالكالئ وهو ممنوع في كل شيء فضلا عن الذهب والفضة اللذين شدد الشارع بوجوب التقابض فيهما في مجلس العقد","part":1,"page":475},{"id":479,"text":"فتوى رقم ( 30 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأحيانا لا تأخذ من الصيرفي تأمينا وأحيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من الوديعة التي لدى البنك الأجنبي ؟\rالجواب\rهذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده أمانة والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي ولكن نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من وسائل التوثيق ولنا في السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم .. وهذا الصيرفي باعتباره وكيلا له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا الأجر متفقا عليه فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته كوكيل ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور :\rالذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا\rإلخ وقوله صلى الله عليه وسلم\rالذهب بالذهب هاء هاء\r.. ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق الحسابية المعروفة وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس وأخذا بالعرف الجاري السائد كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فإن لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن","part":1,"page":476},{"id":480,"text":"فتوى رقم ( 31 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في شراء أسهم شركات أجنبية مثل جنرال موتورز وفيليبس الصناعية هذه الشركات تسعر أسهمها في السنة عدة مرات بناء على ما تحققه من أرباح أو خسارة إلا أنها إذا احتاجت اقترضت بفائدة وإذا ما فاض عندها بعض الأموال السائلة لفترة قصيرة أقرضت هذه الأموال بفائدة ؟\rالجواب\rإن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع","part":1,"page":477},{"id":481,"text":"فتوى رقم ( 32 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في بيع وشراء أسهم وسندات لشركات تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا وإذا باع صاحب الأسهم أسهمه فهل أمواله حلال ويستطيع أن يتمولها وإذا لم يبع فما العمل ؟\rالجواب\rإذا كانت السندات تعبر عن قرض له فائدة مسماة مضمونة فإصدارها والتعامل بها محرم قطعا لأنها ربا صريح أما الأسهم فإن كان نظامها الأساسي يبيح الاقتراض والإقراض بالربا فالأمر واضح وهو تحريم التعامل بهذه الأسهم على أي وجه من الوجوه ومثل ذلك إذا كان تعاملها الربوي ملحوظا أما إذا اقترضت وأقرضت بالربا في بعض الحالات من غير أن يكون هذا عملا أساسيا ولا مقصودا وإنما وقع على سبيل الشذوذ فإن اقتناء هذه الأسهم لا أرى فيه بأسا ( وعلى من يقتنيها أن يتصدق بالقدر الذي يظن أن المعاملة الربوية قد تناولته ولا يعتبر ذلك من الزكاة ) ومما ينبغي التنبيه عليه أن معاملة الشركات أو البنوك التي تتعاطي الربا معاملة شرعية لا صلة لها بالربا فإني أرى جواز هذه المعاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا وشراء ورهنا وقرضا وهو يعلم أن أكثر معاملتهم ربوية وفرق بين اقتناء أسهم هذه الشركات وبين التعامل معها ولو ضيقنا الخناق على الناس في معاملة هذه الشركات لوقع الناس في حرج كبير فهذا من قبيل عموم البلوى أما إذا باع صاحب الأسهم أسهمه في هذه الشركات فإن كانت معاملتها ربوية فله رأس ماله فقط ويصرف ما زاد في المصالح العامة عدا المساجد : أما إن كانت شركات عملها مختلط بين الحلال والحرام فإنه يستطيع أن يتمول ما قابل رأس ماله وما يغلب على ظنه أنه يقابل الجزء الحلال من المعاملة وأما ما وراء ذلك فمصرفه المنافع العامة ويكفيه هنا غلبة الظن لا اليقين لأن المكلف مطالب بما يغلب على ظنه ولا سيما في هذه الأمور التي تختلف فيها الأنظار والتقديرات أما إذا لم يبع هذه الأسهم فإنه يجب التخلص منها إذا كانت ربوية أو أكثر مكاسبها ربوية بالبيع على التفصيل السابق أما إذا كانت المعاملات الربوية منها شاذة فله أن يتمسك بها وينفق الفضل ( الزيادة ) في المنافع العامة","part":1,"page":478},{"id":482,"text":"فتوى رقم ( 33 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيرا فيها ؟\rالجواب\rذهب الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية أنه لا يجوز تفضيل أحد الشركاء على الآخرين سواء أكانت المفاضلة بنسبة مئوية أم بمرتب مقطوع وذهب الحنفية سوى زفر والحنابلة إلى جواز تفضيل الشريك العامل في الشركة بنسبة مئوية متفق عليها ولم أعلم أحدا من الفقهاء أجاز تفضيل الشريك العامل بمرتب مقطوع واتفق الكل على أنه لا يجوز تعيين عامل أجنبي للشركة بمرتب مقطوع أو بنسبة مئوية متفق عليها والذي أراه أنه يجوز إعطاء الشريك العامل بالشركة مرتبا مقطوعا أو نسبة مئوية وذلك لأن الشركات الآن تمثل شخصا معنويا ( اعتباريا ) والشريك العامل له صفتان صفة أنه شريك وبهذه الصفة يتحمل نصيبه من المكسب والخسارة وصفة ثانية أنه أجير خاص له أجر متفق عليه ممن يمثل الشركة لا سيما إذا اتفق على راتبه المقطوع أو غير المقطوع أمام الجمعية العامة للمساهمين ومما يؤكد هذا في نظري أن جميع الفقهاء أجازوا إعطاء العامل غير الشريك أجرا في نظير عمله .. ولا شك أن الشريك العامل بالشركة أحرص من الأجنبي العامل بها فلا يستساغ أن نعطي للأجنبي ما ليس للشريك الذي سيكون أحرص على مصالح الشركة من الأجنبي ومنع الفقهاء إعطاء الشريك أجرا أو مرتبا مقطوعا حجتهم فيه أنهم اعتبروه مضاربا والمضارب لا يأخذ أجرا إلا حصته المتفق عليها في العقد ولكن ليس الوضع كذلك في الشركات المعاصرة لأن الفقهاء القدامى لم يكونوا يعتبرون الشركة شخصا اعتباريا لأنهم ما كانوا يتصورون أن يبلغ الشركاء العدد الهائل من المساهمين في الشركات المعاصرة ومبدأ أن يكون للشركة شخصية اعتبارية مبدأ تقره الشريعة الإسلامية في الجملة فإن الدول لها ذمة خاصة تكون دائنة ومدينة وكذلك المسجد يجوز الوقف عليه والوقف مطلقا يعتبر شخصية اعتبارية ولهذا فإن تصرفات الناظر على الوقف تكون على ذمة الوقف لا على ذمته الخاصة وإن كان الفقهاء لم يسموا هذا النوع شخصية اعتبارية","part":1,"page":479},{"id":483,"text":"فتوى رقم ( 34 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في موضوع القفلية أو خلو الرجل وهي ما يدفعه المستأجر للمالك نظير استئجار العين المؤجرة بخلاف الأجر ؟ وكذلك ما يدفعه المستأجر الجديد للمستأجر القديم نظير تركه العين المؤجرة ؟\rالجواب\rأرى مبدئيا أن أخذ القفلية وهو ما يعرف عند بعض الناس بخلو الرجل ليتمكن المستأجر من العين المؤجرة من قبيل أكل أموال الناس بالباطل لأنه مال أخذ لا في مقابل عين ولا منفعة ويدفعه المستأجر اضطرارا وقد أجاز بعض علماء الحنفية مثل هذه المعاملة إذا كان في العين المؤجرة بضاعة أو أعيان كالدواليب وغيرها واعتبروا أن ما يؤخذ هو في مقابل هذه العين مع هذا فإني لا أستريح للأخذ بهذه الفتوى لأن ذلك من قبيل التحايل على أكل أموال الناس بالباطل ومع هذا أرى وجوب تدخل الدولة في مثل هذه المعاملة التي عقدت على الناس حياتهم ويكون ضحيتها الأشخاص العاديون وهو ما يجب منعه","part":1,"page":480},{"id":484,"text":"فتوى رقم ( 35 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في إقراض شخص لاستعمال هذا القرض لدفع القفلية لمحلات معينة ؟\rالجواب\rإن القفلية وهي ما تسمى في بعض البلاد بخلو الرجل من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وعلى هذا فيكون إعانة شخص على أن يفعلها إعانة له على محرم وإني بهذه المناسبة أدعو الحكومات الإسلامية أن تحارب هذا النوع من المعاملات التي أفسدت على الناس حياتهم وعقدت عليهم معاشهم وسواء في ذلك المحلات التجارية وأماكن السكنى والله يهدينا جميعا إلى سواء السبيل","part":1,"page":481},{"id":485,"text":"فتوى رقم ( 36 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في تكليفنا من قبل أحد العملاء ببناء عمارة أو بناية أو منزل وطلب منا أن نعمل له حماما للسباحة ؟\rالجواب\rإذا علم بيقين أو بظن قوي أنه سيكون حماما يشترك فيه الرجال والنساء فيكون هذا معاونة على الإثم والعدوان وهذا لا يحل وأما إذا لم يعلم ذلك فلا إثم على الباني وإنما إذا استعمل كحمام مشترك فيكون إثمه على من أذن بذلك","part":1,"page":482},{"id":486,"text":"فتوى رقم ( 37 )\rالسؤال\rما حكم التأمين الشامل على السيارات وغيرها المعمول به في شركات التأمين ؟\rالجواب\rإن القول بمنع التأمين مطلقا أو إباحته مطلقا بعيد عن الحق والذي يطمئن إليه قلبي أن عقد التأمين إذا كان في حدود الضرر الفعلي الواقع على المؤمن له من غير أن يكون هناك غرر أو تدليس فإنه يكون جائزا أما التأمين الذي لا يراعي في تقدير التعويض الضرر الفعلي أو أن يكون هناك غرر فاحش كالتأمين على الحياة وما في معناه فإنه يكون ممنوعا لأن مثل هذا التأمين لا يراعى فيه إلا مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن وأيضا فإن الضرر الواقع على المؤمن له أو على ورثته غير منضبط فيكون فيه غرر فاحش بخلاف التأمين الشامل على السيارات فإن تقدير التعويض كما أعلم يراعى فيه مقدار الضرر فالمؤمن له لا يستحق لدى شركة التأمين إلا الأقل من قيمة الضرر أو الحد الأعلى المنصوص عليه في عقد التأمين وعليه فلا غرر","part":1,"page":483},{"id":487,"text":"فتوى رقم ( 38 )\rالسؤال\rما حدود التعويض الجائز في التأمين ؟ وهل هناك ضوابط ؟\rالجواب\rإذا كان التعويض الذي تقدمه شركة التأمين في حدود الأضرار التي تصيب السيارة ولا يشترط الزيادة على ذلك فإنه لا بأس به ويكون من قبيل التأمين الذي لا يظهر فيه معنى الزيادة والذي استقر رأي أكثر الفقهاء المعاصرين على جوازه شرعا وأما إذا قدر التعويض بمبلغ واستطاع المؤمن أن يصلح الضرر بأقل منه يجب رد ما زاد عن قدر الضرر ..","part":1,"page":484},{"id":488,"text":"فتوى رقم ( 39 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في اتفاقنا مع صاحب كراج لفحص السيارات الجديدة ثم القيام بكفالة السيارة من قبله عن العطل المحتمل خلال فترة معينة في نظير أجر محدود لكل سيارة ؟\rالجواب\rإذا كان الأجر في نظير فحص السيارة أو تصليحها إذا أصابها عطل فهذا أمر جائز شرعا لأنه أجير مشترك والأجرة محددة في نظير منفعة محددة أما الاتفاق معه على أن يعطى مبلغا محددا عن كل سيارة على أن يضمن ما قد يصيبها من عطب لمدة وأن يتعهد بتصليحها فهذا عقد على مجهول وهو فاسد لأن العطب قد يكون في حدود المبلغ المتفق عليه أو أكثر أو أقل وهذه جهالة فاحشة تدخل في دائرة الغرر الموجب لفساد العقد ما لم يجر العرف بغير ذلك","part":1,"page":485},{"id":489,"text":"فتوى رقم ( 40 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في التصرف الآتي : شركة تأمين تتعهد بتحصيل ما على المؤمن لهم من ديون فإن حل موعد السداد ولم يدفع المدين تكفلت هي بالدين وهي تتعهد بمتابعة المدين بدينه منجما ( مقسطا ) أو غير منجم على أن تأخذ عمولة على ما تحصله من ديون فما رأي فضيلتكم في جواز التعامل مع هذه الشركة ؟\rالجواب\rهذه الشركة بالنسبة لبيت التمويل الكويتي تعتبر وكيلة في تحصيل ديونه التي له على الغير و كفيلة لهذه الديون فبالاعتبار الأول ( كونها وكيلة ) يجوز أن يكون لها أجر أما بالاعتبار الثاني ( كونها كفيلة فلا يجوز ) لا يجوز عند جمهرة من العلماء لها أن تتقاضى أجرا لأن الكفالة عقد تبرع وأخذ الأجر عليه على خلاف ما شرع له وإذا كان التعامل مع هذه الشركة على هذا الصورة فلا أرى بذلك بأسا","part":1,"page":486},{"id":490,"text":"فتوى رقم ( 41 )\rالسؤال\rما مدى شرعية قيام بيت التمويل الكويتي بإيداع مبالغ لدى البنوك التجارية بدون فوائد على أن تتبع هذه البنوك مبدأ التعامل بالمثل ؟\rالجواب\rبالرغم من أني أكره المعاملة مع البنوك الربوية حتى ولو كانت المعاملة غير ربوية ولكن لعموم البلوى ولحاجة المجتمع إلى التعامل معها لا بأس من إقراضها قرضا حسنا والاقتراض منها كذلك تشجيعا لها على المعاملة غير الربوية","part":1,"page":487},{"id":491,"text":"فتوى رقم ( 42 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث ؟\rالجواب\rليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية ولكن إذا ألجأته الضرورة أو تورط فأودع ماله وتحصل من هذا المال على فوائد فإن هذه الفوائد لا يجوز أن يتمولها المسلم فردا أو بنكا ولا تحتسب من الزكاة ولا يسدد بها دين ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة وليس منها إقامة المساجد لأنها يجب أن تكون من مال طاهر وذلك لأن ترك هذه الأموال سبب لتقوية الأعداء كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال لأن إتلاف المال حرام أما موضوع المعهد المقترح فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق عليها من هذه الأموال وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها","part":1,"page":488},{"id":492,"text":"فتوى رقم ( 43 )\rالسؤال\rما هو الربا المحرم بالقرآن الكريم ؟\rالجواب\rإن الآيات التي وردت في الربا مطلقة لم تفرق بين نوع ونوع فيرجع في تفسيرها إلى المعنى الشرعي المتعارف عليه المستنبط من الآيات والأحاديث الصحيحة وأعدل ما قيل في تعريف الربا شرعا : إنه الفضل الخالي عن عوض بعقد وهذا يتناول الربا للاستهلاك والربا للاستغلال وإن أقصى ما قيل في الخلاف في شأن الربا هو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يتسامح في ربا الفضل وهو : بيع التمر أو غيره متفاضلا مع التقابض في المجلس وهذا أمر نادر مع أن الصحابة قد أنكروا على ابن عباس قوله هذا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة وبأسانيد صحيحة رويت في الصحاح وغيرها من المسانيد والسنن أنه صلى الله عليه وسلم قال :\rالذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا\rنعم اختلف العلماء في أن الربا هل هو مقصور على هذه الأنواع الستة أم يتعدى التحريم إلى غيرها ؟ فذهب الظاهرية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه مقصور على هذه الأنواع وما عداها فإنه على أصل الحل وذهب جمهور الأئمة إلى القول بأن الحرمة متعدية ولكنهم اختلفوا في علة التحريم وتفصيل ذلك في كتب الفقه والذي يهمنا هو القول بأن الربا بكل أشكاله وأنواعه محرم شرعا وأن القول بالتفرقة بين ما كان للاستهلاك وما كان للاستغلال قول محدث لم يقم عليه الدليل وقد سبق إليه بعض الكاتبين وإن كانوا قد صرحوا بأن الحرمة لا تكون إلا إذا كان الربا للاستهلاك أما إذا كان للاستغلال فإنهم ذهبوا إلى جوازه وهذا لعمري افتراء على الله ورسوله واجتهاد لا يستند إلى دليل بل ولا إلى شبهة دليل","part":1,"page":489},{"id":493,"text":"فتوى رقم ( 44 )\rالسؤال\rما حكم بيع مؤسسة تتعامل بالربا سيارات على أن تبيعها لأشخاص بالأجل وتأخذ فوائد عند تأخر الشخص عن السداد في الأجل المحدد للدفع ؟\rالجواب\rإذا كانت هذه المؤسسة تتعامل بالربا بيقين وأن البضاعة التي تشتريها من البنك هي أساس تعاملها بالربا فيحرم معاملتها أما إذا كانت تخلط أعمالها بالحلال والحرام وكانت معاملتها مع البنك سليمة من الناحية الشرعية فلا بأس من معاملتها وإن كان الورع الابتعاد عن معاملة مثل هذه الشركة","part":1,"page":490},{"id":494,"text":"فتوى رقم ( 45 )\rالسؤال\rتتقدم إلينا بعض البنوك والشركات المالية بطلب التعامل معنا لشراء بضائع من الخارج بطريقة المرابحة - الخالية من أي شبهة للربا - وإذا ما تمت الصفقة بيننا وبينهم على طريقتنا فقد يتصرفون في هذه البضائع بعد استلامها على طريقتهم المعتادة التي قد تدخلها معاملات ربوية فهل يحل التعامل مع هذه البنوك والشركات ؟\rالجواب\rإن المعاملة مع هؤلاء على طريقتنا مشروعة وهم يحملون وزر معاملاتهم مع الغير ولكن ينبغي أن تؤخذ جميع الاحتياطات اللازمة لدرء الشبهات والخسائر عن بيت التمويل الكويتي ولا مانع من أن ترسل البنوك والشركات المذكورة عملاءها إلى بيت التمويل الكويتي لإجراء الصفقات وليكون التعامل معهم مباشرا كغيرهم ولا بأس أن تعطى هذه البنوك وهذه الشركات عمولة","part":1,"page":491},{"id":495,"text":"فتوى رقم ( 46 )\rالسؤال\rتقوم بعض البنوك عند توزيع الأرباح الصافية باقتطاع 10 % تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري و 10 % تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري وتعتبرهما بمثابة أجر للبنك عن أعماله التي يقوم بها لاستثمار الودائع كشريك مضارب فما صحة ذلك ؟\rالجواب\rلا أرى مانعا شرعيا من هذا التصرف","part":1,"page":492},{"id":496,"text":"فتوى رقم ( 47 )\rالسؤال\rما الحكم الشرعي في الآتي : - إن مبلغ الاحتياطيات العائدة للمساهمين تبقى في بيت التمويل الكويتي مع الأموال المستثمرة شأنها في ذلك شأن رأس المال والودائع الاستثمارية فهل يجوز أن يكون لهذا المال الاحتياطي مشاركة المال في الربح والخسارة مع العلم بأن هذه الاحتياطيات تؤدى زكاتها سنويا حسب إذن المساهمين ؟\rالجواب\rإن هذا المال الاحتياطي داخل في المال المستثمر بطريق المضاربة فيكون له نصيب شائع في الربح والخسارة كباقي الأموال المستثمرة لدى البنك","part":1,"page":493},{"id":497,"text":"فتوى رقم ( 48 )\rالسؤال\rنرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي :\rأولا : في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا الطلب : هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب ؟ أم تصرف له الأرباح على أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في حوزة بيت التمويل الكويتي ؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف المصرفي ويعامل على هذا الأساس .. ؟\rثانيا : مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة ( إذا طلب المودع - لظروف طارئة - سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس ) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك ؟\rالجواب\rإن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضى عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح ( إن وجد ) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير","part":1,"page":494},{"id":498,"text":"السؤال\rما مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة الاستثمارية ( إذا طلب المودع - لظروف طارئة - سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادى ويعامل على هذا الأساس ) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك ؟\rالجواب\rفي حالة إثبات شرط يحول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وإنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير","part":1,"page":495},{"id":499,"text":"فتوى رقم ( 50 )\rالسؤال\rجرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على المعاملة التالية : إذا أصدر البنك شيكات سياحية أو تحويلات مصرفية بالدولار أو الاسترليني باسم شخص معين ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص آخر على أن يضع اسمه على الشيك أصالة ففي مثل هذه الحالة يقوم البنك بالآتي :\rأولا : يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم\rثانيا : يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم\rثالثا : يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع لجميع المبلغ المعين في الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من التبديل كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها ؟\rالجواب\rبالاطلاع على هذا الاستفتاء وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا الأمر أقول وبالله التوفيق إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فإنه يباع بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد ويكفي في القبض أن يأخذ به شيكا أو نقدا أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به فإنه لا يحل تحويله بنقد أزيد لأنه ربا ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وإن كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة للتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل","part":1,"page":496},{"id":500,"text":"فتوى رقم ( 51 )\rالسؤال\rهل تخرج الزكاة عن المال الاحتياطي المتجمع في بيت التمويل الكويتي ؟\rالجواب\rإن هذا المال إن بلغ نصابا وجبت تزكيته بواقع 2,5 % كل عام قمري على أن يأذن المساهمون الذين هم أصحاب هذا المال لإدارة بيت التمويل الكويتي في إخراج هذه الزكاة لأنها عبادة ولا بد فيها من نية ويعتبر توكيل المساهمين إنابة عنهم في أداء هذا الواجب الديني المالي","part":1,"page":497},{"id":501,"text":"فتوى رقم ( 52 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع بضاعة ( سيارات مثلا ) عن طريق المرابحة إلى إحدى الشركات وبصفة مستمرة وهو يعلم يقينا أن هذه الشركة سوف تعيد بيعها بالأقساط وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عند السداد ؟\rالجواب\rلا بأس من الناحية الشرعية في هذا العقد بين بيت التمويل الكويتي وبين تلك الشركات التي تشتري من بيت التمويل مرابحة وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد وأما العقد بين تلك الشركات وعملائها على أساس اشتراط فوائد على التأخير فالعقد صحيح والشرط فاسد وإثم هذا الشرط على واضعه ولا علاقة لبيت التمويل بهذه المعاملة الثانية بتاتا","part":1,"page":498},{"id":502,"text":"فتوى رقم ( 53 )\rالسؤال\rهل يجوز للمشتري من بيت التمويل عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة ( المصدر ) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية أن يتفق البائع الأصلي للبضاعة ( المصدر ) على إرجاع المشتري بالمرابحة من بيت التمويل الكويتي للبضاعة إلى المصدر نفسه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها أو تبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا حتى لو علم بيت التمويل بذلك لأن هذه معاملة جديدة تمت بين المشترى من بيت التمويل بالمرابحة وبين المصدر فهي عقد بيع مستقل أو مقايضة بناء على مواعدة سابقة بينهما مستقلة أيضا ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي بهذا الاتفاق الخارجي ولا بما يترتب عليه من آثار","part":1,"page":499},{"id":503,"text":"فتوى رقم ( 54 )\rالسؤال\rعند تنفيذ اعتمادات المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي من بيت التمويل الكويتي لصالح المصدر وفتح الاعتماد يعتبر إيجابا من بيت التمويل الكويتي ويقابل هذا الإيجاب بقبول المصدر وذلك بقيامه بشحن البضاعة باسم بيت التمويل وبعد ذلك تصبح البضاعة ملكا لبيت التمويل ويمكنه التصرف فيها بالبيع للآمر بالشراء أو غيره والسؤال هو : بعد فتح الاعتماد وتسليمه للمصدر وقبل شحن البضاعة ودفع قيمتها يقوم في بعض الأحيان المصدر بالرد كتابة على عرض بيت التمويل أي على فتح الاعتماد بالموافقة على تنفيذ الاعتماد وقبول شروطه فهل تعتبر هذه الموافقة قبولا منه وبالتالي تعتبر البيعة قد تمت وإذا كان الأمر كذلك فهل يحل لبيت التمويل التصرف في البضاعة بالبيع للآمر بالشراء وإرسال البضاعة باسمه ( أي باسم الآمر بالشراء مباشرة ) أو تسليمها له ؟\rالجواب\rلا نرى الدخول في المعاملات التي لا يظهر فيها دور رئيسي لبيت التمويل الكويتي بل يقتصر دوره على التوكيل في الشراء ثم التوكيل في البيع وذلك سدا للذرائع لكيلا يكون دوره هو التمويل فقط أما الجواب عن الأسئلة المطروحة فهو :\rأولا : إن قيام المصدر بالرد كتابة على إيجاب بيت التمويل يعتبر قبولا صريحا وبوجود الإيجاب والقبول يتم البيع\rثانيا : ليس لبيت التمويل أن يتصرف ببيع البضاعة التي اشتراها إلى الواعد بالشراء أو غيره إلا بعد القبض منه أو من وكيله\rثالثا : لا ترسل البضاعة للآمر بالشراء ولا تسلم له إلا بعد أن يقوم بيت التمويل بالتعاقد مع هذا الواعد على بيعها ثم يكون التسليم","part":1,"page":500},{"id":504,"text":"فتوى رقم ( 55 )\rالسؤال\rفي بعض الأحيان ترد البضاعة قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بها وذلك عن اعتماد مرابحة .. وفي هذه الحالة قد يرغب الآمر بالشراء في التخليص على البضاعة قبل وصول المستندات ويتعذر علينا في هذه الحالة إبرام عقد بيع لعدم معرفة تكلفة البضاعة ومصاريفها الأخرى فهل يجوز تسليم البضاعة للعميل بموجب تقديم خطاب ضمان منا لشركة الملاحة على سبيل الأمانة ولحسابنا وذلك لحين وصول المستندات ومعرفة التكاليف ومن ثم إبرام عقد بيع مع الآمر بالشراء ؟\rالجواب\rيجوز تسليم البضاعة التي تم التواعد على بيعها مرابحة إذا وصلت البضاعة قبل وصول المستندات ويكون قبض الواعد للبضاعة من قبيل القبض على رسوم الشراء وهو قبض يتم بعد تحديد الثمن وقبل الاتفاق النهائي على البيع وحكمه أنها إذا هلكت عنده يضمنها بالأقل من قيمتها ومن الثمن .. بمعنى أن تقدر قيمتها وتقارن بالثمن فأيهما أقل يكون هو مبلغ الضمان .. ثم إذا جاءت المستندات أبرم عقد البيع واكتفى بذلك القبض السابق عن التسليم أما إذا تسبب بإتلافها فإنه يضمن قيمتها بالغة ما بلغت","part":1,"page":501},{"id":505,"text":"فتوى رقم ( 56 )\rالسؤال\rيقوم بيت التمويل الكويتي ببيع بضائع مشحونة بتحويل ملكيتها عن طريق تجيير أوراق الملكية والشحن لصالح المشتري مع العلم أن المشتري يقبل شراء البضائع كما أنه لا يقبل أي خلل بها كنقص أو خلافه إذا وجد ذلك عند استلامها بالمرفأ فما حكم هذا التعامل ؟\rالجواب\rالجواب يكون من شقين :\rأولا : إذا كانت البضاعة محددة الكمية ووجد المشتري نقصا في الكمية فيخصم ما يقابله من النقص وله الحق بإلغاء الصفقة\rثانيا : إذا كان شراء البضاعة حمولة باخرة وقد اطلع عليها هو أو وكيله فليس له الرجوع لأنه من قبيل بيع الصبرة ( أي الكتلة من بضاعة ما ) مجازفة وهو جائز بالمشاهدة منه أو من وكيله","part":1,"page":502},{"id":506,"text":"فتوى رقم ( 57 )\rالسؤال\rهل يجوز بيع بضاعة مقدرة بكمية ما .. على أنه إذا ظهر فيها نقص فإنه يخصم من الثمن المتفق عليه ؟\rالجواب\rالأصل أنه إذا لم يتم التسليم الكلي .. فإن للمشترى خيارا لتفرق الصفقة ولكن إذا تم هذا العقد على الأساس المبين في السؤال وهو الخصم من الثمن لقاء النقص الذي يظهر فإنه يجوز ويعتبر من قبيل البيع بشرط متعارف عليه لا يعارض نصا شرعيا","part":1,"page":503},{"id":507,"text":"فتوى رقم ( 58 )\rالسؤال\rما رأى الشرع في الصور المطبوعة على بعض أصناف المواد الغذائية مثل صورة إنسان أو حيوان ومثالا على ذلك ( علب البسكويت ) ؟\rالجواب\rإذا كانت الصورة المشار إليها خالية من المعاني المخلة بالإسلام كالرسوم التبشيرية كالصليب .. ونحوه وليست باعثة على خلاعة أو مفسدة في شكلها وليست قابلة للتعليق والعرض المقصود .. فإنه يتسامح فيها لأنها للاستعمال والامتهان .. كما يستثنى من التحريم ما كان من قبيل لعب الأطفال - ولو مجسمة - وكذلك وسائل الايضاح التعليمية من رسوم أو تماثيل فهذان جائزان .. فضلا عن جواز جميع الصور التي هي للجمادات مما يخلو عما سبق من أسباب التحريم","part":1,"page":504},{"id":508,"text":"فتوى رقم ( 59 )\rالسؤال\rتقدمت إلينا مؤسسة للسيارات بطلب شراء سيارات وذلك بعد أن نشتريها ونتملكها من الكراج علما بأن هذا الكراج يقوم باستيراد السيارات برخصة تلك المؤسسة لعدم تملكه رخصة استيراد وتصدير وعلى ذلك الأساس تكون جميع المستندات الرسمية \" بوالص الشحن والاستيراد \" باسم تلك المؤسسة علما بأن جميع المبالغ والرسوم مدفوعة من قبل الكراج وهو المالك الأصلي والفعلي للسيارات وذلك حسب أقوالهم وليس هناك أية مستندات رسمية تثبت ذلك فهل يجوز في ذلك الأخذ باعتبار الثقة أو لا يجوز .. وأن نشتري السيارات من الكراج ونبيعها إلى المؤسسة .. يرجى إفتاؤنا ؟\rالجواب\rهذه العملية لا تجوز لشبهة العينة","part":1,"page":505},{"id":509,"text":"فتوى رقم ( 60 )\rالسؤال\rهل شحن البضاعة المستوردة بناء على طلب الواعد بالشراء على الباخرة يعتبر حيازة فقط دون تملك أم يعتبر تملكا بعد الحيازة ؟\rالجواب\rالتملك يتم بالعقد مباشرة والحيازة تتم باستلام المالك ( بيت التمويل أو وكيله ) وإذا كان الشاحن وكيلا في نفس الوقت فحيازته تعتبر حيازة من المالك بيت التمويل أما تسليم البضاعة للواعد بالشراء ودفعه الثمن فهما من آثار العقد","part":1,"page":506},{"id":510,"text":"فتوى رقم ( 61 )\rالسؤال\rهل يجوز التعاقد على بضاعة مع اشتراط براءة البائع من جميع ما فيها من العيوب ؟\rالجواب\rيجوز ذلك سواء أشاهد البضاعة أم كانت موصوفة وصفا يزيل الجهالة المؤدية للنزاع علما بأن نقص الكمية لا يدخل في البراءة من العيوب .. بل يترتب عليه خصم ما يقابل النقص من الثمن مع حق المشتري في إلغاء الصفقة","part":1,"page":507},{"id":511,"text":"فتوى رقم ( 62 )\rالسؤال\rهل يجوز التعاقد بالبيع مع الواعد بالشراء على البضاعة التي شحنت على الباخرة ويوجد بها عيب بشرط بيان ذلك للواعد بالشراء قبل إبرام العقد معه أم يلزم إبراء بيت التمويل الكويتي المصدر عن العيب قبل إبراء الواعد بالشراء لبيت التمويل وبالتالي قبل إبرام عقد البيع معه ؟\rالجواب\rلا تلازم بين الوعد بالشراء وبين العقد الذي يتم مع المصدر فيطبق في كل منهما ما اتفق عليه من حيث المطالبة بتعويض العيب أو الإبراء منه لكن لا يعتبر إبراء الواعد من العيب إلا عند إبرام عقد الشراء معه","part":1,"page":508},{"id":512,"text":"فتوى رقم ( 63 )\rالسؤال\rمستندات وردت عن اعتماد مرابحة وأبرم عنها عقد بيع ولم يتمكن المشتري من استلام البضاعة لسبب خارج عن إرادته وإرادة بيت التمويل الكويتي فمثل هذه الحالة وهي عدم وصول البضاعة تعوض من قبل شركات التأمين وترجع بعد ذلك على شركة الشحن التي بددت البضاعة حيث أقرت شركة الشحن سلامتها ثم عجزت عن تسليمها فما هو الحال بالنسبة لبضاعة قدمت عنها مستندات مزورة هل المسئولية تكون على بيت التمويل الكويتي علما بأن العميل أقر بمسئوليته عن تصرفات المصدر وضمن المصدر في حسن تنفيذه للعملية ؟\rالجواب\rإذا صدر ضمان من الواعد بالشراء بأنه ضامن لكل ما يطرأ من المصدر من تقصير في التزامه فإن هذا الضمان مقبول شرعا وهو من قبيل ضمان الدرك فيكون الواعد بالشراء ضامنا للضرر ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به لان محل العقد اصبح معدوما أو معيبا","part":1,"page":509},{"id":513,"text":"فتوى رقم ( 64 )\rالسؤال\rكثيرا ما يتم إبرام عقد بيع بضاعة بالمرابحة سبق فتح اعتماد مستندي عنها ويتم تظهير مستندات الشحن للمشتري وذلك بعد استيفاء عقد البيع والحصول على القيمة بموجب شيكات تستحق في المستقبل وفي بعض الأحيان لا تصل البضاعة إلى ميناء الكويت إلا بعد البيع بمدة قد تطول إلى ما بعد استحقاق القسط الأول من ثمن البيع المطلوب .. معرفة الحكم الشرعي بالنسبة إلى التعاقد بالبيع واستيفاء القيمة قبل وصول البضاعة إلى الكويت\rالجواب\rإن استيفاء القيمة وتسليم البضاعة هما من آثار العقد ولا يضر تأخر بعض الآثار بالتأخير برضا المتعاقدين ما دام العقد قد أبرم خاليا من شرط ملزم بتأخير تسليم المبيع إلا في حالة السلم بشروطه كما يجوز تعجيل بعض الآثار بتسليم بعض الثمن أو كله قبل وصول البضاعة","part":1,"page":510},{"id":514,"text":"فتوى رقم ( 65 )\rالسؤال\rما التاريخ الذي يعتد به في اعتبار العقد مبرما من الناحية الشرعية ؟\rالجواب\rإن العقد لا يعتبر مبرما إلا بالتقاء الإرادتين ( تطابق الإيجاب والقبول ) فالعبرة بتاريخ صدور القبول من المشتري","part":1,"page":511},{"id":515,"text":"فتوى رقم ( 66 )\rالسؤال\rهل يجوز أن أشتري بضائع موجودة مثلا على باخرة بالبحر مع شهادة من الناقل وهل يجوز بيعها وهي في نفس الحالة باعتبار الناقل هو الوكيل .. ثم بعد أن بعت البضائع هل يشترى العميل البضائع كما هي مثل ما اشتريتها أم أكون أنا المسئول .. خصوصا إذا قبل شراءها بالبحر كما هي بسعر محدد ويكون السعر أعلى من ذلك إذا أراد شراءها بالمخازن حيث يراها وذلك لأخذه المخاطر أي أنا أشتري البضاعة على الباخرة بدون فحص بعشرة دنانير أو آخذها بعد الفحص من مخازنهم ب 11 دينارا فما الحكم ؟ وهل يجوز لي أن أبيعها إلى شخص آخر ؟\rالجواب\rهذه المعاملة جائزة لأن فيها إبراء من كل مشتر لبائعه عن العيوب واشتراط القبض قبل البيع فيه خلاف للإمام مالك إلا في المطعومات والأخذ بمذهب مالك فيه تيسير على الناس ولا سيما في البضائع ذات الحجم الكبير التي يتعسر قبضها ثم نقلها مرة بعد أخرى إلى المشترين الجدد مع أنها من النادر تعرضها للمخاطر لكن لا بد من سبق الملك وتحديد مراحل انتقاله للفصل بين ضمان البائع وضمان المشتري .. على أن الأفضل للخروج من الخلاف عدم الإقدام على بيع البضاعة قبل قبض المالك الأول لها سواء أكانت من المطعومات أم من غيرها علما بأن قبض الوكيل بمثابة قبض الأصيل","part":1,"page":512},{"id":516,"text":"فتوى رقم ( 67 )\rالسؤال\rيتم التسليم بالنسبة للسلعة وكذلك بالنسبة للدفعات - في عقود المقاولات وتوريد المواد - على مراحل فهل يجوز الخصم على العميل من بداية توقيع العقود على الكمية كلها ؟ علما بأنه لن يتم التسليم بالنسبة للعميل إلا بعد إتمام تنفيذ العقد\rالجواب\rإن استيفاء الدفعات المستحقة على العميل منذ العقد حق لبيت التمويل إذا لم يكن هناك شرط لتأجيل الثمن أو تقسيطه حسب مواعيد توريد المواد والإلزام بالشرط هذا هو ( العدل ) لكن من ( الإحسان ) مراعاة ظروف العميل إن كان يستحق ذلك","part":1,"page":513},{"id":517,"text":"فتوى رقم ( 68 )\rالسؤال\rمتى تتحقق العينة حينما يبيع بيت التمويل الكويتي بضاعة بالأجل ثم يشتريها بعد ذلك بثمن نقدي ؟\rالجواب\rبيع العينة يتحقق إذا تواطأ بيت التمويل الكويتي مع المشتري على أن يبيع البضاعة بثمن مؤجل يزيد عن الثمن النقدي على أن يشتريها بيت التمويل الكويتي بعد ذلك من المشترى وقبل أداء الثمن المؤجل بسعر أقل من هذا الثمن .. سواء أكان هذا التواطؤ ملفوظا أم ملحوظا .. لأن معنى ذلك أن بيت التمويل أعطى هذا العميل ثمانمائة مثلا ليقبضها بعد سنة ألفا وعادت إليه البضاعة التي باعها مؤجلا فإذا لم يكن هذا التواطؤ ملفوظا ولا ملحوظا حين البيع بالأجل وإنما اشترى بيت التمويل الكويتي هذه البضاعة ثانية بسعر السوق النقدي فإن ذلك لا يكون من العينة سواء كان الثمن في هذه الحالة أقل أو أكثر أو مثل ثمن البيع بالأجل","part":1,"page":514},{"id":518,"text":"فتوى رقم ( 69 )\rالسؤال\rطلب بيت التمويل الكويتي بضاعة باسمه من المصدر .. والمصدر شحن البضاعة باسم العميل ( الواعد بالشراء ) وليس باسم بيت التمويل الكويتي فما العمل .. هل نقبل العملية أم لا ؟\rالجواب\rلا يجوز ذلك ولا بد أن تكون باسم بيت التمويل الكويتي وإلا صارت العملية كلها مجرد تمويل وهذا خطأ .. والخطأ يصحح وتصحيحه بأن يلغي جميع ما تم من عقود أو إجراءات بين العميل والمصدر .. وتنشأ معاملة جديدة بين المصدر وبيت التمويل مع التحرز في المستقبل من مثل هذا التصرف","part":1,"page":515},{"id":519,"text":"فتوى رقم ( 70 )\rالسؤال\rأبدى بعض العملاء استعدادهم لشراء سلعة مملوكة لنا خلال مدة محددة من الزمن بسعر ثابت مبين في عرض الشراء خلال المدة الزمنية المحددة ويكون هذا العرض ملزما للعميل في حالة موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا العرض خلال المدة المحددة لصلاحية العرض فهل هذا الإجراء جائز شرعا ؟\rالجواب\rإن صدور إيجاب من أحد الطرفين محدد بزمن يجعل الطرف الموجب ملزما بذلك الإيجاب طيلة المدة المحددة وليس له الرجوع عنه إلا إذا انتهت المدة المحددة أو صدر رفض من الطرف الآخر قبل انتهائها وذلك أخذا من فقه المالكية وهو أدعى لاستقرار التعامل","part":1,"page":516},{"id":520,"text":"فتوى رقم ( 71 )\rالسؤال\rهل من الممكن أن يقوم عميل بالاتصال المباشر مع المصدر بالخارج لإرسال بضائع معينة للكويت باسم بيت التمويل الكويتي وعند وصول المستندات برسم التحصيل تعرض على هذا العميل فإذا وافق على شرائها منا يتم دفع قيمتها للمصدر ثم يبرم عقد بيع مع هذا العميل وتسلم المستندات إليه لاستلام البضاعة موضوعها هل من الممكن تكرار مثل تلك العملية مع نفس العميل وعملاء آخرين بمعنى تطبيقها على نطاق واسع ؟\rالجواب\rيجوز ذلك إذا كانت البضاعة عند البيع للعميل مملوكة لبيت التمويل الكويتي ومضمونة عليه هو لا على العميل ويعتبر من قبيل شراء الفضولي ويظل العميل ملتزما تجاه إلمصدر إلى حين قيام بيت التمويل الكويتي بإجازة تصرفه فتصبح ملكا لبيت التمويل الكويتي من يوم الشراء .. كل هذا شريطة أن لا يجرى عقد البيع مع هذا العميل أو غيره إلا بعد ملكها وحيازتها من قبل بيت التمويل الكويتي بحيث تصبح في ضمانه على أن الأولى عدم تشجيع مثل هذه المعاملات سدا للذريعة لما فيها من شبه شديد بأعمال التمويل البحت لأن الوضع الطبيعي صدور العملية من البداية إلى النهاية من قبل بيت التمويل الكويتي","part":1,"page":517},{"id":521,"text":"فتوى رقم ( 72 )\rالسؤال\rأحد التجار فتح اعتماد بضاعة من أحد البنوك المحلية وعندما وصلت البضاعة أرض الميناء .. لم يستطع العميل سداد المبلغ للبنك .. فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يشتري البضاعة من البنك ثم يبيعها إلى العميل نفسه ؟\rالجواب\rلا يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء البضاعة من البنك ( المعتبر هنا وكيلا عن العميل ومفوضا ببيع البضاعة المرهونة بسداد الثمن ) ثم بيعها إلى العميل نفسه بأجل لأن هذا البيع هو من قبيل بيع العينة لأن شراءها من البنك وكيل العميل كشرائها من العميل نفسه ثم بيعها له هو بيع عينة","part":1,"page":518},{"id":522,"text":"فتوى رقم ( 73 )\rالسؤال\rوردنا عرض من إحدى شركات التكييف المركزى وهناك فقرة تنص على الآتي :-\rشروط الدفع\rأولا : 50 % تدفع عند توقيع العقد\rثانيا : 25 % تدفع عند تركيب مجاري الهواء\rثالثا : 20 % تدفع عند إرسال المكائن للموقع\rرابعا : 05 % تدفع عند التشغيل أو بعد ستة أشهر من إرسال المكائن للموقع وفى حالة عدم استطاعتنا استكمال جميع أعمالنا بسبب ظروف الموقع خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد فإنه يصبح من حقنا المطالبة بتغيير قيمة العقد بما يتناسب مع الارتفاع المطرد في الأسعار وسداد قيمة العقد بالكامل وتظل الضمانات سارية المفعول وباقي شروط العقد بدون تغيير والسؤال :\rأولا : هل يجوز شرعا لشركة التكييف زيادة قيمة العقد بعد توقيعه وإتمام البيع ؟\rثانيا : في حالة جواز النقطة السابقة فهل يحق شرعا لبيت التمويل الكويتي أن يرجع إلى المشتري ( الذي باعه بيت التمويل الكويتي البضاعة ) ويطالبه بالزيادة بالثمن ؟\rالجواب\rبعد توقيع العقد وتحديد السعر أو الثمن لا يجوز تغييره من طرف واحد بل لا بد من الاتفاق ولكن يجوز معالجة ذلك عن طريق وضع شرط جزائي لصالح شركة التكييف وبما أن تأخير التنفيذ لا يد فيه لشركة التكييف وإنما هو من المقاول الذي يعتبر بيت التمويل الكويتي مسئولا عن تقصيره ( ومطالبا له به حسب الاتفاق ) لذا يجوز وضع هذا الشرط لصالح شركة التكييف ويعتبر شرطا جزائيا ويستحق به التعويض المتفق عليه على أن لا يجاوز الضرر الفعلي فإذا دفع البيت التعويض الجزائي لشركة التكييف فإن له تحميله لمقاول البناء المتسبب بالتأخير وله أيضا مطالبة المشترى بالمرابحة بالفرق لأنه وافق على المرابحة بسعر التكلفة لكن يخصم من ذلك ما استفاده من تعويض دفعه المقاول لأن شروط العقد أن المرابحة على أساس التكلفة الفعلية فإذا تقاضى تعويضا جزائيا من المقاول انخفضت التكلفة","part":1,"page":519},{"id":523,"text":"فتوى رقم ( 74 )\rالسؤال\rما الحكم الشرعي في بيع الشقق السكنية التي لم يكتمل بناؤها مع توفر مواد البناء ووجود الأرض المحددة للبناء عليها والمخططات الكاملة ؟\rالجواب\rأصل الفكرة جائز وتعتبر من قبيل الاستصناع وهو عقد مشروع أما العقد المراد الاتفاق عليه فيحتاج لدراسة بنوده بصورة مفصلة","part":1,"page":520},{"id":524,"text":"فتوى رقم ( 75 )\rالسؤال\rما الحكم الشرعي في عملية شراء بالأجل لمجوهرات مركبة على ذهب مصاغ ؟\rالجواب\rيجوز شراء المجوهرات المركبة على ذهب بشرط تطبيق حكم بيع الذهب على المقدار الموجود منه فيها وهو أن يكون الثمن المقابل لمقدار الذهب حالا ليتحقق القبض .. أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز بيعها بالأجل","part":1,"page":521},{"id":525,"text":"فتوى رقم ( 76 )\rالسؤال\rهل يستفيد العميل المشتري سيارة من الخصم المعطى لبيت التمويل بعد تمام صفقة المرابحة معه ؟\rالجواب\rبما أن البيع تم بطريق المرابحة ( كما أفاد المسئول عن تلك العملية ) فإن التكلفة هي الأساس فالحط ( النقص ) منها يلتحق بأصل الثمن ويكون السعر المخفض هو الأساس فيستفيد العميل منه ويكون من حقه","part":1,"page":522},{"id":526,"text":"فتوى رقم ( 77 )\rالسؤال\rيتم التفاوض بين شركة البترول مع من يرغب بالشراء تفاوضا ومواعدة وبعد التفاوض وقبل العقد تعرض شركة البترول منتجاتها على بيت التمويل الكويتي فإذا تم الشراء هل يجوز لبيت التمويل توكيل شركة البترول ببيع منتجاتها ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا لأنه يتضمن عقد شراء من تلك الشركة ثم عقد توكيل لها ببيع ما أصبح ملكا لبيت التمويل والشراء والتوكيل عقدان مشروعان","part":1,"page":523},{"id":527,"text":"فتوى رقم ( 78 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا بيع سلعة معينة نقدا أو آجلا لشخص ما واحتساب الثمن على التكلفة الإجمالية من نقل وتحميل وتركيب ؟\rالجواب\rإن هذا العقد جائز شرعا لا غبار عليه على أن لا يقول إنني اشتريتها بكذا .. بل يقول قامت علي بكذا أو كلفتني كذا","part":1,"page":524},{"id":528,"text":"فتوى رقم ( 79 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أن تشترط إحدى شركات بيع السيارات في عقد البيع الذي يبرمه بيت التمويل معها ألا يبيع بيت التمويل السيارات التي يشتريها منها إلى شركات أخرى بالجملة وهل اشتراط مثل هذا الشرط جائز في العقد ؟\rالجواب\rإن اشتراط مثل هذا الشرط في العقد جائز شرعا لا غبار عليه لأن من المذاهب ما يجيز اشتراط أي شرط إلا شرطا نهى الإسلام عنه","part":1,"page":525},{"id":529,"text":"فتوى رقم ( 80 )\rالسؤال\rعندما يشتري شخص ما سيارة من بيت التمويل بالأجل يقوم بدفع مقدم من الثمن والباقي يتعهد بدفعه على شكل أقساط شهرية لمدة سنتين تقريبا وخلال هذه المدة يقوم المشترى ببيع السيارة لشخص آخر ويطلب من بيت التمويل أن تغير الكمبيالات المحررة باسمه إلى اسم المشترى الجديد فهل يجوز لبيت التمويل أن يأخذ من العميل مبلغا معينا ( رسما ) نظير قيامه بهذه الإجراءات ؟\rالجواب\rيجوز لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ رسما محددا لمثل هذه المعاملة على أن لا يكون هناك تفاوت في الرسم بين معاملة وأخرى تبعا لاختلاف المبلغ وأن يكون الرسم متعارفا عليه تجاريا","part":1,"page":526},{"id":530,"text":"فتوى رقم ( 81 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يشتري بيت التمويل الكويتي آلات طباعة من مصدر باستعمال رخصة تجارية من الشخص الذي أذن باستخدام رخصته والذي وعدنا بشراء هذه الآلات منا بعد أن نملكها ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من ذلك شريطة ألا يكون هناك شرط ببيعها إلى نفس الشخص الذي أذن باستخدام رخصته بل يكون لبيت التمويل الخيار في بيعها لنفس الشخص أو لغيره","part":1,"page":527},{"id":531,"text":"فتوى رقم ( 82 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا القيام بالإعلان عن بيع الأجل موضحا فيه سعر النقد وسعر الأجل لسلعة معينة ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من ذلك على أن يتم الاتفاق بين المتبايعين على سعر معين واحد إما سعر النقد أو سعر الأجل","part":1,"page":528},{"id":532,"text":"فتوى رقم ( 83 )\rالسؤال\rما هي الخطوات الشرعية لعملية تبديل السيارات المستعملة من عميل يريد شراء سيارة جديدة من بيت التمويل\rأولا : هل تفسخ البيعة المبرمة بين بيت التمويل والعميل على السيارة المستعملة في حالة إلغاء العميل شراء السيارة الجديدة من بيت التمويل\rثانيا : وهل يشترط على العميل شراء سيارة من بيت التمويل في حالة طلبه تبديل سيارته المستعملة\rثالثا : هل يجوز رفع قيمة السيارة المستعملة عن السعر الطبيعي لها لتشجيع العميل على الشراء وعدم إعطائه أي خصم في السيارة الجديدة المشتراة من بيت التمويل الكويتي ؟\rالجواب\rالطريقة المشروعة لبيع سيارة جديدة مع تبديل القديمة هي بيع السيارة الجديدة بعقد واحد وثمن مكون من السيارة القديمة مضافا إليها المبلغ المتفق عليه .. ويجوز تقدير قيمة القديمة بأكثر من الواقع لترغيب العميل .. لأن هذا التقدير لا أثر له في العقد لأن ذات السيارة هي الدفعة وليس قيمتها .. أما إعطاؤه خصما على الجديدة خلافا للمكارمة في تقدير قيمة القديمة فهو جائز وراجع إلى رغبة البائع ودليل جواز هذه الطريقة أنها عبارة عن عقد بيع واحد بصفقة واحدة لكن الثمن هو المتعدد فجزء منه نقود والجزء منه هو السيارة القديمة نفسها .. فلا يخرج هذا عن أنواع البيوع المشروعة بقوله تعالى\r(سورة:2, آية:275)\rوأحل الله البيع\r.. والبيع الممنوع الذي ورد النهي الشرعي عنه هو\rالبيعتان في بيعة\rوهو فيما إذا تمت هذه العملية باتفاقيتين هما ( اتفاق ) على شراء الزبون السيارة الجديدة من البائع بمبلغ من النقود مع اشتراط الدخول في عقد ( اتفاق آخر ) لشراء السيارة القديمة من الزبون وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل منهما مبيع وثمن مستقل .. وهما السيارة الجديدة بمبلغ كذا والسيارة القديمة بمبلغ كذا .. وهناك شرط بارتباط الصفقتين وجودا وعدما .. فإذا عدل الزبون عن تسليم السيارة القديمة اختلت الصفقة الأخرى فهذا من قبيل\rبيعتين في بيعة\rالمنهي عنها شرعا والطريقة المشار إليها أعلاه ليست كذلك بل هي عقد بيع واحد ( والثمن فقط متعدد ) ولذا إن تعذر تسليم السيارة القديمة من قبل صاحبها فالمرجع هو قيمة السيارة وليس المبلغ المقدر والغرض من العملية شراء الجديدة لأنها هي المبيع فليس له التمسك بفسخ شراء الجديدة على أساس أخذ المبلغ عن القديمة فقط لأنها اتفاقية واحدة وصفقة واحدة","part":1,"page":529},{"id":533,"text":"فتوى رقم ( 84 )\rالسؤال\rإذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية ؟\rالجواب\rإذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك","part":1,"page":530},{"id":534,"text":"فتوى رقم ( 85 )\rالسؤال\rهل يجوز إضافة نسبة إلى السعر المعتاد لمواجهة أي تأخير في التسديد .. بحيث تستوفي مع السعر إن حصل التأخير وفى حالة التسديد في الموعد المحدد يتم خصم هذه النسبة للعميل ؟\rالجواب\rلا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ .. أو ملفوظ على حط جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله بل في حالة تعجيل السداد يحق إجراء الخصم المناسب بما تراه الإدارة على ألا يكون هناك سعران محددان أحدهما للأجل والثاني للتأخير .. ( المماطلة في الدفع ) بل يكون السعر واحدا سواء التزم بالأجل أم تأخر عنه .. وما اعتبر احتياطيا لتأخير السداد ينظر إليه على أنه من الثمن ويطبق عليه بالنسبة للحط ما سبق","part":1,"page":531},{"id":535,"text":"فتوى رقم ( 86 )\rالسؤال\rنشترى أجهزة التكييف المركزى من البائع مع التزام البائع بتكاليف التركيب على العمارة ويتم دفع القيمة للبائع بالتجزئة على دفعات كلما ركب أو أنجز جزءا منها نسلم له المبلغ بقدر ما ركب من هذه الأجهزة مع ملاحظة أن العمارة التي يتم تركيب الأجهزة فيها ليست ملكا لبيت التمويل الكويتي بل هي ملك الغير وهذا الغير يشترى من بيت التمويل الكويتي الأجهزة بربح ولا يتم تسجيل قيمة الأجهزة على المشترى سواء أكان البيع نقدا أم لأجل إلا بعد إتمام عملية تركيب الأجهزة على العمارة فبيت التمويل الكويتي هو المشترى والمصدر هو البائع وبينهما عقد وبين بيت التمويل الكويتي وبين صاحب العمارة المشتري عقد مستقل استقلالا تاما فما هي الكيفية المشروعة لإتمام هذه المعاملة ؟\rالجواب\rيتلقى بيت التمويل رغبة صاحب العمارة ويتواعد معه على بيع الأجهزة بالمرابحة مع شرط التركيب ثم يقوم بيت التمويل بشراء أجهزة التكييف من المصدر على الصفة المعلومة للطرفين مع شرط التركيب حيث يرغب بيت التمويل ويتفق مع المصدر على كيفية سداد الثمن تبعا لمراحل التركيب المعلومة .. ويقوم بيت التمويل الكويتي بتركيب الأجهزة تنفيذا للوعد وتعتبر الأجهزة المركبة أمانة لدى صاحب العمارة ثم يتم توقيع العقد بين بيت التمويل وبين صاحب العمارة طبقا للوعد .. وحسب الآجال المتفق عليها لدفع الثمن","part":1,"page":532},{"id":536,"text":"فتوى رقم ( 87 )\rالسؤال\rوكيل لنا يقوم بشراء سلعة معينة لصالحنا من السوق الفوري مثلا بقيمة 90 دينارا على أن تكون ملكا لبيت التمويل الكويتي وبعد ستة أشهر يشتريها الوكيل من بيت التمويل ب 100 دينار على أن يكون بيت التمويل بالخيار خلال هذه المدة إذا ارتفع السعر بين بيعها للوكيل بسعر 100 دينار أو بيعها لغيره بسعر السوق فيكون عقدا مع خيار الشرط ؟\rالجواب\rهذه الصورة فيها وعد غير ملزم للطرفين لأنها من قبيل المساومة والبديل الشرعي لها هو : إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل ( الطرف الأول ) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشترى ( الطرف الثاني ) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويجوز أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء","part":1,"page":533},{"id":537,"text":"فتوى رقم ( 88 )\rالسؤال\rقد نفتح اعتماد مرابحة لشراء بضاعة تدفع قيمتها من قبل بيت التمويل إلى المصدر بعد استلامها وقبولها من الواعد بالشراء عقب إجراء الاختبارات اللازمة لها بمصانعه تنفيذا لشرط بيننا وبين الواعد بالشراء فهل يجوز تسليم البضاعة للواعد بالشراء وإبرام عقد البيع معه مع وجود شرط في العقد أن لا يدفع ثمنها منا للمصدر إلا بعد اختبارها والموافقة عليها ؟\rالجواب\rيجوز تسليم البضاعة للواعد بالشراء بعد إبرام عقد البيع معه مع وجود شرط بتأجيل الثمن بين بيت التمويل والمصدر إلى أن يتم اختبار البضاعة وظهور صلاحيتها .. على أن يكون هناك عرف متبع بشأن مدة الاختبار .. فإن لم يوجد عرف وجب تحديد المدة لقطع الجهالة المفضية للنزاع والموجبة لفساد العقد ولكن بمجرد إبرام عقد البيع بين بيت التمويل وبين الواعد بالشراء يسقط الشرط الذي بين بيت التمويل وبين المصدر لتخلل التصرف الناقل للملكية والمسقط لخيار الشرط لذا ينبغي على بيت التمويل إجراء الاختبار بمصانع الواعد بالشراء قبل إبرام عقد البيع معه","part":1,"page":534},{"id":538,"text":"فتوى رقم ( 89 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يتم دفع قيمة العمولة إلى الواعد بالشراء نقدا وتضاف قيمتها على ثمن البضاعة أم يتعين خصم قيمتها من إجمالي ثمن البضاعة ومحاسبته على الصافي فقط ومن ثم احتساب قيمة الأرباح على الصافي .. علما بأن بعض العملاء يصرون على دفع قيمة العمولة نقدا حيث إنها تخص نشاط أعمال الوكالات ولا تخص الاتجار في البضائع ؟\rالجواب\rيجوز دفع قيمة العمولة الخاصة بالوكالة التجارية للبضاعة المستوردة برسم الواعد والمرابحة .. ولو كان الواعد بالشراء هو نفسه الوكيل التجاري للسلعة فتدفع إليه بأمر من المصدر وفى جميع الأحوال يحق لبيت التمويل احتساب تلك العمولة من التكاليف وإضافتها للثمن مع ربحها وللبيت هنا عند دفع العمولة للوكيل التجاري صفة مستقلة عن عملية الوعد والمرابحة وهي أنه وكيل بالدفع عن المصدر لمال مستحق على ذلك المصدر لهذا الوكيل التجاري الذي هو أيضا الواعد بالشراء","part":1,"page":535},{"id":539,"text":"فتوى رقم ( 90 )\rالسؤال\rعندما تتم صفقة تجارية بين بيت التمويل الكويتي وطرف آخر يتحقق من خلالها مبلغ من الربح لبيت التمويل الكويتي .. فإنه يتم احتساب كامل الأرباح المقررة للصفقة ( المحصلة منها وغير المحصلة ) للسنة المالية التي تمت بها الصفقة وإن كانت فترة سداد القيمة تمتد لأكثر من سنة فهل يعتبر ذلك مطلبا شرعيا أم أنه يجوز أن تسجل وتوزع الأرباح على سنوات السداد وفقا للقواعد الحسابية الدقيقة .. وإذا جاز ذلك فهل يجوز شرعا أن يكون هناك نظامين لتسجيل الأرباح حيث تسجل أرباح المدد والفترات القصيرة في نفس وقت إبرام الصفقة وللمدد الطويلة على سنوات السداد تحقيقا للعدالة .. خصوصا إذا وضعنا في اعتبارنا قضية إمكانية امتناع أو عدم قدرة المدين ( مبرم الصفقة ) من تأدية الالتزامات التي عليه لصالح بيت التمويل بعد انقضاء سنة على الصفقة واستلام العملاء لقيمة الأرباح المقدر تحقيقها في حين سيتحمل عملاء آخرون أعباء هذا الخلل في تنفيذ بنود الصفقة ؟\rالجواب\rإن احتساب كامل الأرباح المقررة للسنة المالية التي تمت بها الصفقة هو المطلوب شرعا وإن كانت هناك ديون لم تحصل وذلك لأن عملية البيع والاسترباح تمت وعرفت عند إبرام العقد وتأخير التحصيل هو إجراء محاسبي ويمكن معالجة الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق تخصيص ( احتياطي الديون ) طبقا لتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي ونصها : لتغطية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يجوز أن يقتطع المصرف الإسلامي سنويا نسبة معلنة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة وتبقى هذه المبالغ المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لمواجهة أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة","part":1,"page":536},{"id":540,"text":"فتوى رقم ( 91 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في اتفاقية شراء وإعادة بيع مقدمة من إدارة الاستثمار .. وموضوعها هو الاتفاق على شراء طائرة بالمشاركة بين بيت التمويل ومصرف إسلامي آخر وبين شركة طيران من مصنع معين على أساس أن حصة بيت التمويل ومن معه 80 % وحصة شركة الطيران ثم يقوم بيت التمويل ومن معه ببيع حصته إلى شركة الطيران مرابحة بثمن آجل ؟\rالجواب\rالاتفاق على المشاركة في شراء طائرة بين بيت التمويل وشركة طيران ثم بيع البيت حصته إلى شريكه مرابحة بأجل جائز شرعا على أن يكون البيع مرابحة بعد إتمام الشراء للشريكين والحيازة .. وهي في كل شيء بحسبه","part":1,"page":537},{"id":541,"text":"فتوى رقم ( 92 )\rالسؤال\rبنك يضع لدينا كمية من الذهب .. ويقوم بتزويدنا بالأسعار اليومية للبيع ونحن بدورنا نشتري منه ونودع ثمن الشراء في حسابه فورا ثم نبيع الذهب على أساس التقابض الفوري .. ما الرأي الشرعي في ذلك ؟\rالجواب\rلما كان بيع الذهب من بيت التمويل الكويتي للعملاء يتم بعد شرائه وقيد ثمنه في حساب صاحب الذهب فإن ذلك البيع يكون جائزا شرعا لأنه بيع ما يملكه ويحوزه وقد حصل التقابض للبدلين سواء في شرائه من صاحب الذهب أو بيعه للعملاء","part":1,"page":538},{"id":542,"text":"فتوى رقم ( 93 )\rالسؤال\rما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية .. وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير .. ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة .. بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية ؟\rالجواب\rهذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشتري ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان والخراج بالضمان فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة","part":1,"page":539},{"id":543,"text":"فتوى رقم ( 94 )\rالسؤال\rما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة بعد استلامها في مخازن البائع معزولة على أن يقوم البائع باستعمال اسم وفواتير بيت التمويل لبيعها إلى الغير وذلك بموجب توكيل من بيت التمويل للبائع يكون لاحقا لعقد البيع ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة وبحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال تلك المدة المحددة ؟\rالجواب\rهذه المعاملة حسب الصورة المبينة في السؤال جائزة في الأصل لاستيفاء المرابحة شروطها وهي التملك من البائع والحيازة ثم البيع لكنه هنا بواسطة وكيل هو البائع مع استعماله أوراق البائع بالمرابحة بيت التمويل ولكن دفعا لقالة السوء والاشتباه بأنها عملية صورية نرى عدم الدخول فيها","part":1,"page":540},{"id":544,"text":"فتوى رقم ( 95 )\rالسؤال\rامرأة عرضت علينا شراء منزل .. ووعدنا شخص بالشراء مرابحة بكذا وتبين لنا بأنه زوج لهذه المرأة .. وأنه مؤجر هذا البيت من زوجته ولكنه لا يدفع لها الأجرة فما العمل ؟\rالجواب\rيجوز شراء البيت الموعود ببيعه إلى الزوج من الزوجة لأن كلا منهما له ذمة منفصلة .. إنما ينبغي من الناحية المصلحية التحري عن قيمة العين إذا كانت القيمة مناسبة يتم الشراء لحساب بيت التمويل ثم يباع للزوج خشية تواطؤ الزوجين بشراء البيت بثمن كبير ثم إخلاف الزوج بوعده","part":1,"page":541},{"id":545,"text":"فتوى رقم ( 96 )\rالسؤال\rمواعدة بشراء عملة محددة بكمية محددة وبسعر محدد خلال فترة محددة مع التزام البائع بتسليم المبلغ عند الطلب خلال هذه الفترة المحددة على أساس أن يدفع المشتري مبلغا معينا يسمى حق الشراء ويخسر هذا الحق إذا لم يكمل عملية الشراء ؟\rالجواب\rهذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها وعد بشراء عملة والصورة التي يجيزها الشرع هي البيع البات مع القبض الفوري في بيوع الصرف ( بيع النقد بالنقد )","part":1,"page":542},{"id":546,"text":"فتوى رقم ( 97 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا لشخص اشترى بضاعة من بيت التمويل الكويتي مرابحة بالأجل من إدارة الاعتمادات ومن ثم عرض هذه البضاعة على الإدارة التجارية ووكلها عنه بحيث تبيع له هذه البضاعة على النحو الذي تختاره الإدارة سواء بالعاجل أو الآجل ويقبض هو الثمن نقدا كاملا وللعلم أنه خيرنا بطريقة البيع لأنه يعلم أن بضاعته لن يباع أغلبها إلا بالأجل السؤال : .... هل تجوز هذه العملية علما بأنه مطلوب لإدارة الاعتمادات قيمة هذه البضاعة والإدارة التجارية إذا باعت له البضاعة سوف تسدد له قيمة هذه البضاعة التي هي في الأصل مطلوبة لبيت التمويل حيث لا فرق بين إداراته من حيث الأموال أي كل أموال بيت التمويل واحدة وإن اختلفت الإدارات ؟\rالجواب\rهذه العملية تتكون من شراء بيت التمويل البضاعة لنفسه ... ثم قيام إدارة الاعتمادات ببيعها بالأجل للعميل ... ثم توكيل العميل الإدارة التجارية ببيعها لصالحه نقدا أو بالأجل بعمولة محددة وهذا كله جائز - أما استيفاء بيت التمويل مستحقاته من أثمان البضاعة التي وكله العميل ببيعها فإذا كان قد حل أجلها فله ذلك على سبيل المقاصة وإلا فليس له ذلك إلا بإذن خاص وتفويض من العميل للبيت باستيفاء مستحقاته من كل ما يوضع في حسابات العميل وهذا توكيل بقبض الدين وتنازل عن الأجل وكل ذلك جائز شرعا","part":1,"page":543},{"id":547,"text":"فتوى رقم ( 98 )\rالسؤال\rنريد شراء آلة تصوير من شركة ..... ونشترط أن يأخذوا منا الآلة القديمة التي بحوزتنا .. كشرط لشراء الآلة الجديدة هل يجوز لنا ذلك ؟\rالجواب\rلا يجوز ذلك لأنه بيعتان في بيعة ولكن إذا تم العقد بصفقة واحدة تشترى الآلة الجديدة بثمن مكون من الآلة القديمة ومبلغ من النقود فيجوز","part":1,"page":544},{"id":548,"text":"فتوى رقم ( 99 )\rالسؤال\rيقوم البنك بعقد مرابحة مع أحد عملائه فيرغب العميل بالسداد قبل الأجل ... هل يجوز للبنك أن يخصم له من المبلغ ؟\rالجواب\rيجوز ذلك الخصم بدون أن يشترط العميل الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط شفوي أو كتابي في العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ","part":1,"page":545},{"id":549,"text":"فتوى رقم ( 100 )\rالسؤال\rهل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى ( بالمعدن الثمين ) ؟\rالجواب\rيجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين .. لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولو كان يسمى مجازا بذلك فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب","part":1,"page":546},{"id":550,"text":"فتوى رقم ( 101 )\rالسؤال\rهل يجوز استيراد بطاقات التهنئة بعيد الميلاد ( الكريسماس ) وهل يجوز لنا فتح اعتمادات مستندية لهذه الغاية ؟\rالجواب\rيجوز ذلك إذا كانت خالية من الصليب أو صورة كنيسة أو صورة بابا نويل أو العذراء أو أي إشارة أو عبارة تتضمن ما يخالف العقيدة الإسلامية ولا مانع من عبارات التهنئة","part":1,"page":547},{"id":551,"text":"فتوى رقم ( 102 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل أن يشتري بضاعة بالسعر السائد في السوق والقابل للخصم ثم بعد التملك يبيع تلك البضاعة لطرف آخر بالنقد أو بالأجل .. مرابحة أو مساومة وهل يستحق الطرف الثالث نسبة الخصم إذا حصل ؟\rالجواب\rيجوز لبيت التمويل أن يشتري هذه البضاعة بسعر السوق القابل للخصم ... ثم يجوز له بعد تملكها أن يبيعها نقدا أو بالأجل .. مرابحة أو مساومة بسعر معين .. فإذا حصل بيت التمويل على للخصم فإن الطرف الثالث يستحقه إذا كان شراؤه مرابحة سواء أكان نقدا أم بالأجل ولا يستحقه إذا كان شراؤه بالمساومة","part":1,"page":548},{"id":552,"text":"فتوى رقم ( 103 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل أن يبيع بيع مرابحة بنسبة ربح يتفق عليها يوم التسليم ؟\rالجواب\rلا يجوز للجهالة المؤدية للنزاع بسبب إبهام الثمن لإبهام نسبة الربح","part":1,"page":549},{"id":553,"text":"فتوى رقم ( 104 )\rالسؤال\rهل يجوز للشخص ( أصيلا أو وكيلا ) أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد ؟\rالجواب\rيجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة .. أما إجراء العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه","part":1,"page":550},{"id":554,"text":"فتوى رقم ( 105 )\rالسؤال\rتقدم لنا عميل وطلب منا شراء بضاعة معينة وصفها cوعينها لنا فتم الشراء من مالك البضاعة لحسابنا ثم بيعت البضاعة ذاتها للعميل مرابحة وعند دفع ثمن شراء البضاعة حصلنا على خصم معين فهل يكون هذا الخصم حقا لنا أم أنه من حق العميل الذي قمنا ببيع البضاعة إليه\rالجواب\rإذا تم البيع بصيغة المرابحة فإن أي خصم سابق أو لاحق على ثمن الشراء يكون من حق العميل .. لأن بيع المرابحة من بيوع الأمانات والمشترى منك أربحك على سعر شرائك فإذا حصلت على خصم من البائع على سعر شرائك فإن هذا الخصم من حق المشترى منك مرابحة أما إذا تم البيع للعميل على أساس سعر معين بالمساومة سواء نقدا أو بالأجل ولم يكن البيع مرابحة فإن الخصم الذي تحصل عليه من البائع يكون من حقك لأنه لا توجد علاقة بين سعر شرائك للبضاعة وسعر بيعك لها إذ ربما يكون أزيد أو أقل والمشتري منك لا دخل له بسعر شرائك","part":1,"page":551},{"id":555,"text":"فتوى رقم ( 106 )\rالسؤال\rاشترى شخص عقارا من بيت التمويل الكويتي بالأجل .. وقدم رهنا بالثمن المؤجل وهو العين نفسها أو غيرها .. ثم عرض العقار للبيع نقدا فهل يجوز لبيت التمويل شراؤه نفسه ؟\rالجواب\rهذه المعاملة في ظروفها المذكورة تشبه بيع العينة مع أنها ليست كذلك .. لعدم وجود اتفاق ملفوظ أو ملحوظ .. ولأن العقار معروض للبيع على بيت التمويل وعلى غيره لكن سدا لذرائع الفساد ودفعا لإثارة الشبهات حول تصرفات بيت التمويل الكويتي تنصح الهيئة بعدم الإقدام على شرائه مع أن المعاملة سليمة شرعا","part":1,"page":552},{"id":556,"text":"فتوى رقم ( 107 )\rالسؤال\rطلب عميل من بيت التمويل الكويتي شراء بضاعة وبيعها بالأجل وكان بين العميل والبائع عقد مسبق ومع علمنا أنه لا بد من التنازل ولكن كيف يكون التنازل من طرف واحد وهل العميل يبلغ البائع بالتنازل ؟\rالجواب\rللتعامل مع واعد بالشراء سبق بينه وبين المصدر عقد ينظر إن كان اتفاقا عاما ( كوكالة عامة ) أي إطارا للتعامل في حدود معينة فهذا لا يمنع المواعدة ثم المرابحة أما إن كان هناك عقد على صفقة محددة معلومة الكمية والثمن وموعد التسليم وقابلة للتنفيذ المباشر على البضاعة فهنا لا بد من إلغاء هذا العقد بين الطرفين .. لأن العقد المبرم لا يفسخ إلا باتفاق جديد بين أطرافه على إلغائه .. وهو ما يسمى ( الإقالة ) وعليه لا بد من إبراز مستند الإلغاء من أحد الطرفين ومستند الموافقة على الإلغاء من الطرف الآخر دفعا للتلاعب والحيلة وتصلح صيغة للإلغاء أي عبارة تعود بالنقض على العقد السابق مثل اتفقنا على إلغاء العقد السابق بشأن ..... كذا والتوقيع على هذه الصيغة من الطرفين أما التنازل من الواعد لبيت التمويل فلا أثر له إلا إذا اقترن بإبراز موافقة المصدر حيث تعتبر إقالة ضمنية للعقد السابق ودخولا في العقد الجديد","part":1,"page":553},{"id":557,"text":"فتوى رقم ( 108 )\rالسؤال\rيرغب شخص في شراء سيارة من بيت التمويل وذلك ببيع سيارته المستعملة لدى طرف ثالث يقوم هذا الطرف الثالث بأخذ السيارة المستعملة ودفع قيمتها إلى بيت التمويل الكويتي ويقوم العميل بدفع الفرق وأخذ سيارة جديدة من بيت التمويل الكويتي أو يكون هذا المبلغ دفعه مقدمة فهل تجوز هذه المعاملة وهل يجوز إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن الشق الأول من السؤال هو بيع السيارة المستعملة إلى شركة أخرى وهذه الشركة تدفع قيمتها إلى بائع السيارة أو تعتمد أمره في تحويلها إلى من يشاء كبيت التمويل مثلا ويلتزم العميل إلى بيت التمويل الكويتي بدفع الباقي في مقابل أخذه للسيارة الجديدة هذه الصورة جائزة شرعا لا غبار عليها أما الشق الثاني من السؤال وهو إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث فهذا الإلزام على العميل غير جائز بل الجائز أن يشتري العميل سيارة من بيت التمويل الكويتي ويكون ثمنها مكونا من السيارة المستعملة مع المبلغ المالي سواء أكان البيع حالا أم لأجل دون أن يتحدد أي سعر للسيارة المستعملة أو ينص على ذلك في العقد","part":1,"page":554},{"id":558,"text":"فتوى رقم ( 109 )\rالسؤال\rشركة تستورد موادا أولية وتنتج القناني الزجاجية - المواد الأولية تشترى من مصادر خارجية عن طريق بيت التمويل الكويتي مرابحة ثم تقوم بتصنيع ( القناني ) ثم تبيعها ويقوم بيت التمويل الكويتي بشراء هذه القناني بالنقد ويبيعها إلى المصانع بالأجل فالمصانع تملأ القناني بالمشروبات الغازية وتبيعها فيشتريها بيت التمويل الكويتي بالنقد ويبيعها بالأجل .. بدون أي اتفاق مسبق في جميع المراحل فما الحكم الشرعي في ذلك ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية .. لأن إعادة البيع للبائع نفسه تخللها تغيير في المبيع وبذلك تخرج عن بيع العينة .. فضلا عن تغير أطراف العقد الثاني عن أطراف العقد الأول","part":1,"page":555},{"id":559,"text":"فتوى رقم ( 110 )\rالسؤال\rما الحكم الشرعي في المتاجرة بتماثيل الزينة وما في حكمها .. حيث إن بعض العملاء يطلبون فتح اعتمادات عادية .. أو وعد مرابحة تتصل بالتماثيل ونوافير المياه والمزهريات المزينة بأشكال من الطيور .. وبعض الأشكال الفنية وأعمال النحت للمخلوقات ذوات الأرواح .. وهل يجوز لنا فتح مثل هذه الاعتمادات أو التعامل ببيوع المرابحة فيها ؟\rالجواب\rيجب التفرقة في هذه المسألة بين ما يلي : -\rأولا : لعب للأطفال أو للتعليم والإيضاح فهذه مباحة شرعا\rثانيا : تماثيل للزينة أو للذكرى وهي حرام","part":1,"page":556},{"id":560,"text":"فتوى رقم ( 111 )\rالسؤال\rهناك بعض العملاء كثيرا ما يتأخرون في سداد أقساط المرابحة وقد يكون سعر المرابحة لعميل ما 9 % ونظرا لتأخره المتكرر في السداد نريد أن نزيد سعر المرابحة في الصفقات القادمة .. فهل يجوز لنا ذلك ؟ .. مع العلم بأن زيادة سعر المرابحة لم تكن لو أنه التزم بالسداد في الوقت المحدد ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية أن يطلب ربح أزيد عند عقد مرابحة جديدة على من سبقت المرابحة معه وتأخر في السداد ... دون تفصيل مقدار الزيادة ودون اتفاق ملفوظ أو ملحوظ على مثل هذا الإجراء لأن العبرة بالتراضي الحاصل على مقدار الربح الجديد ( دون نظر إلى عناصر تحديده الخاصة بكل عاقد )","part":1,"page":557},{"id":561,"text":"فتوى رقم ( 112 )\rالسؤال\rما حكم عملية التورق .. وما هو الواجب علينا القيام به وذلك فيما إذا كان عميل يتعامل مع بيت التمويل الكويتي في بيوع الأجل أو بيوع المرابحة وذلك في التجارة التي يمارسها كالأثاث مثلا ثم إن العميل لجأ لبيت التمويل وصارحه برغبته في شراء مرابحة بأجل لكمية من الإسمنت لكونها سريعة التداول رغبة منه في إعادة بيعها والاستعانة بالنقد في احتياجاته التجارية الأخرى ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا لأنه من صور البيع المشروع .. ولكن كره ذلك بعض العلماء إذا كان العميل قد اتخذ التورق ديدنا له ( عادة مستمرة )","part":1,"page":558},{"id":562,"text":"فتوى رقم ( 113 )\rالسؤال\rعرض على بيت التمويل صفقة شراء مصنع طابوق ( طوب ) بماله وعليه من ذمة مالية وذلك لكي يقوم ببيعه مرابحة فيما بعد .. وقد استوفينا في المعاملة كافة الشروط المطلوبة لضمان حقوقنا غير أن الإشكال الوحيد في العملية أن المصنع كذمة مدين وستبقى المديونية حتى عند تملكنا له فما حكم هذه المعاملة ؟\rالجواب\rمن الناحية الشرعية ... لا يجوز لك أن تشتري إلا الموجودات الفعلية في المصنع أما الذمة المالية فلا تدخل في هذه الصفقة أما إذا كانت العين مرهونة فيجوز البيع مع استمرارية الرهن لصالح المرتهن","part":1,"page":559},{"id":563,"text":"فتوى رقم ( 114 )\rالسؤال\rإذا قامت مؤسسة ببيع بضاعة بثمن آجل .. وأرادت أن تحتفظ بهذه البضاعة لديها كضمان إلى أن يسدد المشتري كامل القيمة فهل هذا جائز شرعا ؟\rالجواب\rيجوز إذا اتفق الطرفان على ذلك .. ويعتبر ذلك تنازلا من المشتري عن حقه في الاستلام الفوري للمبيع بموجب تأجيل الثمن وتعتبر البضاعة ضمانا بالثمن ( رهنا ) فإن هلكت تكون من حساب البائع ( المرتهن ) بالأقل من قيمتها ومن الدين ( أيهما أقل ) وذلك لأن يد المرتهن على الرهن يد ضمان لأنه رضى بالعين المرهونة كوثيقة لاستيفاء دينه وهذا الذي اختارته الهيئة هو مذهب الحنفية","part":1,"page":560},{"id":564,"text":"فتوى رقم ( 115 )\rالسؤال\rيشترى البنك بضاعة من الوكيل فيقيد الوكيل القيمة دفتريا فأصبح البنك مدينا للوكيل وتقيد القيمة للوكيل ونقيد ملكيتنا للبضاعة التي هي في مخازن الوكيل فيرسل الوكيل طلب الشراء والفاتورة فنسددها ولكن في بعض الأحيان نبيع من هذه البضاعة قبل تسديد الفاتورة وقبل وصولها فيكون البيع قبل الشراء دفتريا ولكن فعليا تم التمليك فما حكم ذلك ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا على أن تميز البضاعة التي ملكناها بحيث لو هلك شيء منها يكون من ضماننا","part":1,"page":561},{"id":565,"text":"فتوى رقم ( 116 )\rالسؤال\rما الحكم الشرعي إذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء سيارات من إحدى الوكالات التجارية بالكويت واشترط الوكيل في هذه البيعة أن لا يتم عرض هذه السيارات في معرض سيارات بيت التمويل الكويتي فهل هذه البيعة جائزة لأنها معلقة على شرط وإذا كانت غير جائزة فما هو العمل إذا تمت البيعة ؟\rالجواب\rهذا الشرط لا يفسد العقد لأنه لا يمنع من مقتضى العقد وهو حرية التصرف في العين والمنفعة ولكنه شرط فيه منفعة للبائع ( وكيل السيارات ) لعدم مزاحمته في حق التوكيل وما دام بيت التمويل قد وافق على الشرط فيجب الالتزام به وقد أجاز الحنابلة وجود شرط واحد في البيع ( إذا كان لا يخل بمقتضى العقد ) وأجاز ابن أبي ليلى وابن شبرمة الشروط","part":1,"page":562},{"id":566,"text":"فتوى رقم ( 117 )\rالسؤال\rتقدم إلينا عميل وطلب تزويده بمواد بناء مختلفة الأنواع ( بيع مرابحة ) وفي نفس الوقت طلب منا أن نقوم بدفع أجور مقاول البناء نقدا لحين الانتهاء من البناء فهل يجوز شرعا أن ندفع أجور البناء إلى ذلك المقاول نقدا واعتبارها ( بيع مرابحة ) إضافة إلى بيع مرابحة مواد البناء ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول جائز لا غبار عليه وهو بيع مواد البناء مرابحة .. أما الشق الثاني من السؤال وهو أن يدفع بيت التمويل الكويتي أجور مقاول البناء نقدا وإضافتها إلى بيع مرابحة مواد البناء فهذا غير جائز شرعا لأن الأجور أصبحت دينا والديون لا تقضى إلا بأمثالها وإلا كان ربا","part":1,"page":563},{"id":567,"text":"فتوى رقم ( 118 )\rالسؤال\rتقدم لنا عميل بطلب مكائن بالمرابحة وهناك جزء من السعر الإجمالي لهذه المكائن عبارة عن مصروفات تركيب والمعروف أن مصروفات التركيب هذه عبارة عن خدمة وليست شيئا ملموسا فهل تتم المرابحة أيضا على سعر مصروفات التركيب هذه أم يجب أن تخصم من سعر الماكينة ؟\rالجواب\rهناك قاعدة عامة في بيع المرابحة لابد من فهمها وتطبيقها وهي أن بيع المرابحة من بيوع الأمانات لذلك فإن المشترى مرابحة يقول للبائع اشترى منك البضاعة وأربحك كذا وهذا الربح قد يكون على سعر الشراء أو على جملة التكلفة وعلى العموم فالأصل في شراء البضاعة نفسها دون خدماتها ومصروفاتها ويجوز للبائع أن يطلب الربح على سعر الشراء مضافا إليه المصاريف ولكن إذا قال أبيعك البضاعة وأربحني على سعر الشراء فلا يجوز أن يضاف إلى سعر الشراء أي مصاريف أخرى .. فإذا كانت البضاعة محل المرابحة يشترط فيها التركيب وقبلنا بشرط العميل نستورد البضاعة ونركبها في المكان المحدد وفقا لطلب العميل وفي هذه الحالة يجوز إضافة جميع التكاليف إلى الثمن فيكون البيع على العميل مرابحة بسعر البضاعة مضافا إليه التكاليف ولابد من التصريح بأن تكلفتها مع التركيب كذا","part":1,"page":564},{"id":568,"text":"فتوى رقم ( 119 )\rالسؤال\rما حكم إصدار شهادة لأحد العملاء بأن في حسابه رصيدا مقداره كذا في حين أنه لا يملك هذا الرصيد ؟\rالجواب\rيجب أن يكون إعطاء الشهادات لرصيد الحساب مطابقا للحقيقة وإذا لم يكن في حساب العميل رصيد فيمكن إقراضه بوضع رصيد في حسابه وإعطاؤه شهادة بذلك","part":1,"page":565},{"id":569,"text":"فتوى رقم ( 120 )\rالسؤال\rتعقد إدارة الائتمان مع عملاء بيت التمويل اتفاقا على مرابحتهم في حدود مبلغ إجمالي معين عند رغبتهم في شراء بضاعة وبربح سنوي مقطوع قدره 10 % مثلا في حالة الاتفاق على سداد القيمة بأجل لمدة عام واحد من تاريخ توقيع عقد البيع النهائي وفي بعض الحالات يرغب العملاء في تغيير مدة الأجل إلى أقل من سنة وعند احتساب نسبة الربح في مثل هذه الحالات تظهر بعض الكسور فهل يجوز لنا جبر هذه الكسور إلى أقرب ربع أم أخذ النسبة كما هي مثلا : إذا ما اتضح بأن نسبة الربح هي 2,817 % فهل يجوز لنا اعتبارها 3 % أم أخذها كما هي لاحتساب مبلغ الربح الكلي ؟\rالجواب\rإن هذا العمل يستتبع زيادة في نسبة الربح المتفق عليه مع العميل لذا لا يمكن تعديلها لأقرب ربع إلا باتفاق مع العميل","part":1,"page":566},{"id":570,"text":"فتوى رقم ( 121 )\rالسؤال\rيوجد لمؤسستنا مكتب تابع لنا في ألمانيا يديره موظف تابع لنا يقوم بأعمالنا وأعمال لشركات أخرى ويتعاطى عمولة للمكتب وله حصة من صافي الربح في نهاية السنة وبنسبة معينة من الربح عند بيع بضاعة في الكويت فهل يجوز أن أتعامل مرابحة مع بيت التمويل الكويتي عن طريق مكتبنا الموجود في ألمانيا أي يفتح الاعتمادات باسم المكتب في ألمانيا بعد إضافة العمولة على التكلفة ؟\rالجواب\rلكون المكتب الموجود في ألمانيا هو مكتبكم فهذا التعامل معه من قبيل بيع العينة وهو حرام ... لأنك اشتريت من الفرع بالنقد وبعت إلى الشركة المالكة بالأجل ولكن يجوز أن تلغى دور وكيلك الموجود في ألمانيا ويكون الاتصال بالمصنع مباشرة","part":1,"page":567},{"id":571,"text":"فتوى رقم ( 122 )\rالسؤال\rفي بعض حالات اعتمادات المرابحة يقوم المراسلون بخصم جزء من مصاريفهم بعد مدة طويلة من الزمن يكون عندها قد تم احتساب القيمة الكلية للبضاعة وتم توقيع عقد البيع النهائي مع عملاء بيت التمويل الكويتي ... فهل يجوز لنا شرعا القيام بخصم مثل هذه المصروفات من حسابات العملاء ؟\rالجواب\rينبغى توضيح جميع المصروفات التي تتحملها المرابحة في عقد البيع المبرم مع العميل ليتسنى لبيت التمويل أن يخصمها بعد ذلك إن وجدت","part":1,"page":568},{"id":572,"text":"فتوى رقم ( 123 )\rالسؤال\rفي حالة بيع بيت التمويل الكويتي معدات لشركة صناعية مرابحة هل يجوز أن يتقاضى بيت التمويل بالإضافة إلى ثمن البيع نسبة معينة من أرباح الشركة السنوية علما أن بيت التمويل ليس شريكا بهذه الشركة ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول وهو بيع المعدات مرابحة للشركة الصناعية جائز شرعا لا غبار عليه أما الشق الثاني من السؤال وهو تقاضى بيت التمويل نسبة من أرباح الشركة فهذا غير جائز شرعا لأن المعدات أصبحت ملكا خالصا للشركة والربح لها وليس لبيت التمويل أي صلة بهذه الشركة","part":1,"page":569},{"id":573,"text":"فتوى رقم ( 124 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أن يبيع بيت التمويل لأحدى الشركات معدات مع التركيب ؟ .. على أن تحتسب تكاليف التركيب ضمن ثمن البيع ؟\rالإجابة : رأت اللجنة أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ولكن إذا كان البيع مرابحة فلا يجوز أن يصرح في العقد بأن ذلك هو الثمن بل يقال هو ما قام على البائع أو ما كلفه ..","part":1,"page":570},{"id":574,"text":"فتوى رقم ( 125 )\rالسؤال\rإذا أحضر أحد العملاء لبيت التمويل عرض أسعار لبضائع من أحد المصدرين بالخارج وهذا العرض غير ملزم للعميل وغير ملزم لبيت التمويل الكويتي فهو مجرد عرض ووعد العميل بشراء البضائع من بيت التمويل بعد أن يشتريها بيت التمويل من المصدر .. فهل يجوز شرعا لبيت التمويل القيام بمثل هذا العمل ؟\rالجواب\rإن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه وتطبق في شأنه أحكام الرغبة والوعد بالشراء المعمول به في بيت التمويل الكويتي والمعتمد من الهيئة","part":1,"page":571},{"id":575,"text":"فتوى رقم ( 126 )\rالسؤال\rيجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه .. فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل ؟\rالجواب\rإن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع .. فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة .. فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين ( المبيع والثمن ) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي","part":1,"page":572},{"id":576,"text":"فتوى رقم ( 127 )\rالسؤال\rما مدى جواز قيام بيت التمويل بفتح اعتماد مستندى لتوريد ملابس نسائية قد لا تكون محتشمة ؟\rالجواب\rهذا النوع من الملابس ليس محرما لذاته بل الحرمة بالاستعمالات غير المشروعة من التبرج وإبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم .. لذا لا يمكن القطع بأنها تستخدم فيما يغضب الله ولذلك لا حرمة في فتح الاعتماد لاستيرادها","part":1,"page":573},{"id":577,"text":"فتوى رقم ( 128 )\rالسؤال\rبالنسبة للبضائع المستوردة والمتعلقة ببيوع المرابحة FOB و S&F هل من الضروري أن يقوم بيت التمويل بدفع مصاريف الشحن التي تدفع بعد ورود البضاعة وبعد إبرام عقد البيع ؟\rالجواب\rبالنسبة لبيع المرابحة إما أن يكون الاتفاق على سعر الشراء فلا يجوز إضافة مصاريف مطلقا وإما أن يكون على الثمن مضافا إليه التكلفة المبينة في العقد فحينئذ يضاف إليها نسبة الربح المتفق عليه أما بعد الاتفاق إذا جدت مصاريف فتؤخذ هذه المصاريف فقط دون إضافة ربح وذلك بعد الإشارة في العقد إلى تحميله المصاريف المستجدة","part":1,"page":574},{"id":578,"text":"فتوى رقم ( 129 )\rالسؤال\rبالنسبة لبيوع المرابحة تسلم المستندات المحولة إلى المشترى ليتمكن من استلام البضاعة وفي بعض الأحيان يستحق على البضاعة ( أرضية ) وهي غرامة تدفع للجمارك بسبب التأخير في استلام البضاعة والسؤال هو : من الذي يتحمل دفع هذه الغرامات \" الأرضية \" المشتري أم بيت التمويل ؟\rالجواب\rإذا كان التقصير من قبل البائع بيت التمويل فهو الذي يتحمل الغرامة أما إذا كان من قبل المشتري فهو الذي يتحملها","part":1,"page":575},{"id":579,"text":"فتوى رقم ( 130 )\rالسؤال\rبالنسبة لبيوع المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة لحساب بيت التمويل الكويتي .. وقد يطلب بيت التمويل أن تفحص البضاعة من قبل طرف ثالث محايد وذلك قبل شحنها ويتقاضى الفاحص عمولة مقابل فحص البضاعة وفى بعض الأحيان يرفض الواعد بالشراء أن يقوم مثل هذا الفاحص بهذا العمل مدعيا أن الشاحن للبضاعة موثوق به ويحرر تعهدا وإقرارا على نفسه يضمن فيه المصدر للبضاعة من حيث جودة البضاعة ومواصفاتها والسؤال .. ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لقبول هذا الضمان والتعهد من الواعد بالشراء ؟\rالجواب\rالبضاعة قبل العقد تكون في ملك بيت التمويل الكويتي وهو حر في التصرف إن شاء أمر بفحص البضاعة وإن لم يرغب فإن له كامل الحرية في ذلك وتعتبر تعليمات الواعد وتنازله هو من قبيل الوعد وليس هناك عقد حتى الآن ولكن يمكن للواعد عند توقيع عقد البيع أن يحرر تعهدا على نفسه بعدم فحص البضاعة وهو المسئول الوحيد عن أي عيوب قد تظهر في البضاعة","part":1,"page":576},{"id":580,"text":"فتوى رقم ( 131 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أن يشتري بيت التمويل الكويتي سيارات ويشترط البائع في نفس العقد أن تؤجر له هذه السيارات ؟\rالجواب\rلا يجوز اشتراط مثل هذا الشرط في العقد لأن العقد بهذه الصورة من قبيل الصفقتين في صفقة وقد\rنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة","part":1,"page":577},{"id":581,"text":"فتوى رقم ( 132 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أن يؤجر بيت التمويل الكويتي سيارات مملوكة لإحدى الشركات لمدة معينة على أن تؤول نصف ملكية هذه السيارات بعد نهاية مدة الإجارة للشركة المستأجرة .. ؟\rالجواب\rالسؤال في شقه الأول جائز شرعا وهو إجارة السيارات للشركة أما الشق الثاني من السؤال وهو أيلولة نصف ملكية السيارات للشركة المستأجرة بعد نهاية مدة الإجارة فتنطبق عليه أحكام الوعد بالشراء المعمول به ببيت التمويل فلا بد من اتفاق جديد في حينه على بيع السيارات المراد بيعها وإلا كان من بيعتين في بيعة","part":1,"page":578},{"id":582,"text":"فتوى رقم ( 133 )\rالسؤال\rتردنا بعض السلع مرسوما على أغلفتها رسومات غير نباتية ( كالرسومات الحيوانية أو الآدميه ) .. فهل يجوز لنا شرعا استيراد وبيع مثل هذه السلع ؟\rالجواب\rإن الرسوم الحيوانية أو الآدمية إذا لم تكن من الرسوم أو الصور الخليعة التي تنشر الفساد في المجتمع فلا بأس بها لأنها تعتبر من قبيل التعريف بالبضاعة ووسيلة توضيح لمضمونها وخصائصها","part":1,"page":579},{"id":583,"text":"فتوى رقم ( 134 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أن يشترى بيت التمويل بضاعة معينة من بائع ( تاجر ) ويطلب بيت التمويل من هذا البائع أن تبقى البضاعة في مخازنه بدون أجر أو بأجر وبضمان بيت التمويل ( المشتري ) حيث تقع تبعة الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل","part":1,"page":580},{"id":584,"text":"فتوى رقم ( 135 )\rالسؤال\rاشترى بيت التمويل أرضا أو عقارا من شخص نقدا ودفع قيمته للبائع ثم بعد فترة عرض العقار في السوق للبيع فهل يجوز شرعا أن يبيع بيت التمويل هذا العقار إلى نفس الشخص الذي اشتراه منه أم لا ؟\rالجواب\rإذا لم يكن هناك تواطؤ ملفوظ أو ملحوظ وإنما جاء الشراء طبيعيا فلا بأس في ذلك شرعا","part":1,"page":581},{"id":585,"text":"فتوى رقم ( 136 )\rالسؤال\rما الحكم الشرعي في هذه الواقعة اتفق شخص مع أحد المصدرين في الخارج على تصدير بضاعة معينة إلى الكويت على أن تصل المستندات باسم بيت التمويل دون أن يأخذ الشخص إذنا مسبقا من بيت التمويل وصدرت البضاعة فعلا ثم قام هذا الشخص ببيعها إلى شخص آخر دون علم بيت التمويل أيضا وحضر هذا الشخص الذي قام بعمل هذه التصرفات إلى بيت التمويل وأخبرهم بما قام به ففي هذه الحالة ما موقف بيت التمويل من هذا الشخص وتصرفاته التي قام بها ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن هذا الشخص يعتبر فضوليا وحكم الشرع في الفضولي أن لبيت التمويل الخيار في أن يقبل تصرفاته وأعماله وله أن يرفضها","part":1,"page":582},{"id":586,"text":"فتوى رقم ( 137 )\rالسؤال\rتقدم إلينا عميل برغبة شراء بضاعة معينة .. وقبل أن يشتريها بيت التمويل وصلت المستندات تبين أن المصدر شحن البضاعة ووصلت الكويت باسم بيت التمويل فهل يجوز إتمام عملية المرابحة أم ماذا يكون العمل في هذه الحالة .. ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن لا يشتري بيت التمويل هذه البضاعة ابتعادا عن الشبهة لأن الصورة المعروضة الظاهر منها أن بيت التمويل ما هو إلا ممول فقط","part":1,"page":583},{"id":587,"text":"فتوى رقم ( 138 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يشتري عقارا مملوكا بين شركاء على الشيوع ثم يبيعه إلى أحدهم وهل يجوز لبيت التمويل أن يشترى حصة أحد الشريكين في عقار مملوك لهما على الشيوع ثم يقوم ببيع هذه الحصة إلى الشريك الآخر .. ؟ ولتوضيح السؤال : حضر شخص إلى بيت التمويل وقال اشتروا هذا البيت الذي أملكه أنا وأربعة من إخوتي الورثة كل وارث نصيبه ثم بيعوا هذا البيت إلى لمدة سنة .. ؟\rالجواب\rأنه يجب التفريق بين صورتين :\rالأولى : إذا قام بيت التمويل واشترى حصة الورثة الآخرين دون حصة الشخص الذي حضر ثم يقوم بيت التمويل ببيع القدر المشترى من هذا البيت إلى هذا الشخص فلا مانع من ذلك وهذا جائز لا غبار عليه\rالصورة الثانية : أن يشتري بيت التمويل الكويتي البيت بكامله من الورثة ثم يقوم ببيعه إلى أحدهم فهذا جائز شرعا على ألا يكون شراء بيت التمويل مشروطا ببيع البيت إلى أحد الورثة","part":1,"page":584},{"id":588,"text":"فتوى رقم ( 139 )\rالسؤال\rهل يجوز البيع بالأجل في المعادن الثمينة غير الذهب والفضة مثل البلاتين والأحجار الكريمة .. ؟\rالجواب\rيجوز البيع بالأجل في جميع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة ولا مانع شرعا من ذلك","part":1,"page":585},{"id":589,"text":"فتوى رقم ( 140 )\rالسؤال\rحضر إلينا شخص وطلب منا شراء بضاعة ما ووعدنا بشرائها بالأجل وقمنا فعلا بترتيب إجراءات شحن البضاعة وشحنت البضاعة فعلا .. وقبل وصولها وصل إلينا خبر بأن الشخص الذي طلبها له مشاكل ومطلوب من دائنيه بمبالغ مالية وأنه موضوع تحت التصفية في المحكمة فهل ننفذ ما وعدناه ونسلم له البضاعة وندخل ضمن التصفية أم نمتنع عن إكمال وعدنا للحفاظ على حقوقنا وفي حالة عمل عقد البيع مع هذا الشخص وبيع البضاعة له ثم وصول خبر بأن الشخص مطلوب هل نسلم البضاعة في هذه الحالة أم لا ؟\rالجواب\rإن الوعد غير ملزم قضاء عند جمهور الفقهاء ومن الواجب المحافظة على أموال المساهمين والمودعين بألا تسلم البضاعة للشخص المطلوب .. أما في حالة إبرام عقد البيع وقبل تسليم البضاعة ومعرفة إفلاس المشترى فلا تسلم له البضاعة لأن البائع أولي باسترداد حقوقه من بقية الغرماء فيحبس العين التي باعها له ولم تسلم وذلك لخراب ذمة المشتري بالتفليس","part":1,"page":586},{"id":590,"text":"فتوى رقم ( 141 )\rالسؤال\rإذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء بضاعة من تاجر ثم ظهر نقص أو تلف أو عيب فيها فهل يجوز لبيت التمويل أن يخصم من البائع بقدر ما ظهر فيها من نقص أو تلف ؟\rالجواب\rإن المشتري في هذه الحالة مخير بين أن يسلك أحد أمرين :\rأولا : إما أن يفسخ العقد ويرجع الحال إلى ما كان عليه الطرفان البائع والمشترى قبل العقد ويرد كل طرف للطرف الآخر ما أخذ منه\rثانيا : وإما أن يشتري بيت التمويل هذه البضاعة من البائع بموجب عقد جديد يتم تحديده والاتفاق عليه وفقا لوضع البضاعة الحالي الموجودة عليه في حال ظهور التلف أو النقص بها ويكون هذا الأمر بمثابة عقد بيع جديد وافق عليه الطرفان البائع والمشتري وأقروه بحيث يصبح العقد الأول لاغيا وغير معتبر باتفاق الطرفين","part":1,"page":587},{"id":591,"text":"فتوى رقم ( 142 )\rالسؤال\rتقدم عميل برغبة لشراء بضاعة ما وعندما قام بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة عن طريق فتح اعتماد مرابحة تبين أن هناك تلف في البضاعة وأن شركة التأمين ستقوم بالتعويض فما هو التصرف في حالة كون هناك ( تلف جزئي - تلف كلي - فقدان جزئي - فقدان كلي ) ؟\rالجواب\rإذا ثبت أن في البضاعة نقصا ( فقدان جزئي - أو كلي ) فإن للعميل أن يرجع على بيت التمويل الكويتي بما يقابل هذا النقص ولبيت التمويل أن يرجع على المصدر أو شركة التأمين أيهما يختار أما إذا كان هنالك تلف جزئي أو كلي فإن كان هذا التلف يجعل البضاعة غير منتفع بها الانتفاع المقصود فتكون بحكم المفقودة وأما إذا كان يمكن الانتفاع بها مع النقصان فإنه يعتبر عيبا يجعل للعميل خيار العيب فإن شاء العميل يرجع بما يقابل هذا العيب ( التلف ) أو يرد الصفقة كاملة أو يقبلها كاملة","part":1,"page":588},{"id":592,"text":"فتوى رقم ( 143 )\rالسؤال\rتقدم لنا عميل يطلب شراء عقار معين بقيمة محددة وعرض أن تكون القيمة نصفها عينا مقابل عقار آخر والنصف الآخر نقدا بعد مدة من الشراء .. ؟\rالجواب\rهذه البيعة بهذه الصورة لا شيء فيها من الناحية الشرعية فالبيع تم مقابل قيمة معينة بعضها نقد وبعضها عين على أن يراعى في هذا البيع عدم تحديد السعر لقيمة العين وإنما تؤخذ بذاتها على أساس أنها جزء من الثمن قبل به المشترى والبائع ولا تدخل هذه البيعة ضمن بيعتين في بيعة أما إذا كان البيع مشروطا فيه بيع الأرض الأولي بثمن على أن يشتري الأرض الثانية بثمن أيضا فهذه محرمة لأنها من قبيل بيعتين في بيعة المنهى عنها شرعا","part":1,"page":589},{"id":593,"text":"فتوى رقم ( 144 )\rالسؤال\rإذا تم الاتفاق على بيع عقار بثمن محدد بعضه حال والباقى مؤجل لمدة معينة ثم بعد الاتفاق طلب المشتري إنقاص مقدار من الثمن الحال وضمه إلى المبلغ المؤجل في مقابل زيادة الثمن الإجمالي أي يزيد الثمن عن الثمن المحدد في العقد ؟\rالجواب\rإذا تم الاتفاق على سعر معين بعضه حال وبعضه آجل فإن العقد يكون بذلك قد انعقد بين الطرفين ولا يقدح في ذلك عدم كتابته .. فإذا طلب المشترى زيادة سعر الشراء في مقابل إنقاص الثمن المعجل وزيادة الثمن الإجمالي فإن ذلك لا يجوز لأنه حصل تأجيل مقابل زيادة في المبلغ بعد إبرام العقد وهذا من الربا المحرم ويسمى ( زدني أنظرك ) أي زد في المبلغ لقاء الأجل .. أما إذا تقابل الطرفان والسلعة قائمة وأبرما عقدا جديدا فلهما الاتفاق على الثمن والأجل بصورة أخرى غير السابقة مع ملاحظة أن العقد القديم يجب ألا يكون محل اعتبار ولا يبنى عليه العقد الجديد","part":1,"page":590},{"id":594,"text":"فتوى رقم ( 145 )\rالسؤال\rما هي الإقالة ؟\rالجواب\rالإقالة هي عبارة عن تراضى الطرفين ( البائع والمشترى ) على حل العقد السابق وهي فسخ لعقد البيع بين المتبايعين وبيعة جديدة بعقد جديد بالنسبة للغير ويلجأ للإقالة من يظن أنه تضرر من جراء البيعة ولكل من المتعاقدين الحق في الموافقة على الإقالة أو عدم الموافقة .. وهي كما تقع في البيع تقع في الإجارة ونحوها","part":1,"page":591},{"id":595,"text":"فتوى رقم ( 146 )\rالسؤال\rفي عمليات إنجاز المرابحة الداخلية التي تقوم بها الدائرة التجارية يوجد مندوب متخصص من عمله أن يقوم بمهمة استلام البضاعة لبيت التمويل الكويتي وتسليمها للعميل ولكن ما هو المقصود بالاستلام .. هل المقصود هو أن يذهب المندوب إلى البائع ويرى البضاعة مع العلم أن البضاعة المشتراة لبيت التمويل الكويتي هي ملك لبيت التمويل وليس للبائع حق التصرف بها بالرغم من أنها موجودة لدى مخازن البائع فهل يشترط في الاستلام أن ينقل المبيع من مخازن البائع إلى مخازن بيت التمويل الكويتي أم أن شراء بيت التمويل للبضاعة يعتبر استلاما ضمنيا للبضاعة ؟\rالجواب\rالاستلام إما أن يكون فوريا بمعاينة المبيع وعزله عن غيره وتحديده بحيث تكون البضاعة تحت حيازتك وأنت المسئول عما يحدث لها من وقت استلامك .. وإما أن يكون استلاما مؤجلا بأن تشتري البضاعة وتمتلكها ولكن يؤجل الاستلام إلى حين بيعها للغير عندئذ تذهب إلى مخازن البائع وتستلمها منه كليا أو جزئيا لتسلمها إلى المشتري ويمكن تسلمها عند البيع وعزلها في مخازن البائع بصورة مميزة وتكون حينئذ مضمونة على المشتري وهو بيت التمويل الكويتي وأمانة لدى البائع في مخازنه .. وعلى العموم فإن الإمام مالكا قال بجواز بيع ما لم يقبض فيما عدا الأطعمة فيجوز عنده للمالك أن يبيع البضاعة التي يمتلكها ولو لم يحزها إذا لم تكن طعاما","part":1,"page":592},{"id":596,"text":"فتوى رقم ( 147 )\rالسؤال\rأحضر لنا أحد العملاء شيكا من أحد البنوك الإسلامية بالدولار الأمريكي مسحوبا على حساب البنك المذكور لدينا بالدولار الأمريكي وبما أن الرصيد الحقيقي لهذا البنك موجود في حسابنا ومع مراسلنا في نيويورك لذا فإننا نقوم بما يلي :\rأولا : إما أن نشتري الشيك من العميل وندفع له قيمة العملة بالدينار الكويتي نقدا حسب السعر السائد في ذلك اليوم\rثانيا : أو نخصم نسبة معينة من قيمة البنك كرسم عمولة وندفع له بالدولار الأمريكى فهل هذا جائز شرعا أم لا ... ؟\rالجواب\rيجوز صرف الشيك له بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف .. أما أخذ نسبة معينة من قيمة الشيك كرسم عمولة فلا يجوز شرعا وفى حالة رغبة العميل في تحصيل قيمة الشيك بالدولار فعليه استلام قيمة الشيك بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف ويمكنه شراء الدولار من أي مصدر","part":1,"page":593},{"id":597,"text":"فتوى رقم ( 148 )\rالسؤال\rيستورد شخص بضائع ويعطى تسهيلا بالدفع من المصدر فبدل أن يدفع مباشرة يدفع المبلغ بعد 180 يوما من شحن البضائع فيقوم بفتح اعتماد استيراد هذه البضائع وينص الاعتماد بالدفع بعد 180 يوما من تاريخ الشحن ويقوم العميل بشراء العملة المطلوبة لسداد قيمة الاعتماد من البنك ويبقى المبلغ مع البنك حتى تاريخ استحقاق الدفع حيث يقوم البنك بالدفع نيابة عنه وكون البنك يحتفظ بالمبلغ لديه حتى موعد السداد يعرض على العميل سعرا أفضل للعملة من السعر العادي .. هل يجوز ذلك ؟\rالجواب\rلا يجوز تأجيل قبض العملة في الصرف بشرط أو بغير شرط ولكن يجوز بعد الصرف الفوري إيداعها لدى البنك لحين الطلب أو الأمر بالدفع","part":1,"page":594},{"id":598,"text":"فتوى رقم ( 149 )\rالسؤال\rجرى العرف في البنوك التجارية أنه في حالة فتح اعتماد عادي بعملة أجنبية مع وجود تعليمات من العميل بأن تخصم قيمة الاعتماد من حسابه الجاري بنفس عملة الاعتماد أن تستوفي البنوك في هذه الحالة عمولة تعويضية عن عدم تحصيل فرق العملة حيث إن البنوك تأخذ عمولة على بيع العملة الأجنبية وفى هذه الحالة نحرم من مثل هذه العمولة فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي استيفاء مثل هذه العمولة ؟\rالجواب\rلا يجوز شرعا لأنه أكل لأموال الناس بالباطل","part":1,"page":595},{"id":599,"text":"فتوى رقم ( 150 )\rالسؤال\rطلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة 25 % على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي نرسلها إلى مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل ..\rفهل يجوز لنا أخذ نسبة ربع في المائة من قيمة الحوالة ؟\rالجواب\rنعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل","part":1,"page":596},{"id":600,"text":"فتوى رقم ( 151 )\rالسؤال\rبعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع .. فقد ظهر السؤال التالي : إن موضوع تبادل الودائع ينطبق عليه القاعدة الفقهية ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) والسبب في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب واحد .. نرجو البت في ذلك ؟\rالجواب\rالقاعدة الفقهية لا تنطبق عليه .. لأنه ليس نفعا من ذات القرض حيث يرد مثل ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر وإنما النفع من الإقدام على التعامل مع من يعاملك وهذا شأن التجارة","part":1,"page":597},{"id":601,"text":"فتوى رقم ( 152 )\rالسؤال\rمن المعلوم أن حساب التوفير في بيت التمويل الكويتي هو حساب استثمارى ومتى ما تحقق عائد على الاستثمارات فلأصحاب هذه الحسابات حصة في هذا العائد تتناسب والأرصدة الذاتية في هذه الحسابات والمدة التي مكثتها هذه الأرصدة الدائنة في الحسابات فهل لبيت التمويل الكويتي أن يكشف هذه الحسابات بأن يسمح لأصحابها بالسحب بأكثر من الرصيد المحصل المتاح ؟ وإذا .. حدث وسحب العميل من هذه الحسابات أكثر من الرصيد المتاح - ولا قدر الله - حدثت خسارة .. فما مدى تحمل هذه الحسابات المكشوفة للخسارة الحادثة ؟\rالجواب\rإذا كشفت حسابات التوفير أي لم يكن لها رصيد فيكون ما أعطاه البنك للعميل قرضا حسنا لا يشارك في الربح ولا الخسارة","part":1,"page":598},{"id":602,"text":"فتوى رقم ( 153 )\rالسؤال\rنستلم فواتير من البنوك الربوية لدفع مصروفات عميل لنا لاستعماله كروت ائتمان مثل داينارز كلوب .. وغيرها ونحن نعلم أن هذه المصروفات مأخوذ عليها فوائد فما هو العمل ؟\rالجواب\rيجوز للبيت أن يدفع ديونا على عميل بقطع النظر عن سبب المداينة وكيفيتها لأن الدفع من مال العميل وليس عليك إثم حتى لو علمت بوجود الفائدة في المدفوعات بل الإثم على العميل نفسه إذا كانت المعاملة محرمة","part":1,"page":599},{"id":603,"text":"فتوى رقم ( 154 )\rالسؤال\rتعارفت البنوك فيما بينها على أن وصل الإبلاغ عن الشيك المفقود من البنك المسحوب عليه بإيقاف صرفه عند عرضه عليه لا يعنى بالضرورة ضمان عدم صرفه إلا بعد مضى الفترة القانونية ( ستة أشهر ) على إصدار الشيك ذاته فهل هناك مانع شرعى من اعتماد هذا العرف فيما يصدره بيت التمويل الكويتي من حوالات مصرفية ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من اعتماد العرف المصرفي العام المشار إليه حيث إنه لا يعارض نصا ولا قاعدة شرعية ومراعاته تحقق مصلحة لاستقرار التعامل وحفظ الحقوق","part":1,"page":600},{"id":604,"text":"فتوى رقم ( 155 )\rالسؤال\rيعرف أن عددا كبيرا من الشركات التي تتعامل بالربا لها حسابات جارية أو استثمارية في بيت التمويل الكويتي فما حكم أخذ تلك الأموال لاستثمارها أو الاتجار بها ؟\rالجواب\rليس للبنك دخل في مصدر الأموال .. ولو حاول ذلك والتزمه لا نسد باب التعامل والعبرة بشرعية المعاملة التي يتم بها الاستثمار","part":1,"page":601},{"id":605,"text":"فتوى رقم ( 156 )\rالسؤال\rعند طلب العميل إرسال برقية أو حوالة بالبريد أو إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية فإن بيت التمويل يتفق مع العميل على مبلغ معين كمقابل للمصاريف التي سيتكبدها لإرسال هذه البرقية وإيصال المبلغ للمستفيد بواسطة البنك المراسل يصادف في بعض الأحيان أن يخطئ البنك المراسل في المعلومات الخاصة بالمستفيد أو يخطئ في إرسال البرقية لجهة أخرى ويتعين لتصحيح هذا الخطأ أن يقوم بإرسال برقية ( TELEX ) أو أكثر لجهات مختلفه لضمان إيصال المبلغ للمستفيد فهل يعتبر تحصيل مصاريف مقابل هذه العملية أمرا جائزا شرعا ؟\rالجواب\rالبنك الذي أخطأ هو الذي يتحمل وحده مصاريف خطئه ولا يجوز تحميلها على العميل","part":1,"page":602},{"id":606,"text":"فتوى رقم ( 157 )\rالسؤال\rإذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي نقوم بتحصيل المبلغ له .. ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري فبأي سعر تسجل القيمة ؟ .. وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة الشرعية ؟\rالجواب\rنظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل التوكيل للبنك بأجر ( عمولة ) فإن المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد المبلغ من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي ويقيد المبلغ في حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم لأنها معاملة صرف في الذمة في ذلك التاريخ ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت التمويل الكويتي المبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت ويستحق البيت العمولة المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل بهذا الإجراء قطعا للنزاع","part":1,"page":603},{"id":607,"text":"فتوى رقم ( 158 )\rالسؤال\rفي حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر المشتري كلها على عملة خلاف الدينار ( إسترليني على سبيل المثال ) فإن المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته ( الاسترلينية ) ومقابلة بالدينار الكويتي فهل في ذلك بأس ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار ( وغيره ) يوم الشراء من المصدر","part":1,"page":604},{"id":608,"text":"فتوى رقم ( 159 )\rالسؤال\rمن المعمول به لدى بيت التمويل الكويتي في حالة صرف العملة واستبدالها بشيكات سياحية أن يأخذ عمولة أو نسبة مئوية 1 % مثلا من القيمة تؤخذ من العميل ( المشتري ) فهل يجوز شرعا أخذ مثل هذه العمولة علما بأن بيت التمويل الكويتي يأخذ عمولة غير محددة ومن وقت لآخر من البنك الذي يصدر مثل هذه الشيكات السياحية نظير تسويق بيت التمويل لها ؟ وبعد تصوير السؤال من المختص تبين أن البنك الذي يصدر الشيكات السياحية عندما يبيع هذه الشيكات للعميل فالعميل يدفع المبلغ حالا ويستلم مقابلها شيكات سياحية من البنك الذي صرف فيه العملة وتظل الشيكات السياحية في حوزة العميل وخلال تنقلاته في السفر شهرا أو شهرين أو أكثر خلال هذه الفترة يستثمر البنك الذي أصدر هذه الشيكات المبلغ الذي سبق أن دفعه العميل نقدا وصرف في مقابلة هذه الشيكات ويربح البنك من هذا الاستثمار وبعد حساب أرباحه يعطي بيت التمويل عمولته حسب هذه الأرباح ؟\rالجواب\rلبيت التمويل الكويتي أن يأخذ عمولة مقطوعة أو نسبة محددة من البنك الذي أصدر الشيكات السياحية شريطة أن يكون ذلك معلوما مسبقا بتحديد القدر المقطوع أو النسبة ولا يجوز بقاؤها مجهولة أو مفوضة للبنك الذي أصدر الشيكات السياحية كما إنه يجوز لبيت التمويل أن يأخذ مبلغا محددا أو نسبة معينة من العميل الذي صرف العملة أو استبدل بها هذه الشيكات بالإضافة إلى ما يأخذ من البنك المصدر للشيكات وهذا الوضع لا مانع شرعا منه","part":1,"page":605},{"id":609,"text":"فتوى رقم ( 160 )\rالسؤال\rاشتريت دولارات بعدة أسعار في ذلك اليوم مثلا بسعر 300 و 290 و 295 فبأي من هذه الأسعار أتعامل مع العميل ؟\rالجواب\rيجب تقويم سعر العملة في بيع المرابحة في يوم شرائك البضاعة لأن ذمتك شغلت بالثمن في تلك اللحظة ولو تأخر الدفع الفعلي لما بعده .. أما بالنسبة لكيفية معرفة السعر في ذلك اليوم فهو السعر الذي تبيع به البنوك المحلية لعملاء الاعتمادات ولا عبرة بسعر التكلفة لشرائك العملة لنفسك إن اختلف عن السعر السائد","part":1,"page":606},{"id":610,"text":"فتوى رقم ( 161 )\rالسؤال\rوفقا لما خلص إليه علماء الشريعة المعاصرون يعتبر الشيك أو الحوالة المصرفية كما لو كان دفع حال ( نقدى ) في عمليات الصرف المختلفة ويطلب عملاء بيت التمويل الكويتي إصدار شيكات مصرفية لهم بعملات أجنبية يقومون بصرفها نقدا في البنوك المسحوبة عليها فهل يجوز لهذه البنوك أن تخصم جزءا من قيمة هذه الحوالات باعتباره عمولة تحصيل لقاء تسليم المستفيد قيمة الشيك أو الحوالة ؟ وعلى أية حال إن كان لمثل هذا الفعل جواز أو حرمة أليس من واجب مصدر الشيك أو الحوالة ( بيت التمويل الكويتي ) إبلاغ عميله بذلك إن كان ذلك مدونا كشرط في الاتفاقية المبرمة مع البنك المسحوبة عليه ؟ ( مرفق صورة عن وصل تسليم القيمة النقدية لحوالة مصرفية مسحوبة من بيت التمويل على أحد البنوك الإسبانية تم فيها خصم مبلغ 1300 بيزيتا من أصل 125000 بيزيتا قيمة الحوالة الأصلية ) ؟\rالجواب\rإن ما يقوم به البنك المسحوب عليه هو تصرف منفصل عن مهمة بيت التمويل الكويتي في السحب وبيت التمويل غير مسئول عن تصرف الغير لذا فإن إبلاغ العميل بذلك ليس واجبا ولا سيما أن ذلك قد يتخلف أو تتغير النسبة وهذا الأسلوب معمول به في بعض البنوك دون البعض","part":1,"page":607},{"id":611,"text":"فتوى رقم ( 162 )\rالسؤال\rللبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا ؟\rالجواب\rإن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك وهو المختار","part":1,"page":608},{"id":612,"text":"فتوى رقم ( 163 )\rالسؤال\rما هي أوجه التصرفات الشرعية التي يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يتخذها في الأرباح الناتجة من حسابات التوفير الاستثمارية والودائع الاستثمارية التي سبق أن أقفلها أصحابها ولم يتسلموا أرباحها ولا يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يستدل على عناوينهم ؟\rالجواب\rيتم إرسال الأرباح على عنوان العميل وبعد ارتجاع الأرباح لعدم وصولها إلى العميل يعلن عنها في الجرائد اليومية بإعلان عام شامل يطلب من المودعين مراجعة بيت التمويل لاستلام أرباحهم ثم بعد ذلك إذا وجدت أرباح لم يستلمها أصحابها تطبق عليها أحكام اللقطة فيمكن لبيت التمويل الكويتي أن يتصدق بها في وجوه الخيرات وعند ظهور أصحابها ولو بعد حين ومطالبتهم بها يعلمهم بيت التمويل بأنه قد تصدق بها فإن أجازوا تصرفه فبها والثواب لهم وإن لم يجيزوها ضمنها البيت لهم","part":1,"page":609},{"id":613,"text":"فتوى رقم ( 164 )\rالسؤال\rإن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت فعند التبادل فماذا أعتبرهما فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة ؟\rالجواب\rالنقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما حلت محلها وأخذت حكمهما وبين العملات المختلفة تفاوت .. فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة .. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس","part":1,"page":610},{"id":614,"text":"فتوى رقم ( 165 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع أحد البنوك الأجنبية أن يسحب بيت التمويل الكويتي على المكشوف أي مبالغ من عملة بلد البنك الأجنبي على سبيل القرض الحسن ولهذا البنك أن يوافق على ذلك كما أن له الحق في أن يرفض وفي مقابل ذلك يكون للبنك الأجنبي نفس هذه الميزة لدى بيت التمويل في أن يسحب على المكشوف على سبيل القرض الحسن من عملة بلد بيت التمويل الكويتي ولبيت التمويل أن يوافق كما أن له الحق في أن يرفض ؟\rالجواب\rإن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه","part":1,"page":611},{"id":615,"text":"فتوى رقم ( 166 )\rالسؤال\rنظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل من استثمار أرصدة الحسابات الجارية فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات وخصوصا الحسابات ذات الأرصدة الجيدة ؟\rالجواب\rيجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل ( الجوائز أو الهدايا ) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب","part":1,"page":612},{"id":616,"text":"فتوى رقم ( 167 )\rالسؤال\rفي بعض الأحيان يتقدم أحد العملاء بشيكات مسحوبة على بنوك بالخارج بعملات أجنبية ويكون العميل في حاجة ماسة إلى قيمة تلك الشيكات قبل تحصيلها لذلك يعرض بيعها للبنك فإذا اشتراها البنك منه ودفع له قيمتها بالدينار الكويتي وأرسلها لمراسله بالخارج لتحصيلها الأمر الذي يستغرق أسبوعين لحين التحصيل وقيده بحسابات بيت التمويل بالخارج فما هو سعر العملة الذي يجب تطبيقه في مثل هذه الحالة هل هو سعر يوم دفع الشيكات للعميل أم سعر يوم قيد قيمة الشيكات بحسابنا بالخارج ؟\rالجواب\rإنه لابد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا لا بد أن يكون بيع النقد يدا بيد والأخذ باعتبار سعر يوم التحصيل لا بأس به للشيكات غير المشتراة والمودعة في حسابات العملاء للتحصيل .. وفي حال رجوع الشيك يتحمل البائع رد القيمة المدفوعة بالدينار مع خصم التكاليف الفعلية منه والسعر الذي يتم الاتفاق عليه يعتبر هو السعر الحال","part":1,"page":613},{"id":617,"text":"فتوى رقم ( 168 )\rالسؤال\rعند فتح حساب جار طرفنا للعميل بالعملة الأجنبية هل يجوز أن يتضمن شرطا بيننا وبين العميل بأن لا يسمح للعميل بالسحب نقدا من هذا الحساب إلا بموافقة بيت التمويل الكويتي حيث لا يرغب بيت التمويل بالالتزام لمثل هؤلاء العملاء بتوفير مبالغ نقدية بخزينته ( بنكنوت ) بالعملات الأجنبية المختلفة تغطي احتياجات مثل هؤلاء العملاء لذلك لن يدفع لهم نقدا إلا في حدود المبالغ المتوفرة بخزينته بالعملات الأجنبية المختلفة المطلوبة ؟\rالجواب\rالحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن إلا أن الإمام مالكا أجاز وضع أجل وشروط لأدائه والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء وهذا هو المبدأ العام غير أن الإمام مالكا يرى إنه قد تترتب على ذلك مضار كثيرة على المقترض فأجاز وضع أجل لسداده وهذا ما ينشرح الصدر للأخذ به كي تنضبط المعاملات فإذا رضى العميل أن لا يسحب من حسابه الجاري إلا وفقا لشروط وضوابط فلا بأس بذلك والأجل في القرض الحسن ملزم في مذهب الإمام مالك","part":1,"page":614},{"id":618,"text":"فتوى رقم ( 169 )\rالسؤال\rبالنسبة للحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية المشار إليها في السؤال السابق هل يجوز تحديد مبلغ ثابت يؤخذ من العميل عن كل عملية سحب كمصاريف لبيت التمويل ؟\rالجواب\rإذا كان هناك مصاريف فعلية فلا بأس في ذلك ولكن ليس هناك داع لذلك حفاظا على سمعة بيت التمويل ويصبح البنك متبرعا بذلك على أن لا يكون ذلك شرطا وإلا دخل من باب الربا باعتبار أن \" كل قرض جر منفعة فهو ربا \" وليكن من باب حسن المعاملة وحين يتكلف البنك أية أجور أو مصاريف فيحق له أخذ المصاريف مقدرة تقديرا فعليا مع التحرز والحرص في تقدير هذه المصاريف بقدر الاستطاعة","part":1,"page":615},{"id":619,"text":"فتوى رقم ( 170 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال العملة ( أي سعر عند التحويل وسعر عند الاستعمال لدفع قيمة الاعتماد المستندي ) ؟\rالجواب\rعلى كل حال الأصل أن لك حق بيع العملة الأجنبية بالسعر الذي تتفق عليه مع المشتري على أن لا تكون من نفس النوع وأن يكون التقابض حالا","part":1,"page":616},{"id":620,"text":"فتوى رقم ( 171 )\rالسؤال\rإذا كان للعميل معنا حساب جاري بالدولار وأودع فيه شيكا وتم سحب مبالغ من رصيد الحساب ثم ارتجع الشيك على الحساب وانكشف ( أي أصبح رصيد الحساب مدينا ) فإذا أراد العميل دفع ما عليه من التزامات لنا فهل نعامله على سعر الدولار يوم السماح له بالسحب على أساس أن الشيك محصل أم يوم رجوع الشيك ؟\rالجواب\rفي الرجوع على العميل بالمبالغ المسحوبة أكثر من رصيده المتاح فيرجع عليه بالدولار باعتبار أن البنك لم يبع له ولم يشتر منه عملة بل تعامل معه على أساس حساب بعملة أجنبية وذلك قرضا حسنا ويرجع عليه بمقدار ما أخذ من البنك لا يزيد ولا ينقص ولا عبرة بسعر ارتفاع الدولار أو انخفاضه عن يوم اقتراضه أما إذا كانت المحاسبة على عملة أخرى غير الدولار فإنه يحتسب بسعر الدولار يوم اقتراضه","part":1,"page":617},{"id":621,"text":"فتوى رقم ( 172 )\rالسؤال\rهل يعتبر سعر الصرف يوم شراء السلعة التي يتم عليها عقد المرابحة أو سعر الصرف يوم بيعها للعميل ؟\rالجواب\rينبغي أن تتم صفقات المرابحة بالعملة التي يتم بها شراء السلعة التي يكون عليها عقد المرابحة .. وحين أداء الثمن يمكن أداؤه بنفس العملة أو بالدينار الذي يحصل عليه المشتري بعقد صرف حين سداد الثمن الواجب في ذمته بتلك العملة","part":1,"page":618},{"id":622,"text":"فتوى رقم ( 173 )\rالسؤال\rقام أحد العملاء بفتح اعتماد مستندي عادي لدى بيت التمويل الكويتي بمبلغ ألف دينار كويتي وطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يكون مبلغ الاعتماد وهو الألف دينار تقريبيا وتفسير كلمة تقريبي كما جرى عليه العمل في العرف الدولي أن قيمة الاعتماد الفعلي قد تكون أقل أو أكثر من هذا المبلغ بحدود 10 % ومعنى هذا أن العميل إذا استخدم الاعتماد فعلا بمبلغ تسعمائة دينار إذا كان هو قد فتح الاعتماد بمبلغ ألف دينار تقريبا كما في مثالنا السابق : أن يقوم البنك بخصم عمولته منه على أساس مبلغ ألف دينار ( الحد الأقصى ) ولا يخصم منه عمولته على أساس القيمة الحقيقية التي استخدمها العميل في هذا الاعتماد وهي تسعمائة دينار فقط هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ أو يخصم عمولته من هذا العميل على أساس مبلغ الاعتماد التقريبي ( الحد الأقصى ) ألف دينار أم على أساس مبلغ الاعتماد الحقيقي الذي استخدمه العميل فعلا وهو مبلغ تسعمائة دينار فقط ؟\rالجواب\rلبيت التمويل أن يأخذ عمولته من العميل على أساس قيمة الاعتماد الحقيقية والتي استخدمها العميل فعلا وهي في المثال السابق تسعمائة دينار فقط","part":1,"page":619},{"id":623,"text":"فتوى رقم ( 174 )\rالسؤال\rإذا رغب أحد الأشخاص في تأسيس شركة ما برأس مال معين حينئذ تطلب وزارة التجارة والصناعة من هذا الشخص أن يحضر لها شهادة من أحد البنوك تفيد بأنه يملك رأس مال الشركة وأن هذا المبلغ موجود في رصيد حسابه المفتوح لدى البنك ففي هذه الحالة وعندما يطلب هذا الشخص من بيت التمويل الكويتي تحويل المبلغ المطلوب لتأسيس شركته في حسابه الخاص ويقوم بيت التمويل الكويتي فعلا بتحويل هذا المبلغ في حساب الشخص يصدر بيت التمويل الكويتي للشخص شهادة لوزارة التجارة والصناعة تفيد بأنه يملك هذا المبلغ وأنه موجود في رصيد حسابه لدى بيت التمويل الكويتي مع ملاحظة أن بيت التمويل يسحب هذا المبلغ من حساب الشخص فورا بعد إصدار الشهادة له هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يؤدي أو يقوم بمثل هذا العمل ؟\rالجواب\rإذا كان الشخص المعين يمتلك مثل هذا المبلغ في حسابه وقت إصدار الشهادة فيجوز لبيت التمويل الكويتي أن يصدر له مثل هذه الشهادة لأن الشخص في هذه الحالة يعتبر مالكا للمبلغ وقت صدور الشهادة له","part":1,"page":620},{"id":624,"text":"فتوى رقم ( 175 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين ( سعر تحويل وسعر نقدي ) مثلا : نقدا بواقع 277 قرشا مصريا للدينار الكويتي تحويل بواقع 280 قرشا مصريا للدينار الكويتي ؟\rالجواب\rاستفسرت الهيئة من مسئول الحوالات حول بعض الجوانب المصرفية المتعلقة بالتحويلات بين الدول وبعد مناقشة مستفيضة للسؤال رأت الهيئة أن لا مانع شرعا من إجراء هذا البيع ما لم يكن هناك مانع قانوني بين الدولتين أو من أحدهما على أن يكون التبادل فوريا","part":1,"page":621},{"id":625,"text":"فتوى رقم ( 176 )\rالسؤال\rما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين ؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد ؟\rالجواب\rإعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها","part":1,"page":622},{"id":626,"text":"فتوى رقم ( 177 )\rالسؤال\rجرى العرف المحاسبي في نهاية كل عام لدى كافة البنوك والشركات التجارية في نهاية كل عام عند إعداد الميزانية النهائية أن يأخذوا تحفظات في هذه الميزانية للديون المشكوك في تحصيلها فمثلا :- توجد ديون لبيت التمويل الكويتي على متعاملين بمبلغ عشرة ملايين دينار فحين تسجل في الميزانية تؤخذ ملاحظات بأن هذه الديون قد تحصل بالكامل وقد يحصل منها جزء بسيط وقد لا تحصل نهائيا تؤخذ من هذه الديون 20 % ديون ميتة فتقتطع مليوني دينار ولكن هذا المبلغ لا يعتبر ديونا ميتة بالكامل بل هي ديون مشكوك في تحصيلها فإذا ما أدركنا أنه يوجد المساهم الذي لا يتضرر من هذا العمل لأنه إذا تم تحصيل هذه المبالغ تحول إلى الاحتياطي العام الموجود لدى بيت التمويل الكويتي ولكن المشكلة تثور في حالة المودع الذي تحسب له الأرباح كل سنة بسنتها فما هو الحل المناسب لاحتساب مثل هذه المبالغ لدى بيت التمويل الكويتي ؟ وقد استفسرت الهيئة هل بالإمكان ضبط هذه الأموال والديون وهل يسهل معرفة حصة كل مودع ومساهم أم أن ذلك في حكم الاستحالة فتبين أنه من الصعب جدا ضبط مثل هذه الديون إلا بعد تحصيلها وتوزيعها على المودعين والمساهمين فمن النواحي المحاسبية والمالية لا يمكن القيام بأداء مثل هذا العمل ؟\rالجواب\rإنه إذا كان مثل هذا الأمر داخلا في دائرة الاستحالة أو على الأقل التعذر الشديد فيعتبر ذلك من الأمور المتسامح فيها لأن هذا الأمر قد يكون فيه جهالة ولكن هذه الجهالة متسامح فيها وغير مفضية إلى النزاع وجرى العرف التجاري بين الناس على التسامح فيها .. فالجهالة التي لا تفسد العقد ولا تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين لا بأس بها ويجوز الأخذ بها والعمل بما جرى العرف على اتباعها","part":1,"page":623},{"id":627,"text":"فتوى رقم ( 179 )\rالسؤال\rيرجى التكرم بإفادتنا عن التكييف الشرعي للحسابات التالية : حساب الدائنين - حسابات تأمينات الشقق المؤجرة للغير .. وهل يجوز لبيت التمويل استثمار هذه المبالغ لصالحه علما بأنه : لم يخول من صاحب المال بالاستثمار لصالحه\r- بعض هذه التأمينات تخص شققا مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي\r- بعض هذه التأمينات تخص شققا يمتلك بيت التمويل جزءا منها بالمشاركة\r- بعض هذه التأمينات تخص شققا يقوم بيت التمويل بإدارتها فقط ؟\rالجواب\rنظرا إلى أن هذه الأموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح أصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للأغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الأموال كجاري الحساب وإذا حل الأجل تسلم ( كليا أو ما بقي منها ) لأصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا تحتاج إلى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن أي لبيت التمويل الكويتي","part":1,"page":624},{"id":628,"text":"فتوى رقم ( 180 )\rالسؤال\rتقوم مؤسسة ضمان الاستثمار بتعويض المشاريع الاستثمارية إذا تعرضت هذه المشاريع لمخاطر المصادرة أو التأميم أو عدم القدرة على تحويل الأموال أو قامت حروب أو ثوراث ويكون التعويض نظير اشتراك المشروع والتزامه بدفع نسبة معينة تحدد لكل نوع من المخاطر وتدفع للمؤسسة على أقساط سنوية ويكون مقدار التعويض الذي تلتزم بدفعه المؤسسة من 85 - 90 % من قيمة المشروع فهل يجوز القيام بمثل هذه المعاملة ؟\rالجواب\rإن هذا يشبه إلى حد ما تعرض البضاعة للخطر وهو نوع من التأمين التجاري الذي يشجع على الاستثمار ونعتقد أنه جائز على أن لا يكون في ذلك تشجيع للاستثمارات غير المشروعة ونعتقد أنه لا بأس من التعويض إذا كان في حدود الضرر الفعلي","part":1,"page":625},{"id":629,"text":"فتوى رقم ( 181 )\rالسؤال\rهناك شركات متخصصة في عمليات نقل النقد والمجوهرات والأشياء الثمينة حيث تقوم الشركة بنقل هذه الأشياء على ضمانتها ومسئوليتها مقابل مبلغ محدد سواء كأجر شهرى أو حسب عدد النقلات .. وتقوم هذه الشركات بالتأمين التجاري على الأشياء التي تقوم بنقلها .. فهل تعتبر هذه العمليات التي تمارسها مثل هذه الشركات والتأمين عليها من الأمور الجائزة شرعا ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل فهو جائز لا غبار عليه على أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي","part":1,"page":626},{"id":630,"text":"فتوى رقم ( 182 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يؤمن على الممتلكات الثمينة مثل المبالغ والشيكات والكمبيالات ضد الحريق والضياع والسرقة والتلف ؟\rالجواب\rإنه يجوز التأمين على هذه الممتلكات شريطة أن يكون مبلغ التأمين يعادل مبالغ الأوراق النقدية والتجارية المحتفظ بها فعلا في الخزائن وأن يكون تعويض شركة التأمين منصبا فقط على الضرر الحقيقي الذي وقع بمعنى أن يكون التعويض على الأضرار الفعلية التي لحقت بها","part":1,"page":627},{"id":631,"text":"فتوى رقم ( 183 )\rالسؤال\rشخص دعمت ( صدمت ) سيارته وقد حصل على تعويض بقيمة السيارة من شركة التأمين علما بأن عليه أقساطا لباقي قيمة السيارة فهل يجوز شرعا أخذه لقيمة التعويض مع استمرارنا بتحصيل باقي أقساط السيارة منه ؟\rالجواب\rالأصل أن مبلغ التعويض هو خالص حقه لأن السيارة انتقلت ملكيتها إليه دون أي رهن عليها ولكن إذا كان هناك إقرار سابق من المشتري بمنح الحق لبيت التمويل في حجز أي مبالغ تقع تحت يده فإن قيمة التعويض المحالة من شركة التأمين إلى بيت التمويل الكويتي يجري عليها حكم الحجز كضمانة لاستيفاء الأقساط وتظل الأقساط حسب مواعيدها إلا باتفاق جديد","part":1,"page":628},{"id":632,"text":"فتوى رقم ( 184 )\rالسؤال\rهل يجوز التأمين على النقود الموجودة في الفروع ضد السرقة والحريق بقدر الضرر الفعلي .. وإني متفق مع شركة التأمين بأن أؤمن على 500 ألف دينار ولكن الذي حدث بأنه سرق مني 200 الف دينار فقط فهل أقبض من شركة التأمين 500 ألف دينار لأني أدفع التأمين السنوي عن 500 ألف دينار ؟\rالجواب\rإنه لا يجوز ذلك وعليك مباحثتهم وإقناعهم بأن النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي هو الشريعة الإسلامية وتقضي في التأمين بأن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي لا بحسب المبلغ الافتراضي المتفق عليه وذلك لكي يخفضوا القسط فإن لم يخفضوا فلا تأخذ أكثر من الضرر الفعلي ولو دفعت قسطا عن مبلغ أكبر","part":1,"page":629},{"id":633,"text":"فتوى رقم ( 185 )\rالسؤال\rهل يجوز التأمين على مجمع المثنى ضد الحريق ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية من التأمين على المباني على أن يكون العوض المستحق بقدر الضرر الفعلي","part":1,"page":630},{"id":634,"text":"فتوى رقم ( 186 )\rالسؤال\rنرجو إفادتنا عن مدى شرعية التأمين على المباني والمعدات وذلك ضد الأعمال التخريبية والانفجارات ؟\rالجواب\rيجوز الإقدام على هذا التأمين بشرط الاتفاق على أن يكون التعويض بحدود الضرر الفعلي","part":1,"page":631},{"id":635,"text":"فتوى رقم ( 188 )\rالسؤال\rنود إفادتكم بأنه تم التأمين على مشروع المقر الرئيسي بقسط إجمالي 2575,150 دينار كويتي وهو يشمل التأمين على الأعمال والمعدات وضد الغير وحيث إنه تم التعاقد مع مقاولي الباطن لإنجاز بعض الأعمال كالأعمال الصحية والكهربائية وأعمال التكييف والمصاعد وتم الاتفاق معهم على أن يتحملوا جزءا من قسط التأمين المدفوع على المشروع بنسبة أعمالهم ولما كان المقاول الرئيسي الشركة الأحمدية يقوم بخصم نسبة مئوية تمثل ( 2 ) بالألف من قيمة العقود الموقعة مع المقاولين فإن هذه المبالغ المخصومة سوف تصبح في نهاية المشروع بمبلغ 4808,745 دينار كويتي أي أننا سوف نكون قد حصلنا على أكثر من قيمة القسط المدفوع لذا يرجى إفادتنا عن شرعية هذا الإجراء وهل يجوز لنا أن نأخذ زيادة عن المدفوع ؟\rالجواب\rدفعا للشبهة ترى اللجنة رد المبلغ الزائد إلى المقاولين من الباطن","part":1,"page":632},{"id":636,"text":"فتوى رقم ( 189 )\rالسؤال\rإذا كانت الممتلكات الثمينة الموجودة لدى بيت التمويل تتغير قيمتها خلال السنة من وقت لآخر ففي هذه الحالة علي أي قيمة يمكن أن تقوم هذه الممتلكات ليتسنى على ضوئها دفع مبلغ التأمين ؟\rالجواب\rأن يتم تقييم هذا الممتلكات عند التأمين ويدفع على أساس هذا التقويم مبلغ التأمين بمقدار الأضرار الفعلية التي وقعت وتقدر قيمته يوم وقوع الضرر","part":1,"page":633},{"id":637,"text":"السؤال\rتقدم إلينا أحد العملاء لشراء مواد بناء من عدة مصادر داخل الكويت بمبلغ قدره ستة آلاف دينار وتم شراء البضاعة وبيعها إلى العميل وأعطيناه إذن تسليم البضاعة ولكن عند الاستلام من أحد المصادر فوجئ بعدم وجود البضاعة وهي بمبلغ أربع مائة وخمسين دينارا وعندها أحضر العميل عرض سعر من مصدر آخر لنفس البضاعة ولكن بسعر خمس مائة وعشرين دينارا لا غير - هل يجوز دفع فرق المبلغ إلينا 70 د.ك - هل يجوز إرجاع المبلغ 450 د.ك كاملا والتزامه معنا بالمبلغ الجديد في عملية مرابحة أخرى ؟\rالجواب\rيجب استلام البضاعة من البائع الأول وحيازتها قبل بيعها وبما أنكم بعتموها قبل أن تحوزوها فهذا خطأ يجب ألا يتكرر والبائع مسئول عن تسليم البضاعة لكم وتسلمونها بدوركم للمشترى أما العرض الأخير فهذا عرض مستقل يجب أن لا تكون له علاقة ولا صلة في البيع","part":1,"page":634},{"id":638,"text":"فتوى رقم ( 190 )\rالسؤال\rجرت العادة أن تصدر عقود التأمين البحري بقيمة البضاعة - سيف - الكويت زائد 10 % ( القيمة + مصاريف النقل + قسط التأمين مضافا إليها 10 % ) وهي تمثل مصاريف المستورد بالإضافة إلى جزء من الربح الذي كان يتوقعه المستورد أي أنه يتم التأمين في كثير من الأحيان بما يوازي 110 % من قيمة البضاعة ومصاريف النقل فهل يجوز أن تطبق تلك القاعدة بالنسبة لاعتمادات المرابحة ؟\rالجواب\rيرى بعض العلماء أن التأمين التجاري جائز في حدود الضرر الفعلي وعليه فلا يجوز أن نؤمن على الشيء بأكثر من قيمته الفعلية والتأمين بهذا المفهوم يجب ألا يزيد عن 100 % من قيمة البضاعة والمصاريف ويجب على ذلك توضيح هذا في العقود المبرمة مع العملاء والتجار","part":1,"page":635},{"id":639,"text":"فتوى رقم ( 191 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أخذ الخلو ( القفلية ) من المستأجرين الجدد لبناية مبنية حديثا أي قبل أن يسكن بها أحد علما بأن العرف التجاري السائد يبيح ذلك والقانون لا يمنع ذلك حسب علمنا مثال : لدى الإدارة عقد مع أحد الملاك لبناء وإدارة مبنى تجاري وذلك لحين استيفاء مبلغ التمويل وباقى المصاريف وذلك من إيراد المبنى ففي حالة عدم جواز أخذ الخلو قد يطالب المالك أن يقوم هو بإدارة المبنى وذلك ليتمكن من أخذ الخلو ومن ثم يسدد المبلغ المطلوب عليه لبيت التمويل فما الحل ؟\rالجواب\rهناك وسيلة لعدم تورط بيت التمويل في أخذ الخلو وذلك بأن يدير المالك البناية في البداية وبعد أخذه للقفلية فله الحرية إن أراد أن يعطيكم حق الإدارة للعقار فلا مانع من إدراة البناية بعد سنة مقابل الأتعاب ولكن عندما يكون بيت التمويل هو المسئول عن الإدارة فلا يأخذ الخلو والعقار يكون مرهونا بمقابل الدين","part":1,"page":636},{"id":640,"text":"فتوى رقم ( 194 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يدفع بيت التمويل الكويتي ( بصفته المالك ) مبلغا معينا لسكان عمارة في مقابل إخلائهم للعمارة ؟\rالجواب\rإنه لا مانع لبيت التمويل الكويتي أن يدفع مبلغا لسكان العمارة في مقابل إخلائهم لها وهذا تصرف جائز لا غبار عليه ولا بد من الإشارة إلى أن الأصل في أحكام الشريعة الإسلامية أن عقد الإجارة بين المالك والمستأجر ينتهى بانتهاء مدته وللطرفين الخيار في تجديد العقد أو إنهائه أما في ظل القوانين الوضعية المطبقة نجد أنها وضعت قيدا على حرية المالك في إخلاء العين المؤجرة إلا بموجب الأسباب المحددة بالقوانين ففي هذه الحالة يجوز للمالك أن يدفع مبلغا معينا للمستأجر في مقابل تنازله عن شغل العين المؤجرة","part":1,"page":637},{"id":641,"text":"فتوى رقم ( 195 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا التأجير إلى بنك ربوي لإنشاء فرع له لإدارة أعماله ؟\rالجواب\rالإجارة الأصل فيها الإباحة .. أما بالنسبة للتأجير لبنك لا يلتزم بالتعامل وفق الشريعة ويخلط بين الحلال والحرام في معاملاته فالأحوط الابتعاد عنه لدرء الشبهة وسدا للذريعة","part":1,"page":638},{"id":642,"text":"فتوى رقم ( 196 )\rالسؤال\rهل يجوز تأجير عمارة سكنية لموظفي بنك ربوي ؟\rالجواب\rيجوز تأجير عمارة سكنية لموظفي بنك ربوي","part":1,"page":639},{"id":643,"text":"فتوى رقم ( 197 )\rالسؤال\rيعرض علينا بعض الأشخاص إحضار مستأجرين للأعيان الخالية لدينا ويشترطون أخذ جزء من إيجار شهر واحد في حالة توقيعنا للعقد مع المستأجر فهل هذا جائز ؟\rالجواب\rجائز شرعا لأنه يعتبر أجر سمسرة وهو إعطاء شيء لمن يحضر زبونا أو عملاء","part":1,"page":640},{"id":644,"text":"فتوى رقم ( 198 )\rالسؤال\rيحدث أحيانا أن يحضر أحد المستأجرين لتسليم العين المؤجرة إلينا وذلك خلال الشهر الذي دفع إيجاره مقدما فهل يجوز لنا تأجير هذه العين مرة أخرى قبل انتهاء الشهر ؟\rالجواب\rالجواب فيه تفصيل :\rأولا : إذا قدمها المستأجر لعذر قاهر ترد باقى الأجرة إليه لأنه فسخ بعذر شرعي حيث إن الإجارة تفسخ شرعا بالأعذار الطارئة\rثانيا : إذا قدمها لرغبة له بترك العين المؤجرة فإذا وافق البيت على الفسخ ترد عليه باقي الأجرة لأنه فسخ اتفاقي كالإقالة أما إذا أخبر بأن الشقة ستبقى باسمه إلى نهاية المدة ولا تؤجر لغيره فلا يرد عليه الباقي وتكون تحت تصرف المستأجر لغاية المدة المحدودة","part":1,"page":641},{"id":645,"text":"فتوى رقم ( 199 )\rالسؤال\rيقوم بعض المستأجرين لدينا في عقارات بيت التمويل الكويتي بالمطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بأثاث الشقة نتيجة طفح المجارى بها علما بأننا لا نستطيع تحميل المسئولية لأي من المالك أو المستأجر لغموض الأسباب التي أدت إلى ذلك لذا يرجى إبداء الرأي الشرعي في ذلك ؟\rالجواب\rالأصل الشرعي أن المتسبب في الضرر هو الذي يتحمل التعويض وتدرس كل حالة على حدة ويراعى ما فيها من العرف أو القضاء","part":1,"page":642},{"id":646,"text":"فتوى رقم ( 200 )\rالسؤال\rهل يجوز استرجاع مبلغ الدلالة الذي دفع للدلال إذا تم إقالة البيع وفسخ العقد ؟\rالجواب\rإن مبلغ الدلالة حق خالص للدلال لا يجوز استرجاعه ولو تم فسخ العقد","part":1,"page":643},{"id":647,"text":"فتوى رقم ( 201 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أخذ رسوم ( خمسة دنانير ) على الكفالة المصرفية عند تجديدها بطلب من العميل بعد انتهاء مدتها السابقة ؟\rالجواب\rإنه يجوز شرعا أخذ الرسوم على الكفالة المصرفية عند تجديد مدتها لأن ذلك من قبيل الخدمات المصرفية التي يجوز أخذ الأجر عليها وتجديد الكفالة بمثابة إصدارها","part":1,"page":644},{"id":648,"text":"فتوى رقم ( 202 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي في الحصول على كفالة من الواعد بالشراء في بيوع المرابحة لضمان وصول البضاعة إلى الكويت سليمة وفي حالة جيدة ومقبولة من الوجهة الصحية ؟\rالجواب\rيجوز ذلك شرعا لأن الكفالة عقد تبرع ويجوز صدورها قبل نشوء الحق وهي هنا من قبيل ضمان الدرك","part":1,"page":645},{"id":649,"text":"فتوى رقم ( 203 )\rالسؤال\rهل يجوز لنا أن نقبل ضمانة شخص لمقاول ملتزم تجاه بيت التمويل ببناء قسيمة ( قطعة أرض ) لذلك الضامن نفسه ؟\rالجواب\rيجوز لأن هذا الضامن كفيل لقاء ذلك العمل الذي علاقته بين المقاول وبين بيت التمويل ولا دخل لكون البناء لصالحه","part":1,"page":646},{"id":650,"text":"فتوى رقم ( 204 )\rالسؤال\rتقدم إلينا أحد العملاء بطلب كفالة مصرفية مقابل قيامه بتنفيذ بعض الأعمال لأحد البنوك ( كعملية تأثيث مثلا ) فهل يجوز إصدار مثل هذه الكفالة ؟\rالجواب\rمن باب الورع وإظهار عدم الرضا نرى عدم إصدار كفالات للمشتريات والمباني والمقاولات للبنوك الربوية","part":1,"page":647},{"id":651,"text":"فتوى رقم ( 205 )\rالسؤال\rلدينا شركة نقل بري للبضائع الثقيلة تقوم بتسجيل شاحنات النقل وأصحابها باسمها وكفالتهم أمام الجهات الحكومية مقابل عمولة سنوية مخفضة وميسرة حسب إمكانية أصحاب هذه الشاحنات .. علما بأن المكسب المادي لأصحاب هذه الشاحنات يفوق بكثير هذه العمولة السنوية والشركة وأصحاب هذه الشاحنات متممون لبعضهم فابتعاد أحدهما ينهي عمل الآخر ما هو الرأي الشرعي في عمل هذه الشركة ؟ وإذا لم يكن متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية ما هي الطريقة الشرعية برأيكم لحلها ؟\rالجواب\rإذا كان صاحب الترخيص والتسجيل مع أصحاب الشاحنات كفيلا فلا يجوز له أخذ أي أجر على الكفالة إنما إذا كان يقوم بأعمال فعلية ولديه مندوب أو موظفون يقومون بإنجاز معاملات السيارات والأعمال لدى الجهات المختصة فيجوز له أن يأخذ أجر المثل على هذه الأعمال أما إذا كان وكيلا للنقل ويؤمن أعمال نقل من الشركات لأصحاب الشاحنات فله أن يأخذ أجرا على هذه المهمة وهو أجر على الوكالة","part":1,"page":648},{"id":652,"text":"فتوى رقم ( 206 )\rالسؤال\rتم إبرام عقد مشاركة بين بيت التمويل وإحدى الشركات على أن تتكفل هذه الشركة بإدارة المشاركة وتسويقها والأسئلة كالتالي : -\rأولا : هل يجوز شرعا أن تطالب هذا الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان ( الكفالة المصرفية ) الذي استصدرته من أحد البنوك علما بأنها لم تخبر بيت التمويل بذلك ولم يتفق على ذلك في العقد المبرم معها حيث إنها يمكن أن تستصدر هذا الخطاب من بيت التمويل وبدون فوائد ؟\rثانيا : في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء هل يجوز شرعا أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن ذلك ؟\rالجواب\rلا يجوز شرعا أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان وتتحمل الشركة وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع ما يتوجب على هذه الشركة لتسيير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة","part":1,"page":649},{"id":653,"text":"فتوى رقم ( 207 )\rالسؤال\rفي عقود المشاركات يقوم الشريك بإيداع حصيلة المبيعات في حساب المشاركة وأحيانا يتأخر الشريك في الإيداع فهل يجوز أن نفرض نوعا من الغرامة على عدم الإيداع في الميعاد ؟ وفي حالة الجواز كيف يتم تحديد الغرامة ؟\rالجواب\rنظرا لأن هذا التصرف ( وهو تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات ) هو تأخر في سداد ما عليه فلا يجوز أخذ تعويض عن تأخير أداء النقد لأنه هو الربا بعينه خلافا للتأخر في تنفيذ صفقة مثلا حيث يترتب تعويض بشرط جزائي","part":1,"page":650},{"id":654,"text":"فتوى رقم ( 208 )\rالسؤال\rهل يجوز في حالة المشاركة أن تحسب تكلفة التوزيع والتخزين نسبة من رأسمال الشركة كما هو متعارف عليه تجاريا مثال ذلك : استوردنا بضاعة بمبلغ مائة ألف دينار والمتعارف عليه أن يكون 1 % مصاريف توزيع النقل و 1 % مصاريف تخزين و 1 % مصاريف تسويق وهذه النسب تضاف كمصاريف على البضاعة موضوع المشاركة ؟\rالجواب\rلا يجوز تحديد نسبة مفترضة للمصاريف تبعا لرأسمال المشاركة كما ورد في السؤال بل يجب أن تكون مصاريف وتكاليف النقل والتخزين والتسويق في حدود ما تعارف عليه التجار بسعر وقتها ولا يجوز نسبتها افتراضا لرأس المال مع عدم المطابقة الفعلية","part":1,"page":651},{"id":655,"text":"فتوى رقم ( 209 )\rالسؤال\rمن المعروف أنه عند تحقيق الربح يتم توزيعه بين رب المال والمضارب حسب النسب المتفق عليها وعند تحقق خسارة يتحمل رب المال خسارة المال ويفقد المضارب جهده ولكن المصاريف في هذه الحالة ( الخسارة ) من يتحملها وما هو التخريج الفقهي لذلك ؟\rالجواب\rمصاريف المضاربة في حالة الخسارة تحمل على رأس المال فيخسر المضارب جهده ويتحمل رب المال الخسارة","part":1,"page":652},{"id":656,"text":"فتوى رقم ( 210 )\rالسؤال\rهل يجوز لشركة أشخاص أن تبيع وتشتري من شركة أشخاص أخرى تملك الشركة الأولى جزءا من رأسمالها وذلك في حالة البيع بالأجل والشراء نقدا بأقل ؟\rالجواب\rلا يجوز لشركة أشخاص أن تبيع وتشتري من شركة أشخاص أخرى تملك الشركة الأولي جزءا من رأسمالها لأنها تكون كمن تبيع وتشترى من نفسها لنفسها ( أي في حالة البيع بالأجل والشراء لا بأقل )","part":1,"page":653},{"id":657,"text":"فتوى رقم ( 211 )\rالسؤال\rيتم عادة فتح اعتماد مستندي لشراء بضاعة من الخارج لحساب مشاركة معينة وهذا يوجب تسديد قيمة الاعتماد عند وصول مستندات البضاعة ويتم التسديد عن طريق الحسم من حساب المشاركة في بيت التمويل الكويتي باسم الشريكين والذي يودع فيه الشريكان رأس المال اللازم للمشاركة كل بنسبة حصته ليتم الصرف منه والإيداع فيه لحساب المشاركة فهل يجوز للشريك في عقد مشاركة معينة أن يسدد حصته في رأسمال المشاركة عن طريق المرابحة بدلا من الإيداع النقدي في حساب المشاركة بينما تقوم الإدارة التجارية بصفتها الشريك الثاني في العقد بتسديد حصتها نقدا بالإيداع في حساب المشاركة ؟\rالجواب\rتسديد الشريك حصته في المشاركة من نصيبه في المرابحة التي ستتم بعد استيراد البضاعة المشترك فيها غير جائز لأن من شرط شركة الأموال وجود رأس المال قابلا للتصرف فيه بقصد الاسترباح وذلك بالنسبة لحصة الشريكين معا ( يستثنى من هذا شركة الوجوه حيث يتم الشراء بالدين على الشريكين ) ولذا فإن بيت التمويل الكويتي اشترى الصفقة كلها ومولها من ماله فما يؤخذ من الربح عن المشاركة كله له فإذا أراد البيع مرابحة فهو بيع مستقل عن عملية الشراء التي وقعت له وحده ولا مشاركة هنا","part":1,"page":654},{"id":658,"text":"فتوى رقم ( 212 )\rالسؤال\rبعد نهاية السنة المالية يقيد بيت التمويل الأرباح الناتجة عن الاستثمار في حسابات التوفير الاستثمارية فهل يجوز لبيت التمويل استثمار هذه الأرباح في حالة وجودها في الحساب علما بأن المودع لم يأذن لبيت التمويل صراحة أو كتابة باستثمار هذه الأرباح ؟\rالجواب\rيتعين أن ينص على تفويض بيت التمويل باستثمار الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المودعة في دفتر التوفير الاستثماري","part":1,"page":655},{"id":659,"text":"فتوى رقم ( 213 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا للشركة أن تدخل في مشروع تجاري مشاركة مع بنك ربوي علما بأن العمل الذي ستتألف منه هذه المشاركة سيكون في ظل أحكام الشريعة الإسلامية إن شاء الله ؟\rالجواب\rإنه لا مانع شرعا من الدخول مشاركة مع بنك ربوي في عمل مشروع والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم أرباب الربا ولكنه كان يتعامل معهم معاملة شرعية بعيدة عن الربا وعن البيوع المنهي عنها وكذلك فعل أصحابه","part":1,"page":656},{"id":660,"text":"فتوى رقم ( 214 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أن تقوم شركة الكمبيوتر بإنشاء كمبيوتر مركزي تستخدمه الشركات والبنوك الربوية لمعرفة أسعار السندات والأوراق المالية في الأسواق الدولية ؟\rالجواب\rلا يجوز القيام بهذا العمل إذا كان يغلب استعماله في تيسير المبادلات الربوية لأنه من قبيل المساعدة على وجود الربا فهو كالكتابة والشهادة وربما أكثر أما إذا كان هذا الكمبيوتر يمكن الانتفاع به في أعمال بعضها مشروع وبعضها غير مشروع فيجوز أن يقصر على الأعمال المشروعة","part":1,"page":657},{"id":661,"text":"فتوى رقم ( 215 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يقوم بيت التمويل الكويتي بشراء حصة أحد الشركاء في شركة ذات مسئولية محدودة وبيعها بالأجل علما بأنه لا يجوز قانونا تملك شركة مساهمة لحصة في شركة ذات مسئولية محدودة ؟\rالجواب\rلولي الأمر حق تقييد هذا الأمر وما يقيده ولي الأمر فإنه يجب التزامه بالإضافة إلى أن في ذلك نوعا من المخاطرة على بيت التمويل الكويتي لأن القانون لا يقر تملكه ولا يحميه مما يعرض أموال المساهمين والمستثمرين للخطر","part":1,"page":658},{"id":662,"text":"فتوى رقم ( 216 )\rالسؤال\rإن من أنواع الشركات التي تتداول أسهمها بالبيع بالأجل الشركة التي تكون لها موجودات وأصول ثابتة ولكن من بين موجوداتها نقود سواء بالبنوك أو لديها بالصندوق فهل يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل ؟\rالجواب\rإنه لا مانع من شراء وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل إذا كان مبلغ الثمن أزيد من النقد الذي لدى الشركة فيعتبر النقد بمقابلة النقد وما زاد فهو بمقابلة الأعيان","part":1,"page":659},{"id":663,"text":"فتوى رقم ( 217 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أن يدخل بيت التمويل مع شريك ( تاجر ) في مشاركة لاستيراد بضاعة معينة وبيعها ويتكفل الشريك ( التاجر ) بتخزين البضاعة وتسويقها وإدارتها وكافة مصاريفها على أن يكون له ( الشريك التاجر ) ما نسبته 25 % فعلا من الأرباح الصافية للمشاركة ثم يقسم ما تبقى بعد اقتطاع النسبة المذكورة على الشريكين حسب حصتهما في رأس المال ؟\rالجواب\rإن مصاريف تخزين البضاعة ورسومها الجمركية وتحميلها وتفريغها وأية مصاريف أخرى على البضاعة تتحملها المشاركة بكاملها ولا يجوز مطلقا تحميلها على أحد الشريكين أو تحديدها بنسبة تقتطع من الأرباح الصافية أما فيما يتعلق بإدارة أحد الشريكين للمشاركة وتسويقه للبضاعة فيجوز الاتفاق بشأنها بين الشريكين للمشاركة إما بتحديد مبلغ مقطوع نظير الإدارة والتسويق وإما بزيادة حصة الشريك الذي تكفل بالإدارة والتسويق وإضافتها إلى حصته الأساسية ( المال الذي شارك فيه ) في رأس المال حيث يتحمل الربح والخسارة سواء بسواء إلى جانب الشريك الآخر","part":1,"page":660},{"id":664,"text":"فتوى رقم ( 218 )\rالسؤال\rيرجي إفادتنا عما إذا كان من الجائز لنا تحويل أرصدة بعض الحسابات الجارية الخاصة ببعض المشاركات إلى حسابات التوفير بغرض استثمار هذه الأرصدة ؟\rالجواب\rلا بد من اتفاق طرفي المشاركة لأن نقله من حساب جار إلى حساب توفير يعرضه للخسارة كما يعرضه للربح فإذا ظل كحساب جار فإنه قرض مضمون مأمون الخسارة","part":1,"page":661},{"id":665,"text":"فتوى رقم ( 219 )\rالسؤال\rهل تحمل مصاريف التخزين والتوزيع داخل الكويت على حساب المشاركة أم على حساب الشريك وحده ؟ وكيف تحسب ؟ علما بأن عقود المشاركات القائمة حاليا قد نصت على تحميلها على الشريك وحده وما هو أثر الفتوى على المشاركات التي انتهت وعمل لها حساب ختامي وكذلك على المشاركات التي انتهت ولم يعمل لها حساب ختامي بعد ؟\rالجواب\rإن جميع مصاريف التخزين والتوزيع وكل ما يتصل بالبضاعة محل المشاركة تحمل على حساب المشاركة ولا يتحملها أحد الشريكين بمفرده ولو نص العقد على ذلك لمنافاة هذا الشرط لطبيعة عقد الشركة أما حسابها فيضاف إلى رأس المال ولا تعتبر الشركة قد حققت ربحا إلا بعد وقاية رأس المال والمصاريف كلها فما زاد فهو الربح الذي يوزع على الشركاء بمقتضى العقد وبالنسبة لأثر الفتوى على المشاركات التي لم يعمل لها حساب ختامي لتاريخه فيجب إجراء الحساب على وفق الفتوى أما التي عمل لها حساب ختامي فإنه يجب إجراء حساب آخر مطابق لمقتضى الفتوى ثم يجري التراد أو المبارأة من صاحب الحق لشريكه بعد بيان الأمر له","part":1,"page":662},{"id":666,"text":"فتوى رقم ( 220 )\rالسؤال\rيتم شراء بضاعة المشاركة عادة بالتشاور بين بيت التمويل والشريك وهناك بضائع ذات طبيعة فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة مثل بعض المعدات والأجهزة ويتم الاتفاق على شرائها لحساب المشاركة بناء على رأي وتوصية وقناعة الشريك يحصل أحيانا أن جزءا كبيرا من هذه البضاعة يكسد ولا يباع نظرا لتكشف عيوب فنية لم تراع عند قرار الشراء وفي سلع مشابهة في السوق نجدها خالية من هذه العيوب مما يجعل بضاعة المشاركة في حالة كساد فهل يجوز تحميل الشريك مسئولية عدم مراعاة هذه الجوانب الفنية التي أدت إلى كساد البضاعة ؟ وكيف يتم احتساب مسئولية الشريك ماديا ؟\rالجواب\rإذا كانت المعدات المشتراة على حساب المشاركة فيها عيوب يعرفها أهل الخبرة وهي تؤدي للكساد قطعا أو غالبا أي أن قابلية الكساد موجودة فيها فإن الشريك الذي تولى شراءها يتحمل مغبة تصرفه أما إذا كانت العيوب الفنية التي فيها مما لا يخفى على أهل الخبرة عادة وكان المعتاد الاستعانة عند شرائها بمتخصص وقصر الشريك بذلك فإنه يتحمل أيضا أما إذا كانت رائجة عند قيامه بالشركة ثم كسدت أو كانت مما تخفى بالصفة المبينة فإنه لا يتحمل ذلك بل يكون كسادها من حساب المشاركة","part":1,"page":663},{"id":667,"text":"فتوى رقم ( 221 )\rالسؤال\rعند جرد البضاعة في مخازن الشريك سواء لأغراض المتابعة أو لأغراض عمل حساب ختامي للمشاركة قد نجد نقصا في الكمية ( لأي سبب من سرقة ضياع حريق ) فمن يتحمل جميع ثمن النقص ؟\rالجواب\rيكون على حساب المشاركة جميع التلف الحاصل بسبب سماوي لا يد فيه لأحد الشركاء ولا لمتولى الإدارة منهم كالسرقة دون المقدرة على دفعها والضياع دون تسبب والحريق الغالب رغم الاحتياطات المعتادة","part":1,"page":664},{"id":668,"text":"فتوى رقم ( 222 )\rالسؤال\rيتم عادة تقدير كمية البضاعة المراد شراؤها لحساب المشاركة بمعرفة الشريك وحده والذي يحصل أن تقدير هذه الكمية كلها لم يكن دقيقا مما يترتب على ذلك عدم تمكن الشريك من تصريف الكمية كلها في هذه الحالة :\rأولا : تنتهي صلاحية استعمال البضاعة - كما هو الحال في المواد الغذائية - وتصبح بضاعة تالفة فمن يتحمل ثمن هذه البضاعة ؟\rثانيا : عندما توشك مدة صلاحية استعمال البضاعة على الانتهاء قد يجد الشريك سوقا خارج الكويت لتصريف البضاعة بسعر أقل من التكلفة وفى هذه الحالة يترتب على بيعها مصاريف للتصدير من جانب ومن جانب آخر خسارة في ثمن المبيع فمن يتحمل هذه المصاريف والخسارة ؟\rالجواب\rإذا كان سوء التقدير من النوع الذي يقع فيه التجار عادة بزيادة الكمية بقدر معقول قد يمكن تصريفه وقد لا يمكن لأسباب خارجة لم تكن في الحساب فذلك يجب حمله على حساب المشاركة أما إذا أقدم على شراء كميات لا يمكن تصريفها كلها حسب تقرير أهل الخبرة فإنه يتحمل الجزء الخارج قطعا عن هذا التقرير مثلا : السوق يتحمل تصريف ( ألف كغ ) ففي هذه الحال تغتفر الزيادة المعتاد من التجار الإقدام عليها بنسبة معينة لديهم 10 % 15 % إلخ فإن استورد أكثر من الكمية والنسبة المغتفرة فإنه لا يؤاخذ إلا بالزيادة التي لا تجري عادة التجار بالإقدام على شرائها","part":1,"page":665},{"id":669,"text":"فتوى رقم ( 223 )\rالسؤال\rيحصل أحيانا أن يتلف جزء من البضاعة وهي في مخازن الشريك وقد يصعب تحديد الأسباب التي أدت إلى التلف فمن يتحمل ثمن هذا الجزء التالف من البضاعة في هذه الحالة ؟\rالجواب\rأولا :\rيجب تصحيح مفهوم التخزين فإنه على حساب المشاركة فالمخازن التي تحفظ فيها البضاعة معتبرة ( مخازن للشركة ) وليس للشريك وسواء متملكة لأحد الشريكين أو للغير فإذا حصل التلف ولم يمكن تحديد الأسباب فإنها تكون على حساب المشاركة وتعتبر خسارة يتحملها الشريكان أما إذا كان الشريك المتولي للإدارة قد قصر في توفير أسباب السلامة والحفظ للبضاعة بحالة جيدة فإنه يسأل بمقدار التقصير دون التلف كله","part":1,"page":666},{"id":670,"text":"فتوى رقم ( 224 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في هذا الإقرار :-\rإقرار وضمان حيث إننا قد نطلب من بيت التمويل الكويتي أن يبيع لنا بضائع بطريق المرابحة بعد أن يشتريها لنفسه من مصدرين موجودين بالخارج نرشحهم له لذا فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المصدرون ممتازي السمعة والمركز المالي وقادرين على تنفيذ التزاماتهم تجاهكم وذلك على مسئوليتنا ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم تصديره من بضائع ونتعهد بدفع أي تعويض لبيت التمويل عن أي ضرر قد يتسبب فيه المصدرون المذكورون وذلك عند أول طلب من بيت التمويل ودون توقف على رضاء المكفولين ؟\rالجواب\rإن هذا الإقرار عبارة عما يسميه الحنفية ( ضمان الدرك ) أي الكفالة بالتبعات والالتزامات التي تترتب مستقبلا على التعامل مع شخص ما وتسمى أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق حيث يعتبر الكفيل ملتزما مع المكفول بتلك الالتزامات التي ستنشأ وللمكفول له مطالبة أيهما شاء فهذا الإقرار جائز وملزم شرعا","part":1,"page":667},{"id":671,"text":"فتوى رقم ( 225 )\rالسؤال\rتنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على النحو التالي : شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ... ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية ؟\rالجواب\rهذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشترى ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان ( والخراج بالضمان ) فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة","part":1,"page":668},{"id":672,"text":"فتوى رقم ( 226 )\rالسؤال\rهل يجوز تمويل شركتين بالمرابحة مع العلم أنهما تابعتان لشركة قابضة ؟ تملك في أحدى الشركتين ما لا يزيد على 50 % من أسهمها وقد أقدمت على ذلك تفاديا من التعقيدات الرسمية ؟\rالجواب\rلا يجوز لأن هذا من تعاقد الشخص مع نفسه وهو عبث وليس عقدا حقيقة فبيع المرابحة من شركة قابضة إلى فرع مملوك لها ولو جزئيا عقد فاسد إلا بحالة الصفقة الصورية لتفادي الإجراءات المعقدة فإن الحكم لجوهر العقد لا للصورة الشكلية المتواطأ عليها","part":1,"page":669},{"id":673,"text":"فتوى رقم ( 227 )\rالسؤال\rفي عقود المشاركات يمنح الشريك المدير مقابل الإدارة نسبة معينة من الأرباح الصافية ( بخلاف حصته في الأرباح الصافية وفقا لحصته في رأس المال ) .. فما هي حدود أو مشتملات الإدارة التي يفترض في الشريك تقديمها ؟ فمثلا بالنسبة لمصاريف التوزيع التي صدرت فتوى شرعية بتحميلها على حساب الشريكين وليس الشريك المدير وحده فإن مفرداتها تشمل : رواتب السائقين استهلاك السيارات بنزين أجور عمال التحميل والتفريغ وذلك طيلة فترة توزيع البضاعة التي قد تمتد سنة أو أكثر أو أقل وفقا لطبيعة السلعة والسوق فأي من هذه المصروفات تحمل على الشريكين وبأي نسبة مئوية حيث إن الشريك عادة يستخدم سيارته وموظفيه من السواقين والعمال لخدمة أعماله وكذلك أعمال الشركة مما يجعل مسألة احتسابها تخضع للتقدير أكثر منها تحديدا على وجه الدقة ؟\rالجواب\rالمبدأ الشرعي أن مثل هذه المصاريف من نقل وتحميل وتفريغ هي من أعباء الشركة ويتحملها الشريكان .. هذا إذا كانت الشركة وحيدة الإدارة أما إذا كانت هناك مشاركات متعددة يديرها الشريك المدير نفسه فيمكن التحديد التقديري بحسب العرف لتحميل المشاركة نسبة محددة أقرب ما تكون للواقع بحسب الطاقة في التقدير","part":1,"page":670},{"id":674,"text":"فتوى رقم ( 228 )\rالسؤال\rشركاء اشتروا بضاعة بمال الشركة فهل يجوز أن تبيع الشركة لأحد الشركاء شيئا من مال الشركة مرابحة بأجل ؟\rالجواب\rيجوز لأحد الشركاء شراء شيء من مال الشركة مرابحة بأجل أو بثمن حال ولكن إذا اشترى بالأجل فليس له أن يبيع إلى الشركة ما اشتراه منها تجنبا لبيع العينة","part":1,"page":671},{"id":675,"text":"فتوى رقم ( 229 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا أن يقوم بيت التمويل بصفته وكيلا لإحدى الشركات بأخذ نسبة 3 % مثلا نظير تحصيله لمبالغ مالية لصالح هذه الشركة ؟\rالجواب\rإن هذا العمل جائز شرعا لأن بيت التمويل يعتبر وكيلا في هذه الحالة فيجوز له أن يأخذ أجرا نظير وكالته","part":1,"page":672},{"id":676,"text":"فتوى رقم ( 230 )\rالسؤال\rرسالة مقدمة من شخص ما قال فيها أنه يود دمج وديعتين بوديعة واحدة باسمه واسم ابنه على أن يكون لكل منهما الحق في سحب جميع المبلغ أو بعضه ولو بعد وفاة الآخر وقد أفاد أنه يمكن أن تكون الوديعة في الواقع لشخص آخر لا يرغب في إظهار اسمه ؟\rالجواب\rلا بد من تقديم مستند موقع من صاحب الوديعة الحالي يقر فيه بأن الوديعة تخص شخصا آخر ( يسميه ويستكتم أعلى جهة في البنك على سرية هذه المعلومات ) وحينئذ تصبح الوديعة لذلك الشخص ويكون هو الموكل وأما من سجلت باسمهما وفوض إليهما حق السحب مجتمعين أو منفردين في حياتهما أو بعد موت أحدهما فهما وكيلان ولا تختل وكالة أحدهما بموت الآخر وذلك ليعرف من يستحق الوديعة في حالة وفاة الوكيلين أو في حالة وفاة الموكل","part":1,"page":673},{"id":677,"text":"فتوى رقم ( 231 )\rالسؤال\rهل يجوز أن نوكل شخصا بالشراء والقبض معا ؟\rالجواب\rلا مانع من توكيل شخص بالشراء وبالاستلام والقبض معا","part":1,"page":674},{"id":678,"text":"فتوى رقم ( 232 )\rالسؤال\rهل يجوز توكيل غير المسلم بتمثيل الشركة والتوقيع بالنيابة عنها ؟\rالجواب\rالأولى أن يفضل المسلم بتمثيل الشركة إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى تفويض غير المسلم بالتوقيع نيابة عن الشركة","part":1,"page":675},{"id":679,"text":"فتوى رقم ( 233 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يتحمل الوكيل تطوعا مسئولية أن تكون البضائع مطابقة للمواصفات وذلك لكونه المسئول عن شرائها وكذلك تحمل مسئولية أي ضرائب أو بعض التكاليف الأخرى تطوعا لأنه هو الذي ينصح بمثل هذه العمليات ويأخذ أجرا مقابل هذا في بعض الأحيان ؟\rالجواب\rالمتطوع أمير نفسه فيجوز ما تطوع به إذا لم يشترط عليه في التوكيل على أنك لو اشترطت ووافق فلا يلزمه هذا الشرط والعقد بدونه صحيح","part":1,"page":676},{"id":680,"text":"فتوى رقم ( 234 )\rالسؤال\rهل يجوز توكيل شخص واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع إلى العميل بالأجل ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها","part":1,"page":677},{"id":681,"text":"فتوى رقم ( 235 )\rالسؤال\rهل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا ؟\rالجواب\rالسؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل","part":1,"page":678},{"id":682,"text":"فتوى رقم ( 236 )\rالسؤال\rهل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص ؟\rالجواب\rيصح توكيل شخص ما بالشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقا من قبل الموكل","part":1,"page":679},{"id":683,"text":"فتوى رقم ( 237 )\rالسؤال\rهل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي ؟\rالجواب\rليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائى في تنفيذ العقد","part":1,"page":680},{"id":684,"text":"فتوى رقم ( 238 )\rالسؤال\rإذا كان الشخص وكيلا لشركة بأجر تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة فهل هذا الشرط جائز أم لا ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة الموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقيد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلا","part":1,"page":681},{"id":685,"text":"فتوى رقم ( 239 )\rالسؤال\rهل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضاعة لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل ؟\rالجواب\rتقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل","part":1,"page":682},{"id":686,"text":"فتوى رقم ( 240 )\rالسؤال\rهل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها ؟\rالجواب\rإن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك ( الموكل ) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشترى حسب الاتفاق أو العرف","part":1,"page":683},{"id":687,"text":"فتوى رقم ( 241 )\rالسؤال\rيرجى إفادتنا عن أسلوب إخراج الزكاة لبعض الأوجه الحديثة للملكية في العصر الحديث ومنها : زكاة الاحتياطيات النقدية - زكاة الشيكات الآجلة - زكاة حصص التأسيس - زكاة السندات - زكاة العقار كبناية للملك - زكاة العقار كبناية للمتاجرة - زكاة العقار كأرض للمتاجرة - زكاة العقار كأرض للتمليك ؟\rالجواب\rزكاة المال الاحتياطي - لابد من زكاة المال الاحتياطي بعد استئذان المساهمين - زكاة الشيكات الآجلة : الشيكات الآجلة تعتبر ديونا للشخص عليه أن يزكيها وذلك ما لم يتعذر تحصيلها - زكاة حصص التأسيس : هذه الحصص إذا كانت في شركات عقارية تزكى إيراداتها أما إذا كانت استثمارية مالية فتزكى كعروض تجارية - زكاة الشركات العقارية والصناعية : تزكى إيراداتها - زكاة السندات تزكى كما تزكى الديون - زكاة العقار - كبناية للمتاجرة تزكى - زكاة العقار كأرض للتملك - لا زكاة عليها إذا كانت للسكن","part":1,"page":684},{"id":688,"text":"فتوى رقم ( 242 )\rالسؤال\rهل يجوز دفع رواتب الموظفين المتفرغين للعمل في صناديق الزكاة من أموال الزكاة ( في المصارف الإسلامية مثلا ) وهل يجوز إعطاؤهم مكافآت إضافية ؟\rالجواب\rيجوز أن تعطي من الزكاة رواتب الموظفين المتفرغين للعمل في صناديق الزكاة في المصارف الإسلامية أجرا على عملهم باعتبارهم من العاملين عليها كما يجوز إعطاؤهم مكافآت إضافية إذا كان لهم أجر آخر وذلك بمقابل جهدهم الإضافي المخصص للعمل في صناديق الزكاة وينبغي أن تكون هذه الأجور ملائمة بحيث لا تطغى على المصارف الأساسية المقصودة بصفة جوهرية من جمع الزكاة وأهمها سد حاجات الفقراء والمساكين والصرفب في سبيل الله هذا مع الإحاطة بأن من أفضل الأعمال التقرب إلى الله بالعمل المجاني في مثل هذا النشاط الإسلامي .. واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بركة في الدنيا وثوابا في الآخرة","part":1,"page":685},{"id":689,"text":"فتوى رقم ( 243 )\rالسؤال\rما مدى جواز تأخير وتقديم الزكاة وما إذا كان من الجائز الاقتراض لإخراجها ؟\rالجواب\rإذا وجبت الزكاة كانت دينا في ذمة صاحب المال ولا تسقط إلا بالأداء فإن لم يكن معه نقد فلا مانع من أن يقترض ويكون الدين حينئذ لمن اقترض منه","part":1,"page":686},{"id":690,"text":"فتوى رقم ( 245 )\rالسؤال\rهل تستحق زكاة على الودائع المقيدة والمخصصة للاستثمار العقاري في المحافظ العقارية التي يديرها بيت التمويل الكويتي وإذا ما استحقت الزكاة فما هي القيمة التي تحتسب عليها الاسمية أم السوقية ؟\rالجواب\rالزكاة المستحقة على الودائع المقيدة والمخصصة للاستثمار العقاري في المحفظة العقارية هي على الريع فقط لأنها أعيان مستغلة للإيجار وليست في الأصل متخذة للتجارة وإن كان المحتمل بيع بعضها فيما بعد لكن نية الاتجار ليست مقارنة لتملكها","part":1,"page":687},{"id":691,"text":"فتوى رقم ( 246 )\rالسؤال\rهل الوديعة الاستثمارية عليها زكاة كاملة أم على ريعها ؟\rالجواب\rإن الوديعة الاستثمارية عليها زكاة وعلى ريعها كذلك لأن المقصود منها الاتجار وأموال التجارة تكون الزكاة فيها على رءوس الأموال وريعها","part":1,"page":688},{"id":692,"text":"فتوى رقم ( 247 )\rالسؤال\rهل يجوز أن أستثمر أموال الزكاة المتجمعة لدى الهيئة الخيرية العالمية وهل الهيئة الخيرية تعتبر وكيلة عن المزكي أم عن المستحق ؟\rالجواب\rإن مصلحة الفقير والظروف المالية تقتضي بذل الجهد بأن تستثمر هذه الأموال في وجه مضمون غالبا أما إذا وقع ضرر أو خسارة فلا يتحملها أحد ولكن بعد أن يبذل الجهد الكافي لتحاشي الخسارة وإذا وجد ضامن فهو أحوط وتعتبر الهيئة الخيرية وكيلة عن المزكي فقط لكونها جهة أهلية أما لو كانت جهة حكومية مكلفة رسميا بتلقي الزكاة وتوزيعها فإنها تعتبر وكيلة عن كل من المزكى والمستفيد معا","part":1,"page":689},{"id":693,"text":"فتوى رقم ( 248 )\rالسؤال\rيتقدم إلينا بعض ملاك الأراضى طالبين منا أن نقوم ببناء بعض أراضيهم التي يمتلكونها سواء ملكا كاملا أو بالشراء بالأجل وذلك على أن نقوم نحن بتحمل كافة نفقات البناء بما في ذلك الإنفاق على تنفيذ المشروع والاتفاق مع المقاول والإشراف على تنفيذه للعمل حسب المواصفات المطلوبة ومن ثم استلام البناء بعد الانتهاء منه وتسليمه لمالك الارض على أن نتفق نحن والمالك على قيمة مقطوعة لإنهاء البناء وتسليمه إليه جاهزا بحيث يدفع لنا 25 % من هذه القيمة مقدما وقبل البدء بالأعمال والباقى على أقساط شهرية أو سنوية قد تمتد إلى ثلاث سنوات فما هو الرأي الشرعي بذلك ؟\rالجواب\rيجوز لبيت التمويل عقد مقاولة لإقامة بناء لشخص على أرض مملوكة له على نفقته بعد الاتفاق مع المالك على قيمة مقطوعة لهذا العمل وعلى تسليم عربون وللبيت أن يستعين بمن يشاء على سبيل المقاولة الثانية ويطبق على كل مقاولة شروط الاتفاق الخاصة بها وهذا يعتبر من عقود الاستصناع ولا مانع شرعا من تأجيل دفع القيمة أو تقسيطها وتوصي اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق بيت التمويل الكويتي سواء بالارتهان أو بالكفالة أو غيرها","part":1,"page":690},{"id":694,"text":"فتوى رقم ( 249 )\rالسؤال\rبعد انتهاء التعاقد مع الطرفين كل على انفراد جاءنا المالك يطلب عمل بعض التعديلات على التصميم أو المواصفات بما يكلفنا مبلغا إضافيا من الأموال وهو أوضح لنا أنه على استعداد لدفع كافة المبالغ الجديدة هل يجوز التعديل على عقد المقاول ؟\rالجواب\rيجوز تعديل بعض الشروط أو إضافة بعض الالتزامات بين البيت والمالك ولا أثر لذلك بين البيت والمقاول إلا إذا اتفق على ذلك بعدئذ بين البيت والمقاول","part":1,"page":691},{"id":695,"text":"فتوى رقم ( 250 )\rالسؤال\rإذا اتضح لنا بأنه هناك بعض البنود لم نقم بإعطائها للمقاول سهوا حين قدمنا له المواصفات والمخططات للتسعيرة .. ففي هذه الحالة من يتحمل تكاليف إضافة هذه البنود على البناء ؟\rالجواب\rبيت التمويل الكويتي هو الذي يتحمل ما وقع في العقد من سهو ولا سبيل إلى تحميل ذلك للمالك إلا إذا رضى المالك بتحمله أما إذا كان بعض هذه البنود سببه خلو المخطط الذي قدمه المالك من تلك البنود فإن المالك يتحمل مسئولية ذلك","part":1,"page":692},{"id":696,"text":"فتوى رقم ( 251 )\rالسؤال\rإذا أضافت الدولة على اشتراطاتها العامة للبناء أي اشتراط جديد بعد توقيعنا على العقد مع المقاول ( الباطن ) من الذي يتحمل هذه الزيادة أنا أم المالك ؟\rالجواب\rيجوز أن يضاف إلى عقود المقاولات شرط ينص على أن أي اشتراط جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه هذا العقد ويترتب عليه تبعات مالية فإنها تكون على المالك","part":1,"page":693},{"id":697,"text":"فتوى رقم ( 252 )\rالسؤال\rتقدم إلينا أحد ملاك الأراضي بالعرض التالي : أنه يمتلك أرضا اشتراها بالأجل من بيت التمويل الكويتي وما زالت باسم بيت التمويل الكويتي ( كرهن ) وقد قام بالتعاقد مع شركة مقاولات لبناء عمارة على هذه الأرض بقيمة 800,000 دينار كويتي ثمانمائة ألف دينار إلا أنه لم يدفع أي مبلغ للمقاول وقد قام المقاول بالبدء بتنفيذ جزء من أعمال الحفر وصب الخرسانة في السرداب والمالك يطلب منا الآن أن نحل محله بتمويل البناء والإشراف على المقاول لتنفيذ البناء حسب المواصفات الموضوعة على أن نحدد سعرا مقطوعا لهذه العملية يدفع لنا منه عند التعاقد معه 25 % والباقي على أقساط .. فما الرأي الشرعي بذلك ؟\rالجواب\rبالنسبة للدخول مع مالك عجز عن متابعة عقده مع مقاول سابق يتم على النحو التالي :\rأولا : إنهاء المعاملة مع المقاول الأول حسب الوضع الراهن ويكون التزام الدفع على المالك ولا علاقة لبيت التمويل بما تم مع المقاول الأول في المرحلة المنجزة\rثانيا : يتم إنشاء عقد جديد على إنجاز بقية المشروع مع المالك مع عدم التزام بيت التمويل الكويتي بالاستعانة بالمقاول نفسه بل يلتزم بإنجاز العمل بأي وسيلة تحققه ويحق لبيت التمويل الكويتي بعدئذ أن يتفق مع ذلك المقاول أو غيره ويكون لكل اتفاق استقلال تام عن الآخر وتوصي اللجنة باتخاذ كافة الوسائل التي تكفل حقوق بيت التمويل الكويتي بالتثبت من ملاءة المالك ومقدرته على السداد عند الأجل وأخذ الضمانات الكافية لاستيفاء حقوق بيت التمويل الكويتي","part":1,"page":694},{"id":698,"text":"فتوى رقم ( 253 )\rالسؤال\rإنهاء عقد الإيجار للشقة قبل الانتفاع بها بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بإفادتنا شرعيا حيال موضوع طلب إخلاء المستأجر للشقة بعد أن قام بكتابة عقد الإيجار وقام بدفع الإيجار الشهري مقدما وكذلك تأمين الشقة فهل يجوز له أن ينهي العقد قبل الانتفاع بالشقة أي قبل بدء العقد كذلك هل يخصم عليه مبلغ من الإيجار نظير أتعاب الإدارة ؟\rملاحظة : ولكن هل يجوز لي أن أصر على عدم إلغاء العقد حسب الاتفاق ؟\rالجواب\rإذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد بعد كتابته وقبل الانتفاع بالمأجور ينظر في سبب الإلغاء إن كان بعذر شرعي كمغادرة البلاد أو تغيير بلد الوظيفة فإن عقد الإجارة يفسخ تلقائيا ولا يخصم أي شيء من مبلغ التأمين كما أن المدة بين تسليم المفتاح وبين بدء العقد تعتبر متبرعا بها لعدم دخولها في العقد أما إذا كان طلب الإنهاء بدون عذر شرعي فالرأي لبيت التمويل الكويتي بين التمسك بالعقد إلى نهايته أو الموافقة وليس ملزما شرعا بقبول طلب المستأجر في الإنهاء من طرف واحد","part":1,"page":695},{"id":699,"text":"فتوى رقم ( 254 )\rالسؤال\rهل يجوز لرجل مسلم لديه مكتب مقاولات أن يقوم بتشييد بناء كامل بناء على طلب من بنك ربوي بمعنى أن يطلب البنك الربوي من هذا الشخص أن يشيد له عمارة سكنية بمبلغ اتفقا عليه فهل يجوز لهذا الشخص أن يبني للبنك مثل هذه العمارة علما بأن الشخص لم يقرض ولم يقترض مبلغا بفائدة من البنك ؟\rالجواب\rيجوز لهذا الشخص أن يقوم ببناء العمارة للبنك إذا لم يتعامل مع البنك على أساس الربا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعامل مع اليهود وهم قوم يتعاملون بالربا بصورة فاحشة وتعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة صحيحة وسليمة لم يتدخل فيها عامل الربا فنخلص إلى القول أنه يجوز التعامل مع البنك الربوي في بناء عقارات استثمارية إذا كان بناؤها أو تشييدها لم تدخل فيه معاملات ربوية","part":1,"page":696},{"id":700,"text":"فتوى رقم ( 255 )\rالسؤال\rفي حالة فتح عميل لاعتماد مستندى عادي بمبلغ مائة ألف دينار جرى العرف على أن هذا المبلغ يعتبر مبلغا تقريبيا بمعنى أن مبلغ الاعتماد تتراوح قيمته ما بين 100000 90000 ( زيادة أو نقص 10 % من قيمة الاعتماد الأساسية ) ففي هذه الحالة عندما يلغي العميل الاعتماد الذي فتحه على أي أساس يحتسب بيت التمويل أجره من قيمة الاعتماد ؟\rالجواب\rإن بيت التمويل يحتسب أجره على المعاملة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين على أنها خدمة مصرفية ( ولا عبرة بزيادة المبلغ عن التقدير الأولى أو نقصانه لأن الاعتماد ألغى فلا مجال لاعتبار المبلغ الحقيقي ويكون أجر الخدمة مستحقا حسب الاتفاق ) ولا أثر للإلغاء على الأجر بعد أن قام البنك بما عليه من عمل","part":1,"page":697},{"id":701,"text":"فتوى رقم ( 256 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي بالنسبة إلى التفويض الكتابي الذي يحرره العميل في شكل طلب فتح اعتماد ويوجهه إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة ومواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثلا .. ( سكر أو أرز ) دون تحديد باقي البيانات وهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة تؤدى إلى فساده ؟\rالجواب\rإن هذه العملية فيها جهالة وكل شيء فيه جهالة تفضي إلى نزاع لا يجوز","part":1,"page":698},{"id":702,"text":"فتوى رقم ( 257 )\rالسؤال\rتقوم دائرة الاعتمادات بتسليم مندوب العميل الأوراق اللازمة للتخليص على بضاعته المستوردة باعتماد المرابحة ويقوم مندوب العميل بعد ذلك بمدة بالتوقيع على عقد البيع بسبب سفر العميل خارج البلاد والسبب في تسليم البضاعة لمندوب المشترى قبل توقيع عقد البيع هو وجود المشترى بالخارج ووصول البضاعة للكويت وخشية تلفها يتم التسليم كما تقدم ؟\rالجواب\rيجوز الاكتفاء بتسليم مندوب العميل الأوراق لإتمام الصفقة بشرط أن يسبق ذلك موافقة خطية من العميل بأن تسلم الأوراق من قبل مندوبه هو بمثابة موافقة وقبول للعقد","part":1,"page":699},{"id":703,"text":"فتوى رقم ( 258 )\rالسؤال\rيتم فتح اعتمادات مرابحة لعميل في المملكة العربية السعودية ويودع العميل مقدما لدينا ولثقته بنا يترك الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملة والمفروض أن توقع بعد وصول مستندات الشحن وهذه الأوراق هي : عقد المرابحة موقع على بياض وتقوم دائرة الاعتمادات بملئه عند وصول المستندات ؟\rالجواب\rيمكن توكيل أحد موظفي بيت التمويل بصفته الشخصية لإتمام العقد مع بيت التمويل الكويتي","part":1,"page":700},{"id":704,"text":"فتوى رقم ( 259 )\rالسؤال\rشخص يريد التعامل معنا عن طريق المرابحة وقد قام قبل ذلك بطلب الأسعار إلا أن الجهة المصدرة أبرمت معه عقدا نهائيا بالصفقة التي يريد أن يرابح بها بيت التمويل الكويتي فما الحكم الشرعي لذلك ؟\rالجواب\rلا بد من إلغاء العقد الذي يتم إبرامه بين الجهة المصدرة وبين ذلك الشخص وإثبات هذا الإلغاء ثم يصار بعد ذلك إلى طلب الأسعار فقط ويجرى التعاقد بين بيت التمويل الكويتي والجهة المصدرة ويقتصر دور ذلك الشخص على طلب الأسعار والوعد بالشراء","part":1,"page":701},{"id":705,"text":"فتوى رقم ( 260 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يرهن أسهم المنحة لصالح أحد البنوك الربوية بناء على شروط مسبقة مع كون الأسهم الأصلية التي تتبعها هذه المنحة مرهونة أصلا لصالح البنك الربوي مع ملاحظة أن هذا الرهن تم قبل صدور قرار من الهيئة يفيد بعدم جواز القيام بمثل هذا الرهن لصالح أي من البنوك الربوية ؟\rالجواب\rإن ثمرات الشيء المرهون تلحق بأصله إذ هي جزء منه لا تنفصل عنه ومن حق المرتهن أن يطالب بها فمن الناحية القانونية يوجد التزام قائم على بيت التمويل الكويتي بأن يتم إجراء رهن أسهم المنحة لأنها تتبع الأسهم الأصلية فهي جزء منها وتمثل ثمرة من ثمراتها ولكن إذا كان بالإمكان اتخاذ طرق وأساليب أخرى تمنع رهنها وتجنب بيت التمويل الكويتي من أن يقع تحت طائلة المسئولية فلا مانع شرعا من إجراء ذلك على أن يحتاط له وتتخذ له الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق بيت التمويل الكويتي تجاه الغير","part":1,"page":702},{"id":706,"text":"فتوى رقم ( 261 )\rالسؤال\rعميل لديه وديعة في بنك ... هل يجوز لي قبول كتاب من هذا البنك بأن الأموال الموجودة لديه للشخص المذكور مرهونة لصالحي ( يلاحظ بأن هذه الوديعة تدر ربا ) ؟\rالجواب\rيجوز أخذ الوديعة التي لدى البنك الربوي كرهن .. والإثم على صاحب الوديعة قياسا على معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود","part":1,"page":703},{"id":707,"text":"فتوى رقم ( 262 )\rالسؤال\rما الحكم الشرعي في رهن أسهم بيت التمويل الكويتي المملوكة لأحد المساهمين لصالح أحد البنوك الربوية ضمانا لدين ربوي عليه علما بأننا نقوم بالتأشير بالرهن في سجلاتنا ولا نقوم بفك الرهن إلا بعد موافقة البنك الراهن ؟\rالجواب\rإن موقف بيت التمويل الكويتي كالموثق بين البنك الربوي والمقترض بفائدة ربوية وبيت التمويل في هذه العملية يوثق عقدا ربويا لا تقره الشريعة الإسلامية السمحاء بل تحرمه وتعاقب عليه وتعتبر من قام بمثل هذا العمل كمن شارك وساهم بصورة فعلية سواء بسواء لذا فمن الأولى والأجدر لبيت التمويل الكويتي أن يمتنع عن توثيق ورهن أسهمه لصالح أي من البنوك الربوية حتى لا نقع فيما حرمه الله تعالى","part":1,"page":704},{"id":708,"text":"فتوى رقم ( 263 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بأخذ ضمان من العميل قبل أن يقوم بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة من المورد وبيعها على العميل أي بعبارة أخرى : ( هل يجوز الرهن قبل حدوث الدين ) ؟\rالجواب\rإنه لا يجوز الرهن قبل ترتب الدين ولكن هناك بديلان هما :\rأولا : إجراء عقد بيع مع العميل وبعد التوقيع أصبح العميل مدينا لك ثم تعمل إجراءات الرهن\rثانيا : أو يكون من شروط عقد البيع شرط الرهن وهو يوثق عقد البيع","part":1,"page":705},{"id":709,"text":"فتوى رقم ( 264 )\rالسؤال\rهل يجوز أن أقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار لمدة سنة ؟\rالجواب\rيجوز ذلك","part":1,"page":706},{"id":710,"text":"فتوى رقم ( 265 )\rالسؤال\rهل يجوز الشراء بأجل من عميل له وديعة استثمارية في بيت التمويل على أن تكون تلك الوديعة رهنا بالثمن ؟\rالجواب\rيجوز شرعا لأن الوديعة الاستثمارية تمثل جزءا من أعيان مشتراة برسم البيع والاستثمار ورهن العين جائز","part":1,"page":707},{"id":711,"text":"فتوى رقم ( 266 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل أن يحجز من حساب جار لعميل ما مبلغا مساويا لدين عليه أصالة أو وكالة عن دين غيره ؟\rالجواب\rجوابا عن الشق الأول من السؤال : يجوز الحجز من الحساب الجاري لدين على العميل نفسه ويعتبر هذا وفاء لما عليه من الدين على سبيل المقاصة\rأما الشق الثاني : فيجوز أيضا ويعتبر ذلك نيابة عن الغير في وفاء دينه وفي الوقت نفسه يتضمن إنابة للبيت في استيفاء ما يترتب لصاحب الحساب الجاري من دين على ذلك العميل المنيب له في الوفاء عنه إذا كان ذلك بإذن صاحب الحساب حتى يمكن الرجوع عليه بما أداه بيت التمويل عنه","part":1,"page":708},{"id":712,"text":"فتوى رقم ( 267 )\rالسؤال\rإذا كانت هناك معدات مملوكة لإحدى الشركات وتعاقدت هذه الشركة مع بيت التمويل في تركيبها بثمن متفق عليه ومن جهة أخرى يتعاقد بيت التمويل الكويتي مع أحد المقاولين في تركيب هذه المعدات بثمن معين ؟ فهل يجوز القيام بمثل هذا العمل شرعا ؟\rالجواب\rإن القيام بمثل هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ما دام أن هناك انفصالا تاما بين العقدين كما سبق","part":1,"page":709},{"id":713,"text":"فتوى رقم ( 268 )\rالسؤال\rمجموعة من الشركات المستأجرة في مجمع المثنى تقترح أخذ اشتراك منها وتخصيص جوائز تعطي بالقرعة لمن تقع عليه ممن يثبت أنه كثير المشتريات ... بعد إعطاء من هم أكثر مشتريات بطاقات الدخول في القرعة ؟\rالجواب\rيجوز تخصيص بطاقات من الباعة تعطى لمن تكثر مشترياتهم .. ثم تعمل قرعة لحاملي البطاقات لاختيار مجموعة منهم تعطى لهم الجوائز","part":1,"page":710},{"id":714,"text":"فتوى رقم ( 269 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يتفق بيت التمويل مع مقاول في تنفيذ عملية معينة في مشروع مملوك لإحدى الشركات ويدفع بيت التمويل أجر المقاول مقدما بالكامل ومن جهة أخرى تتفق هذه الشركة مالكة المشروع مع بيت التمويل في تسديد أجر المقاول الذي قام بدفعه بيت التمويل مضافا إليه نسبة معينة ؟\rالجواب\rإن هذا العمل غير جائز شرعا لأن هذه النسبة المعينة هي مقابل الأجل ويكون أخذها عبارة عن عوض عن التمويل وهذا ربا ولكن إن كان بيت التمويل قد تعهد للشركة بالعمل باتفاق مستقل ثم عهد به إلى المقاول بمبلغ أقل باتفاق مستقل أيضا فهذا جائز ولا يتأثر العقد مع الشركة بأي تغيير في الأسعار أو تبعات يتحملها بيت التمويل من خلال اتفاقه مع المقاول","part":1,"page":711},{"id":715,"text":"فتوى رقم ( 270 )\rالسؤال\rكيفية التصرف بأرباح العملاء الذين لا يحضرون لاستلام أرباحهم ؟\rالجواب\rإن الأرباح التي لا يمكن إيصالها للعملاء ولم يحضروا لاستلامها تأخذ حكم اللقطة فيجوز لبيت التمويل أن يتصدق بها في وجوه الخير فإن ظهر أصحابها في المستقبل وطالبوا بها فيتوجب على بيت التمويل أن يردها إليهم كاملة ويعتبر بيت التمويل في هذه الحالة ضامنا","part":1,"page":712},{"id":716,"text":"فتوى رقم ( 271 )\rالسؤال\rيمتلك بيت التمويل ما عدده مائة حاوية اتفق مع شركة لإدارة هذه الحاويات وإيجارها في نظير أخذ نسبة محددة من مجموع الإيجار المحصل كل ربع سنة وتغطي هذه النسبة مصاريف الصيانة والتأمين على الحاويات كما تشمل أتعاب ومصاريف وأجر الشركة فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل ؟\rالجواب\rإن هذا العمل جائز شرعا إلا أنه ينبغي توضيح الصورة والكيفية التي تتم بها الصيانة أو أن تكون هناك أعراف تجارية مستقرة في هذا المجال ويفضل عرضها على اللجنة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية","part":1,"page":713},{"id":717,"text":"فتوى رقم ( 272 )\rالسؤال\rتقوم الإدارة التجارية بتحصيل رسم مقابل التخليص الجمركي للسلع المستوردة لموظفي بيت التمويل وقد تقرر تحصيل الرسوم التالية : 25 د.ك عن كل بيان جمركي إذا كانت قيمة البضاعة في حدود ألف دينار كويتي -/ 50 د.ك عن كل بيان جمركي إذا كانت قيمة البضاعة أكثر من ألف دينار كويتي فهل يجوز شرعا التفرقة في مقدار الرسم المحصل بين بيان وآخر تبعا لقيمة البضاعة أم هل يتوجب توحيد مقدار الرسم المحصل بغض النظر عن قيمة البضاعة ؟\rالجواب\rإنه لا داعي للتفرقة بين السعرين بل الأفضل توحيد النسبة التي تؤخذ على المبلغ وذلك لأن الجهد المبذول فيهما متماثل كما توصي اللجنة بالمساواة في المعاملة من حيث المبلغ المستوفي عليها مهما تفاوت المبلغ درءا للبس بمشابهة المعاملات الربوية ... مع أنه تجوز هذه التفرقة تبعا للاتفاق","part":1,"page":714},{"id":718,"text":"فتوى رقم ( 273 )\rالسؤال\rما هو الحكم الشرعي عند وجود نقود بدون مغلف وغير معروف لأي جهة مرسلة هل يجوز أن تسجل لأحد الحسابات الخيرية ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية إذا وجدت نقود في أحد الصناديق غير محددة لجهة معينة أن تسجل لأمر الحسابات الخيرية","part":1,"page":715},{"id":719,"text":"فتوى رقم ( 274 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل أن يعفي القصر المشمولين بوصاية إدارة شؤون القصر من دفع رسوم التحويل لشهادات الأسهم وذلك أسوة بباقي الشركات المساهمة الكويتية ؟\rالجواب\rيحال هذا الموضوع لمجلس الإدارة ليقرر ما إذا كان هناك إذن من المساهمين بمثل هذا الإعفاء للقصر من دفع الرسوم على التحويل وشبهه مع مراعاة ما جرى به العرف من التسامح بمثل هذه التبرعات اليسيرة إن كان أصل هذا الموضوع مما يدخل تحت صلاحيات المجلس حيث إن هناك فرقا بين التصرفات على سبيل المعاوضة وبين ما هو تبرع ..","part":1,"page":716},{"id":720,"text":"فتوى رقم ( 275 )\rالسؤال\rهل يجوز منح الموظف المسيحي الذي يعمل في خدمة مؤسسة إسلامية إجازة بمناسبة عيد ميلاد المسيح .. فما الحكم الشرعي في ذلك ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه يتبع ما هو متعارف عليه","part":1,"page":717},{"id":721,"text":"فتوى رقم ( 276 )\rالسؤال\rما حكم العمل ككاتب أو محاسب أو مدقق حسابات زائر في الشركات التجارية التي تأخذ تسهيلات ربوية من البنوك وكذلك يخصم عليها فوائد ربوية عند فتح الاعتمادات وهل يدخل هؤلاء الموظفون في معنى الحديث الشريف الذي لعن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ؟\rالجواب\rيجوز أن يشتغل الشخص في الشركات التجارية التي يختلط عملها بأعمال ربوية في حدود المعاملات التجارية المشروعة من غير أن يتولى كتابة العقود أو الصكوك أو الشيكات الربوية","part":1,"page":718},{"id":722,"text":"فتوى رقم ( 280 )\rالسؤال\rهل يجوز ربط القرض الحسن عند السداد بقيمة شرائية معينة أي أن يربط بمؤشر التضخم على السلع الاستهلاكية ؟\rالجواب\rإن القرض دين مضمون في الذمة بالمثل .. ولا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند انقطاع المثل فالعبرة في رد القرض بأداء مثل ما اقترض دون ربط بقيمة شيء آخر على أنه إذا كان القرض قد وقع على ذهب أو فضة أو مثلي من المكيلات أو الموزونات فيكون ما يجب رده هو ما أقرضه من ذهب أو فضة أو مثلى مما سبق بصرف النظر عن ارتفاع القيمة أو انخفاضها وبدون هذا ينفتح باب الربا","part":1,"page":719},{"id":723,"text":"فتوى رقم ( 282 )\rالسؤال\rتملك مجموعة من المستثمرين ترخيصا من الدولة لإقامة مشروع صناعي وتم تخصيص مساحة من الأرض لإقامة المصنع على أن يتم عقد إيجار بين إدارة أملاك الدولة والشركة التي ستقام لإدارة المشروع لمدة 25 سنة وللعلم فإنه لم يتم القيام بأي خطوات تنفيذية للمشروع حتى الآن وترغب هذه المجموعة بالتنازل عن ترخيصها لمجموعة أخرى لقاء مبلغ معين فهل يجوز مبدأ الدفع مقابل التنازل علما بأن التنازل مقابل مبلغ من المال وإن كان من العرف الجاري بين المستثمرين إلا أنه غير قانوني ؟\rالجواب\rأولا : إذا كانت الدولة تمنع القيام بهذا العمل فيصبح غير جائز شرعا\rثانيا : أما إذا سمحت الدولة بمثل هذا العمل فيرى البعض أنه جائز شرعا بشرط أن يكون شراء ترخيص المشروع الصناعي في مقابل خبرة وسمعة الشركة الحسنة وليس في مقابل ترخيصها فقط بمعنى أن تكون قد قامت بأعمال إيجابية يمكن أن تعوض عنها وعن سمعتها بينما يرى البعض الآخر أن هذا من قبيل بيع الحقوق المجردة وفيه خلاف كبير ولكن إذا كان عن طريق إدخال الجدد في الترخيص كشركاء فهو جائز بالمبلغ المتفق عليه","part":1,"page":720},{"id":724,"text":"فتوى رقم ( 283 )\rالسؤال\rالمرجو الإفادة بالرأي الشرعي فيما يتعلق بالآتي : إحدى البلاد التي نستورد منها لحوما مذبوحة وهي البرازيل ثبت للمسئولين عن قسم الذبح الحلال بالبنك بأن شهادات الذبح التي يصدرها بعض المسلمين هناك مشكوك فيها بل مطعون فيها وعرض جهاز الذبح الحلال خدماته لإدارة الاعتمادات المستندية لحضور مندوب عنه إلى المجازر المعينة أثناء الذبح أولا بأول وإصدار شهادة بذلك .. فما هو الرأي بخصوص :\rأولا : الأخذ برأي قسم الذبح الحلال والكف عن قبول شهادات تلك المراكز الإسلامية هناك رغما عن أن هذا الاتجاه يغضب عملاءنا الذين لا يوافقون جهاز الذبح لدينا على رأيه\rثانيا : ما طلبه أحد الواعدين بالشراء الخاص بوعده شراء كمية من اللحوم تم ذبحها منذ مدة وبالطبع لم يحضر ذبحها مندوب جهاز الذبح الحلال .. فهل يمكن قبول شهادة من إحدى الهيئات الإسلامية هناك تفيد أن الذبح قد تم بالطريقة الإسلامية رغم علمنا بما وجه إلى هؤلاء من شكوك ؟\rالجواب\rأولا : يطلب من الإدارة التجارية تقديم ما يثبت الطعون من وثائق ثم بيان المخالفات الملحوظة على تلك الهيئات\rثانيا : تنبيه تلك الجهات إلى أخطائها لتلافيها .. فإذا لم يجد التنبيه وتبين باليقين أو الظن الغالب المدعم بالمستندات وجود الاهمال أو التقصير فحينئذ يصار إلى منع اعتماد شهادات تلك الهيئات","part":1,"page":721},{"id":725,"text":"فتوى رقم ( 286 )\rالسؤال\rإذا رفعت دعوى في المحكمة على شخص مدين لي لم يدفع دينه ودفعت رسوم الدعوى بقيمة مائة دينار مثلا فبعد رفع الدعوى حضر المدين لدفع المبلغ المطلوب فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمة رسوم الدعوى وهي مائة دينار فيصبح الإجمالي ألف ومائة دينار .. مع العلم بأن المحكمة قررت عند صدور الحكم أن المدين سيدفع رسوم الدعوى وأنا أعلم بأنه قادر على الدفع ولكنه مماطل ؟\rالجواب\rإنه يجوز أخذ قيمة رسوم الدعوى إذا علم بأن المدين مماطل وليس معسرا مستحقا للإنظار","part":1,"page":722},{"id":726,"text":"فتوى رقم ( 287 )\rالسؤال\rهل يجوز توظيف خبراء ومستشارين غير مسلمين في شركة الكمبيوتر التي يساهم في معظم رأسمالها بيت التمويل الكويتي علما بأن الشركة تحتاج بشكل ضروري لخبرتهم ويشترط الخبراء أن تؤمن عليهم الشركة التي يعملون لديها تأمينا شاملا على الحياة فهل يجوز إضافة بند من بنود العقد الذي يبرم معهم ينص على جواز التأمين على الحياة لغير المسلم ؟\rالجواب\rأولا : عند الضرورة يجوز توظيف غير المسلم في هذه الشركة شريطة أن يكون موثوقا وأمينا على عمله ومعروفا بهذا عن تجربة وتمحيص\rثانيا : لا يجوز النص في العقد المبرم معه على بند التأمين على الحياة\rثالثا : يمكن التعاقد براتب متفق عليه مقطوع بدون تصريح في بنود العقد على بند للتأمين على الحياة","part":1,"page":723},{"id":727,"text":"فتوى رقم ( 289 )\rالسؤال\rنكلف في بعض الأحيان من قبل بعض الجهات بتنفيذ بعض الأعمال ونقوم بدورنا باستجلاب عروض من مقاولي الباطن لتنفيذ هذه العملية ونحدد أسعارنا على ضوء هذه العروض فهل بعد تقديم عرضنا إلى الجهة المالكة أن نقوم بالتفاوض مع مقاولي الباطن لتخفيض السعر لصالحنا دون أن يتأثر سعر المالك ؟\rالجواب\rإذا كانت العمليتان منفصلتين أي الاتفاق مع المالك مقطوع عن اتفاقنا مع المقاول من الباطن فإن ما يحصل عليه البيت من تخفيض سعر المقاول هو من خالص حق البيت لكن إذا كانت العملية من قبيل ( المرابحة ) فإن كل نفع يعود على بيت التمويل يعود بنفس النسبة للمقاول من الباطن","part":1,"page":724},{"id":728,"text":"فتوى رقم ( 291 )\rالسؤال\rتقدمت إلينا جهة خيرية لإعانتهم في مشروع ( ديني - اجتماعي - ثقافي ) فهل يجوز التبرع له من أرباح الشركة أو من صندوق الزكاة والخيرات ( أي مصرف في سبيل الله ) ؟\rالجواب\rإن أحد مصارف الزكاة هو سبيل الله وسبيل الله في الجملة هو كل طريق للخير على أن الاستعمال القرآني لسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فقد تكرر استعمال سبيل الله مرادفا للجهاد سواء بالمال أو الدعوة وسبيل الله على هذا النحو هو الذي نرى أنه يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة","part":1,"page":725},{"id":729,"text":"فتوى رقم ( 292 )\rالسؤال\rرسا مشروع على أحد المقاولين بقيمة إجمالية وهذا المقاول سيقوم بنفسه ببعض الأعمال في حين سيقوم مقاولون من الباطن ببقيتها وهؤلاء المقاولون من الباطن عندما علموا بأن مستحقاتهم ستدفع من قبل بيت التمويل الكويتي وهم بذلك قد ضمنوا استلامهم بمجرد انتهاء العمل خفضوا الأسعار المقدمة منهم بواقع 10 % عما سبق لهم أن طلبوه فهل هذا التخفيض من حق بيت التمويل الكويتي الذي هو سبب فيه أم من حق المقاول الرئيسي الذي هو ملتزم بإنهاء العمل أمام بيت التمويل الكويتي ؟\rالجواب\rإن علاقة بيت التمويل الكويتي تكون مع المقاول الرئيسي الذي أبرم معه عقد المقاولة الرئيسية أما الأعمال التي يعهد بها المقاول الرئيسي إلى مقاولين من الباطن فلا يعتبر بيت التمويل الكويتي طرفا فيها ومن ثم فإن التخفيضات التي يجريها المقاولون من الباطن على أسعارهم هي من حق المتعاقد معهم ( المقاول الرئيسي ) وليس من حق بيت التمويل الكويتي أخذ شيء منها","part":1,"page":726},{"id":730,"text":"فتوى رقم ( 293 )\rالسؤال\rما هي الشروط الصحيحة في العقد من الناحية الشرعية ؟ وهل كل شرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما يعتبر شرطا صحيحا شرعا يلزم الوفاء به ؟\rالجواب\rإن كل شرط مقترن بالعقد لا يقتضيه العقد وفيه مصلحة لأحد المتعاقدين أو لغيرهما وكان من أهل الاستحقاق وكان هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا قد اختلف الفقهاء في أنه هل يفسد العقد أو لا يفسده فذهب أبو حنيفة وكثير من الفقهاء إلى أنه يفسد العقد كمن باع بيته واشترط البائع أن يسكنه مدة معلومة أو يسكن فيه فلان دون غيره فهذا الشرط يفسد العقد عند أبي حنيفة وجمهرة من العلماء وذهب ابن أبي ليلى إلى أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح وذهب ابن شبرمة إلى أن الشرط والعقد صحيحان ويجب الوفاء بهما وهذه من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف قديما وحديثا وأما إذا كان الشرط مما يحل حراما أو يحرم حلالا فالإجماع منعقد على فساد هذا الشرط ولكن هل يفسد العقد أو لا يفسده فهذه مسألة خلافية أيضا","part":1,"page":727},{"id":731,"text":"فتوى رقم ( 294 )\rالسؤال\rالوقف الخيري ( الثلث ) هل يعتبر شخصية معنوية يتم التعامل مع ناظرها على هذا الأساس وإذا كان ذلك كذلك فما حكم الثلث الذي يتوفى ممثله دون أن يعين من ينوب عنه وما هي المدة اللازمة شرعا لانحلال الوقف ؟\rالجواب\rالوقف في حد ذاته يعتبر شخصية اعتبارية يمثلها ناظرها إن وجد أو ولي الأمر إن لم يوجد لها ناظر أما مسألة حل الوقف فإنه بالنسبة للوقف الذري ينحل بانقطاع الذرية إذا كان مؤقتا على الطبقات أما إذا كان مؤقتا بالمدة فبانتهاء هذه المدة أما بالنسبة للوقف الخيري فإنه لا ينحل أبدا فالأصل فيه أنه مؤبد","part":1,"page":728},{"id":732,"text":"فتوى رقم ( 295 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل الكويتي التبرع من أمواله الخاصة لصالح بعض المؤسسات والهيئات ؟\rالجواب\rإذا كانت هذه المؤسسات تقوم بعمل فيه نفع للمجتمع العام وجرت عادة المصارف الأخرى بالتبرع لمثل هذه المؤسسات فيعتبر ذلك من قبيل المصروفات العامة ولا يجوز أخذ التبرع من أرباح وأموال المودعين بل يجوز أخذه من أموال المساهمين ومن أرباح استثماراتهم والسبب في ذلك واضح وهو : أن المساهم حين ساهم بأمواله في بيت التمويل الكويتي إنما يكون قد قبل النظام الأساسي وعقد تأسيس بيت التمويل الكويتي وبموجب هذا فإن مجلس الإدارة هو المفوض الوحيد في استثمار أموال المساهمين والتصرف فيها فهو إذن عام يتصرف مجلس الإدارة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة لصالح المؤسسة ( على العكس من ذلك ) إن المودع وهو صاحب المال مع الشريك المضارب ( بيت التمويل الكويتي ) صاحب العمل حينما أودع أمواله فوض بيت التمويل باستثمارها وإدارتها وخصم المصاريف الضرورية ولم يأذن لبيت التمويل بالتبرع من هذه الأموال فلا يؤخذ من ربح المودع أي تبرع إلا بإذنه وأوضحت الهيئة بأن أمر ولي الأمر في المسائل التي لا تمس أصل العقيدة وفيها تنظيم أو إصلاح أو منفعة للعباد أو البلاد واجب الامتثال أما التبرع فهو أمر اختياري لا يجبر أحد عليه ويكفي أن يصدر بيت التمويل الكويتي تعميما إلى الموظفين يناشدهم التبرع فمن وافق على ذلك جاز الأخذ من راتبه ومن امتنع فلا يجوز إجباره","part":1,"page":729},{"id":733,"text":"فتوى رقم ( 296 )\rالسؤال\rإذا أقام شخص بيت التمويل الكويتي وصيا على ثلثه ( وقفه الخيري ) لإنفاقه على المحتاجين من أبنائه فإن لم يوجد فلوجوه الخيرات وعند وفاة الشخص تبين عدم حاجة أبنائه لشيء من المال الموصى به ثم بعد فترة احتاج هؤلاء الأبناء فهل يستحقون كل المال الباقي من الوصية أم بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن ؟\rالجواب\rإن التكييف الشرعي لهذه الوصية هو أن تأخذ حكم الوقف ففي حالة قيام وظهور الحاجة في أبناء المتوفى يستحقون المال بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن وذلك مع ملاحظة الأوضاع الاقتصادية والمالية والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الأبناء وهي تختلف في تقديرها من مجتمع لآخر","part":1,"page":730},{"id":734,"text":"فتوى رقم ( 297 )\rالسؤال\rإذا أعطي البنك أمانة ما وقام باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحفظها وصونها وقدر لها أن تضيع أو تسرق هل البنك مطلوب بالتعويض ؟ بمعنى آخر هل الأمانة يجب أن تضمن من الجهة المؤتمنة ؟\rالجواب\rالأصل في عقد الوديعة أنه أمانة وأن الوديعة غير مضمونة إلا في حال التعدي أو التقصير بأي صورة تعتبر في العرف تعديا أو تقصيرا ومن ذلك إيداعها عند غيره بدون إذن صاحبها ... واشتراط الضمان - ولو قبله الطرفان - لا فائدة منه إذا لم يوجد تعد أو تقصير وذلك لحديث ( ليس على المستودع الضمان ) على أن اشتراط الضمان يعتبر لغوا ولا يفسد العقد شرعا وينبغي الاحتياط بحذفه لئلا يقع تحت طائلة القانون المدني عند التنازع","part":1,"page":731},{"id":735,"text":"فتوى رقم ( 299 )\rالسؤال\rشخص يمتلك عقارا في إحدى الدول الأوروبية ويدفع عن العقار ضرائب وعنده أموال في بنوك ربوية أوروبية تدر عليه فوائد فهل يجوز أن يأخذ هذه الفوائد ويدفعها ضريبة عن عقاره ؟\rالجواب\rمن المقرر أن الفوائد المتحصلة من الإيداعات في بنوك ربوية سبيلها التخلص منها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يخفف بها أي عبء عمن قبضها فلا تدفع منها الضرائب أو الديون","part":1,"page":732},{"id":736,"text":"فتوى رقم ( 300 )\rالسؤال\rقيدت إدارة المشاريع العقارية خلال عام 1984 حوالي 250000 دينار كغرامات تأخير على المقاولين بسبب تأخرهم في تنفيذ وتسليم المشاريع المتعاقد معهم على تنفيذها عن التاريخ المحدد بالعقد معهم ... فهل يستحق بيت التمويل كل هذه الغرامات سواء كانت أقل أو أكثر من القدر الفعلى ؟\rالجواب\rبالنسبة للمبالغ المحتجزة من المقاولين بصفة شرط جزائي عن التأخير ينظر إذا كانت معادلة للضرر الفعلي أو أقل فهي من حق بيت التمويل الكويتي وإن كانت أكثر يعاد الفرق إلى أصحاب تلك المبالغ ويترك تقدير هذا الأمر إلى المختصين في الإدارة","part":1,"page":733},{"id":737,"text":"فتوى رقم ( 301 )\rالسؤال\rأفاد رئيس بنك أنه تلقى ملاحظات من بعض العاملين في الميدان مفادها أنه كان يمكن الاستغناء عن أخذ احتياطي طوارئ للسنة المالية الماضية وذلك بالتقدير على سعر التكلفة بدلا من سعر السوق حتى لا نضطر للمخصصات .. وهذا من الناحية القانونية سائغ لأن موجودات الشركات حسب القوانين المرعية إذا كانت للتداول اليومي فهذه هي التي تقدر سوقيا أما إذا كانت عندك موجودات وتريد أن تحولها إلى مشاريع وليست للتداول ولا للبيع إنما للاستثمار الطويل فحسب القوانين تضعها في الميزانية بحسب التكلفة لأنها غير معدة للبيع فالذي لا تريد بيعه في السوق وتريد أن تجعله استثماريا يدر عليك ربحا يجوز لك حسب القوانين المرعية والقواعد المحاسبية أن تنقله للسنة المالية الآتية بسعر التكلفة ولقد أقر ذلك المحاسب القانوني ؟\rالجواب\r( مبدئيا ) من الناحية الشرعية هناك ما يستأنس به لهذه التفرقة وهو ما لدى المالكية ( في الزكاة ) من التفرقة بين التاجر المدير ( مقلب البضائع من ثمن لسلع وعكسه ) وبين التاجر المحتكر وهو من يؤخر بيع السلعة إلى أن تصل إلى الثمن الذي يرغبه .. فالموجودات المراد تحويلها إلى مشاريع هي من قبيل هذا النوع الأخير وما دامت قواعد المحاسبة تقر هذه التفرقة فيصبح ذلك عرفا يرجع إليه حيث لم يعارض نصا شرعيا","part":1,"page":734},{"id":738,"text":"فتوى رقم ( 302 )\rالسؤال\rالشق الأول : يقوم بعض عملاء بيت التمويل بالدخول مع بيت التمويل الكويتي في مرابحة أو فتح اعتمادات مستندية وذلك لاستيراد لحوم مختلفة أو طيور لم يتم تذكيتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فهل هذا جائز أو غير جائز شرعا ؟\rالشق الثاني : نضيف هنا إلى أن لدى بيت التمويل الكويتي جهازه المختص للإشراف على الذبح والتصنيع ويسمى جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي وهو منتشر في مناطق متعددة من العالم وفي توسع مستمر وذلك بهدف تحقيق الذكاة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وغيره من المستوردين المحليين هذا ولقد تم إخطار الجهات صاحبة العلاقة الداخلة في هذا النوع من المرابحات والاعتمادات بخدمات الجهاز وإمكانياته في التعاون فهل يجوز وضع شرط من شروط المرابحة أو فتح الاعتماد المستندي لأي عميل من عملاء بيت التمويل الكويتي يرغب في الدخول كأحد المتعاملين لاستيراد لحوم بأنه يجب أن يحصل على خدمات جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي للإشراف على الذبح والتعبئة وذلك لضمان تحقيق الذكاة الشرعية للحيوانات أو الطيور التي يتم استيراد لحومها ؟\rالجواب\rعن\rالشق الأول : بأنه إذا ثبت يقينا أن المتعامل مع البيت بالمرابحة أو الاعتماد المستندي على سبيل التوكيل أو غيره من الصور قد استورد لحوما غير مذكاة فإن على البيت أن يطلب إلغاء العقد ( ويجب وضع شرط بحق الإلغاء لهذا السبب بين شروط العقد ) ويدرج اسمه بين من لا يستحق التعامل معهم في المستقبل أما عن\rالشق الثاني : فيجوز وضع شرط في عقود المرابحة أو الاعتماد المستندي لاستيراد اللحوم بأن يكون ذلك بمعرفة جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي لضمان التذكية الشرعية لأن هذا قبول للتوكيل ومن حق الوكيل أن يشترط لقيامه بالوكالة ما شاء من الشروط غير الباطلة شرعا","part":1,"page":735},{"id":739,"text":"فتوى رقم ( 303 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع بضاعة ( سيارات ) عن طريق المرابحة إلى إحدى الشركات وبصفة مستمرة وهو يعلم يقينا أن هذه الشركة سوف تعيد بيعها بالأقساط وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد ؟\rالجواب\rالعقد بين بيت التمويل الكويتي وبين تلك الشركات التي تشتري من بيت التمويل مرابحة وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد عقد سليم وأما العقد بين تلك الشركات وعملائها على أساس الشرط بفوائد التأخير فالعقد صحيح والشرط فاسد وإثم هذا الشرط على واضعه ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي بهذه المعاملة الثانية بتاتا","part":1,"page":736},{"id":740,"text":"فتوى رقم ( 304 )\rالسؤال\rهل يجوز للمشتري من بيت التمويل الكويتي عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة ( للمصدر ) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا وذلك مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك ؟\rالجواب\rإن الاتفاق بين البائع الأصلي والمشتري من بيت التمويل الكويتي بالمرابحة على إعادة البضاعة التي لم تبع أو تبديلها أو أخذ ثمنها نقدا لا يتفق والقواعد الشرعية لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المصدر والمشتري من بيت التمويل بل الذي يتحمل تبعة الرد أو الكساد إنما هو المشتري الأول بيت التمويل الكويتي","part":1,"page":737},{"id":741,"text":"فتوى رقم ( 305 )\rالسؤال\rهل يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريقة المرابحة حال كونها غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بالشراء وذلك بموافقة خاصة من السلطات الحكومية مثل الأدوية بموافقة وزارة الصحة العامة وآلات المصانع بموافقة من وزارة التجارة والصناعة ؟\rالجواب\rيجوز استيراد بضائع لبيعها بطريق المرابحة ولو كانت غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بسبب حصوله على ترخيص أو صلاحيات معينة لأن هذه الشروط إجرائية رسمية ولا علاقة لها بصحة التعاقد ولكن لا بد من مراعاة المتطلبات الإدارية من جدوى هذه العملية حيث يترتب على الإخلال بالوعد أن يصبح المستأجر تحت رحمة الواعد لعدم وجود زبائن آخرين لها ويستحسن في هذه الحالات الخطرة الأخذ بإلزامية الوعد وقد تحفظ فضيلة الشيخ بدر على هذا ويرى الامتناع مصلحيا لعدم تعريض أموال المساهمين والمودعين للخطر المحقق ويضاف إلى ذلك أن هذه عملية مشبوهة لاقتصار عمل البنك على التمويل لا أكثر ولا أقل","part":1,"page":738},{"id":742,"text":"فتوى رقم ( 306 )\rالسؤال\rما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها للواعد بالشراء ؟\rالجواب\rهذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر","part":1,"page":739},{"id":743,"text":"فتوى رقم ( 307 )\rالسؤال\rتقدم أحد العملاء إلى بيت التمويل الكويتي برغبة في شراء بضاعة وتم شراؤها من قبل البيت وبعد تملكنا للبضاعة ووصول المستندات تم توقيع عقد البيع وعند تخليص العميل للبضاعة تبين له أن هناك تالفا - كيف يعالج موضوع التالف مع العلم بأن عقد البيع تم على أساس أن البضاعة كاملة - هل هناك أي ربط بين استلام بيت التمويل الكويتي للتعويض من شركة التأمين أو عدمه وتصفية المسألة مع العميل حيث إن القسط الأول حسب العقد يستحق بعد أسبوع ؟\rالجواب\rالحكم الشرعي في حالة تلف جزء من الكمية المتعاقد عليها من البضائع هو إسقاط حصة التالف من الثمن حسب النسبة المئوية بين كامل الثمن وبين جميع كمية البضاعة المتعاقد عليها ولا علاقة بين عقد البيع المبرم مع العميل وبين اتفاق التأمين بين بيت التمويل الكويتي وبين شركة التأمين أو أخذ التعويض أو عدمه سواء تسلم التعويض قبل التفاهم مع العميل أم بعده فهناك معاملتان مستقلتان هذه البضاعة لا يمكن بيعها بطريقة المرابحة لاستحالة معرفة الثمن الأصلي للبضاعة تحيل المبيع بعد ظهور التلف الذي أخلى بمعرفة الثمن الأول","part":1,"page":740},{"id":744,"text":"فتوى رقم ( 308 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل أن يشتري بضاعة من المصدر على أن يكون له الخيار مدة معلومة وفي أثناء هذه المدة جاء مشتر لهذه البضاعة بربح معلوم فهل يصح هذا البيع ؟\rالجواب\rالشراء الأول من المصدر صحيح غير لازم فإذا باع بيت التمويل هذه البضاعة لآخر يعتبر هذا إسقاطا للخيار وصح البيع وكان البيع الثاني لازما","part":1,"page":741},{"id":745,"text":"فتوى رقم ( 309 )\rالسؤال\rالنظر في مشروع صكوك عقد المرابحة الإسلامية الأولى لاستخراج الذهب المقدم من دار تعدين تنزانيا المحدودة ؟\rالجواب\rمشروع صكوك عقد المرابحة الإسلامية الأولى لاستخراج الذهب غير مقبول شرعا لأنه يتضمن بيعا صريحا للذهب بالأجل فضلا عن جهالة موعد التسليم اليقيني وهناك بدائل أخرى يمكن دراستها وإعطاء الرأي الشرعي فيها كإنشاء شركات مساهمة بحصص ممثلة لموجودات عينية يشارك أصحاب الأسهم في الربح المتحصل من استخراج الذهب","part":1,"page":742},{"id":746,"text":"فتوى رقم ( 310 )\rالسؤال\rنرجو النظر في سؤال الإدارة التجارية حول شراء تذاكر سفر ثم بيعها مرابحة بأجل من خلال مشروع اتفاقية تقدمها الجهة السائلة ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من شراء التذاكر وبيعها مرابحة على أن :\rأولا : تحضر الدائرة التجارية صيغة للعقد الذي يبين العلاقة بين بيت التمويل الكويتي والخطوط الجوية الكويتية وكيفية تنفيذ هذه العملية مع العملاء مع ضرورة إرسال هذا العقد قبل البدء في تنفيذه لعرضه على هيئة الفتوى\rثانيا :\rاستفسار من الدائرة التجارية عن كيفية تنفيذ هذه العملية مع العملاء\rثالثا :\rعرض هذا التصور على الهيئة\rرابعا :\rإرسال هذه الأوراق قبل البدء بالتعامل حسب هذا المبدأ","part":1,"page":743},{"id":747,"text":"فتوى رقم ( 311 )\rالسؤال\rسؤال من متعامل مع بيت التمويل الكويتي شخص يريد شراء عقار من آخر بمبلغ محدد مثلا مائة ألف دينار وفي نية المشتري أن يبيعه لطرف ثالث بالمرابحة وقد يختلف المشتري والبائع على الثمن النهائي فهل يحق للطرف الثالث أن يدفع الفرق للبائع هبة منه لتسهيل إبرام العقد لكي يستفيد الطرف الثالث من شرائه من المشتري وقد يكون الدفع قبل إبرام العقد أو بعده ما الحكم الشرعي في دفع هذا الفرق من قبل العميل مع العلم بأن دفع الواعد مبلغ الفرق المختلف عليه بين مالك العقار وبين بيت التمويل يتم في ظل تعاقد شفوي بين الواعد والمالك يتضمن شراء الواعد العقار بالثمن الكامل مع دفعه هو الفرق ودفع بيت التمويل الباقي ؟\rالجواب\rإن التعاقد بين بيت التمويل الكويتي وبين المالك في هذه الحالة لا يجوز لأن المالك يبيع ما خرج من ملكه ودخل في ملك الواعد وهذا لا يجوز لأن المالك يظهر بمظهر الأصيل وفي حالة علم بيت التمويل بذلك عليه أن يمتنع من التعاقد مع مالك العقار لأنه يتعاقد مع من لا يملك العقار","part":1,"page":744},{"id":748,"text":"فتوى رقم ( 312 )\rالسؤال\rنظرا إلى أن من أنشطة بيت التمويل بيع الذهب بعد الحصول عليه من البنوك العالمية في سويسرا وغيرها ونظرا لرغبة تلك الجهات في أن يكون الذهب مضمونا في يد بيت التمويل طيلة الفترة منذ استلامه في مقره الرئيسي وحتى تتم عملية شراء من قبلنا أو إعادته إلى تلك الجهة فإن الوسيلة التي تحقق الغرض بالنسبة للبائع وبالنسبة لنا ولإمكانية التصرف بالمتاجرة به وتحقيق ربح لنا بعد أن نملكه عن طريق القرض هو أننا نقترض هذا الذهب من تلك البنوك ويكون مضمونا من قبلنا وحينما نجد مشترين راغبين في الشراء نبيعهم من هذا الذهب المملوك لنا والذي في ضماننا وعند الطلب من الجهة المقرضة بأن نعيد هذا القرض فإنها تكون بالخيار أما أن تطالب بجميع الذهب المقترض ونقوم بتسليمه من خلال الموجود لدينا بذاته أو من خلال تأمين ذهب مماثل من السوق أو نتفق مع تلك الجهة على إجراء شراء للذهب من خلال عقد صرف في الذمة يكون أحد البدلين في ذمتنا وهو الذهب ونقوم بتسليم البدل الآخر وهو قيمة هذا الذهب بسعر السوق الحاضرة حسب ما يتم الاتفاق عليه فتكون العملية عقد قرض يتلوه إعادة لبعض القرض وصرف في الذمة في البعض الآخر علما بأن الهيئة الشرعية سبق أن أفتت بجواز الصرف في الذمم في المرابحات التي تتم بعملة أجنبية ؟\rالجواب\rإن هذه العملية لا بأس بها من الناحية الشرعية لأنها تشتمل على إقراض الذهب والتجارة به في حالة كونه مملوكا للبائع المقترض بيت التمويل الكويتي ثم عقد صرف لشراء الذهب المقترض بالذمة بالثمن المتراضى عليه بين الطرفين بشرط دفع الثمن فورا بدون تأخير وعلى الإدارة أن تقدم للهيئة الاتفاقية المعنية بذلك مترجمة قبل التنفيذ والله أعلم","part":1,"page":745},{"id":749,"text":"فتوى رقم ( 313 )\rالسؤال\rهل من الممكن توقيع عقد بيع يكون للطرف الآخر فيه الخيار للشراء خلال مدة معينة بدون أن أملك البضاعة على أن أشتريها في حالة تأكيد الطرف الآخر رغبته في الشراء ؟\rالجواب\rلا يجوز شرعا توقيع عقد بيع على عين غير مملوكة للبائع ولو كان في العقد شرط الخيار لأن العقد غير مشروع فلا أثر لوجود الخيار","part":1,"page":746},{"id":750,"text":"فتوى رقم ( 314 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يتفق البنك الإسلامي مع أحد عملائه وذلك ببيعه منزلا بأسلوب الملكية التناقصية حيث يتفق البنك على بيع 30 % من المنزل كما يتفق على تأجير المنزل للعميل بمبلغ معلوم ويتم توزيع الإيجار كل بنسبة وأن يكون هناك اتفاق بينهما على بيع 10 % سنويا من حصة البنك للعميل بمبلغ محدد مسبقا بحيث يلتزم الطرفان إتمام الاتفاق سواء ارتفعت أو انخفضت الأسعار كما لا يجوز تعديل القيمة الإيجارية للمنزل المتفق عليه ؟\rالجواب\rهذه العملية بيع منجز لجزء معلوم شائع من المنزل ثم إيجار الباقي بأجرة معلومة ثم هناك مواعدة على بيع بقية المنزل بعقود مستقلة في حينها مع تحديد ثمن البيع وكلما تملك المستأجر جزءا جديدا شائعا من المنزل خفض من الأجرة ما يقابله والأجرة معلومة من خلال النسبة المحددة في الوعد فالبيع صحيح والإجارة صحيحة لمعلومية الأجرة بالحساب","part":1,"page":747},{"id":751,"text":"فتوى رقم ( 315 )\rالسؤال\rهل يجوز أن أبيع سلعة ما بالأجل بسعر محدد وينص في عقد البيع بأنه في حالة سداد المشتري لقيمة البضاعة في تاريخ الاستحقاق بدون تأخير فإنه سوف يحصل على خصم محدد ؟\rالجواب\rيجوز أن ينص في البيع بالأجل على استحقاق خصم محدد في حالة سداد الثمن المؤجل في أجله المعين أو قبله على أن يكون نسبة الخصم أو مبلغه ثابتة وموحدة لمن سدد في الأجل المعين أو قبله وهذا من قبيل الجوائز المعلقة على أمر مشروع وهي هبة معلقة على شرط وتعليق الهبة جائز عند المالكية وترى الهيئة عدم العمل بذلك في المؤسسات الإسلامية خشية التباسه ببيعتين في بيعة أو بالربا سدا للذرائع","part":1,"page":748},{"id":752,"text":"فتوى رقم ( 316 )\rالسؤال\rهل بالإمكان حسم نسبة معينة من الربح المأخوذ من العميل عند إتمام عقد البيع وذلك في نهاية المدة إذا قام العميل بسحب البضاعة وسداد الثمن قبل انتهاء السنة أي إعادة نسبة 1 % أو 2 % من الربح كهبة أو مكافأة وما إلى ذلك حيث إننا أخذنا قيمة ربح سنة بالكامل على الرغم من أن مدة الأجل بالواقع أقل من سنة ؟\rالجواب\r- من الناحية الشرعية : يجوز حسم جزء من الربح لمن سدد قبل انتهاء المدة إذا لم يكن هناك اتفاق ملفوظ ولا ملحوظ - من الناحية الإدارية : يفضل عدم إجراء ذلك تفاديا للتشويش على سمعة بيت التمويل الكويتي ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخفيض نسبة الربح في صفقة تالية","part":1,"page":749},{"id":753,"text":"فتوى رقم ( 317 )\rالسؤال\rتمثل المبيعات الآجلة بندا كبيرا من بنود ميزانيات الشركات التي تعمل في بيع السيارات المستعملة وهي تواجه في سبيل ذلك صعوبات تحصيل الأقساط المتعلقة بهذه المبيعات بينما تعتبر هذه العملية ميسرة بالنسبة للبنوك وقد عرضت بعض شركات السيارات أن نقوم بتحصيل الأقساط التي لها على زبائنها بخصم هذه الأقساط من حسابهم الجاري بعد أن يقوم المشتري بتحويل راتبه على بيت التمويل الكويتي لذا أرجو الإفادة فيما إذا كان من الجائز اتباع الإجراءات الآتية أم لا ؟\rأولا : فتح حساب جار للراغب في شراء سيارة ( ما لم يكن لديه حساب )\rثانيا : تحويل راتبه مع تزويده بشهادة من بيت التمويل بأن راتبه محول إلينا\rثالثا : استلام الكمبيالات الشهرية الخاصة بكل مشتر مع تحديد تاريخ التحصيل لإجراء خضم نفس المبلغ من حسابه\rرابعا : خصم الأقساط في حينها مع تزويد شركة السيارات بإشعارات إيداع الأقساط في حسابها لدينا\rخامسا : تزويد شركة السيارات بأسماء العملاء الذين لم يتم الخصم من حساباتهم وأسباب ذلك\rسادسا : احتساب عمولة ( مثلا 100 شهريا ) وهي تحصل من تاجر السيارات علما بأننا غير ملزمين بتحويل الأقساط إذا طلب العميل عدم تحويل القسط ولن يكون ملزما بتحويل راتبه إلينا ؟\rالجواب\rأولا : أستفسر عن عملية الأقساط وهل فيها فوائد وهل في شروط العقد التي بين الوكالة والعميل زيادة عند تأخر السداد أو حط عند تعجيل السداد أجيب إن العملية تتم مع العميل بتحرير كمبيالات على أقساط شهرية وعند تأخر العميل عند الدفع فلا نأخذ منه فائدة ونحن نذكر في العقد أن ثمن البيع نقدا كذا وأن هناك مصاريف على الثمن بسبب التأجيل هي مبلغ كذا لا يجوز ذلك بل يجب تحديد ثمن واحد متضمنا سعر البيع الآجل لأن بيع الأجل فيه ثمن واحد لا يتجزأ ونرجو تزويدنا بصورة العقد وصورة الفاتورة لدراستها\rثانيا : قدم شرح للخطوات المراد تنفيذها على النحو التالي : فتح حساب للعميل الذي اشترى السيارة ثم يخصم من حسابه القسط الشهري وبيت التمويل يأخذ عمولة مقابل هذه الخدمة من الدائن تويوتا والدائن يحتسبها ضمن ربحه من العميل","part":1,"page":750},{"id":754,"text":"فتوى رقم ( 318 )\rالسؤال\rبالإشارة إلى طلبكم بحث إمكانية ترتيب عمليات مرابحة دولية يكون المشتري فيها أحد عملائنا على أن يبيع في السوق الفوري بعد شرائه بالأجل نفيدكم بأننا قمنا بالاتصالات اللازمة وسوف تكون الإجراءات كالتالي :\rأولا : شركة ستي كورب التجارية الدولية تبيع بضاعة ما إلى بيت التمويل الكويتي\rثانيا : بيت التمويل الكويتي يبيع تلك البضاعة إلى أحد عملائه بالأجل\rثالثا : العميل يبيع البضاعة في السوق الفوري الدولي عن طريق بيت التمويل إلى شركة سيتي كورب التجارية الدولية أو إلى أي شركة تجارية أخرى وهنا يكون العميل قد استفاد من وجود السيولة لديه طيلة فترة الأجل وتكون خسارته فقط هي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع في السوق الفوري ( الهامش بين العرض والطلب ) هذا ونحن بانتظار رأيكم وتوجيهاتكم إذا ما أردتم السير قدما نحو تنفيذ هذا النوع من العمليات ؟\rالجواب\rمراحل عملية التورق المقترحة : رأت اللجنة جواز إجراء عملية التورق ( المقترحة ) لتوفير السيولة لبعض العملاء عن طريقها وذلك بسلوك المراحل التالية :\rأولا :\rالمواعدة مع العميل : وذلك بوعده بالبيع إليه بالأجل لما سيتم شراؤه لصالح بيت التمويل الكويتي وفائدة هذه المواعدة التوثق من رغبته في إتمام العملية لئلا يشتري بيت التمويل الكويتي البضاعة ثم لا يجد مشتريا آخر لها\rثانيا :\rالشراء من السوق الدولية : يقوم بيت التمويل بشراء السلعة من السوق الدولية من سيتي كورب بالنقد عن طريق الشاشة مع طباعة عقد أو عن طريق تبادل تلكسات مع تحديد السلعة المبيعة تحديدا كافيا\rثالثا :\rالبيع للعميل بالأجل : بعد تملك بيت التمويل للسلعة يبيعها إلى العميل بالأجل مساومة بثمن محدد ( ومن الممكن البيع بالمرابحة لكن لا حاجة لها هنا )\rرابعا : هناك أسلوبان للمرحلة الأخيرة وهما :\rالأسلوب الأول : قيام بيت التمويل الكويتي بالوكالة عن العميل ببيع البضاعة التي صارت مملوكة له وذلك في السوق الدولية لصالح العميل فإذا تم البيع إلى سيتي كورب نفسها ففي هذه الحالة لا بد أن يكون البيع لها بالنقد تحاشيا للعينة لأنها تجري في حق وكيل الطرفين\rالأسلوب الثاني المفضل : انفراد العميل بالتصرف بعيدا عن بيت التمويل الكويتي باللجوء إلى وكيل آخر وهذا الأسلوب هو المفضل لأنه أبعد عن الشبهة وهذه العملية ليست من العينة بل هي من التورق وهو جائز - وإن كان بعض الفقهاء كرهه تنزيها - ويفضل أن يكون إجراؤها في المرحلة الأخيرة عن طريق وكيل آخر غير بيت التمويل الكويتي","part":1,"page":751},{"id":755,"text":"فتوى رقم ( 319 )\rالسؤال\rيرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في العملية التالية : - جامعة الخليج العربي مقرها البحرين لديها مبان مملوكة لها قيمتها 150 مليون دولار أما الأرض فهي مملوكة لحكومة البحرين والتي أعطت الجامعة حرية التصرف في المشروع - عرضت الجامعة بيع ثلث المباني علينا بقيمة 50 مليون دولار هناك وعد شراء منهم لهذه الحصة بنفس القيمة الاسمية لمدة 3 سنوات 9 أقساط حيث سيبرم عقد بيع بقيمة كل حصة في وقتها ؟\rالجواب\rشراء جزء من مبان مملوكة لجامعة الخليج العربي مع وعد شراء منهم لهذه الحصة بنفس القيمة الاسمية لمدة 3 سنوات على أقساط مع تأجير هذه المباني على الجامعة تأجيرا متناقصا مع دفع كل قسط فهذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها من قبيل بيع الوفاء أو أن فيها شبهة العينة وكلا التصرفين لا نقر الأخذ بهما لتنافيهما مع روح الشريعة","part":1,"page":752},{"id":756,"text":"فتوى رقم ( 320 )\rالسؤال\rيملك شخص عقارا قررت الدولة استملاكه للمنفعة العامة ودفع الثمن لمالكه نقدا أو على أقساط سنوية وقدرت لجنة التثمين ثمنا لهذا العقار وللمالك حق الاعتراض على التثمين لدى لجنة الاعتراضات ولأملاك الدولة كذلك حق الاعتراض عليه فهل يجوز لمالك العقار بعد أن عرف قيمة العقار المقدرة من لجنة التثمين أن يبيع عقاره لآخر بثمن معجل بأقل من القيمة المقدرة من لجنة التثمين مع احتمال تغير الثمن المقدر زيادة أو نقصا من قبل لجنة الاعتراضات وقرارها نهائي وملزم للطرفين ؟\rالجواب\rإن استملاك الدولة عقارا للمصلحة العامة يعتبر شرعا من قبيل ( البيع الجبري ) وهو يتم بإرادة الدولة وحدها ولا يحتاج إلى قبول من مالك العقار ويعتبر العقار المستملك قد خرج من ملك صاحبه الأصلي ودخل في الأملاك العامة ولو لم يقبل والثمن المعتبر هو ثمن المثل في حين الاستملاك نفسه لذا لا يجوز لمالك العقار بعده أن يبيع عقاره لآخر لكن لو تم هذا البيع من المالك الأصلي قبل قرار الاستملاك فهو جائز شرعا لأن المالك الأصلي تصرف في خالص ملكه","part":1,"page":753},{"id":757,"text":"فتوى رقم ( 321 )\rالسؤال\rمن خلال التعامل والزيارات التي أقوم بها بصفتي مسئولا عن المرابحة بفرع السالمية تقدم الكثير من أصحاب المحلات وشركات السيارات المستعملة يشكون عدم جدية العميل الذي يريد شراء سيارة منهم لا يدفع العربون لهم لحجز السيارة له لحين إنهاء إجراءات بيت التمويل للقيام بالشراء وحيث إن بيت التمويل قد منع دفع العربون لهذه المكاتب والشركات وأخطر بعدم شرعية ذلك حيث إن العميل يقوم بالشراء من بيت التمويل وليس من مكتب السيارات لذا نقترح أن يقوم مكتب السيارات بتحصيل هذا العربون لصالح بيت التمويل على أن يحتسب من مقدم شراء السيارة عند التعاقد وبذلك نكون قد حققنا لأصحاب السيارات ضمان حجز السيارات بناء على رغبة العملاء في الشراء ونكون قد تلافينا عدم شرعية دفع العربون لمكاتب السيارات ونكون أيضا قد ضمنا جدية المشتري في الشراء وعدم تعطيل بيع السيارة لدى المكتب حيث لا يقوم العملاء بمراجعة هذه المكاتب عند عدم دفعهم للعربون ويظل المكتب منتظرا لأمر الشراء من بيت التمويل في الوقت الذي لم يتقدم العميل بالعرض إلى بيت التمويل الكويتي أيضا ؟\rالجواب\rتداولت الهيئة في السؤال وتبين أن مكاتب السيارات المستعملة يتركون فترة أربعة أيام تقريبا تظل السيارة محجوزة مبدئيا باسم العميل مما يسبب ضياع بعض الفرص عليهم ومع أن أخذ العربون في المرابحات جائز شرعا ولا علاقة له بفكرة الإلزام أو عدمها لكن تم التعامل على عدم أخذه لإبعاد صورة الإلزام التي اختار بيت التمويل عدم الأخذ بها في المرابحات الداخلية وللسبب نفسه لا ترى الهيئة أخذ العربون من قبل تلك المكاتب ولو كان لصالح بيت التمويل الكويتي خشية توهم تمام البيع بين المكتب وبين العميل ويظن أن دور بيت التمويل هو دفع الثمن فقط لقاء الربح ومع جواز أخذ العربون من العميل من المرابحة سواء قام بأخذه موظف بيت التمويل أو وكيله ( مكاتب شركات السيارات المستعملة ) فإننا نرى عدم أخذه سدا للذريعة وإبعادا للشبهات عن تصرفات بيت التمويل ويلجأ إلى تحديد المخاطر بإعطاء العميل مدة قصيرة يحق للمكتب البيع لغيره إذا لم يراجع خلالها والله أعلم","part":1,"page":754},{"id":758,"text":"فتوى رقم ( 322 )\rالسؤال\rثمنت الحكومة العقار مثلا بقيمة 1000 دينار والدفع على مدة 5 سنوات وليس هناك مجال لتغيير السعر أي بشراء جبري من قبل الحكومة قمت أنا بالاتفاق مع صاحب العقار المثمن بأن أدفع له 900 دينارا كويتيا نقدا مقابل تنازله عن العقار لي أنا وأحل محله ثم أطلب من الحكومة بدل القيمة التثمينية بأخذ عقار آخر في محل جديد ؟\rالجواب\rفي حالات التثمين بمبالغ مؤجلة الدفع يجوز تعديل المبالغ للمثمن لهم والحلول محلهم بنفس مبلغ الدين أما شراء دين العميل المؤجل لدى الحكومة بثمن معجل أقل واستيفاء المبلغ الأصلي أو بدله ( عقارا ) فيما بعد فهذا لا يجوز لأنه بيع دين آجل بثمن عاجل أقل وهو ربا","part":1,"page":755},{"id":759,"text":"فتوى رقم ( 323 )\rالسؤال\rيتقدم إلينا عملاء يرغبون في التعاقد معنا لبناء مجمعات سكنية وعمارات عن طريق الاستصناع حيث إنهم لا يملكون المال المطلوب للبناء ولا الخبرة الفنية اللازمة ويرغبون دائما في معرفة تكلفة إنشاء المشروع نقدا والتكلفة لو تم السداد بعد مدة وذلك للتعاقد في ضوء المقارنة بين أسعارنا وأسعار الجهات الأخرى التي تقدم نفس الخدمة والسؤال هو : هل يجوز لنا ونحن في مرحلة المفاوضات وقبل التعاقد أن نبين لصاحب المشروع أن تكلفة إنشاء المشروع إذا قام هو بالدفع الحال ستكون التكلفة أقل أما إذا قمنا نحن بالصرف على المشروع نظير أن يسدد لنا أموالنا بعد مدة سنة فإن سعر المشروع سيكون بكذا بالإضافة إلى مبلغ من المال مثال : تكلفة إنشاء عمارة سكنية 300000 دينار كويتي شاملة : تكلفة التنفيذ والإشراف وإدارة المشروع وإيصال التيار الكهربائي في حالة قيام العميل بالدفع الحال ( الصرف على المشروع مباشرة ) أما في حالة الدفع المؤجل وقيام بيت التمويل بالصرف على المشروع فإن التكلفة ستقف عليه بمبلغ 340000 د.ك إذا كانت فترة السداد سنة 380000 د.ك إذا كانت فترة السداد سنتين وهكذا فهل يحق لنا إخبار العميل بهذه الأرقام ونحن في طور المفاوضات على أن ننتهي على سعر واحد يتم عليه التعاقد ؟\rالجواب\rلا مانع في التعاقدات الآجلة من إعلام العميل بالأسعار المختلفة تبعا للأجل وذلك خلال المفاوضات على أن تستقر العملية على سعر واحد يتم التعاقد عليه وقد أجرت هيئة الفتوى تعديلات لصياغة السؤال لمراعاة دقة المصطلحات والتعابير في مجال التعاقد","part":1,"page":756},{"id":760,"text":"فتوى رقم ( 324 )\rالسؤال\rعميل فوضني في عمليات مرابحة لحساب أي فتح حساب ووضع مبلغ من المال للاستثمار ولكن لم أسجل العملية كربح له إلا بعد أربعة أيام فهل أسجل الربح من يوم التعاقد أو من يوم التسجيل ؟\rالجواب\rإذا كانت نيتك من البداية بأن الاستثمار له فالعملية لحسابه منذ تاريخ النية لأنك وكيل وتصرفك تم بموجب الوكالة أما التسجيل فهو إجراء للتوثيق وتأخره لا يؤثر على المقصود بالتصرف","part":1,"page":757},{"id":761,"text":"فتوى رقم ( 325 )\rالسؤال\rتقدم إلى بيت التمويل واعد بالشراء لشراء عقار بالمرابحة وبعد البحث العقاري تبين أن العقار موضوع المرابحة لا يزيد ثمنه عن 45000 د.ك والبائع حدد قيمة ذات العقار ب 50000 د.ك ولرغبة الواعد بالشراء من البائع تحمل مبلغ 5000 د.ك على أن يقوم الأخير ببيع العقار لبيت التمويل بالمبلغ الذي تم التقييم على أساسه على أن يقوم الواعد بالشراء بعد تسجيل العقار باسمه بدفع فرق الثمن بين التقييم والثمن الذي حدده البائع فهل يجوز لبيت التمويل القيام بهذه المرابحة مع علمه بما تم الاتفاق عليه بين الواعد بالشراء والبائع لبيت التمويل الكويتي ؟\rالجواب\rلا يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء العقار من مالكه بسعر أقل من طلب المالك إذا علم بوجود اتفاق مسبق بينه وبين الواعد بالشراء على دفع الفرق من الواعد لأن هذا تواطؤ لإتمام عملية تمويل بحتة للعلاقة بين الواعد بالشراء والمالك - أما لو علمنا لاحقا أي بعد توقيع العقد مع الواعد بالشراء بأنه دفع للمالك الفرق المختلف فيه قبل إتمام الصفقة فلا شأن لنا بذلك لأنه تمت الصفقة ولم يوجد التواطؤ الممنوع أما إذا كانت الصفقة قد تمت وقبل توقيع العقد مع البائع علمنا بأنه اتفق مع المالك على ذلك فحينئذ بيت التمويل الكويتي بالخيار في أن يبيع للواعد أو لا يبيع وإذا أراد البيع للواعد فعلى الواعد أن يكتب ورقة بأنه غير ملتزم بشيء للمالك لإتمام الصفقة ولا يستحق عليه أي مبلغ له من خلال هذه العملية مع توقيع المالك على نسخة لكل منهما مع نسخة تحفظ في بيت التمويل أما إذا علمنا بأن الواعد بالشراء قد دفع عربونا للبائع وتصرف البائع بالعربون ثم عدل عن الصفقة فلا ندخل فيها إلا بعد انتهاء العلاقة السابقة بينهما ولا دخل لنا بإعادة العربون إليه ولا نلتزم بذلك وهي علاقة منفصلة تخصه هو والبائع","part":1,"page":758},{"id":762,"text":"فتوى رقم ( 326 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بعملية مرابحة لعميل يرغب في شراء كاسيتات فيها موسيقى كألعاب للأطفال ؟\rالجواب\rبالرغم من أن الموسيقى مختلف في حكمها إلا أنه لا ترى الهيئة لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بعملية مرابحة لعميل بشراء كاسيتات فيها موسيقى كألعاب الأطفال سدا للذريعة","part":1,"page":759},{"id":763,"text":"فتوى رقم ( 327 )\rالسؤال\rتقدم إلينا أحد العملاء لشراء سيارة مرابحة بالأجل من أحد المصادر وبعد أن قمنا بشراء السيارة من المصدر وبيعها إلى هذا العميل بالأجل وبعد فترة قام هذا العميل ببيع السيارة إلى أحد الأشخاص ثم جاءنا هذا الشخص الأخير مع واعد بالشراء لبيع السيارة إلى بيت التمويل الكويتي وبعد التدقيق على العملية تبين أننا سنقوم بشراء سيارة ما يزال مالكها الأول مطلوبا لبيت التمويل بهذه السيارة السؤال : هل يجوز شراء هذه السيارة في مثل هذه الحالة ؟\rالجواب\rيجوز شراء سيارة من عميل سبق أن اشتراها من البيت بالأجل ثم تورق بها مع غير البائع ثم عرضت على البائع الأول لشرائها لأنها خرجت من باب العينة لكن خشية التواطؤ وإحضار مشترين صوريين يمتنع بيت التمويل من هذا التعامل سدا للذرائع","part":1,"page":760},{"id":764,"text":"فتوى رقم ( 328 )\rالسؤال\rيقوم أحد وكلاء السيارات المعتمدين بالكويت بتزويد كافة الموردين معه ومنهم قسم السيارات في / القطاع التجاري بسيارات سوبربان بمبلغ وقدره ( - 6500 د.ك ) وحيث إن هناك اتفاقا داخليا بين قسمي السيارات والمرابحة بعدم قيام قسم المرابحة بشراء سيارات من الوكلاء المعتمدين مما يضطر قسم المرابحة لشراء السيارات المذكورة أعلاه من أحد الموردين بسعر أعلى وهو ( - 7000 د.ك ) وذلك برضى العميل الواعد بالشراء ما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟\rالجواب\rلا مانع من المرابحة على سلعة يمتلكها بيت التمويل الكويتي من جهة خارجية بسعر ما ولو كان لدى بيت التمويل سلعة مماثلة بسعر أرخص ولكن لهذه الطريقة صدى سيئ فإذا أصر الواعد بالشراء على سلوكها يعتذر عن الدخول فيها ويعرض عليه شراء مثلها مما تكلفته على بيت التمويل الكويتي أرخص تفاديا لما ينشأ من محاذير معنوية","part":1,"page":761},{"id":765,"text":"فتوى رقم ( 329 )\rالسؤال\rإعادة طرح موضوع الرسوم التي يتقاضاها بيت التمويل الكويتي الإدارة التجارية مقابل الخدمات التي تقدم للعملاء عند شراء وإلغاء وتحويل ملكية السيارات ؟\rالجواب\rلا يجوز أخذ مبلغ لقاء إلغاء البيع لأن الأعمال التي يقوم بها بيت التمويل بالإلغاء وما بعده هي من صلب عمله بصفته طرفا في الإلغاء","part":1,"page":762},{"id":766,"text":"فتوى رقم ( 330 )\rالسؤال\rفي حالة بيع بضائع بطريقة المرابحة : هل تضاف على تكلفة البضاعة جميع المصاريف التي صرفت عليها بما فيها مرتبات الموظفين الذين خدموا استيراد تلك البضاعة من كتبة ومراجعين ومخلصين بالجمارك وخلافه ؟\rالجواب\rتضاف إلى ثمن البضاعة المبيعة بالمرابحة المصاريف المنضبطة التي جرى بها العرف وتزيد في قيمة البضاعة وتتصل بها مباشرة أما مرتبات الموظفين والكتبة والمراجعين فلا تضاف لأنها من تمام عملية الشراء التي بها يستحق الربح الأصلي وأما بالنسبة للمخلصين بالجمارك فإن كانوا من خارج موظفي بيت التمويل الكويتي فإن ما يدفع إليهم يضاف للثمن وإذا كانوا من موظفي بيت التمويل الكويتي فيضاف فقط ما يدفع عادة على تخليص السيارة ذاتها ولا يضاف مرتب لموظفي المخلص على أنه يمكن تغطية المصاريف التي لا تضاف شرعا إلى الثمن عن طريق مبلغ الربح أو نسبته","part":1,"page":763},{"id":767,"text":"فتوى رقم ( 331 )\rالسؤال\rإن لجنة مسلمي إفريقيا أو غيرها من اللجان الخيرية في البلاد تقوم بتقديم مشاريع خيرية للراغبين ووقفها للمسلمين مثل حفر بئر في إفريقيا أو بناء مسجد أو طباعة كتب ومصاحف لتوزيعها بالمجان وغيرها كثير هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بشراء بعض هذه الخدمات الخيرية وبيعها إلى المواطنين الراغبين في الشراء بيع مرابحة بحيث يتحقق لبيت التمويل الربح وللعميل الراغب لعمل الخير وفق أقساط مريحة لا ترهق كاهله وتشجعه على العمل الخيري علما بأننا سألنا أحد أعضاء لجنة مسلمي إفريقيا فأبدى إعجابه بالفكرة ؟\rالجواب\rما يجوز تملكه يجوز بيعه وشراؤه - كأن تكون العين مملوكة لشخص أو لأشخاص معلومين ملكا يبيح للمالك التصرف فيه كحفر بئر في أرض موات وغير ذلك وما لا يجوز تملكه لا يجوز بيعه ولا شراؤه كمسجد أو أرض موقوفة أو بئر موقوفة إلى غير ذلك مما لا يجوز بيعه ولا شراؤه وعليه فلا يجوز بيع هذه المشاريع مرابحة أو مساومة لأنها في حكم الموقوفة","part":1,"page":764},{"id":768,"text":"فتوى رقم ( 332 )\rالسؤال\rبموجب عقد بيع ابتدائي تم شراء عقار من شخص داخل دولة الكويت لصالح بيت التمويل الكويتي ولم يتم إجراءات تسجيل العقار لدى وزارة العدل وأثناء ذلك تقدم شخص بشراء نفس العقار وتم توقيع العقد الابتدائي معه هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب من بائع العقار أن يسجل العقار مباشرة باسم المشتري من بيت التمويل الكويتي أم يلزم أن يسجل العقار أولا لدى وزارة العدل باسم بيت التمويل الكويتي ثم إعادة تسجيله باسم المشتري ؟\rالجواب\rلا داعي لتكرار التسجيل إذا تم بيع العقار بعد شرائه وقبل تسجيله من البائع باسم بيت التمويل الكويتي لأن التسجيل عبارة عن إجراء رسمي للتوثيق وقد تم البيع بين بيت التمويل الكويتي وبين العميل بعد شرائه بعقد شرعي من المالك الأصلي","part":1,"page":765},{"id":769,"text":"فتوى رقم ( 333 )\rالسؤال\rهل يجوز تبادل عقارين مع بيان قيمة كل منهما علما بأن صيغة التعاقد هي القائمة على المبادلة بين العقارين ؟\rالجواب\rالمبادلة بين عقارين بعقد واحد جائزة شرعا لأنها من قبيل المقايضة باعتبارها صفقة واحدة ولا يضر تسمية ثمن كل منهما بشرط عدم وجود صفقتين ولكل منهما ثمن ولكل منهما عقد وبشرط عدم توقف كل منهما على الأخرى","part":1,"page":766},{"id":770,"text":"فتوى رقم ( 334 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل أن يمنح أحد العملاء قرضا حسنا وأن يستثمر بيت التمويل قيمة هذا القرض لحساب العميل في بيع وشراء العملة بمعنى أن يكون للعميل المكسب وعليه الخسارة ؟\rالجواب\rلا يجوز منح القروض من الأموال المودعة للاستثمار إلا بالمقدار والظروف التي يجري بها عرف المستثمرين - والقرض هنا المقدم للعميل ليستثمره البيت في المتاجرة بالعملة على حساب العميل لم يتم قبض المقترض له بصورة تمكنه من التصرف لأن هذا القرض مشروط وليس من القروض الحكومية أو الاجتماعية الخيرية التي يكون الشرط فيها لمصلحة عامة ويمكن اجتذاب العملاء لمزيد من الاستثمار عن طريق تخفيض عمولة بيت التمويل","part":1,"page":767},{"id":771,"text":"فتوى رقم ( 335 )\rالسؤال\rهل يجوز لصاحب وديعة استثمارية أن يتنازل عنها لصالح باقي المودعين بسعر يتفق عليه مع العميل قد يكون مماثلا للمبلغ المحدد في سند الوديعة أو أكثر منه أو أقل منه ؟\rالجواب\rيجوز تنازل صاحب الوديعة عنها لقاء مقابل يتم الاتفاق عليه لأن هذا يعتبر بيعا للحصة التي تخص صاحب الوديعة في الاستثمارات وهي عبارة عن بضائع فيجوز بيع هذه الحصة بالثمن المتراضى عليه على أن يكون معلوما للطرفين عند التنازل سواء دفع فورا أو كان الدفع مؤجلا لجميع المقابل أو جزء منه","part":1,"page":768},{"id":772,"text":"فتوى رقم ( 336 )\rالسؤال\rمعروض على بيت التمويل الكويتي شقق في مصر تحت البناء ويرغب بيت التمويل في الشراء من هذه الشقق أثناء مسيرة البناء فهل يجوز له أن يبيع الشقق بنفس الشروط والمواصفات وبالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري قبل تمام بنائها واستلامها ؟\rالجواب\rلا يجوز بيع الشقق المشتراة بعقد استصناع بنفس الشروط والمواصفات وبالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري قبل تمام بنائها واستلامها لأن هذا من بيع المعدوم لأنها غير موجودة فعلا بالشكل الذي تباع على أساسه","part":1,"page":769},{"id":773,"text":"فتوى رقم ( 337 )\rالسؤال\rهل يجوز شراء مطبوعات بمواصفات يتفق عليها والتسليم مؤجل والثمن مقدم مسبقا مع العلم أنه يراعى تخفيض الثمن المعجل في هذا الشراء ؟\rالجواب\rيجوز شراء مطبوعات بمواصفات منضبطة يتفق عليها مع تأجيل التسليم إلى أجل معلوم أما الثمن فيجوز هنا تعجيله ( كما هو الحال في السلم ) كما يجوز تأجيله لوجود الصناعة فيكون من قبيل عقد الاستصناع الذي لا يشترط فيه تعجيل الثمن تشبيها بالإجارة ولا مانع شرعا أن يكون الثمن مخفضا بسبب تأجيل استلام البضاعة بل هو الغالب في هذه البيوع","part":1,"page":770},{"id":774,"text":"فتوى رقم ( 338 )\rالسؤال\rهل يجوز للشريك المضارب أن يبيع ما يملكه على موكله دون استئذان الموكل ؟\rالجواب\rلا يجوز للشريك المضارب أن يبيع ماله الخاص إلى المضاربة سواء كان هذا المال بعيدا عن مال الشركة أو كان يمثل جزءا فيها كما لا يجوز له أن يشتري من مال المضاربة لنفسه إلا بإذن خاص من رب المال في الحالين","part":1,"page":771},{"id":775,"text":"فتوى رقم ( 339 )\rالسؤال\rنقوم ببيع سيارة إلى أحد العملاء ونظرا لحاجته للمال نصرح له بالتصرف في السيارة حسب الإجراءات المتبعة لذلك فيقوم ببيعها لأحد الموردين ( المؤسسات ) لنا ويقوم ذلك المورد ببيعها إلى بيت التمويل الكويتي مرة أخرى ومن الممكن تكرار ما سبق مرة أخرى على أحد العملاء ما هو الرأي الشرعي لتكرار تملك سيارة واحدة لأكثر من عميل شراء وبيعا وليس تحويل مديونية ؟\rالجواب\rبالرغم من جواز عملية التورق حتى لو أدت إلى تكرار تملك سيارة واحدة لأكثر من عميل ما دامت بغير طريقة العينة التي يشتري فيها البائع نقدا ما باعه بأكثر بالأجل فإنه لا يتعامل بهذا الأسلوب دفعا للالتباس سدا لذرائع التشويش ومنعا للتلاعب","part":1,"page":772},{"id":776,"text":"فتوى رقم ( 340 )\rالسؤال\rهل يجوز لنا أن نبيع سلعة ما مرابحة إلى العملاء المحولة رواتبهم لدينا بسعر خاص يختلف عن سعر البيع إلى العملاء العاديين ؟\rالجواب\rيجوز شرعا بيع سلعة ما مرابحة إلى العملاء المحولة رواتبهم لدى بيت التمويل الكويتي بسعر خاص يختلف عن سعر البيع إلى العملاء العاديين ترغيبا لهم ولغيرهم بالتعامل مع بيت التمويل وصدهم عن المعاملات غير المشروعة على أن تراعى الأمانة في عرض الأسعار الأصلية وما يتصل بها من تكاليف بكل دقة","part":1,"page":773},{"id":777,"text":"فتوى رقم ( 341 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا تضمين عقد الاتفاق الذي يوقع مع الجمعيات التعاونية بندا يلزم الجمعيات بقصر تعاملها مع بيت التمويل الكويتي دون غيره من البنوك في استخدام أجهزة الكمبيوتر ؟\rالجواب\rلا يجوز شرعا الاشتراط على الجمعية التعاونية قصر التعامل مع بيت التمويل ويجب تقيد استخدام أجهزة الكمبيوتر بأن لا تشمل المعاملات الربوية أو المحرمة شرعا","part":1,"page":774},{"id":778,"text":"فتوى رقم ( 342 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا الاتجار بشعر الآدمي بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات ؟\rالجواب\rلا نرى الاتجار بالشعر الآدمي ولو بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات كالدواسات أو لبيوت الشعر سدا للذرائع وخشية فتح باب بيع أعضاء الإنسان","part":1,"page":775},{"id":779,"text":"فتوى رقم ( 343 )\rالسؤال\rإذا قام بيت التمويل الكويتي أو وكيله بشراء سلع باسم بيت التمويل الكويتي ثم باعها للغير فهل يشترط حصول القبض أو المعاينة من بيت التمويل الكويتي أو من وكيله قبل التصرف بالسلع علما بأن هذه السلع موجودة في مخازن عمومية ومؤجرة لأصحاب البضائع وتحفظ بسجلات وتمنح شهادات تخزين لأصحابها وهذه الشهادات معترف بها عالميا ويجري العرف بالاكتفاء باستلام هذه الشهادات عندما يجيز للمشتري استلام البضاعة تظهر الشهادات للمالك الجديد ويمكن من استلام البضاعة ونقلها إلى أي مكان يشاء ؟\rالجواب\rإذا كانت هذه السلع من قبيل الطعام فلا بد من حيازتها الفعلية قبل التصرف وهذا أمر مجمع عليه أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فالإمام مالك لا يشترط قبضها قبل التصرف ولكن يكتفى بالتملك وترى الهيئة الأخذ برأي الإمام مالك تيسيرا على الناس وبعد النظر والتدقيق في شهادات المخازن العمومية المعتمدة عالميا والموثقة من قبل الجهات المختصة ترى الهيئة أن وجود السلع في تلك المخازن ومنح الشهادات بها تعتبر حيازة وأن تظهير الشهادة للمالك الجديد هو بمثابة القبض وتقع تبعة الهلاك على من ظهرت له هذه الشهادة أخيرا","part":1,"page":776},{"id":780,"text":"فتوى رقم ( 344 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يخصص مبلغ من النقود لشراء بضائع عند طلب المتورق وبيعها بالأجل عليه ليبيعها هو إلى من يشاء وقت ما يشاء بالنقد وينتفع بها ؟\rالجواب\rيجوز شراء البضائع بالأجل وبيعها بالتورق ولكن شريطة ألا يظهر بيت التمويل الكويتي إلا في المرحلة الأولى فقط وهي أن يبيع للعميل ( المتورق ) البضاعة المملوكة لبيت التمويل الموجودة لدى وكيله مع إعطائه البيانات الكافية لاستلام البضاعة ويترك للعميل التصرف في بيعها عن طريق أي وكيل يختاره","part":1,"page":777},{"id":781,"text":"فتوى رقم ( 345 )\rالسؤال\rشركة المواشي تقوم ببيع الخراف إلى الغير بسعر معين مع اشتراط إعادة الجلد والمصران مقابل مبلغ ربع دينار علما بأن المشتري يستطيع بيع الجلد والمصران للغير بمبلغ نصف دينار أو سبعمائة فلس والشركة في حالة تخلف المشتري عن عدم الإتيان بالجلد والمصران سوف لا تبيع له مرة أخرى فما الحكم الشرعي ؟\rالجواب\rبيع الخراف بثمن معين مع اشتراط إعادة الجلد والمصران مقابل مبلغ كذا هو من قبيل بيعتين في بيعة ولكن يمكن شرعا بيع الخروف بمبلغ معين مع استثناء الجلد والمصران مثلا فيكون صفقة واحدة والمبيع معلوما لأن المستثنى منه معلوم وقد ورد في السنة وآثار الصحابة بيع الشاة بثمن معلوم مع استثناء الجلد ونحوه مما هو معلوم وهو مذهب الحنابلة والمالكية في الجملة ( المغنى )","part":1,"page":778},{"id":782,"text":"فتوى رقم ( 346 )\rالسؤال\rيرجى إفادتنا عن جواز قيام إدارة بيت التمويل ( على سبيل المثال القطاع التجاري ) بشراء بضاعة مثل السيارات من عميل قام باستيراد هذه السيارات بالمرابحة عن طريق إدارة الائتمان ولا يوجد اتفاق مسبق بذلك بين هذه الأطراف الثلاثة وهل يدخل هذا الإجراء ضمن بيوع العينة ؟\rالجواب\rرأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية منع هذه الصورة سدا للذرائع ولأن الذمة المالية لكل إدارات بيت التمويل واحدة فيكون هذا من قبيل بيع الشيء لنفسه وهو ممنوع","part":1,"page":779},{"id":783,"text":"فتوى رقم ( 347 )\rالسؤال\rيحضر إلينا العميل في بعض الأحيان بعرض سعر سيارة أو سلعة ما من أحد الموردين وهناك اتفاق مسبق موقع بعقد بين الطرفين ( العميل المشتري من قبلنا والمورد ) أو يكون العميل معه سند قبض من قبل المورد بدفعه قيمة معينة كعربون ما هو رد بيت التمويل الكويتي على هذا العميل شرعا هل يحق لبيت التمويل أن يقول للعميل اذهب للمورد واقبل الاتفاق والعقد المبرم بينكما ونعدك بعد ذلك أن نقوم بالشراء من المورد وبيعها عليك ؟\rالجواب\rإذا سبق للعميل الاتفاق مع المورد قبل رغبته في التعامل مع بيت التمويل في نفس السلعة فلا يجوز إلا إذا تمت الإقالة بصورة صحيحة بين العميل وبين المورد على أن لا تتضمن الإقالة اشتراط شراء بيت التمويل السلع من المورد","part":1,"page":780},{"id":784,"text":"فتوى رقم ( 348 )\rالسؤال\rهل يجوز توقيع عقد بيع مع جهة حكومية بعد ترسية المناقصة مع العلم بعدم امتلاك البضاعة المطلوبة ولكن هناك وعد بالشراء من المصدر أو المنتج باستيرادها وملكها ومن ثم تسليمها ؟\rالجواب\rلا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة إلا في حالة السلم ( وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن ) أما إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة وتكون هذه المعاملة من قبيل الاستصناع وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار ( حق الفسخ خلال مدة معلومة ) وعند رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار ( فتكون البضاعة في ملكه ) ويوقع عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها","part":1,"page":781},{"id":785,"text":"فتوى رقم ( 349 )\rالسؤال\rتقوم بعض الشركات والمؤسسات التجارية ببيع سيارات إلينا ويتبين لنا فيما بعد أنها ليست المالكة وإنما تعود ملكيتها إلى أفراد يوكلون هذه الشركات ببيعها لصالحهم ( برسم البيع ) ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات مع التكرار بتوضيح الآتي :\rأولا : هل يجب علينا الشراء من الأفراد المالكين للسيارات أم الشركات الموكلة\rثانيا : هل علينا دفع قيمة السيارات إلى الأفراد أم إلى الشركات الموكلة ؟\rالجواب\rلا مانع من شراء السيارات مباشرة من الأفراد المالكين لها أو من الشركات والمكاتب التي وكلها المالكون ببيع سياراتهم سواء كان التوكيل كتابيا أو شفويا ويكتفي بالنسبة للمشتري بقرينة الحال وهو وجود هذه السيارات في عهدة الشركات أو المكاتب وفي جميع الأحوال لا بد من التأكد من أن بيع هذه السيارات ليس بطريق العينة أو التحايل بالبيع الصوري للحصول على تمويل وكذلك يجب التأكد من عدم وجود مديونية بسبب هذه السيارات أو رهن عليها وتدفع قيمة السيارات إلى الأفراد أما إذا كانت الشركة وكيلة بالبيع والقبض فيدفع للشركة","part":1,"page":782},{"id":786,"text":"فتوى رقم ( 350 )\rالسؤال\rتتم عملية المرابحة في القطاع التجاري بأن يتقدم العميل إلى أحد المعارض المحلية بالكويت ويختار ما يناسبه من أثاث أو أجهزة كهربائية أو أية بضائع أخرى ويحصل على عرض سعر بها موجه إلى بيت التمويل الكويتي من المصدر وبعد موافقة بيت التمويل الكويتي على إجراء المعاملة مع العميل يقوم بيت التمويل بشراء البضاعة من المصدر نقدا بعد معاينتها بواسطة أحد المندوبين التابعين لنا ثم نبيعها إلى العميل بالأقساط غير أنه لوحظ وتأكدنا أن بعض العملاء يتفق مع هذه المعارض بهدف الحصول على أموال نقدية وليس بضاعة حيث يطلب العميل من المعرض عرض سعر وهمي موجه إلى بيت التمويل الكويتي بدون أن تكون هناك نية لأخذ البضاعة أو أي جزء منها ويكون الاتفاق أنه بعد أن يشتريها بيت التمويل الكويتي ويبيعها إلى العميل ويتم دفع قيمتها إلى المعرض يقوم هذا الأخير بتسليم المبلغ كاملا إلى العميل مخصوما منه عمولة أو أجرا نظير قيامه بهذا العمل وعليه يرجى التكرم بموافاتنا بالحكم الشرعي للعملية السابقة وذلك في حالة علمنا بها بعد إتمام المعاملة وما هو التصرف الشرعي عند اكتشافنا لهذا النوع من الاتفاق بعد إتمام المعاملة أي بعد توقيع عقد البيع مع العميل ؟\rالجواب\rبعد أن اطلعت الهيئة على الضوابط الإدارية ( في أربع صفحات ملحقة بالنسخة الأصلية من المحضر ) وتتضمن الوسائل العملية لكشف حالات التلاعب بإجراء بيوع صورية ورأت الهيئة أنها ضوابط جيدة ومتعددة أجابت : لا بد من التحقق من استلام البضاعة من قبل بيت التمويل الكويتي من التاجر ولو بدون نقلها ثم التحقق من تمام تسليمها للعميل حذرا من أن لا تكون هناك بضاعة أصلا كذلك يلجأ إلى طريقة البيع بشرط الخيار لبيت التمويل لتفادي حالات إخلاف العميل وعده بالشراء من البيت وتوصي الهيئة بالامتناع عن الشراء من الأفراد وكذلك من الشركات التي ينكشف تواطؤها مع استبعادها من التعامل معها لمدة 6 شهور لحين صلاح حالها","part":1,"page":783},{"id":787,"text":"فتوى رقم ( 351 )\rالسؤال\rصدر قرار من إدارة المرور بختم دفتر السيارة المشتراة من الوكالات ونحوها بإحدى صيغتين إما أن السيارة بيعت نقدا وإما أن السيارة بيعت بالأقساط يترتب على الصيغة الثانية التي يتعامل بها بيت التمويل أن المشتري يمتنع عليه التصرف بالسيارة إلى غيره إلا بعد سداد جميع الأقساط وعليه أصبح من المتعذر التعامل مع من يشتري للتورق لأن المتورق يبيع السيارة لغيره نقدا قبل سداد أقساطها المترتبة في ذمته فهل يجوز أن يكتب للمرور أن السيارة بيعت نقدا باعتبار أن البيع بين المشتري الأول والمشتري الثاني بالنقد يمكن تسجيلها باسم الأخير علما بأن السيارة مبيعة للمشتري الأول بالأقساط ؟\rالجواب\rلا يجوز الإفادة بأن السيارة بيعت نقدا ما دامت قد بيعت للمشتري الأول بالأقساط لأن هذه شهادة غير مطابقة للواقع كما يترتب عليها فقد الاستيثاق الحاجز من التصرف بالسيارة إلا بعد سداد أقساطها","part":1,"page":784},{"id":788,"text":"فتوى رقم ( 352 )\rالسؤال\rهل يكفي وضع ختم على طلبات الشراء يتضمن النص على حق بيت التمويل في إلغاء طلب الشراء خلال سبعة أيام من تاريخه ؟\rالجواب\rطلب الشراء إذا سبقه عرض أسعار خلال فترة محددة يعتبر قبولا لعقد البيع حيث إن عرض الأسعار المحدد بفترة هو إيجاب وبهما ينعقد العقد وعليه فإن اشتراط حق الخيار يعتبر حق فسخ للعقد كله وليس لطلب الشراء وبما أن عرض الأسعار لم يتضمن هذا الحق فإذا أدرج الشرط في طلب الشراء أصبح ( القبول ) مخالفا للإيجاب ( المعبر عنه في عرض الأسعار ) فيعتبر إيجابا جديدا وحينئذ لا بد أن يحصل قبول جديد من الطرف الأخر لكن إن أدرج في عرض الأسعار فإن العقد ينعقد بطلب الشراء مع ثبوت حق الخيار لمن اشترط له","part":1,"page":785},{"id":789,"text":"فتوى رقم ( 353 )\rالسؤال\rكيف تتم عملية دخول بيت التمويل في مرابحة مع عميل قدم عربونا للمصدر ؟\rالجواب\rإذا تم دفع عربون من الواعد بالشراء للمصدر عن سلعة قبل الرغبة في التعامل فيها مع بيت التمويل فإنه لا يجوز دخول بيت التمويل في الصفقة إلا بعد التأكد من استرداد العربون وإلغاء العقد بين العميل وبين المصدر إن وجد وذلك بتسليم بيت التمويل كتاب الفسخ متضمنا استرداد العربون موثقا بالشهود وهذا بالنسبة للمستجد في التعامل مع بيت التمويل أما من تكرر منه فلا يتعامل معه إلا بعد فترة يثبت فيها التزامه بطرق بيت التمويل","part":1,"page":786},{"id":790,"text":"فتوى رقم ( 354 )\rالسؤال\rالموضوع : شراء سيارات بسعر ثم إعلان الوكالة عن سعر أقل التوضيح : ستقوم الوكالات بحملة تسويقية على سياراتها خلال فترة شهرين وخلال هذه المدة سيشتري بيت التمويل كمية من السيارات لكسب هذه الحملة التسويقية وبيع مزيد من هذه السيارات ولكن أعلمتنا الوكالة أنها سوف تقوم بعد شهرين بتخفيض السعر بحيث يكون أقل من السعر الذي اشترى به بيت التمويل علما بأنه متوقع أن يكون هناك بعض السيارات في أرصدة ( بيتك ) لن تباع فهل يحق لبيت التمويل الكويتي :\rأولا : أخذ شرط على الوكالة بتخفيض السعر المبيع لنا به في حالة إعلان الوكالة عن سعر جديد\rثانيا : إذا تعهدت الوكالة من نفسها بإعطائنا كتابا بتخفيض سعر السيارات التي لم تبع لتاريخه بما يعادل قيمة التخفيض الجديد وألزمت نفسها بذلك\rثالثا : إذا وعدتنا الوكالة وعدا كلاميا وهذا قابل للتغيير مثل تغيير المدير الذي وعد أو تغيير ظروف معينة نرجو توضيح الأمر الشرعي وأيهما نأخذ به ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من شراء سيارات أو غيرها من الوكالة أو المصدر بسعر معين محدد مع إجراء مواعدة منفصلة عن عقد الشراء أو بين بنوده لكن بصيغة الوعد مضمونه وعد البائع بالحط من الثمن للسيارات أو البضائع غير المبيعة إذا باع بثمن مخفض عن الثمن الذي تم به البيع بينه وبين بيت التمويل الكويتي ويكون هذا من قبيل الوعد المعلق بهبة وهي الجزء الذي يتم حطه من الثمن","part":1,"page":787},{"id":791,"text":"فتوى رقم ( 355 )\rالسؤال\rأولا : إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى أحد مراسلينا بالعملة الأجنبية لصالح أحد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا ودون علم العميل حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة فعلى أي أساس سيتم حساب سعر الصرف ( حيث أنه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا نية مسبقة بالبيع من قبل العميل )\rثانيا : إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة أحد مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ معين قد يكون معلوما أو مجهولا فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة المقابلة ؟\rالجواب\rوالجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي : إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت التمويل فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة نفسها في حساب جار لتلك العملة أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره أما إذا كانت هناك تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فإنه يعتبر سعر الصرف يوم وصول الأسعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ","part":1,"page":788},{"id":792,"text":"فتوى رقم ( 356 )\rالسؤال\rنظرا للأخذ بالمبدأ الشرعي بأنه لا أجر لضامن فإننا لا نتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان إلا بمبلغ ثابت مقابل جزء من مصاريف الخدمة ولكن فيما يتعلق بخطابات الضمان لعملائنا لصالح جهات خارجية ( خارج الدولة ) فإنه لا بد من وجود بنك وسيط في العملية وهذا البنك يستوفي عمولة تمثل نسبة من قيمة الخطاب ونحن من جانبنا نقوم بإبلاغ هذا البنك بأننا لا نعطي ولا نتقاضى عمولة لإصدار خطاب الضمان ولكن المشاكل ما زالت في ازدياد بسبب عدم تفهم البنوك لذلك ورجوعها علينا في عمولة خطابات الضمان الأجنبية فهل هناك حرج شرعي من إبلاغ البنك الأجنبي بالرجوع على المستفيد في أية مصاريف ناتجة عن القيام بهذه الخدمة ؟\rالجواب\rترى الهيئة إنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطابات الضمان الصادرة من بيت التمويل الكويتي العبارة التالية : ( جميع المصاريف تحصل من المستفيد ) أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك ( الكفيل ) أنه ليس لنا علاقة في ذلك","part":1,"page":789},{"id":793,"text":"فتوى رقم ( 357 )\rالسؤال\rللعملة سعران خارج الدولة المصدرة لها : سعر في بلدها وسعر في الأسواق المالية الأخرى فالعملة في بلدها تسمى حساب حوالة أي أن صاحبها يحتفظ بها في حساب في نفس الدولة المصدرة للعملة ويتعامل مع هذا الحساب عن طريق الشيكات إيداعا وسحبا وأما الأسلوب الآخر فهو في الاحتفاظ بنفس العملة بشكل نقدي خارج البلد المصدرة لها ففي الحالة الثانية فإن السعر يكون أعلى أو أقل من السعر العالمي متأثرا بالكمية المعروضة في السوق الخارجي ففي حالة وجود فائض من العملة النقدية الأجنبية في سوق معين يكون سعر صرفها أقل من سعر صرفها العالمي لأنه يتوجب على المشتري شحن هذه العملة الفائضة إلى الدولة المصدرة لها وإيداعها في حسابه هناك والعكس صحيح ففي حالة ازدياد الطلب على العملة النقدية خارج بلدها يتوجب على السوق استيراد كمية أكبر منها مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف شحن وتأمين والتي تضاف إلى سعر الصرف العالمي كما أن العملة في شكلها النقدي في خارج بلدها لا تمكن حاملها من استعمالها لتسديد الدفعات الدولية لصعوبة نقلها ففي الدفعات الدولية تستخدم حسابات الحوالة وعادة يكون الفرق بين السعرين سعر العملة في خارج بلدها لا يتجاوز نسبة معينة وهي تكاليف استيرادها أو تصديرها فإن زاد الفرق أصبح الأمر مغريا لتجار العملة لاستيرادها أو تصديرها وللأسباب المذكورة أعلاه تتعامل البنوك ومؤسسات الصرافة مع العملة بسعرين سعر للعملة النقدية وسعر لنفس العملة على شكل حوالة ولذلك تعامل جميع حسابات العملة الأجنبية معاملة حسابات الحوالة وفي حالة رغبة أي عميل إيداع العملة الأجنبية في حسابه يقوم البنك بشراء العملة الأجنبية النقدية مقابل الدينار ثم بيع العملة الأجنبية بشكل حوالة وإيداعها في حسابه أي لا نقترض إلا إذا كانت حوالة فما هو الرأي الشرعي ؟\rالجواب\rبعد شرح العملية في كل أبعادها اطمأنت الهيئة إلى أن المعاملة لا بأس بها شرعا إلا أنه يشترط على العميل الذي يفتح حسابا بالعملة الأجنبية أن يكون هذا الحساب خاضعا لحساب الحوالات وهو لا يتم إلا بالتصارف بالإيداع والتقابض إذ الأصل أن المودع بنقد أجنبي يكون سحبه ومعاملته بهذا النقد اللهم إن كان هذا نظاما دوليا أو قانونيا على بيت التمويل التعامل معه داخليا بنقد أجنبي فإنه لا بد من إعلامه بهذا النظام وهذا القيد قبل الإيداع","part":1,"page":790},{"id":794,"text":"فتوى رقم ( 358 )\rالسؤال\rتقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بضمان عمليات التجارة بين الدول العربية فتضمن للمصدر حقه لدى المستورد وذلك من مخاطر مختلفة منها قرارات دولة المستورد بمنع إخراج العملة الأجنبية أو تأمين المستورد أو إفلاس المستورد هل يجوز أن نقبل خطابات الضمان هذه من المؤسسة العربية ومقابل ذلك إعطاؤها نسبة من الربح إن وجد مقابل الضمان ؟\rالجواب\rمدار هذه العملية على أخذ جعل في نظير الضمان وكون الجعل حصة من الربح ( إن وجد ) هذا لا يغير من جوهر الموضوع وأخذ جعل على الضمان لا يجوز شرعا كما ذهب إليه جمهور الفقهاء","part":1,"page":791},{"id":795,"text":"فتوى رقم ( 359 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة بسعر يتفق عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفي وقت واحد ؟\rالجواب\rمثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن نفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا وزيادة لإيضاح هذه المسألة : إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكن إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ ( المؤجل بالمؤجل ) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة","part":1,"page":792},{"id":796,"text":"فتوى رقم ( 360 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وله الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل أو غيره ؟\rالجواب\rيجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وللعميل الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل الكويتي أو غيره على أن لا يكون هناك شرط ملفوظ أو ملحوظ حتى لا يكون قرضا جر نفعا هذا ولا بد من قبض العميل لمبلغ التسهيلات المذكورة لأن القرض لا يتم إلا بالقبض","part":1,"page":793},{"id":797,"text":"فتوى رقم ( 361 )\rالسؤال\rفي تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي :\rأولا : هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية غير العملة المصدر بها السند\rثانيا : هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي أصدر بها مع العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد ؟\rالجواب\rالجواب عن الصورة الأولى :\rأولا : لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أم بعملة أخرى لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه يبقى مع تبادل السند\rثانيا : استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة السند بعملة أخرى وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود الأجل لتحقيق التقابض وفي هذه الصورة فإن مصدر السند باسترداده له يكون قد ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق عليها من العملة الأخرى أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لإدخال فرق لقاء إسقاط الأجل","part":1,"page":794},{"id":798,"text":"فتوى رقم ( 362 )\rالسؤال\rلدينا حسابات مع البنك بالعديد من العملات مثل الريال السعودي الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني .. إلخ وعادة ما يحدث أن ينكشف حسابنا في أحد هذه العملات بينما أرصدتنا دائنة في الحسابات الأخرى علما بأن البنك لا يأخذ منا عمولات كشف حساب ولا يعطينا فوائد على الأرصدة الدائنة وفي حالة بقاء السحب على المكشوف لفترات طويلة فإن البنك يطلب منا التسديد وتغذية الحساب ونقوم بذلك فهل هذا مقبول ؟\rالجواب\rإذا انشكف بعض حسابات أحد العملات مع وجود فائض في العملات الأخرى وكان الدائن واحدا فيمكن للعميل أن يطلب من البنك تغذية حسابه المكشوف من العملات الأخرى على سبيل المصارفة بسعر يومها كما يمكنه أن يغذي حسابه من نفس العملة","part":1,"page":795},{"id":799,"text":"فتوى رقم ( 363 )\rالسؤال\rهل يجوز شراء العملات الأجنبية بما يسمى \" عقد حق الخيار \" حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي : يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة - ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري ( المستفيد ) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع ( المصرف ) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري ( المستفيد ) أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا ؟\rالجواب\rلا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار كتاب الفتاوي الشرعية في بيت التمويل ونصها : إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل ( الطرف الأول ) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري ( الطرف الثاني ) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء","part":1,"page":796},{"id":800,"text":"فتوى رقم ( 364 )\rالسؤال\rهل يجوز وفاء الذهب الثابت في الذمة غير مؤجل بنقد حال وكيف يتم التقاضي ؟\rالجواب\rيجوز قضاء الذهب المقترض بنقد حال من أي عملة وذلك بسعر السوق يوم الوفاء ويعتبر ذلك صرفا في الذمة ولا بد من قبض البدل النقدي في الحال أما البدل الآخر ( الذهب ) فهو مقبوض حكما لأنه ثابت في الذمة والثابت في الذمة كالمقبوض","part":1,"page":797},{"id":801,"text":"فتوى رقم ( 365 )\rالسؤال\rلدينا تسهيل من أحد البنوك بكشف حسابنا معه بالدولار الأمريكي بمبلغ 10 مليون دولار ( مثلا ) أو ما يعادله بالعملات الأخرى وذلك لغرض التداول بالعملات الأجنبية هل يجوز لنا بيع جنيه إسترليني ( مثلا ) في حدود المبلغ أعلاه علما بأن حسابنا مع البنك هو بالدولار فقط ؟\rالجواب\rمن خلال إفادة الفنيين تبين أن التسهيلات الممنوحة من البنوك بكشف الحساب بالرغم من أنها ليست قرضا حقيقة إلا بعد كشف الحساب فإن هذا الإجراء في العرف المصرفي يأخذ حكم القرض كما أبلغ مانح التسهيلات بكل عملية مصرفية على حدة في حدود المبلغ الممنوح فيجوز بيع العملات التي فيها تسهيل ولو لم تكن التسهيلات عند البيع قد استخدمت فإذا حصل أن منح التسهيل لم يتم فإن تلك الصفقة تفسد شرعا","part":1,"page":798},{"id":802,"text":"فتوى رقم ( 366 )\rالسؤال\rإذا طلب العميل صرف قيمة شيك نقدا لمستفيد ما فهل يتحمل العميل ( الساحب ) أم المستفيد فرق عملية الصرف ؟ فما الرأي الشرعي في هذه المسائل ؟\rالجواب\rالذي يتحمل فرق عملية التصارف في حالة صرف شيك بعملة أجنبية نقدا هو من يتم التقابض معه وهو هنا المستفيد لأنه هو الذي دخل المصارفة فتكون نتائجها عليه","part":1,"page":799},{"id":803,"text":"فتوى رقم ( 367 )\rالسؤال\rهل يجوز تخويل حق الانتفاع بالتأمين إلى الآمر بالشراء عند إتمام عقد البيع معه بمعنى أن يخول بيت التمويل الآمر بالشراء الحق في مراجعة شركة التأمين وإجراء ما يلزم معها دون الرجوع إلى بيت التمويل ؟\rالجواب\rيجوز تخويل الآمر بالشراء بعد إتمام العقد معه ليكون وكيلا عن بيت التمويل الكويتي في مقاضاة شركة التأمين فإن عوض عن هذا النقص أو التلف فبها ونعمت وإلا رجع هذا العميل على بيت التمويل وبيت التمويل يرجع على المصدر أو شركة التأمين أيهما يختار","part":1,"page":800},{"id":804,"text":"فتوى رقم ( 368 )\rالسؤال\rفي حالة كون قيمة التالف من البضاعة مبلغا زهيدا من ( 20 - 50 ) دينارا هل يلزم إسقاط ما يقابل النقص في البضاعة من الثمن أو الاكتفاء بأن يدفع للواعد بالشراء مبلغ التعويض المستلم من شركة التأمين ؟\rالجواب\rإذا كان الاعتماد مرابحة فلا بد من إسقاط المبلغ الزهيد من قيمة التالف في الثمن لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة فأي تغيير في الثمن فلا بد أن يعمل به العميل أما إذا كان البيع مطلقا غير مبني على الأمانة فإن البيع يكون على حسب ما يتفقان عليه","part":1,"page":801},{"id":805,"text":"فتوى رقم ( 369 )\rالسؤال\rعند حدوث تلف أو فقدان كلي للبضائع المؤمن عليها تحت اعتمادات مرابحة تعوض شركات التأمين بيت التمويل بالقيمة الكلية زائدا 10 % فما هو حكم هذه الزيادة وكيفية التصرف فيها علما بأنه في أغلب الأحيان تكون هناك مصروفات في شكل أجور قضائية أو أجور لشركات فحص أو معاينة يقوم بدفعها بيت التمويل الكويتي أو قد يدفعها عميل بيت التمويل بشكل فضولي .. وتكون في مجموع قيمتها مساوية لمبلغ الزيادة أو أقل منه فهل لنا أن ندفعها من هذه الزيادة لاستكمال عملية التعويض ؟\rالجواب\rيجوز دفع المصروفات المتصلة بالبضائع المؤمن عليها سواء كانت مصروفات أجور قضائية أو أجور فحص سواء دفعها بيت التمويل مباشرة أو دفعها أحد عملائه لصالحه على أن يرد ما يفيض عن جميع المصروفات الفعلية للشركة المؤمنة الدافعة للتعويض .. ولا فرق في ذلك بين كون شركة التأمين إسلامية أو غير إسلامية في وجوب إعادة الزيادة إليها لأن هذه الزيادة ناشئة عن عقد التأمين الذي بيننا وبين الشركة وليست من قبيل الفوائد التي لا تعاد للبنوك الربوية بل تصرف في وجوه الخير","part":1,"page":802},{"id":806,"text":"فتوى رقم ( 370 )\rالسؤال\rيرغب بيت التمويل الكويتي في استيراد بضاعة ما لصالحه ولكن الواعد بالشراء من بيت التمويل الكويتي لهذه البضاعة يود أن يحدد نوع التأمين عليها ويرغب في أن لا يؤمن على البضاعة تأمين الحرب لأن ذلك سيرفع من كلفتها عليه مع العلم بأن ذلك سيسبب مخاطرة على بيت التمويل الكويتي فما هو التكييف الشرعي لها ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه لا بد من التأمين لضمان الحقوق الخاصة ببيت التمويل بشأن بضاعة مستوردة لصالحه وعلى ملكه وضمانه قبل التعاقد مع الواعد لشرائها من البيت","part":1,"page":803},{"id":807,"text":"فتوى رقم ( 371 )\rالسؤال\rيطلب بعض عملاء المرابحة نوعا من التأمين على البضائع المستوردة أقل تكلفة من نوع التأمين الشامل الذي عادة ما يجريه بيت التمويل الكويتي على البضائع وذلك بحجة ارتفاع قسط التأمين ولأن احتمالات تعرض البضاعة للتلف قليلة خصوصا عندما يتم نقلها داخل حاويات محكمة الأقفال هذا مع إبداء استعدادهم لكتابة تعهد لبيت التمويل الكويتي بتحمل الضرر الناتج عن استبدالهم التأمين الأقل كلفة بالتأمين الشامل فهل يجوز لنا قبول تعهد العميل بتحمل الضرر الناتج عن تصرفهم هذا خصوصا عندما يكون العميل ثقة ومليئا ومعروفا عنه الالتزام ؟ هذا ومن المعلوم بأن هناك نوعين من التأمينات :\rالنوع الأول : يغطي أخطار الفقدان أو المسئولية أو المصاريف بصورة شاملة بمعنى إذا حدث أي تلف داخل أي وحدة تعبئة لجزء من البضاعة تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن ذلك الجزء من التلف\rالنوع الثاني : من التأمين وهو يغطي أخطار عدم التسليم الكلي لوحدة التعبئة كما هي موصوفة بمستند الشحن نتيجة لاختفائها لأسباب غير معروفة ومعترف بها من قبل الناقل أما إذا حدث تلف جزئي بوحدة التعبئة فإن هذا النوع من التأمين لا يغطيه ولا تشمله شروط بوليصة التأمين ؟\rالجواب\rإن التأمين على البضائع المستوردة لحصانة الملك الذي يتم لصالح بيت التمويل الكويتي وإذا خفض التأمين أو لم يشمل جميع الأخطار ووقع تلف فإنه يكون على حساب بيت التمويل بصفته مالكا للبضاعة ولا يمكن إلزام الواعد إلا إذا تبرع من نفسه بتحمل بعض المخاطر ولكن على المسئول عن الصفقة من بيت التمويل أن يحتاط لتوقي الأخطار","part":1,"page":804},{"id":808,"text":"فتوى رقم ( 372 )\rالسؤال\rحصولنا على عمولة بوليصة التأمين ضد الغير ( 10 % ) بواقع والتكميلي بواقع ( 15 % ) من قيمة التأمين حيث تحسب لنا هذه العمولة طرف شركة وربة للتأمين مقابل تأمين عملائنا لديها عن السيارات المبيعة لهم برجاء الإفادة حتى يمكننا العمل على ضوء فتواكم ؟\rالجواب\rتداولت اللجنة في السؤال وأجابت بأن هذه العمولة هي أجرة عن الوساطة التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي بين العميل وشركة التأمين وهي أجرة عن السمسرة وهي أجرة معلومة لأنها مربوطة بمقدار النشاط وهو معلوم من خلال وثائق التأمين التي يتم التعامل بها على أن يكون عقد التأمين على وفق الضوابط القاضية بأن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي لا خاضعا للأقساط المشروطة","part":1,"page":805},{"id":809,"text":"فتوى رقم ( 373 )\rالسؤال\rتقوم إدارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الآخرين بأخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته \" تأمين \" وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الإضرار بالعين المؤجرة ويتم إرجاعه بعد إخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين إرجاعها للعملاء هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الأموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الأخرى في ظل هذه التسمية \" تأمين \" إذا كان لا يجوز ما هو التكييف الشرعي أو التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الأموال ؟\rالجواب\rنظرا إلى أن هذه الأموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح أصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للأغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الأموال كجاري الحساب وإذا حل الأجل تسلم ( كليا أو ما بقي منها ) لأصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج إلى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن أي لبيت التمويل الكويتي","part":1,"page":806},{"id":810,"text":"فتوى رقم ( 374 )\rالسؤال\rهل يجوز التأمين لدى شركات التأمين على أقساط عميل معين نشك بقدرته على السداد مستقبلا .. أي أن تقوم شركة التأمين بتعويضنا في حدود الضرر الذي يلحقنا من جراء عدم قدرة العميل على الالتزام بالسداد ؟\rالجواب\rالتأمين على أقساط عميل مشكوك بقدرته على التسديد هو عبارة عن كفالة للديون التي على العملاء والكفيل هو شركة التأمين .. وهي كفالة بمقابل هو قسط التأمين ولا يجوز في الكفالة إلا أن تكون متبرعا بها .. فلا يجوز هذا التأمين لكن لو تقدم العميل بكفالة من قبل شركة تأمين أو غيرها .. ودفع هو قسط التأمين فإن الإثم عليه .. وهي معاملة مستقلة بينه وبين الشركة ويحق لمن قدمت له هذه الكفالة أن يتمسك بها لكن نكره الدخول في هذه العملية لو علمنا ظروفها لما في ذلك من الرضا بوقوع العميل في معاملة محرمة","part":1,"page":807},{"id":811,"text":"فتوى رقم ( 375 )\rالسؤال\rالتداول في المشروع المقدم بشأن التأمين الاختياري على حياة المدينين ؟\rالجواب\rبما أن التأمين المقترح على حياة المدينين شامل لحالة الوفاة فإن الهيئة ترى عدم الأخذ به لأنه تأمين على الحياة وهو ممنوع أو متوقف فيه من المجامع الفقهية ويقتصر الآن على التأمين ضد الحوادث والإصابات المسببة للوفاة حسب الفتوى السابقة بشأن بطاقة فيزا ويتصل بشركات التأمين الإسلامية ولا سيما بالبحرين لإيجاد البديل في التأمين التعاوني","part":1,"page":808},{"id":812,"text":"فتوى رقم ( 376 )\rالسؤال\rالتداول في عقد التأمين المقدم يرغب في إبرام عقد تأمين غطاء مصرفي يغطي المخاطر التالية : سرقة - نقص - تزوير\rأولا : خيانة أمانة الموظفين - سرقة - نقص - تزوير\rثانيا : النقدية في البنك والفروع سرقة - نقص - تزوير\rثالثا : النقدية المنقولة\rرابعا : الشيكات والتوقيعات المزيفة\rخامسا : محتويات المكتب ضد السرقة والسطو واللصوصية\rسادسا : الأوراق المالية المزيفة سرقة - نقص - تزوير\rسابعا : النقدية في خزينة المركز الرئيسي سرقة - نقص -\rثامنا : مكائن الصرف الآلي نرجو إفتاءنا بمدى شرعية هذا الإجراء علما بأن هناك ضرورة كما هو معلوم للحفاظ على أصول الشركة ضد المخاطر المذكورة أعلاه وكذلك العرض المقدم من شركة وربة للتأمين وهذا نصه : عقد غطاء مصرفي تحية طيبة وبعد عطفا على كتابنا بتاريخ 9/6/1988 م يسرنا أن نتقدم إليكم بعرض تفصيلي للتغطيات تحت عقد الغطاء المصرفي كما يلي :\rأولا : ضد خيانة أمانة الموظفين بواقع - د.ك ( مليون دينار كويتي )\rثانيا : النقدية في البنك والفروع بواقع - د.ك ( مليون دينار كويتي ) بالنسبة للمركز الرئيسي وطبقا للكشف المرفق بالنسبة للفروع\rثالثا : النقدية المنقولة بواقع - د.ك ( مليون دينار كويتي )\rرابعا : العملات المزيفة بواقع - \\ 500,000 د.ك ( خمسمائة ألف دينار كويتي )\rخامسا : محتويات المكتب ضد السرقة والسطو واللصوصية بواقع - 250,000 د.ك ( مائتين وخمسين ألف دينار كويتي )\rسادسا : الأوراق المالية المزيفة بواقع - ( مليون دينار كويتي )\rسابعا : النقدية في خزينة المركز الرئيسي بواقع - د.ك ( مليون دينار كويتي )\rثامنا : مكائن السحب الآلي بواقع - د.ك ( خمسمائة ألف دينار كويتي ) هذا العقد يستثنى أي مطالبات تنشأ عن بوالص الشحن ونود أن نؤكد مرة أخرى أن عرض أسعارنا مفتوح لمدة 30 يوما فقط من تاريخ كتابنا المشار إليه أعلاه وأنه يتطلب علينا الحصول على موافقتكم وعلى الدعم الكافي من معيدي التأمين خلال هذه المدة آملين أن يصلنا ردكم بالوقت المناسب وقد أفيد أن المبالغ المذكورة كتعويض هي الحد الأقصى والعبرة بمقدار الضرر الفعلي على ألا يتجاوز هذه المبالغ ؟\rالجواب\rيجوز التأمين لصالح الغطاء المصرفي ضد الأضرار المشار إليها وهي النقص والسرقة والتزوير على أن يكون التعويض بما لا يجاوز الضرر الفعلي وتصحح عبارة ( بواقع كذا ) إلى عبارة ( في حدود الضرر الفعلي وبما لا يجاوز كذا ... )","part":1,"page":809},{"id":813,"text":"فتوى رقم ( 377 )\rالسؤال\rما الحكم إذا كانت البضائع لمنتجات غذائية ولها موعد صلاحية وأبدى البائع استعداده لاسترداد جميع المواد التي تنتهي مدة صلاحيتها وهي عند المشتري وذلك بتعويضه عنها عينيا أو قيمة ؟\rالجواب\rيجوز الاتفاق على شرط رد المنتجات الغذائية التي تنتهي صلاحيتها عند المشتري لقاء تعويضها عينيا أو بالقيمة لجريان العرف العام به كالأدوية والمواد الغذائية","part":1,"page":810},{"id":814,"text":"فتوى رقم ( 378 )\rالسؤال\rالتأمين ضد الحوادث الشخصية لحاملي بطاقات فيزا التمويل الذهبية من المعروف وحسب اللوائح الداخلية لمنظمة فيزا العالمية أنه لا يجوز لأي بنك عضو بالمنظمة أن يبدأ بإصدار فيزا ذهبية إلا إذا قام بتقديم ميزة التأمين ضد الحوادث الشخصية أثناء السفر وبمبلغ تعويض لا يقل عن 150000 دولار أمريكي وحيث إنه قد سبق طرح هذا الموضوع أمام هيئتكم الموقرة وأجازت التأمين ضد الحوادث استنادا إلى الفتوى رقم 464 الصادرة بتاريخ 11 م عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والتي أفادت بأن هذا النوع من التأمين ضد الحوادث جائز إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي والذي قدر كحد أعلى بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها بأربعة كيلو جرامات وربع الكيلو ذهبا أو ما يعادلها من النقود وبالرغم من إجازة الفتوى لهذا النوع من التأمين الا أنها أوضحت أنه توجد شبهة لأن الأمر يحتاج لرأي المجامع الفقهية للبت فيه لأن موضوع التأمين غير التعاوني على الحياة بشتى صوره لا يزال مطروحا للبحث والآن وحيث إن منظمة الفيزا العالمية تشترط مبلغا للتعويض لا يقل عن 150000 دولار أمريكي حيث إن الدية الشرعية تساوي 4,250 كيلو جرام من الذهب أي ما يعادل 65,000 دولار تقريبا فالسؤال المطروح هو : هل يجوز أن نوقع عقدا مع العميل يحدد بموجبه جهة من جهات البر لاستحقاق المبلغ الزائد عن الدية الشرعية والذي يقدر بمبلغ 85,000 دولار أمريكي بمعنى أن يتم التأمين ضد الحوادث بمبلغ 150,000 دولار على أن يضاف شرط آخر عند توقيع العميل على شروط الحصول على بطاقة الفيزا يبين بموجبه الجهات التي يصرف إليها التعويض بحيث يصرف المبلغ الزائد عن الدية لجهات الخير والبر العام علما بأن هذا الحل سيكون مؤقتا حتى نجد البديل الأفضل حيث تجرى الاتصالات في هذا الشأن مع الشركة الإسلامية للتأمين ؟\rالجواب\rيجوز التأمين على حملة بطاقة فيزا الذهبية ضد الحوادث الواقعة خلال السفر بأجور مدفوعة بالبطاقة وذلك بأقساط غير مرتجعة يدفعها بيت التمويل الكويتي على أن يتضمن العقد بالنسبة للتعويض الذي تحدده منظمة الفيزا أن يخصص للمستفيدين الذين يحددهم حامل البطاقة مبلغ أربع كيلو جرامات وربع من الذهب أو ما يعادلها يوم وقوع الإصابة ( وهو الحد الأعلى للدية الشرعية ) ويخصص الباقي للصرف في وجوه الخير مع تكرار محاولة الحصول على البطاقة الذهبية دون شرط التأمين","part":1,"page":811},{"id":815,"text":"فتوى رقم ( 379 )\rالسؤال\rإعادة طرح عقد التأمين لحاملي بطاقات فيزا التمويل الذهبية والمؤجل من محضر الاجتماع رقم ( 164 ) للدراسة مع صيغة العقد التي بين بيت التمويل وحامل البطاقة والتي تحدد ما يأخذه الورثة عند الوفاة ؟\rالجواب\rلا يملك العميل أن يتنازل عما زاد عن الدية الشرعية لأن التعويض ليس حقا له وإنما هو حق للورثة ولا يثبت ذلك الحق لهم إلا بعد وفاة مورثهم فعليه يجب إعادة النظر في عقد الفيزا السابق وإعادة النظر في الفتوى السابقة التي أجازت ذلك العقد","part":1,"page":812},{"id":816,"text":"فتوى رقم ( 380 )\rالسؤال\rمن ضمن الخدمات والمميزات التي يقدمها قسم السيارات الجديدة للعملاء التأمين الشامل المجاني عند شراء العميل لسيارة جديدة من بيت التمويل الكويتي من نوع تويوتا أو شيفروليه أو أي نوع آخر ما هي شرعية التعامل بالتأمين الشامل وما هو الرأي الشرعي بذلك مع تزويدنا بالأدلة الشرعية وذلك لعرضها على العملاء والموظفين ؟ ما هي شرعية تقديم خدمة التأمين الشامل المجاني من غير ضرورة لذلك إذا كان هناك شبهة في التعامل بالتأمين الشامل ؟\rالجواب\rالقول بمنع التأمين مطلقا أو إباحته مطلقا بعيد عن الحق والذي يطمأن إليه أن عقد التأمين إذا كان في حدود الضرر الفعلي الواقع على المؤمن له من غير أن يكون هناك غرر أو تدليس فإنه يكون جائزا أما التأمين الذي لا يراعي في تقدير التعويض الضرر الفعلي أو يكون هناك غرر فاحش كالتأمين على الحياة وما في معناه فإنه يكون ممنوعا لأن مثل هذا التأمين لا يراعي فيه إلا مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن له وأيضا فإن الضرر الواقع على المؤمن له أو على ورثته غير منضبط فيكون فيه غرر فاحش بخلاف التأمين الشامل على السيارات فإن تقدير التعويض يراعى فيه مقدار الضرر فالمؤمن له لا يستحق لدى شركة التأمين إلا أقل من قيمة الضرر أو الحد الأعلى المنصوص عليه في عقد التأمين وعليه فلا غرر والأدلة : يحقق التأمين توزيع المخاطر على أكبر شريحة فهو بالرغم من كونه نشاطا تجاريا فيه جانب تعاوني ومن الأدلة على شرعية التأمين في حدود الضرر الفعلي حيث لا يتوفر بديل تعاوني محض : الاستئناس بنظام العاقلة عند من يوسع تطبيقات العاقلة ( التي تدفع دية الخطأ ) حتى يجعل منها أهل الديوان كالوزارات والشركات والمؤسسات وأهل الحرف ( النقابات ) وكذلك يستأنس بولاء الموالاة وهو اتخاذ من لا قبيلة له شخصا يناصره فيكون بينهما تعاون في دفع الديات وبعض الفقهاء يورثه إذا لم يكن هناك قريب وارث وكذلك يستأنس له بمسألة ( البذرقة ) وهي ما يعطي لرئيس العشيرة لخفارة القوافل وحمايتها من الغارات واللصوص وهذا كله بدافع الحاجة للتأمين وخفة الضرر ويتسامح بالغرر اليسير عند الحاجة وقد أصبح الغرر يسيرا لربطه بالضرر الفعلي أو بما هو أقل","part":1,"page":813},{"id":817,"text":"فتوى رقم ( 381 )\rالسؤال\rنرجو إفادتنا عن مقدار الضرر الذي يجب أن نحصل عليه من شركة التأمين عند التأمين على الأثاث ضد الحريق هل هو القيمة السوقية للأثاث يوم وقوع الحادث أو القيمة الاستبدالية للأثاث حسب عرف شركات التأمين ؟\rالجواب\rعند وقوع الحادث فمقدار الضرر الفعلي هو الذي يجب أن نحصل عليه من شركة التأمين ضد الحريق وهو القيمة السوقية للأثاث في يوم وقوع الحادث","part":1,"page":814},{"id":818,"text":"فتوى رقم ( 382 )\rالسؤال\rتم توقيع عقد إيجار محل بتاريخ 1 م على أن تبدأ الإجارة في 1 م بحيث يعطي المستأجر مهلة مدة ثلاث شهور هي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لعمل الديكورات واستخراج الرخص وفي 28 ديسمبر طلب المستأجر فسخ العقد ورد الإيجار المدفوع والتأمين فهل يحق لنا كإدارة في حالة الموافقة على الإلغاء أن نقتطع جزءا من الإيجار أو التأمين ؟ علما بأن المحل إذا تم تأجيره في الوقت الحالي فإن الإجارة سوف تبدأ بتاريخ 1 م ويعفى المستأجر الجديد من شهري يناير وفبراير ؟\rالجواب\rإذا ثبت أن للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الإيجار وبعد مدة من سريانه فإن الإجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الأجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك","part":1,"page":815},{"id":819,"text":"فتوى رقم ( 383 )\rالسؤال\rنود إفادتكم بأن إدارة وصيانة العقارات تعتزم عمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شققا سكنية لديها وعليه يرجى الإفادة من الناحية الشرعية عن الأمور التالية :\rأولا : هل يجوز أن يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم ؟\rثانيا : هل يجوز أن يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم ؟\rالجواب\rإن المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد إيجاره أن يتمتع بهذا الخصم فإنه يجب عليكم أن تفوا له بهذا الشرط وأما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له أو ملفوظا فإنه لا يجب عليكم ولكن إن عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم","part":1,"page":816},{"id":820,"text":"فتوى رقم ( 384 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا تأجير بعض أملاك البنك لسفارة أجنبية غير مسلمة ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أنه يجوز تأجير بعض أملاك بيت التمويل لسفارة أجنبية غير مسلمة لأن العقد يقع على استخدام العقار للتواجد فيه لإنجاز معاملات واستقبال مراجعين وهذا جائز شرعا وأما ما قد يقع من المتواجدين في هذا العقار من أعمال محرمة فالإثم عليهم وليست هي محل العقد وإنما قد تحصل تبعا كما تحصل من أي مستأجر غير مسلم أو من مسلم فاسق وليس من شروط الإجارة أن يكون المستأجر مسلما تقيا","part":1,"page":817},{"id":821,"text":"فتوى رقم ( 385 )\rالسؤال\rعقد إيجار مع وعد بالشراء لمعدات معينة بسعر محدد عند انتهاء عقد الإيجار بتاريخ محدد فما الحكم الشرعي\rأولا : في حالة أن العقد يمكن تجديده ( عقد الإيجار ) لمدة أخرى مماثلة هل يجوز أن يكون هناك وعدان بالشراء ؟\rثانيا : وعد بسعر عند انتهاء عقد الإيجار الأول ( قبل التجديد ) وآخر بعد انتهاء التجديد لعقد الإيجار بسعر آخر ؟\rالجواب\rعقد الإيجار المنتهي بالتمليك إذا تم فيه التملك بعقد بيع في حينه مستقلا عن عقد الإيجار جائز سواء أكان مسبوقا بوعد واحد أو بوعدين أو بأكثر لأن العبرة بالعقد لا بالوعد","part":1,"page":818},{"id":822,"text":"فتوى رقم ( 386 )\rالسؤال\rعميل يرغب باستئجار عين ويطلب من بيت التمويل الكويتي التوسط لإجراء دراسة حول جدوى العملية تمهيدا لدعوة المستثمرين الآخرين للمشاركة في العملية معه والسؤال هو هل يجوز نظير ذلك أخذ مبلغ مقطوع من هذا العميل مع العلم أن بيت التمويل الكويتي سيكون أحد الأطراف المشاركين في العملية بعد دراستها وتوفير مستثمرين لإجرائها ؟\rالجواب\rإذا قام بيت التمويل الكويتي بدراسة جدوى لتوفير مستثمرين لعملية ثم دخل في العملية نفسها : فإن هناك عملين مستقلان أحدهما الوساطة أو السمسرة ويجوز تقاضي أجرة عنها حسب الاتفاق من أحد الطرفين المتوسط لصالحهما أو من كليهما والعمل الآخر هو المشاركة في الاستثمار بعد تمام الوساطة ويجوز لذلك الوسيط ( بيت التمويل مثلا ) أن يدخل فيها بنسبة من الربح حسب الاتفاق ولا تعارض بين العمليتين شرعا","part":1,"page":819},{"id":823,"text":"فتوى رقم ( 387 )\rالسؤال\rهل يصح تأجير مبنى وضعت مخططاته التفصيلية ولم يبن بعد على أن تسلم العين بعد تمام بنائها على الصورة التي وردت في المخططات التفصيلية المرخصة من الجهات المختصة ؟\rالجواب\rلا يجوز تأجير مبنى وضعت مخططاته ولم يبن بعد على أن تسلم العين بعد تمام بنائها لأنه إجارة لمعدوم ولا يمكن ضبطه بالمواصفات ولأن هناك جهالة مفضية إلى النزاع من حيث الزمن ومن حيث المواصفات","part":1,"page":820},{"id":824,"text":"فتوى رقم ( 388 )\rالسؤال\rيتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل أجر شهري ثابت وحتى يزيد حجم المبيعات فإنه يعطي لهذا الشخص نسبة من قيمة المبيعات زائدة عن الأجر المتفق عليه تشجيعا له فهل يجوز ذلك ؟ وما التصور الشرعي لهذه المسألة ؟ وإذا لم يجز فما المخرج الشرعي لذلك ؟\rالجواب\rيجوز أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل أجر شهري ثابت مع نسبة من قيمة المبيعات عند ازدياد حجم المبيعات لأنه يعتبر أجيرا بأجر معلوم مع الوعد بجائزة","part":1,"page":821},{"id":825,"text":"فتوى رقم ( 389 )\rالسؤال\rيرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حيال تحصيل رسم نظير تحويل عقد إيجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل وهذا الرسم عبارة عن نسبة من قيمة الإيجار الشهري تؤخذ مرة واحدة عند التحويل فقط ؟\rالجواب\rلا يجوز تحصيل رسم نظير تحويل عقد إيجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل لأنه عبارة عن إقالة مع المستأجر الأول وعقد إيجار مع المستأجر الثاني وإن بيت التمويل طرف فيهما فليس له أخذ رسم عن التعاقد في الإقالة أو الإيجار لكن يمكن لبيت التمويل بعد إلغاء عقد المستأجر الأول أن يعدل الأجرة في عقد المستأجر الثاني دائما أو للشهر الأول فإن تم التراضي بين بيت التمويل والمستأجر على فسخ العقد للمدة المتبقية فيجب رد مقابل تلك المدة من الأجرة المعجلة من المستأجر","part":1,"page":822},{"id":826,"text":"فتوى رقم ( 390 )\rالسؤال\rعلى من تلزم صيانة الباخرة في حالة التأجير وهل يجوز الاتفاق بين المالك والمستأجر على أن يتحمل المستأجر نفقات الصيانة ؟ وهل يجوز وعد المالك للمستأجر بهبة الباخرة مشروطة على سداده للأجرة كاملة ؟ وهل يجوز إصدار إيجاب محدد بوقت لبيع الباخرة بسعر معين ؟\rالجواب\rيلتزم المالك بالصيانة المتعلقة بالعين المأجورة والتي يتوقف عليها بقاء العين وأصل الانتفاع بها عرفا إذا لم يكن هناك نص بخلافه ويجوز أن يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على أن يتحمل المستأجر نفقات الصيانة الأخرى - غير اللازمة لبقاء العين ولأصل المنفعة - إذا كانت منضبطة أي معروفة مبدئيا بحسب العرف الذي يجعل جهالتها غير مفضية للنزاع وهذا في طريقة إيجار البواخر خالية من عناصر التشغيل أما في حالة إيجارها مأهولة بعناصر التشغيل ( الربان ونحوه ) فيجوز أن يتحمل المستأجر مقابل هؤلاء لأنه بمثابة استئجارها خالية أما نفقات الصيانة فهي بحسب النوعين المشار إليهما سابقا فما كان متعلقا بالعين لأصل الانتفاع فهو على المالك وما عداه يمكن أن يتحمله المستأجر ويجوز تحميل التأمين للمستأجر إذا كان مبلغه معلوما لأنه يعتبر جزءا من الأجرة\rيجوز في الإيجار وعد المالك للمستأجر بهبة العين المأجورة عند انتهاء مدة الإجارة وهي هبة معلقة على سداده الأجرة كاملة ( وعلى ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة )\rيجوز إصدار إيجاب محدد بوقت لبيع شيء بسعر معين ويعتبر الموجب ملزما بهذا الإيجاب طيلة مدته وللطرف الآخر القبول أو عدمه ( خلال المدة وهذا المبدأ معتبر لدى فقهاء المالكية )","part":1,"page":823},{"id":827,"text":"فتوى رقم ( 391 )\rالسؤال\rإذا أوجبت الحكومة على المؤجرين إضافات جديدة على الأعيان المؤجرة فهل يجوز تعديل عقد الإيجار بحيث يضاف إلى الأجرة زيادة مناسبة في مقابل زيادة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ؟\rالجواب\rيجوز تبديل عقد الإيجار مع المستأجر بعد إدخال هذه الإضافات الجديدة بزيادة مناسبة في الأجرة حيث يرضى بها المستأجر وذلك لزيادة انتفاعه بالعين المؤجرة بعد إضافة هذه الميزات وإذا لم يرض المستأجر بهذه الزيادة في الأجرة فإن المالك هو الذي يتحمل وحده تكاليف هذه الإضافات لأنها تتصل بملكه وتؤول ملكيتها إليه مع العين المؤجرة","part":1,"page":824},{"id":828,"text":"فتوى رقم ( 392 )\rالسؤال\rهل يجوز تأجير طائرات على من يقدم الخمر بيعا للركاب المسلمين وغيرهم ؟\rالجواب\rاطلعت الهيئة على فتوى وزارة الأوقاف المرقمة 28 / 89 ووافقت ورأت أنها تصلح جوابا لهذا ونصها : يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان الغرض من الإجارة مباحا كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة حتى ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور أو أن الركاب يحملون الخمر معهم وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلا في موضوع الإجارة وإثمه على فاعله على أن الأولى أن تشترط الشركة المؤجرة في عقد الإجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرما كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء الإسلام فلا تجوز تلك الإجارة ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك وعلى هذا فإذا كان موضوع الإجارة مباحا فالأجرة حلال وإذا كان موضوع الإجارة محرما فالأجرة حرام وتستحسن الهيئة أن يبدي بيت التمويل الكويتي رغبته للمستأجر بعدم تقديم الخمر للركاب ولا بيعها ولا السماح بتناولها انسجاما مع ما يلتزم به بيت التمويل الكويتي من التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية","part":1,"page":825},{"id":829,"text":"فتوى رقم ( 393 )\rالسؤال\rهل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50 % ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك ال 50 % المشاعة الباقية في العين مثلا باخرة أو عمارة ؟\rالجواب\rيجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ويظل كل من الشريكين ( المؤجر والمستأجر ) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه فيتحمل الشريك المؤجر - بصفته مالكا لنصف العين - نصف نفقات الصيانة والمصاريف الإدارية النائبة عن الملك وكذلك الأضرار والتلف في العين","part":1,"page":826},{"id":830,"text":"فتوى رقم ( 394 )\rالسؤال\rهل يجوز المساهمة في مشروع أهلي من ضمان الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح قدره 6 % من رأس المال إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة فضلا عن ضمان رأس المال أما في حالة زيادة الأرباح عن هذه النسبة فهي لصالح المساهمين بالغة ما بلغت ؟\rالجواب\rبعد أن درست هذه المسألة ورجعت إلى ما تيسر الاطلاع عليه من المراجع الفقهية وغيرها أرى أن المساهمة في هذا المشروع تجوز شرعا لأن ضمان الحكومة لحد أدنى من الأرباح قدره 6 % إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة - كما جاء في السؤال - التزام من جانبها لمن يساهم في المشروع لحث الناس وترغيبهم في المساهمة في الأعمال المفيدة لهم ولغيرهم وهو التزام صحيح من الناحية الشرعية ولا يمنع من صحة الالتزام جهالة الملتزم له لأنه لا يشترط في صحة الالتزام أن يكون الملتزم له معلوما بل يجوز شرعا الالتزام بالمال للمعلوم والمجهول والدليل على ذلك قول الله تعالى :\r(سورة:12, آية:72)\rولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم\rفإن الملتزم له بحمل البعير هو من يأتي بصواع الملك ومن يأتي بصواع الملك غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام بالمال للمجهول كما يصح للمعلوم وفي السنة النبوية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :\rمن قتل قتيلا فله سلبه\rففي هذا الحديث التزام لمن يقتل أحدا من المحاربين والملتزم له هنا غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام للمجهول وحقيقة الالتزام في هذه المسألة إنما هو جعالة لأن التزام الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح لا يقل عن 6 % إذا كانت الأرباح أقل من هذه النسبة جعالة منها للمساهم والجعالة باتفاق الأئمة الأربعة صحيحة ولم يشترطوا فيها أن يكون الملتزم له بالجعل معلوما فيكون هذا الالتزام صحيحا وإن كان الملتزم له غير معلوم كما هو الحكم في الجعالة وضمان الحكومة لرأس المال ضمان صحيح وإن كان رأس المال مجهولا لأن الفقهاء لم يشترطوا في ضمان المال أن يكون معلوما بل قالوا : الضمان يصح بالمعلوم والمجهول ففي فقه الحنفية : تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهولا لابتنائها على التوسع فإذا قال شخص لآخر ما بايعت فلانا فعلي ونحو ذلك صحت الكفالة ولزم الكفيل ما التزمه وفي فقه المالكية : ( قال أشهب : سمعت مالكا يسأل عن رجل قال لبيعه : بع ولا نقصان عليك فقال : لو قال له قولا بينا ثم رجع لم أر له ذلك ورأيته لازما ) هذا ما ظهر لي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن اتبع هداه","part":1,"page":827},{"id":831,"text":"فتوى رقم ( 395 )\rالسؤال\rنعلم أنه يجوز أن يطلب البنك الإسلامي من عميله الذي يتعامل معه بأسلوب المرابحات أن يقدم من الضمانات ما يكفل سداد هذا الضمان كفالة كفيل متضامن\rأولا : إذا قام أحد مودعي البنك الإسلامي بتمويل عملية لأحد عملاء البنك الإسلامي من خلال وديعة مخصصة فهل يجوز له قياسا أن يطلب من البنك الإسلامي أن يطلب نيابة عنه تقديم كفالة تضمن سداد الدين المترتب في ذمة العميل المدين لصالح صاحب الوديعة المخصصة ؟\rثانيا : وإذا كان يجوز أن يحصل البنك الإسلامي على كفالة سداد الدين كما ورد في أولا أعلاه لصالح صاحب الوديعة المخصصة فهل يجوز أن يطلب العميل المدين من نفس البنك أن يكفله تجاه صاحب الوديعة المخصصة ؟\rثالثا : وفي حالة ما إذا كان صاحب الوديعة المخصصة هو بيت التمويل الكويتي وكان البنك القائم بالعملية هو مصرف قطر الإسلامي وكان عميل المرابحة المستفيد من هذه العملية هو ( فلان ) من الناس ؟\rأ - فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب كفالة تضمن قيام ( فلان ) بتسديد الدين المتأتي من استثمار الوديعة المخصصة في مرابحاته ؟\rب - وهل يجوز أن يكون الكفيل هو نفس البنك الذي نفذ العملية مع ( فلان ) أي هل يجوز لمصرف قطر الإسلامي أن يضمن المدين ( فلان ) تجاه صاحب الوديعة المخصصة - بيت التمويل الكويتي ؟ حصيلة الأسئلة المرسلة تتبين من خلال المثال التالي : بيت التمويل الكويتي عنده وديعة يريد استثمارها بوديعة مخصصة تم إجراء اتصال ببنك فيصل المصري ووضع المبلغ بالحساب الجاري وأخبر بيت التمويل بنك فيصل أنه إذا وجد استثمارا لها استثمرها علم بنك فيصل المصري أن الحكومة المصرية ستستورد من أمريكا قمحا وأخبر بيت التمويل الكويتي بهذه الصفقة لكي يستثمر الوديعة المخصصة في هذه الصفقة فطلب من بنك فيصل تأمين كفالة فرغبت الحكومة في أن يكون بنك فيصل المصري فهل يجوز أن يكون الوكيل هنا كفيلا ؟ وقد كان جواب الهيئة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي كما جاء في أحد محاضرها الذي أرسله مدير مصرف قطر الإسلامي في الفاكسملي ما نصه : يجوز إذا اشترط البنك ( أ ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة في البنك ( ب ) بل الأصل أن يأخذها ( ب ) من طرف آخر لضمان حقوق ( أ ) وليس ( ب ) وهو الضامن فإذا خالف ( ب ) الشرط فهو ضامن وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة\rالجواب\rأجابت الهيئة الشرعية لبيت التمويل بما يلي : هذه العملية عبارة عن وكالة قام بها البنك الوسيط للعمل عن المودع في مواجهة العميل فهذا البنك وكيل عن صاحب الوديعة للعمل في المال ( الوديعة المقدمة بصدد التخصيص في عملية استثمارية ) وقد عمل البنك لاستثمار الوديعة خارج وعائه العام مراعاة للتخصيص وسلك في استثمارها طريق المرابحة مع العميل لتحقيق استثمار مأمون وأجرة البنك عن عمله بمقتضى الوكالة إما أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من مبلغ المال موضوع الوكالة والربح الناشئ عن المرابحة هو لصاحب الوديعة بعد أن يستقطع منه الوكيل أجر وكالته والخسارة إن وقعت يتحملها المودع لأن الوديعة مخصصة وعمل البنك فيها على سبيل الوكالة والوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ومن الواضح أن الوسيط يقوم بعملين هما :\rالأول : ( الوكالة بالتعاقد عن المودع مع العميل )\rوالثاني : ( الوكالة بقبض المستحقات التي تترتب في ذمة العميل ) ومن المقرر أنه ليس كل وكيل بالعقد وكيلا بالقبض إلا بالنص وفي هذه العملية يحق للوكيل أن يكفل العميل لصالح المودع بسداد ما على العميل من التزامات للمودع لأنه وكيل بالعقد وبالقبض معا وقد نص الفقهاء على امتناع صدور الكفالة من الوكيل بالعقد للتنافي بين موضوع كل من الوكالة التي هى في الأصل أمانة والكفالة التي هي ضمان وقد صرح الحنفية كما جاء في فتاوي قاضيخان بما يلي : ( الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا يصح كفالته والوكيل بقبض الثمن من المشتري إذا كفل بالثمن عن المشتري جازت كفالته ) لذا يطبق على الوكيل هنا حكم جواز الكفالة لأنه وكيل بالقبض بالإضافة إلى كونه وكيلا بالعقد هذا شأن مسألة قيام البنك الوسيط بدور الكفيل في هذه العملية أما أجره عن العملية فينحصر في مقابل الوكالة ولا يجوز أن يأخذ عن الكفالة أجرا أو يزيد عن أجر الوكالة لقاء وجود الكفالة لئلا تستخدم هذه الصورة لتقاضي أجر على الكفالة تحت ستار الوكالة وبهذا يتبين الاتفاق في الرأي - مآلا - مع ما انتهت إليه هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي أما ما جاء في جوابها من الإشارة إلى مسألة اشتراط المودع على الوكيل استثمار الوديعة بشرط تقديم كفيل عن العميل وأنه إذا خالف الوكيل ضمن فإن هذا مع صحته ليس مما يصار إليه ابتداء بل الأصل عدم المخالفة ولا سيما من المصرف الإسلامي لكن إن وقع ذلك فإن الحكم هو التضمين مع ضرورة عدم تبييت العزم على سلوكه لعدم خلو هذا التصرف من المسئولية الدينية عند المخالفة كذلك المسئولية المهنية","part":1,"page":828},{"id":832,"text":"فتوى رقم ( 396 )\rالسؤال\r1 - ما هو الدليل الشرعي في الحكم بجواز احتساب أجر التكلفة ( مصروفات أوراق ووقت الموظف ) على إصدار الكفالة المصرفية برغم التأكيد من قبل أعضاء هيئة الفتوى ومن غيرهم من العملاء والشيوخ بأن الكفالة لا يجوز أخذ أجر عليها لأنها خدمة وهي من أعمال البر ومن قبيل عقود التبرع وليست من عقود المعاوضة\r( ملاحظة : من الطبيعي أن وراء أي خدمة لابد من جهد واستهلاك مصاريف فطالما أن الكفالة خدمة وتبرع فلماذا احتساب أجر على تكلفة هذه الخدمة )\r2 - لماذا تتفاوت قيمة التكلفة لإصدار الكفالات بالرغم من أن المبذول من جهد ووقت ومصاريف أوراق في الكفالات ذات المبالغ الصغيرة والمدد الصغيرة هو ذاته المبذول في الكفالات للمبالغ الكبيرة والمدد الطويلة ( حيث تتراوح بين 7,500 د.ك إلى 25,000 د.ك بحسب القيمة والمدة فواضح أن الأجر في حقيقته غير ثابت بل هو متغير كما هو الجاري في البنوك الأخرى )\r3 - قياسا على الكفالات هل يجوز شرعا احتساب أجر تكلفة ( أي مصاريف ورق وجهد ووقت موظف ) على القرض الحسن الذي يقدمه شخص أو مصرف إلى آخرين .. ألم تنطبق عليه القاعدة الفقهية ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) ؟\rالجواب\rقدم توضيح حول الأسئلة السابقة .. وذكر بأن الأجرة على إصدار خطاب الضمان تنقسم إلى فئتين : فئة ( 4000 ) د.ك فما دون وفئة ( 4000 ) د.ك فأكثر ولكل منهما أجر يختلف عن الآخر فتساءلت اللجنة : ما المبدأ في هذا التقسيم وتحديد هذا المبلغ ؟ ولماذا هذا التفاوت في الأجر ؟ فتجنبا لمثل هذه التساؤلات التي قد تثير شبهات اقترحت اللجنة إجابة تزيل بها الشبهات ونص الإجابة كما يلي : يجوز شرعا ربط الأجور المتفاوتة المأخوذة عن إصدار خطابات بنوعية الخطاب إذا كان هناك تفاوت في التكاليف الفعلية بين نوع وآخر وعدم جواز الربط بالزمن أو بالمبلغ مطلقا وإذا كان خطاب الضمان يصدر من البداية لمدة سنتين مثلا فإنه يعامل معاملة خطاب الضمان الذي يصدر من البداية لمدة سنة .. أما إذا صدر من البداية لسنة ثم طلب تجديده لسنة أخرى فيجوز أخذ الأجر مقابل التجديد","part":1,"page":829},{"id":833,"text":"فتوى رقم ( 397 )\rالسؤال\rيتقدم العميل بطلب شراء بضاعة أو سيارة أو أي سلعة أخرى من قسم المرابحة المحلية وعند دراستنا لاستمارة البيع المقدمة من العميل نرى ضرورة ضمان قوي للمعاملة فنطلب شيك ضمان من الكفيل هل يجوز شرعا طلب شيك كضمان من الكفيل ؟\rالجواب\rعند تسلم شيك من الكفيل لضمان سداد ما على العميل إن قصر في السداد يعطى الكفيل كتابا موضحا فيه أن الشيك لا يصرف إلا في حالة عدم السداد مع مراعاة أنه حين يتأخر عن سداد قسط واحد تحل جميع الأقساط وذلك لحفظ حق الكفيل خشية تقديم الشيك قبل ما يستوجب ذلك مع عدم التفريط أيضا في حق بيت التمويل الكويتي","part":1,"page":830},{"id":834,"text":"فتوى رقم ( 398 )\rالسؤال\rتقوم إدارة الائتمان بنشاط التسويق التعاوني الذي يتم فيه الشراء من التجار والدفع لهم نقدا والبيع إلى الجمعيات التعاونية فقط وفي المستقبل هناك نية للتوسع ليشمل البيع بالأسواق المركزية الأخرى من غير الجمعيات\rهل يجوز أن يقوم التاجر بكفالة من يشتري من بيت التمويل الكويتي ( الأسواق المركزية ) بحيث إذا تأخر عن السداد يلتزم بالأداء عنه علما بأننا حاليا نوكل التجار بتحصيل أثمان السلع التي نبيعها للجمعيات التعاونية ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية من أن يكون وكيل بيت التمويل بالقبض والتسليم وهو التاجر كفيلا عن أصحاب الأسواق المركزية لصالح بيت التمويل","part":1,"page":831},{"id":835,"text":"فتوى رقم ( 399 )\rالسؤال\rيساهم بيت التمويل الكويتي في الشركة الإسلامية الدولية للصوتيات والمرئيات - القاهرة والتي أهم أهدافها نشر المبادئ والقيم الإسلامية باستخدام أشرطة الكاسيت وأشرطة الفيديو إلا أنه بعد بدء العمل بالشركة لوحظ أنه لا يكاد يخلو أي شريط من الموسيقى فضلا على أن الشركة تستعين بالممثلين والممثلات الذين ارتبطت أسماؤهم بالأفلام الأخرى ما حكم استمرار مساهمة بيت التمويل الكويتي بالشركة أعلاه ؟\rالجواب\rالاستمرار في المساهمة بالشركة الإسلامية الدولية للصوتيات والمرئيات جائز ما دامت ملتزمة بالهدف المحدد لها وهو نشر المبادئ والقيم الإسلامية ولا يقتضي قطع المساهمة فيها استخدامها للموسيقى أو استعانتها ببعض من زاولوا التمثيل في أفلام غير مرضي عنها شرعا ما دام تمثيلهم لإنتاج هذه الشركة غير مخالف للشريعة في الجملة","part":1,"page":832},{"id":836,"text":"فتوى رقم ( 400 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن ينشئ مخيما للترفيه عن موظفيه على أن يتحمل بيت التمويل كل المصاريف وهل يجوز أن يرسل على نفقته الخاصة جماعة من الموظفين لأداء العمرة حيث إن بيت التمويل الكويتي شريك مضارب مؤتمن على استثمار أموال المودعين والمساهمين ؟\rالجواب\rلا يجوز أن يتحمل المودع شيئا من تكاليف ما يطرحه بيت التمويل الكويتي من مشاريع خارجة عن الاستثمار كمشروع إقامة مخيم مجانا أو رحلات عمرة مجانية .. أما المساهم فيمكن تحميله ذلك من خلال استئذانه في الجمعية العمومية أو برضاه اللاحق وفي حالة عدم الإذن أو الرضا فإن نفقات هذه المشاريع تكون من المشاركين فيها","part":1,"page":833},{"id":837,"text":"فتوى رقم ( 401 )\rالسؤال\rعند مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها .. هل يلزم دفع رأس المال عند توقيع العقد في حساب مشترك أم يجوز دفع رأس المال جزئيا عندما تدعو إليه ؟\rالجواب\rعند الاتفاق على مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها مع تحديد رأس المال فإن هذه بمثابة مواعدة على الشركة ولا تنعقد الشركة إلا على المبالغ التي يدفعها كل من الشريكين فعليا وتكون المحاسبة على ما دفعه كل من الشريكين بنسبة رأس المال المدفوع فعلا في الأرباح والخسارة","part":1,"page":834},{"id":838,"text":"فتوى رقم ( 402 )\rالسؤال\rيتفق البنك مع العميل على قيام مشاركة بينهما وتقوم بعض البنوك بوضع شرط في العقد أن حصة البنك في رأس المال تحدد بمبلغ كذا ( بحد أقصى ) ثم يفتح البنك للشركة حسابا لديه يسمح لإدارة الشركة بالسحب منه في حدود الحد الأقصى المذكور وعند الإيداع في هذا الحساب بقيمة المبيعات من قبل إدارة الشركة يخفض رأس المال بما يتم دفعه ( إيداعه ) بمعنى فني أن يستعمل البنك طريقة النمر فيحسب نمرا مدينة على المسحوبات وأخرى على الإيداعات وفي نهاية المدة المحددة للشركة تخصم النمر الدائنة من النمر المدينة للوصول إلى قيمة رأس المال الصافي المستثمر فهل هذه الطريقة تتفق والشريعة الإسلامية ؟ أم يتعين على البنك والعميل دفع رأس المال في حساب المشاركة عند فتح الحساب ؟\rالجواب\rلا يجوز استعمال طريقة النمر كما هو متبع في البنوك الربوية لأن هذه الطريقة ليس فيها تسليم لرأس المال وإنما هي قيود مديونية دفتريا ولا يصح أن يكون رأس المال دينا فمن باب أولى إذا كان مجرد قيد","part":1,"page":835},{"id":839,"text":"فتوى رقم ( 403 )\rالسؤال\rعند إدخال شريك على قائمة يتم تحليل الميزانية لتحديد رأس المال فهل يمكن إدخال الديون ضمن رأس المال العامل ؟\rالجواب\rلا يجوز إدخال شريك على شركة قائمة واحتساب الديون التي له على الغير ضمن رأس المال العامل","part":1,"page":836},{"id":840,"text":"فتوى رقم ( 404 )\rالسؤال\rهل يجوز تقديم البنك خطاب ضمان ومقابله يحصل على نسبة من الأرباح ؟ ويكون خطاب الضمان صادرا لحساب الشركة المشاركة في المشروع ويكون خطاب الضمان أحد عناصر حصة البنك والباقي يدفع نقدا\rالجواب\rلا يجوز تقديم البنك خطاب ضمان واعتبار مبلغ الضمان تمويلا في المشاركة لأن الضمان عبارة عن استعداد للإقراض وإذا كان القرض الفعلي لا يصح رأس مال لأنه دين ولا يصح كون الدين رأس مال للمشاركة فالاستعداد للإقراض من باب أولى وإذا طالب مصدر خطاب الضمان بنصيب من ربح المشاركة يكون قد أخذ أجرا على الضمان وقد جرى عمل الفقهاء وصار من القواعد الشرعية أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه ولهذا لا يجوز اعتبار خطاب الضمان تمويلا مقدما من البنك في المشاركة","part":1,"page":837},{"id":841,"text":"فتوى رقم ( 405 )\rالسؤال\rما مدى شرعية إدراج النص الآتي كشرط ضمن شروط حساب التوفير الاستثماري : يكون الحد الأدنى للرصيد اليومي المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار مائة دينار كويتي وإذا قل الرصيد اليومي عن مائة دينار فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري أي لا تنطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية ؟\rالجواب\rلا مانع من وضع حد أدنى للرصيد اليومي ضمن شروط حساب التوفير الاستثماري وإذا قل الرصيد اليومي عن مائة دينار كويتي فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري لأن الشركة تقبل الفسخ بمثل هذا الشرط","part":1,"page":838},{"id":842,"text":"فتوى رقم ( 406 )\rالسؤال\rيرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية :\rأولا : تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى ( يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكونبل بيت التمويل مشتركا معهم أيضا )\rثانيا : تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم ( عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة )\rثالثا : يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته\rرابعا : يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار\rخامسا : يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح\rالجواب\rتداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي : يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس ( المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح ) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب","part":1,"page":839},{"id":843,"text":"فتوى رقم ( 407 )\rالسؤال\rحول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة : عند تسويقنا لخدمة المشاركة في إدارة الائتمان وأثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة أن يتحمل العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والإيجارات مقابل نسبة أعلى من الربح إذا تحقق إن شاء الله فهل يجوز لنا أن نضمن مثل هذا البند في عقد المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو كالتالي : يتم استخدام رأس مال المشاركة المذكورة أعلاه على الوجه التالي :\rأولا : قيمة البضاعة د ك\rثانيا : الإيجارات د ك\rثالثا : الرواتب د ك ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى أن يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ د ك جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم إيداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند ثالثا\rأولا : أتكلم من الناحية الإدارية : عند البدء بقيام شركة فأولا لابد من عرضها على مجلس الإدارة وأخذ الإذن\rوثانيا : الحذر عن المشاركة في مثل هذه العمليات يجب عليكم الحذر من استغلال بعض العملاء اسم بيت التمويل ويقول أنا شريك بيت التمويل فهو عنده عقد مشاركة في عملية من العمليات الصغيرة وأرجو تنبيه الإخوة الموظفين نضرب مثلا عملية مشاركة في استيراد خشب ويخزن عند الشريك في مخازنه ويباع ومن ثم تؤخذ منه الأجرة والمصاريف والصافي يوزع بين بيت التمويل الكويتي والشريك ولكن بعض العملاء طرحوا فكرة بما أنهم يملكون مخازن ولديهم موظفون فكل هذا يرفع من المصاريف على أن تزاد نسبة ربحه بأكثر من رأسماله المقدم للشركة وبيت التمويل يأخذ نسبة ربح أقل من رأسماله المقدم للشركة فهل هذا جائز من الناحية الشرعية ؟\rالجواب\rيعمل عقد إيجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الآخر بيت التمويل بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا .. أما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالإيجار لأنهم متعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة نسبة الربح الخاصة به ولو كانت نسبة ربحه أكثر من نسبة رأسماله","part":1,"page":840},{"id":844,"text":"فتوى رقم ( 408 )\rالسؤال\rطرح شروط فتح الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي ( الشروط المرفقة مع المحضر )\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية أن يكون بيت التمويل الكويتي شريكا مضاربا باستثمار الأموال المودعة في الحساب المخصص لهذه الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة على أن يتقاضى نسبة من صافي الربح على أن تخرج من الوعاء العام لهذه المضاربة جميع المصاريف المباشرة لها أما جهد موظفي الشريك المضارب ( بيت التمويل ) فيعتبر تابعا للجهد الإداري المطلوب منه كمضارب عامل ( مدير )","part":1,"page":841},{"id":845,"text":"فتوى رقم ( 409 )\rالسؤال\rسيتم الإعلان خلال الفترة 18/2/1989 - 1/5/1989 عن عدم احتساب أرباح أو خسائر على رصيد حساب التوفير الاستثماري القائم ( الحالي ) إذا انخفض عن ( 100 د ك ) بحيث يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من 1/5/1989 فما هو الحكم الشرعي للآتي :\rأولا : تطبيق شرط أن مبلغ ال ( 100 د ك ) هو الحد الأدنى للرصيد المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار على صاحب الحسابات ممن علموا ولم يراجعوا بيت التمويل خلال فترة الإعلان أو بعدها لتوقيع الشروط الجديدة للحساب\rثانيا : تطبيق الشرط على العملاء ممن لم يعلموا بمثل هذا الشرط علما بأن شروط حساب التوفير الاستثماري القائم ( الحالي ) يتضمن النص التالي : ( تسري على هذا الحساب كافة الأنظمة والقواعد التي يصدرها بيت التمويل الكويتي مستقبلا والمتعلقة بهذا النوع من الحساب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ) ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من تطبيق اشتراط حد أدنى لحساب التوفير الاستثماري القائم حاليا بجعله مثلا ( 100 د ك ) فإذا انخفض لم يستحق ربحا أو يتحمل خسارة كالحساب الجاري وذلك بالنسبة لمن علموا بهذا الشرط ولم يراجعوا البيت فيعتبر علمهم وسكوتهم موافقة ضمنية وذلك بعد إرسال رسائل لجميعهم مثبت فيها عبارة : إذا لم يراجع صاحب الحساب لغاية 1/5/1989 يعتبر موافقا وينوب عن هذه الرسائل كل وسيلة يتأكد معها علم صاحب الحساب عند أي مراجعة للبيت للسحب أو الإيداع أو غير ذلك","part":1,"page":842},{"id":846,"text":"فتوى رقم ( 410 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا في مسألة إعادة بحث مسألة أرباح الأرباح ؟\rالجواب\rبعد الاستماع إلى إفادة الفنيين في شأن إمكانية تقييد أرباح التوفير الاستثماري بأثر رجعي اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التي استحقت الأرباح عنها وذلك بواسطة استخدام الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) لذا ترى الهيئة أن تقييد الأرباح بأثر رجعي أقرب لتحقيق إيصال المستحقات لأصحابها لأن الأصل في الحساب الانضباط ما أمكن ولا يلجأ للتقدير إلا عند تعذر التحقيق","part":1,"page":843},{"id":847,"text":"فتوى رقم ( 411 )\rالسؤال\rإضافة فقرة لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية من إضافة الفقرة التالية لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي في البند الخامس ( توزيع الأرباح ) فقرة - 03 ( الأرباح الموزعة في الفترات المحددة أعلاه هي من واقع الأرباح المستحقة حسابيا سواء أتم تحصيلها فعلا لحلول آجالها أم ما زالت ديونا موثقة بضمانات من الدرجة الأولى ويوافق جميع الشركاء على توزيع هذه الأرباح وتسليم كل مودع ما يخص مبلغه وفترة مشاركته بالرغم من وجود الديون التي لم تحصل لعدم حلول آجالها )","part":1,"page":844},{"id":848,"text":"فتوى رقم ( 412 )\rالسؤال\rالمعروف أن الودائع الاستثمارية وحسابات التوفير الاستثماري هي عبارة عن حصص في المشاركة والعبرة ليست برقم مبلغ الوديعة بل بقيمتها بمراعاة البضائع الممثلة بها عند حساب زكاة الودائع الاستثمارية ونحوها هل العبرة بالمبلغ أم بقيمة الوديعة وهل يتطلب هذا إشعار العملاء بقيمة ودائعهم لكي يزكوها بشكل صحيح ؟ ثم هل يزكي عن جميع المبلغ أو القيمة للوديعة أو يسقط ما يخص الديون المستحقة عن البيوع المؤجلة ؟\rالجواب\rإن الودائع الاستثمارية تعتبر من عروض التجارة وهي تزكى شرعا بالقيمة لا بالمبلغ فقط وبناء على إفادة الفنيين بصعوبة تقدير المركز المالي للاستثمارات في المصرف قبل نهاية السنة المالية حيث لا يمكن معرفة قيمة مبلغ الوديعة يوم حولان الحول على المزكى فإن المزكي يزكى المبلغ ثم حين قبض الريع يزكى الريع وهذا التأخير هو لعدم إمكانية أن تقوم الوديعة يوم حولان الحول وإن أحب المزكى أن يحتاط ويزكى الريع بحسب تقديره تقريبا أو استئناسا بالسنوات السابقة أو غير ذلك من القرائن فله ذلك مع إعادة الحساب تبعا لما يكشفه الواقع في نهاية السنة المالية أما بالنسبة للديون التي للمصرف وأثرها على مبلغ الوديعة فإن ديون المصارف الإسلامية على العملاء غالبا هي ديون قوية مرجوة السداد لأنها على مقرين تتوفر الملاءة فيهم أو في كفلائهم أو موثقة برهون .. لذا فإنها لا تسقط من وعاء الزكاة ولا تخصم من مبلغ الوديعة أو قيمتها","part":1,"page":845},{"id":849,"text":"فتوى رقم ( 413 )\rالسؤال\rتقدم البنك العقاري بصفته أهم الدائنين لأحد المشمولين ببرنامج التسويات للمديونية بطلب موافقة بيت التمويل الكويتي على أن يكون له حق الأولوية في استيفاء المصاريف التي سيقدمها قرضا للمدين لاستكمال مشروع مجمع المنقف وهذا المشروع يتعلق به حق قسمة الغرماء لبيت التمويل الكويتي مع بقية البنوك فهل يجوز إعطاء هذه الأولوية علما بأنها ستختص بالمصاريف المقدمة لإيصال التيار الكهربائي فقط ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه لا مانع من ذلك ويكون المرسل بالنص التالي : لا مانع لدى بيت التمويل الكويتي في إعطاء حق التقدم للبنك العقاري الكويتي بالنسبة للمديونية الجديدة الناشئة عن دفع البنك المشار إليه مصاريف إيصال التيار الكهربائي استكمالا لمشروع مجمع المنقف ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي في الطريقة التي يتم بها دفع المصاريف المشار إليها حيث إن بيت التمويل الكويتي لا يقر بأي تعامل قائم على الفوائد الربوية","part":1,"page":846},{"id":850,"text":"فتوى رقم ( 414 )\rالسؤال\rسؤال مقدم من بنك بنجلاديش الإسلامي حول الإفتاء عن استلام الفائدة من البنك المركزي ومناقشة الأسئلة الأربعة المدرجة في الرسالة المرفقة مع المحضر\rأولا : هل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة ( الربا ) من البنك المركزي أم لا ؟\rثانيا : هل يجوز لنا أن نأخذ جزءا منها كالتكلفة الإدارية أم لا ؟\rثالثا : هل يجوز لنا أن نأخذها كلها ربحا حلالا لمودعينا ؟\rرابعا : هل يجوز لنا أن نأخذها ونصرفها في الأعمال الخيرية ؟\rالجواب\rلا يصح أن نعتبر ربحا ما يعطيه البنك المركزي عن الأموال المودعة لديه كاحتياطي إجباري بل هو فائدة ( ربا ) ولا يجوز أخذ الفائدة ولا جزء منها كالتكلفة الإدارية ولكن يجوز أن تدفع منها الضرائب الخاصة بها لا بأصل المال الذي أعطيت الفائدة عنه وينبغي التفاهم مع البنك المركزي لإقناعه بطبيعة الودائع الاستثمارية وأنها حصص في المشاركة وليست قروضا حتى يحتاج لوضع احتياطي عنها فإن لم تحصل القناعة يصار إلى شراء أسهم استثمارية إسلامية مما لدى البنك المركزي أو من غيره وتودع الأسهم لديه فإن لم يمكن ذلك فإن ما يعطى من البنك كفوائد يصرف كله في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف","part":1,"page":847},{"id":851,"text":"فتوى رقم ( 415 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا لبيت التمويل الكويتي إعطاء توكيل لشخص مدين له أثر عملية شراء عقار ويتم بموجب التوكيل بيع ونقل وتسجيل ملكية ذات العقار لنفس العميل أو لمن يشاء بالثمن المناسب وقبض الثمن وإعطاء المخالصات وإبرام عقود الرهن على هذا العقار بالمقابل الذي يراه مناسبا والتعاقد مع نفسه أو مع الغير مع علم بيت التمويل الكويتي بأن العقار سوف يرهن إلى مؤسسة ربوية مقابل تعهد هذه المؤسسة لبيت التمويل الكويتي بتسديد مديونية العميل في حالة عمل مثل هذا التوكيل ؟\rالجواب\rإذا كان هذا الرهن توثيقا لدين ربوي فإنه يكون محرما ولا يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يسمح به أما إذا كان الدين غير ربوي ورهنت العين لدى مؤسسة ربوية فلا نرى مانعا من ذلك بشرط أن لا يتورط هذا الوكيل ( باسم موكله ) في معاملة ربوية","part":1,"page":848},{"id":852,"text":"فتوى رقم ( 416 )\rالسؤال\rتم إيضاح طبيعة العلاقة التي تربط بيت التمويل الكويتي بحامل بطاقة الفيزا الصادرة عنه وأن من ضمن الخدمات المتصلة بهذه البطاقة أن نقوم بالتسديد نيابة عن حامل البطاقة وفي هذه العملية نقوم بتكبد نفقات لتنفيذ الوكالة بالدفع فهل يجوز تحصيل أجر للوكالة بالدفع من حامل البطاقة ( العميل ) لدينا علما بأنه لا توجد رسوم تحويل نحصلها من العميل وهل يجوز ذلك في حالة انكشاف رصيد صاحب البطاقة ودفع ما عليه من قبلنا ؟\rالجواب\rيجوز أخذ أجرة عن الخدمات المقدمة لصاحب بطاقة فيزا التمويل ومنها القيام بالدفع من حسابه المشتمل على رصيد على أساس أجر الوكالة بالدفع أما في حالة انكشاف رصيده وقيامكم بالدفع عنه منا فلا تؤخذ منه عمولة لأنه قرض حسن","part":1,"page":849},{"id":853,"text":"فتوى رقم ( 417 )\rالسؤال\rهل يجوز أن نحتسب نسبة على حساب الشخص المخل بالتزام سداد قيمة النفقات المترتبة على استخدام البطاقة ؟ أي هل يجوز أن أضع شرطا جزائيا في حالة عدم سداده وانكشاف رصيده ؟\rالجواب\rلا يجوز وضع شرط جزائي في الالتزام بدفع مبالغ نقدية ( خلافا للالتزام بعمل تعاقدي ) ولكن يمكن إلغاء صلاحية بطاقة الفيزا في حالة عدم سداده أو تكرار عملية انكشاف رصيده","part":1,"page":850},{"id":854,"text":"فتوى رقم ( 418 )\rالسؤال\rنشترط لإصدار بطاقة الاعتماد ( فيزا التمويل ) أن يكون لحامل البطاقة حساب ( جار أو توفير استثماري ) بالدينار الكويتي للخصم منه بما يترتب على حامل البطاقة من التزامات ناشئة عن استخدام البطاقة ولما كانت الفواتير تصلنا من منظمة فيزا العالمية جميعها بالدولار الأمريكي بصرف النظر عن العملة التي تمت بها المعاملة التي قام بها حامل البطاقة مع التاجر سواء أتمت بالدينار الكويتي أو بالجنيه الإسترليني أم بأي عملة أخرى ونتيجة لذلك فإن عملية الخصم وتسوية حساب العميل تتطلب أن نقوم ببيع الدولار الذي سددت به نيابة عن العميل إلى العميل وأسوي المعاملة معه بالخصم من حسابه لدينا بالدينار ؟\rالجواب\rبما أن هناك بندا في الشرط ( رقم 7 ) ينص على احتساب المدفوعات بالدينار الكويتي تبعا للفواتير المرسلة من قبل فيزا وبسعر الصرف يوم السداد من قبلنا لفيزا فمن حقنا رفض السداد بالدولار طبقا لهذا الشرط المتضمن توكيلا من المستفيد لنا بالمصارفة بسعر يوم السداد عنه","part":1,"page":851},{"id":855,"text":"فتوى رقم ( 419 )\rالسؤال\rمناقشة عمولة بيت التمويل 1 % لبطاقة فيزا التمويل هل تكتب مع الشروط أو تحتسب ضمن سعر الصرف ؟ حسب الشروط المرفقة ( البند رقم 6 )\rالجواب\rلابد من بيان مقدار العمولة التي هي من الناحية الشرعية أجر على الوكالة لقاء الخدمة ويجب إعلانها صراحة ضمن الشروط ليحصل العلم بها أما سعر الصرف فيكون بسعر يوم احتساب العملة الأجنبية وتقييد مقابلها بالدينار على العميل وهذا بناء على توكيل ضمني مستخلص من الموافقة على الشروط ولا يمنع انكشاف حساب العميل من تقاضي العمولة المشار إليها لأنها ليست عن القرض ( في هذه الحالة ) وإنما هي عن الخدمة التي توجد سواء أكان حساب العميل دائنا أم مدينا","part":1,"page":852},{"id":856,"text":"فتوى رقم ( 420 )\rالسؤال\rالودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي للتنمية تشير الكتب والمراسلات المتبادلة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية من جهة وبين الإدارة المصرفية الدولية وإدارة الرقابة المالية من جهة أخرى حول الودائع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي إلى أن هذه المبالغ المستثمرة هي بمثابة ودائع استثمارية بالمعنى الدقيق المفهوم لها وهو أنها مبالغ تستثمر لدى ذلك البنك في مجال المضاربة بعائد غير محدد يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة ولكن ما يحدث هو أن ذلك البنك يحدد ربحا مسبقا لها عند تاريخ بداية تحديدها الأمر الذي يخرجه فيما أرى من مفهوم الربح إلى صفة الفائدة الربوية التي تحددها البنوك مسبقا لودائعها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر منذ سنوات وأوصى السيد أحمد بزيع الياسين إدارة الاستثمار آنذاك بأن يدرس الأمر مع ذلك البنك وما حدث بعد ذلك أن البنك الإسلامي للتنمية أضاف كلمة المتوقع قبل كلمة الربح المحدد مسبقا وهو للودائع الحالية 5,85 % فأصبح يذكر أن الربح المتوقع للوديعة هو 5,85 % وفي الحقيقة أنه الربح الفعلي وهو الذي يتقيد لدى إدارة الرقابة المالية لحساب الأرباح وبشكل مسبق عند بداية فتح الوديعة ولا يعقبه في العادة بعد ذلك أي تعديل في نهاية فترة سريان الوديعة ويقول السيد حامد البدر مدير الإدارة المصرفية الدولية إن هذه المبالغ إن هي إلا مرابحات خارجية رغم أن الكتب والتلكسات تعرفها بأنها ودائع لذلك أحيل لكم الموضوع لدراسته واتخاذ القرار الشرعي الصحيح بشأنه كما أرفق نسخة من مذكرتنا حول هذا الأمر المرسلة إلى السيد مدير الإدارة المصرفية الدولية والاستثمار إذا رغبتم في الرجوع إلى مزيد من التفاصيل\rالجواب\rإن حقيقة الأمر أن ما يصدر من البنك الإسلامي للتنمية ليس وديعة استثمارية وإنما هو تصرف منه بصفته وكيلا عن المستثمرين وهو وكيل بأجر فيضمن الديون التي تستحق على من يتعامل معه باعتباره وكيلا بالعقد والقبض بأجر ومعاملاته بهذه الصفقة لا بأس بها وتحديده الأرباح عند تعاقده مع المستثمرين مبني على أنه وكيل قد حدد له المستثمرون الجهة التي يستثمر بها والحد الأدنى للأرباح التي يشترطها فهو بهذا مقيد بالتزام ما حدده له المستثمرون وإذا افترض بأن وقع ضياع بعض الديون التي تكفل بها فيلتزم بها باعتباره كفيلا لا وكيلا وإذا باع بأقل من الربح المحدد أو بدون ربح فيتحمل النتائج باعتباره ضامنا لمخالفة شروط التوكيل","part":1,"page":853},{"id":857,"text":"فتوى رقم ( 421 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يكون الوكيل كفيلا ؟\rالجواب\rإذا كان عقد التوكيل شاملا للتعاقد والقبض أي تسليم السلعة واستلام الثمن فإنه يجوز أن يكون الوكيل كفيلا أيضا أما إذا اقتصر التوكيل على التعاقد فقط دون القبض فلا يجوز أن يجمع الشخص بين الوكالة والكفالة","part":1,"page":854},{"id":858,"text":"فتوى رقم ( 422 )\rالسؤال\rيرجى إفادتنا عن جواز قيام بيت التمويل بصفته مديرا لبعض المحافظ الخاصة ( مثل المحافظ العقارية ) بالبيع والشراء بين هذه المحافظ وبين المحفظة العامة لبيت التمويل مثال يقوم بيت التمويل الكويتي بصفته مديرا للمحفظة العقارية بشراء أو بيع بعض العقارات لصالح هذه المحفظة فهل يجوز له أن يشتري مثلا بناية تملكها المحفظة العامة لبيت التمويل ويقوم هو بتحديد سعرها ؟\rالجواب\rيجوز لبيت التمويل الكويتي أن يكون وكيلا بالبيع من عقار مملوك له وأن يكون وكيلا للمشترين الملاك في المحفظة العقارية","part":1,"page":855},{"id":859,"text":"فتوى رقم ( 423 )\rالسؤال\rيقوم نشاط الصفقات التجارية في إدارة المرابحة المحلية بالقطاع التجاري بخدمة موزعي الأجهزة الكهربائية حيث يتم توفير الأجهزة الكهربائية لهؤلاء الموزعين بالجملة عن طريق خدمة المرابحة فنقوم بشراء الأجهزة من الوكيل ومن ثم نبيعها إلى الموزع وقد جرى العرف أن يمنح الوكيل مكافأة للموزع في نهاية السنة على قدر مشترياته ( مسحوباته من الوكيل ) هل هناك حرج شرعي في إعطاء الوكيل هذه المكافأة للموزع في حين إننا نحن الذين قمنا بالشراء أصلا من الوكيل ؟ وهل يجوز شرعا أن نطالب الوكيل بهذه المكافأة لصالحنا ويكون الخيار لنا في منحها للموزع أو الاحتفاظ بها لصالحنا ؟\rالجواب\rإذا كان معروفا بالتعامل مع الوكلاء أنهم يصرفون مكافأة حسب المشتريات في آخر العام أو كان مشروطا بالعقد فإنه يخصم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة أما إذا كان غير معتاد وغير مشروط وأعطيت المكافأة فجأة فهذا يعتبر لا صلة له بالعقد","part":1,"page":856},{"id":860,"text":"فتوى رقم ( 424 )\rالسؤال\rالتصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية\rالجواب\rبعد المناقشة والمداولة تم التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية والتكييف الشرعي بخصوص نسبة 2 % التي يأخذها بيت التمويل الكويتي من التاجر تعتبر أجر وكالة وأجر سمسرة ومقابل ترويج بضائعه ومقابل إعداد وإرسال كشوفات الحساب ومقابل الدعاية التي يقوم بها بيت التمويل أما الكفالة فمجانية ولا مانع هنا من الجمع بين وكالة بيت التمويل عن العميل وكفالته له لأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان وكيلا بالقبض وهذه الكفالة تعتبر ( كفالة درك )","part":1,"page":857},{"id":861,"text":"فتوى رقم ( 425 )\rالسؤال\rهل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة ( تخص الوكيل ) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك ؟\rالجواب\rيجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه","part":1,"page":858},{"id":862,"text":"فتوى رقم ( 426 )\rالسؤال\rهل يجوز وضع زكاة المال لأحد الأشخاص بحساب توفير استثماري وأن يكون معرضا للربح والخسارة أو توضع بحساب جار عادي ؟\rالجواب\rالأصل في زكاة المال أن تصرف فور إخراجها عند حولان الحول ولكن إذا كان للمزكي جدول لصرفها على المحتاجين ولا سيما أن من قرابته غير الواجب إنفاقه عليهم وكان يؤخر ذلك إلى المواعيد المناسبة لمصلحتهم فيجوز وضع ذلك في حساب جار أو في حساب توفير استثماري على أن يضم الريع إلى مال الزكاة لإنفاقها في مصارفها وإذا وقعت خسارة فلا حرج عليه أن كان قد بذل جهده في اختيار مجال الاستثمار المشروع المعتاد لمثل ذلك المال","part":1,"page":859},{"id":863,"text":"فتوى رقم ( 427 )\rالسؤال\rأسئلة عن الزكاة وكيفية استخراجها ؟\rأولا : زكاة أسهم بيت التمويل الكويتي وفي حالة توزيع أسهم منحة ؟\rثانيا : زكاة أسهم صناعية ؟\rثالثا : زكاة أسهم تجارية ؟\rرابعا : زكاة أسهم عقارية ؟\rخامسا : زكاة أسهم استثمارية ؟\rسادسا : تقييم الأسهم هل يقيم بالسعر الأساسي أم بالسوقي أم بالدفتري لشركة استثمارية وليس لديها نية لبيع الأسهم أو إذا كانت شركة تجارية ؟\rالجواب\rبما أن زكاة أسهم بيت التمويل الكويتي عروض تجارية فإن زكاتها تكون بسعر السهم في السوق ويقوم صاحب السهم بتزكيتها بمعرفته ويجوز لبيت التمويل الكويتي إخراج زكاة أسهم المساهمين إذا أذنوا بذلك وتخرج الزكاة عن أصل السهم مضافا إليه قيمة أسهم المنحة بالسعر السوقي للجميع ويزكى صاحب السهم سهمه بقيمته السوقية ولو لم تكن لديه نية لبيع السهم لأنه سهم شائع تغلب عليه الصفة التجارية وعليه الأخذ بما انتهى إليه مؤتمر الزكاة الأول من التفرقة بالنسبة لمالك السهم بين من يقتنيه للمتاجرة به ومن يقتنيه لتحصيل الربح فقط فهذا الأخير إن استطاع أن يعرف من ميزانية الشركات ما يخص سهمه من الموجودات الزكوية زكاه بحسبه وإن لم يعرف زكى الريع فقط مضموما إلى ماله لعدم وجود نية التجارة في اقتناء السهم وهذه النية شرط في زكاة التجارة","part":1,"page":860},{"id":864,"text":"فتوى رقم ( 428 )\rالسؤال\rشخص يملك مبلغا وقدره أربعة آلاف دينار وعليه ديون مؤجلة أي الأقساط الحالة والباقي عنده أربعة آلاف فكيف يستخرج الزكاة وشخص يملك 100,000 ألف دينار ومدين ب 40,000 ألف دينار حالة أو عند الطلب فكيف يستخرج الزكاة ؟\rالجواب\rيسقط المديونية 40,000 ألف والباقي 60,000 ألف يستخرج زكاتها والله أعلم","part":1,"page":861},{"id":865,"text":"فتوى رقم ( 429 )\rالسؤال\rعرض موضوع اشتراط هيئة خيرية بيت الزكاة على أصحاب المعونات الدورية فتح حسابات وما ترتب على ذلك من إقبال عدد كبير لفتح حساب بمبالغ بسيطة يتم سحبها فورا وأ بدى رأيه بأن وضع حدا أدنى لإمكانية فتح حساب توفير يحرم هؤلاء المنتفعين من المعونات من وجود الإجراء المشروط عليهم لاستلامها كما أن ترك الأمر مطلقا يسبب عبئا إداريا كبيرا على الجهاز الوظيفي وأقترح التفاهم مع بيت الزكاة بأن يحول هؤلاء على بعض الفروع التي لا تعاني ضغطا في العمل ( على سبيل الحصر ) ولا يفتح لهم حساب إلا في هذه الفروع المعينة\rالجواب\rمع جواز وضع حد أدنى لفتح حسابات التوفير فقها إلا أنه ترى الهيئة من باب التعاون مع الفقير المستحق مراعاة مبلغ الحد الأدنى بحيث لا يؤثر على مصلحة هذا الفقير وأن يعالج الأمر من ناحية إدارية حيث تخصص فروع معينة لمثل هذه الحسابات","part":1,"page":862},{"id":866,"text":"فتوى رقم ( 430 )\rالسؤال\rيسأل حامل أسهم بيت التمويل الكويتي عن كيفية إخراج زكاة أسهمه باعتبار أن بيت التمويل الكويتي يخرج زكاة عن احتياطاته ومعلوم أن أسهم المتاجرة يتم إخراج الزكاة على قيمة الأسهم فإذا كانت قيمة السهم 500 فلس مثلا وأخرج بيت التمويل زكاة الاحتياطي وكانت نسبة الاحتياطيات في الميزانية العامة تشكل ( 20 % من الأصول على سبيل المثال ) فهل يتبقى من ال 500 ( الفلس مبلغ 400 ) فلس لم يزكى وعلى مالك الأسهم أن يزكيه أم أن عليه أن يزكي ( 500 فلس ) كلها وهل في ذلك تكرار لتزكية جزء من القيمة\rالجواب\rليس لصاحب السهم أي علاقة بالاحتياطي لأن الاحتياطي هذا وإن كان ملكا للمساهمين ولكنه لا يخصم زكاته من قيمة الأسهم لأن أسعار الأسهم تتأثر بظروف عديدة وغالبا لا يلاحظ الاحتياطي في تحديد قيمة السهم وبما أن حامل السهم هو الذي يزكيه فليس عليه إلا مراعاة سعر السهم في السوق في حالة ما إذا كان بيت التمويل موكلا من الناس لإخراج الزكاة فنأخذ رأس المال زائد الاحتياطي ثم تخصم المصاريف والباقي يزكى","part":1,"page":863},{"id":867,"text":"فتوى رقم ( 431 )\rالسؤال\rهل تجب الزكاة على أموال صندوق العاملين ؟ وهي عبارة عن رسوم الانتساب رسوم العضوية شهريا أرباح استثمارات أموال الصندوق حصيلة الجزاءات الموقعة على الموظفين والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة ؟\rالجواب\rلا تجب فيه الزكاة لأنه صندوق خيري ينشأ من التبرعات ولا يستحق منه المنتسب إلا بشروط معينة وكل مال مرصود للخير فلا زكاة فيه إلا عندما يحل الصندوق ويتسلم كل مشترك حصته يزكيها لسنة مضت قبل تاريخ التسلم","part":1,"page":864},{"id":868,"text":"فتوى رقم ( 432 )\rالسؤال\rتقدم عميل برغبة بشراء ماكينات من بيت التمويل على أن يتم الدفع للمصدر كالآتي : 50 % عند التسليم 40 % بعد 60 يوما من التسليم وبموجب خطاب منه يفيد بالاستلام والتركيب 10 % بعد تركيب وتجهيز الماكينات والتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة وكما هو واضح فإن قيمة الاعتماد تشمل ثمن البضاعة زائد تكلفة التركيب والتشغيل دون تحديد كل على حدة ما هي مسئولية بيت التمويل بالنسبة للتركيب والتشغيل ؟ لمن يرجع المشتري ؟ لبيت التمويل أم للبائع الأول في حالة أي خلل أو اختلاف وإذا رجع لبيت التمويل ماذا يعرف قسم الاعتمادات في هذا الفرع من العمل حتى يفصل بين المشتري والبائع الأول ؟ ماذا نبيع للواعد بالشراء بضاعة أم بضاعة وعمل ؟ وكيف نبيع عملا لم ينجز حيث إننا نبرم العقد مع الواعد بالشراء بكل قيمة الاعتماد شاملا البضاعة والعمل والتركيب ؟\rالجواب\rهذه العملية تتضمن وعدا بالشراء ثم عقدا بين بيت التمويل والمصدر لبيع الأجهزة بشرط التركيب والتشغيل ثم عقدا مع الواعد كذلك ببيع الأجهزة وتركيبها والالتزامات مقتصر آثارها بين أطرافها فالمصدر مسئول تجاه بيت التمويل عن تسليم الأجهزة وتركيبها كما أن البيت مسئول بدوره تجاه المشتري وجدول الدفع المتفق عليه في كل عقد ملزم لأطرافه والبيت في تحديد مسئوليته يستعين بمن شاء من الخبراء والمبيع هو البضاعة مع شرط التركيب وهو شرط ملائم للعقد متعارف عليه وملحوظ في الثمن","part":1,"page":865},{"id":869,"text":"فتوى رقم ( 433 )\rالسؤال\rيوجد مركز للصيانة بمنطقة أبو حليفة تابع لإدارة وصيانة العقارات بسرداب عمارة رقم 103 بمنطقة أبو حليفة ولكن نظرا لدخول هذه العمارة ضمن المحفظة العقارية رقم ( 1 ) التي بدأ البيع بها من تاريخ 14/10/1984 م حتى تم بيعها بالكامل في تاريخ 31/3/1985 م وما زال المركز بها حتى تاريخه مع العلم بأن إدارة وصيانة العقارات تقوم بإدارة عمارات المحفظة نظير 2,5 % من إجمالي الدخل للعمارات مضافا إليها المصاريف المباشرة عليها وهي :\rأولا : هل يحق لإدارة وصيانة العقارات أن تستغل السرداب بالعمارة المذكورة دون دفع إيجار للمحفظة في حالة أحقية دفع إيجار للمحفظة\rثانيا : هل يكون الإيجار من بداية المحفظة وهو 1/10/1984 م أو تاريخ بيع المحفظة بالكامل وهو 31/3/1985 م ؟\rالجواب\rيجب على مركز الصيانة المستغل للسرداب دفع أجرته بالمقدار المتعارف عليه ( أجر المثل ) وذلك منذ بداية المحفظة وتضم هذه الأجرة إلى ريع المحفظة","part":1,"page":866},{"id":870,"text":"فتوى رقم ( 434 )\rالسؤال\rلقد قمنا بإجراء عملية مرابحة لعميل من عملائنا ومن ضمن هذه العملية عملية تركيب ألومنيوم وذلك حسب عقد مبرم بيننا وبين أحد المقاولين وأثناء قيام المقاول بتنفيذ العمل ظهرت بعض الزيادات ليست منصوصا عليها بالعقد المبرم بيننا فقال له العميل الذي قمنا نحن ببيعه نفذ هذه الزيادات وأنا سأخبر بيت التمويل الكويتي بذلك وعلما بأن هذه الزيادات التي قام بها حسب المواصفات والشروط السابقة وسوف تكون فرقا بالسعر بين الأعمال السابقة والزيادات الحديثة علما بأن العميل قد أخبرنا بتلك الزيادات بعد إتمامها هل يجوز لبيت التمويل القيام بدفع قيمة هذه الزيادات للمقاول وبيعها على العميل علما بأننا قمنا ببيع العميل وإنهاء معاملته من طرفنا ؟\rالجواب\rإذا كان في عقد المقاولة الذي بين بيت التمويل الكويتي والمقاول نص على أنه إذا جرت مسائل تقتضي المصلحة لإتمامها يكون السعر مثل ما ورد في العقد فعلى بيت التمويل أن يدفع للمقاول قيمة الأعمال التي جدت ويرجع بهذه الزيادة على العميل أما إذا لم يرد في العقد نص على هذا الأمر فإن كانت المصلحة تقتضي وجوب هذه المسألة فإنه يحكم في ذلك العرف ويرجع على العميل بما زاد وبالربح المتفق عليه في العقد الذي بين بيت التمويل والعميل","part":1,"page":867},{"id":871,"text":"فتوى رقم ( 435 )\rالسؤال\rإذا جاءنا رجل يطلب منا أن نبني على إحدى قسائمنا التي نملكها بناية سكنية أو تجارية على أن يلتزم هو بسداد المبلغ الذي سنتفق عليه ابتداء وذلك بأقساط سنوية كأجرة للبناية شريطة أن نمكنه من استخدام البناية بعد تنفيذها وأن تؤول إليه ملكية البناية بعد سداد الأقساط المتفق عليها فما هو التكييف الشرعي لمثل هذه المعاملة إن وجد ؟ وهل يجوز اعتبار العملية المذكورة أعلاه بيعا بالأجل وأن هذه الأقساط هي أقساط بيع الأجل وليست إيجارا علما بأن البناية ستظل باسم بيت التمويل الكويتي لحين الانتهاء من سداد الأقساط\rالجواب\rهناك طريقتان مشروعتان لتحقيق الغرض من عملية توفير بناية لمستأجر يريد في المستقبل تملكها وهما :\rأولا : إما أن تؤجر البناية لمدة محددة ويتم التواعد على بيعها بعد انتهاء مدة الإجارة بثمن يتفق عليه فإذا انتهت الإجارة يصار إلى عقد البيع تنفيذا للوعد ويمكن أن يحدد الوعد بأمد خلال فترة الإجارة فإذا أبرم عقد البيع فسخت الإجارة عن بقية المدة تلقائيا\rثانيا : أن يتم البيع بالأجل بعقد استصناع ويتفق على سداد الثمن بأقساط مع رهن البناية المبيعة رهنا غير حيازي بل في سجلها العقاري بحيث لا يفك إلا بسداد جميع الثمن","part":1,"page":868},{"id":872,"text":"فتوى رقم ( 436 )\rالسؤال\rتقدمت إلينا مدرسة أجنبية خاصة بطلب لبناء مدرسة تضم المراحل من الروضة حتى الثانوية مع سكن بعدد 450 شقة علما بأن نظام التعليم في هذه المدرسة مختلط من الجنسين وسيكون نوع التعامل في هذا المشروع معهم بإحدى هاتين الطريقتين :\rأولا : بناء المدرسة المطلوبة حسب المواصفات الخاصة بهم ومن ثم تأجير هذه المباني عليهم لمدة طويلة وتبقى الأرض والمباني ملكا لبيت التمويل الكويتي\rثانيا : بناء مباني المدرسة المطلوبة لحسابهم بعقد استصناع يتم تسديد تكاليف البناء بدفعات شهرية أو سنوية وتكون المباني والأرض ملكا لهم\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية من بناء مدرسة مختلطة عن طريق التمليك أو تأجير مدرسة لذلك ولكن الأولى عدمه سدا للذريعة","part":1,"page":869},{"id":873,"text":"فتوى رقم ( 437 )\rالسؤال\rأولا : استعرض عقد إدارة عقار والمقدم من إدارة وصيانة العقارات وأقر وصدق عليه\rثانيا : في حالة عدم وجود ضرر فعلي ملموس كأن يتأخر مقاول إنشاء أحد فروع بيت التمويل الكويتي في تسليم الفرع ولا يكون لنا في هذه المنطقة فرع مستأجر بحيث نحتسب الضرر الفعلي ما دفعناه من إيجار للفرع المستأجر وقد يحدث أنه وبعد استلامنا للفرع لا تكون إدارة الفروع راغبة في افتتاحه في تلك الفترة وقد تؤجل الافتتاح لمدة أطول فماذا نطبق على المقاول من حيث غرامة التأخير\rثالثا : في حالة تجزئة ترسية المشروع على أكثر من مقاول وتأخر أحد المقاولين عن موعد إنجازه التعاقدي ولكن تأخيره لم يتسبب في تأخير المشروع أي أن تأخيره لم يسبب أي ضرر فعلي فماذا نطبق على المقاول من حيث غرامة التأخير علما بأن عدم تطبيق الغرامة على المقاولين في مثل هذه الحالات سيسبب لنا إرباكا وسيجعل المقاولين يتقاعسون في تنفيذ واجباتهم الموكلة لهم مما يترتب عليه ضياع حقوق غير منظورة لبيت التمويل الكويتي\rالجواب\rإن مراعاة عدم تجاوز مقدار الضرر الفعلي في التعويض بالشرط الجزائي هي بالنسبة لوضع الشرط وتحديد التعويض عند التعاقد فيجب أن يكون التعويض المشروط في حدود الضرر المتوقع حسب العرف السائد وغير مبالغ فيه فإذا حصل إخلال بالالتزام وطبق الشرط الجزائي الموجب للتعويض فإن لمستحق التعويض أخذ المبلغ المحدد في العقد ولو كان الضرر الفعلي أقل منه","part":1,"page":870},{"id":874,"text":"فتوى رقم ( 438 )\rالسؤال\rنحن بصدد الاتفاق مع الهيئة العامة للإسكان لبناء الدور السكنية للمواطنين مع إجراء تعديلات وإضافات على البيت الحكومي الموحد يدفع قيمتها المواطن باتفاق منفصل بيننا وبينه ويكون الدفع إما نقدا أو آجلا حسب رغبة المواطن وسيكون هناك جدول بالبنود التي يرغب المواطن بتعديلها مع تكلفة كل بند في حالة دفعه نقدا من قبل المواطن وبعد معرفة مجموع تكاليف البنود يتم احتساب سعر الأجل بحيث يكون واضحا سعر كل من النقدي والآجل فهل يجوز ذلك شرعا ؟\rالجواب\rيجوز إجراء تعديلات أو إضافات على موضوع العقد سواء أكان الثمن حالا أو مؤجلا شريطة أن يتم الاتفاق على مقابل ذلك قبل تنفيذ التعديل أو الإضافة ويكون سعرا مبتوتا فيه حالا أو مؤجلا ويعتبر هذا الاتفاق اللاحق فسخا جزئيا لموضوع التعديل أو الإضافة حسب العقد السابق ولا بد من احتساب السعر المؤجل عند الاتفاق على إجراء التعديل أو الإضافة لا بعد التنفيذ أو البدء به","part":1,"page":871},{"id":875,"text":"فتوى رقم ( 439 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي في إمكانية طرح مشروع عقار استثماري على الجمهور قبل بنائه بحيث إن الأرض موجودة لدينا والمخططات والتصاميم موجودة والقيمة النهائية لرأس مال المشروع محددة وكذلك بإمكان الجمهور الاطلاع عليها سوف يكون الطرح كالتالي :\rأولا : يقوم المستثمرون بتغطية رأس مال المشروع\rثانيا : توجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تبين :\rأ ) تكاليف المشروع\rب ) بداية التنفيذ\rج ) نهاية التنفيذ\rد ) القيمة الدفترية التقديرية ونسبة العائد\rهـ ) الفترة المقررة لتأجير المشروع وقد أفاد مقدم السؤال أن المبالغ المجموعة لتغطية رأس المال قد تزيد عن التكلفة الفعلية أو تنقص ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من طرح مشروع عقار استثماري على سبيل المشاركة ويكون بيت التمويل شريكا ومديرا وفي حالة زيادة المبالغ المقدمة من الشركاء عن التكلفة يعاد الفرق إلى الشركاء ويكون ذلك بمثابة تخفيض رأس المال وفي حالة النقص يطلب من الشركاء سداد الفرق حسب حصصهم في المشاركة","part":1,"page":872},{"id":876,"text":"فتوى رقم ( 440 )\rالسؤال\rكيف تكون عملية دخول بيت التمويل في مقاولة سبق بدء طرف آخر بها وهل يمكن ورود العقد على ما تبقى من المقاولة ؟\rالجواب\rلدخول بيت التمويل في إتمام عملية مقاولة عجز عنها المقاول السابق لا بد من تصفية العملية وإلغاء بقية المقاولة بين العميل وبين المقاول وحينئذ يوقع عقد مقاولة على المتبقي من الأعمال أما ديون المقاول السابق فلا علاقة لبيت التمويل بها وهي في ذمة ومسئولية العميل","part":1,"page":873},{"id":877,"text":"فتوى رقم ( 441 )\rالسؤال\rهل يجوز لإدارة المشاريع العقارية أن تقوم باستدراج عروض من شركات مقاولات لتنفيذ مشروع معين وتقوم الإدارة بتقديم عرضها لتنفيذ المشروع ذاته ثم يتم ترسية المشروع على الإدارة لانخفاض تكلفة التنفيذ عن بقية العروض المقدمة من شركات المقاولات الأخرى علما بأن شركات المقاولات تعلم أن إدارة المشاريع العقارية تقوم بتسعير المشروع جنبا إلى جنب مع عروضهم ويتم فتح العروض علما بأن عرض الإدارة يقدم دون علمها بتفاصيل عروض شركات المقاولات ؟\rالجواب\rيجوز لإدارة المشاريع العقارية استدراج عروض من شركات مقاولات لتنفيذ مشروع معين مع تقديم عرضها لتنفيذ المشروع ذاته ولا مانع من ترسية المشروع على الإدارة نفسها لانخفاض تكلفة التنفيذ عن بقية العروض المقدمة من شركات المقاولات الأخرى وذلك مراعاة لمصلحة بيت التمويل الكويتي","part":1,"page":874},{"id":878,"text":"فتوى رقم ( 442 )\rالسؤال\rنموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة / بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة : لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت : حسب الفاتورة الأولية رقم ..... بتاريخ ..... والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة ..... علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ ..... من ..... إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره ..... % من تكلفة البضاعة هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,, الاسم رقم الحساب تليفون رقم\rالجواب\rتمت الموافقة على النموذج ( أعلاه ) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله","part":1,"page":875},{"id":879,"text":"فتوى رقم ( 443 )\rالسؤال\rفي بعض الأحيان يتم فتح اعتمادات استيراد بناء على وعد من العملاء بشراء البضائع موضوعها بطريق المرابحة وفي بعض الأحيان تصل البضائع قبل وصول مستندات الشحن المتعلقة بها وقبل معرفتنا بتكلفة البضائع بالدينار الكويتي في الوقت الذي يرغب فيه عملاؤنا في شراء البضائع واستلامها فهل يجوز في تلك الحالة تعديل طريقة البيع من نظام المرابحة إلى نظام البيع بالمساومة ؟ وتجدون طيه مشروع عقد بيع بضائع بطريق الممارسة يرجى التكرم بالاطلاع على شروطه واعتمادها مع صورة الخطاب المرسل للواعد بالشراء\rالجواب\rبما أن ما تم بين العميل وبين بيت التمويل الكويتي لا يزيد عن أنه ( رغبة ووعد ) فلذا يمكن في أي فترة قبل توقيع العقد تعديل الرغبة المشتركة إلى صورة أخرى من التعاقد باتفاق الطرفين وفي هذه المسألة يجوز باتفاق الطرفين أن يتم إجراء العقد بطريق المساومة ( الممارسة ) دون اعتبار لرأس المال في تقدير الثمن وبصرف النظر عما تضمنه التواعد السابق في أنه مرابحة ملاحظة تمت الموافقة على الصيغة المقترحة للرغبة والوعد مع طلب تعديل بالفقرة المخصصة وحتى لا تتحمل البضائع رسوم أرضية فلا مانع لدينا من بيع البضاعة موضوع تلك المستندات لكم بطريق المساومة ( الممارسة ) بعد الاتفاق على ثمن البيع وتمت الموافقة على الصيغة المقترحة لعقد البيع","part":1,"page":876},{"id":880,"text":"فتوى رقم ( 444 )\rالسؤال\rما الرأي الشرعي بالنسبة إلى طلب فتح اعتماد الذي يوجهه العميل إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة مواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثل سكر أو أرز أو ملابس ويشار فقط إلى أن تفاصيل البضاعة هي حسب ما ورد بالعقد رقم بتاريخ المحرر بين المصدر والمستورد فهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة حول أهم شرط فيه وهو البضاعة ؟ علما بأن هذا النص لا يتعارض مع اللائحة الدولية للاعتمادات\rالجواب\rفي حالة فتح اعتماد ولحساب العميل فإن عمل بيت التمويل هو الوكالة والوكالة تقبل التخصيص والتعميم والإطلاق والتقييد وتتخصص وتتقيد أيضا بالعرف فإذا كانت الأعراف التجارية صالحة لإزالة الجهالة المفضية للنزاع فالوكالة صحيحة وعلى الوكيل أن يعمل ما يقتضيه ذلك العرف وفق الناحية الإدارية المصلحية وعلينا أن نطلب من طالب الاعتماد تسديد المبلغ كاملا إن أمكنه وإلا فعلينا أن نستوثق بكفالة أو رهن خارجي أو على البضاعة نفسها مع التثبت معادلتها لمبلغ الاعتماد","part":1,"page":877},{"id":881,"text":"فتوى رقم ( 445 )\rالسؤال\rتقدم إلينا عميل برغبة ووعد بالشراء لبضاعة ومن ضمن شروط هذه الرغبة أن نقوم بدفع مبلغ مقدما حال فتح الاعتماد وقبل تسلم البضاعة من المصدر هل يجوز لنا زيادة الربح في مثل هذه الحالة بما يغطي فترة بين دفع المبلغ للمصدر والمتعاقد مع الراغب في الشراء ؟\rالجواب\rتحديد الربح في العقد يتم بالاتفاق بين البائع والمشتري بما يتراضيان عليه ولا أثر للاعتبارات الباطنة التي روعيت في التحديد ومن حق البائع أن يزيد في الربح سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية دون ربط الأجل وهنا ينظر إن كان قد حصل التواعد على مقدار الربح ثم ترتب على شروط فتح الاعتماد تعجيل مبلغ إلى المصدر فلا أثر لهذا على المرابحة لأن رأس المال لم يزد عما هو أما إن كان التواعد لم يحصل وإنما هي مساومة فيمكن للطرفين تعديل نسبة الربح التي تتضمنها الرغبة والوعد بالشراء","part":1,"page":878},{"id":882,"text":"فتوى رقم ( 446 )\rالسؤال\rالموضوع عمولة خطابات الضمان وتعزيز الاعتمادات إنه من المعلوم والمتفق عليه أن بيت التمويل لا يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان أو على تعزيز الاعتمادات المستندية حيث يأخذ بالقاعدة التي تفيد أن لا أجر على كفالة وقد اعتبرت عمولة خطابات الضمان في حكم المعاملات المحرمة وعلى ذلك لم يكن بيت التمويل يتدخل بالإشارة أو باللفظ بالنسبة لطريقة تحصيل عمولة الضمان التي تتقاضاها البنوك الخارجية مقابل تقديم كفالتهم وقد تمت الموافقة على اجتماع الهيئة التاسع والخمسين وأصبح بالإمكان إضافة الفقرة الآتية بخطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية وهي \" جميع المصاريف تحصل من المستفيد \" فهل مجرد تغيير اللفظ من العمولة إلى المصاريف يجعلها في حكم المعاملة الشرعية أم أن العبرة بجوهر الكلمة وليس بلفظها ؟ علما بأن المفهوم بين البنوك أن الضمانات تحصل عنها البنوك التجارية عمولة وليس مصاريف\rالجواب\rقررت الهيئة كتابة نص جواب السؤال المطروح في محضر الهيئة التاسع والخمسين مع الإضافة ونصه : ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطاب الضمان الصادر عن بيت التمويل العبارة التالية ( جميع المصاريف الفعلية تحصل من المستفيد ) وأضيف : أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك ( الكفيل ) بأنه ليس لنا علاقة بتقاضي العمولة وذلك لأن بيت التمويل الكويتي لا يتقاضى عمولة على خطابات الضمان ولا لخطابات التعزيز كما يجب إفهام المصدر والبنوك الأجنبية هذا الأمر","part":1,"page":879},{"id":883,"text":"فتوى رقم ( 447 )\rالسؤال\rعملية مرابحة دفعت عليها رسوم أرضية بضاعة استوردت من إيطاليا ووصلت إلى ميناء الكويت ولكن المستندات تأخرت مما ترتب رسوم أرضية ( رسوم تخزين في الجمارك ) وسبب التأخير هو البنك الخارجي والبريد والواعد بالشراء يرفض تحمل ذلك فما الحل الشرعي ؟ وطرح السيد الرئيس السؤال التالي : ما الصلة بين المصدر وبين بيت التمويل ؟\rالجواب\rيتحمل بيت التمويل رسوم الأرضية التي وجبت قبل العقد بينه وبين الواعد وقبل تمكين الواعد من تسلم البضاعة حتى لو كان العلم بها متأخرا بعد العقد والتمكين وهذه الرسوم التي يدفعها بيت التمويل الكويتي لا يصح إلحاقها بالثمن في بيع المرابحة لعدم التعارف على ضمها إلى الثمن كتكاليفه أما ما يجب من رسوم أرضية بعد العقد والتمكين للواعد في تسلم البضاعة فيتحملها المشتري ويجب شرعا أن تكون الصلة التعاقدية وآثارها والتزاماتها بين بيت التمويل الكويتي وبين المصدر لا بين المصدر والواعد وينبغي إفهام المصدر ذلك","part":1,"page":880},{"id":884,"text":"فتوى رقم ( 448 )\rالسؤال\rتواعدنا مع عميل على بضاعة ( سكر ) وبعد فتحنا الاعتماد وصلت الأوراق إلى بيت التمويل فأخبرنا العميل بموجب الأوراق أن البضاعة شحنت ويستطيع الحضور للتعاقد واستلامها وبعد ذلك تبين أن المستندات مزورة وعند مطالبة العميل بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبله كضمان للمصدر أبدى العميل تحفظا حول كيف يمكن مطالبته بالتعويض في الوقت الذي أرسلنا له كتابا يبين استلام البضاعة ؟\rالجواب\rالمطالبة بالتعويض لا علاقة لها بالمواعدة ولا بإجراءات التعاقد والتسليم وإنما هي نتيجة كفالة سابقة حيث كفل الواعد المصدر في حسن أداء ما يتم التعامل به معه وأن يتحمل ( العميل ) كل ما يترتب على مخالفة المصدر لأي مواصفات أو قيود يترتب على مخالفتها تبعة مالية وهو ما يعرف بضمان الدرك فمسئولية الواعد ناشئة عن الكفالة لا عن المواعدة وما بعدها من إجراءات ومنها إجراء مخاطبته للحضور للتعاقد","part":1,"page":881},{"id":885,"text":"فتوى رقم ( 449 )\rالسؤال\rيتقدم العميل لفتح اعتماد مرابحة وأحيانا نطلب منه ضمانات معينة قد تكون ودائع أو حسابات توفير تحجز قيمة الاعتماد من هذه الحسابات كضمان ويفتح بناء عليه الاعتماد ما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وما الحكم الشرعي إذا تم الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل ؟\rالجواب\rإن الحجز الذي تم على حساب التوفير أو الوديعة الخاصين بطالب فتح الاعتماد هو عبارة عن منع للشريك من حق الاسترداد الجزئي أو الكلي لحصته في المشاركة بعد أن كان مسموحا له بذلك من شريكه ( المصرف ) وهذا الحجز لضمان إمكانية المقاصة بين الالتزام الناشئ عن فتح الاعتماد وبين تلك الحصة سواء أكانت وديعة أم حساب توفير علما بأن ربحهما يظل لصاحب الحساب أو الوديعة أما الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل فهو عبارة عن اتفاق على امتناع المقترض ( صاحب الحساب الجاري ) من استرداد القرض خلال مدة الحجز ليظل صالحا للمقاصة فيصبح للقرض في هذه الحالة أجل محدد وهذا الأجل ملزم للمقرض ( صاحب الحساب ) أخذا بمذهب المالكية القائلين بأن الأجل في القرض ملزم والله أعلم","part":1,"page":882},{"id":886,"text":"فتوى رقم ( 450 )\rالسؤال\rفي أحد اعتمادات المرابحة التي تلف فيها جزء من البضاعة ستقوم شركة التأمين بتعويضنا عن ذلك الجزء بمبلغ يزيد عن قيمة الضرر الذي تحملناه والواعد بالشراء طلب تحويل المبلغ الزائد له على اعتبار أنه تحمل أضرارا مادية فهل يجوز لنا تحويل المبلغ الزائد لحساب الواعد بالشراء ؟\rالجواب\rإذا ثبت أن العميل قد تضرر من التأخير أو التلف بقدر ما زاد عن القدر الفعلي وكان هذا الضرر مما يعود على بيت التمويل أيضا فيحل أخذ هذا القدر أما إذا كان الضرر العائد على بيت التمويل ( أقل فعلا ) من التعويض الذي قدمته شركة التأمين فلا يحل لبيت التمويل أخذ هذا الزائد إلا أن يكون تبرعا من شركة التأمين عن تراض","part":1,"page":883},{"id":887,"text":"فتوى رقم ( 451 )\rالسؤال\rعند حدوث تلف أو فقدان كلي للبضائع المؤمن عليها تحت اعتمادات مرابحة تعوض شركات التأمين بيت التمويل الكويتي بالقيمة الكلية للبضاعة زائدة 10 % فما حكم التصرف في هذه الزيادة بعد خصم المصروفات علما بأنه إذا ما رغبنا في رد المبالغ إلى شركات التأمين الدافعة للتعويض فإنه ليست هناك ضمانات عملية تؤكد بأن المبالغ المسترجعة سوف تضاف إلى حسابات الشركة الحقيقية خصوصا بعد إقفال ملف التعويض منذ فترة طويلة كما أنه في الوقت نفسه ليس هناك تأكيد بأن لا تضاف هذه المبالغ إلى الهيئات التبشيرية أو تلك التي تدعو لمحاربة الإسلام والمسلمين لأن هذه الشركات ليست شركات وطنية يمكن الاطمئنان إلى أن أوجه صرف المبالغ المستردة إليها سوف لا تكون موجهة ضد المسلمين كما أنه أيضا لا يمكن الرجوع إليها عند حدوث مشاكل مستقبلية ؟\rالجواب\rنظرا إلى أن تعويضات التأمين المدفوعة من شركات تأمين خارجية إذا أعيد إليها ما زاد عن الضرر الفعلي ليست هناك ضمانات لوصولها إلى شركات التأمين الخارجية نفسها لأن أنظمتها ليس فيها مثل هذا المبدأ ويخشى أن تأخذ لغيرها كالموظفين الذين تصل إلى أيديهم ويخشى توجيهها إلى جهات معادية للإسلام ولهذا تعامل معاملة الفوائد بأن لا يتملكها من آلت إلى يده وهو بيت التمويل الكويتي بل يصرفها في وجوه الخير العامة","part":1,"page":884},{"id":888,"text":"فتوى رقم ( 452 )\rالسؤال\rإذا قدم المصدر عرضا بالأسعار إلى المستورد وذلك بناء على طلب المستورد وطلب المصدر من المستورد الرد عليه إما بالموافقة أو بالرفض للعرض وقام المستورد بمثل هذا الرد أي بالموافقة على ما جاء بالعرض لدفع قيمة البضاعة وذلك حسب عرض الاعتمادات فماذا نسمي رد المستورد بقبول عرض المصدر وهل بهذا القول تتم البيعة أم يعتبر هذا الرد مجرد وعد ؟\rالجواب\rإذا تلقى العميل عرضا من المصدر بالأسعار صالحا لأجل معين فأجاب العميل خلال ذلك الأجل بالقبول فإن العرض والقبول يتكون منهما عقد ويمتنع على بيت التمويل الدخول في هذه العملية مطلقا ولكن إذا كان القبول منصبا على بعض أنواع البضائع الواردة في العرض وكان هناك شرط أو قرينة أو عرف بأن أسعار العرض مرتبطة بالتعاقد على جميع الأنواع فإن هذا القبول غير المطابق للعرض يعتبر إيجابا ( كأنه عرض جديد ولكن من طرف العميل ) فإذا لقي قبولا من المصدر وجد العقد وإذا رفض المصدر تلك التجزئة أو التعديلات لم يوجد العقد وفي هذه الحالة ليس هناك ما يمنع من دخول بيت التمويل الكويتي في عملية مرابحة مع العميل وأما تعزيز المصدر لعرضه الأول الذي قبله العميل ( بالتوقيع من المصدر على طلب العميل ) فإنه زائد عن عملية التعاقد ولا أثر له لحصول العقد بالعرض من المصدر ثم القبول من العميل بصورة متفقة مع العرض","part":1,"page":885},{"id":889,"text":"فتوى رقم ( 453 )\rالسؤال\rتقوم إدارة الاعتمادات بفتح الاعتمادات النقدية لحساب عملائها وتتقاضى عمولة 0,5 % مقابل ما تقوم به من أعمال في بعض الأحيان يتم فتح الاعتماد بموجب تلكس كما يتم تعديله بالتلكس أيضا وقد جرت عادة البنوك التجارية أن تحصل من العميل على عمولة بالإضافة إلى أجرة التلكس الحقيقية فهل يجوز لبيت التمويل الحصول على مثل هذه العمولة أم تعتبر عمولته من ضمن الأجر العمولة السابق تحصيلها وهي ال 0,5 % وطبعا ما يطبق على أجرة التلكس يطبق على أجور البريد وما شابهها هل يجوز أن يأخذ أجرة عن التعديل الذي يتم إرساله عن طريق التلكس ؟ مع العلم بأن العميل يعلم شروطنا هذه وبالنسب المعلنة لجميع العملاء\rالجواب\rبما أن بيت التمويل الكويتي يقوم بفتح الاعتمادات لعملائه بصفته وكيلا عنهم يجب عليه أن يعلن لهم شروط النسب المعلنة من البداية بالنسبة للعمولات والخدمات التي تخص الاعتمادات وإذا جرت خدمة غير معلنة النسبة فيحكم فيه حسب العرف التجاري","part":1,"page":886},{"id":890,"text":"فتوى رقم ( 454 )\rالسؤال\rحول ما جاء في جواب الهيئة في محضرها الخامس والثمانين من امتناع الدخول في أي عملية سبق الاتفاق بين العميل والمصدر من خلال توقيع العميل بالموافقة على عرض أسعار محدد الأجل صادر إليه من المصدر لحل ما ترتب على تطبيق الفتوى من ضياع فرص كثيرة للعمليات المبرمة وبعد التداول في الموضوع واقتراح اللجوء إلى طلب التقايل بين العميل وبين المصدر بصورة مثبتة وخالية من أي شرط ملزم لبيت التمويل بالحلول محله ولو حصلت الإشارة إلى رغبة العميل في القيام بالعملية عن طريقه\rالجواب\rطلب تقديم صيغة تتضمن التعبير عن الإقالة من العميل موجها إلى المصدر بحيث يرسل إليه مع فتح الاعتماد فإذا وافق على الإقالة انتهى مفعول العقد السابق ويتم السير في إجراءات فتح الاعتماد من قبل بيت التمويل والمصدر وإذا رفض الإقالة اعتبر الاعتماد كأن لم يكن وظلت الفرصة متاحة للاستفادة من العقد الذي تم بينه وبين المصدر","part":1,"page":887},{"id":891,"text":"فتوى رقم ( 455 )\rالسؤال\rيطلب من بعض العملاء الذين يرغبون في فتح اعتماد مستندي أن يقدموا مبلغا من المال كشرط للسير في إجراءات فتح الاعتماد التي يقوم فيها بدور الوكيل بأجر فضلا عن دورنا في الكفالة دون مقابل عنها وقد يتم ذلك عن طريق حجز المبلغ المتفق عليه في حسابه الجاري فهل يجوز هذا التصرف وما تكييفه الشرعي ؟\rالجواب\rإن بيت التمويل الكويتي في قيامه بإجراءات فتح الاعتماد هو وكيل ومن حق الوكيل بالتعاقد والدفع قبض المبالغ المتعلقة بتنفيذ الوكالة فالمبالغ التي يقبضها هنا أو يحجزها هي مال طالب فتح الاعتماد وريعه له وهو بيد الوكيل للقيام بدفعها عند الحاجة بموجب وكالة الدفع وليس للموكل هنا حق استردادها لتعلق حق الغير بها من حين فتح الاعتماد أما الكفالة فهي بالنسبة للمقدار الباقي من الالتزام عدا النسبة المدفوع مبلغها وهي بدون مقابل لأن المقابل هو عن أعمال الوكالة","part":1,"page":888},{"id":892,"text":"فتوى رقم ( 456 )\rالسؤال\rما الحكم الشرعي في المتاجرة بالآلات الموسيقية ؟\rالجواب\rالأولى ترك المتاجرة بالآلات الموسيقية نظرا إلى اختلاف الفقهاء في حكم الموسيقى ما بين التحريم والكراهة والإباحة إذا خلت عن الملابسات المحرمة ولهذا الاختلاف لا تعتبر الموسيقى مما يجب إنكاره لأن من شروط الإنكار أن يكون الأمر متفقا على تحريمه ولم يقع هذا الاتفاق لهذا يرشد إلى ترك استماعها أو المتاجرة بآلاتها مراعاة لاختلاف الفقهاء وأخذا بالاحتياط","part":1,"page":889},{"id":893,"text":"فتوى رقم ( 457 )\rالسؤال\rهل يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية واحتسابها من ضمن المصاريف التي يتحملها العميل في عمليات المرابحة ؟\rالجواب\rبعد الدراسة المستفيضة تبين أنه لا يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية بل لا يجوز للإدارة التجارية إضافة العمولة الأساسية كذلك لأن هذه العمولة حطها بيت التمويل فلا تعتبر مصاريف إضافية على ثمن السلعة في صفقات المرابحة","part":1,"page":890},{"id":894,"text":"فتوى رقم ( 458 )\rالسؤال\rهل بالإمكان مقاسمة بنوكنا المراسلة فيما تحصل عليه من عمولة من المصدرين في بلدهم بسبب فتح اعتماداتنا المستندية عليهم وهي ما تسمى بعمولة مداولة مستندات الشحن وهل يعتبر المبلغ المحصل من حق بيت التمويل أم يجب أن يرد إلى حساب عميل بيت التمويل سواء للاعتماد النقدي أو المرابحة ؟\rالجواب\rيجب إعلام العميل بأنك سوف تحصل على عمولات من البنك الخارجي فتكون العمولات لك أما إذا لم تعلن عنها فهي للعميل أما اعتماد المرابحة إذا كان معلوما بأنه يعطي فيحسم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة","part":1,"page":891},{"id":895,"text":"فتوى رقم ( 459 )\rالسؤال\rنتقدم لكم بالاستفسار الآتي آملين أن تفيدونا بالفتوى الشرعية الخاصة بالنسبة لاعتمادات المرابحة يقوم بيت التمويل باحتساب تكلفة البضاعة يوم الدفع وإضافة نسبة معينة كربح له عن عملية البيع للعميل وكلما زادت المدة زادت النسبة والاستفسار للحالة الآتية : إذا كان من شروط الاعتماد دفع دفعة مقدمة للمصدر تصل بعدها البضاعة بعد حوالي 3 شهور ويدفع باقي القيمة عند وصول البضاعة فهل يجوز لبيت التمويل إدخال هذه المدة عند احتساب نسبة الربح الخاصة به ؟\rمثال توضيحي : 134 عند شراء بضاعة بالمرابحة بمبلغ 100 دينار مثلا وطلب العميل السداد بعد سنة يكون احتساب الربح كالآتي : 100 دينار 10 % = 10 د . ك في الحالة الخاصة بالسؤال سيتم دفع الربع مثلا مقدما في 1/891 الثلاث أرباع في 1/4/89 عند وصول البضاعة وسيتم السداد بعد سنة من 1/4/89 أي في 1/4/90 الدفعة المقدمة 25 دينارا 10 % لمدة 15 شهرا = 3,125 د ك الدفع عند وصول البضاعة 75 دينارا 10 % لمدة سنة = 7,500 دينار أي يصبح أجمالي الربح 10,625 دينار أي تصبح النسبة 10,625 % بدلا من 10 % والفرق واضح أنه عبارة عن احتساب الربح عن مدة الثلاثة الأشهر للدفعة المقدمة فهل الحساب بهذه الطريقة جائز أم لا ؟ وفي الختام أرجو الموافقة على حضوري أثناء مناقشة الاستفسار للإدلاء بأي تفاصيل تطرحونها بخصوص هذا الأمر ؟\rالجواب\rمن الواجب معرفة تكلفة البضاعة قبل الدخول في المرابحة كما أن المرابحة يجوز فيها المساومة في الربح ولا بد عند التعاقد من معلومية التكلفة ومعلومية مقدار الربح بالمبلغ أو بالنسبة","part":1,"page":892},{"id":896,"text":"فتوى رقم ( 460 )\rالسؤال\rحيث إن بعض عملائنا في بيت التمويل ممن يطلبون تسهيلات ائتمانية يعرضون رهن أسهم بنوك ربوية أو ودائع أو خطابات ضمان صادرة عن البنوك الربوية لصالح بيت التمويل كضمان مقابل منحهم تسهيلات ائتمانية لذا يرجى إفادتنا إن كان ذلك جائزا من الناحية الشرعية أم لا ؟\rالجواب\rبالنسبة لقبول رهن عبارة عن أسهم بنوك ربوية لا يجوز وأما بالنسبة لقبول خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الربوية فهو جائز لأنها كفالة ممن هو أهل للكفالة ولا علاقة لنا بتعامل الكفيل تعاملا غير مشروع لأن الكفالة تتعلق بذمته وأما الودائع فإن رهن أصلها ( رأس المال ) جائز أما رهن فوائدها فلا يجوز ( ويرى فضيلة الشيخ بدر عدم الفرق بين أسهم البنوك الربوية وبين الودائع المستثمرة فيها )","part":1,"page":893},{"id":897,"text":"فتوى رقم ( 461 )\rالسؤال\rإشارة إلى اجتماع لجنة الائتمان المنعقدة يوم الاثنين 19/1/1987 م مع فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة لدراسة بعض النواحي الشرعية التي تهم إدارة الائتمان وبناء على اتجاه اللجنة لوجود تصور جديد في منح التسهيلات الائتمانية للعملاء مقابل رهن البضاعة في مخازن مملوكة لبيت التمويل أو مخازن العميل نفسه مع إشراف بيت التمويل عليها وبناء على توجيهات المراقب الشرعي يرجى التكرم بتوضيح التكييف الشرعي لما يلي : ترغب إدارة الائتمان بمنح بعض العملاء تسهيلات ائتمانية مقابل رهن حيازي للبضاعة إما بمخازن يملكها بيت التمويل الكويتي أو في مخازن العميل نفسه وذلك بأن يقوم بيت التمويل الكويتي باستيراد البضاعة لصالحه مقابل وعد بالشراء من العميل كالمعتاد على أن يتم عقد البيع عند وصول البضاعة على أساس دفعة واحدة تسدد بعد سنة مع إضافة الربح ويقوم العميل بنفس الوقت برهن هذه البضاعة رهنا حيازيا لصالحنا ومن ثم نقوم بتسليمه نسبة معينة من البضاعة ولتكن 25 % وذلك بعد تمام الرهن مباشرة وانتقال البضاعة إلى مخازننا أو مخازن العميل وتحت إشرافنا بحيث لا يسمح له بسحب أي جزء من البضاعة بعد ذلك إلا بإذننا هذا وإذا قام العميل بتوريد ثمن البضاعة المسحوبة ال 25 % المشار إليها نقوم بخصم نسبة معينة منها ولتكن 60 % حتى نجد أنفسنا في نهاية الأمر وعند سحب كامل البضاعة أن العميل دفع ربما 70 % من قيمة الشيك المأخوذ عليه مقابل عقد البيع والذي يستحق في نهاية السنة بمعنى أننا بتاريخ الاستحقاق سنحسم فقط مبلغ ال 30 % المتبقية فقط السؤال الآن : ما التكييف الشرعي للعملية السابقة ؟ وهل تعتبر من بيوع المرابحة أو أن لها اسما آخر ؟\rالجواب\rيجوز للبيت أن يتعامل بهذا الأسلوب القائم على تلقي وعود من العملاء بشأن بضائع يرغبون بشرائها من البيت بالأجل مع اشتراط أن يقوموا برهنها بالثمن المؤجل لأجل معين حيث يصار إلى فك الرهن جزئيا تبعا لمقادير السداد خلال فترة الأجل الكاملة هذا إن تم البيع بثمن آجل أما إن تم بثمن حال ( فيحق للبيت احتباس المبيع ثم فكاك حبسه عند سداد الثمن جزئيا أو كليا )","part":1,"page":894},{"id":898,"text":"فتوى رقم ( 462 )\rالسؤال\rهل نستطيع أن نأخذ الوديعة كرهن لتسديد الدين أو اعتبار الدين مقدما بسبب وجود ارتباط مصرفي بين الدينين طبقا للقانون ؟\rالجواب\rفي حال أخذ الوديعة رهنا يستمر ريعها لصاحبها لأنها تبقى على ملكه لكن تحبس للاستيفاء منها في حال عدم سداد الدين أما الاستفادة من التقديم الذي يمنحه القانون للديون المصرفية التي يجري ارتباط بينها فهو أمر يحتاج إلى بحث شرعي لأنه في حال الإفلاس لا يستحق التقديم حسب المقرر فقهيا إلا حساب الرهن أو البائع الذي لم يستوف الثمن وسلعته قائمة لدى المشتري حين الإفلاس فالأمر يحتاج لنظر شرعي","part":1,"page":895},{"id":899,"text":"فتوى رقم ( 463 )\rالسؤال\rهل يجوز لإدارة الائتمان أن تشترط في العقد حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديونها تجاه الائتمان ؟\rالجواب\rيجوز لإدارة الائتمان حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديونها تجاه الائتمان وذلك قبل أن تستحق هذه الالتزامات بشرط أن يكون هذا مشترطا عند التعاقد مع العميل","part":1,"page":896},{"id":900,"text":"فتوى رقم ( 464 )\rالسؤال\rشركة التسهيلات التجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقدا وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر في دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقا وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ويطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم وكثيرا ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة فهل يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حسابات العملاء بناء على تعليماتهم والإيداع في حساب الشركة من قبيل المساهمة في النشاط الربوي أو المساعدة عليه وهل هناك أي حرج شرعي على الموظفين نتيجة قيامهم بمثل هذا العمل نرجو التفضل ببيان ذلك ؟\rالجواب\rإن المعاملة الربوية بين العميل وشركة التسهيلات التجارية قد تمت قبل عملية الدفع المطلوبة وقيام بيت التمويل بتنفيذ تعليمات العميل بالدفع من حسابه إلى حساب الشركة لسداد ما بذمته جائز لأنه عبارة عن تنفيذ أمر بدفع دين مستقر بالذمة وهي معاملة مستقلة لا علاقة لها بالمعاملة الربوية بين الشركة والعميل","part":1,"page":897},{"id":901,"text":"فتوى رقم ( 465 )\rالسؤال\rيرجى الإفادة من الناحية الشرعية عن إمكانية عدم تحويل إقامة الموظف في حالة استقالته وإنهاء خدماته عند وجود فرصة أفضل مع مراعاة أن بعض الموظفين صرفت عليهم مبالغ تأهيلهم وتدريبهم\rالجواب\rإن من حق بيت التمويل الكويتي عدم تحويل إقامة الموظف إلى جهة أخرى حيث إن تنظيم إقامته تم على أساس عمله في بيت التمويل كما إنه قد صرفت عليه نفقات للتأهيل والتدريب مراعي فيها استمرار الانتفاع بخدماته كما أن من حق بيت التمويل إذا أصر هذا الموظف على تحويل إقامته أن يقوم بطلب إلغائها كما أن من حق بيت التمويل إذا كانت هناك ظروف خاصة أن يستجيب إلي طلبه في تحويل الإقامة","part":1,"page":898},{"id":902,"text":"فتوى رقم ( 466 )\rالسؤال\rيسلمنا العملاء شيكات بالعملات الأجنبية كي نقوم بتحصيل قيمتها لصالحهم فما المسؤلية الشرعية على بيت التمويل الكويتي من الناحية المادية والمعنوية تجاه العميل في الحالات الآتية :\rأولا : إذا فقد الشيك قبل إرساله بالبريد أي وهو مازال في حوزة بيت التمويل الكويتي\rثانيا : إذا فقد في البريد قبل أن يستلمه البنك المسحوب عليه أو الذي سيتولى عملية التحصيل لصالحنا\rثالثا : إذا فقد عند البنك المراسل الموكل بالتحصيل لصالحنا\rرابعا : إذا فقد عند البنك المسحوب عليه\rالجواب\rأولا : إذا فقد الشيك قبل إرساله بالبريد أي وهو مازال في حوزة بيت التمويل الكويتي يكون بيت التمويل الكويتي هو الضامن\rثانيا : إذا فقد في البريد يكون البريد هو الضامن بالقدر المحدد في أنظمته مع بقاء مسئولية بيت التمويل من حيث اختياره كناقل ومراعاة تعليمات المستفيد إن وجدت\rثالثا : إذا فقد عند البنك المراسل الموكل بالتحصيل يكون هو الضامن\rرابعا : إذا فقد عند البنك المسحوب عليه يكون هو الضامن هذا من الناحية المادية أما من الناحية المعنوية فعلى المتسبب تقديم المستندات التي يتطلبها تصحيح الموقف وكذلك تعويض كل ضرر محقق لحق به فعلا أما الكسب الفائت فلا يضمن","part":1,"page":899},{"id":903,"text":"فتوى رقم ( 467 )\rالسؤال\rمبالغ معلقة بالحسابات الجارية منذ 1982 - 1983 سنة تبلغ 1250 دينارا كويتيا وذلك لعدم وجود رقم الحساب الصحيح عليها أو لعدم وجود اسم العميل وبيانها في الورقة المربوطة\rالجواب\rيطبق على هذه المبالغ حكم اللقطة فيتصدق بها إلى جهة خير عامة وإذا ظهر أصحابها عرض عليهم ما تم بشأنها فإن أمضوا هذه الصدقة فبها ونعمت وإلا ضمنها بيت التمويل لهم ودفعها لأصحابها من البنود الخيرية","part":1,"page":900},{"id":904,"text":"فتوى رقم ( 468 )\rالسؤال\rتقدم إلينا عميل لفتح حساب توفير باسم القاصر وأفادنا بأن الطفل من أطفال جنوب لبنان وأصدرت شهادة الولادة الرسمية من الأردن بإضافة نص اسم عميلنا كأب له ( كافل لليتيم ) والاحتفاظ باسم الأب والجد آدم وقد أضيف اسم الولد في جواز سفر الأب الأردني وأضيف إلى الإقامة الكويتية برجاء التكرم بإفادتنا بالرأي القانوني والشرعي في إمكانية فتح حساب التوفير المذكور والإجراء الذي يمكن اتباعه إذا كان هناك موافقة بذلك\rالجواب\rبعد علم مسئول بيت التمويل الكويتي أو غيره أن هذا القاصر ليس ابنا لمن نسب إليه بالتبني فلا يجوز الإقرار أو التعامل على هذه الصفة الباطلة شرعا لمخالفة ذلك لقوله تعالى\r(سورة:33, آية:5)\rادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم\rولا يمكن فتح حساب له بهذه الصفة بعد أن علم كونه متبنى والله أعلم","part":1,"page":901},{"id":905,"text":"فتوى رقم ( 469 )\rالسؤال\rتحتفظ بعض الهيئات بحسابات جارية معنا بمبالغ كبيرة ومن وقت لآخر تتقدم بطلب مساعدات بمبالغ لبعض الأهداف لديها فهل تقديم هذه المساعدات جائز ؟\rالجواب\rإذا كانت الهيئات المشار إليها عليها التزامات خيرية طويلة الأمد وتساعد في مشاريع واسعة وتقدمت بطلب مساعدات فلا مانع شرعا من إعطائها لأن الهيئة المرصدة للخير لا ينظر إلى غناها أو فقرها","part":1,"page":902},{"id":906,"text":"فتوى رقم ( 470 )\rالسؤال\rنظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل في استثمار أرصدة الحسابات الجارية فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات وخصوصا الحسابات ذات الأرصدة الجيدة\rالجواب\rيجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل ( الجوائز أو الهدايا ) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب","part":1,"page":903},{"id":907,"text":"فتوى رقم ( 471 )\rالسؤال\rرغبة من الإدارة في تشجيع عملية تأجير الشقق التابعة لها ترغب بشراء سيارة من حساب الإدارة بصفة شهرية ويتم السحب عليها من قبل المستأجرين وتمنح السيارة كهدية للفائز بدون مقابل وعليه يرجى إبداء الرأي من الناحية الشرعية وعن مدى صحة هذا الإهداء من عدمه ؟\rالجواب\rلا مانع من تخصيص جوائز بالقرعة لأحد مستأجري الشقق تشجيعا لذلك","part":1,"page":904},{"id":908,"text":"فتوى رقم ( 472 )\rالسؤال\rتقوم اللجنة الفنية في بيت التمويل الكويتي حاليا بإعادة النظر في بعض العمولات والأتعاب التي يتقاضاها بيت التمويل مقابل خدماته التي يؤديها للعملاء ولقد شكلت لجنة بالقطاع المصرفي قامت بمراجعة الخدمات التي يؤديها القطاع المذكور اقترحت العمولات والأتعاب المناسبة أوصت بعرضها على حضراتكم لذلك نرفق بهذا بيانا بهذه الخدمات وأتعابها أو عمولاتها آملين أن تتكرموا بدراستها وبحث الجوانب الشرعية فيها للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية تمهيدا لإقرارها واعتمادها\rالجواب\rقائمة هذه العمولات من قبيل الأجرة على الخدمات أو الوكالات والاستئجار على ذلك جائز بأجر معلوم سواء كان محددا بمبلغ مقطوع أو منسوبا للمبلغ دون ربطه بالمدة والأجل وبالنظر فيها يتبين أنه لا مانع من اعتمادها لأنها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية","part":1,"page":905},{"id":909,"text":"فتوى رقم ( 473 )\rالسؤال\rهل يجوز توزيع بطاقة تهنئة بالعيد وفيها كذلك شرح لأعمال بيت التمويل في المساجد ؟\rالجواب\rالأولى عدم توزيع بطاقات تهنئة بالعيد فيها كذلك شرح لأعمال بيت التمويل في المساجد لأن المساجد لابد من صيانتها من كل عمل تجاري أو ما يؤدي إلى التجارة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على من نشد ضالته في المسجد بأن لا ترد عليه أو ما في معناه وهذا يدل على أن المساجد جعلت للعبادة فقط وربما إذا وزعت هذه النشرات في المساجد أن تبادر البنوك التجارية في توزيع نشرات مثلها","part":1,"page":906},{"id":910,"text":"فتوى رقم ( 474 )\rالسؤال\rقامت شركة سيتي كورب بعمل ترويج لشيكاتهم السياحية عن طريق الصحف يقوم القارئ بالإجابة على بعض الأسئلة المطروحة ويرسلها لهم ومن ثم يعتبر مشتركا في سحب مجموعة جوائز 1700000 دولار أمريكي أي أنه لا يدفع أي مبلغ ليكون مشتركا في السحب فهل هذا جائز شرعا ؟\rالجواب\rمبدأ إعطاء جوائز لمن يجيب على أسئلة ما إجابة صحيحة لا غبار عليه من الناحية الشرعية بل فيه تشجيع على نشر الثقافة العامة أما الأسئلة التي اطلعت عليها والخاصة بشركة سيتي كورب فأحب من المختصين أن يفيدونا عما إذا كانت هذه الشركة تتعامل معاملات غير شرعية أم لا حتى يتبين لنا المغزى الذي تريده هذه الشركة من هذه الأسئلة","part":1,"page":907},{"id":911,"text":"فتوى رقم ( 475 )\rالسؤال\rهل هناك من حرج شرعي في الإعلان عن منح بعض الهدايا مثل محفظة جلدية لدفتر الشيكات أو تقديم هدية مجانية للعميل مثل السماح له باستخدام صندوق حديدي للأمانات في حين نتقاضى مقابل هذه الخدمة رسوما في العادة أو إعطاء العميل بطاقة موقف مجانية أو إجراء قرعة لتذاكر سفر وإقامة لأداء العمرة وذلك لأصحاب الحسابات الجارية التي تكون أرصدتها تزيد عن مبلغ معين ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية في الإعلان عن منح بعض الهدايا لأصحاب الحسابات الجارية التي تكون أرصدتها تزيد عن مبلغ معين على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب ويكون ذلك من قبيل حسن المعاملة الذي ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ( ما معناه ) إن الله يحب عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى","part":1,"page":908},{"id":912,"text":"فتوى رقم ( 476 )\rالسؤال\rشركة التسهيلات التجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقدا وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر عن دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقا وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ويتطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم وكثيرا ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة فهل يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالحسم من حسابات العملاء بناء على تعليماتهم والإيداع في حساب الشركة من قبيل المساهمة في النشاط الربوي أو المساعدة عليه وهل هناك أي حرج شرعي على الموظفين نتيجة قيامهم بمثل هذا العمل نرجو التفضل في الإفتاء في هذه المسألة مع التوضيح والأدلة وإذا كانت شركة التسهيلات التجارية لا تتعامل مع الجمهور بمنحهم قروضا ربوية إلا بعد أن يحضر أحدهم ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب الشركة فهل يجوز تزويد ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب تلك الشركة وما الحكم بالنسبة لما جرى من المعاملات السابقة التي نحن ملتزمون بتحويل أقساطها\rالجواب\rلجنة الفتوى في وزارة الأوقاف : يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حساب العملاء المدينين والإيداع في حساب الشركة شركة التسهيلات التجارية من المساعدة في سداد الربا إذا علم الموظف أن هذا السداد هو لدين ربوي وليس من قبيل سداد الديون المستقرة في الذمة لأن الشرع لا يعترف باستقرار دين الربا في ذمة المسلم وعليه فمن قام من الموظفين بفعل ذلك اختيارا يكون آثما ولكن لو سحب العميل بنفسه من حسابه وقام بالسداد فلا إثم على الموظف ولو علم أن الدين المراد تسديده ربويا لأنه رد المال إلى صاحبه وبناء على ما تقدم لا يجوز إعطاء شهادة تفيد بأن بيت التمويل سيقوم بتحويل الدين الربوي من رصيد العميل إلى حساب الشركة ليقوم العميل بالحصول على قرض ربوي وأما ما حصل من المعاملات السابقة فإن كان لم يعلم فلا إثم عليه وإن كان عالما فقد أثم وعليه الاستغفار والتوبة والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رد الشيخ بدر : إذا اكتفى العميل بطلب دفع ما التزمه من دين سواء كان هذا الدين صحيحا أو فاسدا لا شيء على بيت التمويل الكويتي ولا موظفيه في سداد هذه المعاملة من رصيد العميل ولكن إذا طلب العميل خطابا يتضمن ضمان بيت التمويل بسداد معاملة ربوية محرمة فإنه لا يجوز لبيت التمويل أن يصدر هذا الضمان أو الخطاب أو ما يقوم مقامه لأن هذا يعتبر توثيقا لمعاملة ربوية وهي أشنع من الشهادة على المعاملة أو كتابتها وقد\rلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه\rويكون أي موظف يصدر مثل هذا الخطاب آثما","part":1,"page":909},{"id":913,"text":"فتوى رقم ( 477 )\rالسؤال\rما حكم قيام بيت التمويل الكويتي بإصدار بطاقات ( فيزا ) الشاملة لخدمات بطاقات الاعتماد أو ( الائتمان ) أو خدمات تسليم النقود بالأجهزة المعدة لذلك في أي مكان في العالم وما حكم الوساطة في إصدار بطاقات الائتمان التي ترتبط خدماتها بجهات ملتزمة بتلك البطاقات ؟\rالجواب\rعملية إصدار بطاقات الاعتماد ( أو الائتمان ) تشتمل على خدمات مصرفية يعود نفعها على حامل البطاقة وعلى البائع الذي يقبلها وفي بعض حالاتها تشتمل على قرض حسن حين دفع المستحقات على حاملها وحسابه مكشوف كما تشتمل في كثير من الحالات على ضمان ( كفالة مع حق الرجوع ) وهناك رسوم اشتراك على حامل البطاقة لقاء تلك الخدمة وهذا جائز كما أن هناك عمولة على التاجر المتعامل بالبطاقة وهي أجر وكالة على وساطة بينه وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل معه وتأمين زبائن وتحصيل دين ولا أثر للضمان الذي يوجد في بعض الحالات لأنه لا تزاد العمولة مقابله ولا ينظر للمبلغ المضمون كما لا تختلف العمولة بحسب الأجر الفعلي للدفع كما ينطبق ذلك على العلاقة بين بيت التمويل وبين الجهة التي ترعى البطاقة وهي عمولة على خدمة بين هذين الطرفين كما يجوز أن تستعمل البطاقة أيضا للحصول على النقود من الأجهزة المعدة لذلك مع أجرة على عملية السحب للنقود ولأن هذه الأجرة هي عبارة عن رسم تحويل المبلغ إلى حامل البطاقة وهو جائز شرعا سواء كان الدفع من الرصيد الإيجابي في حسابه أو من حسابه المكشوف على سبيل القرض الحسن ورسم التحويل كما يجوز أن يكون مقطوعا يجوز أن يكون بنسبة مئوية من المبلغ شريطة ألا يربط بالأجل وهذا الجواب ينطبق على إصدار بطاقات ( الفيزا ) التي يستقل بيت التمويل بإصدارها ويقوم بخدماتها كما ينطبق على قيام بيت التمويل بترشيح عملاء للحصول على بطاقات مشابهة يكون دوره فيها وسيطا لعملية الإصدار فقط ويستحق الأجر على تلك الوساطة","part":1,"page":910},{"id":914,"text":"فتوى رقم ( 478 )\rالسؤال\rتقدمت إلينا شركة من الشركات على أنها سوف تقوم برحلة إلى العمرة لموظفيها تريد أن تحصل على تذاكر السفر ذهابا وايابا مع الإقامة والمواصلات لعملائها على أن نقوم نحن قسم المرابحة المحلية بالحصول على التذاكر نقدا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو وكلائها ونقوم باستيفاء قيمتها من العملاء بالأجل بعد تمليكهم المنفعة التي ملكناها وهي استخدام الرحلة حسب صلاحية التذاكر وشروط الرحلات لدى الخطوط الجوية الكويتية\rأولا : ما الحكم الشرعي في ذلك وكيفية إتمام ذلك إذا كان هنالك ما لا يمنع ؟\rثانيا : هل يمكن تطبيق ذلك على أي عميل من عملائنا العاديين ؟\rالجواب\rبناء على إفادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية عن النقطتين التاليتين\rأولا : هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة ؟\rثانيا : هل يجوز لنا أن نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون أو هل نكتب أن هذا السعر لبيت التمويل وله أن يبيع بأي سعر ؟ ولقد أفادت جهة السؤال أن الرد كان إيجابيا لذا أجابت الهيئة بما يلي : إن ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة بدورها من الخطوط الجوية الكويتية ويجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها سواء بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر على أن تكون المنفعة محددة بأي طريقة متعارف عليها وكيفية إتمام ذلك أن تحصل الشركة على التذاكر سواء بالدفع نقدا أو بالأجل ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه ثم يعطى البيت التذاكر بالأجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات لأنه بمثابة بيان لأجر المثل وإذا حدد الأجر لم يرجع إلى أجر المثل بل هو للاستئناس به هذا على ألا يكون هناك منع رسمي من أصل المعاملة أو من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة","part":1,"page":911},{"id":915,"text":"فتوى رقم ( 479 )\rالسؤال\rنحن الآن بصدد نقل ملكية عقار باسم ابن أحد المدينين بناء على طلب المدين نفسه ليتمكن هذا الابن من أخذ قرض من بنك التسليف والادخار ليتمكن من البناء على قطعة الأرض ( موضع الدين ) ويبدو أن العميل تشكك من الناحية الشرعية إذا تم نقل ملكية هذا العقار باسم أحد أبنائه حيث يحرم الأخوين من أخذ نصيبهم من الإرث حين وفاته وقد قيل له أن ذلك لا يجوز شرعا ما دام له أكثر من ابن وقد عرض هذا العميل علينا أن نعرف ونعرفه الناحية الشرعية في هذا الأمر وكيف يتم حفظ حقوق الأخوة الآخرين في هذا العقار حين نقله باسم أحد الأبناء فقط ( رسميا ) ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من تسجيل ملك شخص باسم شخص آخر إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها ومستندات رسمية تثبت أن هذا التصرف صوري وأن العقار باق في ملكه خشية تضييع حقه أو حق ورثته من بعده وفي الصورة المسئول عنها يجب على الأب إعلام بقية ورثته بأن هذا التسجيل صوري وليس هبة له دونهم ويأخذ سندا معاكسا ( ورقة الضد ) بتاريخ لاحق لتاريخ التسجيل لحفظ حق الورثة","part":1,"page":912},{"id":916,"text":"فتوى رقم ( 480 )\rالسؤال\rتعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالإشارة والنهي والتحريم عن رؤية المنكر والشر والسكوت عليه خصوصا في أمة مسلمة وحين تكون مؤسسة إسلامية طرفا في أمر ومشجعة له ولست فاقدا الثقة بهذه المؤسسة الرائدة ومن كثرة دفاعي عنها أصبح يعنفني الزملاء عند المناقشة وهذا في أمور بسيطة آسف لهذه المقدمة ولكن الأمر يستدعي هذا ودون إطالة أشير لما هو آت : أبحث عن سكن بحكم أني وافد فاختارت لي الشركة التي أعمل بها سكنا ثانيا غير سكني السابق الذي فضلت تركه لما رأيت فيه من أحوال وأمور لا تعجبني وكان هذا السكن في مجمع بيبي السالم والذي عرفت بعد ذلك أنه ملك بيت التمويل الكويتي فاصطحبت أسرتي لرؤيه السكن الجديد وعند دخولي لم أصدق أنني في أحد فروع صرح إسلامي كبير سمعت به قبل أن أراه بيت التمويل الكويتي وبالطبع عدت أدراجي وأسرتي وعند ذهابي خطر في بالي أن أبحث عن مسئول المجمع فذهبت وسألته عن هوية عراة مسبح بيبي السالم هل هم أجانب أم أنهم عرب فصدمت حين علمت أنهم مسلمون ينطقون الشهادة أما عما رأيت فهو شيء أأسف عليه ( أنا لست متطرفا أو متشدد في ديني ) ولكن لكل شيء حدود فأنا أعرف أن تتجمع أسر وشباب وصبايا في حديقة أو مكان عام ولكني لا أعرف أن يتجمع رجال عراة ونساء يرتدين ملابس البحر ذات القطعة والقطعتين وشباب وشابات يتلامسن ويتسامرن بأساليب يصعب علي وصفها ورجال يطفوفون حول حمام السباحة وآخرون على الشرفات ونساء يتجولن بين المجمع بهذه الملابس ولم أصدق ما رأيت وخطر في بالي أن أسألكم دون اعتبار سبق شكوى في حق بيت التمويل فقد فضلت أن أسكن بعيدا عن هذا المجمع ما حكم الشريعة الإسلامية فيما رأيت وهل يمكن السكوت عليه ؟ وما حكم الشرع في موقف بيت التمويل حتى لو كان هذا المسبح لاجتذاب السكان ؟ أفيدوني أفادكم الله علما بأنني سأوجه هذه الأسئلة للصحافة في حالة عدم رؤية الحل عمليا بارك الله فيكم وزادكم علما ونورا عن النبي صلى الله عليه وسلم\rمن رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان\rاقترح السيد نائب الرئيس إغلاق المسبح بحيث يصبح مسبحا غير مكشوف من الخارج ويكيف ويحدد يوم للرجال وآخر للنساء وبعد استعراض الموضوع من جميع جوانبه اتفقت الهيئة على الكتابة إلى الإدارة التنفيذية بالاقتراح المذكور مع ترك المجال للبحث في إلغائه نهائيا ليصبح حديقة جميلة\rالجواب\rتقرر إغلاق المسبح في مجمع بيبي السالم بحيث يصبح مسبحا غير مكشوف من الخارج ويكيف ويحدد يوم للرجال وآخر للنساء مع إرسال كتاب إلى الإدارة التنفيذية بهذا الاقتراح مع ترك المجال للبحث في إلغائه ليصبح حديقة جميلة","part":1,"page":913},{"id":917,"text":"فتوى رقم ( 481 )\rالسؤال\rحول مدى احتياجات الدول الفقيرة للمشاريع الخيرية أيهما أفضل بناء مسجد أم مدرسة أم مصنع ؟\rالجواب\rأفادت الهيئة بأن تراعى ظروف كل منطقة فالمسجد أولى عند عدم وجود مساجد والمدرسة أولى عند عدم وجود مدارس والمستشفى أولى إذا لم تكن هناك مستشفيات ثم يأتي دور المصنع إذا وجد المسجد والمدرسة والمستشفى قررت الهيئة أن بناء المسجد في الدول الفقيرة التي لا مسجد بها يأتي أولا ثم المدرسة ثم المستشفى وأخيرا المصنع","part":1,"page":914},{"id":918,"text":"فتوى رقم ( 482 )\rالسؤال\rسؤال حول استحداث حساب خاص للأطفال بإعطائه صفة كاريكاتورية مجسمة\rالجواب\rقررت الهيئة أنه لا مانع شرعا من استحداث حساب خاص للأطفال على أن تكون الحصالات المزمع صنعها لا تمثل حيوانا ذا روح بل تمثل نموذجا آخر كمسجد أو مبنى بيت التمويل الكويتي على أن يعرض هذا النموذج على الهيئة قبل عرضه على العملاء","part":1,"page":915},{"id":919,"text":"فتوى رقم ( 483 )\rالسؤال\rيقدم إلينا بعض المقاولين أو المستشارين هدايا في بداية كل سنة مثل حاملات أوراق أو أقلام أو ساعات حائط أو ساعات مكتب وما شابهها لذا يرجى إفادتنا عن الرأي الشرعي بجواز قبول مثل هذه الهدايا علما بأن هؤلاء المقاولين أو المستشارين منهم من يعمل معنا ومنهم من أنهى عمله معنا\rالجواب\rنظرا إلى أن هذه الهدايا تقدم للموظفين بصفتهم لا لأشخاصهم لذا عليهم تسليمها للإدارة لإعادة توزيعها بصورة يؤمن فيها من استهداف التأثير على الموظف الذي تقدم إليه مباشرة من المقاولين أو المستشارين","part":1,"page":916},{"id":920,"text":"فتوى رقم ( 484 )\rالسؤال\rهل يجوز تخصيص قرض لعميل بشرط التعامل مع بيت التمويل الكويتي في الشراء والبيع للعملات الأجنبية من بيت التمويل الكويتي أو بواسطته ؟\rالجواب\rلا يجوز تخصيص قرض لعميل بشرط التعامل مع بيت التمويل الكويتي في شراء وبيع العملات الأجنبية من بيت التمويل الكويتي أو بواسطته سدا للذرائع وخشية الوقوع تحت القاعدة التي تمنع ( كل قرض جر نفعا )","part":1,"page":917},{"id":921,"text":"فتوى رقم ( 485 )\rالسؤال\rفي حالة الانتهاء من الحسابات الختامية واعتمادها من مجلس الإدارة في فترة لاحقة لانتهاء السنة المالية أي باعتبار السنة المالية تنتهي في 31/12 في كل عام وقد تم اعتماد الحسابات في شهر فبراير وكان هناك أرباح للمودعين وأرباح عن المحافظ العقارية وتم قيدها للمودعين خلال شهر فبراير فهل هذه الأرباح تستحق ربحا في العام اللاحق في تاريخ قيدها أو في بداية السنة المالية فهل اعتبر أرباح الأرباح في أول السنة أو في تاريخ القيد إعادة النظر في السؤال المؤجل من محضر الاجتماع الثاني والسبعين والخاص بمسألة أرباح الأرباح من أول السنة أو من تاريخ التقييد ؟\rالجواب\rفي ضوء ما أفاد المسئولون في البيت من أن مقصودهم بإيداع الأرباح لكي تستحق هي بدورها ربحا هو تسجيلها في بطاقة صاحب الحساب لا بد لاعتبار هذا المقصود من إرجاء تعديل على البند رقم ( 3 ) من الأرباح والخسائر الخاص بشروط حساب التوفير الاستثماري على النحو التالي : يفوض صاحب الحساب بيت التمويل الكويتي باستثمار الأرباح المتحققة له منذ قيدها بسجل حسابه الخاص به لدى بيت التمويل الكويتي","part":1,"page":918},{"id":922,"text":"فتوى رقم ( 486 )\rالسؤال\rمن الضامن لحامل بطاقة فيزا عند إفلاسه ؟\rالجواب\rاستعراض الأسئلة التي طرحت في الاجتماع الماضي ( بشأن بطاقة فيزا ) تبين أن الضامن للعميل ( صاحب البطاقة ) هو بيت التمويل الكويتي وأنها ليست بطاقة ائتمان وإنما هي بطاقة شراء ولهذا لا يترتب فوائد أما بخصوص عمولة بيت التمويل الكويتي فإنها تدفعها فيزا كجزء مما حصلت عليه من التجار لقاء مبيعات لعملاء بيت التمويل الكويتي والعمولة نشأت من استخدامات عملاء بيت التمويل الكويتي للبطاقة والظن بهم أنهم يستخدمونها بصورة مشروعة وهذه العمولة مقابل تحصيل الديون التي تترتب على استعمال البطاقة","part":1,"page":919},{"id":923,"text":"فتوى رقم ( 487 )\rالسؤال\rلقد درج عدد من العملاء ممن لهم حسابات جارية ويحملون دفاتر شيكات على إصدار شيكات بدون توافر رصيد كاف سواء عن سوء نية أو بسبب سوء إدارة الحساب وعدم تحري الدقة عن الرصيد الفعلي للحسابات قبل إصدار الشيك ونظرا إلى أن بعض هذه الشيكات تكون صادرة من العملاء الذين يكون هدفهم المماطلة في تسديد ما عليهم للآخرين ونظرا لكون ذلك من أهم أسباب ضعف الثقة بتداول الشيكات مما يقلل دور العمليات التجارية ويعقد إجراء وعقد الصفقات لذا فقد أقدمت بعض البنوك على تحميل العميل الذي يصدر شيكا بدون رصيد جميع مصاريف ذلك وهي تكاليف : أجر الموظف المختص بالمقاصة مع البنك المركزي استخدام الكمبيوتر والأجهزة تكاليف الشيكات نفسها الأوراق والنماذج والإشعارات والدفاتر المستخدمة لتسجيل وترحيل الشيك المرفوض بالإضافة إلى المصاريف العامة في القسم المختص ( كهرباء - أرضية ) وذلك بوضع مبلغ ثابت لنقل مثلا 5,000 دينار يتم خصمها من حساب العميل إذا لم يكن الرصيد كافيا لسداد قيمة الشيك ويهدف هذا الإجراء في المقام الأول إلى الحد من قيام العملاء بإصدار شيكات بدون رصيد كاف مما يعزز الثقة المالية بالمؤسسة والنظام كما يعوض البنك جزءا من مصاريفه الناتجة عن عملية إصداره وإعادة الشيك لذا يرجى التفضل بالإفادة عن مدى جواز قيام بيت التمويل الكويتي بتحصيل مبلغ 1,000 دينار كويتي مثلا من حساب العميل الذي يصدر شيكا لا يكون لديه رصيد قابل للسداد ؟\rالجواب\rلا ترى الهيئة وجها شرعيا لتحميل العميل الذي يصدر شيكات بدون رصيد المصاريف التي تترتب على ذلك","part":1,"page":920},{"id":924,"text":"فتوى رقم ( 488 )\rالسؤال\rحول عرض المستأجر لمنتجاته التي يبيعها ( ملابس وخلافه ) على تماثيل بصورة آدمية في المحل الذي يستأجره نرجو التكرم بالإفادة من الناحية الشرعية عن الرأي في الموضوع مع التفضل ببيان أسانيد التحريم من قرآن أو سنة ؟\rالجواب\rلا يجوز من الناحية الشرعية استخدام الدمى الكاملة المجسمة لعرض الملابس وعلى الإدارة القانونية أن تعالج الموضوع بما هو في صالح بيت التمويل الكويتي ودليل التحريم الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب منها :\rأولا : ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم\rأتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال لرجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب أن يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم\rوإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم\rثانيا : روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال\rالذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم\rوفي الباب أحاديث كثيرة تدل على حرمة اتخاذ التماثيل ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة كتاب نيل الأوطار للشوكاني","part":1,"page":921},{"id":925,"text":"فتوى رقم ( 489 )\rالسؤال\rهل يجوز وضع رسوم على الحسابات المكلفة لبيت التمويل الكويتي دون انتفاعه منها كحساب التوفير للأشخاص الذين يبادرون للسحب عقب تحويل مستحقاتهم بحيث تقل أرصدتها الشهرية عن حد معين ؟\rالجواب\rلا مسوغ للتفرقة بين الحسابات فإما أن توضع رسوم على جميعها وتكون مخفضة أو تعفى جميع الحسابات من الرسوم ومثل هذه التفرقة لها مضاعفات معنوية ولا سيما في قطاع محدودي الدخل ويحق وضع شرط لفتح الحساب من حيث كمية المبلغ ولا مانع شرعا من احتساب التكاليف الإضافية لقاء الإشعارات ودفاتر الشيكات ونحوها على أن تكون على جميع من يستفيد منها وأن تكون في حدود التكاليف الفعلية","part":1,"page":922},{"id":926,"text":"فتوى رقم ( 490 )\rالسؤال\rسؤال مقدم من مركز التعليم الإسلامي بباريس إذاعة القرآن الكريم وهو مكون من شقين هما :\rأولا : ما رأي السادة العلماء في موضوع كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني ؟\rثانيا : ما رأيكم في الكتاب المرفق والذي يبحث في موضوع الشق الأول من نفس السؤال ؟\rالجواب\rتداولت الهيئة في الشق الأول من السؤال وأن هذا الموضوع بحث من قبل مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وحفظ بدون إصدار الموافقة بل ارتأى المجمع عدم الإقدام على ذلك حرصا على رسم المصحف المتبع وعليه العمل لدى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي","part":1,"page":923},{"id":927,"text":"فتوى رقم ( 491 )\rالسؤال\rنرجو إفادتنا من الناحية الشرعية بالنسبة للعملاء المدينين لبيت التمويل الكويتي ومعلوم لدى بيت التمويل الكويتي أنهم قادرون على السداد لكنهم يماطلون بالنسبة لعامل الوقت أي يحاولون بقدر استطاعتهم تأخير السداد أكبر فترة ممكنة عن موعد استحقاق الدين مما يسبب ذلك أضرارا لبيت التمويل الكويتي لعدم تمكنه من استثمار المبالغ المسددة في حينها\rمثال ذلك : شركة ( أ ) التجارية : تعلم اللجنة أنه من خلال مركزها المالي تستطيع السداد بالكامل من واقع موجودات الشركة علما بأنها مدينة لبيت التمويل الكويتي بحوالي ستة ملايين دينار مستحق الدفع من تاريخ 1/6/1985 ولدى هذه الشركة تدفقات نقدية شهرية أيضا وتبين للجنة من أسلوب مفاوضاتهم هو كسب الوقت لصالحهم بالمماطلة وغير ذلك مما يعود بالضرر على بيت التمويل الكويتي\rالجواب\rلا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد وغنى تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين","part":1,"page":924},{"id":928,"text":"فتوى رقم ( 492 )\rالسؤال\rفي عمليات التسوية بين البنوك والعميل المحال فإن العميل يطلب تحويل العقار إلى سيولة لتصبح مدرة لفائدة من إيداعها لدى أحد البنوك التجارية أي يباع العقار وهو يعتبر كرهن والعائد يستثمر ويوزع على البنوك كل على حسب دينه وللعميل 25 % من العائد وبيت التمويل أحد الدائنين هل يجوز قبول مبالغ لسداد الدين الناشئ من تعاملات بيت التمويل مع العميل علما بأن هذه المبالغ محصلة من فوائد إيداعات\rالجواب\rبما أن ديون بيت التمويل على العملاء المحالين للتسوية نشأت من تعامل مشروع وبما أن المبالغ المقدمة لسدادها هي وفاء للدين لذا يجوز استيفائها ولا علاقة لبيت التمويل بمنشأ هذه المبالغ والإثم على من يستثمرها عن طريق الفوائد الربوية","part":1,"page":925},{"id":929,"text":"فتوى رقم ( 493 )\rالسؤال\rهل يجوز أخذ بيت التمويل الكويتي أذونات الخزانة ثمنا لبضائع اشتريت منه ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية من أخذ أذونات أو سندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي استفسار فيما يتعلق بقرارات وتوصيات محضر الاجتماع الحادي عشر بعد المائة فقد ورد في البند الثاني الفقرة الثانية منها ما يلي :\rأن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل دون أي علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه السندات والأذونات من فائدة وفيما أرى أن النص يلزمه التعديل ما يلي :\rإن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات لم يتسلمها بيت التمويل من بعض عملائه سدادا للدين الذي في ذمتهم والفقرة اللاحقة تؤكد ذلك حيث تقول يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل وإنما تسلم بيت التمويل السندات والأذونات نفسها لذلك نرى أن يصبح النص كما يلي : إن السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل رقم ... لدى ... دون أية علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه الأذونات والسندات من فائدة تصحيح : وافقت الهيئة على تصحيح العبارة مع الشكر لمقدم التصحيح","part":1,"page":926},{"id":930,"text":"فتوى رقم ( 494 )\rالسؤال\rسبق أن صدرت فتوى عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بجواز تبادل القروض التي لا فائدة أو ربح عليها بين بيت التمويل والبنوك الأخرى وكان ذلك التبادل لحاجة بيت التمويل إلى العملة الأجنبية ليغطى بها مشتريات في الخارج بحيث لا يتعرض للخسارة بسبب تقلب أسعارها فيعيد العملة التي اقترضها عندما يقبض ثم يبيع ما اشتراه وما حدث بعد ذلك هو أن البنوك الربوية من باب حرصها على ألا تقرض إلا بمنفعة فقد كانت تشترط باستمرار أن يكون ما تقترضه من بيت التمويل من مبالغ بالدينار الكويتي أكثر مما تقرضه لبيت التمويل من عملة أجنبية مقومة بالدينار الكويتي فإذا أراد بيت التمويل عملة أجنبية بما قيمته مليون دينار كويتي اشترط البنك الربوي أن يأخذ مقابله مليون ومائة ألف دينار كويتي كقرض وذلك على سبيل المثال واستمر الوضع على هذا الحال حتى أصبحت المبالغ المتبادلة في هذا التاريخ 11/2/1988 كما يلي : المبالغ التي اقترضها بيت التمويل من البنوك الربوية 139 مليونا دينار المبالغ التي اقرضها بيت التمويل للبنوك الربوية 173 مليون دينار والقاعدة الشرعية العريضة في مجال القروض هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا فهل ينطبق ذلك على وضعنا هذا أم لا ؟ حيث إن هناك 34 مليون دينار مدفوعة بالزيادة عما أقرضه علما بأن كل من الطرفين سيسترد بالطبع مبلغه بالكامل كما هو\rالجواب\rتبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا","part":1,"page":927},{"id":931,"text":"فتوى رقم ( 495 )\rالسؤال\rإنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوي الشرعية في المسائل الاقتصادية في الصفحتين 81 - 82 منه ما ورد الآتي : فيما أرى أن بيت التمويل باعتباره شريكا مضاربا وأنه يأخذ أجره الذي هو رواتب الموظفين كافة وملحقات تلك الرواتب وأن هذه الرواتب وملحقاتها تخصم من الإيرادات ويوزع بعد ذلك صافي الربح على المساهمين والمستثمرين فإذا اقتطع جزء آخر يمثل 20 % من صافي الربح ذاك فإن معنى هذا أن الأجر قد اقتطع مرتين مرة ودفع لكافة العاملين في بيت التمويل ومرة أخرى ادخر للمساهمين فإن كان ذلك كذلك فهل يجوز شرعا تحميل أرباح المضاربة بأجر الشريك المضارب مرتين ؟\rالجواب\rإن الرواتب المدفوعة للموظفين وملحقاتها هي من مصاريف المضاربة وتخصم من الربح الإجمالي لأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال وإسقاط المصاريف أما نصيب 20 % من الربح فهو نصيب المضارب بيت التمويل وهو جميع المساهمين ويعطي منه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين","part":1,"page":928},{"id":932,"text":"فتوى رقم ( 496 )\rالسؤال\rإعادة طرح موضوع جواز التأجير لشركة صرافة والمؤجل من محضر الاجتماع الخامس عشر بعد المائة ملاحظة : الترخيص مرفق\rالجواب\rبعد الاطلاع على حدود ترخيص شركة الصرافة وتبين خلوه من الأغراض المحرمة شرعا من الإقراض والاقتراض بالربا أو خصم الكمبيالات المؤجلة والأصل لدى الصيارفة أن تعاملهم في بيع الذهب والفضة قائم على الحلول دون الأجل وبما أن حرفة الصرافة مباحة شرعا إذا خلت من ملابسات التحريم المشار إليها فإن تأجيرهم مكتبا جائز مع تحميلهم مسئولية الإخلال إن حصل","part":1,"page":929},{"id":933,"text":"فتوى رقم ( 497 )\rالسؤال\rصدر تعميم لموظفي بيت التمويل في 20/2/88 يحمل رقم 1/88 يفيد بتشكيل فريقين لتطوير عمليات الفروع وإ دارة التسويق والمبيعات ويتكون الفريقان من عشرين موظفا يتفرغون لهذه المهمة لمدة تتراوح بين عشرة أشهر وسنة ويعملون بالاشتراك مع ثلاثة من الأمريكان هم رجلان وامرأة من العاملين في سيتي بنك والسؤال الذي أطلب الإجابة عليه هل يجوز أن يجلس شبابنا المسلم مع امرأة متبرجة وسافرة وغير مسلمة يطلبون منها العون والإرشاد في توجيه سير أعمالهم وأن يستمر الحال على ذلك شهورا طويلة ؟ وهل يجوز أن يقبل المسئولون في بيت التمويل ذلك ؟ إن كان الجواب بأنه لا يجوز فإنني أطلب من الإدارة اتخاذ قرار باستبعاد تلك المرأة من فريق العمل الأمريكي واستبدال رجل بها\rالجواب\rإن الإجراء الإداري لتفادي عدم الاستعانة بغير المسلمين من الرجال والنساء لتدريب موظفي وموظفات ( بيتك ) وإذا صار هذا الأمر فعليه أن لا يتكرر وأن لا يستعان بغيرهم إلا في الحالات الفنية جدا التي لا يسد غيرهم مسدها ومن سياسة بيت التمويل الاستعانة بأهل الخبرة من المسلمين الموثوق بدينهم","part":1,"page":930},{"id":934,"text":"فتوى رقم ( 498 )\rالسؤال\rما حكم قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك الربوية لمنح تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها ؟\rالجواب\rلا يجوز قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك التجارية لمنح تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها لأنه شبهة ضمان لمعاملة ربوية ولكن يمكن لبيت التمويل أن يصدر شهادة لمن يهمه الأمر بأن لهذا العميل رصيدا لديه بمبلغ كذا وأنه مستعد لتحويل هذا الرصيد أو بعضه طبقا لأوامر العميل دون التزام سابق بحوالة حق لصالح التسهيلات بفوائد ربوية","part":1,"page":931},{"id":935,"text":"فتوى رقم ( 499 )\rالسؤال\rهل يجوز توزيع أرباح المضاربة على أساس إجمالي الأرباح وليس على أساس صافي الأرباح ؟\rالجواب\rلا يجوز توزيع أرباح المضاربة إلا بعد سداد المصاريف وحسب ما جرت عليه العادة وحسب الاتفاق وأن يكون الحساب على الأرباح الصافية","part":1,"page":932},{"id":936,"text":"فتوى رقم ( 500 )\rالسؤال\rما حكم تدريب السيدات الموظفات من قبل رجال علما بأنه لا يتوفر من السيدات من يقوم بذلك ؟\rالجواب\rلا مانع من تدريب السيدات من قبل الرجال على أن يلتزم كل منهم بالآداب الشرعية في لبسه ومحادثاته وأن لا يكون هناك خلوة بين أحد من الرجال والسيدات إلى غير ذلك من الآداب الشرعية والخلوة الممنوعة شرعا هي تواجد رجل وامرأة في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث فلا خلوة في الأماكن العامة التي يمكن الدخول إليها للغير","part":1,"page":933},{"id":937,"text":"فتوى رقم ( 501 )\rالسؤال\rأولا استعراض الشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد أن روجعت مع الدكتور عبد الستار أبو غدة وحذف منها الشروط غير المقبولة شرعا واستقر نصها على ما يلي :\rأولا : تشتمل المحفظة على عقارات استثمارية وتستثمر جميع أموالها في هذه المحفظة ويمكن الاطلاع على بياناتها المفصلة لدى الإدارة العقارية ببيت التمويل الكويتي\rثانيا : يقيم حدود محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية 31 ديسمبر من كل عام\rثالثا : يتم الاستثمار في هذه المحفظة لمدة غير محدودة\rرابعا : مع مراعاة حكم المادة ( 6 ) تحتسب الإيرادات القابلة للتوزيع بعد خصم المبالغ الآتية : - مصاريف الصيانة الفعلية - أجرة الإدارة بنسبة % من الدخل السنوي\rخامسا : تخول إدارة بيت التمويل بشراء العقارات التي تراها مناسبة وبالثمن المناسب ولها بيع العقارات المكونة للمحفظة وشراء الأراضي والبناء عليها واستغلالها أو تأجيرها حسبما تراه محققا للمصلحة حسب اجتهادها\rسادسا : في حالة بيع عقار يملكه بيت التمويل الكويتي للمحفظة يسبقه إعلان يذكر فيه مواصفات العقار والثمن لمن يرغب في المشاركة في الشراء وبعناوينهم الموجودة لدى بيت التمويل وبالفروع\rسابعا : لبيت التمويل بصفته مديرا للمحفظة العقارية أن يقتطع نسبة % من الدخل كاحتياطي لمقابلة احتمال انخفاض في قيمة العقارات المخصصة للمشروع العقاري موضوع المحفظة العقارية أو انخفاض العائدات الناتجة منها ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز % من المحفظة\rثامنا : للمستثمر حق التصرف في هذه الشهادة بالبيع والتنازل بعد إثبات ذلك في سجلات بيت التمويل وفقا للنظام الأساسي ولشروط هذه الوديعة الاستثمارية المخصصة\rتاسعا : يحل المستثمر الأخير محل المستثمر الذي قبله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات في هذه المحفظة\rعاشرا : يحق لإدارة بيت التمويل بيع كل أو بعض محتويات المحفظة أو استبدالها كما يحق لها شراء العقارات من المبالغ الناتجة عن البيع\rالحادي عشر : يقوم بيت التمويل بإدارة هذه المحفظة من بيع وشراء وتأجير ما يراه صالحا حسب اجتهاده وتبقى العقارات مسجلة باسم بيت التمويل الكويتي لدى الجهات المختصة الرسمية\rالثاني عشر : في حالة تصفية المحفظة يتم توزيع موجوداتها على آخر المستثمرين المقيدين في بيت التمويل الكويتي كل بنسبة أمواله المستثمرة في المحفظة\rالثالث عشر : للمستثمر طلب سحب وديعته المخصصة للمشروعات العقارية المكونة للمحفظة بعد إشعار بيت التمويل الكويتي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر / ستة شهور مراعيا آخر تقييم للمحفظة عند موافقة بيت التمويل الكويتي على ذلك\rالرابع عشر : يوافق المستثمر على التقيد بالنظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي وتعتبر الشروط الواردة في شهادة الوديعة جزءا لا يتجزأ من النظام الذي يسري على الوديعة الاستثمارية المخصصة للاستثمار العقاري موضوع هذه المحفظة طرحت شروط المحفظة لمناقشة البند الثاني والسادس والثالث عشر من المشروع المعروض ؟\rالجواب\rبعد استعراض ما طرح حول البند الثاني أضيف إليه وأصبح كالتالي : تقييم محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية 31 ديسمبر من كل عام ( وكلما دعت الحاجة ) لا مانع من الناحية الشرعية من العمل بالشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد إجراء التعديلات بالصيغة المعروضة آنفا البند الثالث عشر يصبح كالتالي ويأخذ رقم الثاني عشر : للمستثمر طلب سحب وديعته الاستثمارية المخصصة لهذا المشروع بعد إشعار بيت التمويل بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر / ستة أشهر بالسعر الذي يتفق عليه عند الموافقة من بيت التمويل على هذا الطلب","part":1,"page":934},{"id":938,"text":"فتوى رقم ( 502 )\rالسؤال\rما الحكم الشرعي في الربح الفاحش ؟ وهل هناك تحديد للربح ؟ أم أن الدين الإسلامي حدد الربح بمقدار معين ؟\rالجواب\rليس للربح حد معين ولكن كلما قل الربح كان ذلك تطبيقا للآداب الإسلامية التي تأمر بالسماحة في البيع والاستيفاء وحسن المعاملة","part":1,"page":935},{"id":939,"text":"فتوى رقم ( 503 )\rالسؤال\rما هو المبدأ المستأنس به شرعا لحساب ربحية القطاع المصرفي أو لقيد مصروفات القطاع المصرفي على القطاعات الأخرى المستفيدة ؟\rالجواب\rقيد المصاريف وإن كان دفتريا وليس فيه حكم شرعي منعا أو إيجابا فإنه يستأنس بطريقة المحاصة أي توزيع المصاريف نسبيا على جميع القطاعات بقدر ما يورد إليها من مال لأنشطتها هذا من حيث المصاريف أما الربح فلا وجه لاحتسابه في القطاع المصرفي ما دام الاستثمار يجري في قطاعات أخرى لأن احتساب ربح له دون استثمار منه يشبه احتساب فائدة ربوية عن تمويله تلك القطاعات","part":1,"page":936},{"id":940,"text":"فتوى رقم ( 504 )\rالسؤال\rهل يمكن استحداث أسلوب ودائع استثمارية تكون المبالغ المستثمرة من الوديعة بنسبة 70 % ويكون للمودع حق الخروج مع التخلي عن نصيبه من الربح وعدم تحميله الخسارة إن وجدا ؟\rالجواب\rلا مانع من تقبل ودائع استثمارية بشروط يتفق عليها مما يسوغ اشتراطه شرعا ومن ذلك تحديد نسبة المبلغ المستثمر ويكون الباقي قرضا حسنا ويوضع شرط لتمكين المودع من التخارج بنفس المبلغ الذي أودعه للاستثمار أي دون مشاركته في الربح أو الخسارة إن وجدا وهذا من قبيل التولية بإيجاب وجه للجمهور مع حق القبول لمن يرغب في حينه وللاحتياط يوضع سقف لمجموع المبالغ المستفيدة من هذا الإيجاب حتى لا يتسبب تجاوز هذا السقف في إرهاق وعاء الاستثمار الذي ستدفع منه بدلات المخارجة وذلك قبل إعلان الميزانية","part":1,"page":937},{"id":941,"text":"فتوى رقم ( 505 )\rالسؤال\rهل يجوز لنا في مجلة النور نشر قصص مصورة بالرسم للأطفال تحكي أحداثا في التاريخ الإسلامي ؟ وهل يجوز ظهور رسم يمثل قادة أو صحابة مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ؟\rالجواب\rلا نرى ظهور رسوم أحد من الصحابة رضي الله عنهم ويستغنى عن ذلك بمشاهد وسيطة يظهر فيها من يخبر عن كلام الصحابة الصورة الفنية الممكنة","part":1,"page":938},{"id":942,"text":"فتوى رقم ( 506 )\rالسؤال\rالإدارة العقارية بصدد طرح محفظة عقارية فهل يتم طرح هذه المحفظة بقيمتها الإجمالية وبعائدها الإجمالي المتوقع مع تفصيل كل عمارة من محتويات المحفظة وإيجاراتها المتوقعة بسعر واحد للكل ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية من احتساب سعر واحد لجميع العمارات في المحفظة بقيمتها الإجمالية","part":1,"page":939},{"id":943,"text":"فتوى رقم ( 507 )\rالسؤال\rفي حالة خروج أحد المشاركين من المحفظة العقارية عن طريق بيع حصته بها وذلك قبل تاريخ توزيع العائد فهل يجوز بيع حصته بكامل مالها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك عائد المحفظة من إيجارات متجمعة ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية من بيع أحد المشاركين حصته في المحفظة العقارية قبل توزيع العائد مع تنازله للمشتري الجديد عما له من حقوق وما عليه من التزامات","part":1,"page":940},{"id":944,"text":"فتوى رقم ( 508 )\rالسؤال\rرسالة من المراقب الشرعي أمين هيئة الفتوى لبنك دبي الإسلامي وموضوعها هل يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين سعيا إلى إلزامه بالوفاء في مواعيده ؟\rالجواب\rلا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين ولو بالعقوبة المالية التي تصرف بمصارفها الشرعية ولا يأخذها الدائن","part":1,"page":941},{"id":945,"text":"فتوى رقم ( 509 )\rالسؤال\rمقدم من شركة الجميح وهو : نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلا لمدة شهر وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة ولتكن بالريال مثلا وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم فهل هذا مقبول ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها","part":1,"page":942},{"id":946,"text":"فتوى رقم ( 510 )\rالسؤال\rلدينا ترتيب يقوم البنك بمقتضاه بإعطائها مبلغ 10 مليون دولار مثلا بدون أخذ عمولات منا نقوم ببيع هذه الدولارات في السوق ونشتري جنيهات إسترلينية إذا كنا نعتقد أن قيمة الإسترليني سترتفع وإذا ارتفعت قيمة الإسترليني نبيعه ونسترد الدولارات عندئذ نعيد الدولارات للبنك ويعيدون لنا الريال السعودي فهل هذا النظام مقبول ؟\rالجواب\rلا مانع شرعا من اقتراض مبلغ من البنك بدون فائدة للمتاجرة به في العملات إذا كان المقترض يتصرف بحرية ويكون الربح للمقترض والخسارة عليه أما إن كانت هذه المعاملة عن طريق الصرف بأن جعل مبلغ الدولارات بمقابل الريالات دون تسليم أحد الطرفين فهذا لا يجوز لأنه يكون صرفا مع الأجل وكذلك إذا كان قرضا مع عدم التمكين من قبض المبلغ المقترض","part":1,"page":943},{"id":947,"text":"فتوى رقم ( 511 )\rالسؤال\rلدينا حسابات بالريال السعودي مع بعض البنوك وتتراوح أرصدة هذه الحسابات ما بين دائن ومدين بمبالغ كبيرة علما بأن هذه البنوك لا تأخذ منا عمولات ولا تعطينا أي فوائد في كلتا الحالتين دائن ( مدين ) ومع ذلك ففي حالة استمرار رصيدنا مدين لفترة طويلة فإن البنوك تطلب منا تغذية الحساب ونقوم بذلك هل هذا النوع من العمليات البنكية مقبول ؟\rالجواب\rليس هناك ما يمنع شرعا من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذا ولا إعطاء","part":1,"page":944},{"id":948,"text":"فتوى رقم ( 512 )\rالسؤال\rلماذا فرق صاحب المعيار بين السلع وبين الالتزامات الأخرى إذا انقطعت الدراهم عند انقطاع الدراهم لأي سبب من الأسباب هل هناك فرق بين السلف وبين عقود البيع أو عقود المهر الزواج ( أو عقود الإجارة ) ؟\rالجواب\rالمسألة في هذا الموضوع خلافية بين العلماء وربما رأى هذا الرأي في التفريق بين السلف والالتزامات الأخرى تحرزا من شبهة الربا لأن السلف مظنة الربا غالبا وهذا من قبيل الورع ومن الممكن أن يحال هذا السؤال إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة التي ستعقد في دولة الكويت","part":1,"page":945},{"id":949,"text":"فتوى رقم ( 513 )\rالسؤال\rالجمعيات التعاونية التي لديها حسابات جارية أو استثمارية لدينا هل يجوز شرعا أن نقدم لها مساعدات نقدية أو عينية مقابل تعاملهم معنا ؟ علما بأن البنوك الأخرى تقدم لهم مثل هذه المساعدات\rالجواب\rإذا كانت المساعدات النقدية والعينية مشروطة عند فتح الحساب الجاري أو استمرار بقائه فلا يجوز لأنها من باب القرض الذي جر نفعا وأما إذا كانت هذه المساعدات غير مشروطة وإنما هي على سبيل التبرع والجوائز فلا مانع من ذلك شرعا لأنها من قبيل الهبة أو حسن الوفاء والمتبرع أمير نفسه من حيث مقدار التبرع أو تركه","part":1,"page":946},{"id":950,"text":"فتوى رقم ( 514 )\rالسؤال\rمذكرة مرسلة من بنك الكويت الصناعي : قرر مجلس الوزراء الموقر إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي لتمويل المزارعين على أن تدار هذه المحفظة من قبل بنك الكويت الصناعي وتهدف هذه المحفظة إلى دعم الإنتاج الزراعي بقطاعاته المختلفة عن طريق تقديم القروض للمزارعين لمساعدتهم في شراء الآلات والمعدات وإقامة البيوت المحمية وإنشاء المزارع وتربية الماشية وغيرها من النشاطات الزراعية وسوف يقوم البنك بتقديم القروض اللازمة للمزارعين بعد إجراء دراسات خاصة بكل مشروع على حدة للتأكد من جدواه الاقتصادية والفنية كما سيقوم بصرف تلك القروض في شكل شرائح ترتبط بمراحل تقدم العمل فضلا عن متابعة هذه المشاريع دوريا للتأكد من استمراريتها ومعاونة أصحابها في إزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم وذلك حتى سداد القرض بالكامل علما بأن هذا السداد سوف يتم على أقساط شهرية لفترات تختلف باختلاف طبيعة وحجم كل مشروع وغني عن البيان أن إدارة هذه المحفظة سوف تتكبد مصروفات عمومية وإدارية كبيرة مثل رواتب الموظفين وأجرة المكاتب وغيرها من المصروفات مما هو جدير بالإشارة أن البنك بحكم نظامه الأساسي لا يستطيع مشاركة أصحاب المزارع في مشروعاتهم كما أنه لا يستطيع شراء الآلات والمعدات من الموردين مباشرة بغرض بيعها للمزارعين ونظرا لوجود رغبة لدى الكثير من العاملين في الزراعة في الاقتراض من المحفظة بأسلوب يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فإنه يرجى التفضل بالإفادة عن الأسلوب الأمثل لإقراض هؤلاء المزارعين مع تغطية البنك لمصاريفه العمومية والإدارية في دراسة تلك المشاريع ومتابعتها وأن يحق للبنك تقدير مصاريف الدراسة والمتابعة لكل مشروع على حدة فإنه يرجى التكرم بالإفادة أيضا عما لو كان البنك يستطيع تحصيل هذه المصاريف من العميل قبل إعطائه القرض أو خصم هذه المصاريف من القرض مباشرة أو تحميلها على القرض وتسديدها مع القرض على أقساط شهرية وفي ضوء ما أفاد به ممثل البنك الذي يتولى تقديم المعلومات والشرح لطريقة عمل المحفظة كما تولى الإجابة على أسئلة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي أخذ بالاعتبار البيانات التالية :\rأولا : المحفظة مستقلة تماما عن أنشطة البنك الصناعي والمصاريف الخاصة بالمحفظة من مقر وموظفين ورواتب وقرطاسية وما شابهها منفصلة تماما عن غيرها\rثانيا : القروض تقدم في ضوء دراسات وخدمات إرشادية ومتابعة وهذه الدراسات ولا تقتصر على بداية القرض بل تظل مواكبة لمدته مع تقديم الدراسات والمتابعة أثناء هذه المدة\rثالثا : المبلغ المخصص للمحفظة من الهيئة العامة للاستثمار مقدم لإقراض المزارعين بدون فوائد وأن للبنك الصناعي مقابلا مقدما من الهيئة بواقع 1 % نظير إدارة المحفظة\rرابعا : يتقاضى البنك من المزارعين المقترضين ما نسبته 2,5 % طيلة فترة الإقراض كمصاريف وليس كعائد عن القرض\rخامسا : هناك تساؤل عن إمكانية تحصيل هذه المصاريف قبل إعطاء القرض أو خصمها من القرض مباشرة أو تسديدها معه على أقساط\rسادسا : هناك فوائد تأخير على من لا يسدد الأقساط في موعدها بنسبة 5 % وأنه ليس في وسع البنك تأمين الأدوات والتجهيزات للمزارعين عينيا ولا مشاركتهم\rالجواب\rوقد رأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي : لا مانع شرعا من تحميل المقترضين من المحفظة النسبة التي تخصهم من مصاريفها شريطة احتساب هذه النسبة بصورة مطابقة للواقع دون تحقيق أية زيادة على المصاريف وذلك بتوزيع المصاريف الخاصة بالمحفظة على جميع المبالغ المقدمة قروضا وربط كل مبلغ بنسبته وذلك عن المدة الفعلية التي تحتاج فيها","part":1,"page":947},{"id":951,"text":"فتوى رقم ( 515 )\rالسؤال\rيرجى التكرم بالاطلاع على فتوى الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز بشأن المسابقات بعنوان هذا نوع من القمار برجاء إفادتنا بالرأي الشرعي حيث أن العمل جار لعمل مسابقات مشابهة في مجمع المثنى والفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأما بعد فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها في تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث أن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة لمن لم يقامر مثل مقامرته لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تجعل عن طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وقد قال الله تعالى\r(سورة:4, آية:29)\rيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا\rوهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس كما قال الله سبحانه\r(سورة:5, آية:90)\rيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون\rوالله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يبعدنا جميعا عن كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه\rالجواب\rإن المسابقات التي توضع فيها جوائز على شراء سلع لا مانع منها شرعا سواء أكانت الجوائز لجميع المشترين أو لبعضهم من خلال القرعة والقمار المحرم إنما هو فيما قدم فيه مال دون بيع ولا شراء للحصول على المال لمجرد ظهور رقم معين أو نحوه وهنا المال يدفع ثمن السلعة والجائزة عبارة عن هدية للتشجيع","part":1,"page":948},{"id":952,"text":"فتوى رقم ( 516 )\rالسؤال\rهل يحق لنا تحصيل مقابل تثمين وفحص السيارات الواردة للكراج في حالة إلغاء أصحابها الرغبة في بيعها وذلك عن الجهد والوقت المبذول في تعرف العميل على قيمة وصلاحية سيارته وقد تبين لنا أن العميل يقصد بذلك الاستفادة من بيت التمويل الكويتي للتأكد من صلاحية سيارته أحيانا دون رغبته في البيع علما بأن عملية الفحص تأخذ تقريبا ( 15 دقيقة وبكلفة تقريبية دينار كويتي حيث كنا بالسابق نقوم بفحص السيارات لعملاء بيت التمويل بمبلغ 10 د ك ) وقد أوقف هذا العمل بناء على طلب بلدية الكويت ووزارة التجارة وملخص السؤال هو هل بالإمكان أخذ مبلغ من العميل في حالة إلغاء عملية البيع مقابل الجهد والتعب المبذول ؟\rالجواب\rلا يجوز لبيت التمويل أن يأخذ أجرا على فحص السيارة لأن هذا لمصلحته لا لمصلحة البائع كما هو الظاهر والمخرج من هذا أنه إذا باع العميل سيارته لبيت التمويل بشرط فحصها لتبين سلامتها فلا يجوز للعميل أن يستقل بفسخ البيع بمجرد فحصها وثبوت صلاحيتها إلا إذا وافق بيت التمويل على الرجوع في هذه البيعة أما إذا تبين أن هناك عيبا في السيارة فإن لبيت التمويل الحق في رد البيع رضي الطرف الثاني البائع ( أو لم يرض ويمكن تخفيض الثمن المتفق عليه في نظير العين برضا الطرف الثاني البائع )","part":1,"page":949},{"id":953,"text":"فتوى رقم ( 517 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يدفع مبلغ ( 400 ) د ك للسيارة السالف ذكرها ليتمكن من الدخول بالسحب ؟\rالجواب\rلا يجوز لأن هذا المبلغ الإضافي المدفوع ليس لشراء السلعة بل للحصول على المال تماما كالذي تفعله الجهات التي تصدر اليانصيب وهو قمار","part":1,"page":950},{"id":954,"text":"فتوى رقم ( 518 )\rالسؤال\rيتقدم بعض العملاء بطلب تصديق على شيك سيقدمه إلى جهة رسمية ويتم حينئذ حجز رصيد مقابل له ويأخذ منه الشيك ويعطى بدلا منه شيكا من بيت التمويل للجهة المصدرة لصالحها ويدفع المبلغ حين تقديم الشيك هل يجوز تقاضي أجر على هذه الخدمة ؟\rالجواب\rبما أن أوامر الدفع الشيك المصرفي ( ليس لمصلحة المدين فقط وهو هنا بيت التمويل الكويتي باعتبار الحساب الجاري قرضا ) بل هو لمصلحته ومصلحة الدائن فيجوز تقاضي أجر على إصدار هذا الشيك لأنه يعتبر خدمة ينتفع بها الدائن والمستفيد","part":1,"page":951},{"id":955,"text":"فتوى رقم ( 519 )\rالسؤال\rبرجاء العلم بأنه بحوزة كل فرع من فروعنا مجموعة شيكات أوامر دفع بمبالغ صغيرة لا يتجاوز كل منها ال 10 دنانير كويتية صادرة من الفرع منذ عدة سنوات لصالح عملاء لنا تمثل أرصدة حساباتهم لدينا المغلقة نتيجة سوء استعمالهم لها بإصدارهم شيكات بدون رصيد وقد تعذر الاتصال بهم لتسليمهم إياها لذا يرجى إفادتنا عن مدى شرعية وجواز إيداع مبالغ هذه الشيكات في حساب صندوق الزكاة لدى بيت التمويل الكويتي ؟\rالجواب\rلا مانع من إيداع مبالغ هذه الشيكات في حساب صندوق التبرعات لدى بيت التمويل بعد مضي مدة يغلب على الظن أن أصحابها قد تنازلوا عنها لقلتها وبعد التحري عن أصحابها بقدر الإمكان فإن ظهر أصحابها بعد التبرع بها فإن وافقوا على التبرع فبها ونعمت وإلا رد إليهم هذا المبلغ من حساب المساهمين","part":1,"page":952},{"id":956,"text":"فتوى رقم ( 520 )\rالسؤال\rعرض شروط حساب التوفير الاستثماري المدرج به النص الآتي يكون الحد الأدنى للرصيد اليومي المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار هو مبلغ ( 100 د ك ) وإذا قل الرصيد اليومي عن ( 100 د ك ) فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري ( أي لا ينطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية )\rالجواب\rالموافقة على شروط حساب التوفير الاستثماري وكذلك الموافقة على الشرط الثاني من الأرباح والخسائر ونصه : تحتسب الأرباح والخسائر لحساب التوفير الاستثماري على أقل رصيد يومي محصل ويكون الحد الأدنى للرصيد اليومي المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار هو مبلغ ( 100 د ك ) مائة دينار كويتي وإذا قل الرصيد اليومي عن ( 100 د ك ) مائة دينار كويتي فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري أي لا ينطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية وتدفع الأرباح أو تخصم الخسائر بعد انتهاء السنة المالية وتحديد نتائج أعمال بيت التمويل","part":1,"page":953},{"id":957,"text":"فتوى رقم ( 521 )\rالسؤال\rإعادة طرح المذكرة المرسلة من الشيخ يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية العالمية والمؤجلة من محضر الاجتماع الثامن والأربعين بعد المائة والبيانات المطلوبة حول ميزانية مصاريف الهيئة لعام 1409 هجرية مرفق بالمحضر\rالجواب\rإن الصرف على أصول الأموال المتبرع بها يشبه الصرف على أعيان الوقف إذا احتاجت إلى صيانة وترميم لكي تستغل وتدر ريعا علما بأن معاملة الصدقة الجارية أيسر من معاملة الوقف الذي يجوز للقاضي أحيانا التصرف في عينه بالاستبدال ( أو الصرف منه لغير من جاء النص عليهم من الواقف في نصف الوقفية ) وأموال الصدقة الجارية ليست وقفا وإن كانت تشبه الوقف في أن كلا منهما يصرف على ريعه لا عينه لكن بينهما فروق منها أن الصدقة الجارية يمكن تبديل عينها بما هو أصلح وإذا كان ما سبق جائز في الوقف فالصدقة الجارية أولى لذا يجوز أن يأخذ من أصول الأموال المتبرع بها للصدقة الجارية إذا لم يف الريع بمصاريف الإدارة وتوظيف الأموال واستثمارها للحصول على ريع وكذلك مصاريف الأعلام لجمع التبرعات وذلك في حدود الحاجة وإلى أن يتوفر ريع يصرف منه على ما سبق","part":1,"page":954},{"id":958,"text":"فتوى رقم ( 522 )\rالسؤال\rأولا : هل يجوز نشر صور جماعية للموظفات في الصحافة مع أخبار بيت التمويل في أثناء أداء عمل معين الدورات - النشاطات - أثناء العمل ؟\rثانيا : هل يجوز نشر صورة شخصية لموظفة في الصحافة مع خبر لنشاط قسم السيدات في بيت التمويل مثل صورة مسئولة السيدات أو إحدى الموظفات ؟\rالجواب\rيجوز نشر صورة جماعية للموظفات في الصحافة مع أخبار بيت التمويل الكويتي بدون تركيز على وجه المرأة وبدون استغلال أنوثتها في الإعلان وإنما بقصد الإعلام عن النشاط النسائي بالعمل المصرفي في بيت التمويل ولا بد من الرضا ولو ضمنا ممن يراد تصويرهن ونشر صورهن هذا من حيث المبدأ وطلبت الهيئة قبل تنفيذه اطلاعها أو بعض أعضائها على نوعية الصورة المراد نشرها لإعطاء الجواب النهائي","part":1,"page":955},{"id":959,"text":"فتوى رقم ( 523 )\rالسؤال\rتقوم الإدارة التجارية عادة بمنح جوائز لعملائها عند شرائهم سيارة كحقيبة عدة وخلافه ورغبة في منح جوائز مميزة ولأغراض تسويق بطاقة فيزا التمويل من المقترح منح جائزة عبارة عن اشترك في بطاقة فيزا التمويل لعملاء المرابحة الذي يشترون سيارات أو سلع أخرى حيث ستضاف قيمة الاشتراك السنوي إلى القيمة الإجمالية للسلعة في جميع الحالات التي يتم فيها البيع للشريحة المستهدفة وهي العملاء الذي يحتفظون بحساب جار أو توفير استثماري ويوجد لهم راتب محول على تلك الحسابات ولا يقل عن 400 دينار كويتي علما بأن البطاقة ستقدم كجائزة إلى هؤلاء العملاء ولن يتم خصم قيمة الاشتراك إذا رفض العميل استلام البطاقة لسبب ما والسؤال :\rأولا : ما هو الرأي الشرعي في مراعاة قيمة الاشتراك إلى القيمة الإجمالية للسلعة وتقديم البطاقة كجائزة للعميل ؟\rثانيا : عدم إرجاع قيمة الاشتراك أو خصمه من القيمة الإجمالية للسلعة حتى لو رفض العميل استلام البطاقة ؟\rالجواب\rلا يجوز تسويق بطاقة فيزا التمويل للعميل الذي يشتري سلعة أو سيارة من بيت التمويل الكويتي على أنها منح جوائز ( مع إضافة تكلفتها على قيمة السلعة أو السيارة ) وذلك للتنافي بين مقتضى الهبة ومقتضى البيع","part":1,"page":956},{"id":960,"text":"فتوى رقم ( 524 )\rالسؤال\rإدارة وصيانة العقار تشجع المستأجرين على فتح حسابات لهم في بيت التمويل الكويتي ليتم خصم الإيجار السكني منها وذلك بطرح مسابقات دورية - كل ثلاثة شهور - تتنوع جوائزها بعض الأجهزة الكهربائية وغيرها بحيث إن كل مستأجر يفتح حساب له في بيت التمويل ويعطينا تفويضا بخصم الإيجار السكني من حسابه يمنح قسيمة اشتراك في هذه المسابقة فهل يوجد ما يمنع شرعا من هذا الإجراء ؟\rالجواب\rلا مانع من الناحية الشرعية من فتح حسابات للمستأجرين لدى بيت التمويل ليتم خصم الإيجار منها مع قسيمة اشتراك في المسابقات الدورية لكل من يفوض بيت التمويل الكويتي بخصم الإيجار من حسابه","part":1,"page":957},{"id":961,"text":"فتوى رقم ( 525 )\rالسؤال\rحول دمج المحافظ العقارية 1 2 3 والصيغة التي ستوجه للمشاركين السؤال والصيغة مرفقتين\rالجواب\rيجوز شرعا دمج المحافظ العقارية 1 و 2 و 3 على أن يرفع مستوى المحفظة المتدنية أولا ثم تدمج مع غيرها على أن تعرض الشروط على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للنظر فيها","part":1,"page":958},{"id":962,"text":"فتوى رقم ( 526 )\rالسؤال\rإعادة طرح السؤال أخذ نسبة معينة من العميل في حالة تنازله إلى شخص آخر عن عقار قد تم بيعه له بالأجل مساومة ( أو بالأجل مرابحة ) ومرفق كشف بالتكلفة الفعلية\rالجواب\rاطلعت هيئة الفتوى على التكلفة الفعلية لعمل عقد اتفاق الحوالة بدين وأجازتها باعتبار أن عقد اتفاق الحوالة ليس فيه مصلحة لبيت التمويل على أن تكون هذه التكلفة الفعلية لجميع عقود الحوالة بغض النظر عن قيمة العقار","part":1,"page":959},{"id":963,"text":"فتوى رقم ( 527 )\rالسؤال\rحول إمكانية فرض عقوبات مالية على العميل المقتدر والمماطل بالسداد\rالجواب\rإذا وقعت المماطلة من المدين فإن المستحق هو الدين فقط دون أي زيادة لأنه يعامل معاملة الغاصب للمال المثلى وجزاؤه رد المثل دون زيادة مع الإثم على عمله هذا ولم يعهد من قضاة الشرع إيجاب زيادة للدائن يأخذها من المدين المماطل لالتباس ذلك بالربا ولكن لتحقيق استرجاع أموال البنك واعادة استثمارها يمكن الضغط على المدين المماطل بفرض عقوبة مالية عليه من باب التعزير بأخذ المال ويتأكد هذا إن كان المدين من أعضاء مجلس الإدارة لوجود المماطلة وخيانة الأمانة الموكولة إليهم والإخلال بواجبهم في حفظ أموال البنك وتنميتها ما أمكن وفي جميع الأحوال فإن البنك لا يتمول هذه الغرامات بل يصرفها في وجوه الخير العامة وينبغي لسهولة تحصيلها بدون القضاء وضع شرط في العقد يبت فيه من محكمين يتضمن تعهد المدين المماطل بأن يدفع نسبة كذا إلى البنك ليصرفها في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية لديه","part":1,"page":960},{"id":964,"text":"فتوى رقم ( 528 )\rالسؤال\rما الحكم فيما إذا تقدمت جهة أجنبية طالبة بناء مدرسة تستخدم على نمط المدرسة الوطنية الأجنبية ممن يدينون بغير الإسلام مع العلم أن دروس اللغة العربية والتربية الإسلامية تخضع لرقابة وزارة التربية ؟\rالجواب\rلا يجوز التمويل لبناء مدرسة تستخدم على نمط المدارس الأجنبية إذ الثابت والمعروف والواقع أن هذه المدارس أسهمت وتسهم في تضليل أبناء المسلمين بصورة لا تجدي معها رقابة الجهات الرسمية خصوصا مع ضعف رقابة أولياء الأمور","part":1,"page":961},{"id":965,"text":"فتوى رقم ( 529 )\rالسؤال\rهل يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي وهي في حالة تصفية ولم يبق شيء من أصولها الربوية لتصحيح مسارها ؟\rالجواب\rيجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي لتصحيح مسارها بجعل جميع معاملات الشركة مشروعة وخالية من المعاملات المحرمة كالربا وغيره سواء أعلن عن ذلك بالنظام الأساسي أو لم يعلن والهيئة تؤيد مثل هذه الفكرة وتشكر العازمين على القيام بها كلما أمكن ذلك","part":1,"page":962},{"id":966,"text":"فتوى رقم ( 530 )\rالسؤال\rيرجى التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي لمبالغ فروقات الصرافين الزائدة بسبب خطأ في تسليم مبلغ أو فقدان مستند الإيداع مما يترتب عليه وجود فرق في النقد بالزيادة لدى الصرافين في نهاية اليوم علما بأنه يتم تعليق المبلغ على حساب معلق لفترة لحين استفسار أحد العملاء وفي حالة عدم مراجعة أحد العملاء يتم تحويل المبلغ على حساب الأرباح والخسائر الخاص بالبنك ؟\rالجواب\rبعد استنفاد الطرق الممكنة لتحديد أصحاب هذه المبالغ تطبق عليها أحكام اللقطة فيتصدق بها بعد سنة بوضعها في حساب خاص للصرف منه على الخيرات مع التزام بيت التمويل الكويتي بضمان هذه المبالغ لأصحابها إن ظهروا","part":1,"page":963},{"id":967,"text":"فتوى رقم ( 531 )\rالسؤال\rدين يستحق في 13/12/1990 قدره 200,000 الف د ك قبل ستة أشهر من حلول موعد التسديد طلب العميل المدين ( دفع مبلغ وقدره 100,000 الف د ك ) أي في 1/7/1990 بشرط أن يتأجل المبلغ الباقي إلى 30/6/1991 ووافق بيت التمويل الكويتي على ذلك فهل هذه التسوية جائزة شرعا ؟\rالجواب\rيجوز تعجيل جزء من الدين عن موعد السداد ولو كان هذا التعجيل مقترنا بشرط إعطاء الدائن مهلة أطول لتسديد باقي الدين","part":1,"page":964},{"id":968,"text":"فتوى رقم ( 532 )\rالسؤال\rهل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة ؟\rالجواب\rإن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":965},{"id":969,"text":"البنك الإسلامي الأردني","part":1,"page":966},{"id":970,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الإسلامي الأردني أن يستثمر جزءا من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا وذلك رغم أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة ؟\rالجواب\rإن الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا أو أي محرم شرعا ولا يوجد نص في قوانينها وأنظمتها يبيح شيئا من ذلك يجوز التعامل معها واستثمار بعض أموال البنك في شراء أسهمها غير أن ما ورد في كتابكم من أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة يجعل هذه النقطة سببا موجبا للبحث والتردد لأن الفوائد محرمة وهي من الربا وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا وأشباههم ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة ؟ أو لا ؟ فأجاب : الحمد لله إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطي ما يحرم إعطاؤه ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وإن كان الحرام هو الأغلب قيل يحل المعاملة وقيل : بل هي محرمة فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومئتين فالزيادة هي المحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له","part":1,"page":967},{"id":971,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك أن يؤمن على أمواله وممتلكاته الخاصة بما في ذلك النقود التي يحتفظ بها سواء كان ذلك لغايات تأمينها ضد السرقة أو التزوير وتلاعب الموظفين ؟\rالجواب\rإن هذا الموضوع يتعلق بعقود مستحدثة بعد عصور التشريع الإسلامي ولا يعرف عن أئمة الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه - رأي في ذلك لعدم وجود هذا التعامل وعدم معرفته حينئذ وأول من بحث في هذا هو العلامة ابن عابدين 1198 - 1255 هجرية / 1784 - 1836 م فقد ذكر أنه يظهر له أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم رد المحتار وبعد انتشار هذه العقود وأمثالها حال العلماء المحدثون في هذا الموضوع واختلفوا اختلافا واضحا فمنهم من أباحه مطلقا ومنهم من حرمه مطلقا ومنهم من فصل وإن الذين ذهبوا إلى التحريم اعتمدوا على أن في العقد غررا والغرر يفسد العقد والعلامة ابن القيم في زاد المعاد صرح بأنه ليس كل ما فيه غرر ممنوعا شرعا وإنما الممنوع ما فيه غرر كثير وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المفسدة المفضية إلى تحريم إذا عارضتها مصلحة راجحة أبيح المحرم وقال في ضمن جواب عن بعض الأسئلة إن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف منها من تباغض وأكل أموال بالباطل لأن الضرر فيها يسير والحاجة إليها ماسة وإذا لاحظنا أن الشريعة الإسلامية هي آخر الشرائع الإلهية وهي صالحة لكل زمان ومكان وتعالج مشاكل الناس بما يوفر لهم مصالحهم لأن الله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وإذا لاحظنا أن بعض أنواع التأمينات تقتضيها مصالح العباد وتوفر لهم كثيرا من العنت والمشقة نرى أن ما وقع الاختيار عليه في القانون المدني الأردني من جواز عقد التأمين بشرط أن لا يكون محل التأمين مخالفا للإسلام هو أقرب إلى تحقيق غايات المشرع الإسلامي ولذلك فأنا أشير على المسئولين في البنك الإسلامي بأن يؤمنوا على أموال البنك وممتلكاته الخاصة بما في ذلك النقود التي يحتفظ بها سواء كان ذلك لغايات تأمينها ضد السرقة أو التزوير أو تلاعب الموظفين","part":1,"page":968},{"id":972,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rهل يجوز الاتفاق المسبق على إتمام عملية البيع على أساس بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية وذلك بدون معاينة للبضاعة الموصوفة في البوليصة ؟ وهل يكون التبايع نهائيا على أساس اشتراط البراءة من العيوب ؟\rالجواب\rإن الاتفاق على عملية البيع يستلزم جواز عقد البيع نفسه وبما أن الأساس في موضوع السؤال هو بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية بدون معاينة البضاعة الموصوفة في البوليصة وبما أن المبيع يكون معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 466 من القانون المدني الأردني المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية وبما أن البائع لا يكون مسئولا عن العيب إذا تضمن العقد عدم مسئولية البائع عن كل عيب فيه أو عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 514 من ذلك القانون فإن هذا التابع يكون نهائيا ويجوز الإقدام على الاتفاق عليه إذا لم يظهر في العقد ما يوجب للمشتري حقا آخر","part":1,"page":969},{"id":973,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rأرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978 وهي إمكان تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء بيان السؤال : تختلف أنواع البضائع والسلع التي يتعامل بها التجار اختلافا متفاوتا بالنسبة لسرعة التصريف وطريقة تأدية الثمن فمن هذه البضائع ما يباع بالنقد أو خلال فترة لا تتعدى الأسابيع ومنها ما يباع بالدين لفترة تتراوح بين شهرين إلى ستة شهور ومنها ما يحتاج إلى فترة لا تقل عن السنة وقد تصل إلى السنتين وقد سار البنك الإسلامي في بداية التطبيق العملي على قاعدة النسبة المحددة للمرابحة بين 2,5 % - 5 % مع السماح بفترة سداد القيمة لمدة تتراوح بين ستة شهور للبضائع وعام واحد في المعدات والسيارات وقد دلت الممارسة العملية أن هذه المدة المحددة لا يمكن أن تغطي مختلف الاحتياجات وذلك بالنظر لوجود أنواع من البضائع القابلة للتصريف خلال مدة لا تتعدى الشهرين في نفس الوقت الذي توجد فيه أنواع من البضائع غير القابلة للبيع إذا لم يتم تقسيطها لمدة قد تصل إلى السنتين وفي ضوء هذه الحاجة فقد رأت إدارة البنك أن هناك حاجة لتوسيع نطاق المرابحة على أساس تخفيض النسبة للعمليات القصيرة الأجل وزيادتها في العمليات طويلة الأجل هذا مع لعلم أن الأرباح التي يحسبها التجار في البضائع المباعة تزيد وتنقص تبعا لسرعة تصريف البضاعة نفسها ففي حين يكتفي تاجر المواد الغذائية مثلا بنسبة ربح متواضعة في حدود 4 % نجد أن تاجر المعدات لا يكتفى بربح يقل عن 30 % بسبب اختلاف طبيعة تصريف البضاعة وسرعة دورانها في السوق ؟\rالجواب\rبعد الاطلاع على المراجع الشرعية المعتبرة ودراسة ما يتعلق بموضوع الاستيضاح تبين لي :\rأولا : يشترط في صحة المرابحة أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري\rثانيا : لا يشترط في بيع المرابحة قبض الثمن حالا وإذا لم يتم القبض حالا يخضع لحكم البيع نسيئة\rثالثا : ذكر الفقهاء أنه إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه الساعة بعشرة حالا وبخمسة عشر مؤجلا على أن يكون الخيار للمشتري فإنه يصح البيع\rرابعا : لاحظ الفقهاء في أحكام المرابحة أن الربح يكون معتبرا برأس المال وفى بيع النسيئة يكون الثمن مقابل المبيع والأجل لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي أنه لا مانع شرعا من تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء حسب نوع البضاعة وإمكان بيعها أو تسديد قيمتها على أن يعلم المشتري مقدار الربح المطلوب منه","part":1,"page":970},{"id":974,"text":"السؤال\rأرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978 : وهي جواز التوكيل في إجراء عملية بيع المرابحة لنفس البائع بيان السؤال : إن الأصل في بيوع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون هناك طلب مباشر من الشخص الراغب في شراء السلعة وأن يقوم الوسيط بالشراء ثم البيع للآمر - وقد وجدت إدارة البنك أن التطبيق الحرفي لهذا الشكل المحدد في التعاقد يستلزم حضور الراغب في الشراء إلى البنك في كل مرة يرغب فيها بشراء السلعة المعينة ثم انتقال موظف البنك المسئول إلى مخازن التاجر لإتمام عمليات التبايع والاتفاق المتبادل على إجراء المرابحة عن طريق إبرام البيع الأول بين البنك وتاجر الجملة ثم إبرام البيع الثاني مع الآمر بالشراء وقد وجدت إدارة البنك أن الدخول في هذا التطبيق الشكلي لعملية المرابحة أمر ليس عمليا لما يحتاجه ذلك من وقت وعدم استعداد التجار للانتظار لذلك فإن الإدارة ترى إمكان حل هذا الإشكال عن طريق إعطاء وكالة مفوضة لتاجر الجملة الذي يتم معه الاتفاق المعين للمرابحة وذلك على أساس توكيله بإبرام العقود التي تتم عن طريقه حيث يقوم ببيع البضاعة وإضافة نسبة الربح المحدد وهو يشهد على تحرير الكمبيالات المقسطة لأمر البنك الإسلامي وقد يكفلها إذا كان هناك ترتيب لأخذ كفالته الشخصية حتى لا يقدم على بيع البضاعة لمن لا يوثق بهم ؟\rالجواب\rأولا : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه أن الأصل في العادات الإباحة وأن البيع والهبة والإجارة وغيرها مما يحتاج إليها الناس - هي من العادات - وأنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الشارع على تحريمه\rثانيا : من القواعد المقررة فقهيا أن من ملك شيئا ملك تفويض غيره به شرعا كما هو واضح من كتب الحديث وكتب الفقه لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي : أنه لا مانع شرعا من توكيل إدارة البنك من أن تجري عملية المرابحة لنفس البائع","part":1,"page":971},{"id":975,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rرأت الإدارة إمكان استحداث عقد جديد في صورة شركة المرابحة وذلك على النحو التالي :\rأولا : يطلب العميل من البنك أن يمول له كليا أو جزئيا شراء البضائع المعينة وذلك على أساس معرفة العميل بنوع البضاعة وتسويقها\rثانيا : يقوم البنك بالشراء حسب المواصفات التي يحددها العميل وتبقى يد البنك على البضاعة إما عن طريق التسجيل الرسمي كما في حالة السيارات أو عن طريق الحيازة المشتركة بحفظ مفاتيح المخزن أو إجراء التسليم للشريك على اعتبار أن يده على البضاعة هي يد أمانة وليست يد امتلاك\rثالثا : يتم بيع البضاعة بمعرفة العميل وموافقة البنك ويتم تقسيم الربح في كل صفقة مباعة حسب النسبة المتفق عليها والتي تتراوح من 30 % - 50 % للبنك والباقي للعميل وطبيعي أن هذه الصورة ليست من صور المضاربة التي تقتضي تسليم المال للعامل فيه وهي ليست كذلك من صور بيع المرابحة للآمر بالشراء لأنه لا يوجد التزام على العميل لشراء ما أمر به من جانبه لذلك فإن الأقرب في تكييف المسألة من الناحية الفقهية هو اعتبار هذا العقد من قبيل الشركة التي لا تتنافى مع إبقاء يد البنك على المال واعتباره مرابحة كذلك لأن العميل هو الذي يحدد مسبقا صنف البضاعة التي يمكنه تصريفها وبيعها وذلك على أساس أن يكون له حصة من الربح راجيا التكرم ببيان وجهة النظر الشرعية في توافق هذا التعاقد مع القواعد الفقهية المعتبرة ؟\rالجواب\rبعد التدقيق والمراجعة يظهر :\rأولا : إن هذه الصورة تشكل عقدا بين البنك وبين العميل من نوع جديد لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من عقود أية شركة من الشركات التي تعرض لها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم سواء ما كان منها موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الاجتهاد رضي الله عنهم أم لم يكن موجودا وإن كانت تلك الصورة تضمنت من المضاربة بعض صفاتها وخصوصا إذا ساهم العميل في التمويل كما أنها تضمنت من المرابحة بعض سماتها\rثانيا : وأن هذه الوضعية لا تنفي عن العقد أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح جزء شائع لا نصيب معين وقد جاء في أقرب المسالك إلى مذهب مالك أن من أنواع الشركة ما لو جرى بين الطرفين المتعاقدين عقد على عمل بينهما والربح بينهما بما يدل عليه عرفا وهذا هو الأصل في جميع أنواع الشركات كما ورد في معجم الفقه الحنبلي والأصل في هذا\r1 - أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه\r2 - لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ إن الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وبناء على ما ذكر كله فإن الصورة المسئول عنها لم يرد نص شرعي بتحريمها ولم أجد فيها - حسب قواعد الشرع الشريف واتجاهاته - ما يستوجب تحريما وليس فيها ظلم أو جهالة أو غرر أو غبن مما يوجب نزاعا أو يستلزم فسادا غير أنه إذا ساهم التاجر العميل بالمال لزم أن يلحقه ما يصيبه من الخسارة لأن الغنم بالغرم كما أن هذا العمل مشمول بالبند الأول من الفقرة ج أعمال التمويل والاستثمار من المادة السابعة من قانون البنك الإسلامي رقم 13/1978 ولهذا فإني أوصي بالسير في هذا العقد بالصورة والقيود المذكورة على أن يتخذ المسئولون من الحيطة لمصلحة البنك ما يمنع أي ضرر يعود عليه نتيجة هذا التعامل","part":1,"page":972},{"id":976,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مسألة تحقيق أرباح عمليات بيع المرابحة للآمر بالشراء وما يخص كل سنة مالية من تلك الأرباح حيث تتم عمليات بيوع المرابحة للآمر بالشراء في البنك على أساس أن يتم تسديد الالتزامات من العملاء على فترات تتراوح ما بين ( 3 ) أشهر إلى ( 24 ) شهرا مقابل حصول البنك على نسبة ربح تتناسب طرديا مع طول فترة التسديد ويقوم البنك حاليا باحتساب الربح كاملا في تاريخ إجراء التعاقد اللاحق لعملية بيع المرابحة التي تمت مع العميل ويتم احتساب الربح وقيده في حساب مستقل\rمثال عملي افتراضي :\rأ - بتاريخ 31/3/1980 طلب أحد العملاء من البنك شراء بضاعة له على أساس عملية بيع مرابحة\rب - بتاريخ 30/4/1980 وردت المستندات المتعلقة بذات البضاعة وسلمت للعميل وقد بلغت تكلفة البضاعة ( 2400 ) دينار أردني وبنفس التاريخ تم تنفيذ التعاقد اللاحق حيث تمت عملية البيع على أقساط لمدة ( 24 ) شهرا واستوفى البنك ربحا له بنسبة ( 10 % ) وبذا بلغ ربح البنك دينارا أردنيا وبيعت البضاعة بمبلغ ( 2640 ) دينارا أردنيا وتم تقسيط مبلغ ال ( 2640 ) دينارا أردنيا على ( 24 ) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ 31/5/1980 والقسط الأخير بتاريخ 30/4/1982 م وبتاريخ 30/4/1980 م ( وهو تاريخ إجراء التعاقد اللاحق ) تم قيد مبلغ الربح والبالغ مقداره ( 240 ) دينارا أردنيا في حساب إيرادات الاستثمار لدى البنك لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي : -\rأ - هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها ( 240 ) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام 1980 م فقط ؟\rب - أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام : 1980 1981 1982 على الوجه التالي :\r1 - ( 80 ) دينارا أرباح عام 1980\r2 - ( 120 ) دينارا أرباح عام 1981\r3 - ( 40 ) دينارا أرباح عام 1982 أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة المذكورة أعلاه حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي ؟\rالجواب\rإن الجواب عن ذلك يتعلق بما ورد في الفقرة ( ج ) من المادة ( 19 ) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم ( 13 ) لسنة 1978 م كما يتعلق بفهم النصوص الشرعية الفقهية الواردة في باب المرابحة من المراجع الشرعية أما الفقرة ( ج ) فتتضمن أن الربح في المرابحة يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق ويقصد بالتعاقد اللاحق العقد الذي يتم بين الطرفين بعد تنفيذ العقد الأول وهو تحقيق رغبة الآمر بالشراء وأما النصوص الفقهية فيتضح منها أن المعاملة تتضمن عقدين فالعقد الأول هو : بيع ما يملكه الفريق الثاني بما قام عليه ( التكلفة ) وبفضل معلوم ( الربح ) وأما العقد الثاني فهو : شراء ما أمر به الآمر وأحضره المأمور ( البنك ) وفي العقد الأخير يتم الاتفاق على دفع الثمن نقدا أو تأجيله وفي حالة التأجيل إذا دفع المشترى الثمن أو القسط المتفق عليه قبل حلول الأجل فهل يحق له أن يستعيد من الثمن بقدر ما أصاب المدة الباقية أولا ؟ الأصل الفقهي وهو ما سار عليه المتقدمون من الفقهاء أن المدين إذا دفع الدين قبل حلول الأجل لا يعود على الدائن بشيء مقابل المدة الباقية لأنه متبرع بالدفع قبل الأجل غير أن المتأخرين من الفقهاء صرحوا بأنه إذا حل الدين لموت المدين أو لتأديته قبل حلول الأجل فليس له من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الإيام وعللوا ذلك بأنه أرفق للجانبين وبهذا تبين أن ما في الفقرة المذكورة يتضمن جنوحا لرأي المتقدمين ولذلك اعتبروا الربح يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق لأنه ليس له أن يرجع بشيء ولو أداه قبل حلول الأجل وعليه فإن الدين الذي في ذمته هو في حكم القرض يستحق للبنك عند حلول أجله ولا بد من توضيح أمرين قبل تحديد الجواب :\rالأمر الأول : أن قانون البنك وضع مشروعه من قبل جماعة من أهل الفقه والثقة على أساس من أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية\rالأمر الثاني : أن ولي الأمر إذا أمر بشيء ليس معصية لله وجبت طاعته كما صرح بذلك الفقهاء وبما أن الفقرة ( ج ) من القانون قد صدر أمر ولي الأمر بالعمل بها وليس فيها معصية لله ولا محرم شرعي فإن الأخذ بها يصبح واجبا شرعيا لذلك كله أرى أنه : تعتبر الأرباح كاملة في حساب السنة التي جرى فيها العقد اللاحق وهي هنا سنة 1980 م","part":1,"page":973},{"id":977,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rيقوم البنك حاليا بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك ( والآمر بالشراء في نفس الوقت ) حيث يقوم الشريك ببيع هذه البضائع ويتم قبض جزء من ثمنها نقدا والجزء الآخر يتم بيعه بالتقسيط على ( 24 ) شهرا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وكذلك كمبيالات لصالح البنك بباقي قيمة المبيع\rمثال عملي افتراضي : قام البنك بتمويل عملية شركة مرابحة مع أحد العملاء بمبلغ ( 1000 ) ألف دينار وقد قام الشريك ببيع البضاعة بمبلغ ( 1240 ) دينارا أردنيا دفع المشتري منها مبلغ ( 340 ) دينارا أردنيا نقدا وتم تقسيط المبلغ الباقي والبالغ مقداره ( 900 ) دينار أردني على ( 24 ) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ 31/5/1980 م والقسط الأخير بتاريخ 30/4/1982 م ونتيجة المحاسبة في هذه الصفقة خص البنك منها ربحا بلغ ( 120 ) دينارا أردنيا تم قيده في حساب إيرادات الاستثمار لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي :\rأولا : هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها ( 120 ) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام 1980 م فقط ؟\rثانيا : أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع المبلغ النقدي المقبوض عند التصفية ومع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام : 1980 1981 1982 ؟\rالجواب\rأن العقد الذي تشيرون إليه لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من العقود المعروفة في عهود التشريع الإسلامي على اختلاف أزمنته وإنما هو من نوع جديد وإن كان يحمل من المضاربة بعض عناصرها وصفاتها ومن المرابحة بعض علاماتها غير أن هذا لا ينفي عنه أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح فيها جزء شائع لا نصيب معين وليس فيها ما يستوجب تحريمها كما هو موضح في كتابي الجوابي تاريخ 08/01/1980 الذي أشرتم إليه في كتابكم والسؤال الآن محصور في بيان كيفية حساب الربح كما ذكرتم وقد تبين من الصورة المذكورة في الكتاب أن البنك يقوم بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك وأن هذا الشريك يقوم ببيع هذه البضائع لشخص آخر ويتم قبض جزء من الثمن نقدا والباقي يتم تقسيطه على ( 24 ) شهرا مثلا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وتسليم كمبيالات لصالح البنك بباقي الثمن إلخ ومن هذا كله يتضح أنه حين المحاسبة تم تحديد الربح الذي يخص البنك وأن باقي الثمن صار دينا مؤجلا لأجل أو آجال معينة ويستحقها البنك عند حلول الأجل وهذه الحالة يشملها ما ورد في فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنه عند الإمام أحمد إذا تحاسب الشريكان من غير إفراز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال بعد ذلك لم يجبر الوضيعة ( الخسارة ) بالربح ورغم أن هذا العقد ليس من نوع المضاربة لكن له بعض الشبه بها كما ألمحت إليه آنفا ولذلك يمكن قياس حكم الأرباح في هذا العقد على ما جاء في الفقرة \" أ \" من المادة 19 من قانون البنك الإسلامي التي تقضي بأن الربح يتحقق عند القيام بالمحاسبة المعتمدة على القبض أو التحقق الفعلي بالإقرار والقبول كما أنه يفهم من الفقرة 2 من المادة 526 من القانون المدني الأردني رقم 13 لسنة 1976 الذي بنيت أحكامه على أساس الفقه الإسلامي ومبادئه وقواعده ( أن باقي الثمن في حالة التأجيل يعتبر دينا مؤجلا على المشتري ) ولذلك فإن قبول البائع بتأجيل الثمن يسقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري كما هو نص الفقرة الثانية من المادة 523 من القانون المدني المذكور لذلك كله فإن الوجه الشرعي يقضي بقيد الأرباح المتحققة عند إتمام المحاسبة بين الشريكين في سنة 1980 م ولا علاقة لذلك بما يبقى على المشتري الأخير من دين مؤجل","part":1,"page":974},{"id":978,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق \" ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء \" وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا تحديد مدة زمنية لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المبرم مع العميل الذي بموجبه يحدد للعميل سقف ( مخصصات ) يستطيع من خلال هذا السقف ( المخصصات ) إبرام عدة صفقات مع البنك وذلك مقابل أخذ الضمانات الكافية التعديل المقترح\rأولا :\rالبند رقم : \" مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول \"\rثانيا :\rالبند رقم : \" يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه ( نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث ويكتفي فقط بإشعار الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط ؟\rالجواب\rحول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة حول تحديد الزمن لعقد المرابحة فالذي يظهر لي أن هذا العقد شركة على شأن تجاري حسب اتفاق الطرفين وقد اختلف الفقهاء في جواز تحديد مدة زمنية كخمس سنوات مثلا لعقد الشركة أو المضاربة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وقد جزم في الفتاوى الخانية بجواز توقيت الشركة كما أنه ذكر في معجم الحنابلة أن المضاربة يصح توقيتها وفى قول آخر لا يصح وقد أخذ القانون المدنى الأردني بآراء الفقهاء الذين يجوزون التوقيت سواء في الشركات أو في المضاربة كما يتبين من المادتين ( 601 ) و ( 631 ) منه وبناء على ما ذكر فإني أفتي بجواز توقيت عقد المرابحة باتفاق الطرفين إذا اقتضت مصلحة البنك ذلك","part":1,"page":975},{"id":979,"text":"السؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق \" ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء \" وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا للبنك أن يطبق النموذج المرفق الذي يتضمن منح البنك منفردا الحق في تطبيق أي تعديل يدخل على شروط التعامل القائمة ( نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ ) وذلك دون الرجوع إلى العميل ( الطرف الآخر في العقد المذكور ) والاكتفاء فقط بإبلاغ العميل بذلك التعديل المقترح\rأولا :\rالبند رقم : \" مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول \"\rثانيا :\rالبند رقم : \" يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه ( نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث ويكتفي فقط بأشعار الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط ؟\rالجواب\rحول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة مما يشمل نسب المرابحة والعمولات إلخ اعتبارا من 1/1/1981 م وطلب بيان الرأي الشرعي في ذلك حسب النموذج المرفق : فإن ذلك يتعلق بالربح على المعاملة والفقهاء مجمعون على ضرورة تعيين رأس المال وتعيين الربح حين العقد وأن يستوي في ذلك علم البائع والمشتري حسما للنزاع كما يظهر من المغني لابن قدامة ورد المحتار وغيرهما من معتبرات الفقه وعليه فإن كان المقصود تغيير تلك النسب في العقود التي تعقد في المستقبل ويوافق الآمر بالشراء عليها فلا مانع من ذلك وأما إذا كان المقصود تعديل العقود التي تمت سابقا وتغيير ما تم بالتراضي بإرادة البنك فقط فهذا لا يجوز شرعا لأنه يفقد العقد عنصر التراضي وهو شرط في صحته لذلك فإني لا أوافق على البند الثاني من النموذج المرسل","part":1,"page":976},{"id":980,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rإن مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني قد قرر إدخال التعديل التالي على عقود المشاركة المتناقصة التي يبرمها البنك مع العملاء وينص هذا التعديل على ما يلي : - \" يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات المشروع طيلة الفترة المتفق عليها ( خمس سنوات من تاريخ البدء في تمويل المشروع بالنسبة للمهن وخمس سنوات بعد انتهاء فترة البناء بالنسبة للعقارات )\r- وفي حال انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقي من موارد أخرى\r- وفي حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد \" أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في التعديل المشار إليه أعلاه ؟\rالجواب\rحول الاستيضاح عن بيان الرأي الشرعي في التعديل الذي قرره مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني على عقود المشاركة المتناقصة إلخ أجيب بما يلي :\r1 - المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم ( 13 ) لسنة 1978 م صرحت بأن المشاركة المتناقصة هي : دخول البنك بصفة شريك ممول - كليا أو جزئيا - في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل إذن كل ما يعود على البنك ربحا هو حصة نسبية يتفق عليها من صافي الدخل المتحقق فعلا وإن باقي الدخل كله أو بعضه يخصص لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل\r2 - التعديل المشار إليه في الكتاب يتضمن أمرين :\rالأمر الأول : يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات طيلة الفترة المتفق عليها إلخ وفي حالة انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقى من موارد أخرى وهذا القسم من التعديل لا يتنافى مع الحكم الشرعي ولا مع قانون البنك ولذلك فلا اعتراض لي عليه\rالأمر الثاني : في حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد وهذا القسم لا أوافق عليه لمنافاته للحكم الشرعي ولقانون البنك الإسلامي وذلك للأسباب التالية :\rأ / العميل ليس له الحق بتصفية الشركة إلا إذا وافق البنك وفي حالة موافقته يكون العقد قد فسخ ولا يترتب عليه أي حكم ولا يستحق البنك حينئذ ما بقي له من أصل التمويل لأن كل زيادة تعتبر ربا\rب / إذا كانت مصلحة البنك لا تقتضي فسخ العقد ولم يوافق على الفسخ فالعقد باق وله الحق في استيفاء النسبة المتفق عليها من الأرباح\rج / وهذا ما يتفق مع الهدف الذي من أجله أنشئ البنك الإسلامي الأردني وهو البعد عن التعامل الربوي وما يتفق مع نصوص المادة الثانية والمادة الثالثة خصوصا البندين الأول والخامس منها والمادة السابعة والخامسة عشرة فقرة ( 1 ) من قانون البنك المذكور\rد / ما دام البنك هو الذي يستوفي الدخل كما يظهر من المادة الثانية المشار إليها فهو يستوفي حصته النسبية من الربح وبذلك لا يبقى له أرباح متفق عليها وأما الأرباح المتوقعة فقد سقط حق البنك فيها إذا وافق على فسخ العقد وتصفية الشركة ولا وجه حينئذ لإلزام الشريك بأي ضمان ولا بأي مبلغ زائد عما بقي للبنك من أصل المبلغ المدفوع للتمويل لأن ذلك الزائد يعتبر ربا وموجبا للغرر ويستوجب النزاع وهو ممنوع ومنهى عنه شرعا هذا ما أراه في التعديل المذكور","part":1,"page":977},{"id":981,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rيرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في عملية شراء البنك حصة أحد الشركاء في شركة عادية محدودة وبيعها مرابحة لأحد الشركاء في نفس الشركة\rبيان المسألة : تقدم إلينا أحد الشركاء واسمه على سبيل المثال زيد في شركة ( كذا ) وهي ( شركة عادية محدودة ) مؤلفة من شخصين آخرين بالإضافة إلى زيد وهما حسن وعلي يريد من البنك أن يشتري له حصة الشريك حسن الذي يرغب في الانسحاب من نفس الشركة بمبلغ 30000 دينار على أن يبيع البنك هذه الحصة لزيد مرابحة لمدة مثلا 24 شهرا بنسبة ربح 13 % علما بأن حصة الشريك حسن تمثل جزءا من موجودات الشركة المؤلفة من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس ومدينون إلخ لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب الشريك زيد من البنك شراء حصة الشريك حسن من نفس الشركة ومن ثم بيعها للشريك زيد مرابحة بنسبة الربح المتفق عليها على أن تسدد قيمة الحصة مضافا إليها ربح البنك خلال مدة عامين ؟\rالجواب\rإذا كانت الشركة عادية محدودة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وموجوداتها تتكون من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس وديون فالذي يظهر لي من ذلك ما يلي :\rأولا : تضمن السؤال أن في الشركة ديونا غير محددة وبيع الدين منهي عنه وهو المقصود مما رواه الدارقطني والبيهقي أنه عليه الصلاة والسلام\rنهى عن بيع الكالئ بالكالئ\rفقه المعاملات على مذهب مالك\rثانيا : إنه يمكن إحصاء موجودات هذه الشركة وتقديرها ومعرفة ما إذا كانت رابحة أو خاسرة حتى تزول الجهالة والغرر مما قد يعرض العقد للخطر ولم يتحقق شيء من ذلك\rثالثا : على فرض عدم وجود مانع شرعي فإنه لا بد من الاطلاع على عقد الشركة الأصلي وتحقق أنه توفرت فيه الشروط اللازمة عملا بالمواد 480 والمواد 584-586 من القانون المدني الأردني وتحقق أن مصلحة البنك متوفرة في هذا العقد لهذا كله فإني أرى أن الوجه الشرعي يقضي بالتوقف عن السير في هذه المعاملة","part":1,"page":978},{"id":982,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء السيارات من الوكيل الرسمي لها ثم بيعها للعملاء مرابحة وذلك وفق الأسس التالية :\rأولا : يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ الموافقة على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري\rثانيا : يوافق فرع البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ويعيدها إلى البائع\rثالثا : يتولى البائع تنظيم عقود البيع وتنظيم الكمبيالات واستلام الدفعة الأولى ( البالغة 25 % من قيمة السيارة ) والتنازل عنها مباشرة للمشتري ورهنها لصالح البنك لدى دائرة السير\rرابعا : يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويقوم البنك بدفع رصيد فاتورة المبيع واستلام الكمبيالات بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عقد البيع الثاني\rخامسا : يكفل البائع الكمبيالات المقدمة وللبنك الحق في الحصول على ضمانات أخرى يراها مناسبة لضمان حقوقه\rسادسا : يتم تأمين السيارة شاملا لصالح البنك\rسابعا : تكون مدة التسديد بحد أقصى ثلاثين شهرا وتكون نسبة المرابحة ( 16 % ) للمدة التي تزيد عن أربعة وعشرين شهرا وتطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى عن مدة أربعة وعشرين شهرا أو المدة الأقل من ذلك ؟\rالجواب\rأولا : تضمنت المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يعني قيام البنك بتنفيذ طلب الراغب في الشراء بعد إجراء التعاقد معه وهذا يستلزم أن لا يقدم البنك على الشراء أو الالتزام بدفع الثمن أو دفع الثمن فعلا قبل أن يتعاقد مع الطرف الآخر تعاقدا يتضمن التزامه بشراء ما أمر به حسب الاتفاق\rثانيا : الذي يظهر من كتابكم أن البنك يكتفي بمجرد طلب العميل المشتري مع أن هذا غير كاف\rثالثا : قبل الإقدام على عملية الشراء من قبل البنك يجب أن يعلم الطرف الآخر الراغب في الشراء بالثمن وما يترتب عليه مما يعتبر مكملا للتكلفة وذلك لأن النصوص الفقهية مجمعة على ضرورة أن يتساوى علم المتعاقدين برأس المال ( الثمن ) أو بالتكلفة حتى لا يكون مجال للنزاع بينهما لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي لصحة بيع المرابحة واستكمال ما يلزم أن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية وقبل الإقدام على أي تصرف آخر يتخذ الإجراءات التي تصون حق البنك ومصلحته","part":1,"page":979},{"id":983,"text":"فتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rيرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء التجهيزات المنزلية وأية تجهيزات أخرى ( مثل غرف النوم الثلاجات الغسالات أفران الغاز إلخ ) من التجار المعتمدين وبيعها للعملاء مرابحة وفق الأسس التالية :\rأولا : يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ موافقته على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري\rثانيا : يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ومن ثم يعيدها للبائع\rثالثا : يدفع المشترى للبائع من ( 15 ) إلى ( 25 % ) من قيمة المبيع\rرابعا : يتولى البائع تنظيم الكمبيالات على المشتري ويكفلها عند تقديمها للفرع\rخامسا : يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويتولى البنك دفع رصيد فاتورة البيع\rسادسا : تكون مدة التسديد بحد أقصى ثمانية عشر شهرا\rسابعا : تطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى على هذه العمليات حسب مدة التسديد ؟\rالجواب\rيتبادر من كتابكم أن البنك يقوم بشراء التجهيزات المنزلية أو أية تجهيزات أخرى ويوافق على الثمن قبل أن يتم تنظيم عقد بين البنك وبين الراغب في الشراء مع أنه في المرابحة لا بد أن يطلب أولا الراغب في الشراء شراء السلعة الحاضرة في المجلس أو المعينة أوصافها تعيينا دقيقا وبعد قيام البنك بالتحقق من الثمن والتكلفة ينظم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما أمر البنك بشرائه إلخ فإذا كان البنك يقوم بتنفيذ ذلك يجوز السير في معاملة بيع المرابحة وإلا فالوجه الشرعي يقضي أولا بأن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما طلب من البنك شراءه لاسمه قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية حرصا على مصلحة البنك وأما ما ورد في البند ( ج ) من كتابكم من مبادرة المشتري لدفع النسبة الواردة في الفقرة من الثمن إلى البائع وهو التاجر المعتمد فإن كان هذا مما تضمنه العقد المبرم بينكم وبين العميل أو أنه يتم بتفويض منكم فلا مانع شرعا من ذلك","part":1,"page":980},{"id":984,"text":"فتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rيرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المعاملة المبينة أدناه والتكييف الشرعي لها والمتضمنة قيام البنك بشراء سيارات كبيرة ( شاحنات برادات إلخ ) وتسجيلها باسم البنك على أن يقوم بتشغيل تلك السيارات شخص آخر وذلك حسب الشروط التالية :\rأولا : يتم تأمين البرادات تأمينا شاملا\rثانيا : يتولى العميل الإشراف على تلك السيارات وتشغيلها خلال مدة معينة ( مدة ثلاثين شهرا مثلا )\rثالثا : يقدم العميل كشفا شهريا بالإيرادات والمصروفات التي تتم على أن يفتح حساب لدى البنك تقيد فيه المبالغ المتجمعة من إيرادات تشغيل السيارات المذكورة والمصاريف\rرابعا : يتم توزيع صافي الأرباح بعد استيفاء رأس المال كاملا وذلك حسب نسب يتفق عليها عند توقيع الاتفاق مثلا :\r1 / نسبة ( 60 % ) ستين بالمائة للبنك\r2 / نسبة ( 40 % ) أربعين بالمائة للعميل ؟\rالجواب\rحول بيان الوجه الشرعي في المعاملة المذكورة صورتها في سؤالكم الآنف الذكر والتكييف الشرعي لها الذي يتبادر من هذه الصورة أنها أقرب إلى المضاربة الشرعية غير أن جمهور فقهاء الأمصار ذهبوا إلى أن المضاربة إنما تجوز بالنقد ولا تجوز بعروض التجارة مثل السيارات والثلاجات لكن الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام أجاز المضاربة على كل مال سواء كان نقدا أو عروض تجارة بشرط أن تقوم عروض التجارة فإن كان لها مثل رد مثله وإن لم يكن له مثل رد قيمته ونقل ذلك ابن المنذر والقفال : وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه ووجه هذا المذهب أن المقصود من الشركة جواز التصرف في المال وكون الربح بينهما وهذا يحصل في عروض التجارة كما يحصل في النقود بشرط أن تقوم العروض ليرجع بمثلها أو قيمتها عند المفاضلة وجوز المضاربة في العروض ابن أبي ليلى أيضا وعلى هذا فإن التكييف الشرعي لهذا العقد هو مضاربة والوجه الشرعي أن المسئولين عن البنك إذا رأوا المصلحة في عقد مضاربة بعروض التجارة ساغ ذلك على رأي أولئك الأئمة الذي يجوزون تلك الحالة بشرط أن توضع الشروط التي تقطع النزاع بقدر الإمكان وتقلل الغرر وتؤمن مصلحة البنك وأنه في حالة مخالفتها من قبل الفريق الآخر أو التقصير في رعاية مصلحة البنك أو التفريط في رعاية القوانين المتعلقة بالسيارات مثلا يتعهد برد المثل في المثليات أو القيمة في غيرها وبعد الاتفاق على السير في هذه المعاملة توضع صيغة العقد وشروطه لتدقيقها والتحقق من موافقتها للوجه الشرعي","part":1,"page":981},{"id":985,"text":"السؤال\rقيام البنك بشراء معدات / آليات بمبلغ مليون دينار وتأجيرها لمدة ( 4 ) سنوات بأجرة إجمالية ( 1,2 ) مليون دينار أي بمعدل ( 300 ) ألف دينار سنويا على أساس أن تؤول ملكية هذه المعدات / الآليات إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار ( 4 سنوات ) وذلك بسبب أن عملية فك ونقل وبيع قطع هذه المعدات / الآليات بعد فترة نهاية العقد قد يكلف أكثر من ثمن المبيع ؟\rالجواب\rهذه الحالة بصورتها الموضحة فلا تجوز شرعا لأن عقد الإجارة تمليك المنافع ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين المؤجرة لاختلاف طبيعة العقدين ونتائجهما غير أن هذا لا يمنع البنك من أن يتفق مع الفريق الآخر على بيعه تلك الأعيان في نهاية مدة الإجارة ( تحدد ) بمبلغ معين يتفقان عليه أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن يبيعه تلك المعدات في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها ( تحدد أيضا ) بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان ويكون هذا من باب الوعد الملزم قضاء حسبما سار عليه القانون المدني الأردني","part":1,"page":982},{"id":986,"text":"فتوى رقم ( 18 )\rالسؤال\rهل يجوز الاتفاق منذ البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات / الآليات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الإيجار وذلك حسب المثال التوضيحي التالي :\rأولا : قيمة المعدات / الآليات ( مليون ) دينار أردني مثلا\rثانيا : قيمة الأجرة السنوية ( 300 ) ألف دينار أردني\rثالثا :\r1 - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الأولى فإنه يدفع ما يلي : 300 ألف دينار أردني أجرة السنة الأولي 750 ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / والآليات 1050000 المجموع ( مليون وخمسون ألف دينار أردني )\r2 - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الثانية فإنه يدفع ما يلي : ( 600 ) ألف دينار أردني أجرة السنتين ( 500 ) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات 1,100,000 المجموع ( مليون ومائة ألف دينار أردني )\r3 - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الثالثة فإنه يدفع ما يلي : ( 900 ) ألف دينار أردني أجرة الثلاث سنوات 250 ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات 1150000 المجموع ( مليون ومائة وخمسون ألف دينار أردني )\r4 - : - هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات / الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك - أو أن يتم بيع هذه المعدات / الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر ؟\rالجواب\rهذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا لأنها تضمنت غررا في العقد يمنع من صحته لعدم تعيين مدة العقد ( الإجارة ) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع غير أن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلا أو في نهاية السنة الثانية ( تحدد مدة الخيار ) على أن يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة التي انتفع بها فقط وإذا استعمل حقه في خيار الشرط انفسخ العقد حينئذ","part":1,"page":983},{"id":987,"text":"السؤال\rهل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات / الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية ؟ - أو أن يتم بيع هذه المعدات / الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر ؟\rالجواب\rهذه الحالة التالية تضمنت صورتين :\rالصورة الأولى : أن يقوم البنك ببيع عقود الإيجار وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك ومعلوم أن العقد شرعا هو ارتباط الإيجاب بالقبول وقد تم فعلا والبنك في موضوعنا إنما يملك المعدات المؤجرة ويستحق ما شرط له من أرباح وأقساط حسب الاتفاق ولا يملك حق الانتفاع بالمعدات مدة الإجارة والذي يملك حق الانتفاع الذي يعتبر حقا ماليا هو المستأجر وهو الذي يملك بيع ذلك الحق ولذلك لم يتضح لي في هذه الصورة ما هي الحقوق التي يريد البنك بيعها ؟ اللهم إلا إذا كان المقصود بيع ما بقى له من أقساط وحقه في الربح وهذا لا يجوز بيعه متفاضلا بحال ولو بأجل لأن ذلك يحقق معنى الربا المحرم قطعا\rالصورة الثانية : فقد تضمنت أن يبيع البنك المعدات إلى مشتر آخر جديد على أن يلتزم هذا المشتري بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر وهذه الصورة ينطبق عليها ما ذكره في المغني وغيره من معتبرات الفقه من أنه إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع ولو للمستأجر نفسه لأن العين في يده ولا تبطل الإجارة لأن المنفعة تملك بعقد الإيجار والمعدات تملك بعقد البيع ولا تنافي بينهما على أن يكون معلوما أن هذا البيع لا يؤثر مطلقا على حقوق المستأجر التي حصل عليها بعقد الإجارة","part":1,"page":984},{"id":988,"text":"فتوى رقم ( 19 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة اشتراط البنك الإسلامي الأردني على البنوك التجارية التي يودع لديها بعض الودائع لمدد معينة بدون تقاضي أية فوائد أو عمولات أن تودع لدى البنك الإسلامي مستقبلا ودائع مماثلة بنفس القيمة الشروط دون دفع أية فوائد أو عمولات من قبل البنك عندما يحتاج إلى سيولة نقدية للقيام بمشاريعه الاستثمارية\rالجواب\rقد يتبادر إلى الذهن أن ذلك الشرط ممنوع للأسباب التالية :\rأولا : حديث\rكل قرض جر منفعة فهو ربا\rثانيا : الحديث الآخر :\rلا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع\rإلخ\rثالثا : ما صرح به في المغني لابن قدامة موفق الدين الشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين أنه لو شرط في القرض أن يؤجر هداره أو أن يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز إلخ وقد علل ذلك بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد إلخ أما الحديث الأول فلم يثبت من طريق صحيح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على بعض الصحابة ومع هذا قال عمر بن زيد في المغني لم يصح فيه شيء ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا إنه صح ولا خبرة لهما بهذا الفن كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وأما الحديث الثاني فمع أنه رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماع معنى الحديث : أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة فيصير جزءا من العوض ويتحقق معنى الربا لكن إذا كان العقد من أساسه مبنيا على تبرع وتطوع مثل عقد الوديعة أو القرض ولم يشترط فيه ما يحقق معنى الزيادة ؟ بأي معنى من المعاني وإنما شرط فيه أن يودعه أو يقرضه بلا فائدة فهل هذا الشرط فيه معنى الزيادة ؟ إن إيداع أي شخص لآخر بلا فائدة أمر مباح بل أنه يجب أن لا يؤخذ عن الوديعة أية فائدة فذكر هذا الشرط يحقق التزام البنك الآخر أن لا يطالب البنك الإسلامي بفائدة عن أي مبلغ أودعه إياه في حدود مثل الوديعة التي أودعها لديه البنك الإسلامي إذن فهذا الشرط يحقق مقصودا شرعيا صحيحا أما ما ذكره كل من موفق الدين وشمس الدين فقد علل بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد أما حديث النهي فقد علمت مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود به أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع لئلا يتحقق معنى الربا وفي صورتنا لا يتحقق معاوضة وتبرع ولذلك فلا يتحقق أي معنى من معاني الربا أما أنه شرط عقدا في عقد فالذي يظهر لي أن المقصود منه مثل ما ذكره شيخ الإسلام في معنى الحديث وحادثتنا إنما تؤدى إلى اشتراط عدم استيفاء الفائدة وهو أمر يقصد شرعا ويحقق معنى صحيحا ويضمن للبنك الإسلامي وضعا يحول دون إلزامه بدفع الفائدة فيما إذا احتاج للسيولة النقدية لتحقيق أهدافه الاستثمارية وهذه حالة نتمنى على الله أن يشيع أمرها وينتشر تطبيقها حتى تحول دون استيفاء الفوائد الربوية المحرمة لذلك كله فالذي يتبين لي أن هذا الشرط لم يفض إلى محرم ولا يقتضى زيادة في القدر ولا في الوصف وأنه يحقق للبنك مصلحة مقصودة مقبولة حتى لا يلجئه عند الحاجة إلى الاقتراض من أية جهة لا تقرض إلا بفائدة وذلك مخالف لمقاصد الشريعة ونصوصها كما هو مخالف لأهداف إنشاء البنك الإسلامي وعليه فإنى أرى جواز الإقدام على هذا الشرط وهو معين على تحقيق حالة نتمنى على الله أن يهيئ الظروف لتعميمها وهى الإيداع أو الإقراض بلا فائدة","part":1,"page":985},{"id":989,"text":"فتوى رقم ( 20 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في المسألة التالية : ينوي البنك الإسلامي الأردني القيام بعمليات استثمار في خارج المملكة الأردنية الهاشمية وحيث إن هذه الاستثمارات ترتب التزاما ضريبيا على الأرباح المتحققة من تلك العمليات يمكن للبنك أن يقلل من قيمة الضرائب المستحقة على تلك الأرباح إذا لجأ إلى تأسيس شركات مملوكة له بالكامل في بعض الدول التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وفقا لاتفاقيات ثنائية أو جماعية معقودة بينها وبين دول أخرى لذا أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة قيام البنك الإسلامي الأردني بتأسيس شركات في الخارج وحصوله على فوائد وعمولات من هذه الشركات على رأس المال والقروض التي يقوم البنك المذكور بدفعها لتمويل تلك الشركات على اعتبار أنها مملوكة بكاملها للبنك الإسلامي الأردني وبذلك يحصل البنك على الفوائد والعمولات على رأس المال والقروض الممنوحة منه لهذه الشركة المملوكة والعائدة إليه بهدف تقليل الضرائب المترتبة على أرباح هذه الشركة العائدة للبنك والهدف من هذه الإجراءات تخفيض الضرائب المترتبة على هذه الشركات كما تم توضيحه ؟\rالجواب\rواضح من السؤال أن الهدف هو الوصول إلى طريقة تخفض فيها الضرائب المترتبة على الشركات التي يؤسسها البنك الإسلامي الأردني في خارج الأردن على الوجه الموضح في الكتاب وهو غرض يجدر بالبنك أن يسعى إليه بشرط أن لا يتعارض ذلك مع غاياته وقانونه ونظامه غير أن البنك الإسلامي الأردني قام على قاعدة معينة وهدف واضح وهو \" تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار المنظم على غير أساس الربا \" انظر البند الثالث من عقد التأسيس غايات الشركة وأعمالها والمادة السادسة من قانون البنك والمادة الثالثة من نظام البنك الداخلي وقد يجول في الخاطر أن أبا حنيفة يرى أنه لا ربا بين السيد وعبده إلا أن أئمة الفقه الحنفي عللوا هذا بأن العبد وما يملك لسيده وبذلك لم يتحقق البيع انظر رد المحتار وإذا نظرنا إلى نظرة فقهية تحليلية يتبين لنا أن القول بأن البنك الإسلامي الأصلي والبنك الفرعي الذي أنشئ في خارج الأردن مثل حالة السيد وعبده هو قول بعيد عن الواقع ومجاف للحقيقة لأن لكل من البنكين ميزانية وشخصية وذمة مستقلة عن ميزانية وشخصية وذمة البنك الآخر وبهذا الاعتبار يتعامل كل منهما بيعا وشراء وأخذا وعطاء وربحا وخسارة تعاملا مستقلا عن تعامل الآخر وبهذا يتضح أن العلة التي ذكرت لمذهب أبي حنيفة في السيد والعبد لا تتحقق في الحالة المسئول عنها ولا مجال لقياس إحدى الحالتين على الأخرى غير أن السؤال تضمن الاستيضاح عن نقطتين : الأولى : الفائدة الثانية : العمولة أما الفائدة فلا وجه لإباحتها ولا تبرير لأخذها في هذه الحالة لأن ذلك مناف لحكم الإسلام قطعا كما هو متعارض مع غايات وأهداف عقد التأسيس وحكم القانون والنظام وأما العمولة فهي مقابل خدمات يقوم بها البنك لتصريف أعمال وتسهيل معاملات فهي أشبه بالأجرة إن لم تكن أجرة حقيقية وقد بين مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة بأن أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وحسابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية والخارجية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل والخارج كل ذلك من المعاملات المصرفية الجائزة شرعا وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا ولذلك فكل عمولة تؤخذ من البنك الفرعي في الخارج وتعود للبنك الأصلي في مقابل أية خدمات مماثلة أو مشابهة للخدمات المذكورة في قرار مجمع البحوث الإسلامية تعتبر سائغة شرعا ولا اعتراض عليها","part":1,"page":986},{"id":990,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في حالة قيام البنك عند تلف البضاعة المستوردة باسمه تلفا كليا أو جزئيا باستيفاء مبلغ من شركة التأمين يزيد عن المبلغ الذي دفعه البنك ثمنا للبضاعة المذكورة\rبيان المسألة :\rأولا : إبرام أحد العملاء مع البنك عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء لشراء بضاعة من البنك بقيمة ( 1000 ) دينار أردني\rثانيا : قام البنك بالتأمين على البضاعة المذكورة بمبلغ ( 1100 ) دينار أردني حيث جرى العرف أن يقوم المستوردون بالتأمين على البضاعة بما يعادل ( 110 % ) من قيمتها\rثالثا : قام البنك باستيراد البضاعة باسمه من الخارج عن طريق فتح اعتماد مستندي وذلك حسب المواصفات وبالشروط المتفق عليها\rرابعا : أثناء شحن البضاعة تلفت البضاعة تلفا جزئيا أو كليا\rخامسا : قام البنك بمراجعة شركة التأمين حيث قامت بدفع مبلغ ( 1100 ) دينار أردني للبنك علما بأن ثمن البضاعة هو ( 1000 ) دينار أردني فقط لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة وبيان التصرف الذي يتوجب على البنك اتباعه حول ال ( 100 ) دينار المدفوعة من شركة التأمين والتي تمثل الزيادة عن المبلغ الذي دفعه البنك ثمنا للبضاعة المذكورة ؟\rالجواب\rأولا : سبق أن وافقت على قبول عقد التأمين كما ورد في القانون المدنى الأردني رقم 43/1976 والذي وضعت أحكامه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومبادئها\rثانيا : في المادة 927 من القانون المذكور يلتزم المؤمن له بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد\rثالثا : وبمقتضى المادة 929 من ذات القانون على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد ومن هذا يتضح أن عقد التأمين يلتزم فيه كل من المؤمن والمؤمن له بما التزمه في العقد وفى الحالة المسئول عنها فإن المؤمن له يتسلم من المؤمن المبلغ المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل حسب العقد ولا علاقة لذلك بالثمن المتفق عليه في العقد الذي نشأ عنه عقد التأمين سواء كان ذلك أكثر أو أقل ملحوظة : بعد الاتصال مع الشيخ السائح أفاد بأن الزيادة تكون من نصيب البنك وليس إيرادات الاستثمار","part":1,"page":987},{"id":991,"text":"فتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rطلب أحد العملاء في البنك تحديد مخصصات له في بيع المرابحة وذلك مقابل إيداعه مثلا مبلغ مائة ألف دينار كضمان لهذه المخصصات ويطلب العميل أن يشارك هذا المبلغ المودع كضمان للتمويل الممنوح في المرابحة في الأرباح التي تعود للبنك نتيجة عمليات الاستثمار مثل باقي حسابات الاستثمار المشترك ( لإشعار أو لأجل ) لذا أرجو التكرم ببيان رأيكم الشرعي في طلب العميل الحصول على حصة من الربح عن هذا المبلغ المودع كضمان للمخصصات الممنوحة في بيع المرابحة ؟\rالجواب\rبعد التدقيق في حادثة السؤال وقانون البنك ونظامه والأحكام الشرعية المتعلقة بالموضوع يتبين ما يلي :\rأولا : عقد المرابحة لا يستلزم ضمانا ولا إيداعا ولكن هذا أمر يعمد إليه البنك ليضمن تنفيذ التزام من تعاقد معه على وجه شرعي وهذا من حقه\rثانيا : بمقتضى المادة 868 من القانون المدني الإيداع عقد يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا وبمقتضى المادة 872 منه الوديعة أمانة في يد المودع لديه\rثالثا : وإذا كانت الوديعة مبلغا من النقود وأذن المودع للمودع إليه في استعماله اعتبر العقد قرضا وبمقتضى المادتين 636 و 644 منه يلتزم المقترض ( وهو البنك هنا ) برد مثل المال المقترض قدرا ونوعا ووصفا وإذا اشترط في القرض منفعة زائدة عن توثيق حق المقرض لغى الشرط وصح العقد\rرابعا : المعتبر في العقود أغراض المتعاقدين ومقاصدهم والظاهر أن مقصد المتعاقدين أن يكون المبلغ المودع من الطرف الآخر ضمانا لتنفيذ التزاماته حسب العقد ولذلك يكون حكمه حكم الرهن الحيازي وبمقتضى المادة 1420 من القانون المدنى المذكور ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن حقه صراحة أو دلالة\rخامسا : إذا وافق البنك على أن يكون للمودع حقه في الربح على أساس حسابات الاستثمار المشترك يكون قد تنازل عن حقه في الاحتفاظ بذلك المبلغ وكونه ضمانا لالتزامات المودع لذلك كله لا يجوز للبنك أن يوافق على ما يطلبه المودع إلا إذا كان يريد صرف النظر عن الضمان والعدول عنه هذا ما يقتضيه الوجه الشرعي في ذلك","part":1,"page":988},{"id":992,"text":"فتوى رقم ( 26 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية : قام البنك بمشاركة أحد العملاء في عقد المشاركة بالأرباح لاستيراد بضائع ومعدات على أن يقوم البنك بالتمويل ويقوم العميل ببيع وتصريف هذه البضائع والمعدات نقدا مقابل حصول البنك على نسبة 60 % من صافى الأرباح وحصول العميل على نسبة 40 % من الربح ولكنه في بعض الحالات يتعذر بيع بعض البضائع أو المعدات نقدا لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء هذه البضائع أو المعدات نقدا من الشركة ( البنك والعميل ) ومن ثم بيعها مرابحة إلى شخص آخر على أقساط شهرية لمدة سنتين أو أكثر لحساب البنك الخاص ؟\rالجواب\rإن العقد المشار إليه هو أقرب ما يكون لعقد المضاربة حسب تعريفها الشرعي وذلك لأن رأس المال من البنك والعمل من الشخص الآخر والمضاربة يجوز أن تكون مطلقة وأن تكون مقيدة وإذا كانت مقيدة كما هو الحال هنا ( حيث قيد الشريك المضارب بالبيع نقدا ) تقيد المضارب بقيودها وليس له تجاوز ذلك وإذا اتفق الشريكان على فسخ العقد انتهت المضاربة وفي هذه الحالة لم يبق للشريك أية علاقة بالبضائع والمعدات فإذا جاء شخص آخر وطلب شراء تلك البضائع والمعدات من البنك مرابحة على الوجه الوارد في السؤال فإن ذلك جائز شرعا بشرط أن يعلم الراغب في الشراء المبالغ التي تكلفها البنك حتى يعين الربح بعد ذلك كما صرحت بذلك النصوص الفقهية المتعددة وهو مقتضى المادة 480 من القانون المدني لذلك كله فالجواب أنه\rأولا : إذا اتفق البنك مع الشريك على إنهاء عقد الشركة حسب التراضي يكون ذلك صحيحا شرعا وينهي علاقة الشريك\rثانيا : إذا اتفق البنك بعد ذلك مع شخص آخر على بيع البضائع والمعدات وعلم الراغب في الشراء بكل ما تكلفه البنك على البضائع والمعدات ثم اتفقا على نسبة الربح الذي يخصص للبنك بالإضافة لرأس المال المدفوع منه بما في ذلك التكاليف الأخرى كان هذا العقد صحيحا ولا مانع منه شرعا","part":1,"page":989},{"id":993,"text":"فتوى رقم ( 27 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول كفالة شخص آخر لتنفيذ عقد شرعي ؟\rالجواب\rالكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وقد روى أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال :\rالزعيم غارم\rأي أن الكفيل يلزم نفسه ما ضمنه والكفالة وثيقة بحق فإذا تعذرت من جهة من عليه الحق استوفي من الوثيقة الضامن وبما أن الكفالة في السؤال تتعلق بتنفيذ عقد شرعي فإنها تصح بما تضمنه ذلك العقد من التزام","part":1,"page":990},{"id":994,"text":"فتوى رقم ( 28 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية :\rأولا : تقدم أحد العملاء يطلب شراء أرض مرابحة من البنك\rثانيا : يقوم البنك بشراء الأرض وتسجل باسم البنك لدى دائرة التسجيل\rثالثا : يقوم العميل بشراء الأرض مرابحة من البنك حال شراء البنك للأرض بحيث يقوم العميل بدفع جزء من الثمن نقدا والجزء الباقي على أقساط شهرية لمدد مختلفة يتفق عليها بموجب كمبيالات موقعة من المشترى\rرابعا : يطلب المشترى أن تبقى الأرض مسجلة باسم البنك على أن يتم التنازل عنها مستقبلا إما للعميل نفسه أو لشخص أو لأشخاص آخرين أو أن يعطي البنك للمشترى وكالة بالتصرف بالأرض حسبما يشاء ؟\rالجواب\rعقد المرابحة لابد لصحته من بيع السلعة للمشترى وبما أن المبيع هنا عقار لا تنتقل ملكيته إلى الطرف الآخر ولا يتم البيع إلا بالتسجيل بالدائرة المختصة وقبل إتمام ذلك لا يعتبر العميل مشتريا ولا يعتبر البنك بائعا وإنما يكون ذلك اتفاقا على عقد بيع ولكن هذا الاتفاق لا يمنع البنك من أن يعدل عن إتمام العقد إذا غلا السعر مثلا كما لا يمنع العميل من العدول إذا رخص السعر أو لأي سبب آخر لذلك فالوجه الشرعي يقتضي لصحة عقد المرابحة هنا أن يسجل المبيع في دائرة التسجيل باسم المشتري مقابل الثمن المتفق عليه ولو مؤجلا وما ورد في السؤال من طلب العميل أن يتم التنازل عن الأرض مستقبلا إما للعميل نفسه أو لشخص أو أشخاص آخرين يجعل العقد عرضة لعدم الصحة لعدم تعيين المشتري كما أن ما طلبه من إعطاء البنك للمشتري وكالة بالتصرف حسبما يشاء لا يصح أيضا لعدم إتمام عقد المرابحة","part":1,"page":991},{"id":995,"text":"فتوى رقم ( 29 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية : يقوم البنك الإسلامي في بعض الأحيان بإيداع وديعة لدى أحد البنوك في الأردن ( مثلا مبلغ مليون دينار ) بدون فوائد حيث يتم اتفاق ودي مع هذا البنك بأن يقوم ببيع البنك الإسلامي عملات أجنبية مثلا مبلغ ثلاثة ملايين دولار أسبوعيا وذلك بسعر الشراء المحدد من البنك المركزي الأردني لنفس ذلك اليوم لكل مبلغ يتم شراؤه من البنك علما بأن البنك المركزي الأردني يحدد يوميا سعر بيع وشراء العملات الأجنبية ويمثل سعر الشراء السعر الذي يشتري به البنك العملات من البنوك والجمهور ويمثل سعر البيع السعر الذي يبيع به البنك العملات الأجنبية للبنوك والجمهور ؟\rالجواب\rتبين أن الصورة المسئول عنها تدخل في نطاق القرض الذي جر نفعا وهو محرم شرعا بإجماع العلماء خصوصا إذا كان النفع أو الزيادة مشروطة أو في حكم المشروطة ولا ريب أن البنك المودع لديه لا يبيع البنك الإسلامي العملات الأجنبية بسعر الشراء لولا أن البنك الإسلامي أودع لديه تلك المبالغ بدون فائدة ولذلك تكون هذه المعاملة محرمة شرعا وليس للبنك الإسلامي أن يأخذ إلا مثل المبلغ الذي أودعه للبنك الآخر","part":1,"page":992},{"id":996,"text":"فتوى رقم ( 30 )\rالسؤال\rيرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام بعض العملاء بإيداع مبالغ بالعملات الأجنبية في حسابات الاستثمار المشترك على أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك\rبيان المسألة : يرغب بعض العملاء وخاصة في الدول العربية الشقيقة بإيداع مبالغ في حسابات الاستثمار المشترك لأجل ولإشعار وتوفير ( ولكنهم يرغبون في إيداع هذه المبالغ بالعملات الأجنبية مثلا الدولار أو الإسترليني ) وبحيث يشاركون في الأرباح وعلى أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك وفي حال سحب العملاء لهذه الودائع يقوم البنك بدفعها لهم بنفس العملة والقيمة الأجنبية التي تم إيداعها ويقوم البنك لأغراض حساب ما يخص هذه الودائع من أرباح بتقييمها بالدينار الأردني على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى هذه الودائع في سجلات البنك بالعملات الأجنبية حيث أن أصحاب هذه الودائع يخولون البنك باستثمارها ويقوم البنك باستثمارها في استثمارات خارجية بالعملة الأجنبية أو لتغطية الاعتمادات المستندية ؟\rالجواب\rيتبين من التدقيق أن أولئك العملاء يشتركون مع البنك الإسلامي ببعض المبالغ بالعملة الصعبة ويخولونه حق استثمارها ولو في خارج الأردن ليستعيدوها عند سحبها بنفس العملة التي تم الإيداع فيها وإن البنك من أجل حساب ما يخص تلك المبالغ من أرباح نتيجة الاستثمار المشترك يقومها على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى تلك المبالغ في سجلات البنك بالعملات الأجنبية إلخ ويتبين أن هذه العملية ليس فيها استغلال ولا محاباة ولا تغرير ولم يرد في تحريمها نص شرعي من كتاب أو سنة نبوية وإنما هي قائمة على أمرين اثنين هما :\rأولا : استثمار مشترك\rثانيا : إعادة مثل المبالغ التي تم تسليمها للبنك وفى مثل هذه الحالة يجوز للبنك بقصد تحديد ما يخص تلك المبالغ من أرباح أن يقومها بالدينار الأردني بسعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع على أن يتفق مع المودع على الطريقة المحددة التي يجرى عليها التقويم وعند السحب يحق للمودع استعادة مثل المبالغ التي أودعها بالعملة الصعبة ولا يؤثر في ذلك رخص الأسعار لتلك العملة أو غلاؤها","part":1,"page":993},{"id":997,"text":"فتوى رقم ( 34 )\rالسؤال\rبالإشارة إلى أحكام المادة ( 22 ) فقرة ( أ , ب ) من قانون البنك رقم ( 13 ) لسنة 1978 م أرجو أن أعلمكم بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك لسنة 1982 فيما عدا خسارة مبلغ 295/749 دينار وذلك نتيجة لما يلي :\rأولا : تم الاتفاق مع أحد العملاء على قيام البنك بشراء أدوات صحية وبيعها مرابحة له وقد تم توقيع عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء الخاص بذلك\rثانيا : بناء على العقد المشار إليه في البند ( 1 ) أعلاه فقد طلب العميل من البنك شراء أدوات صحية من الخارج مرابحة\rثالثا : قام البنك بفتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة من الخارج وقد طلب العميل من البنك تأمين البضاعة ضد فقدان الطرد فقط ووقع العميل على كتاب يتعهد بموجبه بتحمل أية خسارة قد تحدث للبضاعة لعدم إجراء التأمين الشامل عليها حيث أن مثل هذه البضاعة تشحن ضمن حاويات واحتمال تعرضها للتلف ضعيف نسبيا\rرابعا : قام البنك بناء على طلب العميل بالتأمين على البضاعة ضد فقدان الطرد بدلا من التأمين الشامل حيث أن تكاليف التأمين الشامل على مثل هذا النوع من البضاعة مرتفع جدا ويتحمل النتيجة العميل مما يؤثر على أرباح بيعه علما بأن قانون البنك لا يلزم البنك بالتأمين الشامل\rخامسا : أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة المحملة بالبضاعة نتج عن ذلك تلف جزء منها بالكسر وقد قدرت قيمة التالف من جراء ذلك بمبلغ ( 2374 ) دينارا\rسادسا : طالب العميل البنك بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة وذلك لعدم تسليمه البضاعة كاملة إلى مكان تسليمها وقد تم نتيجة للمباحثات التي جرت مع العميل في ضوء التعهد الموقع منه بتسوية الموضوع على أن يتحمل البنك نسبة 50 % من الخسارة وأن يتحمل العميل نسبة ال 50 % الباقية\rسابعا : وبناء على التسوية فقد بلغت الخسارة الصافية التي تحملها البنك 794/295 دينارا وذلك بعد طرح الربح الناتج من عملية المرابحة في ضوء ما تقدم وحيث أن الخسارة قد وقعت نتيجة لقوة قاهرة ودون تعد أو تفريط وقبل تسليم البضاعة للعميل فإنه قد تم تحميل الخسارة بقيدها على حساب إيرادات الاستثمار المشترك لسنة 1982 م وسيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لإقرار ذلك الإجراء ؟\rالجواب\rتبين أن الاتفاق بينكم وبين العميل على تسليمه البضاعة في عمان وأنه أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة بالبضاعة وقد نتج عن ذلك تلف قسم منها بالكسر وقدرت قيمة التالف من جراء ذلك بـ 2374 دينارا وبناء على طلب العميل التعويض عليه مقابل ما تلف من البضاعة وبناء على المباحثات بينكم وبينه تم الاتفاق والمصالحة على تحميل البنك نسبة 50 % من الخسارة وأن يتحمل العميل النسبة الباقية وهي 50 % وأنه بعد إخراج الربح الذي نتج عن عملية المرابحة بلغ ما تحمله البنك دينار وأن التلف كان نتيجة قوة قاهرة لا يد للمشتري فيها وبما أن قانون البنك الإسلامي يلزم بالتأمين الشامل على البضائع التي تستورد وإن أمنوها ضد الغير كما أن الشرع لا يلزم بالتأمين وبما أن التلف حدث قبل تسليم البضاعة للعميل وفي مثل هذه الحالة يكون الضمان على البائع - البنك إذ أنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه فهو من ضمان البائع بلا نزاع وفى المادة 25 فقرة ( ه ) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13/1987 إن مجلس الإدارة يتمتع بصلاحيات منها إقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في الحالات التي توافق إدارة البنك على الدخول فيها لذلك كله يحق لمجلس الإدارة إذا تحقق المصلحة في هذه التسوية إقرارها والموافقة عليها وقيد مبلغ الخسارة على حساب إيرادات الاستثمار المشترك وفقا للوجه الشرعي المبين أعلاه","part":1,"page":994},{"id":998,"text":"السؤال\rيطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع هذه السحوبات ( ثمن البضاعة ) من قبل البنك بالعملات الأجنبية ( بالدولار أو بالإسترليني مثلا ) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع ( ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا ) من ورود المستندات للبنك يرجي التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية ( قيمة المستندات ) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه ؟\rالجواب\rحول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع ( الشركة المصدرة ) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال / الثمن والربح وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك - إن وجدت - وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع ( البنك ) ولا المشترى ( الآمر بالشراء ) حين عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع - بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد","part":1,"page":995},{"id":999,"text":"فتوى رقم ( 36,37 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية :\rبيان المسألة : قام أحد الممولين بإيداع مبلغ من المال حوالي ( 850000 ) دينار سنة 1979 وذلك لغايات الاستثمار المخصص لشراء أرض وإقامة مشروع عقاري عليها وبعد الدراسة اتفق البنك مع المودع مبدئيا وتم شراء الأرض التي سيقام عليها المشروع وسجلت باسم البنك حينئذ وتم الاتفاق على أن يتقاضى البنك نسبة 15 % من صافي الدخل المتحقق من المشروع وبما أن الطرفان ( البنك والممول ) يرغبان في تنفيذ ما اتفقا عليه سابقا وحفظا لحق كل من الطرفين جرى تقدير قيمة الأرض حاليا بمبلغ ( 1440000 ) دينار وذلك من أجل تحديد حساب الكلفة والربح لكل من الطرفين أو لأية أطراف أخرى قد تدخل في تمويل هذا المشروع وحيث إنه تم مؤخرا دراسة إنشاء مشروع عقاري كبير على الأرض ونتيجة للدراسات التي أجريت حول المشروع فقد تم تقدير تكاليف إنشاء المشروع الكلية ( الأرض والبناء ) بحوالي ثلاثة عشر مليون دينار وبناء عليه فقد رأي مجلس الإدارة أن تتم عملية تمويل هذا المشروع بموجب سندات مقارضة مخصصة لهذا المشروع وذلك حسب أحكام المادة 14 من قانون البنك رقم 13 لسنة 1978 وذلك حسب الأسس التالية :\rأولا : سيتم تخصيص سندات مقارضة للشخص الممول سابقا للمشروع وذلك بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض\rثانيا : سيتم تخصيص سندات مقارضة بمقدار حصته من أرباح إعادة تقييم الأرض حسب النسبة المتفق عليها مع الممول السابق بالإضافة إلى سندات مقارضة بقيمة مصاريف وأتعاب هندسية تم دفعها أو ستدفع من قبل البنك على المشروع والتي بلغت حتى الآن حوالي ( 352000 ) دينار\rثالثا : سيتم طرح الجزء الباقي من سندات المقارضة للاكتتاب العام علما بأنه سيتم وضع الشروط التفصيلية لإصدار هذه السندات من قبل مجلس الإدارة حسب أحكام قانون البنك والتي سيكون من ضمنها دفع قيمة سندات المقارضة من قبل مالكيها على أربعة أقساط وذلك حسب إنجاز العمل في المشروع كما أود أن أعلمكم بما يلي : -\rأ - يرغب المودع ( الشخص الممول سابقا للمشروع ) بأن يخصص له سندات مقارضة بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض بنفس شروط سندات المقارضة المقرر إصدارها على أساس أن القيمة المدفوعة من سندات المقارضة بتاريخ إصدارها ( الربع مثلا ) ويلتزم المودع بدفع باقي الأقساط في أوقاتها وذلك حسب إنجاز العمل في المشروع وحسب الشروط المقررة لذلك\rب - كذلك يرغب البنك بأن يخصص له سندات مقارضة بمقدار ما يخصه من أرباح إعادة تقييم الأرض والمصاريف التي تم دفعها أو سيتم دفعها على المشروع بنفس شروط سندات المقارضة المقرر إصدارها ( الربع مثلا ) ويقوم البنك بدفع باقي الأقساط في أوقاتها حسب الشروط المقررة لذلك ؟\rالجواب\rأولا : يظهر من حصيلة ما في الكتابين والمحادثات الشفوية والتوضيحات أن ما وقع بين المودع والبنك أولا من الاتفاق على الاستثمار المخصص هو من قبيل شركة المضاربة وأن الاتفاق بينهما على أن تكون حصة البنك من الربح هو 15 % والباقي لرب المال المودع\rثانيا : وبما أن رب المال المودع والبنك اتفقا على اعتبار الفرق بين الثمن والقيمة دخلا لذلك المشروع الأولى يستحق عليه البنك وبما أنهما يجنحان الآن إلى التوسع في المشروع وإشراك غيرهما فيه واعتبار قيمة الأرض جزءا من رأس مال المشاركة الجديدة وأنهما ينتقلان من التمويل بواسطة الاستثمار المخصص إلى التمويل بواسطة سندات المقارضة المخصصة وبما أن سندات المقارضة المخصصة مشمولة بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لشركة البنك والمادة الثانية والفقرتين ( ج ) و ( ه ) من المادة الرابعة عشرة من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13 لسنة 1978 فإن مجلس الإدارة بالاتفاق مع المودع يملك حق إشراك آخرين بالمشروع ووضع التفاصيل والشروط اللازمة على أن يوضح حين العرض حقيقة الحال عن الأرض وقيمتها وتكاليف المشروع الجديد حسب التقدير ويحدد ما يرغب البنك من الاشتراك فيه من أسهم في سندات المقارضة وأن المودع خصص له مقابل ما خصه من قيمة الأرض سندات مقارضة والباقي معروض للاكتتاب العام وعليه فإن الأقدام على هذه المعاملة بعد الاتفاقات المذكورة صحيح شرعا لأنه يدخل في عداد الشركات المبنية على الرضا والاتفاق مع التنبيه أن للبنك أن يسترد مثل ما أنفق أو ينفق في سبيل التمهيد لإنجاز المشروع الذي يراد عرضه مع لفت النظر إلى ما يلي :\r1 - ما ورد في صورة قرار المجلس في الجلسة رقم 35 من أنه يخصص للبنك حصة لا تقل عن 15 % غير صحيح شرعا ويجب تعديل الحصة بالتحديد حتى لا يكون في ذلك مجال لنزاع أو خلاف\r2 - ينبغي على البنك في المستقبل قبل الإقدام على أية خطوة في مثل هذه المشاريع أن يتفق بين الطرفين على شروط معينة مكتوبة حتى يكون ذلك حاسما للنزاع وقاطعا للخلاف","part":1,"page":996},{"id":1000,"text":"الفتوى رقم ( 39 )\rالسؤال\rيرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية : قام البنك بالمباشرة بإنشاء مشروع عقاري على أساس حسابات ودائع استثمار مخصص وقد ساهم المودعون المستثمرون بحوالي ( 6,2 ) مليون دينار وقام البنك بالمساهمة بالمبلغ الباقي والبالغ ( 6,3 ) مليون دينار حيث إن تكاليف المشروع تقدر بحوالي ( 12,5 ) مليون دينار ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في خلال ثلاثين شهرا وقد تم الطلب من المودعين دفع نسبة 40 % من مساهمتهم في المشروع حالا وسيتم طلب باقي قيمة المساهمة على دفعات حسب مراحل إنجاز العمل في المشروع وحسب شروط التعاقد وحيث إن البنك قام بالمساهمة بباقي تمويل المشروع وحيث إن بعض الأشخاص يرغبون في المشاركة في المشروع في أي وقت من الأوقات لاحقا لذا فإن البنك يرى أن يتم بيع هؤلاء الأشخاص الراغبين في المساهمة في المشروع على أساس أن البنك قد ساهم بمبلغ ستة ملايين دينار ( أي ما يعادل ستة ملايين حصة \" أو سهم \" مثلا وبمعدل دينار أردني لكل حصة ) وإذا ما رغب أي شخص في أي وقت من الأوقات أن يساهم في المشروع فإن البنك سيبيعه الحصة حسبما يتم عليه الاتفاق في ضوء القيمة المادية والمعنوية للحصة وذلك على أساس أن المساهم الجديد يعتبر شريكا في المشروع منذ بدايته بمقدار الحصص التي اشتراها من البنك لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك ببيع جزء من حصصه في المساهمة في المشروع في المستقبل لأشخاص آخرين بسعر أعلى من القيمة الاسمية الحالية التي تحدد في ضوء تقدم العمل وباتفاق بين البنك والمشتري وذلك حسب ما تم توضيحه سابقا ؟\rالجواب\rأراد البنك الإسلامي أن يبيع في المستقبل بعض أسهمه في المشروع العقاري ضاحية الروضة بعد أن تم شراء الأرض وبوشر بالحفريات والإنشاءات وبالثمن الذي يتفق عليه بين البنك والمشتري والذي يزيد عن القيمة الاسمية للسهم بسبب تقدم العمل في المشروع والإنفاق الذي تم أو يتم إلى حين عقد البيع والشراء إلخ الذي يتجه لي أنه : إذا رأى المسئولون عن إدارة البنك أن من المصلحة بيع بعض أسهمه في المشروع المشار إليه بالثمن الذي يتفق عليه حين العقد بين البنك والمشتري والشامل ذلك لما يخص تلك الأسهم في الأرض وما أنشئ على الأرض وللحقوق التي ترتبت أو تترتب على ما ذكر مادية أو معنوية حسب تقدم العمل والإنفاق عليه وكان في ذلك حظ ومصلحة للبنك فلا مانع من هذا شرعا ولو زاد الثمن عن القيمة الاسمية الحالية للسهم بسبب تغير الثمن حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقدم العمل فيه وما يجرى إتفاقه عليه وكما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه فكذلك يتصرف أيضا في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق وأيضا للشريك أن يبيع حصته أو بعض حصته المعلومة الشائعة بدون إذن شريكه والشريك مخير إن شاء باع حصته من شريكه وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه كما يفهم من الأحكام الفقهية المصرح بها في المذهب الحنفي وأخذت بها مجلة الأحكام العدلية في المواد 1066,1088,255","part":1,"page":997},{"id":1001,"text":"الفتوى رقم ( 40 )\rالسؤال\rنرجو بيان الرأي الشرعي في المسألة التالية : تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات سعودية بسعر يحدد مسبقا - اليوم مثلا - خلال فترة مستقبلية محددة ( ستين يوما من تاريخه مثلا ) على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم البنك خلال أي يوم من الستين يوما ثمن الريالات السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم بتسليمها شيكا بالريالات السعودية محسوبا على أساس السعر المحدد سابقا لهذه الغاية ( والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم ) فهل يجوز شرعا السير في هذه المعاملة ؟\rالجواب\rإن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس بسعر يحدد حين الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد على أساس السعر المتفق عليه سابقا بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز التبادل بسعر يومها وأغلى وأرخص وأن هذا الاتجاه وإن كان يخالف ما جاء في حديث ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها إلا أنه يظهر أن الإمامين أخذا بالحديث العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم :\rإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد\rوعليه فإني أوافق على السير في معاملة الاتفاق على الوجه المشروح عملا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه","part":1,"page":998},{"id":1002,"text":"الفتوى رقم ( 41 )\rالسؤال\rأرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية : - \" تصدر الحكومة أذونات خزينة تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها وتبيع الإذن الواحد الذي قيمته ( 1000 ) دينار مثلا بمبلغ ( 986 ) دينارا وتدفع الحكومة مبلغ ال ( 1000 ) دينار لحامل السند في تاريخ الاستحقاق أي بعد مضي الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار \" لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في شراء البنك الإسلامي الأردني لمثل هذه الأذونات ( السندات ) حيث طلب منا البنك المركزي الأردني شراءها ؟\rالجواب\rبشأن الاستيضاح عن الحكم الشرعي في أذونات الخزينة المرسل مع الكتاب صورة عنها وعن شروط الإصدار بعد الاطلاع على صورة الإذن وصورة شروط الإصدار تبين أن السندات المشار إليها يشتريها المشتري بمبلغ معين ثم بعد مدة يأخذ ثمنها أكثر مما دفع وبما أن هذا البيع محرم شرعا لأن فيه بيع الكالئ بالكالئ وهو ربا وقد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي بعدم مساهمة البنك الإسلامي في هذه الأذونات","part":1,"page":999},{"id":1003,"text":"الفتوى رقم ( 42 )\rالسؤال\rيرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي الأردني بتأجير قسم من المباني التي يملكها إلى شركات أو مؤسسات يكون مجال عملها الرئيسي التعامل بالفوائد ؟\rالجواب\rبشأن الاستيضاح عن بيان الوجه الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتأجير قسم من مبانيه إلى شركات أو مؤسسات مجال عملها الرئيسي التعامل بالفوائد بما أنه لا يجوز للمسلم أن يعين على معصية ومحرم شرعا وبما أن التعامل بالفوائد محرم شرعا وبما أن مجال عمل تلك الشركات أو المؤسسات الرئيسي هو التعامل بالفوائد فإن أقل ما يوصف به ذلك العمل المسئول عنه أنه إعانة على معصية ومحرم شرعا لذلك فإني أوصي بعدم التأجير للغرض المذكور","part":1,"page":1000},{"id":1004,"text":"الفتوى رقم ( 43 )\rالسؤال\rتطالب دائرة ضريبة الدخل البنك بضريبة عن المبالغ المقتطعة سنويا لمخصص مخاطر الاستثمار اعتبارا من تاريخ بداية عمل البنك وقد لجأ البنك إلى القضاء مبينا وجوب إعفاء مخصص مخاطر الاستثمار ( لكون هذا المخصص ليس ملكا للمساهمين أو المودعين ) من ضريبة الدخل إلى محكمة الاستئناف ثم إلى محكمة التمييز حيث قررت محكمة التمييز إخضاع مخصص مخاطر الاستثمار لضريبة الدخل لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في قيام البنك الإسلامي بدفع ضريبة عن هذا المخصص وقيد الضريبة المتحققة عن هذا المخصص على حساب الرصيد المتجمع في حساب مخصص مخاطر الاستثمار المذكور ؟\rالجواب\rبالإشارة لكتابكم بما أن الضريبة المطالب بها عن المبالغ المقتطعة سنويا لمخصص مخاطر الاستثمار فإن الوجه الشرعي يقضي بأن تدفع من حساب المخصص المذكور","part":1,"page":1001},{"id":1005,"text":"الفتوى رقم ( 44 )\rالسؤال\rيرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول دفع الزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو الاحتياطيات ؟\rالجواب\rبناء على استيضاح سعادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني حول استيفاء الإدارة العامة أو دفعها للزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو عن الاحتياطي الخاص وإضافة مادة أو مواد جديدة لقانون البنك تخوله القيام بذلك أقول :\rأولا : لا ريب أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي فريضة على كل من ملك نصابا زائدا عن لوازمه الضرورية وعن دين له مطالب من جهة العباد وقد مرت عليه سنة قمرية وهو مالك لذلك النصاب ويشترط أن يكون الملك تاما بحيث يقدر على التصرف فيه بإرادته\rثانيا : الزكاة لا تجب في نصاب مشترك وإن تعدد النصاب وخص كل واحد من الشركاء على حدة مقدار النصاب يجب على كل شريك أن يخرج الزكاة عن نصابه\rثالثا : لا يجوز للشريك أن يخرج الزكاة عن نصاب شريكه بلا إذنه لجواز أن الزكاة غير واجبة على ذلك الشريك لأي سبب شرعي أو أنه يريد أن يدفعها بنفسه للمستحق كما أود الإفادة بأنه عند وضع مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني أثيرت هذه الفكرة لكن العلماء الذين اشتركوا في وضع المشروع ولجنة الفتوى لم يوافقوا عليها لأنها تسبب مشاكل وقد يدعي المساهم أنه لا يملك غير أرباحه التي لا تشكل نصابا أو أنها إن شكلت نصابا لم يحل الحول عليه وهو مالكها ملكا مطلقا وبالنسبة للاحتياطي الخاص البنك لا يملكها ملكا مطلقا وهي في حكم الودائع والأمانات المخصصة لغرض خاص حسب قانون البنك وأيضا فقد كان ولي الأمر يأخذ زكاة الأموال الظاهرة وغيرها لكن لما كثرت الأموال في زمن عثمان رضي الله عنه وعلم أن في تتبعها ضررا بأصحابها رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن ولي الأمر وقال العلماء لو علم ولي الأمر عن أهل بلدة أنهم لا يؤدون الزكاة عن الأموال الباطنة فإنه يطالبهم بها وإلا فلا يجوز له ذلك لمخالفته الإجماع لهذا كله أرى أن مطالبة البنك الإسلامي بدفع الزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو عن الاحتياطي الخاص فيه مخالفة لنصوص الفقهاء ويسبب مشاكل كثيرة فضلا عن أنه يفرق بين فئات الناس المطالبين بالزكاة ولذلك أعتقد أن عدم إضافة أي مواد لهذا الغرض أسلم وأحكم وإذا توفرت الأسباب المبررة لتدخل ولي الأمر يمكن أن يوضع قانون عام يطبق على جميع المكلفين بدفع الزكاة","part":1,"page":1002},{"id":1006,"text":"الفتوى رقم ( 45 )\rالسؤال\rأرجو أن أوضح بأن كثيرا من العملاء لا يقومون بتسديد الأقساط المطلوبة منهم للبنك في المواعيد المحددة على الرغم من أن كثيرا منهم موسرون وكذلك فإن البعض يتأخر في التسديد لفترات طويلة لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول إضافة بند في عقودنا يجيز للبنك أن يطلب من العميل في تلك الحالة التعويض عن الضرر الذي يصيب البنك في الحالات المشار إليها نرجو في حالة موافقتكم على المبدأ أن تزودونا بالنص الذي ترونه موافقا للشرع ؟\rالجواب\rبالإشارة لكتابكم حول مماطلة بعض المدينين في الإيفاء بما التزموا بالوفاء به شرعا وبما أن هذه المماطلة مع توفر الإمكانات للدفع وتيسر الإيفاء تعتبر في الإسلام ظلما يستوجب المؤاخذة حسب نص الحديث الشريف :\rلي الواجد يحل عرضه وعقوبته\rوالحديث الآخر\rمطل الغني ظلم\rوبما أن ذلك يقتضي أن تكون المؤاخذة محصورة في الموسر وأما المعسر فالواجب شرعا إمهاله عملا بقوله تعالى :\r(سورة:2, آية:280)\rوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة\rوبعد المذاكرة والمناقشة واستعراض الصيغ المقترحة وما يترتب عليها من أحكام أرى أن الشرع الإسلامي لا يعارض في وضع شرط بالصيغة التالية في عقد معدل للشروط العامة للتعامل والكفالة المطلقة ملحقا به مكملا له مضافا إليه \" عطفا على العقد الأساسي للشروط العامة للتعامل والكفالة المطلقة أصرح أو نصرح / بالاشتراط المبحوث عنه أدناه ملحقا بالعقد الأساسي المذكور مكملا له مضافا إليه \" \" يشترط في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا إلى البنك وامتناعنا عن الوفاء رغم يسرنا يحق للبنك أن يطالبنا بما لحقه من ضرر ناشئ أو متعلق بواقعة امتناعنا عن الوفاء في مدة المماطلة وفي حالة عدم اتفاقنا مع البنك على تقدير الضرر تحال مطالبة البنك إلى التحكيم المبحوث عنه في العقد الأساسي المذكور مع العلم بأنه من المفهوم والمتفق عليه بيننا أنه يعتبر موسرا من يملك أموالا منقولة أو غير منقولة لا يمنع الشرع الإسلامي والقوانين والأنظمة المعتمدة من التصرف بها سواء كانت مرهونة لأمر البنك أو غير مرهونة ما دامت تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنها أعلاه كليا أو جزئيا ويكون للبنك الحق في المطالبة بمقدار الضرر دون الحاجة إلى توجيه إخطار عدلي أو إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر \" وعليه فإن وضع الشرط بالصيغة المذكورة أعلاه بعد اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها يكون جائزا شرعا لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم وللحديث الشريف :\rالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا","part":1,"page":1003},{"id":1007,"text":"الفتوى رقم ( 46 )\rالسؤال\rيرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية : يقوم البنك بتقديم التمويل لبعض العملاء على أساس نظام المشاركة المتناقصة ( المنتهية بالتمليك ) لبناء مشاريع عقارية ويقوم البنك بتأجير هذه العقارات بعد الانتهاء من البناء وتوزيع الدخل بين البنك والمالك حسب عقد المشاركة المتناقصة المبرم مع العميل يطلب العميل ( الممول له ) في بعض الأحيان وعند تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به أن يلتزم عند المباشرة في التمويل باستئجار العقار بعد الانتهاء من البناء على أساس تحديد أجرة للمتر المربع من البناء يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب العميل تحديد الإيجار سلفا بأجرة المتر المربع للبناء المتفق على إنشائه ؟\rالجواب\rبما أنه يجوز شرعا اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها وبما أن ذلك يعني جواز الاتفاق على تحديدها قبل تسلم المنفعة وبما أنه يجوز عقد الإيجار على أساس وحدات معينة كالمتر أو الذراع فإن الاتفاق في حالات تمويل المشاركة المتناقصة على تحديد الأجرة على أساس المتر أو الذراع سائغ شرعا بمقتضى المادة 679 من القانون المدني والمادة 504 من المجلة المأخوذ حكمها من الفقه الإسلامي لذلك فإن الاتفاق المشار إليه في السؤال سائغ شرعا ويجوز الإقدام عليه","part":1,"page":1004},{"id":1008,"text":"الفتوى رقم ( 47 )\rالسؤال\rقام البنك بتمويل بناء وفق شروط تمويل المشاركة المتناقصة وتقدم أحد العملاء باستئجار جزء من العقار لعمل مركز صحي يقوم بتوفير الخدمات الصحية المتعلقة بالإرشادات اللازمة والتمرينات الضرورية للمنتسبين من مختلف الأعمار من الذكور حيث يقدم المركز الخدمات التالية :\rأولا : غرف للتمارين الرياضية المختلفة\rثانيا : حمامات الساونا\rثالثا : المساجات والتدليك\rرابعا : السباحة\rخامسا : تقديم المشورات والنصائح الصحية اللازمة\rسادسا : كافتيريا لتقديم الأطعمة الخفيفة لرواد المركز يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول تأجير المبنى لاستعماله لعمل مركز صحي للذكور فقط علما بأن العميل قد زودنا بالفتوى الشرعية المرفقة من أساتذة في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية ؟\rالجواب\rإن التأجير على الوجه الوارد في السؤال جائز شرعا بشرط الالتزام باللباس والممارسة حسب الشرع وأن لا يكون في التطبيق أي عمل يتنافى مع الحكم الشرعي الإسلامي أو الآداب العامة","part":1,"page":1005},{"id":1009,"text":"الفتوى رقم ( 48 )\rالسؤال\rنظرا لطلب بعض العملاء إدارة ممتلكاتهم من قبل البنك مقابل أجور وأتعاب فقد تم إعداد لائحة بالأتعاب والأجور والوكالة الخاصة بذلك مع المستشار القانوني للبنك نرفق لكم نسخة عن لائحة الأتعاب والوكالة العامة بهذا الخصوص للتكرم ببيان الرأي الشرعي فيها\rلائحة الأتعاب والأجور لخدمات الإدارة\rالمادة الأولي : يستوفي البنك الإسلامي الأردني الأجور التالي بيانها لقاء قيامه بإدارة أموال عملائه :\r1 - إدارة وتأجير الأموال غير المنقولة نسبة ( % ) بالمائة سنويا من مجموع الإيرادات وتشمل بدلات الإيجار وبدلات الخلو وبدلات المفتاحية أو أي إيراد آخر لقاء الإشراف والإدارة والتأجير وتحديد الإيجار وتحصيل البدلات\r2 - الإصلاحات والترميمات في العقارات : نسبة ( % ) بالمائة من قيمة النفقات التي يصرفها البنك عن العميل لإجراء الإصلاحات أو الترميمات في عقارات العميل\r3 - المعاملات القضائية والإدارية : نسبة ( % ) بالمائة من مجموع النفقات والضرائب الحكومية والرسوم وأتعاب المحاماة التي يتولى البنك إنفاقها بالنيابة عن العميل في متابعة القضايا في المحاكم والمعاملات الإدارية ومعاملات التسجيل مقابل الخدمات التي يقدمها البنك\rالمادة الثانية : يتحمل العميل بالإضافة للأجور المبينة في هذه اللائحة جميع المصاريف والنفقات التي تنشأ عن الخدمات التي يتولى البنك القيام بها بالوكالة عنه بما في ذلك نفقات الطوابع والبريد والتليفون والتلغراف والتلكس وجميع الرسوم على اختلاف أنواعها بما في ذلك الرسوم الحكومية والبلدية ورسوم الغرف التجارية وأية رسوم ومصاريف إدارية وقضائية وأتعاب المحاماة والمحكمين والخبراء وما يتبعها من مصاريف سفر وإقامة وأيضا فإن عبارة الكتاب توحي بأن الهدف أن يتوصل البنك إلى الزيادة دون أن يتعرض للخسارة وبذلك لا تكون هذه المعاملات خاضعة لقاعدة الربح والخسارة كما تقتضيه المشاركة الشرعية لذلك فإني لا أوصي بالسير في هذه المعاملات التي يحيطها الشك من كل جانب إلا إذا عدلت الصورة وأصبحت خاضعة للربح والخسارة حسب الوجه الشرعي ووافقت عليها\rالمادة الثالثة : تستحق أجور البنك المبينة في هذه اللائحة حال القيام بالخدمات المقتضاة للعميل وتقيد على حسابه مع النفقات المشار إليها في المادة الثانية\rالمادة الرابعة : يحق للبنك في أي وقت يشاء تعديل الأجور الواردة في هذه اللائحة وإضافة أجور جديدة ويعتبر أي تعديل ساري المفعول من تاريخه شريطة إشعار العميل بذلك على عنوانه المثبت لدى البنك وللعميل حق الاعتراض خلال مدة أقصاها ( 1 ) يوما من تاريخ إرسال الإشعار بالبريد المسجل وفي الحالة الأخيرة يحق للبنك قبول الاعتراض أو فسخ هذا العقد وتوقيع العميل إشعارا باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة ؟\rالجواب\rبالإشارة إلى كتابكم وإلى المناقشة التي دارت بيننا في البنك حول موضوع الكتاب المرفق به توكيل للبنك وكتاب يتضمن اتفاق العميل مع البنك على أن يتقاضى البنك مقابل أعمال الإدارة المبينة أجورا بموجب لائحة الأتعاب المرفقة وبما أن تلك الملحقات لا تتضمن شرطا مخالفا للشرع يحل حراما أو يحرم حلالا وبما أن الأصل في الشروط الصحة فإن تلك الملحقات بما تضمنته سائغة شرعا وإنني أوافق على السير بمقتضاها","part":1,"page":1006},{"id":1010,"text":"الفتوى رقم ( 49 )\rالسؤال\rيرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية :\rبيان المسألة : يتقدم بعض العملاء ( شركات أو أفراد ) إلى البنك على أساس قيام البنك بوضع مبلغ معين من المال تحت تصرف العميل لاستعماله في أعماله التجارية لمدة معينة ( عام مثلا ) حيث يقوم العميل بإعادة المبلغ إلى البنك في نهاية المدة أو يجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين يتفق البنك مع العميل عند تقديم المبلغ أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات ( الدخل ) أو صافي الأرباح السنوية للشركة أو للعميل مقابل التمويل المقدم من البنك كمشاركة في أعمال هذا العميل كما أنه يتم عند الاتفاق بين البنك والعميل على هذا الترتيب تحديد الأسس التي يتم بها الوصول إلى تعريف الإيرادات أو صافي الربح والتي يستوفي البنك منه النسبة المحددة المتفق عليها من واقع ميزانية وحسابات العميل الرسمية يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مدى إمكانية السير في مثل هذه العمليات ؟\rالجواب\rبالاستيضاح عن الوجه الشرعي حول مدى إمكانية السير في المعاملات المشار إليها في السؤال تبين ما يلي :\rأولا : بعض العملاء يطلبون من البنك أن يضع تحت تصرفهم مبلغا معينا من المال لاستعماله في أعمالهم التجارية لمدة معينة حيث يعيد العميل المبلغ في نهاية المدة المتفق عليها\rثانيا : يتفق البنك مع العميل أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات ( الدخل ) أو صافي الأرباح إلخ\rثالثا : عند الاتفاق يتم تحديد الأسس التي يجري فيها تعريف الإيرادات أو صافى الأرباح إلخ الذي يظهر من عبارة الكتاب أنه بعد فتح الاعتماد للعميل يتفق معه على تخصيص نسبة معينة من الإيرادات أو الربح إلخ وبما أن ذلك المبلغ يعتبر قرضا وإذا شرط في القرض أن يزيد فيه فالزيادة حرام بلا خلاف كما أن كل زيادة مشروطة في القرض أو مستفادة بسببه فهي من باب الربا المحرم في الإسلام","part":1,"page":1007},{"id":1011,"text":"هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي","part":1,"page":1008},{"id":1012,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة ؟\rالجواب\rرأت هيئة الرقابة الشرعية عدم قيام العميل بإجراء التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة وإنما يقوم المصرف بهذا الإجراء باعتباره مسئولا عن القيام بتدبير السلعة للعميل وتحمل المخاطرة المترتبة على ذلك","part":1,"page":1009},{"id":1013,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rيرجى إفتاؤنا في مدى جواز حصول المصرف على عمولة فتح لاعتمادات مستندية مغطاة بالكامل ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه لا حرج من حصول المصرف على العمولة التي يتفق عليها مع العميل لاستبعاد شبهة الربا مع هذا النوع من الاعتماد وباعتبار العمولة جعلا نظير الخدمات والجهد المبذول","part":1,"page":1010},{"id":1014,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rما مدى جواز حصول المصرف على عمولة بالنسبة للاعتمادات غير المغطاة أو المغطاة بغطاء جزئي ؟ وما مدى جواز حصوله على العمولة نظير قيامه بتعديل الاعتماد المستندي أو تمديده ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من حصول المصرف على عمولة تقاس بقدر الجهد والخدمة التي يقدمها المصرف وكذلك المخاطرة التي يتعرض لها عن الجزء غير المغطى على ألا يكون هناك ارتباط بين مقدار العمولة ومدة صلاحية الاعتماد ولا مانع من تدرج العمولة حسب قيمة العملية ولا مانع من حصول المصرف على عمولة الخدمة والجهد المبذول والمصاريف الفعلية التي يتحملها , أما عمولة تمديد صلاحية الاعتماد فلا تحتسب على أساس المدة أسوة بما هو وارد على عمولة الفتح ويمكن تحصيل مبلغ محدد عن كل تعديل يتناسب مع الجهد والخدمة والمصاريف الفعلية التي يقوم بها المصرف","part":1,"page":1011},{"id":1015,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rما مدى جواز حصول المصرف على عمولة بيع للشيكات السياحية التي يصدرها ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أنه لا مانع من حصول المصرف على العمولة المناسبة بقدر الخدمة وما يتفق مع العرف السائد وذلك نظرا للجهد الذي يتحمله المصرف في سبيل إصدار هذه الشيكات","part":1,"page":1012},{"id":1016,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rما مدى جواز قيام المصرف باستيفاء عمولة على الاعتمادات المستندية الواردة لصالح مستفيدين في قطر مقابل قيام المصرف بفحص المستندات وتدقيقها ودفع قيمتها للمستفيد القطري ؟\rالجواب\rلا ترى هيئة الرقابة مانعا من تقاضي المصرف لعمولة بنسبة مئوية من قيمة المستندات محل الفحص والدفع , أما إذا كان المصرف يدفع قيمة اعتماد دون فحص فله أن يتقاضى كجعل مبلغا مقطوعا ليس له علاقة بقيمة الدفعة التي يجريها","part":1,"page":1013},{"id":1017,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rما مدى جواز قيام المصرف الإسلامي بتسديد قيمة الكمبيالات قبل تاريخ استحقاقها ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أنه يمكن للمصرف تسديد قيمة الكمبيالات المستحقة على عملائه وذلك وفقا للأسس التالية :\rأولا : أن يتم تسديد قيمة الكمبيالات بقيمتها الاسمية\rثانيا : أن يحصل المصرف على عمولة مقطوعة بصرف النظر عن مدة الكمبيالات وقيمتها الاسمية","part":1,"page":1014},{"id":1018,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rعملية تعزيز الاعتمادات المستندية تدخل في نطاق الكفالات المصرفية ويتحمل المصرف في سبيل ذلك جهدا ومخاطرة فهل يجوز له أن يحصل على عمولة نظير قيامه بذلك ؟\rالجواب\rأقرت الهيئة مبدأ حصول المصرف على جعل يتمشى مع مقدار مبلغ الاعتمادات المستندية المطلوب تعزيزها بغض النظر عن مدة تلك الاعتمادات","part":1,"page":1015},{"id":1019,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rما النقاط الأساسية واجبة الاتباع في عمليات المرابحات التجارية بالشراء من السوق المحلي أو من السوق الخارجي ؟\rالجواب\rأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 6 - 8 جمادى الآخرة 1403 ه الموافق 21 - 23 مارس 1983 م وفي إطار الأسس الشرعية التالية لعمليات المرابحة :\rأولا : الوعد ببيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك المصرف السلعة المشتراة للآمر وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح الذي يتم الاتفاق عليه وبشرط أن يقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب العيب الخفي وقد أجازت الهيئة للمصرف في المرحلة الحالية - حيث لا تتوافر لديه ساحات للتشوين والتخزين - أن يكون محل تسليم البضاعة المباعة للآمر بالشراء هو المعرض أو المحل الذي قام المصرف بالشراء منه إلى حين توافر مخازن مناسبة للمصرف مستقبلا\rثانيا : يجوز للمصرف أخذ عربون في عمليات المرابحة وغيرها بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي الذي يتحمله المصرف نتيجة لنقض العميل الوعد بالشراء\rثالثا : تنتهي مسئولية المصرف في عمليات الاستيراد من الخارج للآمر بالشراء بمجرد تسليم المستندات للعميل ووصول البضاعة إلى الميناء وتوقيع عقد البيع بين المصرف والعميل\rرابعا : رأت الهيئة أن يقوم المصرف باستيراد السلعة على مسئوليته وتحمل كافة المصاريف والعمولات والتأمين على السلعة وتحمل المخاطر المتعلقة بعمليات الاستيراد وتبعة الرد بالعيب الخفي ونظرا لوجود صعوبات عملية بشأن التعامل بالاستيراد في السوق العالمية باسم المصرف فقط حيث يواجه المصرف في ذلك ما يلي : - وجود وكلاء وحيدين للسلعة - اعتراض الموردين - اعتراض العملاء فقد أجازت الهيئة أن يتم فتح الاعتمادات باسم المصرف مقرونا باسم الآمر بالشراء وذلك لاعتبارين : - المحافظة على استقرار العلاقات التجارية بين العملاء والمودرين في الخارج - أن هذا الإجراء لن يؤثر على جوهر عملية المرابحة من حيث مسئولية المصرف وتحمله لكافة المصاريف والأعباء والمخاطر المتعلقة بالاستيراد وتبعة الرد بالعيب الخفي\rخامسا : يجوز للمصرف أن يحصل من العميل على عروض أسعار السلعة المراد شراؤها وعليه أن يعمل على الحصول على عروض أفضل لنفس السلعة لصالح العملاء فإذا لم يتيسر له تحقيق ذلك فيجوز للمصرف أن يقوم بالشراء من المصدر الذي حدده العميل مع مراعاة الأسس الشرعية السابقة بشأن عملية المرابحة","part":1,"page":1016},{"id":1020,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rما مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على أموال المصرف المنقولة والثابتة ؟\rالجواب\rرأت الهيئة بالنسبة للتأمين على أموال المصرف المنقولة أن للمصرف أن يقوم بإجراء التأمين المطلوب من خلال شركات التأمين أو التكافل الإسلامية انطلاقا من مبدأ التكافل مع المؤسسات الإسلامية كما أوضحت الهيئة أن شركات التأمين المعروفة تتعامل بنظام الفائدة أخذا وإعطاء ولا ترد المبالغ المؤمن بها في نهاية فترة التأمين بينما شركات التكافل الإسلامية يمكن أن ترد جانبا من مبلغ التأمين بالإضافة إلى عائد استثمار مناسب","part":1,"page":1017},{"id":1021,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rسؤال حول اقتطاع الاحتياطيات من أرباح المصرف ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن احتياطيات المصرف يتم اقتطاعها من أرباح المساهمين فقط وليس من مجموع الأرباح وبالتالي يكون الاحتياطي من حق المساهمين وحدهم دون المودعين","part":1,"page":1018},{"id":1022,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rهل يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء قبل مواعيد استحقاقها ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أنه يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء في عمليات تجارية بالمرابحة مع المصرف قبل موعد استحقاق الأقساط كلها أو بعضها نظير تنازل المصرف عن جانب من الأرباح المتفق عليها على أن لا يكون منصوصا عليه مقدما عند التعاقد","part":1,"page":1019},{"id":1023,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rيضطر المصرف الإسلامي أحيانا إلى توزيع أرصدته طرف البنوك الأخرى المحلية أو الأجنبية دون الحصول على فائدة على هذه الأرصدة وذلك درءا لخطورة الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بخزائن المصرف ونتيجة هذا تعاملنا البنوك معاملة ممتازة في أسعار العملات بيعا وشراء مع الأخذ في الاعتبار أن معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراء قيود المديونية والدائنية بنفس الوقت ؟\rالجواب\rالرأي أن المعاملة الممتازة في أسعار الصرف لا حرج عليها إذا لم تكن مشروطة أو خاضعة للعرف لأنها حينئذ تكون مرتبطة بالقرض ولا يجوز المنفعة المرتبطة بالقرض","part":1,"page":1020},{"id":1024,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rهل يجوز للمصرف الإسلامي أن يتاجر في الذهب بطريقة التسليم الفوري والبيع الآجل وعلى سبيل المثال قيام المصرف بشراء ذهب بمبلغ مليون دولار في 1/2 ودفعه القيمة فورا ثم بيعه للذهب مرة أخرى في نفس التاريخ وبمعرفة الوكيل على أن يستلم القيمة بعد شهر ؟\rالجواب\rالرأي أن هذا ليس من أهداف المصارف الإسلامية حيث إن ذلك لا يفيد الاقتصاد الإسلامي ولا ينفع المسلمين إلا إذا كان المصرف في حاجة إلى قدر معين من الذهب","part":1,"page":1021},{"id":1025,"text":"فتوى رقم ( 80 )\rالسؤال\rيرجى إفتاؤنا في مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة منه مرابحة للعملاء مع التفضل بالإحاطة أنه في حالة حدوث أي حادث للسيارة المباعة سوف يقوم المصرف بتحصيل ما قد يكون له من مستحقات على العميل فقط وفي حالة زيادة مبلغ التأمين على مستحقات المصرف سوف يقوم بردها للعميل ؟\rالجواب\rلا أرى مانعا من قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة مرابحة لعملائه بشرط أن يحسب التعويض لحساب العميل المشتري ولا بأس باحتسابه عليه من المبلغ المتبقي عليه للمصرف إذا كان هناك اتفاق مسبق","part":1,"page":1022},{"id":1026,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rهل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المباعة في عملية بيع المرابحة كضمان ؟\rالجواب\rلا يجوز شرعا أن تكون السلعة المباعة محلا لضمان علمية المرابحة وذلك على أي صورة من الضمان مثل :\rأولا : لا يجوز للمصرف الإسلامي الاحتفاظ بملكية السلعة المباعة حتى تمام سداد ثمنها من جانب الآمر بالشراء\rثانيا : عدم إجراء أي رهن للسلعة المباعة لصالح المصرف\rثالثا : عدم إجراء تأمين على السلعة المباعة لصالح المصرف هذا وقد أجازت الهيئة لإدارة المصرف في حالة بيع المرابحة للعقارات أن تسعى للحصول على ضمانات أخرى بخلاف الاحتفاظ بالملكية أو الرهن العقاري للعقار المباع فإن لم يتيسر لها ذلك فيجوز اتخاذ الإجراءات التي من شأنها عدم تمكين الآمر بالشراء من التصرف في العقار موضوع المرابحة حتى تمام الوفاء بكامل حقوق المصرف","part":1,"page":1023},{"id":1027,"text":"فتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rيرجى بيان مدى شرعية زيادة الثمن مقابل التأجيل في السداد وذلك في حالة وصول البضاعة وقبل إعداد عقد المرابحة وتسليم المستندات والبضاعة للعميل ؟\rالجواب\rلا يجوز زيادة الثمن في هذه الحالة مقابل زيادة الأجل وعلى العميل أن يلتزم بما ورد بوعد الشراء نظرا لأن المصرف يتبع مبدأ أن الوعد بالشراء ملزم","part":1,"page":1024},{"id":1028,"text":"فتوى رقم ( 16 )\rالسؤال\rهل يجوز للمصرف الإسلامي أن يقوم بشراء معدات معينة يحتاجها مقاول أو صاحب مصنع وتسلم هذه المعدات أو الماكينات له مقابل إيجار شهري أو سنوي معين يحدد بحيث لا تتجاوز أقساط الإيجار العمر الإنتاجي للمعدات وعند دفع آخر قسط يكون من حق المقاول أن يختار بين أن يهب المعدات للمصرف أو أن يشتريها مقابل دفع مبلغ رمزي جدا وهذه العملية تشبه البيع بالتقسيط إلى حد كبير من حيث تفصيلها إلا إنها تختلف عنها في أن البيع يتم في نهاية عقد الإيجار وتكون المعدات ملك المصرف أثناء فترة الإيجار كلها وبمعنى آخر فلو فشل المقاول في دفع أقساط الإيجار يستطيع الممول أن يسترجع المعدات المباعة بعكس البيع بالتقسيط حيث لا يستطيع الممول استرجاع المعدات المباعة إلا إذا كان مرتهنا لها كضمان كذلك فإن البيع قد يتم في نهاية عقد الإيجار وقد لا يتم ذلك بحسب اختيار جميع الأطراف ؟\rالجواب\rلا مانع من الدخول في مثل هذه العمليات على أن تعرض العقود على هيئة الرقابة لإقرارها","part":1,"page":1025},{"id":1029,"text":"فتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rعرضت إحدى شركات التجارة الدولية على المصرف الإسلامي أن يقوم بتمويل تصدير خام الفوسفات المنتج في المملكة المغربية إلى رومانيا وأن نقوم بتمويل تصنيع هذه الخامات وتحويلها إلى أسمدة ومواد أخرى لازمة في الزراعة والصناعة وذلك في مصانع رومانيا وأن نقوم باقتضاء ديوننا وحقوقنا المترتبة على العمليتين أعلاه عن طريق استلام حصة من الأسمدة والمواد الأخرى وبيعها لحسابنا في الأسواق الدولية والفرق الناتج بين عمليتي التمويل وعملية البيع يكون ربحنا الصافي يرجى الإفادة بمشروعية تمويل هذه العملية وخاصة الجزء الذي يتم في رومانيا الدولة الشيوعية المعروفة ؟\rالجواب\rلا مانع من دخول المصرف في هذه العمليات على أن تكون على النحو التالي : \" يتفق المصرف مع منتج المادة الخام بأن يتولى تصنيع هذه المادة وتحويلها إلى أسمدة ومواد أخرى على أن يكون نصيب المصرف مقابل هذا حصة من المنتج يتفق عليها مسبقا ويقوم المصرف ببيع هذه الحصة وقبض ثمنها \" وكذلك أوصت اللجنة بأن يكون التعامل مع الدول الإسلامية ودول أهل الكتاب بقدر الإمكان","part":1,"page":1026},{"id":1030,"text":"فتوى رقم ( 18 )\rالسؤال\rيتعمد بعض العملاء التأخر في سداد مستحقات المصرف لعلمهم أن المصرف لا يحتسب عليهم فوائد تأخير عن السداد علما بأن هؤلاء العملاء لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة\r(سورة:2, آية:280)\rوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة\rفهل يجوز فرض غرامة تأخير على هؤلاء العملاء ؟\rالجواب\rلا يجوز فرض أي غرامة للتأخير وإنما يمكن فقط اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء العملاء","part":1,"page":1027},{"id":1031,"text":"فتوى رقم ( 19 )\rالسؤال\rهل يجوز دخول المصرف الإسلامي في عملية مرابحة لتمويل استيراد آلات عمل كوافير ؟\rالجواب\rالرأي هو عدم الدخول في مثل هذه المشروعات عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم\rدع ما يريبك إلى ما لا يريبك","part":1,"page":1028},{"id":1032,"text":"فتوى رقم ( 20 )\rالسؤال\rطلب أحد العملاء الدخول مع المصرف في عملية مرابحة استيراد أقمشة رجالي وحريمي على أن يسدد القيمة على 3 سنوات علما بأن بيع هذه البضاعة يتم خلال ( من 3 - 6 شهور فقط ) ؟\rالجواب\rلا حرج من الناحية الشرعية في الدخول في مثل هذه العمليات وأن القرار يرجع إلى إدارة المصرف من حيث دراسة ظروف السوق وتوافر السيولة وإمكانية التمويل ومدد السداد المتعارف عليها في مثل هذه الحالات","part":1,"page":1029},{"id":1033,"text":"فتوى رقم ( 21 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا تمويل عمليات الاستيراد بالمرابحة عن طريق بوالص التحصيل بشرط اتفاق المصرف المسبق مع المصدر ( المستفيد ) ؟\rالجواب\rأوضحت الهيئة أنه يجوز للمصرف الدخول في مثل هذه العمليات على أن يكون دور المصرف واضح من البداية من حيث تسلسل الإجراءات طبقا للناحية الشرعية بمعنى أن يكون الهدف هو توفير نفقات ومصاريف الاعتماد المستندي","part":1,"page":1030},{"id":1034,"text":"فتوى رقم ( 22 )\rالسؤال\rهل يجوز التأمين على حياة عملاء المصرف لصالحه ضمانا لحقوق المصرف في حالة الوفاة ؟\rالجواب\rلا يجوز التأمين على الحياة بأي صورة من الصور","part":1,"page":1031},{"id":1035,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rهل يجوز تأجيل سداد قيمة بضائع المرابحات للمورد في نهاية الأسبوع أو الشهر وذلك بهدف :\rأولا : التأكد من عدم وجود عيب خفي بالبضاعة بعد استلامها ؟\rثانيا : التأكد من جدية العملية وعدم صوريتها ؟\rالجواب\rلا حرج من ذلك في حالة قبول المورد لتأجيل السداد للفترة المتفق عليها","part":1,"page":1032},{"id":1036,"text":"فتوى رقم ( 24 )\rالسؤال\rإذا ما تم التأمين على البضاعة موضوع المرابحة هل قيمة التأمين تدخل في حساب تكلفة البضاعة قبل احتساب نسبة ربح المصرف بحيث إن الأرباح في هذه الحالة تحسب بنسبة معينة من قيمة البضاعة متضمنا قيمة التأمين ؟ أو أن أرباح المصرف تحسب بنسبة معينة على تكلفة البضاعة بدون قيمة التأمين ثم يضاف التأمين على أرباح المصرف بحيث يصبح الربح في هذه الحالة يشمل ( نسبة معينة من تكلفة البضاعة + قيمة التأمين ) وإعلام العميل بذلك ؟\rالجواب\rأجازت الهيئة الحالة الأولى باحتساب الربح على قيمة البضاعة متضمنة قيمة التأمين وقد طلب الدكتور علي السالوس تسجيل عدم موافقته على هذا الرأي وهو يؤيد الرأي الثاني في هذا الموضوع","part":1,"page":1033},{"id":1037,"text":"فتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rفي عمليات المرابحات المحلية يقوم المصرف بشراء السلع من مصادر مختلفة من السوق المحلي وأحيانا يقوم بتسليمها للعميل على أجزاء فهل في هذه الحالة يتم إعداد طلب شراء ووعد شراء وعقد مرابحة لكل جزء يتم تسليمه للعميل ؟\rالجواب\rأقرت اللجنة أنه طالما أن عملية المرابحة واحدة والتسليم على أجزاء فيتم عمل طلب شراء واحد ووعد شراء واحد وعقد مرابحة واحد للعملية بشرط أن يتم تسليم البضاعة بأكملها للعميل في مدة قصيرة نسبيا","part":1,"page":1034},{"id":1038,"text":"فتوى رقم ( 26 )\rالسؤال\rفي عمليات المرابحات الخارجية واستيراد بضاعة من الخارج عن طريق فتح اعتماد مستندي مجزأ أي وصول البضاعة على مراحل فهل يتم عمل طلب شراء واحد ووعد شراء واحد وعقد مرابحة واحد للعملية أم يتم عمل هذه المستندات لكل دفعة بضاعة تصل ؟\rالجواب\rأقرت الهيئة في هذه الحالة عمل طلب شراء واحد ووعد شراء واحد للعملية ولكن يتم عمل عقد مرابحة مستقل لكل جزء يصل من البضاعة","part":1,"page":1035},{"id":1039,"text":"فتوى رقم ( 27 )\rالسؤال\rسؤال حول الإجراءات التي يتبعها المصرف في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات ؟\rالجواب\rأقرت الهيئة الإجراءات المتبعة حاليا في مثل هذه الحالات وهي تسليم العميل البضاعة لحين وصول المستندات وتحسب القيمة في عقد المرابحة بسعر الصرف الخاص بالعملات في تاريخ خصم المراسل علينا بالقيمة","part":1,"page":1036},{"id":1040,"text":"فتوى رقم ( 28 )\rالسؤال\rهل يجوز تغيير سعر البيع وتغيير أجل التسديد لبضاعة تواعدنا على بيعها لأحد العملاء بأسلوب المرابحة باعتماد مستندي وذلك قبل شحن تلك البضاعة وتقديم المستندات إلى البنك المراسل في الخارج ؟\rالجواب\rإذا لم يوقع عقد البيع بين الطرفين ووافقا على إلغاء الوعد السابق بالشراء واتفقا على أن يقوم بوعد جديد بشروط جديدة يتفقان عليها فلا مانع من ذلك والمسلمون عند شروطهم","part":1,"page":1037},{"id":1041,"text":"فتوى رقم ( 29 )\rالسؤال\rهل يجوز للمصرف أن يقوم بشراء دار للسكن وتسجيلها باسمه ثم بيعها إلى عميل المصرف على أقساط لمدة معلومة مقابل توقيع عقد بيع ابتدائي فقط دون تسجيل هذا البيع في دائرة التسجيل العقاري على أن يتم التسجيل في نهاية مدة التقسيط ؟\rالجواب\rيجوز هذا ما لم يقدم العميل ( المشتري ) رهنا آخر يفي بالتزاماته مع المصرف","part":1,"page":1038},{"id":1042,"text":"فتوى رقم ( 30 )\rالسؤال\rيرجى بيان الوجه الشرعي في جواز بيع المصرف الإسلامي لحصة في مشاركة دخلها مع أحد عملائه على أن يتم بيع تلك الحصة بأسلوب المرابحة ؟\rالجواب\rإذا أراد المصرف إنهاء الشراكة باع حصته بقيمتها \" السوقية \" ويكون الشريك أولى بشرائها بحق الشفعة وإلا بيعت لغيره","part":1,"page":1039},{"id":1043,"text":"فتوى رقم ( 31 )\rالسؤال\rنرجو بيان الوجه الشرعي في العملية التالية : استورد المصرف كمية من البضاعة بموجب مرابحة مع أحد العملاء وعند وصول البضاعة إلى مرفأ الدوحة أرسلنا أحد الموظفين بمرافقة الواعد بالشراء لمعاينة البضاعة وتسليمها له ولكن العميل رفض فتح الحاويات والصناديق لأنه يريد الاحتفاظ بها في الصناديق حتى يأتي وقت حاجته لها بالإضافة إلى أنه لا يوجد مكان لوضع البضاعة عند فتح الصناديق وحيث إن مثل هذا التصرف من قبل المشتري يترك المصرف تحت طائلة المسئولية إلى وقت لا نعلمه وقد يطول كثيرا فهل يجوز لنا أن نقبل إقرارا يوقعه العميل للمصرف يخلي بموجبه المصرف من مسئولية العيب الخفي علما بأن المصرف على استعداد لأن يكون مسئولا عن العيب الخفي لو تم معاينة البضاعة عند استلام وتسلم الصناديق ؟\rالجواب\rالعيب الخفي قد لا يظهر إلا بعد فترة قد تمتد قليلا وقد يلحق البضاعة ما يعتبر عيبا بسبب التخزين لذا يجب تسليم البضاعة وتخلي مسئولية المصرف من العيب الخفي ويتفق على تحديد مدة بعدها تخلي مسئولية المصرف من أي عيب قد يظهر وقد اتفق أن تكون هذه المدة خلال 3 أيام من استلام البضاعة","part":1,"page":1040},{"id":1044,"text":"فتوى رقم ( 32 )\rالسؤال\rتعلمون فضيلتكم أن عمليات المرابحة التي تتضمن فتح اعتماد مستندي يتم تسويتها بعد وصول البضاعة إلى ميناء الدوحة حيث تقتضي من العميل أن يتقدم لاستلام تلك البضاعة وحيث إن المصرف لا يملك الآن أية مخازن فقد جرت العادة أن يتم الاستلام من الميناء وكما تعلمون فإن سلطات المواني تحسب عادة أجور أرضية وتخزين على البضاعة التي يتأخر استخراجها من الميناء مثل هذا الأمر يتسبب لنا بالضرر في بعض الأحيان دون أن يكون لنا أي سلطة على وقف الضرر خصوصا إذا تأخر العميل في تصفية مرابحته واستلام البضاعة ولذا نقترح أن يضاف لعقد المرابحة نصا على أن أجور التخزين والأرضية من مسئولية المشتري وذلك حثا له على استلام البضاعة حال وصولها ومنعا لأي ضرر محتمل على المصرف فهل يجوز ذلك شرعا أم لا ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه في البند الرابع والخامس والسابع من عقد المرابحة ما يكفي لمنع مثل هذا الضرر فلا حاجة للإضافة المقترحة حيث ينص البند الرابع على أن مكان التسليم هو ميناء الوصول وينص الخامس على تعهد المشتري بتسليم البضاعة بمجرد تفريغها عند الوصول ويكون مسئولا عن تأخير التسليم وما يترتب عليه من أضرار","part":1,"page":1041},{"id":1045,"text":"فتوى رقم ( 33 )\rالسؤال\rيرجى بيان الوجه الشرعي في قيام المصرف بالتعاقد مع أحد العملاء لبناء بيت أو مخزن على أرض يملكها هذا العميل بسعر التكلفة مضافا إليها ربح معلوم يتم التفاوض عليه مع هذا العميل علما بأن عملية البناء ستنفذ بواسطة أحد المقاولين أو إحدى شركات المقاولات التي سيتفق معها المصرف وسيقوم المصرف بإضافة ربح معلوم فوق السعر الذي سيتقاضاه المقاول ؟\rالجواب\rالرأي أن حساب التكلفة وإضافة الربح يكون في حالة قيام المصرف بشراء متطلبات البناء ثم بيعها مرابحة أما الصورة المعروضة فلا تجوز مرابحة ولكن يمكن أن تدخل تحت عقد الاستصناع فيتفق المصرف مع العميل على السعر النهائي دون ذكر التكاليف أو الأرباح وللمصرف بعد هذا أن يعقد اتفاقا مستقلا مع أحد المقاولين للقيام بالبناء","part":1,"page":1042},{"id":1046,"text":"فتوى رقم ( 34 )\rالسؤال\rيرجى بيان الوجه الشرعي في مدى جواز عملية مرابحة لاستيراد تماثيل ولوحات لمناظر طبيعية ولوحات وصور لأشخاص مشهورين ؟\rالجواب\rالرأي عدم جواز الدخول في مثل هذه العمليات مع إباحة الدخول في عمليات استيراد المناظر الطبيعية فقط","part":1,"page":1043},{"id":1047,"text":"فتوى رقم ( 35 )\rالسؤال\rهل يجوز قيام المصرف بفتح اعتماد مستندي بالمرابحة بموجب عرض أسعار ورد باسم الآمر بالشراء ؟\rالجواب\rالرأي أنه كلما أمكن أن يكون عرض الأسعار باسم المصرف فهو أفضل ولكن لا يشترط ذلك لإتمام عملية المرابحة","part":1,"page":1044},{"id":1048,"text":"فتوى رقم ( 36 )\rالسؤال\rهل يجوز للمصرف الإسلامي أن يحصل على رسوم خدمة عن كل عملية مشاركة مع كل عميل عند بدء التعاقد معه كرسوم خدمات للمشاركة والتي تشمل الزيارات الميدانية للمشروع والدراسة وزيارات المخازن ويحصل المصرف هذه المصاريف سواء دخل المصرف شريكا أم لم يدخل شريكا نظرا لاستفادة طالب المشاركة من نتيجة الدراسة والتقييم الذي يجريه المصرف ؟\rالجواب\rالرأي أنه إذا تقدم العميل بمشروع اقتصادي طالبا دخول المصرف فيه كمشاركة فإنه يمكن للمصرف الحصول على مبلغ مقابل ما يقوم به من دراسة فنية وتقييم للمشروع بغض النظر عما انتهت إليه دراسة المشروع سواء بالموافقة أو الاعتذار عنه ويختلف المبلغ المحصل من عملية لأخرى وحسب الاتفاق الذي يتم مع العميل في هذا الشأن","part":1,"page":1045},{"id":1049,"text":"فتوى رقم ( 37 )\rالسؤال\rيرجى إفتاؤنا في مدى جواز حصول المصرف على أجر في حالة إصدار الكفالة المجردة ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن الكفالة المجردة لا أجر عليها وإنما الأجر على العمل المصاحب لها ويجوز أن تكون للضمان ما يقابله إذا دخل في عقد آخر","part":1,"page":1046},{"id":1050,"text":"فتوى رقم ( 38 )\rالسؤال\rهل يجوز أن تكون المبالغ المودعة للعميل في المصرف بحسابه الجاري أو المودعة في شكل ودائع استثمارية غطاء نقديا لخطاب الضمان ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه إذا كان للعميل حساب جاري أو ودائع استثمارية فيمكن أن تكون غطاء نقديا لخطاب الضمان على أن ينص على ذلك في الاتفاق مع استمرار اشتراك الودائع الاستثمارية في الأرباح","part":1,"page":1047},{"id":1051,"text":"فتوى رقم ( 39 )\rالسؤال\rإذا رغب أحد عملاء مصرف قطر الإسلامي استيراد بضاعة من أوروبا وإرسالها إلى السعودية مثلا فهل يجوز للمصرف توكيل المشتري أو أحد موظفيه لاستلام البضاعة وتسليمها حسب الأصول الشرعية مع تحميل العميل كافة المصاريف المتعلقة بذلك ؟\rالجواب\rلا يجوز للمصرف الإسلامي أن يقوم بتوكيل العميل الآمر بالشراء وإنما يجوز توكيل مكتب تخليص بضائع وتكون مصاريف التخليص جزءا من التكلفة الكلية","part":1,"page":1048},{"id":1052,"text":"فتوى رقم ( 40 )\rالسؤال\rإذا رغب أحد عملاء المصرف في شراء مواد بناء جاهزة عن طريق فتح اعتماد مستندي فهل يجوز شرعا أن يوقع هذا العميل ( الآمر بالشراء ) وكذلك الاستشاري الموكل من قبل المصرف على استلام البضاعة وهي بحالة جيدة وذلك قبل قيام المصرف بدفع قيمة البضاعة للبائع ؟\rالجواب\rالرأي أنه يجوز تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول إلى ما بعد استلام المشتري النهائي للبضاعة والتوقيع باستلامها بحالة جيدة على أن يكون عقد البيع الأول قد تم","part":1,"page":1049},{"id":1053,"text":"فتوى رقم ( 41 )\rالسؤال\rما مدى إمكانية قبول المصرف لتنفيذ عملية مرابحة محلية جديدة لأحد العملاء سبق أن قدم طلب لتنفيذ عملية مرابحة محلية وتم اكتشاف عدم وجود البضاعة موضوع عملية المرابحة ؟ ثم قدم عرضا للأسعار من شخص آخر ؟\rالجواب\rالرأي أن هذا يتعلق بالإدارة وحرصها على التعامل مع الموثوقين من العملاء","part":1,"page":1050},{"id":1054,"text":"فتوى رقم ( 42 )\rالسؤال\rوصلت مستندات تحت التحصيل باسم المصرف لأحد العملاء دون أن يكون قد وقع على طلب ووعد الشراء فهل يمكن اعتبارها عملية مرابحة أم لا ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هي الإجراءات اللازمة لاعتبار العملية عملية مرابحة وجائزة شرعا ؟\rالجواب\rلا يجوز اعتبار البضاعة التي ترسل مستنداتها إلى المصرف برسم التحصيل بناء على طلب العميل كعملية مرابحة ما لم يتم استكمال خطوات المرابحة المفروضة قبل شحن البضاعة وإرسال المستندات وفي السؤال المعروض فإن العميل لم يوقع لا وعد شراء ولا طلب شراء ولا كان للمصرف رأي في عملية الشراء منذ البداية","part":1,"page":1051},{"id":1055,"text":"فتوى رقم ( 43 )\rالسؤال\rهل يجوز اعتبار أجور تخزين البضاعة الواردة بأسلوب المرابحة جزءا من التكلفة ؟\rالجواب\rيجوز اعتبار أجور تخزين البضاعة الواردة بأسلوب المرابحة جزءا من التكلفة","part":1,"page":1052},{"id":1056,"text":"فتوى رقم ( 44 )\rالسؤال\rمن الذي يتحمل المسئولية \" المصرف أم العميل \" وذلك في حالة تلف جزء من البضاعة المستوردة للعميل \" الآمر بالشراء \" وذلك بعد أن نقلت البضاعة من المرفأ إلى مخازن المصرف ؟\rالجواب\rفي حالة تلف جزء من البضاعة المستوردة للعميل بعد أن نقلت إلى مخازن المصرف يتحمل المصرف مسئولية هذا الجزء","part":1,"page":1053},{"id":1057,"text":"فتوى رقم ( 45 )\rالسؤال\rطلب أحد العملاء من المصرف أن يقوم بتمويل جزئي لعملية إقامة مصنع بأسلوب عقد الاستصناع حيث يتفق المصرف مع مقاول على أعمال إنشائية هندسية معينة بسعر معين ويضيف على التكلفة نسبة معينة من الأرباح ويلتزم العميل بتسديد القيمة الإجمالية للعمل المنجز\rأولا : هل الصورة السالفة الذكر جائزة شرعا وما هي الضوابط التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ؟\rثانيا : نظرا لقلة خبرة المصرف في مثل هذه الأعمال فهل يجوز تعيين مهندس استشاري يستلم من المقاول الأعمال التي تم إنجازها وأن يوافق المقاول على إجازة المهندس بصرف المبالغ الجزئية المستحقة وهل يجوز أن يقوم نفس المهندس بتسليم ما تم إنجازه للعميل صاحب المصنع ؟\rثالثا : هل يحق للآمر بالشراء بأن يوقع على فواتير أي مرحلة من المراحل التي أنجزت بالإضافة للمستشار قبل دفعها للمقاول من قبل المصرف وأن يخلي طرف المصرف من أية مسئولية مستقبلا ؟\rرابعا : وفي هذه الحالة هل يبقى المصرف مسئولا عن العيب الخفي ؟\rالجواب\rأولا : بالنسبة لعقد الاستصناع يجب أن يكون محددا وعليه يجوز للمصرف الإسلامي أن يدخل في عقد استصناع وتبقى مسئوليته عن العيب الخفي قائمة على أن تؤخذ الضمانات التي تضمن حق المصرف الإسلامي في الرجوع على المقاول في حالة حدوث أية أضرار\rثانيا : يجوز للمصرف الإسلامي أن يوكل من ينوب عنه \" مهندس استشاري مثلا \" في استلام الأعمال المنجزة من المقاول كما يجوز أن يقوم نفس هذا الوكيل بتسليم العمل الكلي المنجز إلى طالب الاستصناع\rثالثا : لا علاقة لطالب الاستصناع بالتوقيع على فواتير المقاول","part":1,"page":1054},{"id":1058,"text":"فتوى رقم ( 46 )\rالسؤال\rهل يجوز استكمال تنفيذ وعد الشراء وإتمام بيع المرابحة لبضاعة واردة من الخارج بموجب اعتماد مستندي والتي لم تظهر فواتيرها اسم المصرف الإسلامي كمشتر في حين أن بوليصة الشحن كانت باسم المصرف ؟\rالجواب\rالرأي أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحالات يفتح الاعتماد المستندي أساسا باسم المصرف ولا يظهر عليه اسم العميل وفي الحالة المعروضة أجازت الهيئة تقديم فواتير أخرى باسم المصرف حتى ولو وردت الفواتير على التلكس بشرط أن تلغى الفاتورة التلكسية الفاتورة التي وردت أولا","part":1,"page":1055},{"id":1059,"text":"فتوى رقم ( 47 )\rالسؤال\rما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة العائدة لاعتماد مستندي في حالة ورود المستندات برسم التحصيل بسبب عدم صدور الفواتير باسم المصرف ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحالات أن يفتح الاعتماد المستندي أساسا باسم المصرف ولا يظهر عليه اسم العميل إلا في الحالات التي يفشل المصرف في إقناع عميله بذلك لسبب أو لآخر ( مثل وجود توكيل يرفض فيها المصدر أن لا يظهر اسم العميل على الطلبية ) ففي هذه الحالة يفتح الاعتماد باسم المصرف ولحساب العميل بشرط عرض الحالة لاحقا على هيئة الرقابة وقد قبلت الهيئة اقتراح المدير العام بأن يتبع هذا الأسلوب على نطاق محدود في البداية ثم يخضع للتقييم حسب النتائج وفيما يتعلق بالحالة المعروضة وهي عدم ورود الفواتير باسم المصرف فقد أجازت الهيئة تقديم فواتير باسم المصرف حتى ولو وردت الفواتير على التلكس بشرط أن تلغى الفاتورة التلكسية الفاتورة التي وردت أولا","part":1,"page":1056},{"id":1060,"text":"فتوى رقم ( 48 )\rالسؤال\rتقدمت إلينا شركة فنشر جلف عميلة مصرفنا بعرض لبيع كمية من البضاعة لنا دفعة واحدة كنا نشتريها منها سابقا على مدى ثلاثة أشهر على أن نحتفظ بها في مخازن الآمر بالشراء شركة الحديد والصلب فاسكو لعدم وجود مخازن باسم المصرف ثم نقوم بإعادة بيع كمية من هذه البضاعة \" مرابحة \" شهريا للآمر بالشراء \" فاسكو شركة الحديد والصلب \" على مدى ثلاثة أشهر برجاء التفضل بإفادتنا عن الوجه الشرعي في العملية المعروضة على فضيلتكم ؟\rالجواب\rيجوز أن تتم العملية في إطار بيع السلم على أن يتم تحديد مواصفات البضاعة وموعد التسليم وعلى أساس الدفع المعجل والاستلام المؤجل ولا يتم البيع مسبقا لشركة فاسكو قبل استلام المصرف للبضاعة أولا","part":1,"page":1057},{"id":1061,"text":"فتوى رقم ( 49 )\rالسؤال\rتقدم لنا أحد عملاء المصرف يطلب بناء محطة بترول على أرض يملكها في موقع حساس مشاركة مع المصرف بأن يقدم الأرض ويقوم المصرف بتقديم جزء من المال .. وعلى أن يقوم بتأجير المحطة إلى ثلاثة شركاء هو واحد منهم ومن الجدير بالذكر أن الإيجار الشهري المتأتي من الشركة الثلاثية سوف يدفع بالكامل للمصرف على النحو التالي :\rأولا : جزء من الإيجار يكون نصيب المصرف كحصته في المشاركة\rثانيا : الجزء الثاني من الإيجار يبقى لدى المصرف لإنقاص حصته على أن يبيع المصرف حصته تدريجيا على أساس المشاركة المتناقصة\rالجواب\rالرأي أنه لإجازة هذا المشروع يجب أن يكون هناك عقد مشاركة بين المصرف والعميل وبعد الانتهاء من المشروع فلا حرج شرعا أن يقوم صاحب الأرض وشركاؤه من استئجار المحطة على أن يتم ذلك بتوقيع عقد استئجار بين الأطراف المعنية \" المصرف والمستأجرين \" على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية حسب ما هو سائد في السوق ويتم تقدير حصة المصرف من قيمة الإيجار حسب نصيبه في رأس مال المشروع وعلى أن يتم استخدام حصة العميل من القيمة الإيجارية حسب ما هو سائد في السوق في تسديد حصة المصرف وعند سداد كامل حصة المصرف يؤول المشروع بالكامل إلى الشريك الآخر \" المستأجر \"","part":1,"page":1058},{"id":1062,"text":"فتوى رقم ( 50 )\rالسؤال\rهل يجوز أن تكون شركة الشحن وكيلا للمصرف في تسلم البضاعة خارج قطر إذا طلب العميل ذلك - في حالة أن المصرف ليس له وكيل في مكان التسليم المحدد ؟\rالجواب\rلا مانع أن تكون شركة الشحن هي وكيل المصرف في تسلم البضاعة في الحالة المعروضة","part":1,"page":1059},{"id":1063,"text":"فتوى رقم ( 51 )\rالسؤال\rعميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي مكثتها الوديعة في عام 1405 ه بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من 1 / 4 / 1405 ه وتنتهي في 30 / 6/ 1406 ه والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من 1 / 4 / 1405 ه لغاية 30 / 12 / 1405 ه\rالجواب\rالرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثت الوديعة 11 شهرا ينطبق عليها نسبة المضاربة لودائع السنة هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى أساس نسبة المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي ذلك ومع مراعاة ظروف العميل على أن للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل مدة استحقاقها","part":1,"page":1060},{"id":1064,"text":"فتوى رقم ( 52 )\rالسؤال\rيرجى إيضاح معنى المدين المعسر في الشريعة الإسلامية وهل مدين المصرف الذي لا تتوافر لديه السيولة النقدية وإن كان يملك أموالا عقارية ضخمة بعضها مرهون للمصرف تأمينا لدينه ينطبق عليه هذا المعنى أم أن من حق المصرف استيفاء أمواله وحقوقه من العقارات المرهونة لصالحه والمقدم كتأمين للدين ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن المدين في الحالة المعروضة لا يعتبر معسرا طالما أن العقارات المرهونة للمصرف تأمينا لدينه ليست للسكن الخاص به","part":1,"page":1061},{"id":1065,"text":"فتوى رقم ( 53 )\rالسؤال\rيرجى إفادتنا بمن يتحمل مصاريف فتح الاعتماد المستندي العائد على عمليات المرابحات في حالة إلغائه من جانب الآمر بالشراء أو عدم تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى المصدر ؟\rالجواب\rقررت الهيئة أنه إذا تعذر تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى الواعد بالشراء فيتحمل المصاريف والضرر الفعلي الخاص في هذه الحالة","part":1,"page":1062},{"id":1066,"text":"فتوى رقم ( 54 )\rالسؤال\rهل يجوز في عمليات المرابحة الراجعة إلى اعتماد مستندي الربط بين تاريخ أو توقيت دفع الأقساط وتاريخ خصم المراسل ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أنه لا يجوز تحصيل أية أقساط إلا بعد وصول البضاعة وتسليمها للعميل","part":1,"page":1063},{"id":1067,"text":"فتوى رقم ( 55 )\rالسؤال\rأثار فضيلة الدكتور علي السالوس موضوع الأجر على خطاب الضمان وطرح فتوى الهيئة لإدارة المصرف \" بأن على المصرف أن لا يأخذ أجرا على الضمان المجرد وإنما يكون الأجر على العمل المصاحب له وعلى إدارة المصرف أن تبحث عن أسس لتقدير هذا الأجر بحيث لا يوضع في الاعتبار المبالغ المكفولة وإنما ينظر للعمل نفسه كما قد ينظر إلى ثمراته وعلى أن يعرض هذا على هيئة الرقابة الشرعية لاعتماده وإقراره \" ؟\rالجواب\rبعد المناقشات المختلفة بين السادة أصحاب الفضيلة وإدارة المصرف أوصى المجتمعون بأن تقوم الإدارة بإعداد تعريفة جديدة تؤخذ على الكفالة والاعتمادات المستندية بحيث لا يوضع في الاعتبار المبالغ المكفولة وإنما ينظر للعمل نفسه وللثمرة المتحققة عنه وقد قامت إدارة المصرف بإعداد التعريفة المطلوبة كما جاء في محضر اجتماع الهيئة رقم 23 بحيث تحصل عمولة 10 % من الثمرة على أساس أن الثمرة 25 % من قيمة الكفالة المطلوبة وقد تم وضع تعريفة متكاملة وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية وأباحت للإدارة حرية التنازل عن جزء من العمولة إن رأت ذلك","part":1,"page":1064},{"id":1068,"text":"فتوى رقم ( 56 )\rالسؤال\rيرجى إفتاؤنا في مدى جواز كفالة البائع للمشتري ؟\rالجواب\rارتأت الهيئة جواز ذلك لعدم وجود ما يحرمه على أن يفكر المجتمعون معا للبحث عن صورة بديلة بحيث تدفع الشبهة وتبعد العملية قدر الإمكان عن الصورية","part":1,"page":1065},{"id":1069,"text":"فتوى رقم ( 57 )\rالسؤال\rيرجى إفتاؤنا في مدى جواز رهن المبيع الذي يقوم المصرف ببيعه تأمينا وضمانا لحقوقه ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن المبيع لا يجوز رهنه إلا للضرورة وتم الاتفاق على أن يقوم منسق الرقابة الشرعية بإخطار الهيئة بأية عمليات يتم فيها رهن المبيع للاطلاع على جوانبها المختلفة وللتحقق من ضرورات الرهن","part":1,"page":1066},{"id":1070,"text":"فتوى رقم ( 58 )\rالسؤال\rما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل , وما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة أيضا في حالة وصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أن ورود الفواتير باسم المصرف هو أحد أركان عملية المرابحة الرئيسية وأن الفواتير هي المستند الأساسي الذي يثبت ملكية وحيازة المصرف للبضاعة وعليه فقد رأت أنه بالنسبة للحالة الثانية والمتعلقة بوصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل فلا بد من رفض المستندات وعدم تسليم البضاعة للعميل إلا بعد الحصول على فواتير جديدة باسم المصرف سواء بالبريد أو عن طريق التلكس أما بالنسبة للحالة الأولى وهي وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل فقد اشترطت الهيئة لإصدار إذن الإفراج للعميل مراعاة الأمور التالية :\rأولا : أن تتأكد أن الاعتماد ليس فيه ذكر لاسم العميل\rثانيا : أن تراعي ما أمكن عدم ورود الفواتير باسم العميل من نفس المستفيد\rثالثا : يراعى أن يذكر في الاعتماد ضرورة إشعار المصرف من قبل المستفيد بتفاصيل الشحن والفاتورة مؤكدا صدور الفاتورة باسم المصرف\rرابعا : في حالة عدم ورود إشعار من المستفيد وعند تقدم العميل بطلب لإصدار إذن إفراج يتم إرسال تلكس إلى المستفيد يطلب منه إعلام المصرف بتفاصيل الفاتورة من حيث المبلغ ومن حيث صدورها باسم المصرف ولا يتم إصدار إذن الإفراج إلا بعد ورود رد من المستفيد يؤكد على أن الفواتير صدرت باسم المصرف ما لم يترتب على عدم إصدار إذن الإفراج ضرر مؤكد\rملحوظة : علق السيد / المدير العام بأن هناك حالات لا تنتظر التأخير ولا يستطيع العميل الانتظار لحين ورود تلكس من المراسل ردا على تلكس المصرف وخصوصا إذا تقدم بطلبه يوم الأربعاء أو الخميس حيث الجمعة عطلة لدينا بينما السبت والأحد عطلة لدى البلاد الأجنبية وهذا يؤخر عملية استلام العميل للبضاعة وقد رأت الهيئة أن الأصل أن تكون الفواتير باسم المصرف فاذا جاءت باسم العميل فإن هذا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه","part":1,"page":1067},{"id":1071,"text":"فتوى رقم ( 59 )\rالسؤال\rهل يجوز أن ينص في عقد المضاربة على أن بضاعة المضاربة الموجودة في حوزة المضارب هي ملك لرب المال وأنه في حالة إفلاس المضارب في أعماله الأخرى فلا تقع التصفية على ما بقي بحوزته من بضائع مضاربة وإنما تعاد لمالكها وهو رب المال ؟\rالجواب\rيجوز ذلك على أن للغرماء حق في حصة المضارب من الربح إن وجد","part":1,"page":1068},{"id":1072,"text":"فتوى رقم ( 60 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي :\rأولا : البنك ( أ ) يمول زيدا من حصيلة المضاربة العامة ( الأموال العامة التي لديه ) بعمليات مرابحات\rثانيا : جاء عمرو وطلب أن يودع وديعة مخصصة لتمويل أية عملية مناسبة لدى البنك ( أ )\rثالثا : اقترح البنك ( أ ) أن تستثمر الوديعة المخصصة التي قدمها عمرو في عملية مرابحة مع زيد\rرابعا : طلب عمرو من البنك ( أ ) أن يحصل على كفالة من زيد لضمان أداء الدين هل يجوز ذلك ؟\rالجواب\rلا مانع من طلب هذه الكفالة","part":1,"page":1069},{"id":1073,"text":"فتوى رقم ( 61 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا فيما يلي :\rأولا : صاحب وديعة مخصصة هو البنك ( أ ) الذي أبدى استعداده لإيداع وديعة مخصصة لدى البنك ( ب )\rثانيا : تصادف أن كانت الحكومة تفاوض البنك ( ب ) لشراء قمح بأسلوب المرابحة لها من أمريكا , وكان البنك ( ب ) يثق بالحكومة فلم يطلب منها أية ضمانات إضافية سوى تعهدها بالدفع بالاستحقاق\rثالثا : قام البنك ( ب ) بعرض العملية على البنك ( أ ) ليستثمر له من خلالها الوديعة المخصصة التي ينوي البنك ( ب ) إيداعها لديه\rرابعا : وافق البنك ( أ ) على أن تستثمر وديعته في عملية القمح العائدة للحكومة ولكن نظرا لأنه بنك أجنبي لم يسبق له التعامل مع مصر فقد طلب كفالة لضمان سداد الدين\rخامسا : قام البنك ( ب ) بتبليغ الحكومة بطلب البنك ( أ ) الحصول على كفالة تضمن أداء الدين , فوافقت الحكومة على تقديم كفالة\rسادسا : طلبت الحكومة من البنك ( ج ) تقديم كفالة لصالح البنك ( أ ) فرفض بحجة أن التسهيلات الممنوحة للحكومة مستغلة بالكامل\rسابعا : نتيجة لذلك طلبت الحكومة المصرية من البنك ( ب ) أن يقدم الكفالة المطلوبة لصالح البنك ( أ ) هل يجوز للبنك ( ب ) أن يكفل عملية الحكومة لصالح مراسله البنك ( أ ) صاحب الوديعة المخصصة بناء على طلب من الحكومة ؟\rالجواب\rاشترط البنك ( أ ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة من البنك ( ب ) , بل الأصل أن يأخذها ( ب ) من طرف آخر لضمان حقوق ( أ ) , وليس ( ب ) هو الضامن فإذا خالف ( ب ) الشرط فهو ضامن , وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة","part":1,"page":1070},{"id":1074,"text":"فتوى رقم ( 62 )\rالسؤال\rيحدث من وقت لآخر أن يتعامل مصرف إسلامي مع مصرف إسلامي آخر من خلال إيداع عام أو إيداع مخصص أو المشاركة في تمويل عملية معينة أو عملية تأجير أو خلافه فهل يكتفي البنك المدعو للتعامل بأن البنك الداعي للتعامل لديه هيئة رقابة شرعية ( أو مراقب شرعي ) وأنه يمكن للبنك المدعو للتعامل أن يطمئن إلى شرعية العملية المعروضة\rالجواب\rلا يكفي فلا بد من إشراف هيئة الرقابة الشرعية على العملية وفتوى أية هيئة شرعية أخرى غير ملزمة لهيئة الرقابة الشرعية المختصة","part":1,"page":1071},{"id":1075,"text":"فتوى رقم ( 63 )\rالسؤال\rهل يمكن للمصرف التحديد المسبق لمعدل الربح والعربون وكذلك شروط ومدة السداد ومهلة العيب الخفي وذلك عند تحديد السقف الممنوح للعميل ( الذي في حدوده تتم عمليات المرابحة ولا يتجاوزه ) بدون الأخذ في الاعتبار طبيعة السلعة محل التعاقد وسرعة دورانها لكل عملية مرابحة على حده ؟\rالجواب\rرأت الهيئة جواز ذلك ورأت أنه بالإمكان أن تضاف أية شروط أخرى في حينها","part":1,"page":1072},{"id":1076,"text":"فتوى رقم ( 64 )\rالسؤال\rلوحظ أن بعض العملاء دأبوا على التأخر في سداد بعض الأقساط المستحقة عليهم أو جميع المبالغ المستحقة للمصرف عن عمليات المرابحات والمشاركات التي سبق أن أجريت بين هؤلاء العملاء والمصرف وذلك لعلمهم بأن تأخيرهم في السداد لن يقابله أي نوع من أنواع الجزاء وفي حالة اتخاذ الإجراءات القانونية فإنها تطول أمام المحاكم المدنية الابتدائية والاستئنافية لعدة سنوات وبعدها يتم تقسيط المبالغ المستحقة مما يؤدي ذلك إلى تحمل المصرف لخسائر كبيرة من جراء هذا التأخير وخاصة أن كثيرا من هؤلاء العملاء لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة\r(سورة:2, آية:280)\rوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة\rفهل يمكن فرض غرامات تأخير على مثل هؤلاء العملاء يتم الاتفاق على قيمتها مسبقا في عقد المرابحة حتى يمكن خلالها وضع حد للتلاعب وتطبيقا للشريعة الإسلامية السمحاء بأنه \" لا ضرر ولا ضرار \" ؟\rالجواب\rلا يجوز ورأت الهيئة إمكانية أن يزيد المصرف من نسبة الربح وفي حالة التزام العميل بالسداد في المواعيد يقوم المصرف بمنحه نسبة من الربح الذي سبق أخذه تشجيعا له على السداد على أن يستمر الاستعانة والعمل بشرط التحكيم في حالة تأخر العميل عن السداد ويجوز أن ينص على ذلك في الاتفاقيات المعقودة بين المصرف وعميله","part":1,"page":1073},{"id":1077,"text":"فتوى رقم ( 65 )\rالسؤال\rلوحظ أن معظم الاتفاقيات الخاصة باستثمار المصرف في السلع والمعادن , والمبرمة بين المصرف والبنوك تشتمل على البند التالي والذي ينص على : تعهد البنك ( الموكل ) للمصرف بأنه في حالة شرائه سلع غير جيدة أو معطوبة يعيد البنك للمصرف المبالغ التي دفعها ( ثمن الشراء ) مضافا إليها مبلغ مساو للربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وكذلك في حالة الاتفاق على بيع سلعة مشتراة لصالح المصرف ولم يتقيد المشتري بالشراء ( بيع مجهض ) يتعهد البنك بأن يدفع للمصرف مبلغا مساويا لسعر الشراء ( الذي دفعه المصرف ) وعلى البنك بعد ذلك بيع تلك السلع بأفضل سعر متاح وأية مبالغ ناتجة عن ذلك تزيد عن سعر الشراء يدفع البنك للمصرف مبلغا مساويا لصافي الربح فما هو الرأي الشرعي في صيغة هذا البند ؟\rالجواب\rتم تعديل هذا النص بعد أن عرض على هيئة الرقابة الشرعية بحيث تم إلغاء ما يتعلق بتعويض المصرف عن الربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وذلك في حالة شراء الوكيل لسلع غير جيدة أو معطوبة","part":1,"page":1074},{"id":1078,"text":"فتوى رقم ( 66 )\rالسؤال\rاشترطت هيئة الرقابة بموجب محضر اجتماعها رقم ( 8 ) بأنه يجب أن تكون عمليات الاستثمار الخارجي متمثلة في عمليات بيع وشراء حقيقي وأن يكون هناك تسليم لمستندات شحن ومستندات مخازن كما يجب أن يكون هناك فاصل زمني بين عمليتي الشراء والبيع فما هو المقصود بالفاصل الزمني هل هو ساعات أم أيام أم ماذا ؟ مع العلم بأن التسليم يتم بموجب مستندات تخزين وهي مستندات لحاملها أي أن الشخص الذي يحمل هذه المستندات يعتبر مالكا للسلعة ؟\rالجواب\rيمكن أن يكون الفاصل الزمني بين عمليتي الشراء والبيع ساعات","part":1,"page":1075},{"id":1079,"text":"فتوى رقم ( 67 )\rالسؤال\rعرض المصرف الإسلامي الدولي بلكسمبورج ISLAMIC BANKING SYSTEM على مصرف قطر الإسلامي في 15/1/1985 المساهمة في تمويل شراء أرض ومكائن ومعدات لشركة أمريكية بالولايات المتحدة بموجب عملية مرابحة بمبلغ 71,4 مليون دولار عملا بأن المصرف الإسلامي الدولي يقوم بتمويل 3,36 % ويطلب مشاركين له لتمويل هذه العمليات بما يعادل 7,63 % من قيمة العملية على أن يتم سداد القيمة بعد 14 شهرا ويكون العائد السنوي لهذه العملية 12 % وتستحق السداد في 21/3/1986 فوافق مصرف قطر الإسلامي على المساهمة في التمويل بمبلغ 550 ألف دولار على أن تكون هذه المساهمة في شكل وديعة مخصصة على أن يقوم المصرف الدولي بتقديم كفالة بنكية يضمن بموجبها سداد قيمة الوديعة بالإضافة إلى حصته من الأرباح والبالغة 66 ألف دولار , وقدم بالفعل المصرف الدولي كفالة بنكية في 20 / 2 / 1985 على أن تبدأ من 24 / 2 / 1985 وتنتهي صلاحيتها في 14 / 2 / 1986 وقبل انتهاء صلاحية الكفالة استرد المصرف قيمة المبلغ مع الأرباح كما لوحظ أن المصرف في 11 / 3 / 1985 وجه كتابا إلى المصرف الدولي يطلب منه تعديل الأرباح إلى 33,66733 دولار بدلا من 66 ألف دولار حيث إن مساهمة المصرف في عملية المرابحة تبدأ من 14 / 2 / 1985 وتنتهي في بعائد مقداره 12 % أي أن مدة الوديعة 364 يوما فيكون العائد 33,66733 دولار وليس 66 ألف دولار ( أي المصرف احتسب حصته من الأرباح على أساس عدد الأيام ) فوافق المصرف الدولي على هذا التعديل نرجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي لهذه العملية ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أن هذا خطأ قد اعترف به المصرف في حينه","part":1,"page":1076},{"id":1080,"text":"فتوى رقم ( 68 )\rالسؤال\rوافقت هيئة الرقابة الشرعية بموجب محضر اجتماعها رقم ( 2 ) في 19 / 12 / 1403 الموافق 26 / 9 / 1983 م , بأن يحصل البنك عمولة على الاعتمادات المستندية المغطاة بالكامل باعتبارها جعلا نظير الخدمات والجهد المبذول وكذلك بالنسبة للاعتمادات غير المغطاة بغطاء جزئي على أن تقاس هذه العمولة بقدر الجهد والخدمة التي يقدمها المصرف وكذلك المخاطر التي يتعرض لها المصرف عن الجزء غير المغطى نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كانت هذه الموافقة تشمل الاعتمادات المستندية الخاصة بعمليات المرابحات أم لا لأنه في حالة إذا ما اشتملت اعتمادات المرابحات يكون المصرف قد احتسب عمولات على نفسه لأنه مالك للبضائع والسلع المشتراة بواسطة هذه الاعتمادات فما هو الرأي الشرعي ؟\rالجواب\rإن الاعتماد المستندي ريعه يذهب للمساهمين كخدمات مصرفية على حساب قسم الاستثمار الذي يذهب ريعه لأصحاب الودائع الاستثمارية بما فيها أموال المساهمين المستثمرة فيكون ذلك من تكلفة البضاعة وبالتالي فهذا الإجراء عادل من وجهة نظر هيئة الرقابة الشرعية","part":1,"page":1077},{"id":1081,"text":"فتوى رقم ( 69 )\rالسؤال\rأقرت هيئة الرقابة الشرعية بموجب محضر اجتماعها رقم ( 4 ) في 4 / 10 / 1983 م الموافق 28 / 12 / 1403 ه مبدأ حصول المصرف على جعل نظير إصدار خطابات الضمان مقابل ما يتحمله المصرف من جهد ومخاطر ويتم تحديد هذا الجعل على أساس نسبة من المبلغ غير المغطى من خطابات الضمان المصدرة بغض النظر عن مدة تلك الخطابات ولكن لوحظ وجود تحفظ على ذلك من قبل فضيلة الدكتور / علي السالوس نرجو التكرم بإبلاغنا القرار النهائي بشأن العمولة المحصلة على الكفالات مع العلم بأن المصرف يتقاضى عمولة مقدارها ثلاثة أثمان في المائة على جميع الكفالات ( المحصل عليها تأمين جزئي أو بدون تأمين ) وبحد أدنى مقداره 50 ريالا\rالجواب\rلا يزال هذا الموضوع يأخذ حظه من البحث لوضع الصياغة المناسبة لعملية الأتعاب وقد طلب السيد / المدير العام أن يؤجل بحث موضوع خطاب الضمان إلى جلسة قادمة","part":1,"page":1078},{"id":1082,"text":"فتوى رقم ( 70 )\rالسؤال\rيقوم المصرف بإصدار كفالات شحن وأذون إفراج ( الإفراج عن بضائع اعتمادات عمليات المرابحات ) بصيغة تفيد بأن العميل فتح الاعتماد لديه , مع العمل بأن الاعتماد مفتوح باسم المصرف ولقد برر المصرف ذلك بأنه حتى يتمكن العميل من استلام البضاعة بنفسه فهل في ذلك أي معارضة مع الضوابط الشرعية الخاصة بعمليات البيع بالمرابحة ؟\rالجواب\rلا يجوز أن يكون العميل هو الذي يفتح الاعتماد في بيع المرابحة وإنما المصرف هو الذي يفتح الاعتماد لنفسه , والبضاعة يجب أن تأتي باسم المصرف ويقوم المصرف بتظهير الأوراق بعد عقد البيع وفي حالة عدم وصول الأوراق يجوز إصدار إذن الإفراج باسم العميل بعد إتمام عقد البيع وبالتالي فليس هناك أي معارضة إذا تمت هذه الشروط","part":1,"page":1079},{"id":1083,"text":"فتوى رقم ( 71 )\rالسؤال\rيحتسب المصرف الأرباح على حسابات التوفير على أدنى رصيد في الشهر , بينما يوجد إيداعات في هذه الحسابات تجعل الرصيد مرتفعا أن احتساب الأرباح على الرصيد اليومي يعتبر هو الطريق العادلة فما رأي هيئة الرقابة الشرعية في احتساب الأرباح على أدنى رصيد ؟ أوضح السيد / المدير العام أن القواعد المتبعة في حسابات التوفير أن يتم احتساب الربح على أدنى رصيد خلال الشهر وليس على أدنى رصيد يومي\rالجواب\rرأت الهيئة أنه إذا أمكن احتساب متوسط حساب الرصيد الشهري كان أفضل لكن إذا اشترط المصرف وقبل العميل في نموذج الحساب أن تحسب أرباح المضاربة على الحد الأدنى الشهري للرصيد فلا مانع شرعا","part":1,"page":1080},{"id":1084,"text":"فتوى رقم ( 72 )\rالسؤال\rيتم توزيع أرباح الودائع المربوطة لأقل من سنة في نهاية السنة المالية للمصرف بينما يكون من حق المستثمر الحصول على أرباحه ( أو خسارته ) في نهاية مدة الاستثمار المتفق عليها أما توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فهو يعني ضياع فرصة استثمار أرباح المودعين من تاريخ استحقاقه للوديعة حتى تاريخ توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فما رأي هيئة الرقابة الشرعية ؟\rالجواب\rلا شك أن الأولى توزيع الأرباح عند نهاية مدة الاستثمار \" لو كان ذلك ممكنا من الناحية العملية \" ولكن عمل البنك بهذه الطريقة مباح من الناحية الشرعية ما دام العميل قد قبل هذا الشرط عند بدء التعامل مع المصرف وإن كانت الهيئة تحبذ أن يتم التوزيع على فترات أقصر لو سمحت للبنك ظروفه وإمكاناته الفنية","part":1,"page":1081},{"id":1085,"text":"فتوى رقم ( 73 )\rالسؤال\rهل يجوز توكيل شخص واحد لكل من عمليتي الشراء والبيع للعملاء ؟\rالجواب\rإجابة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط لا مانع شرعا من قيام شخص واحد أو جهة معينة بالوكالة في الشراء والبيع مرابحة أو غيرها إذا كان البائع أو المشتري غير الوكيل وهذا بلا قيد أو شرط , ويجوز أن يوكل الشخص بشراء بضاعة ما ثم بيعها لنفسه بعد أن يحدد الثمن من قبل الموكل\rإجابة هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي فيما يتعلق بهذا السؤال والفتوى الصادرة عن فضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط والمدونة بعاليه والتي أرفقها المصرف الاتفاقية التجارية التي يراد تنفيذها مع بيت التمويل الكويتي ترى الهيئة أنه لا اعتراض على فتوى الشيخ بدر المتولي ولكن الفتوى لا نراها تنطبق على العقد حيث إن الوكيل يلزم بالشراء لنفسه بعد أن يشتري للموكل وهذا الالتزام من باب لزوم ما لا يلزم","part":1,"page":1082},{"id":1086,"text":"فتوى رقم ( 74 )\rالسؤال\rطلب بنك البحرين الإسلامي - المشاركة في مشروع جامعة الخليج العربي قام السيد / مدير العمليات بعرض ملخص للمشروع المقدم من بنك البحرين الإسلامي فأوضح أنه يتعلق بإنشاء جامعة الخليج وأن التكلفة الكلية للمشروع 150 مليون دولار وهم في حاجة إلى 50 مليون دولار وبنك البحرين الإسلامي يعرض على مصرف قطر الإسلامي والبنوك الإسلامية المساهمة في هذا المشروع بهذا القدر حتى لا تضطر الجامعة إلى اللجوء إلى البنوك الربوية وقد اقترح بنك البحرين الإسلامي اتخاذ الخطوات التالية لتنفيذ المشروع :\rأولا : أن يقوم المصرف بشراء جزء من المبنى من الجامعة يقدر بقيمة المبلغ المطلوب من رأس مال المشروع وهو خمسون مليون دولار أي الثلث\rثانيا : يقوم الطرفان بعد ذلك بتقدير القيمة الإيجارية للمبنى وتقوم الجامعة باستئجاره وتقسم القيمة الإيجارية بحيث يحصل كل طرف على نصيبه من الإيجار بقدر حصته\rثالثا : يتعهد المصرف بأن يبيع حصته إلى الجامعة بنفس القيمة الاسمية التي اشترى بها وعلى مدى ثلاث سنوات\rالجواب\rيمكن للبنوك الإسلامية المهتمة أن تقوم بتمويل العملية المعروضة حسب الشروط الشرعية التالية :\rأولا : أن تعطى حكومة البحرين حق الانتفاع بالأرض للمصارف الإسلامية بحيث يكون من حقها التصرف في المباني التي تشتريها بالبيع أو الإيجار أو الهبة وغير ذلك من وسائل التصرف الشرعية\rثانيا : شراء جزء من مباني الجامعة قيمته ( كذا ) مليون دولار أمريكي\rثالثا : تأجير المبنى للجامعة\rرابعا : الدخول مع الجامعة في شركة تنتهي بالتمليك بحيث يكون البيع بالقيمة السوقية التي يتفق عليها الطرفان عند البيع وليس بالقيمة الاسمية , إلا إذا كانت القيمة الاسمية هي القيمة السوقية عند البيع","part":1,"page":1083},{"id":1087,"text":"فتوى رقم ( 75 )\rالسؤال\rوهو السؤال رقم ( 235 ) الوارد في الجزء الثاني من مجموع فتاوي بيت التمويل الكويتي هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا ؟\rالجواب\rإجابة هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز , أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض من أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل\rإجابة هيئة الرقابة الشرعية لبنك قطر الإسلامي : أجازت الهيئة فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي على أن الوكيل غير ملتزم بالشراء لنفسه","part":1,"page":1084},{"id":1088,"text":"فتوى رقم ( 76 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يدمج وعد الشراء وطلب الشراء بنموذج واحد بحيث تحتوي إحدى الصفحات على شروط طلب الشراء وتحتوي الصفحة الثانية على شروط وعد الشراء حسب الشكل المقترح المرفق ؟ وذلك تبسيطا للإجراءات واختصارا للنماذج وتوفيرا للنفقات\rالجواب\rيجوز ذلك تبسيطا للإجراءات واختصارا للنماذج","part":1,"page":1085},{"id":1089,"text":"فتوى رقم ( 77 )\rالسؤال\rتقدم إلينا المصرف الإسلامي يطلب مشاركتنا في تمويل عملية شراء قطن من باكستان وبيعه إلى مؤسسة تصدير القطن في باكستان على أن تتم المشاركة بأسلوب المرابحة والعملية مبنية أساسا على أن يقوم المصرف الإسلامي بدور المضارب لمجموعة البنوك الإسلامية في شراء القطن من السوق الباكستاني وبيعه إلى شركة تصدير القطن المحدودة الباكستانية ولكي يتمكن من تنفيذ ذلك فإنه يوكل شركة تصدير القطن الباكستانية في شراء القطن لحسابه مع تعهد الشركة بشراء القطن لاحقا بعقد منفصل وبعد الشراء يبيع القطن للشركة نفسها مرابحة مؤجلة أي أن المصرف يوكل الشركة في شراء القطن لحسابه وبيعه لنفسها بناء على تعهد الشركة بالشراء لاحقا بعقد منفصل نرجو إفادتنا بالرأي الشرعي ؟\rالجواب\rبخصوص استفساركم عن قيام مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين بشراء القطن من السوق الباكستانية بتوكيل شركة تصدير القطن المحدودة بالشراء ثم بيعه إلى الشركة المذكورة بعقد منفصل مرابحة بناء على اتفاق مسبق أفيدكم أني لا أرى مانعا شرعيا من هذه العملية وقد كانت لدى شبهة في مسألة جواز اتحاد القابض والمقبض باعتبار أن الشركة الباكستانية هي الوكيلة عن المصرف وهي المشترية لنفسها وستقوم بقبض المبيع لنفسها بعد قبضها المبيع للمصرف غير أني وجدت في الفقه الحنبلي جواز ذلك فقد جاء في حاشية المقنع ما نصه فائدة : الصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض ونص أحمد على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه وهو المذهب وبناء عليه فلا مانع في نظري من قيام مصرف قطر الإسلامي بالمشاركة في هذه العملية","part":1,"page":1086},{"id":1090,"text":"فتوى رقم ( 78 )\rالسؤال\rتعلمون فضيلتكم أن بيوع المرابحة تتضمن أن يكفل المصرف البائع السلعة المبيعة من العيوب الخفية وعلى هذا فقد درج المصرف على التعامل بالسلع الجديدة تقليلا لمخاطر العيوب الناشئة عن كون البضاعة قديمة ومستعملة حيث تنقص المصرف المهارات الفنية الكافية للكشف على كافة أنواع السلع والآلات والاطمئنان لسلامتها , كما لا نطمئن إلى كون السعر المطلوب يمثل القيمة الفعلية للبضاعة وقد تقدم إلينا أحد عملائنا الجيدين يطلب منا القيام بشراء سيارات مستعملة وبيعها له مرابحة على أن يعفينا من مسئولية العيوب الخفية في المبيع فهل تصح عملية المرابحة والحالة هذه أي حالة تنازل المشتري عن حقه برد البضاعة بالعيب الخفي ؟\rالجواب\rبخصوص سؤالكم عن بيع سيارات لأحد العملاء بشرط عدم مسئولية البائع وهو المصرف عن العيوب الخفية , أفيدكم بأن هذه المسألة يقال لها عند الفقهاء مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب وهذه اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال :\rالأول : وهو مذهب الشافعي في القول الراجح عنده ورواية عن أحمد أن الشرط والعقد صحيحان وأنه يبرأ إلا من العيوب التي كان لا يعلم بها فإذا علم البائع بالعيب فيجب أن يبينه للمشتري فإن لم يبينه كان هذا من قبيل التدليس فللبائع في هذه الحالة الخيار في الرد بالعيب ويتفق الإمام مالك مع هذا الرأي ولكن في الرقيق خاصة\rالثاني : وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن الشرط والعقد صحيحان أيضا وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم وقت العقد سواء كان يعلم به البائع أو لا\rالثالث : وهو قول مالك فيما عدا الرقيق والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد صحيح والشرط باطل\rالرابع : وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد فاسد فهذه أربعة أقوال والراجح في نظري هو القول الأول بأن العقد صحيح والشرط صحيح وأن البائع يبرأ عن كل عيب قائم في وقت العقد لم يعلمه أما إذا علمه وأخفاه فللمشتري الرد بالعيب وذلك لما روى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه باع زيد بن ثابت رضي الله عنه عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لا تعلم بهذا العيب ؟ فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم انظر المغني لابن قدامة وبناء على ذلك فإن للمصرف في هذه الحالة أن يشترط لنفسه البراءة من العيوب خاصة وهو لا يعلمها والمشتري يعلم المبيع أكثر منه إذ هو الذي طلب من المصرف شراء السيارات له","part":1,"page":1087},{"id":1091,"text":"فتوى رقم ( 79 )\rالسؤال\rتقدم إلينا مصرف إسلامي في البحرين يدعونا للمشاركة في عملية شراء بترول عراقي وبيعه لهيئة المصافي التركية بأسلوب المرابحة ستقوم هيئة المصافي التركية بفتح اعتماد مستندي لصالح المصارف الإسلامية ممثلة في المصرف الإسلامي وسيقوم الأخير بشراء البترول من المصدر العراقي الذي سوف يسلم البترول للمشتري النهائي في تركيا يرجى الإفادة فيما إذا كان يجوز لنا الاشتراك في هذه العملية ؟\rالجواب\rأفيدكم بأني لا أرى مانعا لإجراء هذه العملية في إطار بيع المرابحة الشرعي المعمول به في المصارف الإسلامية اعتمادا على إجازة بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين لذلك","part":1,"page":1088},{"id":1092,"text":"البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية","part":1,"page":1089},{"id":1093,"text":"سؤال رقم ( 1 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : عند فتح حساب لأي متعامل مع البنك فإن البنك له الحق في أخذ أجر في نهاية كل ستة شهور وهو في هذا يعامل عملاءه وفق تعريفة أجور متفق عليها في اتحاد المصارف ومبنية على موقف حساب المتعامل وعدد الصفحات التي تستغل في تلك الفترة وحسب رصيده فكلما كان الرصيد واف كلما قلت تلك النفقات التي يأخذها البنك\rالجواب\rهذا تصرف جائز وليس هناك ما يمنع من أخذ أجر من العملاء مقابل حفظ حساباتهم الجارية والتي يوظف البنك لحفظها موظفين وعمالا لرصدها في عدة دفاتر وإجراء العمليات المصرفية المختلفة من خصم وإضافة وإعداد البيانات المتعلقة بها للعملاء في نهاية المدة المشار إليها في الاستفسار والموضوع برمته يدخل في الإجازة المسموح بها شرعيا والتي تتطلب لصحتها رضا العميل بما حدده البنك من أجر لحفظ الحسابات والأساس الذي بنينا عليه جواز تقاضى الأجر من عملاء الحساب الجاري هو أن أموال الحساب الجاري توضع بالبنوك على أنها ودائع تحت الطلب يمكن سحبها في أي وقت ودون إخطار سابق ويجوز للبنك في هذه الحالة أن يأخذ عليها أجرا مقابل حفظها وما يقدمه من الخدمات وليست أموال الحساب الجاري قروضا للبنك بل هي ودائع للحفظ لا للاستثمار وتعود فائدة إيداعها على المودع لا على المصرف وسيأتي مزيد من التفصيل في الإجابة على الاستفسار الرابع عشر","part":1,"page":1090},{"id":1094,"text":"سؤال رقم ( 2 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : سوف يقوم البنك الإسلامي السوداني باستيراد كمية من الخزائن الخصوصية ليؤجرها للعملاء لحفظ مصوغاتهم والأوراق المهمة خاصتهم ولكل منها مفتاح خاص يأخذه العميل ومفتاح آخر محفوظ لدى البنك وسيتقاضى البنك الإسلامي السوداني الفئات المعمول بها في البنوك الأخرى كأجرة سنوية على تأجير هذه الخزائن ؟\rالجواب\rهذه إجارة أو كراء وفق اصطلاح السادة المالكية وهى جائزة ومشروعة والمنفعة التي تعود على العميل من استئجار الخزينة واضحة ومباحة وللبنك أن يتقاضى أجرا على هذه الإجارة لأن العقد تم على الانتفاع بالخزائن وقد ترددت الآراء القانونية بالنسبة لطبيعة هذا العقد بين الإيجار والوديعة والحراسة وأيا كانت طبيعة العقد القانونية فإن البنك يستحق الأجر على ما يعود على العميل من الانتفاع بالخزينة","part":1,"page":1091},{"id":1095,"text":"سؤال رقم ( 3 )\rالسؤال\rحيث إن الاستيراد عادة يتم بين عملاء البنك وبين المصدرين في الخارج فلا بد لنا من التعامل مع البنوك الأجنبية الربوية - ولا بد لنا من عقد اتفاقات بيننا وبينهم ليتم على أثرها شروط المعاملة ومنها ما يحتم علينا أن يكون لنا رصيد يكفى لمقابلة ما سيتم استيراده من السلع المختلفة قبل فتح الاعتماد وقد يكتفى البنك الأجنبي بأن يكون لديه 50% من قيمة الاعتماد قبل فتحه على أن يتم دفع الباقي بواسطته حينما تقدم أوراق الشحن - وقد لا يتسنى لنا دفع القيمة المطلوبة ( أي ال 50 % ) الباقية إلا بعد وقت قد يطول وقد يقصر إلى أن ندبر مع أحد البنوك التي نتعامل معها والتي يكون لنا رصيد معها المبلغ المطلوب ومع أننا لا نأخذ فائدة على المبلغ الذي نودعه مع البنك الأجنبي قبل إتمام عملية الشحن وتقديم الفواتير وبوليصة الشحن كما تفعل البنوك الربوية فإن البنك الأجنبي قد يتقاضى فائدة على كشف حسابنا معه لأيام ريثما يتم تحويل المبلغ له وعليه فإننا بصدد الكتابة إلى بعض هذه البنوك التي سوف نتعامل معها بأن لا يتقاضوا فوائد على حسابنا المكشوف معهم حتى يتم تدبير سداد ما علينا لهم أسوة بما نعاملهم به وفي هذا نحن مضطرون للتعامل مع البنوك الأجنبية إلى أن يتم فتح بنوك إسلامية يمكنها أن تتعامل معنا على أسس إسلامية ؟\rالجواب\rإن المعاملة المقترحة بين البنك الإسلامي السوداني والبنك الأجنبي بصورتها المعروضة بتغطية الحساب المكشوف في حالة مديونية البنك الإسلامي السوداني هذه معاملة تنطوي على معاملة فيها شبهة الربا حتى ولو تنازل البنك الإسلامي السوداني عن أخذ الفائدة على ما يودعه من أموال لدى البنك الأجنبي لأن هذا التنازل عن الفائدة - أمر واجب يجب الالتزام به فالمعاملة في حقيقتها إقراض بشرط الاقتراض عند انكشاف الحساب بلا فائدة وهذا الغرض مهما تعددت صور التعبير عنه أو تكييفه الفقهي ما دام هو الباعث على فتح الحساب بالبنك الأجنبي للحصول على قرض فإن شبهة الربا قائمة والذي نراه بديلا لهذا الإجراء يتلخص في الآتي :\rأولا : نرى أن يقترح البنك الإسلامي السوداني على البنك الأجنبي أن يقوم بتغطية المبلغ المطلوب بطريقة المشاركة في الأرباح بنسبة ما يدفعه أو بأكثر منها عند بيع البضاعة وتصفية الأرباح\rثانيا : أن يعمل البنك الإسلامي السوداني على توفير العملات الأجنبية اللازمة للصفقات التي يعقدها في الخارج لتغطية حساباته في البنوك الخارجية\rثالثا : أن يتعاون البنك مع البنوك الإسلامية لتغطية حساباته المكشوفة بالطرق المشروعة كالمشاركة أو القروض الحسنة","part":1,"page":1092},{"id":1096,"text":"سؤال رقم ( 4 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية : عندما يحول البنك الإسلامي السوداني لعملائه تحاويل داخل القطر أو خارجه وفهو يتقاضى مصاريف تحويل تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا فرق بيع العملة أي الفرق بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع العملة حسب ما يقرره البنك المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة والمعمول بها في تعريفة الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه التحاويل\rالجواب\rالمسألة المطروحة للرد عليها تتضمن أمرين هما :\rأولا : تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى أجور التحويل المقررة\rثانيا : تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج وفى كلتا الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت هناك تعريفة للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة الأجنبية للعميل بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه خدمات مصرفية يجوز للبنك الدخول فيها والإفادة منها وقد جاء في نص السؤال إن المبالغ التي يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعنى أن الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف بين مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة فعلا في المراجعة أن يعرض تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من كبار المسئولين حتى يصل قرار الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة البنك أما إذا كان الإجراء موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا تختلف باختلاف المبالغ فلا نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ وأخر","part":1,"page":1093},{"id":1097,"text":"سؤال رقم ( 5 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية : درج بنك فيصل الإسلامي في تعامله مع عملائه حين استيراد سلعة ما من الخارج أن يطلب من العميل دفع حصة بالنقد الأجنبي قد تصل 40 % أو 50 % من القيمة على أن يسدد البنك باقي القيمة من ودائعه بالنقد الأجنبي وحين وصول أوراق الشحن يعرض العميل على بنك فيصل الإسلامي شراء حصته ويحدد له ربحا يعادل 15 % من قيمة ما دفعه البنك وتشكل مثل هذه المشاركة أكثر من 80 % من معاملاته علما بأن هذا البيع يتم قبل وصول البضاعة التي ربما لم تكن وصلت الميناء إن لم يكن ذلك جائزا شرعا فما هو البديل ؟\rالجواب\rيتلخص الاستفسار في الحقائق التالية التي تدور عليها الإجابة :\rأولا : إن البنك والعميل شريكان في السلع المستوردة والتي طلبت من المستورد بناء على أوصاف معينة ومن صنع معين\rثانيا : تمت الصفقة وشحن البائع السلع ووصلت أوراق الشحن إلى الشريكين\rثالثا : قبل وصول البضائع واستلامها عرض الشريك على البنك شراء حصته من البضائع بربح محدد متفق عليه والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو : هل يجوز للبنك أن يبيع حصته في الشركة قبل وصول البضائع ؟ اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع لأنه يدخل في بيع المنقول قبل قبضه ولا يجيزه معظم الفقهاء ما عدا المالكية ويبني الحنفية عدم صحة البيع أو التصرف في المنقول قبل قبضه على احتمال تلف المبيع أو هلاكه قبل قبضه ويضعون قاعدة عامة ويقررون فيها أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لا يجوز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة في الإجارة أما ما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر إذا كان عينا وبدل الخلع - ابن عابدين - وقد أخذت مجلة الأحكام بهذا في المادة 253 حيث نصت على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع المبيع قبل قبضه إلا إذا كان عقارا ويمنع الشافعية صحة هذا البيع أيضا لا في المنقول فحسب بل في العقار أيضا وإن أذن البائع وقبض الثمن ويستدلون في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام\rلا تبيعن شيئا حتى تقبضه\rوبما رواه زيد بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم\rنهى أن تباع سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم\rويعللون المنع بضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله وهذا أدعى إلى الاستقرار في التعامل أما عن المالكية فيقررون بيع جميع الأشياء قبل قبضها ما عدا الطعام ويقول الحطاب في شرحه على مختصر العلامة خليل عند قول المختصر وجاز البيع قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة يقول الشارح يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا الطعام سواء أكان ربويا أم ربوي المأخوذ بمعاوضه وقد صاغت تقنين الشريعة على مذهب الشافعي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك هذا المعنى في المادة 59 ونصها يجوز لمن ملك شيئا بشراء أو غيره أن يبيعه قبل قبضه ممن كان يملكه إلا أن يكون طعام المعاوضة فلا يجوز لمن اشتراه على الكيل أن يبيعه قبل قبضه بالكيل فإن اشتراه جزافا جاز له بيعه قبل قبضه والأصل في منع بيع الطعام قبل قبضه ما ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم\rنهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى\rوبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد واستنادا إلى ما يقوله السادة المالكية فيجوز للبنك أن يبيع حصته في البضائع إلى شريكه قبل وصول البضائع وقبضها على الوصف الذي اشترك الشريكان في تحديده حين شراء البضائع من المستورد ولا يتوقف الجواز على وصول بوليصة الشحن أو تظهيرها لأن ما تتضمنه من بيانات يثبت وصف البضائع المشحونة ويبين مدى مطابقتها للوصف المطلوب في البضائع لتحديد مسئولية المستورد في المقام الأول ونرى أن يتم بيع الحصة على البراءة من كل العيوب وبذلك لا يكون البنك مسئولا عن أي عيب يحدث في البضائع المستوردة وذلك وفقا لما يقوله المالكية والحنفية ولا غبن على الشريك الذي اشترى حصة البنك على البراءة من العيوب لأنه يملك حق الرجوع على المستورد بوصفه شريكا في الصفقة وفي طلب التعويض عن كل عيب ظهر في وصف البضائع أو صنعها بعد وصولها ويستطيع أن يطالب بالتعويض بالأصالة وبالوكالة عن البنك أما في حالة تلف البضائع بالغرق أو الحريق وهى الحالة التي حدت بالفقهاء عدا المالكية في منع جواز البيع فإننا نرى أن تبقي الشركة قائمة بين الطرفين في تحمل ما ينجم من التلف والهلاك من أضرار","part":1,"page":1094},{"id":1098,"text":"سؤال رقم ( 7 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية : قد يأتي تاجر باع بضاعة لتاجر آخر واستكتبه كمبيالات لتاريخ آجل ويريد البائع أن يستفيد من مبلغ هذه الكمبيالات ويعرضها للبنك لدفع قيمتها حاليا إلى أن يتم دفعها في تواريخها الآجلة فهل يحق للبنك أن يعرض للتاجر مقدم هذه الكمبيالات سعرا أقل من قيمتها فإن لم يكن ذلك جائزا فما هي الطريقة لسلوك البنك الإسلامي في هذا الصدد علما بأن هذا يدخل في صميم عمل البنوك ولا بد من إيجاد طريقة للاستفادة من هذا العمل ؟\rالجواب\rإن التعبير بلغة الأرقام يزيد في وضوح الإجابة فالتاجر في الاستفسار المطروح يعرض على البنك كمبيالات بدين على آخر يبلغ 10000 جنيه يسدد في آجال محددة ويطلب من البنك أن يشترى منه هذا المبلغ بمبلغ 8000 جنيه مثلا يتسلمه في الحال أو يطلب قرضا من البنك جنيه على أن يسدده بعد أجل محدد بزيادة قدرها 2000 جنيه فالزيادة في الصورتين نفع عاد على البنك من إقراض المبلغ المتفق عليه وهذه الزيادة فائدة ربوية لا وجه للقول بحلها وإذا كان هذا النوع من التعامل يدخل في صميم أعمال البنوك كما جاء في الاستفسار فإن تلك البنوك وهى تتعامل بالربا الصريح في كل معاملاتها فلا غرابة أن يكون بيع الكمبيالات بأقل من قيمتها من صميم أعمالها وإن البنك الإسلامي السوداني الذي قام وأنشئ للاستثمار بالطرق الشرعية وارتياد مجالات الكسب الحلال لا بد وأن يكون في أسلوب تعامله وسياسته العامة تشجيع المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال من يحوزون ثقة إدارة البنك بتقديم كل الخدمات الممكنة لقاء أقل أجر ممكن في استثمار أموالهم ولا نرى ما يمنع من أن يقدم البنك إلى هؤلاء قروضا حسنة في الحالات النادرة التي تتطلب ذلك وبهذا يعمل البنك على اجتذاب العملاء كما يعمل وهذا هو الأهم على الدعوة إلى المبادئ الإسلامية وتأصيلها بين المتعاملين معه","part":1,"page":1095},{"id":1099,"text":"سؤال رقم ( 8 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية : هذا مجال سنطرقه لمساعدة الحرفيين واستيراد آلات تعينهم في عملهم وبيعها لهم بالأقساط بعد أن نضيف إلى ذلك الربح القانوني زائدا مصاريف نتفق عليها معهم بالنسبة لما يتطلبه هذا العمل من وقت وملاحقة لدفع الأقساط في حينها ومخاطبتهم في ذلك وستكون مثل هذه الآلات مملوكة لنا إلى أن يتم سداد قيمتها بالكامل زائدا المصاريف والربح المتفق عليه وسيكون ذلك في صورة اتفاق نوقع عليه سويا في حضور شاهدين فما هو حكم الشريعة في الربح والأقساط التي نتقاضاها وتأخير تملك الحرفي لهذه الآت إلى أن يتم سداد ما عليه من أقساط ؟\rالجواب\rإن من حكم البيع أن ينقل الملك في كل من العوضين والثمن إلى المتعاقدين بمجرد إتمام العقد الصحيح من غير توقف على إجراء آخر ويجوز أن يكون الثمن حالا معجلا كما يجوز أن يكون مؤجلا أو مقسطا إلى آجال معلومة ويجيز جمهور الفقهاء أن يكون ثمن البيع إذا كان مؤجلا أكثر منه معجلا وإذا كان ثمن الآلات موضوع الاستفسار 1000 جنيه إذا دفعت في الحال يجوز أن يرتفع ثمنها إلى 1500 جنيه إذا كان مؤجلا ومقسطا ولا يجوز بعد تمام البيع أن تكون الآلات مملوكة للبنك لأن الملكية تنتقل بمجرد العقد الصحيح ولكن يجوز للبنك أن يرجئ تسجيلها باسم المشتري إذا كانت مما يثبت ملكيتها في سجلات خاصة كضمان لسداد الثمن ويجيز المالكية للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه إذا كان حالا ويكون في يده كالرهن في الثمن على أن المتبادر إلى الفهم من الاستفسار أن الآلات سوف تكون بيد المشتري يعمل بها ويسدد من غلتها أو دخلها الأقساط المتفق عليها من ثمنها ونرى إذا كانت الآلات من نوع لا تثبت ملكيتها في سجلات خاصة وأمام جهات رسمية أن يلجأ البنك إلى رهنها بتوثيق وتكليف المشترى مع ذلك بتقديم ضمان بالثمن المطلوب أما المشروع فإنه يخدم أغراضا اجتماعية في المجتمع تدخل في الأغراض الاجتماعية التي يهدف البنك الإسلامي السوداني إلى تحقيقها","part":1,"page":1096},{"id":1100,"text":"سؤال رقم ( 9 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية : قد يترتب على عملية الصادر التي توكل إلينا من بعض عملاء البنك أن يتوفر لنا نصيب كاف من العملات الأجنبية لم يحن بعد وقت الاستفادة منها في الاستيراد وعليه فقد درجت البنوك الربوية في مثل هذه الحالات على الاستفادة من مثل هذه المواقف بالكتابة إلى البنك الذي تتعامل معه ببيع آجل لهذه العملة وشراء عملة أخرى يكون سعرها متدنيا في ذلك الوقت وإعادة شرائها في تاريخ لاحق وقد يترتب على ذلك بعض الربح وقد يترتب أيضا خسارة فما حكم الشريعة في ذلك ؟\rالجواب\rالعملات على اختلاف أنواعها وقيمتها هي النقود المتداولة التي جرى عرف التعامل بها كالذهب والفضة بل قد انتقلت الثمنية التي اقتصرت في يوم من الأيام على الذهب والفضة إلى العملات الورقية المتداولة اليوم ولهذه العلة علة الثمنية فإن أوراق العملة تصبح أموالا ربوية يسرى عليها ما يسرى على الذهب والفضة من حكم في البيع والتعامل ويقول صلى الله عليه وسلم\rالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد\rرواه أحمد ومسلم ومن هذا الحديث استنبط الفقهاء القواعد التي تحدد المعاملات الربوية يقول العلامة خليل المالكي في مختصره وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسيئة ويتفق الفقهاء جميعهم على ذلك ولا بد لصحة بيع هذه الأشياء المنصوص عليها من النقود ومواد الطعام من التماثل في القدر واتحاد مجلس العقد والقبض في المجلس أما إذا بيع الذهب بالفضة فيجوز التفاضل بينهما حسب تفاوتهما في الثمنية ولكن لا بد أن يتم التقابض في المجلس ولما كانت بعض العملات الأجنبية تتفاوت في ثمنيتها أو قيمتها إذا بيعت بعملات أجنبية أخرى ويتعذر بذلك المساواة في القدر المعروض كالدولار مثلا أو الين الياباني أو المارك الألماني مع ما يقابله من عملة أخرى فإن التفاوت في القدر ضرورة كالتفاوت بين الذهب إذا بيع بالفضة ولكن لا بد من اتحاد المجلس والقبض في المجلس وما يحرم هنا هو الأجل وما جاء في الاستفسار من بيع العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك إلى بنوك أخرى بيعا آجلا بعملات أخرى فبيع غير صحيح ولا بد لصحة البيع من أن يكون تبادل العملتين يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك مما يعتبر تقابضا في العرف المصرفي أما عن الربح والخسارة فمسألة واردة ما دام التفاوت في أسعار هذه العملات أمرا متعارفا ومتأرجحا بين الزيادة والنقصان","part":1,"page":1097},{"id":1101,"text":"سؤال رقم ( 10 )\rالسؤال\rنرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية : قد يرسل البنك الإسلامي السوداني مثل هذه الشيكات التي يوردها العملاء في حساباتهم معنا إلى فروع البنوك الأخرى خارج العاصمة للتحصيل وتورد قيمتها في حساباتهم بعد التأكد من رصيدهم في مثل هذه الفروع ويأخذ البنك عادة مصاريف تحصيل عن هذه الشيكات ومصاريف بريد وهذا يتمشى مع الأجور الواردة في تعريفة الأجور المعمول بها في كل البنوك في السودان - والصادرة حسب التكلفة - ونحن محكومون بهذه التعريفة - أي بلا زيادة الأجر عما هو وارد فيها أو نقص في ذلك ؟\rالجواب\rهذه العملية حسب ما جاء في الاستفسار هي عبارة عن تحويل المبلغ المسحوب على بنك خارج العاصمة إلى حساب العميل بالبنك الإسلامي السوداني وهى شبيهة بالحوالة المصرفية التي يصدر فيها الأمر بالتحويل من المصرف وإن العملية فيها خدمة واضحة للعميل الذي كان عليه أن يذهب بنفسه إلى محل فرع البنك المسحوب عليه إما لصرف المبلغ أو للحصول على تأشيرة من البنك باعتماد وجود الرصيد الذي يمكن السحب منه وإن تقاضى الأجر على هذه الخدمة المصرفية أمر جائز وشائع وما دامت هناك تعريفة بالأجر المستحق من الجهات المختصة فلا نرى ما يمنع العمل بها","part":1,"page":1098},{"id":1102,"text":"سؤال رقم ( 11 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا فيما يلي : إلى أن تقوم الشركة الإسلامية للتأمين الخاصة بالبنك الإسلامي السوداني فنحن لا بد لنا من تأمين ممتلكات البنك والبضائع في حوزة البنك وفي الطريق لعملائه بالتأمين في شركة بنك فيصل الإسلامي للتأمين ولا بد لنا من الاتفاق معهم على نصيب فيما يتقاضوه كأجر لذلك - فهل هنالك غبار على هذه العملية من الناحية الشرعية ؟\rالجواب\rشركة بنك فيصل الإسلامي للتأمين شركة تأمين تعاوني أو تبادلي وشركات التأمين التعاونية على قلتها لا تسعى للربح ولا تستثمر ما تجمعه من اشتراكات عن طريق العمل الربوي بل تسعى وتعمل مع المؤمنين وهم أنفسهم المؤمن لهم في تعويض ما يحتمل أن يلحق بهم من أضرار أو تلف في أملاكهم بسبب الكوارث المفاجئة وذلك من رصيد الاكتتابات بالطرق المشروعة التي لا تتعارض مع أحكام الإسلام وإلى أن تقوم شركة التأمين التعاوني الخاصة بالبنك الإسلامي السوداني فإننا لا نرى ما يمنع التأمين على ممتلكات البنك والبضائع التي في حوزته أو في طريقها إليه لدى الشركة المذكورة","part":1,"page":1099},{"id":1103,"text":"سؤال رقم ( 13 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا فيما يلي : في بعض الأحيان قد يحتاج البنك للاستدانة من بنك السودان بغرض إنعاش سيولته وفي هذه الحالة يتقاضى بنك السودان فوائد على المبالغ التي يقرضها فما رأي الشرع في ذلك ؟\rالجواب\rهذا قرض ربوي وقد جاءت حرمته في القرآن الكريم والسنة المتواترة يقول تعالى :\r(سورة:2, آية:278)\rيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون\rويقول تعالى :\r(سورة:2, آية:276)\rيمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم\rفالربا حرام لمن دفعه ولمن أكله وقد قامت البنوك الإسلامية ومن بينها البنك الإسلامي السوداني لمحاربة الربا في المقام الأول في التعامل أخذا وعطاءا وعلى هذا المبدإ سارع إلى المساهمة فيه كمؤسسين أو مشتركين من يرغبون في الكسب الحلال الخالي من شبهة الربا والحرام مهما كانت أسبابه ومن ثم نرى أن البنك الإسلامي السوداني إن تجاوز لا قدر الله هذا المفهوم الذي يحدد له بكل وضوح مجال نشاطه المصرفي فإنه وحده الذي يتحمل المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى بتجاوز حدوده التي ورد في التعبير عنها أقصى ما عرف من عبارات التهديد والإيذان بالحرب على أن الربا قبل هذا يمحق البركة وينذر بهلاك المال وإننا إذ نسوق عبارات تحريم الربا ونورد هذا التعليق نعلم أن إدارة البنك الإسلامي السوداني على علم تام بذلك كله وإننا نثق في أنه لن تكون هناك حاجة إلى الاقتراض بالربا وإن تحقيق أكبر قدر من الربح ليس بالحاجة الملحة التي تبيح المحظور وتحلل الحرام","part":1,"page":1100},{"id":1104,"text":"سؤال رقم ( 16 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا فيما يلي : قد يتوفر للبنك أموال لا يستطيع استخدامها استخداما وفق الشريعة الإسلامية وتعود عليه بأرباح معقولة وقد يعرض عليه شراء أسهم في شركات ناجحة ولكنها تتعامل بالربا فهل يمكن للبنك شراء أسهمها ؟ وقد جاء في تبرير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا وشراء ورهنا وقرضا وهو يعلم أن أكثر معاملاتهم ربوية\rالجواب\rإن شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا أمر غير جائز ومحظور لأنه استثمار لجانب من أموال البنك بالربا المحظور ولا فرق بين أن يستثمر البنك بعض أمواله بالربا بطريق مباشر وبين إسهامه بهذه الأموال في جهات تستثمرها بالتعامل بالربا وإن طرق الاستثمار المشروعة التي تقرها الشريعة الإسلامية متعددة وميسورة ويستطيع البنك أن يحقق عن طريقها نجاحا كبيرا وأرباحا طائلة في مجال الاستثمار أما عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع والشراء والرهن والقرض مع اليهود وأكثر أموالهم من تعاملهم بالربا فأمر ثابت ومسلم به وإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على جوازه وإباحته وقد عامل الإسلام أهل الكتاب معاملة خاصة فقد أحل الله طعامهم ورخص في الأكل من ذبائحهم وأحل الزواج من نسائهم وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيان لما نزل من القرآن لقوله تعالى :\r(سورة:5, آية:5)\rاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين\rورغم أن معظم أموالهم مستثمرة عن طريق الربا وأنهم لا يذكرون الله على ذبائحهم فقد رخص الله لنا في الأكل من طعامهم وذبائحهم وأباح لنا ثمن ما نتقاضاه منهم من أثمان ما نبيعه لهم من طعامنا وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود بالمدينة هذا في الوقت الذي حرم فيه الإسلام أكل ذبائح المجوس والتزوج من نسائهم وإن الاستدلال بهذا التعامل لتبرير المساهمة في شركات تتعامل بالربا استدلال بدليل خاطئ لا علاقة له بالموضوع إن التعامل بالبيع والشراء إلخ المعاملات المذكورة شيء والمشاركة بمعنى الإسهام في شركات تتعامل بالربا شيء آخر لأن الربا محرم بالإجماع والتعامل معهم بغير الربا جائز بالإجماع ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع من أمواله عند يهودي أو جماعة من اليهود لاستثمارها بطريق المشاركة وهم يتعاملون بالربا لا يمكن اتخاذ ذلك دليلا على جواز المساهمة في الشركات المذكورة ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق وإن تحريم الربا وسد كل ذريعة تفضي إليه أو تنطوى على شبهة الربا تمنع مثل هذه المشاركة وسيأتي في الإجابة على الاستفسار ( 22 ) حكم مشاركة المسلمين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى في استثمار الأموال","part":1,"page":1101},{"id":1105,"text":"سؤال رقم ( 18 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا فيما يلي : قد تكون هذه أحدي النشاطات التي يمكن للبنك أن يدخل فيها على هذا النحو : أن يأتي صاحب المعصرة ويعرض على البنك أن يشترى له محصول الفول أو السمسم أو البذرة لعصره وقد تكون المشاركة بين صاحب المعصرة وبين البنك على أساس أن البنك يشترى له الكمية اللازمة وأن تكون مشاركة صاحب المعصرة متمثلة في الآلات وأرض المصنع وأن يشارك أيضا بدفع نسبة من ثمن المحصول شراء الكميات اللازمة من أي من هذه الحبوب سيكون مبنيا على قدرة المصنع وتوافر المحصول المراد طحنه وتبنى المشاركة على أساس قيمة الاستهلاك السنوي لقيمة المكنات والمباني في موسم الطحن واستهلاك الآلات المعمول به هو 20 % من القيمة واستهلاك المباني قد يتراوح بين 2 إلى 5 % في السنة والمجموع يشكل القيمة التي يشارك بها صاحب المصنع في العملية بينما مشاركة البنك في قيمة ما دفعه في شراء الكميات اللازمة والمقدرة على حسب إمكانية المصنع وتعقد اتفاقية بين البنك وصاحب المعصرة على أن يقدر له نسبة من الربح لإشرافه على العمل ويقسم باقي الربح أو الخسارة بالنسبة لرأس المال الذي استهلك في العملية ممثلا في قيمة المحصول والاستهلاك السنوي للآلات والمباني\rالجواب\rالمفهوم من عناصر الاتفاق المزمع عقده أن رأس مال الشركة هو ما يلي :\rأولا : قيمة المحصول المراد شراؤه للشركة من الفول والسمسم ويقوم البنك بذلك كله أو معظمه\rثانيا : استهلاك الماكينات وأجرة المباني التي يحفظ فيها المحصول وتقوم عليها الماكينات وهذه خاصة بالشريك صاحب المعصرة\rثالثا : قد يسهم صاحب المعصرة بجزء من قيمة المحصول هذا النوع من المشاركة لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشركة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف على ثمنيتها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة ويشترطون أن يكون رأس المال من النقود حاضرا لا غائبا ولا دينا ويشترط بعض الفقهاء كالشافعي خلط المالين لأن الشركة تعنى خلط رأس المال ويكتفى الإمام مالك بأن يجعل رأس المال في صندوق واحد مثلا أو حانوت والخلط عنده شرط في الضمان لا في انعقاد الشركة خطاب ( 125 ) جزء خامس أما الحنفية فلا يشترطون خلط ذلك ويمكن لكل شريك أن يشترى بحصته من رأس المال ويبيع وما عاد من ربح فمشترك بينه وبين شريكه لأن الربح مستحق بالعقد - عقد الشركة لا بالمال وحده - انظر ابن عابدين - راجع زيلعي وبناء على هذا فإن استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لان المنافع متجددة وغير موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به الشركة إن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشركة وهل إذا التهم حريق الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشركة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها في الشركة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفى فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة - الجواب غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله إن الفقهاء حين اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادى ما يقوم بين الشركاء من نزاع حول تصفية الشركة ونهايتها أو حين قيمة الأرباح والبديل الأمثل الذي نراه هو أن تقوم الشركة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم لعصر كميات المحصول الخاصة بالشركة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأي ذلك أن يشترى المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصر أجرا في عصر المحصول","part":1,"page":1102},{"id":1106,"text":"سؤال رقم ( 20 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا فيما يلي : قد يتعاقد أحد العملاء على استيراد بضائع من الخارج بتسهيلات بالدفع الآجل وبالطبع يطلب المصدر فوائد على قيمة البضائع إلى أن يتم سدادها وقد يطلب هذا العميل من البنك الدخول في شركة معه في هذه الصفقة فما رأي الشرع في ذلك\rالجواب\rالاستفسار بصورته التي ورد بها يفهم منه أن التسهيلات المعبر عنها بالفائدة جاءت تبعا لثمن البيع بعد تحديده نظير الأجل وهذا ربا واضح والصحيح أن هذه المعاملة تدخل في باب البيع بثمن مؤجل وهو جائز لأن حصة الأجل تعتبر جزءا أساسيا من ثمن البيع وعلى هذا فلا مانع من أن يشترى العميل من المصدر بضاعة يكون ثمنها الحالي 3 مليون جنيه ويشتريها بثمن ثلاثة ونصف مليون على أن يدفع الثمن في مدى ثلاث سنوات تقسيطا ولا مانع من أن يدخل البنك شريكا في مثل هذه المعاملة في أي مرحلة شاء","part":1,"page":1103},{"id":1107,"text":"سؤال رقم ( 26 )\rالسؤال\rأرجو إفادتنا بالحكم الشرعي على ضوء المعلومات التالية : حضر عميلان إلى البنك بغرض مشاركته لهما في بضاعة تم دفع تكاليفها حتى وصولها الميناء ويلزمهما الآن بعد وصولها الميناء أن يدفعا الجمارك المقررة على هذه البضاعة وقدرها مليون جنيه 1,000,000 ولما كانا لا يملكان هذا المبلغ عرضا على البنك أن يدخل معهما كشريك بدفع مبلغ ال 1,000,000 جنيه على أن تكون حصة البنك في الربح 25 % ولما كان العميلان قد باعا بعض هذه البضاعة أو كلها ( على البرنامج ) إلى تجار مختلفين بشيكات آجلة الدفع وهم أشخاص موثوق بهم فإنهما يريدان أن يعهدا إلى البنك بتحصيل قيمة هذه الشيكات ثمن البضاعة التي دخل البنك شريكا فيها عند حلولها على أن يتقاضى البنك العمولة التي تنص عليها تعريفة البنوك في السودان ؟\rالجواب\rإشارة إلى استفساركم عن دخول البنك كشريك بمبلغ 1,000,000 جنيه رسوم جمركية لبضائع قيمتها 1,400,000 جنيه على أن يتقاضى 25 % من أرباح البضائع بعد اكتمال بيعها علما بأن جزءا منها بيع الآن على البرنامج وإشارة إلى استفساركم عن تحصيل البنك قيمة الشيكات المحولة إليه من قيمة البضاعة - نفيدكم بالآتي :\rأولا : إن دخول البنك في الصفقة هو من قبيل المشاركة الجائزة شرعا\rثانيا : الاتفاق على الحصة المبينة من الربح هي 25 % أمر جائز شرعا\rثالثا : بيع البضاعة كلها أو جزء منها على البرنامج قبل تسليمها لا يمنع المشاركة فيها لأن البيع على البرنامج أو الصفقة جائز شرعا\rرابعا : ما يتقاضاه البنك نظير كل الخدمات المصرفية التي يقوم بها لعملائه هو من قبيل الأجرة على عمل معين وهو جائز شرعا ويدخل في ذلك تحصيل قيمة الشيكات التي وكل للبنك تحصيلها كما جاء في الاستفسار","part":1,"page":1104},{"id":1108,"text":"سؤال رقم ( 27 )\rالسؤال\rالرجاء الإفادة برأي فضيلتكم في الموضوع التالي : تقدم إلينا بعض العملاء بطلب لمشاركتهم في عملية استيراد خشب من النمسا بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي وقد فتح الاعتماد الخاص بهذه العملية وقد سدد العملاء 20 % من قيمة الاعتماد وهى عبارة عن الهامش ويطلبون منا سداد 40 % والتي تمثل المبلغ المتبقى من قيمة الاعتماد وبذلك تكون حصة البنك والشركاء 60 %\rأولا : أن يحصل العملاء نظير إدارتهم في تسويق الخشب على نسبة 20 % فقط بدلا من المشار إليها بخطابهم على أن يتم تسويق وبيع الخشب خلال شهرين من تاريخ وصوله وإذا نجحت الشركة في بيع الخشب قبل هذا الميعاد ترفع النسبة بواقع 9 % وبالتالي إذا زادت المدة عن شهرين تقل بنفس النسبة إلى 5 %\rثانيا : يتم سداد الجمارك المستحقة على البضائع بنفس النسب\rثالثا : ألا ينفرد العملاء بالأرباح على ال 20 % التي تم دفعها كهامش على الاعتماد بل تضاف إلى 40 % التي سيتم دفعها لتكملة قيمة الاعتماد وأن تحتسب الأرباح بواقع 60 % للشركاء و 40 % للبنك ؟\rالجواب\rإشارة إلى خطابكم الخاص بمشاركة بعض العملاء في صفقة الخشب من النمسا لقد أقرت الهيئة جواز الصفقة بشروطها الموضحة في الاستفسار","part":1,"page":1105},{"id":1109,"text":"سؤال رقم ( 28 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا فيما يلي : تقدم إلينا أحد عملاء البنك بطلب شراء عقار بمبلغ 250,000 جنيه على أن يبيع البنك هذا العقار مرابحة للعميل بمبلغ 265,000 جنيه وأن يتم دفع قيمة العقار بعد شهر من تاريخ بيع البنك العقار - للعميل ويمكن أن يرهن المنزل رهنا حيازيا للبنك لحين تسديد المبلغ ؟\rالجواب\rالطلب يتضمن أمرين وعدا بالشراء وبيعا بالمرابحة هذا هو التكييف الصحيح للطلب فالطالب يعد بأن يشتري العقار مرابحة من البنك ويطلب من البنك شراء المنزل من مالكه الحالي بقيمة 250,000 جنيه على أن يدفع الواعد بالشراء مبلغ 256,000 جنيه ثمنا للعقار يسددها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بيع المنزل له فالوعد بالشراء جائز وملزم للواعد على التفصيل المذكور فيما بعد والبيع بالمرابحة لا اختلاف في جوازه والربح الذي عرضه الواعد بالشراء وإن كان قليلا بالنسبة إلى قيمة المنزل فإنه جائز ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية وقد اختارت الهيئة جواز الوعد بالشراء من بين أقوال الفقهاء التي ملخصها في الآتي :\rأولا : إن الوعد غير ملزم\rثانيا : أن الوعد ملزم إن ذكر سبب للوعد وهذا رأي المالكية\rثالثا : الوعد ملزم على الإطلاق وهو رأي أصبغ من المالكية وابن شبرمة من المجتهدين\rرابعا : وقد ناقشت هيئة المؤتمرين من ممثلي البنوك الإسلامية الوعد بالشراء وتركت الهيئات البنوك الشرعية أن تختار ما تراه من الإلزام بالوعد أو أنه غير ملزم وقد سارت الهيئة في فتواها الحالية وستسير في فتاواها المقبلة على إلزام الواعد بالشراء بعد وصول السلعة مع إعطائه حق الخيار على أن يتكفل بكل ما تسبب فيه الوعد من مصروفات أو تكلفة ما كان البنك سيقدم عليها لولا الوعد وعليه فإننا نوافق على شراء البنك للمنزل بمبلغ 250,000 جنيه بناء على وعد من السيد على محمد الحسن عبد السلام على أن يبيعه البنك إلى المذكور بربح قدره 17,000 جنيه بعد فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ البيع وهذا تصرف جائز شرعا مع الملاحظات التالية :\r1- على أننا قد أجزنا أورنيك الوعد بالشراء والذي يتضمن شروطا تنص بأن يوافق الواعد بالشراء على دفع نسبة معينة من القيمة يدفعها الواعد بالشراء كتأمين للجدية وتنفيذ التزامه وإننا إذ نلفت النظر إلى الفقرة السادسة في الأورنيك التي تتضمن ذلك نترك للبنك تطبيق هذه الفقرة بما يتلاءم والثقة التي يتمتع بها الزبون لدى البنك\r2- وقد لاحظنا في مشروع الاتفاق الذي يتضمن شروط شراء البنك للمنزل والتزام الواعد بالشراء أن الفقرة السادسة تفرض على المشترى شرطا جزائيا بأن يدفع بعد الفترة المحددة لشراء المنزل خمسة آلاف جنية عن كل شهر يمضي بعد نهاية الفترة المذكورة وهذا شرط لا يجوز في مثل هذا الاتفاق لأن فيه زيادة على المبلغ الذي يلزم الاتفاق المشترى بدفعه وهذه الزيادة من جنس الدين وتزيد بالمدة التي يتأخر فيها العميل عن سداد المطلوب وهى أي الزيادة بوصفها هذا تقع في نطاق الربا المحرم ولا نوافق على وجود الفقرة ( 6 ) المتضمنة لهذا الشرط في الاتفاق ونفضل أن تستبدل بفقرة يكون للبنك فيها الحق في بيع المنزل لمن يشاء على أن يتحمل الواعد بالشراء أي فرق أو مصروفات أو نقصان في القيمة تسبب فيها وعده بالشراء الذي دخل البنك في المعاملة بناء عليه","part":1,"page":1106},{"id":1110,"text":"سؤال رقم ( 31 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا فيما يلي : يورد بعض العملاء للبنك عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة ؟\rالجواب\rإشارة إلى استفساركم رقم ( 6 ) ( عاجل ) بتاريخ 25 رمضان 1403 هجرية الموافق 25/7/1983 م والخاص بخصم شيكات المعاملة المستفسر عنها في السؤال رقم ( 6 ) تدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها وللبنك أن يكتفى بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها","part":1,"page":1107},{"id":1111,"text":"سؤال رقم ( 22 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا فيما يلي : هل يجوز مساهمة غير المسلمين في إنشاء بنك إسلامي ليصبحوا مؤسسين أو مساهمين عاديين ؟\rالجواب\rبعد استعراض أقوال الفقهاء في مشاركة غير المسلم في استثمار الأموال فكل الفقهاء عدا الإمام الشافعي يقولون بجواز هذه المشاركة إذا تولى المسلم العمل وباشر أعمال الاستثمار أو تولى غير المسلم الأعمال المذكورة بحضرة المسلم وبذلك تنتفي العلة المانعة وهى أن المسيحي أو غير المسلم يستحل مالا يستحله المسلم من الأموال كالخمر والخنزير والربا وإذا انفرد بالعمل وحده يتضح بعد مناقشة ما استند إليه الإمام الشافعي في منع المشاركة بحجة أن أموالهم غير طبيعية يتضح سلامة وصحة ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة من جواز هذه المشاركة بالقيد المذكور أما المجوس وغيرهم من المشركين فإن ما كان من طعامهم لا يحتاج إلى زكاة فهو حلال وما ذكره الإمام أحمد من أنهم يستحلون مالا يستحله اليهودي والنصراني وكره مشاركتهم لذلك فإن هذه العلة التي بنى عليها الكراهة بمشاركتهم تقتضى أو تستلزم انفرادهم بالعمل أما إذا تولى العمل الشريك المسلم أو كان تصرف المجوسي بحضرة المسلم فلا مجال للقول بالكراهة إذا انتفى سببها وعلى هذا فإن مساهمة المسيحين وغير المسلمين من غيرهم في المؤسسات والبنوك الإسلامية جائزة شرعا وليست محرمة في ذاتها لعلة الكفر بنص صريح ولا هي في معنى ما يستحله غير المسلمين وهو محرم علينا والأصل المقرر في العقود والمعاملات هو الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم كما يقول ابن القيم فإنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله وحسنا فعل المالكية في مساواتهم بين غير المسلم وبين المسلم الفاجر في أعمال القيد المجوز للمشاركة وهو ألا ينفرد واحد منهم بأعمال قد يستحل منها ما لا يستحله المسلم المحافظ لدينه وإننا إذا نقرر جواز المساهمة والمشاركة نقرر ارتباط هذا الجواز بالشرط أو القيد الذي قرره الفقهاء والذي تكررت الإشارة إليه","part":1,"page":1108},{"id":1112,"text":"سؤال رقم ( 33 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا فيما يلي : يدفع إلينا بعض العملاء كمبيالات آجلة التحصيل ويطالبون بدفع أقل من قيمتها حالا - وهذا كما هو معلوم نوع من أنواع الربا فهل يجوز للبنك أن يعطى في هذه الحالة قيمة الكمبيالة لصاحب الكمبيالة كاملة على سبيل المضاربة على أن تكون الكمبيالة مستندا ماليا لدى البنك يعود به البنك على المضارب في حالة تقصيره أو تعديه كضمان ( لرأس المال ) وإلا تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة ؟\rالجواب\rيتكون السؤال من عناصر هي :\rأولا : يقدم العميل الكمبيالة إلى البنك لتبقى بيده\rثانيا : يدفع البنك قيمة الكمبيالة للعميل كاملة على سبيل المضاربة\rثالثا : تبقى الكمبيالة لدى البنك مستندا ماليا كضمان لرأس المال في حالة هلاك المال بتعدي المضارب أو تقصيره\rرابعا : تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضارب والكمبيالة إنه لأمر مشروع أن يدخل البنك كرب مال مع أي عامل في المال على سبيل المضاربة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة وإذا افترضنا صحة ذلك فما هي إذن الصفة القانونية التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة ؟ إن الكمبيالة ضمان لرأس المال كما جاء بالسؤال في حالة قيامه بالتعدي أو التفريط فالكمبيالة إذن على صلة وثيقة بالمضاربة لأنها هي التي توفر عادة ثقة البنك للدخول في عمليات الإقراض مع عملائه وإذا لم تحدد الصفة التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان المضاربة فما هو البديل الذي تجوز معه المضاربة إذن ؟ إن تظهير الكمبيالة يعتبر عرفا وقانونا قرينة على نقل ملكيتها إلى البنك ما لم يثبت العميل أن التظهير كان لأغراض أخرى غير نقل الملكية ومن بين أغراض التظهير أن يكون البنك وكيلا عن العميل وتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول أجلها وإضافتها لحسابه وقد يكون الغرض من التظهير هو رهن الكمبيالة نفسها لمدة معينة يستردها العميل بعدها بعد أن يرد ما اقترضه من البنك وفي هذه الحالة يمكن تظهيرها تظهيرا تأمينيا على الكمبيالة أو يمكن تظهيرها تظهيرا عاديا على أن يبين هذا الغرض في عقد المضاربة الذي يحدد بنود الاتفاق وشروطه ويكون للمضارب حق استرداد الكمبيالة بعينها عند تصفية المضاربة وبذلك وحده تكون الكمبيالة ضمانا أو رهنا في مقابل التلف المتوقع بالتعدي أو التفريط ويجري عليها أحكام المال المرهون في الشرع والقانون لأن الرهن شرعا هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ولما كان مال المضاربة من الأمانات التي سبق القول بأنها لا تضمن بالرهن إلا أنه يمكن أن يضاف إلى التعريف بعد \" إن تعذر استيفاؤه \" ممن هو عليه بسبب هلاك المال بتعدي المضارب أو تفريطه ولما كان الرهن للكمبيالة كورقة تجارية أو مستند مالي فلم تعد هناك حاجة إلى التعرض لخلاف الفقهاء في جواز رهن النقود نفسها لأن قيمة الكمبيالة لم تعد موضوع الرهن وأخيرا ومع تقديرنا لرفض إدارة البنك عمليات خصم الكمبيالات بالفائدة التي تمارسها البنوك الربوية ولكي تكون المضاربة التي يدخل فيها البنك مع أصحاب الكمبيالات صحيحة من كل الوجوه وخالية من الشبهة التي قد تؤثر في سلامة التصرف وتعرض معاملات البنك الإسلامي إلى ما يثار حول هذه المعاملات من نقد فإننا نشير إلى بعض هذه الشبه بغرض تحاشيها في التعامل : -\rأولا : أن يلجأ البنك إلى استغلال حاجة مقدم الكمبيالة ويعرض عليه الدخول في مضاربة ما كان يرغب في دخولها إلا مكرها تدفعه ضرورة الحصول على قيمة الكمبيالة وهذه مضاربة وإن كانت صحيحة من حيث الشكل إلا أن فيها قدرا من الإكراه وعدم الرضا قد لا يجعل عائدها من طيبات الكسب لأنه عقد لم يكن للمضارب خيار في شروطه أو الدخول فيه\rثانيا : أن تكون المضاربة صورية بحتة لا وجود لها في الواقع ويتخذ منها ذريعة أو حيلة للحصول على فائدة ربوية ولما كان الربا محرما تحريما قاطعا فإن كل ما يؤدى إليه من وسائل وإن كانت مباحة في الأصل كالمضاربة فإنها تكون محرمة وباطلة وتتأتى هذه الصورة بأن يحرر عقد المضاربة ثم تقدر قيمة شراء للسلعة المعينة موضوع المضاربة ثم يقدر للسلعة نفسها القيمة التي ستباع بها ثم يحتسب الربح من الفرق بين التقديرين ويدفع المضارب حصته من الربح بعد خصمه من قيمة الكمبيالة أو سداده لحساب البنك تحت اسم المضاربة في نفس اليوم الذي يحرر فيه العقد أو بعده - وهذا العقد في معناه ومقصده قرض ربوي وإن جاء في صورة المضاربة لأن المقاصد المشروعة من العقود العبرة فيها للمعانى لا للألفاظ أو الصيغ القانونية\rثالثا : لقد توسعنا في الإجابة على الاستفسار بدافع الحرص على سلامة المعاملات من الربا أو شوائبه والنأي بها عن كل شبهة يمكن أن تتخذ ذريعة لسهام النقد الموجهة من أعداء الاتجاه الإسلامي بوجه عام والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص ولا زلنا نرى أن يفتح البنك مجال القرض الحسن لأصحاب الكمبيالات الذين يحتفظون بودائع ثابتة أو حسابات جارية في البنك تقارب القدر المطلوب للقرض وفي ذلك دعم للمبادئ الإسلامية التي قام البنك أساسا لتأصيلها والدعوة إليها وأخيرا نقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين","part":1,"page":1109},{"id":1113,"text":"سؤال رقم ( 35 )\rالسؤال\rالرجاء إفتاؤنا فيما يلي : تقدم إلينا عضو في مجلس إدارة البنك بالسؤال الآتي : \" إذا منحت مالا لشخص ما ليقوم باستثماره لي بغرض الربح فهل يجوز له أن يقرض هذا المال لشخص آخر قرضا حسنا \" ؟ إن كانت الإجابة لا فهل يجوز للبنك أن يقرض الأموال التي وضعها فيه المساهمون والمستثمرون بغرض الاستثمار والربح كقروض حسنة ؟\rالجواب\rيتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للشريك المأذون إذنا عاما في استثمار الأموال أن يزاول كل ما يضر بالعمل التجاري لأن الشركة تنعقد على التجارة والربح من أغراضها وكل ما يخرج عن أعمال التجارة وأغراضها فلا يجوز للشريك عمله فليس له التبرع بمال الشركة أو المحاباة أو الإقراض انظر المغنى وتبين المادة 1282 من مجلة الأحكام العدلية حدود الإذن العام للشريك ونصها كالآتي : \" إذا فوض أحد الشريكين أمور الشركة إلى رأي الآخر قائلا اعمل برأيك أو اعمل ما تريد فله أن يعمل كل شيء من توابع التجارة فيجوز له أن يرهن مال الشركة أو الارتهان لأجلها والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بماله وعقد الشركة مع آخر لكن لا يجوز له إتلاف المال ولا التمليك بغير عوض إلا بصريح إذن شريكه مثلا لا يجوز له أن يقرض من مال الشركة ولا أن يهب منه إلا بصريح إذن شريكه \" وينطبق هذا الحكم على المضاربة إذ تنص المادة 1416 من المجلة على ما يلي : \" إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة قائلا له اعمل برأيك يكون المضارب مأذونا بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه مضاربة على كل حال لكن في هذه الصور لا يكون مأذونا بالهبة والإقراض من مال المضاربة ولا بالدخول تحت الدين لأكثر من رأس المال بل إجراء هذه الأمور موقوف على صريح الأذن من رب المال \" ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذه الأحكام التي تخضع لها تصرفات الشريك أو المضارب ويقول ابن جزى المالكي إن ما يفعله أحد الشريكين من معروف ويعني بذلك الدين أو التبرع فهو في نصيبه خاصة إلا أن يكون مما ترجى به منفعة في التجارة كضيافة التجارة وشبه ذلك \" ويقول في صفحة 310 \" وليس للشريك أن يأتمن على المال أحدا ولا يودعه ولا يشارك فيه ولا يدفعه قراضا فإن فعل شيئا من ذلك فهو ضامن \" ولا خلاف في أنه يجوز للشريك الإقراض والهبة وكل عمل لا يدخل في الإذن العام من أعمال التجارة إذا كان مأذونا إذنا صريحا في ذلك من الشريك أو رب المال ولكن هل يجوز له إقراض هذه الأموال قرضا حسنا كما جاء في الاستفسار ؟ وتمشيا مع ما تقرر من أحكام فلا يجوز للبنك الإقراض من هذه الأموال إلا بأذن صريح من المساهمين أو المستثمرين فهل البنك مأذون في ذلك ؟ إن عقد التأسيس الذي يبين الأغراض الأساسية التي قام البنك من أجل تحقيقها قد نص في الفقرة ( ل ) على ما يلي : - \" يجوز للبنك إعطاء القروض الحسنة حسب النظم والأسس التي يوافق عليها مجلس الإدارة \" فالقرض الحسن إذن مأذون فيه من المساهمين ومن المستثمرين أيضا وفقا لأحكام عقد التأسيس التي تركت لمجلس الإدارة تحديد الأسس وبيان النظم التي تمنح بموجبها القروض الحسنة إن القرض في تعريف الفقهاء فعل من أفعال الخير ومعروف يسدى وإرفاق بذوي الحاجة من المعوزين وتفريج عن ضائقتهم وقد رغبت كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقراض المعوزين وسد حاجتهم وجعلت للقرض الحسن أجر الصدقة إن كان حسنا في الباعث عليه وحسنا في اقتضائه ولا غرابة أن ينص عقد تأسيس البنك الإسلامي على جواز منح القروض الحسنة لأن البنوك الإسلامية قامت لمحاربة الربا في كل صوره وقد كان القرض من أهم وسائل الربا وأكثرها شيوعا في المجتمع وأن محاربة الربا تكون أكثر إيجابية إذا فتحت البنوك الإسلامية الأبواب للقرض الحسن لدفع الحاجة وتفريج الضائقة إذا توفرت الضمانات لاسترداد القرض على أننا ورغم تعميم نص الفقرة ( ل ) نرى أن تقوم الأسس التي يضعها مجلس الإدارة على إعطاء الأولوية للقروض الاستهلاكية التي تدعو إليها الحاجة الملحة أما القروض الإنتاجية التي تمنح بغرض الاستثمار في الأعمال التجارية فنرى أن من مصلحة المساهمين والمستثمرين أن يشارك البنك في أرباحها بكل أنواع المشاركة المشروعة","part":1,"page":1110},{"id":1114,"text":"البنك الإسلامي لغرب السودان","part":1,"page":1111},{"id":1115,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rفيما يتعلق بالضمانات المقابلة هنالك رائحة المقابل المأخوذ على الضمانات وقد كان الواجب فيه أن يكون لوجه الله كما أن هنالك احتمال وجود نوع من أنواع الغش فيما إذا نكل الطرفان فما الضمانات عندئذ لاسترداد حق البنك ؟\rالجواب\rالضمان عقد من عقود التبرعات ولا يصح أن يكون بمقابل سواء كان هذا المقابل مالا أو منفعة وعليه فإن الضمان الذي يضمر صاحبه أن يضمن الآخر لا يصح لتبادل المنفعة بين الاثنين","part":1,"page":1112},{"id":1116,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rهل تفرض الزكاة على البنك باعتباره شخصية اعتبارية أم على الافراد المساهمين ؟\rالجواب\rتجب الزكاة على رأسمال البنك وأرباحه بعد خصم قيمة الاصول الثابتة والديون المشكوك فيها هذا بالنسبة للمساهمين الذين يعاملون معاملة الخلطاء أما المستثمرون فهم بالخيار إما أن يوكلوا البنك لإخراج الزكاة عن اموالهم أو يخرجوها بانفسهم","part":1,"page":1113},{"id":1117,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يدخل البنك في عملية يساهم طرفها الثاني بخبرته إضافة إلى مساهمة مادية غير محسوبة النسبة ولنأخذ لذلك مثالا : أن يدخل البنك في عملية مع دار للطباعة يقوم بموجبها البنك بشراء ورق لتقوم دار الطباعة من جانبها بتصنيعه إلى ظروف أو كروت فمساهمتهم هنا هي خبرتهم في مثل هذا النوع من الأعمال إضافة إلى نسبة مساهمتهم من ماكينات وعمال وغيره فهل يجوز الدخول في عملية كهذه ويتفق الطرفان على نسبة الأرباح بعد خصم حافز الإدارة ؟\rالجواب\rيجوز الدخول في مثل هذه العملية ويكون ذلك على وجهين\rالوجه الأول : أن تكون هذه الشركة شركة مضاربة يقوم فيها البنك بدفع رأس المال كاملا ومحددا لدار الطباعة وأن تقوم بشراء ورق وتصنيعه إلى ظروف أو كروت وأن يلتزم صاحب الدار بمهمة تأجير الماكينات اللازمة لهذا العمل وأن يقوم بالتنسيق بما له من خبرة في هذا المجال على أن يتم توزيع الأرباح بالنسبة المتفق عليها\rالوجه الثاني : أن تكون العملية عبارة عن عملية مشاركة يسهم فيها البنك بالنصيب الأكبر من رأس المال وأن يساهم الشريك بنسبة بسيطة على أن يوضع الحساب المشترك تحت تصرف الشريك للدخول به في مجال تصنيع الورق وتحويله إلى ظروف أو كروت وله في ذلك أن يؤجر ماكيناته أو ماكينات غيره للقيام بالعمل المطلوب وأن يكون اقتسام الربح بنسبة أكبر من نسب المساهمة في رأس المال الكلي يحوز ذلك العميل عن خبرته وإدارته للعملية بالكامل أما الخسارة كما هو معلوم فإنها تكون بنسبة المساهمة في رأس المال وهذا لا يمنع أن يأخذ البنك الضمانات المناسبة","part":1,"page":1114},{"id":1118,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rحضر أحد العملاء - لديه زرع قد أزهر وسيتم نضجه في وقت قريب يريد هذا العميل بيع المنتوج ولكن في أول نوفمبر 1985 م وبسعر ذلك اليوم حسب بورصة القضارف فهل تنتفي جهالة العقد بتحديد هذا التاريخ وتحديد السعر بحكم سعر البورصة للسوق المعني وهو القضارف ؟ مع العلم أن البيع هو بيع السلم ؟ الجدير بالذكر أن مواصفات المحصول متفق عليها ومعروفة لدى الطرفين\rالجواب\rالسلم عبارة عن عقد بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه استلام المبيع بشرط أن يكون المبيع موصوفا في الذمة وأن يتم استلام المال في مجلس العقد وعليه فإن عدم تعجيل الثمن وعدم تحديد السعر لا يجوزان للدخول في هذا العقد وعليه :\rأولا : إذا كان صنف السلع موجودا في السوق بنفس المواصفات المطلوبة لمثل هذه السلعة فإنه يتحتم على البائع أن يفي بما التزم به وإن كان السعر مرتفعا عن اتفاق البيع لأنه بمجرد توقيع عقد بيع السلم فإن المبيع قد أصبح حقا للمشتري في ذمة البائع\rثانيا : إذا اقتنع البنك بأن المحصول الذي تم شراؤه غير موجود مطلقا فللبنك أن يقيل البائع من اتفاقه ويفسخ العقد وعلى البائع في هذه الحالة أن يرد المبلغ الذي دفعه المشتري ( البنك ) بلا زيادة عليه ولا تعويض\rثالثا : للبنك إذا رأي أن يرجئ البائع عاما آخر ليسلم له السلعة ( المحصول ) موضوع العقد إذا كان مقتنعا بالضمانات التي يقدمها البائع للوفاء بما التزم به وعلى كل فعلى إدارة البنك وفقا للبيانات المتوفرة لديها أن تتخذ القرار المناسب بما يحمي مصالح البنك لكن ما نؤكده بإصرار هو أنه لا يمكن للبنك بأي حال من الأحوال أن يتقاضى أي تعويض على فشل البائع في تسليم المبيع لأن هذا شرط أساسي من شروط البيع للسلم","part":1,"page":1115},{"id":1119,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rأراد أحد أصحاب المصانع من عملاء البنك بناء مخزن إضافي داخل مصنعه وحصل على عرض من مقاول لبناء المخزن المطلوب وفقا لمواصفات محدده بمبلغ قدره قل 100,000 جنيه ولكن تعذر عليه توفير المبلغ المطلوب فورا هل يجوز للبنك الدخول في عقد مع المقاول المذكور لبناء المخزن بالمبلغ المحدد ووفقا للمواصفات المتفق عليها ثم بيع هذا المخزن مرابحة أو مساومة أو بأجل لصاحب المصنع المذكور ؟\rالجواب\rترى الهيئة أن تتفق إدارة البنك مع العميل على بناء المخزن وفقا للمواصفات التي يطلبها العميل بمبلغ معين مقطوع ثم بعد هذا الاتفاق يقوم البنك بالاتفاق مع المقاول لإقامة المخزن حسب المواصفات بالمبلغ الذي يتفق عليه وإذا رأي البنك في أن يوقع عقدا منفصلا مع العميل لينوب عنه في الإشراف على تنفيذ عقد المقاول فلا مانع من ذلك على أن لا يكون لهذا أية صلة بعقد البنك معه بخصوص المخزن أو عقد البنك مع المقاول","part":1,"page":1116},{"id":1120,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rكما جرت العادة يحتفظ البنك بودائع العملاء المتمثلة في حسابات الودائع الجارية وحسابات ودائع الادخار وحسابات ودائع الاستثمار وكما هو معلوم فإن ودائع الادخار لا تستحق أية أرباح أو فوائد في البنوك الإسلامية في وقت يمكن فيه تحقيق مصلحة كبيرة للبنك والمجتمع عن طريق استغلال هذه الودائع في أعمال مربحة ومفيدة وعليه وتشجيعا لأمثال هؤلاء المدخرين هل يجوز منح حوافز نقدية أو عينية لهم ؟ ولتوضيح هذه النقطة فالمسموح أنه يمكن تخصيص مبلغ لتوزيعه كجوائز أو شراء هدايا توزع على أصحاب هذه المدخرات والمطلوب هو أنه إذا خصص مثلا 100,000 جنيه للتوزيع على هؤلاء فهل يجوز توزيع هذا المبلغ على عشرة جوائز تؤول عن طريق القرعة أو الاستسهام لمن يفوز بها كأن تكون الجائزة الأولى 25,000 جنيه مثلا والثانية 20,000 جنيه وهكذا\rالجواب\rإن ودائع الادخار تعتبر وديعة عند البنك وأجاز بعض الفقهاء الاتجار بالوديعة والربح للمودع ( البنك ) راجع حاشية مواهب الجليل في ج 5 ص 255 وإذا كان للبنك أن يتاجر بودائع الادخار وأن الربح يكون ملكا له وله أن يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعا فيجوز له أن يمنح أصحاب الودائع حوافز متفاوتة من مرة إلى أخرى","part":1,"page":1117},{"id":1121,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rبما أن البنك بصدد استحداث شريحة \" الاعتمادات داخل القطر \" فالمرجو توضيح الجوانب الشرعية المتعلقة بسلامة هذا الإجراء آخذين في الاعتبار أن الاعتمادات داخل القطر تتبع وتشابه الاعتمادات خارج القطر بمعنى أن يفتح الاعتماد بفرع الخرطوم مثلا ويكون المستفيد طرف فرع الأبيض يقوم فرع الأبيض بتسليم وكيل الزبون فاتح الاعتماد كل المبالغ التي يحتاجها وذلك بعد إبراز المستندات المتفق عليها بين الطرفين وفي هذه الحالة يقوم الفرع فاتح الاعتماد بالاستفادة من العمولة التي يتحصل عليها مقابل قيامه بهذا العمل ؟\rالجواب\rهذا نوع من أنواع الخدمات المصرفية الحديثة التي يقدمها البنك لمن يطلبها من العملاء وهي جائزة شرعا سواء داخل القطر أم خارجه علاوة على أن هذه المعاملة فيها مصلحة للناس وليست في الشريعة ما يمنعها ما دامت مشروعة وما دامت كذلك فللبنك أن يؤديها بأجر أو بدون أجر بشرط أن يكون الأجر معلوما وأن يكون بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة ولا مانع أن يكون الأجر على أساس نسبي على كل ألف أو كل مائة أو على أي أساس بشرط أن يكون معلوما وعلى الفنيين في البنك أن يقدروا التكلفة التي تتطلبها الخدمة التي يقوم بها البنك ويمكن أن يرتفع الأجر بارتفاع المبلغ إذا كانت التكلفة تختلف باختلاف المبلغ هذا باعتبار أن هذا العقد من قبيل الحوالة أما إن كانت من قبيل الوكالة فللبنك أن يأخذ أجرة نظير ما يقدمه من أعمال أو خدمات أما إن كانت من قبيل القرض فإنه يصح أن يأخذ البنك أجرا بقدر ما يقدم للعميل من عمل لأنه يأخذ المال في بلد - ومخاطر الطريق تجيز للبنك أخذ الأجر حسبما قرر الفقهاء ( راجع حاشية ابن عابدين ص 350 طبعة الحلبي )","part":1,"page":1118},{"id":1122,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rكيف يستغل البنك الإسلامي الأرباح المحققة من عقد باطل ؟ لقد اتفق البنك مع الشريك بموجب عقد مشاركة على تنفيذ هذه العملية عند عرض هذا العقد على الهيئة للمراجعة رأت الهيئة الموقرة بأن العقد باطل غير أنه قد نفذ سلفا ونال كل طرف نصيبه في عائد المشاركة فكيف يعامل نصيب البنك في هذه الحالة ؟ وهل بطلان العقد يعني رده للشريك أم إن على البنك أن يخرج المال لصالح بعض الخدمات العامة التي تعود بالمصلحة على سائر المسلمين ؟\rالجواب\rترى الهيئة أنه لا مانع من أن ينفق البنك الأرباح المحققة من عقد باطل في أوجه الخير على أن لا ينفق هذا المال في إعمار المساجد ولا ترد للشريك الذي نال نصيبه من الأرباح","part":1,"page":1119},{"id":1123,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rجاء العميل لإدارة البنك ليسدد قيمة باقي الأسهم إلا أنه أخطر بأنه يتعين عليه أن يسدد بالسعر الحالي أي 25 جنيه للسهم الواحد إلا أن العميل رفض ذلك بحجة أن السيدين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك قد سبق والتزما له التزاما إسلاميا وأدبيا بالاحتفاظ له بالأسهم وبتأجيل دفع بعضها كما أنه لم يخطر قبل زيادة سعر السهم وفي وقته من أية جهة وعليه فإن الاستفسار هو عما إذا كان التزام السيدين / السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ملزما للبنك من ناحية شرعية ؟\rالجواب\rطالما كان السيدان رئيس مجلس الإدارة والمدير العام يملكان السلطة في الدخول في التعاقد مع الأطراف الأخرى فإن العقد موضوع الاستفسار ملزم تماما للبنك ومن حق العميل أن يتسلم أسهمه حسبما جاء في الاتفاق بينه وبين السيدين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام البنوك ولا يختلف الوضع سواء تم التعاقد في الخرطوم أو في الرياض طالما الالتزام كان لشركة منشأة في السودان وبمقتضى قوانينه","part":1,"page":1120},{"id":1124,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rجاءنا عميل وتقدم للبنك لشراء سلعة ما بمبلغ لنفترض أن المبلغ 10,000 ( عشرة ألاف جنيه ) وقبل أن يشتري البنك السلعة ويبيع للآمر بالشراء بمبلغ 10,100 ( عشرة آلاف ومائة جنيه ) ولكن طلب البنك من الآمر بالشراء بالمرابحة ضمانا إما عقاريا أو ضمانا شخصيا ولكن عجز الآمر بالشراء من إحضار ما طلب إليه من ضمان وبدلا من ذلك ذهب الآمر بالشراء لبنك آخر وطلب من البنك أن يستخرج له خطاب ضمان موجه إلى بنكنا هذا في حدود مبلغ بيع السلعة و 10,100 جنيه ( عشرة آلاف ومائة جنيه ) وحضر وأودع هذا الخطاب لدى البنك بعد أن استخرج له البنك المعني خطاب الضمان نظير هامش دفعه لذلك البنك ليكون له بمثابة الضمان في أن يتم عملية المرابحة فمن ناحية الشكل والإجراءات نحن كبنك لا يضيرنا شيء ولكن السؤال ما هي الوجهة الشرعية في المسلك وفي المضمون علما بأننا لم نصل لمعرفة شرعية أخذ الهوامش في الضمانات نفسها فكيف بها لتكون ضمانا على عملية يدخلها الآمر بالشراء مع البنك ؟\rالجواب\rهذا ضمان شخصي مقبول شرعا أما تعامل البنك الآخر مع المضمون فلا علاقة له بهذا البنك وإنما يتعلق بالبنك الآخر والمضمون حيث إن الحرمة لا تتعدى","part":1,"page":1121},{"id":1125,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rتقدم أحد العملاء لبنكنا ليضمنه في حدود مبلغ معين بموجب خطاب ضمان يصدر لمصلحة الطرف الآخر الذي تعاقد معه على تنفيذ عملية معينة وقد استخرج له بنكنا خطاب الضمان تجاه الطرف الآخر والذي تعاقد مع عميلنا الذي استخرجنا له الضمان أن يستغل هذا الضمان ليودعه لدى مصرف آخر يتعامل معه نظير أن ينال بذلك تسهيلات معينة من مصرفه وطلب منا هذا البنك لأجل تسهيل هذا الأمر للطرف الآخر أن ترسل له موافقة كتابية من ناحية قانونية ليس هنالك ما يربط بنكنا مع الطرف الآخر وكل علاقة البنك مع الشخص العميل المضمون لنا ولكن من ناحية شرعية هل يجوز أن نسمح للطرف الآخر بإيداع خطاب الضمان لدى بنك الطرف الآخر بغرض إجراء تسهيلات له يسحب بموجبها أية مبالغ من بنكه ؟ مع العلم في حالة إخفاق الطرف الثالث في عقده مع بنكه تحل علينا المديونية ؟\rالجواب\rتعتبر كتابة خطاب ضمان للبنك الذي قبل الضمان بمثابة ضمان جديد للطرف الثالث وهذا غير ملزم به البنك إلا ضمن عميله وليس الطرف الثالث","part":1,"page":1122},{"id":1126,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rشريكان في مصنع واحد تقدم أحدهما بطلب باسم المصنع يطلب فيه من البنك الدخول معه في عملية مرابحة لشراء مواد خام لمصنعهما فهل يجوز للشريك الآخر أن يكون ضامنا لهذه العملية علما بأن البنك لا يعلم حدود الشراكة أو صيغتها ؟\rالجواب\rالشريك لا يصح أن يكون ضامنا لشريكه فيما هو من شراكتهما وعليه فلا يصح أن يضمن الشريك في هذه العملية شريكه","part":1,"page":1123},{"id":1127,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rعميل أمر البنك بشراء مواد وبيعها له عن طريق المرابحة فهل يجوز للبنك أن يوكل الآمر بالشراء في أن يسلمه المبلغ المطلوب نقدا ويطلب منه أن يذهب ويشتري المواد التي يطلبها من الطرف الثالث ؟\rالجواب\rلا يجوز أن يعطى العميل نقدا لشراء البضاعة التي يطلبها عن طريق المرابحة بل لابد أن يشتري البنك البضاعة ويصبح مالكا لها ثم يبيعها له","part":1,"page":1124},{"id":1128,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rهل يجوز بيع بضاعة عن طريق المرابحة والبضاعة في مكان غير المكان الذي تمت فيه البيعة ومن غير أن يتسلمها أو يراها البنك ؟\rالجواب\rلابد للبنك أن يتملك البضاعة ولو تملكا حكميا ثم يقوم ببيعها للطرف الثالث ( المشتري ) مرابحة","part":1,"page":1125},{"id":1129,"text":"فتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rإذا تقدم عميل للتعاقد في عملية مرابحة تجارية مع البنك واتفق الطرفان - البنك والعميل - على أن يقوم العميل بإنهاء العملية والسداد في وقت معين معلوم ولم يتمكن العميل من إنهاء العملية وتخلف تخلفا واضحا يكبد البنك خسائر فالسؤال :\rأولا : هل يمكن أن يدخل البنك مع العميل في مرابحة جديدة في نفس موضوع المرابحة الأولى تخفف من الخسارة أو يعيد البنك لموقفه الأول من الأرباح\rثانيا : أم يجوز أن يضع البنك شرطا أنه في حالة تخلف العميل عن سداد قيمة البيع يعطى أجلا محددا لبيع جديد للسلعة ذاتها بسعر جديد باتفاق مسبق على الثمن ومحدد يتقاضاه البنك ؟\rالجواب\rفي عملية المرابحة لا يستطيع البنك أن يتقاضى أي شيء مقابل التأجيل وفي حالة فشل العميل في الدفع ليس له إلا أن يرجع على الضمان سواء كان الضمان من ممتلكات العميل أو ضمان شخصي آخر وليس له أن يزيد بأي حال من الأحوال ويكون للبنك أن يمد فترة السداد بشرط أن لا يتقاضى أي زيادة عما اتفق عليه","part":1,"page":1126},{"id":1130,"text":"فتوى رقم ( 16 )\rالسؤال\rاستورد أحدهم حافلتين بدفورد موديل 1980 سعة 40 راكب بداخلها 2 ماكينة أوستن بالجربوكس مستعملة و 7 جربوكس أوستن صغير مستعملة ودفع جزءا من النولون بالجنيه الإسترلني يطلب من البنك الدخول معه في عملية استثمارية يدفع بموجبها البنك ما جملته 59 ألف جنيه سوداني لتمويل باقي النولون والجمارك ورخصة الاستيراد ورسوم ترخيص الخطوط فهل يمكن للبنك أن يدخل مع مقدم الطلب في صيغة تعامل شرعية ؟\rالجواب\rيمكن الدخول مع مقدم الطلب في مشاركة متناقصة تنتهي بالتمليك وصفتها أن تقوم العين التي قدمها العميل بالعملة السودانية وتعتبر مساهمته هو ما دفعه بالعملة الأجنبية ومساهمة البنك ما يدفعه بالعملة المحلية ( المبلغ المذكور في الاستفسار ) ويتفق الطرفان على توزيع الأرباح بالصيغة المعروفة ويمكن أن تنتهي العملية بتمليك العميل كل موجودات المؤسسة أو يكون له الحق في شراء نصيب البنك ويمكن الاستعانة في هذا الأمر بعقود مثل هذه الصيغة الموجودة لدى بنك فيصل والتضامن الإسلاميين","part":1,"page":1127},{"id":1131,"text":"فتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rهل يقبل شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن ؟\rالجواب\rبعد اطلاع الهيئة على فتوى الأستاذ الدكتور صديق الضرير رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك البركة السوداني وعلى فتوى الأستاذ الدكتور يوسف حامد العالم رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك التنمية الإسلامي فهي تصدر الفتوى الآتية : أما بالنسبة للتعويض عما فات الدائن من ربح فالهيئة لا ترى مكانا للقول بجواز النص في العقد بتعويض الدائن ولكن الذي تراه الهيئة هو أنه يكون للدائن أن يلزم المدين الموسر المماطل بتعويض عن كل ما تكلفه ويمكن أن ينص في العقد على أن يتكفل المدين الموسر المماطل برد كل ما دفع الدائن بسبب استخلاص الدين من المدين وذلك يوافق ما جاء في المادة ( 5 ) من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 م التي تنص على ما يلي : \" مطل القادر يحل عقوبته وعلى القادر غرم الشكاية \"","part":1,"page":1128},{"id":1132,"text":"فتوى رقم ( 18 )\rالسؤال\rمعلوم أن مكونات المشروعات الزراعية تشتمل على الأصول الثابتة والمدخلات ( كالأسمدة والتقاوي والحيوانات والعمالة ) وغيرها وأنه يجوز أن يدخل البنك في التمويل مرابحة لبعض عناصر المشروع بشرائها وبيعها لصاحب المشروع وهذا ينطبق دون قيد على بعض العناصر والمدخلات المذكورة فإذا تصادف وتمت الموافقة على أن يتولى البنك تمويل كل المدخلات مرابحة فإننا نواجه بمشكلة العمالة إذ يصعب امتلاك العمالة وبيعها مرابحة لصاحب المشروع وينطبق هذا على خدمات أخرى كاستئجار الجرارات وغيرها من مدخلات ضرورية وقد يقف هذا حائلا دون تنفيذ المشروع الذي لا يملك فيه صاحبه سوى الأصول الثابتة وقد يتبادر إلى الذهن أن الامتلاك يمكن أن يكون حكميا بمعنى أن يكلف صاحب المشروع بالتعاقد مع مجموعة العمال لتأدية مهام بعينها كتركيب الأسلاك الشائكة مثلا ويتقدم صاحب المشروع بالفاتورة للسداد ولنطرح السؤال بشكل مختلف : إذا كانت المرابحة تعني امتلاك السلع وتمليكها للآمر بالشراء فهل يصح امتلاك الخدمات حكميا وتمليكها للآمر بالشراء ؟\rالجواب\rالمرابحة في تكلفة العمالة غير ممكنة وإذا كان البنك يريد تمويل كل العمليات فيدخل عن طريق المزارعة أو المضاربة أو المشاركة والأولى تقتضي وجود عدد من المؤهلين بالبنك للإشراف اللصيق وربما كانت أمرا بالغ التكاليف أما المضاربة فإنها ممنوعة بأوامر بنك السودان الصريحة فلا يبقى للآمر إلا طريق المشاركة وتكون كالآتي : أن تنشأ شراكة يدفع رأسمالها بين البنك والعميل بالنسبة التي تقرر 20 % - 80 % مثلا ومن مال الشراكة القائمة يتم استئجار الأرض بما عليها مما يصلح للمشروع ويتولى البنك الدفع من حساب الشراكة لإكمال العملية الزراعية من حرث وسماد وجازولين ودفع كل المتطلبات بما في ذلك أجور العمال وتكون للعميل نسبة متفق عليها إذا تولى الإشراف على المشروع ويقسم صافي الأرباح بنسبة مساهمة كل منهما ويمكن المفاضلة أما الخسارة فتقسم بنسبة المساهمة لكل طرف وإذا زادت تكلفة العمليات الزراعية عن رأسمال الشراكة يمكن للبنك أن يطالب العميل بدفع نسبته فيما زاد عليه لا يمكن للبنك أن يقوم بتمويل العمالة عن طريق المرابحة ولا يمكن تمليكها للآمر بالشراء حكما أو حقيقة لأنها خدمات تقدم وليست سلعة تشترى","part":1,"page":1129},{"id":1133,"text":"فتوى رقم ( 19 )\rالسؤال\rهل يجوز النص في عقد المشاركة على زيادة حافز الإشراف والإدارة للشريك الآخر إذا زادت الأرباح عن نسبة مئوية معينة ؟\rالجواب\rفيما يتعلق بمسألة زيادة الحافز للشريك الذي يشرف على التسويق وبعد الرجوع للفتوى الصادرة في هذه المسألة من هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني فإنه يجوز زيادة النسبة باتفاق الطرفين وفيما يلي نص فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي لتعميم الفائدة : \" يجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت سواء أكان التعديل في نسبة الربح أو غيرها ما دام ذلك برضاء الطرفين وكان الشرط اللاحق جائزا ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد وإذا رأي البنك مصلحة في أن يتضمن عقد المضاربة نصا بمراجعة نسبة الربح المشروطة في العقد في نهاية الصفقة أو في نهاية عام مثلا لتعديلها بالتراضي بين الطرفين فلا مانع شرعا من هذا النص ولا جهالة فيه \" بل يجوز التعديل في نسبة الربح في شركة المضاربة قبل نهاية الصفقة برضاء الطرفين كما نص على ذلك الشيخ خليل في مختصره هذا بالنسبة لشركة المضاربة التي يكون فيها المال من جانب والعمل من الجانب الآخر ولا يجوز فيها الاشتراك في الخسارة أما في الشراكة التي يكون فيها المال من الجانبين فلا مانع أيضا من تعديل نسبة الربح أما الخسارة فلا يتصور فيها التعديل لأنها تكون دائما بنسبة رأسمال كل من الشريكين أو الشركاء","part":1,"page":1130},{"id":1134,"text":"فتوى رقم ( 20 )\rالسؤال\rدخل البنك في عملية مرابحة مع عميل وباع بموجبها عربة لوري للعميل بمبلغ 78 ألف جنيه بهامش ربح قدره 14,040 جنيه على أن تسدد القيمة في مدى 15 شهرا إلا أن العميل تحصل على 28 ألف جنيه ويرغب في سدادها جملة واحدة ويطلب من البنك أن يتم حساب الربح على أساس المبلغ المتبقي من المديونية فهل البنك ملزم بتخفيض هامش الأرباح ؟\rالجواب\rالبنك ليس ملزما شرعا ولا قانونا بقبول العرض الذي قدمه المشتري لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى المعاملة بخلق حسن في مثل هذه الأحوال ففي الحديث الشريف\rرحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى\rومن حسن الخلق والمعاملة الحسنة أن يراعي البنك هذه الحالة لأن النظرية التي تبيح أن يكون البيع بالآجل بأكثر من العاجل تقوم على أساس أن البائع ترك ماله لمدة أطول في يد المشتري وفاته ما يمكن أن يدره عليه الثمن المدفوع عاجلا وعليه توصي الهيئة بمراعاة هذه الحالة وتخفيض هامش الأرباح","part":1,"page":1131},{"id":1135,"text":"فتوى رقم ( 21 )\rالسؤال\rإذا تعاقد الشريك بأية صورة من الصور بعقد مكتوب أو شفاهة للمساهمة في عملية معينة ودفع أحد الشريكين ( البنك ) نصيبه المتفق عليه كاملا على افتراض أن الشريك المدير لديه كمية محددة من البضاعة موضوع الشراكة وحدث قضاء وقدرا بسبب أدى لإتلاف البضاعة والتي نفترض أنها عهدة الشريك الذي يشرف على الإدارة فكيف يتم اقتسام الخسارة ؟ وهل يستطيع الشريك المدير التهرب من المسئولية باعتبار أنه لم يضع نصيبه في المشاركة أصلا ومن ثم فإن الخاسر هو الشريك الآخر ( البنك ) فقط ؟ أم يتوجب تحميله نسبة مئوية من رصيد الخسارة ( وهو كل مساهمة البنك ) فيتحمل بذلك ربع الرصيد أي ربع قيمة البضاعة التي تلفت ؟\rالجواب\rما دام هناك عقد شفاهة أو كتابة فنصوص العقد هي تلزم طرفيه فإذا كانت الشراكة المشار إليها بنسبة 60 % و 40 % وتم العقد بين طرفيه فتحمل الخسارة يكون بهذه النسبة سواء دفع أحد الشريكين نصيبه أم لم يدفع ما دام العقد قد وقع صحيحا","part":1,"page":1132},{"id":1136,"text":"فتوى رقم ( 22 )\rالسؤال\rطلب عميل من البنك الدخول معه في عقد بيع مرابحة لشراء امباز سمسم من الشركة التي له فيها شراكة لصالح الشركة التي يملكها ووافق البنك على الدخول في العملية وشرع في تنفيذها وتعذر عليه ذلك لأن البضاعة لا يستطيع أن يملكها لأنها شحنت إلى بورسودان وبناء على ما تقدم تطلب الفتوى من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في هذه العملية ؟\rالجواب\rإن هيئة الرقابة الشرعية ترى أن العميل المذكور يملك الشركتين لأن الأولى ملكه والثانية شريك فيها فهو يطلب من البنك الشراء من نفسه والبيع له فكأنه اشترط ذلك وهذا الشرط فيه مصلحة ظاهرة له وهو شرط فاسد لأن الشرط الفاسد كما نص عليه فقهاء الإسلام هو الذي يحقق مصلحة لأحد المتعاقدين ويخالف مقتضى العقد وهو أيضا شرط يوجب إنشاء عقدين في صفقة واحدة لأن العميل يشتري لنفسه ويبيع لها والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم\rنهى عن صفقتين في صفقة\rكما أنه من الشروط الواجبة في عقود البيوع أن يباشر العقد شخصان مميزان بإيجاب وقبول والعقد هنا يباشره في البيع والشراء شخص واحد فمثل هذا العقد لا يعتبر موجودا شرعا لأن عقود البيع لا يتولاها شخص واحد وكذلك فإن العميل قد اشترط أن يباع له ما اشترى منه فهو يشترط أن يشتري منه ويباع له وهذا شرط لا يجوز شرعا بنص الحديث الشريف\rولا يحل شرطان في عقد\rونرى أن ما كان للبنك أن يوافق على هذه الصفقة ولا أن يستمر في تنفيذها لأن فيها حيلة كبيرة فالعقد غير صحيح شرعا ولا ينفع ولا يفيد لصحته أن البضاعة خزنت لصالح الشركة لأن البنك لا يستطيع أن يمتلك البضاعة ومن شروط عقد المرابحة تمليك البضاعة للبنك ثم عرضها على العميل إن شاء اشتراها بالربح المقرر لها وإن شاء رفض كما أن هذا العقد فيه شبهات كثيرة نوجه بعدم الاستمرار فيه وعدم الموافقة عليه وعلى أمثاله في المستقبل","part":1,"page":1133},{"id":1137,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rأولا : في الآية الكريمة\r(سورة:2, آية:280)\rوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة\rفهل ذلك يعتبر وجوبا أي من الواجب على البنك كدائن أن ينظر المدين في حالة إعساره أو بمعنى آخر هل في عدم إمهاله حرمة أو كراهة ؟\rثانيا : هل هنالك تفسير شرعي للإعسار ومتى يعتبر المدين معسرا ؟ فهناك حالات نجد فيها المدين للبنك خالي الوفاض من النقد في حين أنه يمتلك عقارا أو منزلا يسكنه فهل يجوز شرعا بيع سكن أسرته وهو في حالة ضيقه هذا ؟\rالجواب\rأولا : التفسير الشرعي للإعسار هو عجز المدين عن أن يفي بديونه لأنه لا يملك شيئا يزيد عن حاجته أما من يملك على ما يزيد عن حاجته فليس معسرا أما الآية\r(سورة:2, آية:280)\rوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة\rفقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنها نزلت في الربا في شأن من كان له مال من الربا فأمر أن يأخذ رأس ماله وطرح الربا فإن لم يجد رأس ماله فلينظر المعسر إلى ميسرة وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك عام في كل دين وأن انتظار المعسر واجب فإن كان مفلسا ليس لأحد مطالبته بنص الآية وهذا لا يمنع إن عرف له من مطالبته بالدين وبيع ماله بأمر الحاكم وكل ما زاد عن حاجته الضرورية من ماله يباع ويقول ابن قدامة في كتابه المغني إذا كان له داران يسكن إحداهما بيعت الأخرى وإن كان سكنه واسعا لا يسكن مثله في مثله بيع واشترى له سكن مثله وترك له ما يكفيه\rثانيا : رأي القانون السوداني : تحدد المادة 248 ( 1 ) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م أموال المدين القابلة للحجز والبيع تنفيذا للأحكام ضده ومن بينها الأراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع ... إلخ والفقرة ( 2 ) من المادة 248 نفسها تعدد الأشياء غير القابلة للحجز والبيع وليس من بينهما المنزل الذي تسكنه عائلة المدين وعليه فالقانون السوداني لا يعرف حصانة المنزل الذي يملكه المدين ويسكنه من البيع لاستيفاء ديون حلت عليه","part":1,"page":1134},{"id":1138,"text":"فتوى رقم ( 24 )\rالسؤال\rما هو الرأي الشرعي حول الأساس الذي يحتسب عليه هامش المرابحة كما جاء في الصفحة 19 من التعريفة ( تعريفة العمل المصرفي ) التي تشير بأنه يتوجب على البنوك أن تطبق هامش المرابحة على مساهمة البنك الفعلية في التمويل بعد خصم هامش الجدية الذي يدفعه العميل كمقدم دفع ؟\rالجواب\rالبيع في عقود المرابحة يتم بعد أن يشتري البنك البضاعة ويمتلكها ثم يعرضها على طالب الشراء بربح يتفق عليه على أن يدفع من قيمة البضاعة بنسبة مئوية من رأس المال والباقي على أقساط فالنسبة المئوية المدفوعة هي مقدم من ثمن البضاعة وليس من المبلغ الذي دفعه البنك ولا يسمى هامش المرابحة وقد يجوز شرعا أن يشترط عليه ثمن البضاعة كلها ويستحق الربح فبناء على تعريفة بنك السودان فإن البنك لا يستحق في هذه الحالة شيئا مع أنه شرعا يستحق الربح ( راجع كتاب السمرقندى 159 - ص 160 )","part":1,"page":1135},{"id":1139,"text":"فتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rما صحة ما أشير إليه بصفحة 23 من كتيب التعريفة الفقرة الثانية فإنه في حالات المضاربة يتم اقتسام باقي الربح بين الطرفين المتعاقدين رب المال والعامل بالتفاوض أليس في هذا جهالة قد تقضي للنزاع إذ المعلوم أن عقد المضاربة هو مكان تحديد نصيب العامل مقابل جهده كنسبة مشاعة ويئول ما تبقى لرب المال مع جواز تنازل رب المال تفضلا للعامل بنسبة أعلى من الربح المتحقق ؟\rالجواب\rبعد المداولة استقر رأي هيئة الرقابة الشرعية أن العبارة وردت في الجملة الثانية من تعريفة بنك السودان ص 23 الفقرة الثانية والتي نصها ( توزيع المتبقي من أرباح المضاربة يمكن إخضاعه للتداول أو الاتفاق بين طرفي العملية ) ترى الهيئة حسب النصوص الشرعية وجوب بيان انضباط رب المال والمضارب بنسبة مئوية معلومة من مجمل الربح عند بداية العقد فإن جهلت النسبة فسد العقد ( وإن كانت النسبة إلى رأس المال أيضا فسد العقد ) عليه فلا مجال في عقد المضاربة وللتداول والاتفاق بين طرفي العملية في كيفية توزيع الأرباح أو التفاوض حولها بعد حصولها لأنها تجب ابتداء حين التعاقد ( انظر كتاب بدائع الصنائع ) ( كتاب الفقه الإسلامي وأدلته )","part":1,"page":1136},{"id":1140,"text":"فتوى رقم ( 26 )\rالسؤال\rفتوى شرعية حول القرارات الحكومية المنطوية على إلتزام سياسي إذا أصدر الوالي قرارا يلزم فيه الأفراد والمؤسسات بالإسهام في تمويل لنشاط اقتصادي معين ولم يترك خيارا آخر سوى المساهمة فيه فهل يجوز رفض هذا القرار بحجة عدم شرعية القرار لانطوائه على عنصر الإكراه ؟\rالجواب\rفي المصطلح الشرعي السياسة هي تصريف شؤون العباد وفق مقتضى المصلحة ( راجع تعريف السياسة في كتاب الطرق الحكمة لابن القيم ) فهل يجوز للوالي أن يلزم الأفراد والمؤسسات بالإسهام في تمويل نشاط اقتصادي معين ؟ في إجابتها عن هذا السؤال ترى الهيئة بأن الوالي متى ما رأى تقرير أمر معين من شأنه تحقيق المصلحة العامة جاز له ذلك ( ما دام في غير معصية بينة ) ومن هنا كان تدخل الصحابة في تعريف الملكيات الخاصة والتدخل في توجيهها وقد بالغوا بالتدخل إلى درجة ( المصادرة ) تحقيقا للمصلحة العامة ومنه ما كان من سيدنا عمر بن الخطاب في إبل الحمى فعند اقتضاء الضرورة يجوز للوالي التدخل وتوجيه السياسة المالية ولا يسمي ذلك إكراها لأن الإكراه يشترط فيه أن يكون بغير حق وهذا إلزام بحق - وهو مراعاة المصلحة العامة وتفضيلها على المصلحة الخاصة","part":1,"page":1137},{"id":1141,"text":"فتوى رقم ( 27 )\rالسؤال\rحول شرعية تعيين العنصر النسائي في أعمال البنك الإسلامي لغرب السودان وأن مجلس إدارة البنك لديه الاتجاه في تخصيص مكاتب خاصة بهن لا يختلطن بالرجال بأي صورة من الصور ؟\rالجواب\rإن الإسلام أباح للمرأة الكسب والعمل خارج منزلها إذا احتاجت إلى ذلك للمساعدة في ضروريات الحياة ولكن حين أباح لها الخروج إلى العمل طلب منها أن لا تخرج ولا تظهر زينتها إلا ما ظهر منها ومنعها أيضا من الخلوة بالرجال وعليه فإنه يجوز تعيين العنصر النسائي في أعمال البنك ما دامت إدارة البنك ملتزمة بتخصيص مكاتب منفصلة لهن وذلك لمنع الخلوة ومع ذلك يجب أن يشترط عليها أن تلتزم بالزي الإسلامي ما دامت تعمل في مؤسسة إسلامية ولا يقبل تعيين أي واحدة منهن إلا إذا قبلت هذا الشرط","part":1,"page":1138},{"id":1142,"text":"فتوى رقم ( 28 )\rالسؤال\rدخل البنك في مشاركة بمبلغ 10 مليون جنيه في مطحنة حيث يمثل في ذلك خمس قيمة المطحنة ( 10 - 40 ) مليون جنيه استجابة لطلب الشريك وافق البنك على بيع نصيبه بيعا آجلا بمبلغ مقداره 20 مليون جنيه يدفع بأقساط قيمة القسط 4 مليون جنيه ( 5 سنوات ) من 1992 م إلى 1996 م يود البنك الموافقة على معاملة الشريك معاملة تفضيلية في حالة قيامه بدفع جملة المستحقات قبل مواعيدها وذلك بالتنازل عن جزء منها بمنحه تخفيضا مقداره 1,5 مليون جنيه عن كل سنة هل يجوز ذلك شرعا ؟\rالجواب\rالجزء الأول :\rالحالة الأولى : إذا كان البنك قد باع نصيبه في المطحنة للشريك بالمبلغ المذكور بعد تمام إنشاء المطحنة فعندئذ يكون هذا البيع مشروعا\rالحالة الثانية : أما إذا كان البنك قد باع نصيبه للشريك بالمبلغ المذكور قبل إنشاء المطحنة موضوع الشراكة في هذه الحالة سواء كان البيع بعد سدادهما لأنصبتهما أو قبل ذلك فلا يكون مشروعا لأن فيه شبه الربا لأن هذا البيع أقرب إلى بيع العينة والله أعلم\rالجزء الثاني : المعاملة التفضيلية\rالمعاملة التفضيلية المشروحة بالاستفتاء والتي مفادها تخفيض 1,5 مليون جنيه عن كل سنة يتعجلها في الدفع يعد من قبيل ما يسميه جمهور الفقهاء ( ضع وتعجل ) بمعنى أن يضع عنه بعض القيمة عند التعجل بالدفع وفي ذلك تقييم للآجل بأن يجعل له ثمنا ولا فرق بينه وبين أن يجعل للتأخير ثمنا كما في ربا النسيئة وذلك غير مشروع بيد أن هذه المعاملة التفضيلية التي يخفض فيها الثمن بالنظر إلى تعجيل الدفع يجعل الثمن مجهولا وهو أيضا غير مشروع والله أعلم ( مراجع : بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الجزء الثاني ص 142 - 143 )","part":1,"page":1139},{"id":1143,"text":"فتوى رقم ( 29 )\rالسؤال\rإن إجراءات تحصيل الديون المتعثرة من المقصرين تحتاج إلى جهد ووقت كما تكلف البنك نفقات إدارية .. مصروفات العربات التليفونات والموظفين إلخ هذا بالإضافة إلى مبلغ 2 % من قيمة المتحصل يتم خصمه لحساب رئيس لجنة التحري في قضايا البنوك .. فهل يجوز مطالبة أو تحميل المقصر هذه التكلفة بأن يطلب منه مثلا تحمل 5 % من الدين المتعثر كنفقات تحصيل تسبب فيها بظلمه ومماطلته ؟\rالجواب\rإذا كان البنك يتحمل مصاريف نتيجة مماطلة العميل وعدم سداده المطلوب منه في الميعاد المحدد في العقد فإنه لا مانع شرعا من أن يطالب البنك العميل بما تحمله من مصاريف ولكن نرى أن لا تحدد هذه المصاريف مسبقا لأنها قد تختلف من عقد لآخر فيطالب بال 2 % الذي تأخذه لجنة التحري في قضايا البنوك علاوة على المصاريف التي تحملها البنك في سبيل الحصول على الدين المطلوب ولا بأس أن يلزم العميل في العقد بتحمل هذه النفقات نتيجة مماطلته وعدم سداده المطلوب منه في وقته بشرط أن لا تزيد هذه النفقات عن المبالغ التي صرفها البنك مقابل ذلك ودون مطالبته بالتعويض أو الفائدة على المبلغ المطلوب","part":1,"page":1140},{"id":1144,"text":"فتوى رقم ( 30 )\rالسؤال\rأحد العملاء يمتلك مطحنة غلال غير مكتملة تقدم للبنك موضحا بأن قيمة تلك المطحنة لا تقل عن 12 مليون جنيه مثلا ويطلب من البنك الدخول معه في شراكة بدفع 5 مليون جنيه لاستغلالها في إكمال تأسيس المطحنة وبذلك يحق للبنك تملك نصف المطحنة المذكورة كشريك علما بأن دفع مبلغ الخمسة مليون جنيه بواسطة البنك يتم بأقساط شهرية مدتها 15 شهرا - فإذا وافق البنك على ذلك أصبح بالتالي متملكا لثلث المطحنة هل يجوز له بيع نصيبه هذا لشريكه إذا اتضح له بعد مدة 5 أو 6 أشهر مثلا ( أي قبل تكملة جميع الأقساط ) أن ذلك يححق مصلحة له ؟\rالجواب\rالشراكة لا تتم إلا إذا كانت أموالها حاضرة عند العقد ولا يجوز أن يكون رأس المال دينا أو مالا غائبا حسب النصوص الشرعية وما دام البنك لم يدفع مال الشراكة بسداد أقساطه كاملة فلا يكون شريكا وبالتالي لا يجوز له أن يبيع نصيبه لأنه لا يعتبر شرعا شريكا ونرى أن يتم العقد في هذه الحالة بعقد شراكة بين البنك وصاحب المطحنة بأن يدفع كل منهما نصيبه نقدا أو بأقساط أو كما اتفق عليه ويوضع في حساب الشراكة على أن تؤجر المطحنة بمبلغ يتفق عليه الطرفان ويمكن للبنك بعد ذلك أن يبيع نصيبه أو أن يأخذ نصيبه من الأرباح حسب اتفاق الطرفين وأن يتحمل الخسارة حسب نسبة المساهمة ويمكن أن تتم الشراكة بأن يدخل صاحب المطحنة بقيمتها وما تبعها من آلات وغيرها ويكون نصيبه في الشراكة بحسب القيمة وللبنك أن يدخل معه في الشراكة وبعد ذلك يكون البنك مالكا في أصل المطحنة وتوابعها وإذا صفيت الشراكة تقدر حسب السعر الجاري ويأخذ كل ذي حق حقه ويمكن للبنك أن يبيع نصيبه للشريك إذا دفع مال الشراكة حاضرا لا غائبا ولا دينا","part":1,"page":1141},{"id":1145,"text":"فتوى رقم ( 31 )\rالسؤال\rصاحب معصرة تقدم للبنك طالبا الدخول معه في شراكة لتمويل شراء بذرة قطن للعصر موضحا بأن لديه تجارب ناجحة في هذا العمل وأنه اعتاد أن يحقق أرباحا لا تقل عن 25 % في حالة عصير البذرة - وبعد اقتناع البنك بالفكرة وهي أن يقدم الشريك معصرته وإدارته للعملية ويقوم البنك بتمويل شراء البذرة هل يجوز للبنك أن يتفق مع الشريك بأنه أي البنك سوف يرضى ويقتنع بربح مقداره 10 % وأن ما فاض عن ذلك فان البنك متنازل عنه للشريك حيال إدارته للعمل واستغلاله لمعصرته ؟ على أن تعتبر في حالة الخسارة فقط أن المعصرة مؤجرة للشراكة بإيجار شهري معين - قل 5000 جنيه مثلا ؟\rالجواب\rهذا يعتبر عقد مضاربة بأن يدفع البنك لصاحب المعصرة مبلغا معينا ويفوض له بشراء البذرة وعصرها على أن تقسم الأرباح بين رب المال ( البنك ) والعامل ( صاحب المعصرة ) بنسبة مئوية من الأرباح ولا مانع شرعا أن يكتفي البنك ب 10 % من الأرباح أما ما جاء في الفقرة الأخيرة باعتبار أن حالة الخسارة بهذا شرط فاسد يتنافى مع قاعدة الغرم بالغنم وتعتبر صفقتين في صفقة","part":1,"page":1142},{"id":1146,"text":"فتوى رقم ( 32 )\rالسؤال\rما هو حكم الشارع الحكيم في خلو الرجل أخذا وعطاء ؟\rالجواب\rإن خلو الرجل يعتبر من الثراء الحرام وفقا لما نص عليه قانون المعاملات المدنية 1984 م في المادة 165 والتي تنص في ما يلي : - يعتبر ثراءا حراما كل ما تم الحصول عليه كمقابل وهمى لأي عقد أو التزام أو خلو رجل أو أي دفع لا يشكل مقابلا حقيقيا أو يكون حقا مشروعا وكل مبالغ يتم الحصول عليها استغلال لإجازة العقارات أو الإراضي وبقصد إحداث خلل في حقوق المستأجرين أو الأجرة أما بالنسبة للرأي الشرعي فلا يجوز للمالك إلا مقدار الإيجار الذي يؤجر به العقار ولا يجوز له أن يطالب بخلو الرجل كما لا يجوز للمستأجر الذي لم تعد له منفعة بانتهاء مدة إيجاره أما المستأجر الذي له مدة باقية في عقد الإيجار فإن له أن يتنازل عن باقي المدة نظير مبلغ من المال بموافقة صاحب الملك","part":1,"page":1143},{"id":1147,"text":"فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني","part":1,"page":1144},{"id":1148,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rهل يجوز في نظر الشرع إنشاء شركة تأمين تعاوني والدخول في أعمال التأمين عامة وهل توافق الهيئة على المقترحات الموضحة أدناه :\rأولا : أن تأخذ المؤسسة شكل هيئة تأمين تعاوني ذات قسط مقدم\rثانيا : أن يتضمن جدول الشروط العامة التي يشترطها البنك عند مشاركته أي مشروع بوجوب التأمين ضد الأخطار التي يقررها البنك لدى المؤسسة المقترحة\rثالثا : إضافة شروط خاصة إلى عقد التأمين تبرز الطبيعة المميزة للتأمين التعاوني وبصفة أساسية يمكن إضافة الشروط الثلاثة التالية بعد إفراغها في الصيغة القانونية اللازمة :\r1 - شرط التخصيص\r2 - شرط المشاركة في الفائض\r3 - شرط الاستثمار ؟\rالجواب\rالتأمين التعاوني جائز شرعا باتفاق جميع الفقهاء بل هو أمر مرغوب فيه لأنه من قبيل التعاون على البر وعلى هذا يجوز أن ينشئ البنك شركة تأمين تعاوني تزاول ما يحقق المصلحة من أنشطة التأمين المختلفة على أن يكون المعنى التعاوني ظاهرا فيه ظهورا واضحا وذلك بالنص صراحة في عقد التأمين على أن المبلغ الذي يدفعه المشترك يكون تبرعا منه للشركة يعان منه من يحتاج إلى المعونة من المشتركين حسب النظام المتفق عليه بشرط ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية هذه فتوى عامة بالنسبة للتأمين التعاوني أما المقترحات التي وردت في المذكرة المرفقة وهي :\rأولا : أن تأخذ المؤسسة المقترحة شكل هيئة تأمين تعاوني ذات قسط مقدم لا ترى الهيئة ما يمنع شرعا من أن تأخذ المؤسسة هذا الشكل من أشكال التأمين التعاوني ما دامت شروطه لا تعارض ما وضحناه في الفتوى العامة\rثانيا : أن يتضمن جدول الشروط العامة التي يشترطها البنك عند مشاركته في أي مشروع شرطا يوجب التأمين ضد الأخطار التي يقررها البنك لدى المؤسسة المقترحة هذا الشرط جائز والوفاء به واجب لأن الأصل في الشروط الجواز والصحة إذا كانت برضا المتعاقدين إلا ما دل دليل شرعي على منعه ولم نجد ما يمنع هذا الشرط شرعا\rثالثا : أن تضاف شروط خاصة إلى عقد التأمين تبرز الطبيعة التعاونية للتأمين وقد نص الاقتراح على إضافة ثلاثة شروط هي : شرط التخصيص وشرط المشاركة في الفائض وشرط الاستثمار إضافة الشروط التي تبرز الطبيعة المميزة للتأمين التعاوني واجبة ومنها إضافة شرط المشاركة في الفائض الذي يجعل لحملة الوثائق الحق في المشاركة في الأرباح أما إضافة شرط الاستثمار الذي يعطي للاستثمار الذي يعطى المؤسسة الحق في استثمار فائض الأرباح بالكيفية التي تراها مناسبة وفقا للأوجه المشروعة للاستثمار في الشريعة الإسلامية فلا مانع منه شرعا وكذلك إضافة شرط التخصيص الذي يعطي المؤسسة الحق في مطالبة حاملي الوثائق بمقدار نصيبهم في الزائد من الخسارة على الأقساط المدفوعة إذا لم تكف الأقساط لسداد التعويضات المطلوبة هذا وتود الهيئة أن تنبه إلى أن إضافة هذه الشروط إلى وثيقة عقد التأمين المتعامل بها في شركات التأمين التجارية الحالية لا تكفي بل لابد من مراجعة الوثيقة وإزالة كل شرط يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية","part":1,"page":1145},{"id":1149,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الإسلامي حماية لأمواله وممتلكاته واستثماراته وأموال وممتلكات المتعاملين معه والمودعين لديه أن يقوم بالتأمين عليها ضد المخاطر المذكورة لدى شركات التأمين التجارية نظرا لعدم وجود شركات تأمين تعاونية في الوقت الحاضر وإلى حين قيام تلك الشركات التعاونية في السودان أو في أي مكان آخر في العالم الإسلامي ؟\rالجواب\rالتأمين التجاري من المعاملات الحديثة التي تناولها فقهاء الشريعة الإسلامية بالبحث في المؤتمرات والندوات وفي بحوثهم الخاصة وقد اختلفت آراؤهم في هذه المعاملة من حيث الجواز وعدمه منهم من أجاز التأمين التجاري بجميع أنواعه منهم من منعه بجميع أنواعه ومنهم من منع التأمين على الحياة وأجاز أنواع التأمين الأخرى وقد اهتم مجمع البحوث الإسلامية بهذا الموضوع وكان أمام المجمع في مؤتمره السابع سنة 1392 ه 1972 م زهاء ثمانين رأيا من آراء علماء المسلمين في الأقطار الإسلامية مختلفة من حيث حكم التأمين التجاري على النحو الذي ذكرناه ومختلفة كذلك من حيث طرق استنباط الحكم ودليله ولا يزال الموضوع ينتظر دراسة مجمع البحوث وإصدار توصية بشأنه وترى الهيئة أن التأمين التجاري غير جائز شرعا وهذا هو رأي أكثر الفقهاء الذين بحثوا هذا الموضوع ولكن هؤلاء الفقهاء المانعين قد اختلفوا في أسباب المنع وجملة الأسباب هي الغرر والربا والقمار فمن الفقهاء من يرى أن جميع هذه المحظورات موجودة في التأمين التجاري ومنهم من يرى وجود بعضها فقط وترى الهيئة أن المانع من جواز التأمين التجاري هو الغرر وهذا هو المحظور المجمع على تحققه في عقد التأمين التجاري عند القائلين بالمنع وأصل المنع من عقود الغرر ورد في حديث رواه الثقات عن جمع من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم\rنهى عن بيع الغرر\rوقد وضع الأئمة المجتهدون شروطا للغرر المفسد أكثرها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وترى الهيئة أن الشروط التي يجب أن تتوافر في الغرر ليكون مؤثرا ومفسدا للعقد هي :\rأولا : أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية\rثانيا : أن يكون كثيرا\rثالثا : أن يكون في المعقود عليه أصالة\rرابعا : ألا تدعو إلى العقد حاجة وهذه الشروط متفق عليها بين المذاهب الأربعة ما عدا الشرط الأول فهو مأخوذ من مذهب المالكية أما المذاهب الثلاثة فلا توافق على هذا الشرط لأن الغرر عندهم يؤثر في عقود التبرعات أيضا وترى الهيئة أن ثلاثة الشروط الأولى متحققة في عقد التأمين التجاري فهو عقد معاوضة مالية والغرر فيه كثير وفي المعقود عليه أصالة أما الشرط الرابع فغير متحقق فيه لأن الناس في جميع البلاد في حاجة إلى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات وقد تعامل كثير منهم معها تلبية لهذه الحاجة والحاجة إلى العقد هي أن يصل الناس إلى حالة بحيث لو لم يباشروا ذلك العقد يكونون في جهد ومشقة لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعا ويشترط في الحاجة التي تجعل الغرر غير مؤثر في العقد شرطان :\r1- أن تكون الحاجة عامة أو خاصة فالحاجة العامة هي ما يكون الاحتياج فيها شاملا لجميع الناس والحاجة الخاصة هي ما يكون فيها الاحتياج خاصا بطائفة من الناس كأهل بلد أو حرفة\r2- أن تكون متعينة ومعنى تعينها أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى الغرض سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر لأنه لو أمكن الوصول إلى الغرض عن طريق عقد آخر لا غرر فيه أو فيه غرر مغتفر فإن الحاجة إلى العقد الذي فيه غرر لا تكون موجودة في الواقع فإذا توافر هذان الشرطان جازت مباشرة العقد الذي فيه غرر لكن يجب أن يقتصر على القدر الذي يزيل الحاجة فقط عملا بالقاعدة المعروفة ( الحاجة تقدر بقدرها ) وتطبيقا لهذه الضوابط فإن الهيئة ترى أنه لا يجوز للبنك أن يقوم بالتأمين على أمواله لدى شركات التأمين التجارية لأن الحاجة إلى التأمين لدى تلك الشركات غير متعينة لأن البنك يمكنه أن يؤمن على أمواله لدى شركة التأمين التعاوني التي اقترح في استفساره رقم ( 3 ) ووافقت الهيئة عليه وأصبحت في حكم الشركة القائمة وفي هذا الجواب عن الاستفسار رقم ( 12 )","part":1,"page":1146},{"id":1150,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rهل يجوز للضرورة عمل ترتيبات إعادة تأمين مع شركات إعادة التأمين التجارية حتى تقوم شركة إعادة تأمين تعمل وفق أحكام الشريعة السمحاء علما بأننا سنراعي في اتفاقية إعادة التأمين تجنب المحظورات الشرعية وبالأخص :\rأولا : ستقوم الاتفاقية على أساس المشاركة بيننا وبين شركة إعادة التأمين بمعنى أن شركة إعادة التأمين في مقابل تنازلنا عن 55 % من جملة أقساط التأمين المتحصلة ستضمن لنا 90 % من الخسارة التي نتعرض لها - وسنقلل تدريجيا نسبة ما ندفعه لشركة إعادة التأمين - وتقل بالتالي النسبة التي يتحملونها من الخسارة\rثانيا : لن نتقاضى أية عمولة من شركة إعادة التأمين\rثالثا : لن نتقاضى عمولة أرباح من شركة إعادة التأمين\rرابعا : لن نحتفظ بأية احتياطيات عن الأخطار السارية حتى لا نضطر إلى دفع فوائد ربوية عنها\rخامسا : لا نتدخل في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها وليس لنا أي نصيب في عائد استثماراتها كما أننا بالتالي لسنا مسئولين عن أية خسارة قد تتعرض لها نكرر القول أن لجوءنا إلى التعامل مع شركات إعادة التأمين التجارية أملته الضرورة إذ يترتب على عدم إعادة التأمين قبر فكرة التأمين التعاوني في المهد وبقاء صناعة التأمين في أيدي اليهود والمستغلين وفي هذا الإجراء المؤقت الذي نلجأ إليه لإعادة التأمين مصلحة محققة للإسلام تمكن من ازدهار صناعة التأمين المتسقة مع النهج الإسلامي وتمهد لقيام شركات إعادة تأمين إسلامية في وقت قريب بإذن الله ؟\rالجواب\rأما الجواب على الاستفسار رقم ( 13 ) ( إعادة التأمين ) فإنه يخضع أيضا للضوابط المتقدمة لأن عقد إعادة التأمين التجاري لا فرق بينه من حيث حقيقته وبين عقد التأمين التجاري فهو عقد تأمين تجاري يكون المؤمن له فيه شركات التأمين بدلا من الأفراد والضوابط التي ذكرناها تقضي بمنع إعادة التأمين إلا إذا دعت إليه الحاجة المتعينة فهل هناك حاجة إلى إعادة التأمين أي هل تكون شركات التأمين في مشقة وحرج إذا لم تتعامل مع شركات إعادة التأمين ؟ الإجابة عن هذا السؤال تقع مسئوليتها على إدارة البنك وخبراء التأمين فيه وقد ورد في الاستفسار ما يدل دلالة واضحة على وجود الحاجة الخاصة إلى إعادة التأمين جاء في أول الاستفسار ( لا قيام لشركات التأمين ولا ازدهار لصناعة التأمين إلا بترتيبات إعادة التأمين ) وجاء في وسطه : ( هل يجوز للضرورة عمل ترتيبات إعادة تأمين مع شركات إعادة التأمين التجارية حتى تقوم شركات إعادة تأمين تعمل وفقا لأحكام الشريعة السمحاء ) وتكرر مثل هذا في أكثر من موضع في الاستفسار إذا كان هذا هو رأي خبراء البنك وإدارته فإن الهيئة ترى جواز إعادة التأمين لوجود الحاجة المتعينة مع إبداء الملحوظات والتحفظات التالية :\rأولا : ترى الهيئة أن يقلل ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن - القدر الذي يزيل الحاجة - عملا بقاعدة الحاجة تقدر بقدرها - وتقدير الحاجة متروك للخبراء في البنك فإذا رأوا أن 55 % التي جاءت في الاستفسار ( بند 1 ) هي الحد الأدنى فلا اعتراض للهيئة عليه كما أنه لا اعتراض على النسبة التي ستضمنها شركة إعادة التأمين من الخسارة التي تتعرض لها شركة التأمين التعاوني\rثانيا : توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار ( بند 2 و 3 ) من أن شركة التأمين التعاوني لن تتقاضى عمولة أرباح ولا أية عمولة أخرى من شركة إعادة التأمين\rثالثا : توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار ( بند 4 ) من أن شركة التأمين التعاوني لن تحتفظ بأية احتياطيات عن الأخطار السارية لأن حفظها يترتب عليه دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين\rرابعا : توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار ( بند 5 ) من عدم تدخل شركة التأمين التعاوني في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها وعدم المسئولية عن الخسارة التي تتعرض لها\rخامسا :\rترى الهيئة أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة وأن يرجع البنك إلى الهيئة إذا أريد تجديد الاتفاق\rسادسا :\rتحث الهيئة البنك أن يعمل منذ الآن على إنشاء شركة إعادة تأمين تعاوني تغنيه عن التعامل مع شركة إعادة التأمين التجاري","part":1,"page":1147},{"id":1151,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rنظرا لأن قيام مؤسسة التأمين التعاونية الإسلامية التي اقترحناها وبدأنا الإعداد لها بعون الله تحتاج إلى بعض الوقت ريثما تكتمل الدراسات الخاصة بها فقد ترى الهيئة الموقرة أن من الغفلة أو السفة ترك البنك دون تأمين حتى قيام المؤسسة الإسلامية وفي ذلك تعريض لأموال البنك وأموال المودعين لديه وعملائه من المسلمين للخطر لذلك نسأل الهيئة الموقرة عما إذا كان من الجائز شرعا تأمين البنك وأمواله وأموال المسلمين لدى شركات التأمين القائمة مؤقتا وإلى أقصر وقت ممكن إلى حين التغلب على مشاكل قيام مؤسسة التأمين الإسلامية إن التأمين على البنك ومشاريعه التجارية وودائع عملائه لا يتأتى من أي طريق آخر غير طريق التأمين لدى الشركات التجارية في الوقت الحاضر فهل تبرر حاجتنا إلى التأمين اللجوء إلى هذه الشركات قياسا على فتوى الهيئة الموقرة بخصوص إعادة التأمين ؟\rالجواب\rهذا الاستفسار هو في حقيقته طلب لإعادة النظر في فتوى هيئة الرقابة الشرعية عن الاستفسار رقم ( 12 ) ولذا فإن من المستحسن أن تجيب الهيئة عن جزئية من جزئياته :\rأولا : إن أهمية التأمين والحاجة إليه أمر مسلم به وقد أقرته الهيئة في فتواها السابقة\rثانيا : إن التأمين الإجباري بالنسبة للعربات لم يرد في الاستفسارات السابقة وقد علمت الهيئة مما جاء في هذا الاستفسار رقم ( 16 ) أن البنك أمن على عرباته التأمين الإجباري لأن الاستثناء الممنوح للبنك من الخضوع للقوانين المنظمة للتأمين لا يشمل التأمين الإجباري في حالة العربات وتود الهيئة أن تقر البنك على ما فعل لوجود الحاجة المتعينة على أن ينهي تأمينه مع شركة التأمين التجارية بمجرد قيام شركته التعاونية ويحوله إليها إذا أمكن أما التأمين الإجباري على الواردات في شركات التأمين التجارية فإن البنك لم يطلب من الهيئة فتوى خاصة فيه وقد جاء في الاستفسار ما يفهم منه عدم جوازه بالنسبة للبنك وبالنسبة لشريكه وتود الهيئة أن توضح أن القول بعدم الجواز بالنسبة للبنك صحيح لأن التأمين على الواردات بالنسبة للبنك اختياري والحاجة إليه غير متعينة فتدخل في فتوى الهيئة السابقة بالمنع أما القول بعدم الجواز بالنسبة لشريك البنك فغير صحيح لأنه مجبر قانونا على هذا النوع من التأمين والحاجة إلى التأمين في شركات التأمين التجارية متعينة بالنسبة إليه لأنه لا يجد شركة تأمين تعاوني يؤمن فيها في الوقت الحاضر ولا يستطيع إنشاءها فلا وزر عليه إن شاء الله\rثالثا : ورد في الاستفسار أن مطالبة القانون المتعامل مع البنك بالتأمين على الواردات يثير صعوبة عملية ويجعل البنك أمام خيارين لا ثالث لهما وترى الهيئة أن :\r( أ ) البنك أمامه خيار ثالث هو إنشاء شركة التأمين التعاوني التي تفتح له ولعملائه الطريق المشروع للتأمين على الواردات وغيرها\r( ب ) الخيار الأول لا وزر فيه على عميل البنك ما دام ملزما قانونا بالتأمين ولا يجد شركة تأمين تعاوني يؤمن فيها أما الخيار الثاني فلا يذهب إليه أحد\rرابعا : إن ما ورد في الاستفسار من ذكر للمخاطر التي تتعرض لها أموال البنك هو من مقتضيات الإسراع في إنشاء شركة التأمين التعاوني التي تؤمن هذه المخاطر\rخامسا : ورد في الاستفسار ( 33 ) : ( أن قيام مؤسسة التأمين التعاونية الإسلامية يحتاج إلى بعض الوقت ريثما تكتمل الدراسات الخاصة ) وتود الهيئة أن تشير هنا إلى حقيقتين :\r( أ ) أن الوقت المحدد في مشروع لائحة المؤسسة هو أول أكتوبر 1978 فهل بعض الوقت المطلوب لإكمال الدراسات هو ما تبقى من شهر سبتمبر ؟\r( ب ) أن الدراسات عن التأمين بصفة عامة بدأت في شكل مؤتمرات وندوات منذ أكثر من سبع عشرة سنة وقد أجمع العلماء في كل مناسبة يلتقون فيها على جواز التأمين التعاوني واختلفوا في جواز التأمين التجاري وكان الواجب على الحكومات الإسلامية وعلى كل مستطيع من المسلمين إنشاء شركات تأمين تعاوني لتحل محل شركات التأمين التجاري بعد أول قرار أصدره علماء المسلمين بشأن التأمين وعندما أراد الله لبنك فيصل الإسلامي السوداني أن يقوم بدأ المسئولون في عمل الدراسات الخاصة بإنشاء شركة للتأمين التعاوني وتقدموا باستفسار للهيئة مصحوبا بمذكرة عن التصور للشركة درسته الهيئة في أول اجتماع لها في شهر ربيع الثاني 1398 ه واستمرت الدراسة والإعداد لقيام شركة التأمين التعاوني منذ ذلك التاريخ فأعد المسئولون في البنك مشروع عقد تأسيس للشركة درسته الهيئة معهم دراسة وافية وأدخلت فيه بعض التعديلات حتى اطمأنت الهيئة إلى صلاحيته من وجهة النظر الشرعية واطمأنت أيضا إلى إمكانية تنفيذه لأن المسئولين الذين درست معهم الهيئة المشروع لم يشيروا إلى أي صعوبة عملية أو مشكلة تحتاج إلى مزيد من الدراسة وهذا يعني أن الدراسات الخاصة بقيام المؤسسة قد اكتملت\rسادسا : ورد في أواخر الاستفسار ما يفيد أن هناك مشاكل تعترض قيام مؤسسة التأمين الإسلامية ولعل هذا هو الشيء الوحيد الجديد في الاستفسار الذي يمكن أن يبرر للهيئة إعادة النظر في الفتوى السابقة شريطة أن يبين البنك للهيئة هذه المشاكل لأن الاستفسار لم يذكر فيه أي مشكلة من المشاكل التي تحتاج إلى وقت للتغلب عليها\rسابعا : أن الأساس الذي بنت عليه الهيئة فتواها بعدم جواز التأمين لدى شركات التأمين التجارية هو الأساس نفسه الذي بنت عليه فتواها بجواز التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية وهو ( مبدأ الحاجة ) فقد اقتنعت الهيئة بأن الحاجة لإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية عندما تقوم شركة التأمين التعاوني حاجة متعينة فأفتت بجواز إعادة التأمين بالقيود الواردة في الفتوى واقتنعت الهيئة بأن حاجة البنك إلى التأمين على أمواله لدى شركات التأمين التجارية حاجة غير متعينة فأفتت بعدم الجواز وعلى هذا فإن القياس الذي ورد في آخر الاستفسار قياس مع الفارق وخلاصة الجواب أن الهيئة ترى أنه لا يجوز لها شرعا الرجوع عن فتواها السابقة لأنها لم تجد في الاستفسار ما يبرر هذا الرجوع ولهذا فإن الهيئة تحث المسئولين في البنك أن يتوكلوا على الله ويسارعوا إلى تنفيذ ما عزموا عليه فإن فيه خيرا كثيرا أن شاء الله","part":1,"page":1148},{"id":1152,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rنرجو إفتاءنا بقراركم عما إذا كان المسموح به لشركة التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين الإسلامية أن تعيد التأمين وتقبل إعادة التأمين على أساس مجموع الأقساط المتحصلة وأن تدفع وتتقاضى عمولات إعادة التأمين من بعضها البعض إذا كان ذلك مشروطا من شركة من شركات التأمين أو إعادة التأمين وما حكم احتفاظ الشركة باحتياطيات الأخطار غير المنتهية ؟\rالجواب\rأولا :\rعمولات إعادة التأمين : لقد بنت هيئة الرقابة الشرعية فتواها بجواز تعامل شركة التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين غير الإسلامية على أساس مبدأ الحاجة في الفقه الإسلامي ومن ضوابط هذا المبدأ أن تكون الحاجة متعينة وأن تقدر بقدرها ولهذا حرصت أيضا على أن يكون التعامل محصورا بين الشركة ومعيدي التأمين ولا يكون للمؤمن لهم عند شركة التأمين الإسلامية صلة بشركة إعادة التأمين ومن هنا جاء اعتراض الهيئة على أخذ شركة التأمين الإسلامية عمولة من شركات إعادة التأمين غير الإسلامية نظير الخدمات لأن الشركة الإسلامية تؤدي خدماتها للمؤمن لهم وتستحق أن تأخذ أجرها منهم مباشرة لا عن طريق شركة إعادة التأمين ولأن أخذ الشركة الإسلامية للعمولة يجعلها بمثابة المنتج لشركة إعادة التأمين غير الإسلامية هذا بالنسبة للتعامل مع شركات إعادة التأمين غير الإسلامية أما تعامل شركة التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين الإسلامية فيجوز من وجهة النظر الشرعية أن يكون على أساس مجموع الأقساط المتحصلة وأخذ عمولة كما أن يكون على أساس صافي الأقساط وعدم أخذ عمولة واتباع أي من المعاملتين يحكمه الاتفاق بين الشركتين ومع أن الهيئة تؤكد أنه لا مانع شرعا من دفع وأخذ عمولات بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الإسلامية فإنها تؤيد اقتراحكم ( أن يكون الأصل في التعامل بين هذه الشركات الإسلامية على أساس صافي الأقساط وعدم دفع عمولة ) للمبرر الذي ذكرتموه وهو التفرقة بين النظام الإسلامي والنظام غير الإسلامي لإعادة التأمين\rثانيا :\rالأرباح على الاحتياطيات : احتياطيات الأخطار غير المنتهية التي تحتفظ بها شركة التأمين الإسلامية مال مستحق ومملوك لشركات إعادة التأمين فلا يجوز لشركة التأمين الإسلامية التصرف فيه بالاستثمار أو غيره إلا بإذن ورضا من مالكه فإذا أرادت الشركة الإسلامية أن تستثمره فعليها أن تطلب إذنا من شركة إعادة التأمين في استثماره على أحد الوجهين التاليين :\r( أ ) أن يعتبر قرضا وتكون الشركة الإسلامية ضامنة له وفي هذه الحالة لا تستحق شركة إعادة التأمين شيئا من الربح لأنها لا تتحمل شيئا من الخسارة\r( ب ) أن يعتبر المال مال مضاربة ولا تكون الشركة الإسلامية ضامنة له إلا في حالة التعديل أو التقصير وفي هذه الحالة تستحق شركة إعادة التأمين نسبة شائعة في الربح ( 50 % من الربح مثلا ) يتفق عليها الطرفان في العقد","part":1,"page":1149},{"id":1153,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية وهكذا وإذا لم يكن جائزا فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة الخدمات إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل ألف جنيه وآخر يرغب في تحويل مليون جنيه مثلا ؟\rالجواب\rالتحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها وهي معاملة جائزة شرعا سواء أكان التحويل لداخل الدولة أم لخارجها لأنها معاملة ( حديثة ) فيها مصلحة للناس وليس في نصوص الشريعة ما يمنعها سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجارة أو عقد مركب من بعض العقود وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك خدمة مشروعة فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر كما يجوز أن يؤديها بأجر والأجر هو ما يجعله العاقدان بدلا من المنفعة ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع والمنفعة التي تستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي قدمها البنك لطالب التحويل ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة وبناء على ما تقدم فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله - إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ - ولا مانع في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل ألف جنيه أو نسبة في المائة أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجر بارتفاع المبلغ لأنه يكون قد تقاضى أجرا من غير مقابل هذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها كان الجواب هو أنه لا يجوز للبنك أن يتقاضى أكثر من جنيهين عن أي مبلغ يقوم بتحويله لأن هذه هي التكلفة التقديرية للعمل الذي يقوم البنك به في مثل هذه الحالات ولأن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يتغير مع اختلاف مبلغ التحويل كما جاء في الاستفسار هذا وتود الهيئة من الفنيين في البنك أن يعيدوا النظر فيما جاء في الاستفسار من أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فإن الذي ظهر للهيئة في أثناء النقاش أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ وهذا الاختلاف يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل فإذا تقدم شخصان لموظف البنك أحدهما يطلب تحويل مائة جنيه فئة عشرة جنيهات والآخر يطلب تحويل عشرة آلاف جنيه فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي الزمن الذي يقضيه في عد المبلغ الأول مائة مرة فكيف يقال أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ ؟ إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا وجه إلى زيادة الأجر لأن أي زيادة تكون من أكل المال بالباطل","part":1,"page":1150},{"id":1154,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rبالنسبة لمراسلي البنك بالخارج من البنوك الأجنبية الواضح أن هناك مشكلة تتعلق بطريقة المحاسبة في التعامل حيث إن مثل هذه المعاملات تحكم وتحسب عن طريق سعر الفائدة - وبما أن مثل هذه المعاملات الربوية سوف تكون محظورة على البنك فإننا نقترح أن يتم التعامل باتفاق مسبق مع البنك الأجنبي فحواه أن يضع البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي من غير أن يتقاضى فائدة على ذلك ويتم ذلك ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك وفي حالة تجاوز المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي ويصبح بالتالي دائنا للبنك الإسلامي فإنه ينبغي عدم دفع أية فائدة بل يتم تحويل مبلغ لتغذية الحساب بحيث تكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة أو الحسابات المكشوفة - فهل هناك أية غضاضة على هذا الأسلوب في التعامل من وجهة النظر الشرعية ؟\rالجواب\rاتفق الفقهاء على أن كل قرض شرط فيه ما يجر نفعا للمقرض لا يجوز قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أي أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روى عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه ومن الصور التي يذكرها الفقهاء للقرض الذي يجر نفعا أن يشترط في القرض أن يبيعه شيئا أو يؤجر داره أو يقرضه مرة أخرى قال الحطاب ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك هذا في حالة الاشتراط أما إن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه أو أهدى له شيئا أو باعه أو أجره داره أو أقرضه فلا بأس بذلك إن الاتفاق الذي يقترح بنك فيصل الإسلامي إبرامه مع البنوك الأجنبية وإن لم يكن فيه قرض بفائدة إلا أنه قد يقال أن فيه نفعا للمقرض فيشمله المنع إذا اشترط بنك فيصل على البنك الأجنبي أن يقرضه عندما ينكشف حسابه لأن المبلغ الذي يضعه بنك فيصل الإسلامي عند البنك الأجنبي إذا اعتبرناه قرضا فإن بنك فيصل يكون قد أقرض البنك الأجنبي على أن يقرضه بعد ذلك وقد نص الفقهاء على منع هذا وإن اعتبرناه وديعة فإن البنك الأجنبي ( المقرض ) ينتفع بهذه الوديعة فيكون إقراضه لبنك فيصل جر له نفعا وهو ممنوع أيضا والمخرج من هذا المنع هو أن يضع بنك فيصل الإسلامي المبلغ الأجنبي لحسابه من غير فائدة ولا يشترط على البنك أن يقرضه إذا انكشف حسابه ويكتفي الاتفاق على أن بنك فيصل الإسلامي لا يدفع فائدة للبنك الأجنبي إذا أصبح البنك الأجنبي دائنا له هذا هو ما تراه الهيئة لحل المشكلة في حدود رأي الفقهاء الذي قررناه وترى الهيئة أيضا أن هناك وجها آخر لجواز هذا الاتفاق على النحو الذي يقترحه بنك فيصل الإسلامي ولو اشترط فيه على البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة عندما ينكشف حسابه وذلك لأن قصد بنك فيصل الإسلامي من هذا الاتفاق هو تجنب أخذ الفائدة الربوية وتجنب إعطائها وليس قصده ما يجره القرض من نفع له أو للبنك الأجنبي - والشرط الذي يشترطه على البنك وإن كان منصبا على القرض وعلى كونه من غير فائدة فإن القصد الأساسي منه هو رفع الفائدة لأن البنك الأجنبي لو رفض رفع الفائدة فإن بنك فيصل الإسلامي لن يقبل قرضا منه بفائدة ويبحث عن بنك آخر يوافق على رفع الفائدة أو يعتمد على رصيده وحده ويترك شرط الإقراض فالقصد من الشرط إذن قصد حسن متفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومحقق للمبدأ الإسلامي الذي تسعى البنوك الإسلامية لتحقيقه وهو عدم التعامل بالربا والأمور بمقاصدها خلاصة الجواب أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي في استفساره سواء اشترط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو لم يشترط الإقراض واكتفى باشتراط عدم أخذ الفائدة","part":1,"page":1151},{"id":1155,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rتقوم مصلحة البريد والبرق بالسودان بمباشرة صورة معينة للنشاط الادخاري وذلك ببيعها لسندات ادخار ذات قيمة اسمية للجمهور بأسعار موحدة ويمكن استرداد قيمتها بإرجاعها وقت ما شاء صاحبها هذا وتقوم هذه المصلحة بعمل سحب بطريقة عشوائية خلال فترات معينة بهدف اختيار عدد محدود من أصحاب السندات ومنحهم جوائز ذات قيم متفاوتة كحافز لهم على الاستمرار في عملية الادخار وحفز آخرين لشراء السندات وفي هذا الصدد فإننا نتساءل :\rأولا : عما إذا كانت هناك شبهة تحوم حول مثل هذا النوع من النشاط الادخاري ؟ علما بأن المدخر في هذه الحالة يعلم سلفا ويتوقع الفوز بإحدى الجوائز\rثانيا : كذلك نتساءل عما إذا كان جائز للبنك منح جوائز للمدخرين فيه وهم لا يعلمون أو يتوقعون أية حوافز عند فتحهم حسابات الادخار ؟\rالجواب\rيجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم ولكن لا يحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة ولا تكون في فترات ثابتة حتى تصبح هي الدافع للادخار ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة وبما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم وضمن البنك ردها إليهم فإنها تأخذ حكم القرض ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض ونظرا لرغبة إدارة البنك في جذب المدخرات من ناحية وفي مساعدة المدخرين في الحصول على السلع الاستهلاكية والإنتاجية التي يرغبون فيها من ناحية أخرى ترى الهيئة أنه لا مانع من إنشاء وديعة استثمار قصيرة الأجل على أساس المضاربة المطلقة مع مراعاة ما يلي :\rأولا : يمكن أن يكون البيع بالأسعار العادية أو بأسعار مخفضة - وأن يكون نقدا أو بالأقساط - كما يمكن أن تستثمر الودائع في أية أغراض استثمارية أخرى مأمونة تتمشى مع الهدف من المشروع\rثانيا : تكون الوديعة قصيرة الأجل ( ثلاثة أشهر مثلا ) ويجوز النص على أن تجدد الوديعة تلقائيا إذا لم يقم المودع بسحبها\rثالثا : يجوز النص على حق المودع في سحب وديعته أو أي جزء منها عند الطلب دون إخطار سابق\rرابعا : يجوز أن تقسم السنة إلى دورات ثابتة ( ربع سنوية مثلا إذا كان أجل الوديعة ثلاثة أشهر ) وأن ينص على أن يقتصر استحقاق الأرباح على المبالغ التي تبقى بالرصيد دورة كاملة - أو أن يبدأ استحقاق الأرباح بعد فترة محددة من الإيداع على أن تحسب الأرباح وتوزع في نهاية كل دورة\rخامسا : يكون نصيب البنك نسبة مئوية محددة من الأرباح الناتجة عن استثمار الأموال المودعة بغرض المضاربة وذلك مقابل تحمله لمصاريف الإدارة\rسادسا : لا يجوز للبنك أن يقترض أموال المضاربة لاستثمارها لمصلحته الخاصة\rسابعا : يجوز أن يسمح البنك لكل من له حساب ادخار عادي أن يحدد بمحض اختياره نسبة ثابتة من رصيده تحول إلى وديعة استثمار قصيرة الأجل حسب الشروط الواردة أعلاه ( بحيث لا يحتاج البنك إلى إصدار دفاتر جديدة لهذا النوع من الودائع )\rثامنا : يمكن أن يقرر البنك حدا أدنى أو أعلى للمبلغ الذي يوضح في وديعة الاستثمار قصيرة الأجل\rتاسعا : يجوز أن تعطى الأسبقية في شراء السلع الاستهلاكية والإنتاجية لأصحاب ودائع الاستثمار قصيرة الأجل\rعاشرا : يعد نموذج لاستمارة ( وديعة استثمار قصيرة الأجل ) ويعرض على الهيئة لمراجعته","part":1,"page":1152},{"id":1156,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rيقوم البنك بضمان عملية المتقدم لفتح خطاب ضمان تجاه جهة ثالثة يقوم ذلك العميل بالالتزام بتقديم عمل لها أو يقوم بتوريد مواد أو بضاعة معينة لها وذلك في حدود زمن محدد ونسبة معينة من تكلفة العملية يتعهد البنك بالوفاء بها لتلك الجهة فور مطالبتها حالة فشل العميل بالوفاء بالتزاماته تجاهها ويعتبر البنك وكيلا عن العميل في تنفيذ الالتزام في مواجهة المستفيد أو كفيلا وضامنا للعميل لدى الدائن وسواء تم تكييف هذه العلاقة على أنها عقد وكالة أو عقد كفالة أو أي لفظ آخر يأخذه الضمان عند إصدار خطاب الضمان يكون أجرا أو عمولة حسب ما يقرره البنك لخدماته نظير قيامه بهذه الخدمة التي تمنح العميل ميزة لدى الجهة الثالثة وضمانا أقوى هل يعتبر هذا النوع من العمل من وجهة النظر الشرعية حلالا أو تحوم حوله أي شبهة ؟\rالجواب\rتعريف خطاب الضمان الوارد في هذا الاستفسار وحالات خطابات الضمان التي أصدرها البنك تدل على أن هذه المعاملة عقد كفالة : الكفيل فيه البنك والمكفول العميل والمكفول له الطرف الثالث المستفيد وذلك لأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بدين أو عين أو نفس فالذمة الضامنة في خطاب الضمان هي ذمة البنك الكفيل - والذمة المضمونة هي ذمة العميل - المكفول - وهي المطالب في الأصل فالبنك يلتزم في خطاب الضمان لدى الطرف الثالث - المكفول له بتأدية ما على العميل من الحق في حالة فشله في الوفاء ويترتب على نفاذ الكفالة ثبوت الحق للمكفول له في مطالبة الكفيل بما يطالب به المدين الأصلي ولا يشترط عند جمهور الفقهاء تعذر مطالبة الأصيل بل يكون للمكفول له مطالبة من يشاء منهما أو مطالبتهما معا والرأي المرجوع إليه عن مالك أنه لا يجوز مطالبة الكفيل إلا عند تعذر الاستيفاء من الأصيل ورأي المالكية هذا ينطبق على خطاب الضمان تماما لأن مطالبة البنك في خطاب الضمان لا تكون إلا في حالة فشل العميل في الوفاء بالتزاماته وبما أن الكفالة مشروعة باتفاق الفقهاء فإن خطاب الضمان يكون مشروعا أيضا هذا بالنسبة لخطابات الضمان التي ليس لها غطاء أما خطابات الضمان التي لها غطاء كلي أو جزئي فإنها تتضمن الوكالة والكفالة معا إذ يمكن اعتبار البنك في هذه الحالة وكيلا بالنسبة للعميل في أداء ما أودعه للطرف الثالث عند طلبه واعتباره - أي البنك - ضامنا بالنسبة للطرف الثالث لأن هذا الطرف الثالث لا يطالب العميل وإنما يطالب البنك بناء على ضمانه لا بناء على وكالته ولا يهمه أن يؤدي البنك له ما يطلبه من ماله الخاص أو مما أودعه عنده العميل ولا مانع شرعا من خطاب الضمان على هذا التكييف لأن الوكالة عقد مشروع باتفاق الفقهاء أيضا\rأخذ الأجر أو العمولة على خطاب الضمان :\rانتهينا إلى أن خطاب الضمان جائز شرعا في حالتيه : الحالة الأولى التي يكون فيها بغير غطاء واعتبرنا العقد في هذه الحالة عقد كفالة والحالة التي يكون فيها بغطاء - كامل أو جزئي - واعتبرنا العقد هنا عقد وكالة وكفالة معا : وكالة بالنسبة لعلاقة البنك مع العميل وكفالة بالنسبة لعلاقة البنك مع الطرف الثالث وبقي أن تعرف حكم أخذ البنك أجرا في كل من الحالتين :\rالحالة الأولى : لا يجوز للبنك أن يأخذ أجرا في هذه الحالة إذا كان هذا الأجر نظير خطاب الضمان لأنه يكون قد أخذ أجرا على الكفالة وهو ممنوع لأن الكفالة من عقود التبرعات قال الحطاب ولا خلاف في منع ضمان بجعل لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض فأخذ العوض عليه سحت وعلل ابن عابدين المنع بأن الكفيل مقرض في حق المطلوب وإذا شرط له الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل لأنه ربا \" أما إذا كان الأجر الذي يأخذه البنك نظير ما قام به من خدمة ومصاريف تتطلبها إجراءات إكمال خطاب الضمان فلا مانع شرعا\rالحالة الثانية : يجوز أن يأخذ البنك أجرا في هذه الحالة وهي الحالة التي يصدر فيها خطاب الضمان بغطاء لأنه في هذه الحالة يكون على أساس الوكالة والوكالة تجوز بأجر وبغير أجر وخلاصة الجواب أن الهيئة ترى جواز إصدار خطابات الضمان في الصور والحالات المستفسر عنها وترى أيضا جواز أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان شريطة أن يكون هذا الأجر نظير ما يقوم به البنك من خدمة لعملائه بسبب إصدار هذه الخطابات ولا يجوز بأخذ البنك أجرا لمجرد كونه ضامنا للعميل","part":1,"page":1153},{"id":1157,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rبما أن أسعار الذهب تعاني من تذبذب مستمر ارتفاعا في أنواعه الثلاثة ولا توجد علاقة في نسبة الزيادة والنقصان فيما بينهما فكيف يمكننا تحديد قيمة النصاب أي ما تساويه عشرون دينارا من الذهب مقومة بالجنيه السوداني ؟\rالجواب\rنصاب الذهب عشرون دينارا والدينار يساوي 45714,4 جراما على ما حققه الدكتور شوقي شحاته فالعشرون دينارا تساوي 89,14 جراما فمن ملك هذا المقدار من الذهب أو ملك من النقود ما يساويه وجب عليه زكاته بإخراج 2,5 % وإذا كان الذهب أنواعا فالعبرة بالوسط لأن مبنى الزكاة على مراعاة الجانبين جانب رب المال وجانب الفقير وذلك في أخذ الوسط وعلى هذا تكون قيمة النصاب مقدرة بالجنيه السوداني 278,571 ملي جرام إذا اعتبرنا قيمة النوع الوسط من الذهب وتكون 287,871 ملي جرام إذا اعتبرنا متوسط أسعار الأنواع الثلاثة للذهب وترى الهيئة الأخذ بالاعتبار الأول لأن عيار 21 هو الأكثر رواجا بشهادة أهل الخبرة وبناء على ما تقدم فإن من ملك مبلغ 278,571 ملي جرام أو أكثر وجب عليه إخراج 5,2 % منه زكاة عندما يحول عليه الحول نظرا لأن سعر الذهب غير ثابت فإن الهيئة ترى أن يعاد التقدير كل عام إلا إذا حدث تغيير كبير في سعر الذهب","part":1,"page":1154},{"id":1158,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rتحديد منطقة جمع الزكاة وتوزيعها في نطاقها هل يكون على حسب التقسيمات الإدارية الحالية ( بالمديريات مثلا ) أم بالعواصم أم أي نوع من الحدود ؟\rالجواب\rالأصل أن تجمع الزكاة وتوزع على المستحقين في البلد الذي جمعت منه ولا تنقل من بلدها إلى بلد آخر إلا إذا لم يوجد مستحق في بلدها أو كانت هناك مصلحة شرعية في نقلها إلى بلد آخر كأن تنقل إلى من هو أحوج وأفقر ممن في بلدها وذلك للأحاديث والآثار الواردة في هذا ومنها ما جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم\rلما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يعلم من يأتيهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم\rومنها ما روي عن أبي جحيفة قال :\rقدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قرضا\rومنها ما روى عن سفيان الثوري أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة فردها عمر بن عبد العزيز إلى الري ومنها ما رواه أبو عبيدة أن معاذ بن جبل بعث من اليمن إلى عمر بن الخطاب بثلث صدقة الناس فأنكر عمر وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذ مني فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه به قبل فقال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن أهل كل بلد أولى بصدقتهم حتى يستغنوا والبلد الذي يمنع الفقهاء نقل الزكاة إليه هو ما كان على مسافة القصر من البلد الذي جمعت منه - 48 ميلا - ولا ترى الهيئة ما يمنع شرعا من أن يتبع قسم الزكاة أضبط الطرق و أيسرها في تحديد منطقة جمع الزكاة على أن توزع في المكان الذي جمعت منه ثم الأقرب إلا إذا كانت هناك مصلحة شرعية في نقلها إلى مكان آخر","part":1,"page":1155},{"id":1159,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rهل يصح أن يبقى شيء من أموال الزكاة للعام القادم ؟\rالجواب\rإخراج الزكاة ودفعها للمستحقين واجب على الفور لما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث قال : صلى النبي صلي الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال :\rكنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته\rولهذا لم يجوز الفقهاء تأخيرها إلا لمصلحة معتبرة كأن تؤخر لتدفع إلى فقير غائب أشد حاجة من الحاضرين أو للتحري عن المستحقين والتأخير المسموح به هو التأخير اليسير أما تأخيرها للعام القادم فلا يجوز بل نص المالكية على عدم جواز حفظها لتدفع للمستحقين كلما جاءوا على مدار العام","part":1,"page":1156},{"id":1160,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rما هي كيفية إخراج زكاة أسهم البنك الإسلامي السوداني ؟\rالجواب\rرأى أغلبية الأعضاء أن يخرج البنك زكاة أسهمه على الأسس التالية :\rأولا : يخرج البنك زكاة الأسهم عند حولان الحول بمقدار ربع العشر 2,5 % من النقود الموجودة من المدفوع من قيمة الأسهم زائدا قيمة عروض التجارة الخاصة بالأسهم ولا زكاة في عروض القنية ( الأصول الثابتة ) زائدا ربح الأسهم\rثانيا : العقارات التي يشتريها البنك بمال الأسهم إن كان اشتراها للتجارة فيها بالبيع والشراء زكاها زكاة عروض التجارة أي يضيف قيمتها إلى النقود الموجودة من الأسهم - وإن كان اشتراها ليؤجرها فإنه يزكيها زكاة الأصول الثابتة بإخراج العشر 10 % من أجرتها عندما يتسلمها\rثالثا : إذا كان البنك أعطى بعض مال الأسهم لمن يعمل فيه مضاربة - التمويل زكى رأس المال الذي مول به المضارب ونصيبه من الربح\rرابعا : إذا كان على البنك ديون تجارة حالة من مال الأسهم وله ديون على غيره تزيد على الديون التي عليه فإنه يطرح الديون التي عليه من الديون الموجودة التي له ويزكي الباقي وإذا كانت الديون التي على البنك تزيد عن الديون التي له طرح الزائد من النقود التي عنده وزكى الباقي وإذا كانت ديون التجارة التي للبنك مؤجلة ومرجوة فإنها تقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد حال وتزكى هذه القيمة\rخامسا : إذا للبنك ديون ( قرض ) زكاها زكاة النقود الموجودة ما دام سدادها مرجوا\rسادسا : يستفسر من أصحاب الأسهم الصغيرة التي لا تبلغ النصاب هل يجب عليهم فيها زكاة إذا ضمت إلى غيرها فإن قالوا لا تجب فيها الزكاة لأنهم لا يملكون ما يكملها نصابا استبعدت قيمتها من جملة الأسهم هذه الأسس تتفق في جملتها مع الرأي القائل أن الأسهم تزكى زكاة عروض التجارة ولكنها تختلف عنها في بعض التفصيلات حيث إنه في هذه الأسس اعتبرت قيمة الأسهم الحقيقية لا السوقية كما يرى القائلون باعتبارها عروض تجارة وذلك لأن القيمة السوقية تقديرية والقيمة الحقيقية تمثل الواقع فعلا ولا يصح اللجوء إلى التقدير ما دامت معرفة الحقيقة ممكنة كما أخرجت العقارات المتخذة للاستغلال وجعلت الزكاة من أجرتها لا من قيمتها لأنها ليست عروض تجارة في الواقع واضح أن المدفوع من القسط الأول من الأسهم قد حال عليه الحول ووجبت زكاته وعلى البنك أن يستخرجها على الأسس المتقدمة وإذا كان تطبيق هذه الأسس متعذرا في الوقت الحاضر فإنه يجوز أن يخرج البنك بالنسبة للقسط الأول 2,5 % من المبالغ المدفوعة عنه بعد طرح قيمة الأثاثات الثابتة والأسهم التي لا تبلغ النصاب ( حتى ترد إفادة أصحابها ) على أن يفكر في الطريقة التي تمكن من تطبيق هذه الأسس كاملة مستقبلا وهذا الحل المؤقت لا يختلف عن الرأي القائل باعتبار الأسهم عروض تجارة تؤخذ الزكاة من قيمتها في السوق مضافا إليها الربح بعد طرح قيمة الأثاثات الثابتة إلا في ناحيتين : الأولى : اعتبار القيمة الاسمية للأسهم الثانية : عدم إضافة الربح لأنه غير معروف وعدم طرح المنصرفات وإن كانت معروفة لأن المفروض أن تغطي المنصرفات من الربح لا من رأس المال وما دام الربح لم يؤخذ في الاعتبار فمن العدل ألا تؤخذ المنصرفات أيضا في الاعتبار","part":1,"page":1157},{"id":1161,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rأولا : هل يمكن تخصيص جزء من زكاة الأسهم والزكاة التي تجمع من المواطنين ( للصندوق القومي لرعاية الطلاب الفقراء والمحتاجين ) الذين نوي السيد وزير التربية والتوجيه ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي إنشاءه ؟\rثانيا : هل يمكن اعتبار المؤسسات الخيرية وجمعيات البر والتبشير مصارف مناسبة للزكاة بدلا من أو إلى جانب الأفراد ؟\rالجواب\rإجابة عن الاستفسار حول تخصيص جزء من الزكاة للصندوق القومي لرعاية الطلاب الفقراء المحتاجين :\rأولا : الإجابة عن الجزء الأول من الاستفسار :\rالفقراء هم أول من ذكرهم الله من المستحقين للزكاة في قوله تعالى :\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين\rوالفقير هو الذي لا يملك كفايته من الطعام واللباس والسكن ما لابد له منه لنفسه ولمن يعوله ويكون مع ذلك غير قادر على الكسب أو لا يجد طريقا للكسب لما رواه عبد الله بن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :\rلا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى\rرواه أحمد والترمذي وأبو داود وما رواه عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال :\rإن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب\rرواه أحمد وأبو داود والنسائي وطالب العلم الفقير الذي يشغله طلب العلم عن الكسب تجوز له الزكاة إن كان قويا لأن انشغاله بالعلم يجعله في حكم العاجز عن الكسب واشترط بعض الفقهاء لجواز إعطاء الزكاة لطالب العلم أن يكون نجيبا يرجى تفوقه ونفع المسلمين به وألا يستحق الأخذ من الزكاة ما دام قادرا على الكسب وعلى هذا فإن الهيئة ترى أن زكاة أسهم البنك والزكاة التي تجمع من المواطنين الذين يفوضون البنك في صرفها للمستحقين يجوز تخصيص جزء منها إلى ( الصندوق القومي لرعاية الطلاب الفقراء والمحتاجين ) ما دامت الأموال التي توضع في هذا الصندوق ستصرف على الطلبة الفقراء خاصة دون غيرهم على قدر ما يكفي لحاجتهم مع مراعاة أن يكون هؤلاء الطلبة ممن يرجى أن ينتفع المسلمون بعلمهم\rثانيا : الإجابة عن الجزء الثاني من الاستفسار :\r( أ ) اعتبار المؤسسات الخيرية وجمعيات البر مصارف للزكاة : المؤسسات الخيرية وجمعيات البر منها ما يجوز اعتباره مصرفا من مصارف الزكاة ومنها ما لا يجوز اعتباره مصرفا فالتي يجوز اعتبارها مصرفا هي :\r( 1 ) المؤسسات الخيرية وجمعيات البر التي تتولى رعاية الفقراء والمساكين فهذه يجوز أن تعطى من مال الزكاة لتصرفه على الفقراء والمساكين الذين تتولى رعايتهم والمصرف في هذه الحالة حقيقة هم الفقراء والمساكين وليس المؤسسات أو الجمعيات\r( 2 ) المؤسسات الخيرية وجمعيات البر التي تعمل على إعادة تطبيق شريعة الله والجمعيات التي تدعو إلى الإسلام الصحيح بين المسلمين والجمعيات التي تبلغ رسالة الإسلام إلى غير المسلمين كل هذه وأمثالها يجوز أن تعطى من مال الزكاة على أن ما تقوم به ضرب من الجهاد فيدخل في مصرف\r(سورة:9, آية:60)\rفي سبيل الله\rأما المؤسسات الخيرية وجمعيات البر التي تصرف ما تجمعه من أموال على أعمال خيرية عامة لا يتضح فيها معنى الجهاد فهذه ليست من مصارف الزكاة لأنها لا تدخل في واحد من المصارف الثمانية التي حددها القرآن ولا يشملها\r(سورة:9, آية:60)\rفي سبيل الله\rفي رأي جمهور الفقهاء وهو ما ترى الهيئة الأخذ به\r( ب ) اعتبار جمعيات التبشير من مصارف الزكاة : جمعيات التبشير يجوز أن تكون مصرفا للزكاة باعتبارين :\rالأول : باعتبارها جمعيات تعمل للدعوة إلى الإسلام ونشره وهذا كما قلنا ضرب من الجهاد يجعلها داخلة في مصرف\r(سورة:9, آية:60)\rفي سبيل الله\rالثاني : باعتبار أنها تصرف أموال الزكاة على المسلمين حديثي العهد بالإسلام ليثبتوا على الإسلام وعلى غير المسلمين ليدخلوا في الإسلام وهؤلاء يدخلون في صنف\r(سورة:9, آية:60)\rالمؤلفة قلوبهم\rوهو أحد مصارف الزكاة\r( ج ) بقي بعد هذه الإجابة عما جاء في آخر الاستفسار من اعتبار هذه المؤسسات والجمعيات الخيرية مصارف بدلا أو إلى جانب الأفراد : هذا الجزء من الاستفسار يتصل بمسألة اختلف فيها الفقهاء وهي كيفية توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية هل يجب استيعابهم جميعا والتسوية بينهم أم يجوز أن يخص بالزكاة صنف دون الأخرين وأن يفاضل بينهم ؟ وترى الهيئة بالنسبة لما ورد في الاستفسار أن يعطي البنك المؤسسات الخيرية وجميعات البر والتبشير إلى جانب الأفراد الفقراء وأن يكون النصيب الأكبر للفقراء لأن إغناءهم هو الهدف الأول من الزكاة ولهذا بدأ القرآن بهم وخصهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن\rفأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم\rولا يجوز أن تعطى الزكاة كلها للمؤسسات والجمعيات إلا إذا كانت المؤسسات والجمعيات تنفق أموال الزكاة على الفقراء","part":1,"page":1158},{"id":1162,"text":"فتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rدخل البنك في مشاركة مع أحد زبائنه في مشروع زراعي وقد تمت الزراعة والحصاد وتقدم الشريك للبنك موضحا أن إنتاج المشروع كان كذا قنطارا من الحبوب وأن الزكاة ( عشر المحصول ) كانت كذا وقام بخصمها وكما هو معلوم أن زكاة المحاصيل تستحق يوم الحصاد لقوله تعالى\r(سورة:6, آية:141)\rوآتوا حقه يوم حصاده\rأولا : هل يقبل البنك بأن يقوم الشركاء ( سواء كان هذا الشريك أو الشركاء الآخرين مستقبلا ) بخصم الزكاة وتوزيعها نيابة عنه ؟ علما بأن للبنك قسما للزكاة يقوم بتأدية زكاة أمواله وأرباحه ويطلب من أصحاب الأموال التعاون معه في ذلك أي أنه يسعى لتنظيم الزكاة جمعا وتوزيعا تحقيقا لهدف التكامل الاجتماعي الذي يسعى له ؟\rثانيا : أم يمكن أن يوضح البنك للشريك أن يقوم بتأدية الزكاة بصورة أشمل وعليه يطلب منه إرسال الزكاة له لتأديتها ؟\rثالثا : وهل يمكن أن يتم توزيع المحصول قبل الزكاة على أن يقوم كل طرف باستخراج الزكاة بنفسه وبالطريقة التي يراها إذا أصر الشريك الآخر على توزيع زكاة نصيبه بنفسه ؟\rالجواب\rالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وبعد : فهذه إجابة عن الاستفسار الخاص بإخراج زكاة المشاركات الزراعية بواسطة أحد الشركاء : ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر بغير إذنه لأن الزكاة ليست من جنس التجارة المأذون للشريك أن يتصرف فيها ولأن أداء الزكاة شرطه النية عند جمهور الفقهاء وعند عدم الإذن لا نية وبناء على هذا فإن الإجابة عن الأسئلة الثلاثة الواردة في الاستفسار هي :\rأولا : لا مانع شرعا من أن يأذن البنك لشريكه في خصم الزكاة وتوزيعها على المستحقين نيابة عنه\rثانيا : لا مانع شرعا من أن يطلب البنك من شريكه أن يوكله في إخراج الزكاة وتوزيعها نيابة عنه ولكن لا يجبر الشريك على ذلك بحجة أن في البنك قسما للزكاة\rثالثا : لا مانع شرعا من أن يخرج كل شريك زكاة نصيبه من المحصول أو غيره بل هذا هو الأصل والله أعلم","part":1,"page":1159},{"id":1163,"text":"فتوى رقم ( 16 )\rالسؤال\rهنالك زيادات تحدث في خزائن الصيارفة أثناء العمل اليومي وبعد الفشل التام في معرفة صاحبها توضع في حساب معلق يسمى ( الزيادة في الخزينة ) ومن جراء هذا فقد تراكمت لدينا مبالغ بلغت ( 370,350 ) ( ثلاثمائة وسبعين جنيها وثلاثمائة وخمسين مليما لا غير ) منذ افتتاح البنك وحتى التاريخ المطلوب معرفة كيفية التصرف فيها من وجهة النظر الشرعية علما بأن هنالك مبالغ مماثلة تحدث لنفس الصيارفة بالنقصان في الخزينة وحسب المتبع في البنك يقوم الصراف بدفع الفروقات التي تحدث بخزينته ؟\rالجواب\rهذه إجابة عن الاستفسار الخاص بالزيادات والنقصان الذي يحدث في خزائن الصيارفة :\rأولا : الزيادات :\rهذه الزيادات التي توجد في خزائن الصيارفة أموال مملوكة لأصحابها وإن كانوا مجهولين للبنك وينبغي أن تعامل معاملة ( اللقطة ) وحكم اللقطة أن تحفظ سنة وهي في هذه المدة أمانة في يد الملتقط فإذا مضت السنة ولم يظهر لها صاحب يجوز التصدق بها عند الأئمة الأربعة على أن يضمنها المتصدق إن جاء صاحبها ولم تجز الصدقة وأجاز الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد للملتقط فقيرا أو غنيا التصرف فيها بغير الصدقة على أن يضمنها لصاحبها إن ظهر ووافقهم أبو حنيفة بالنسبة للملتقط الفقير أما الغني فليس له إلا أن يتصدق بها والأصل في أحكام اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني وهو متفق على صحته أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال :\rاعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها\rوترى الهيئة أن يعرف البنك هذه الزيادات بالإعلان عنها في الجرائد وفي مقر البنك وبأي وسيلة أخرى يراها كفيلة بتحقيق المقصود وأن يكون ذلك بمجرد وجود اللقطة فإذا مضت عليها سنة ولم يظهر لها صاحب تصدق بها عملا بالحكم المتفق عليه بين الأئمة الأربعة ويجوز شرعا أن يدفع منها النقصان الذي يحدث في خزائن الصيارفة لمن يثبت عدم تعديه وتقصيره عملا برأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد\rثانيا : النقصان :\rالصراف أمين على المال الذي تحت يده والقاعدة العامة أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فيما ائتمن عليه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم\rلا ضمان على مؤتمن\rرواه الدارقطني وكان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمن بعضهم بعضا وكان العالم يصدق إذا ادعى هلاك ما في يده بلا تفريط منه وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه قضى بتضمين الأجير والغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا ذاك وذهب شريح القاضي مذهب علي في تضمين الأجراء والصناع ولعل عليا وشريحا إنما فعلا هذا ليحملا الأجير والصناع على الحرص في حفظ الأمانة وعدم التفريط فيها وخوفا من كذب الصانع والأجير فيما يدعيه من هلاك ما استودع بلا تعد منه وسدا للذريعة وترى الهيئة أن يستمر البنك على ما درج عليه من مطالبة الصراف بدفع الفروقات التي تحدث بخزينته أي أن يكون الأصل هو الضمان إلا إذا ثبت للبنك ثبوتا لا شبهة فيه أن الصراف لم يتعد ولم يفرط فيما ضاع من مال البنك فإنه لا يضمن حينئذ وهذه هي الحالة التي قلنا إنه يجوز للبنك أن يسدد فيها النقصان من الزيادة التي تحدث في الخزينة","part":1,"page":1160},{"id":1164,"text":"فتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rتقدم بعض العملاء من تجار المحاصيل بمدينة القضارف الزراعية بطلب للتعامل معهم بالمشاركة في عمليات بيع السلم أو الشراء للمحصول قبل الحصاد ( الاتفاق على سعر معين يكون نهائيا وملزما بين الطرفين ويتم تسليم المحصول بعد الحصاد ) نرجو إفتاءنا في هذا الموضوع ؟\rالجواب\rبيع السلم مشروع بالكتاب والسنة وهو نوع من البيع يتأخر فيه المبيع ويسمى المسلم فيه ويتقدم فيه الثمن ويسمى رأس مال السلم فهو عكس البيع بثمن مؤجل وقد عرفه الفقهاء بأنه بيع آجل بعاجل ويعرف عند مزارعي السودان باسم ( الشيل ) ويشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع وينفرد بشروط خاصة به هي :\rأولا : قبض رأس مال السلم في مجلس العقد فلو تفرق المتعاقدان قبل التسليم بطل وهذا رأي جمهور الفقهاء وعند المالكية يجوز التأخير إلى ثلاثة أيام ولا ترى الهيئة مانعا من الأخذ برأي المالكية إذا كانت هناك حاجة للتأخير\rثانيا : أن يكون المسلم فيه مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما فلا يصح السلم الحال عند جمهور الفقهاء لحديث ابن عباس من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وقال الشافعية يجوز السلم حالا كما يجوز مؤجلا وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور لقوة دليله كما ترى الأخذ برأي المالكية في جواز التأجيل إلى الحصاد\rثالثا : أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حول الأجل وهذا شرط متفق عليه لأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل فلا بد من أن يكون تسليمه ممكنا حينذاك وإلا كان من الغرر الممنوع وعلى هذا فلا يجوز السلم في تمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك التمر فيه أو لا يوجد فيه إلا نادرا كما لا يجوز في ثمار نخلة معينة أو ثمار بستان بعينه وقد كان أهل المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها\rفنهاهم عن ذلك\rوقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم :\rأما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى\rوذلك لأن ثمر البستان المعين لا يؤمن تلفه ولا يشترط عند جمهور الفقهاء وجود المسلم فيه عند العقد ولا بعده قبل حلول الأجل فلا يضر عندهم عدم وجوده عند العقد كما لا يضر انقطاعه بين العقد والأجل وخالف الحنفية الجمهور فاشترطوا وجود المسلم فيه في الأسواق من حين العقد إلى حلول الأجل وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور هذا ولا خلاف بين الفقهاء في جواز السلم في المحاصيل - المكيلات والموزنات - شريطة أن يبين الجنس والوصف والمقدار ومكان الإبقاء فإذا راعى البنك هذه الشروط فلا حرج عليه التعامل في شراء المحاصيل قبل الحصاد عن طريق عقد السلم سواء كان تعامله منفردا أو شريكا مع غيره","part":1,"page":1161},{"id":1165,"text":"فتوى رقم ( 18 )\rالسؤال\rالذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة ( بورصات ) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان :\rالنوع الأول : الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار\rالنوع الثاني : وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وما يعرف بالشراء والبيع المتوازي ينفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ما رأي فضيلتكم في تلك المعاملات هل هي جائزة أم غير جائزة وما الدليل الشرعي ؟\rالجواب\rالتجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية وهذه الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما\rالنوع الأول : الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار هذا هو الاستفسار ويتضح منه أن المشتري يشتري الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل - الثمن - ما نوعه وهل يتسلمه البائع عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم ؟ الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف عليه والأوراق النقدية من الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية وبناء على هذا فإنه لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب بل لابد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم\rالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد\rرواه أحمد ومسلم انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار فإذا تم تسلم المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح ولا حرج على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وإلا يؤدي ذلك إلى الاحتكار والله أعلم\rالنوع الثاني : وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو ما يعرف بالشراء والبيع المتوازي يتفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد الإجابة عن هذا الاستفسار تتوقف على معرفة الكيفية التي يتم بها تنفيذ الوعد والوقت الذي يتم فيه تسليم كل من المبيع والثمن وهذا غير واضح في الاستفسار\r1- فإذا كان التنفيذ يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند الأجل ويتسلم المشتري الذهب ويتسلم البائع الثمن في مجلس العقد فإن هذه المعاملة تكون صحيحة أما إذا كان تسليم أحد البدلين يتأخر عن الآخر فإنها تكون معاملة غير صحيحة ولو كانت بتراضي الطرفين لأن البدلين من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في المجلس للحديث الذي ذكرناه في الإجابة عن النوع الأول\r2- وإذا كان تنفيذ الوعد يتم بناء على الاتفاق السابق من غير إنشاء عقد جديد أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل فإن هذه المعاملة تكون غير صحيحة لأنه لا يكون هناك فرق بين المعاملة وبيع الذهب بالأوراق النقدية على أن يتم تسليم البدلين في وقت ويستحق البحث ثانيا من حيث فهم حديث عبادة بن الصامت المتقدم الوارد فيه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف آخر نسيئة وكان مقتضى هذا ألا يجوز بيع البر والتمر بالذهب نسيئة ولكن العلماء أجمعوا على الجواز فهل يحق لفقيه اليوم أن يقول بجواز الذهب بالدولارات نسيئة لأن الدولار حل محل الذهب في الثمنية والذهب أصبح سلعة كالبر والتمر وإن كان مالا ربويا إن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التروي في البحث ونرى أن تبحثه هيئات الرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية ثم تبحثه الهيئة الشرعية العليا للوصول إلى رأي جماعي وإلى أن يتم هذا فإن الهيئة ترى الأخذ بظاهر الحديث وهذا هو ما بنت عليه الهيئة إجابتها عن السؤال","part":1,"page":1162},{"id":1166,"text":"فتوى رقم ( 19 )\rالسؤال\rبالنسبة لجواز بيع المرابحة هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه مقبولة شرعا :\rأولا : شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 25 % ؟\rثانيا : شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 50 % حيث إن سداد القيمة سوف يتم عن طريق أقساط تمتد إلى خمس سنوات ؟\rالجواب\rهذه المعاملة لا تدخل في بيع المرابحة لأن بيع المرابحة أن يبيع المشتري السلعة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغا محددا ويشترط في بيع المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري الأول وفي هذه المعاملة المستفسر عنها البنك لم يشتر شيئا حتى يبيعه مرابحة ولكن يريد أن يتفق مع صاحب الأرض على بناء أرضه فهذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع إذا كان البنك هو الذي يتولى بناء المنزل من ابتدائه إلى أن يسلمه لمالك الأرض حسب الأوصاف المتفق عليها وعقد الاستصناع عقد جائز في الشريعة الإسلامية ولكن لا يصح أن يتفق البنك مع صاحب الأرض على أن يربحه 25 % من التكاليف لأن في هذا جهالة لمقدار الثمن والطريقة الشرعية هي أن يقدر البنك التكاليف ويضيف إليها ربحه ثم يتفق مع صاحب الأرض على بناء المنزل بمبلغ كذا - التكاليف زائد الربح - يدفع عند التسليم أو يدفع منه جزء مقدما والباقي عند التسليم أو يدفع على أقساط يتفق عليها ولا مانع شرعا من الزيادة في الثمن إذا كان الدفع على أقساط ولا مانع أيضا من اختلاف الثمن باختلاف الأجل","part":1,"page":1163},{"id":1167,"text":"فتوى رقم ( 20 )\rالسؤال\rهل يجوز عند تطبيق القاعدة الشرعية في المعاملات الغنم بالغرم أن تختلف نسبة المشاركة في الربح عما هي عليه في حالة الخسارة ولو بالتراضي ؟\rالجواب\rقاعدة الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم معناها أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره أو بتعبير آخر أن التكاليف والخسارة التي تحصل في الشيء تكون على من يستفيد منه شرعا ومن فروع هذه القاعدة أن نفقة رد الوديعة على المالك المودع لأن الإيداع لمصلحته والظاهر أن المراد من السؤال أن يعطى البنك مبلغا لمن يستغله على أن يكون الربح بينهما مناصفة وإذا كانت الخسارة تحمل البنك ربعها والعامل المضارب ثلاثة أرباعها مثلا إذا كان هذا هو المراد فإنه لا يجوز لأن الخسارة في شركة المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شيء فإن شرط على العامل المشاركة في الخسارة فالشرط باطل والعقد صحيح وفي رواية العقد فاسد هذا عند الحنابلة وعند الحنفية شرط الوضيعة الخسران شرط فاسد يبطل ويصح العقد لأن المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة وتكون الوضيعة على رب المال والمضارب أمين في المال فلا يلزمه بالشرط والظاهر أن الفقهاء متفقون على فساد هذا الشرط وإنما اختلافهم في كونه مفسدا للعقد أم غير مفسد وما قرره الفقهاء من عدم جواز هذا الشرط هو العدل الذي تقوم عليه المشاركة في عقد المضاربة لأن الربح في عقد المضاربة يستحقه صاحب المال مقابل ماله ويستحقه المضارب مقابل عمله فإذا كانت خسارة يتحملها رب المال في ماله والمضارب في عمله وليس من العدل أن يضيع على المضارب جهده وعمله وحده ونطالبه مع ذلك بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله إلا إذا كانت الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصير من المضارب هذا بالنسبة للمضاربة التي يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر أما في الشركة التي يكون فيها رأس المال والعمل مشتركا ( شركة العنان ) فإن الربح يقسم بين الشريكين بحسب ما يتفقان عليه من مساواة أو تفاصيل بشرط أن يكون النصيب جزءا مشاعا من الربح كنصف أو ثلث فيجوز أن يتفق الشريكان على تقسيم الربح بنسبة ماليهما ويجوز أن يتفقا على تقسيمه بالتساوي مع تفاضلهما في المال كما يجوز أن يتفاضلا في الربح مع تساويهما في المال هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة ويرى المالكية والشافعية أن الربح يقسم بين الشريكين بنسبة رأس ماليهما ولا يصح أن يشترط الشريك في الربح زيادة على ما يخص رأس ماله لأن الربح تابع للمال ولأنه نماء له ونماء المال لصاحبه فلا يصح أن يعطى لغيره وحجة الحنفية والحنابلة أن الربح كما يستحق برأس المال يستحق بالعمل والأعمال تتفاوت قيمة باختلاف العاملين قدرة ومهارة وعلى هذا فإن مقدار ما يستحقه الشريك إنما يعرف بالشرط لقوله صلى الله عليه وسلم\rالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا\rوترى الهيئة الأخذ بمذهب الحنفية والحنابلة هذا بالنسبة لقسمة الربح أما الخسارة على قدر رأس المال باتفاق جميع الأئمة ولا يصح اشتراط خلافها","part":1,"page":1164},{"id":1168,"text":"فتوى رقم ( 21 )\rالسؤال\rهل يجوز في أي اتفاق من اتفاقات المشاركة في الأرباح والخسائر بنسبة من النسب ( قل 25 % ) مثلا أن ينص على مراجعة تلك النسبة لخفضها أو رفعها بالتراضي بين الطرفين إذا وضح عند نهاية الصفقة أن تلك النسبة بدت مجحفة لأي من الطرفين مثلا قد يشارك البنك أحد الأشخاص في الأرباح والخسارة بنسبة 25 % ولكن بعد إنجاز العملية موضوع الشراكة قد يبدو للبنك بأن نصيبه من الأرباح المحققة كثير جدا ولا يجوز في رأيي مغالاة البنك أو الظهور في معاملاته بمظهر الجشع أو المستغل لمن يتعاملون معه ولذا فإن وجود نص بخصوص النسبة للمراجعة يطمئن المتعاملين مع البنك فهل في ذلك جهالة يحظرها الشرع ؟\rالجواب\rيجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت سواء أكان التعديل في نسبة الربح أم غيرها ما دام ذلك برضا الطرفين وكان الشرط اللاحق جائزا شرعا ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد وإذا رأى البنك مصلحة في أن يتضمن عقد المضاربة نصا بمراجعة نسبة الربح المشروطة في العقد في نهاية الصفقة أو في نهاية عام مثلا لتعديلها بالتراضي بين الطرفين فلا مانع شرعا من هذا النص وجهالة فيه بل يجوز التعديل في نسبة الربح في شركة المضاربة قبل نهاية الصفقة برضا الطرفين كما نص على ذلك الشيخ خليل في مختصره هذا بالنسبة لشركة المضاربة التي يكون فيها المال من جانب والعمل من الجانب الآخر ولا يجوز فيها الاشتراك في الخسارة أما في الشركة التي يكون فيها المال من الجانبين فلا مانع أيضا من تعديل نسبة الربح أما الخسارة فلا يتصور فيها التعديل لأنها تكون دائما بنسبة رأس مال كل من الشريكين أو الشركاء راجع الجواب عن الاستفسار رقم ( 12 )","part":1,"page":1165},{"id":1169,"text":"فتوى رقم ( 22 )\rالسؤال\rهل يجوز أن يطلب البنك الإسلامي تأمينات عينية أو شخصية من شريكه ؟\rالجواب\rالشراكة مبنية على الوكالة والأمانة فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه وأمين عليه والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في الالتزام بالحق فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك لأن ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه هذا بالنسبة للضمان - أما الرهن ويراد به في الفقه الإسلامي الرهن الحيازي - فهو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه والفرق بينه وبين الرهن العقاري الائتماني أو الرسمي - هو أن الرهن الحيازي فيه المرهون في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه أما الرهن العقاري فإن المرهون يبقى في يد الراهن يتصرف به ولكنه يجعل للمرتهن الحق في أن يتقدم على الدائنين في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل إلى شخص آخر والغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد هو توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفائه وقد جوز المالكية أخذ الرهن من الشريك إذا كان الغرض منه أن يستوفي منه ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك فقال الخرشي ويشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع فرضا - مضاربة - ويأخذ رهنا وقال الشيخ العدوى تعليقا على قول الخرشي ويأخذ رهنا أي لأن الأمانة إذا ضاعت أو تلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء والمراد ضاعت بغير تفريط وأما لو أخذ منه رهنا على أنها إذا ضاعت بتفريط يكون ضامنا لها ولا رهن لأجل ذلك فيصح فلا فرق عند المالكية بين الرهن والضمان - الكفالة فرق الحنابلة بين الرهن والضمان فمنعوا أخذ الرهن بما لم يجب ضمانه وعللوا ذلك بأن في أخذ الرهن ضررا بالرهن لأن المرهون يبقى في يد المرتهن فيمنع الراهن من التصرف فيه خلاف الضمان هذا بالنسبة للرهن الحيازي أما الرهن العقاري الائتماني - فإن أخذه من الشريك جائز تخريجا على مذهب المالكية لأنهم إذا جاز عندهم أخذ الرهن الحيازي مع ما فيه من حبس المرهون فإنه يجوز عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس في حبس المرهون من باب أولى وهو جائز أيضا عند الحنابلة قياسا على الضمان لأنهم عللوا التفرقة بين الضمان والرهن ببقاء المرهون في يد المرتهن وهذا متحقق في الرهن الحيازي أما الرهن الائتماني فلا يكون فيه المرهون في يد المرتهن فلا فرق بينه وبين الضامن وخلاصة الجواب هو أنه يجوز للبنك أن يطلب من شريكه ضامنا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك عملا بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة كما يجوز له أن يأخذ من شريكه رهنا عقاريا - ائتمانيا - عملا بمذهب المالكية والحنابلة ورهنا حيازيا عملا بمذهب المالكية","part":1,"page":1166},{"id":1170,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rهل يجوز لبنك فيصل الإسلامي السوداني أن يتفق مع شركائه تراضيا عند دخولهم في صفقة أو عملية معينة على اقتسام الأرباح المحققة من هذه الصفقة أو العملية بينهما بنسبة 50 % لكل منهما على أنه في حالة تحقق قدر من الأرباح قل 40 ألفا أو أكثر فإن البنك يكتفي منها ب 20 ألفا ويترك الباقي للشريك بصرف النظر عن الزيادة المحققة في الأرباح أما في حالة عدم تحقق القدر الكافي من الأرباح فإنه يحق للبنك مراجعة حسابات الشريك وذلك حفاظا على أموال البنك ؟\rالجواب\rالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وبعد فهذه إجابة عن الاستفسار حول اشتراط ما زاد على مبلغ محدد من الربح لشريك البنك ومراجعة حسابات الشريك يشترط لصحة عقد الشركة الاشتراك في الربح بأن يكون نصيب كل شريك مقدارا معلوما شائعا في الربح 50 % مثلا من الربح لكل شريك إذا كان الشركة بين طرفين ولا تصح الشركة إذا حدد نصيب أحد الشريكين بقدر معين من المال كألف جنيه مثلا أو 10 % من رأس المال لأن الربح قد لا يزيد على هذا المقدار فيستأثر من جعل له بالربح كله وقد يكون الربح أقل من هذا المقدار فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يكون الربح كثيرا فيتضرر من جعل له المقدار المحدد قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العمل على أبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة هذا إذا كان اشتراط المبلغ المحدد يحتمل أن يؤدى إلى عدم الاشتراك في الربح أما إذا كان لا يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح فإنه يجوز وذلك كما لو اشترط أحد الشريكين للآخر ألف جنيه إن بلغ الربح خمسة آلاف ويكون الباقي بينهما مناصفة جاء في البحر الزخار فإن قال أحدهما على أن لي عشرة إن ربحنا أكثر منها أو ما يزيد عليها صحت ولزم الشرط إذ لا مقتضى للفساد وعلى هذا فإن الاتفاق الذي يستفسر عنه البنك جائز شرعا لأن الاشتراك في الربح متحقق بين الشريكين واشتراط ما زاد على مبلغ معين من الربح لشريك البنك لا يترتب عليه قطع الاشتراك في الربح لأن الشريك لا يستحق ما شرط له إلا بعد أن يأخذ كل من البنك والشريك 50 % من المقدار المتفق على وصول الربح إليه أما مراجعة البنك لحسابات الشريك إذا نقص الربح عن المقدار الذي يتوقعه البنك أو مراجعة الحساب بعد كل فترة من الزمن فلا مانع منه شرعا بل المراجعة مطلوبة للمحافظة على أموال البنك كلما شعر البنك بالحاجة إليها","part":1,"page":1167},{"id":1171,"text":"فتوى رقم ( 24 )\rالسؤال\rهل يجوز للبنك الدخول في تمويل بالمشاركة لاستيراد لساتك من الخارج تنص فاتورة شرائها على الدفع بأقساط نصف سنوية تبدأ من تاريخ وصول البضاعة لبورسودان وتتضمن فاتورة الشراء دفع فائدة بواقع 8 % في السنة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه ؟\rالجواب\rيجوز في البيع أن يكون بثمن حال وأن يكون بثمن مقسط أو مؤجل إلى أجل معلوم ويجوز عند جمهور الفقهاء أن يكون الثمن في حالة التقسيط أو التأجيل أكثر من الثمن الحال كأن يقول صاحب السلعة للمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة فيقول المشتري : اشتريتها بمائة وعشرة إلى سنة ويتم البيع على هذا وقد منع بعض الفقهاء هذه الزيادة بحجة أن فيها ربا وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور ما دام رضا المشتري بالعقد صحيحا لأن هذا بيع عن تراض فيدخل في عموم قوله تعالى :\r(سورة:2, آية:275)\rوأحل الله البيع\rوقوله\r(سورة:4, آية:29)\rيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم\rوهو الحل حتى يثبت الدليل على منعه إن المعاملة المستفسر عنها بالصورة التي وردت في المثال لا تتفق مع رأي الجمهور وهي أقرب إلى المعاملة الربوية منها إلى البيع بثمن مقسط أكثر من الثمن الفوري لأن النص في فاتورة الشراء على دفع فائدة 8 % في السنة زيادة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه يدل على أن ثمن الشراء تحدد وأن ال 8 % فائدة سنوية نظير تأجيل هذا الثمن ولذا فإن الهيئة ترى أن يمتنع البنك عن المشاركة في هذه المعاملة إلا إذا استطاع أن يعدل في صيغة العقد بحيث يصبح عقد بيع يتحدد فيه الثمن المقسط وتحدد الأقساط التي يقسط الثمن عليها ولا تدفع أي فائدة على هذا الثمن المحدد ولو تأخر المشتري في الدفع","part":1,"page":1168},{"id":1172,"text":"فتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية : تعتبر طريقة الدفع ضد المستندات وسيلة من وسائل الاستيراد المعروفة والمتبعة في السودان وكثير من الدول الأخرى وهي تعنى أن يقوم المصدر بشحن البضاعة لبلد المستورد شريطة أن يتم الدفع للمصدر الأجنبي بمجرد وصول مستندات شحن البضاعة وقبل استلامها ويتم التنفيذ بواسطة البنك الذي تصل إليه المستندات بمعنى أن يقوم مستورد البضاعة بدفع قيمتها بالعملة المحلية للبنك واستلام المستندات وبذلك تصبح البضاعة ملكا له ويحق له تخليصها بهذه المستندات وتتم العملية بعد أن يقوم البنك بتحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي بالعملة الأجنبية حسب توفر العملات الأجنبية لديه وفقا للأولويات الموضوعة وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي يأخذ وقتا طويلا قد يمتد إلى بضع سنوات ( رغم أن المستورد قد قام بالدفع قبل استلام المستندات ) وذلك لظروف البلاد المالية وقد أدى تأخير تحويل قيمة البضاعة التي تستورد بهذه الطريقة إلى عزوف المصدرين عن التعامل بها مع السودان ويطلبون التعامل عن طريق خطابات الاعتماد استورد أحد التجار السودانيين بضاعة من الهند عن طريق الدفع ضد المستندات وقد وصل جزء من البضاعة وتم تخليصه وهي مخزنة بمخازنه بأم درمان والجزء الآخر بالميناء تحت التخليص لكي يضمن التاجر تحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي في وقت قصير تقدم التاجر إلى البنك يطلب منه تحويل قيمة البضاعة للمصدر خلال فترة شهر على أن يدفع له 20 % هامش مرابحة حسب قوله من قيمة البضاعة المحولة هناك اتجاهات : اتجاه يرى أن هذه العملية ربوية وهي شبيهة بخصم الكمبيالات ولذلك يرى عدم الدخول فيها واتجاه آخر يحاول وضع هذه العملية في إطار المشاركات المشروعة على النحو التالي : اعتبار العملية مشاركة يساهم فيها البنك بتوفير قيمة البضاعة بالعملة الأجنبية ويساهم فيها التاجر ( الشريك ) بمقابلة المكون المحلي للعملية وهي تشمل الجمارك والتخليص والترحيل والتخزين وغيرها ويتم بيع البضاعة بالأسعار السائدة بالسوق وتوزع الأرباح المحققة بتخصيص جزء منها للإدارة وتكون من نصيب الشريك ويكون باقي الربح لرأس المال ويوزع بين الشركاء حسب مساهمة كل طرف في رأسمال العملية ويتساءل هذا الاتجاه عن تكييف وضع البضاعة التي لم يتم تخليصها من الجمارك وهي تقع في حكم بيع الغائب أم أنه يمكن اعتبار شراء المستندات ( شراء بضاعة موصوفة بالمستندات ) ؟ لتوضيح العملية لابد من ذكر النقاط التالية :\rأولا : أن هدف التاجر هو تحويل قيمة البضاعة للمصدر لأن هذا يؤثر على علاقاتهما مستقبلا وليس هدفه المشاركة في الربح بدليل أنه دفع قيمة البضاعة واستلم المستندات واستلم بضاعته ويمكنه بيعها واستلام الربح كاملا\rثانيا : العمليات المشابهة التي تدخل فيها البنك مشاركا دفع نصيبه بالعملات المحلية وليس بالعملات الأجنبية\rثالثا : يمثل هذا النوع من العمليات جزءا كبيرا من العمل لأن معظم الاستيراد يتم بهذه الطريقة\rرابعا : يوجد لدى البنك مبالغ كبيرة دفعها أصحابها نظير مستندات منذ فترة ولم تحول للمصدرين نسبة لعدم توفر النقد الأجنبي ؟\rالجواب\rدرست الهيئة الاستفسار المشار إليه أعلاه واستمعت إلى شرح للعملية من السيد مقدم الاستفسار ومن السيد مدير فرع الخرطوم ونظرت في الإجابة الأولية المقدمة من البروفسير الصديق الضرير وبعد المناقشة قررت الإجابة عن المسائل التي تضمنها الاستفسار على النحو التالي :\rالمسألة الأولى :\rالدفع ضد المستندات :\rأولا : طريقة الدفع ضد المستندات في ذاتها مقبولة شرعا والشرط الذي يشترطه المصدر وهو ( أن يتم الدفع للمصدر بمجرد وصول مستندات شحن البضاعة وقبل استلامها ) شرط صحيح لأن من حق البائع أن يحبس المبيع عن المشتري حتى يدفع الثمن\rثانيا : طريقة تنفيذ عملية الدفع ضد المستندات المبينة في الاستفسار والتي يفهم منها أن المستورد يدفع قيمة البضاعة للبنك بالعملة الأجنبية في وقت لاحق حسب توفر العملات الأجنبية لديه - هذه الطريقة تتوقف معرفة حكمها على تحديد الفئة التي يتم بها دفع المستورد العملة المحلية للبنك\r( أ ) فإن كان المستورد يدفع العملة المحلية للبنك على أنها هي المقابل للثمن ( العملة الأجنبية ) وأن ذمة - المستورد قد برئت بهذا الدفع وأن على البنك أن يدفع للمصدر مقابلها بالعملة الأجنبية عندما تتوافر لديه فإن هذه المعاملة لا تجوز شرعا لأنها تتضمن عملية صرف مؤجل والصرف - المؤجل لا يجوز إلا يدا بيد - وذلك لأن المستورد يشتري من البنك العملة الأجنبية التي هي ثمن البضاعة بالعملة المحلية التي يدفعها إليه ويتسلم المستندات ولكن البنك لا يسلم المستورد العملة الأجنبية ولا يرسلها إلى المصدر إلا بعد مدة من الزمن وهذا هو الصرف المؤجل الممنوع بنص الحديث\r( ب ) وإن كان المستورد يدفع العملة المحلية للبنك على أنها هي المقابل للثمن ( العملة الأجنبية ) وقت الدفع ليحفظها البنك إلى أن يجد العملة الأجنبية فيشتري منها بالسعر حينذاك فإن بقي شيء من العملة المحلية ردها البنك إلى المستورد وإن نقصت طالب البنك المستورد بالنقص ثم يحول العملة الأجنبية للمصدر - فإن هذه المعاملة تكون مقبولة شرعا وقد أكد السيد مدير فرع الخرطوم أن هذا هو الواقع في معاملة البنوك وبناء عليه قررت الهيئة جواز المعاملة بهذه الصفة شريطة أن يوضح البنك هذه الحقيقة للمتعاملين معه\r( ج ) وهنالك صفة ثالثة يمكن أن يتم عليها الدفع وتكون العملية مقبولة شرعا وهي أن يدفع المستورد العملة المحلية للبنك على أنها بدل عما في ذمته من العملة الأجنبية بسعر يومها ويقبض البنك العملة المحلية بصفته وكيلا عن المصدر وبهذا تبرأ ذمة المستورد ويكون المصدر مستوفيا للثمن الذي قبضه نيابة عنه فإن شاء المصدر تسلمه بالعملة المحلية وإن شاء وكل البنك في صرفها بالعملة الأجنبية وتحويلها إليه وليس للبنك ولا للمصدر في هذه الحالة مطالبة المستورد بالنقص إذا ارتفع سعر العملة الأجنبية وقت شرائها كما ليس للمستورد المطالبة بالزائد إذا انخفض السعر\rثالثا : ما يفهم من الاستفسار من أن المستورد لا يملك البضاعة إلا بعد دفع قيمتها بالعملة المحلية للبنك واستلام المستندات غير سليم من وجهة النظر الشرعية لأن المستورد يملك البضاعة بمجرد تمام العقد بالإيجاب والقبول ودفع الثمن ليس شرطا في انتقال الملكية إليه بالعقد\rالمسألة الثانية :\rالطلب الذي تقدم به التاجر :\rأولا : الطلب الذي تقدم به التاجر لبنك فيصل الإسلامي السوداني\rبالصورة التي وردت في المثال المذكور في الاستفسار لا يجوز قبوله شرعا لأنه عبارة عن طلب قرض بفائدة فإن التاجر المستورد - كما جاء في المثال - يتعهد بدفع 20 % ربحا من قيمة البضاعة التي سيحولها البنك إلى المصدر فكأن المستورد استقرض من البنك قيمة البضاعة بفائدة 20 % وهذا ربا سواء دفع المستورد القيمة بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية وليس بين هذه المعاملة التي يطلبها هذا التاجر وبيع المرابحة أو المشاركة أي صلة لأن الطلب الذي تقدم به التاجر فيه التزام بدفع 20 % من قيمة البضاعة التي يدفعها البنك وليس فيه أي إشارة إلى المشاركة أو توزيع الربح\rثانيا :\rإن المعاملة التي يطلبها هذا التاجر يمكن أن تتم في صورة مشاركة على النحو التالي : أن يشتري البنك من التاجر جزءا شائعا من البضاعة التي في أم درمان والتي في الميناء - نصفها أو ثلاثة أرباعها - بالعملة الأجنبية فيكون البنك بهذا الشراء شريكا للتاجر في البضاعة شركة ملك يستطيعان بعدها أن يعقدا شركة عقد تجعل لكل منهما حق التصرف في البضاعة وتوزيع الربح بالطريقة التي يتفقان عليها كما يستطيع التاجر أن يحول إلى المصدر قيمة البضاعة بالعملة الأجنبية التي دفعها البنك هذه الصورة من المشاركة وإن كانت جائزة عند الحنفية إلا أنها لا تخلو من شبهة اجتماع البيع والشركة في عقد واحد ولذا فإن الهيئة ترى أن الأولى والأسلم أن يلتزم البنك في المستقبل طريقة المشاركة التي لا شبهة فيها في مثل هذه الحالات وهي أن تتم المشاركة بين البنك والتاجر قبل أن يستورد التاجر البضاعة على أن يدفع البنك نصيبه بالعملة الأجنبية ويدفع التاجر نصيبه بالعملة المحلية فإذا استورد التاجر البضاعة كانت ملكيتها له وللبنك معا ثم تباع البضاعة ويقتسمان الربح حسب الاتفاق وإذا حدثت خسارة تكون حسب رأس مال كل واحد منهما كما هو الشأن في الشراكة\rالمسألة الثالثة :\rتكييف بيع البضاعة التي لم يتم تخليصها :\rالبيع الذي يتم بين المستورد والمصدر سواء وصلت البضاعة بورسودان أو لم تصل هو من بيع الغائب على الصفة لأن المستورد لا يرى البضاعة وقت الشراء وإنما يصفها له البائع أو يطلب التاجر المستورد بضاعة بصفة معينة ويوافق المصدر عليها وقد يكون هذا البيع من البيع بالنموذج - البيع بالعينة - إذا أرسل المصدر عينة من البضاعة وكل من بيع الغائب على الصفة والبيع بالنموذج جائز شرعا عند جمهور الفقهاء","part":1,"page":1169},{"id":1173,"text":"فتوى رقم ( 26 )\rالسؤال\rالرجاء إبداء الرأي الشرعي حول أسس توزيع الأرباح بين أصحاب الأسهم وأصحاب ودائع الاستثمار في البنك الإسلامي ؟\rالجواب\rأولا : توزيع الأرباح على مبالغ الأسهم وودائع الاستثمار والودائع الجارية وودائع الادخار بنسبة المبالغ المستثمرة من كل صنف لمعرفة ما يخص كل صنف من الربح توضيح :\r( أ ) الأرباح التي توزع هي الأرباح قبل خصم المصروفات الإدارية وزكاة الأسهم مطروحا منها عائد الخدمات المصرفية لأن المصروفات الإدارية والزكاة تتحملها الأسهم ولا شأن لودائع الاستثمار بها أما عائد الخدمات فكله من نصيب الأسهم ولا تشارك فيه ودائع الاستثمار لأنها لم تستعمل في تحقيقه\r( ب ) المصروفات التي تتحملها ودائع الاستثمار ( مال المضاربة ) هي المصروفات اللازمة لعملية المضاربة مثل نقل البضاعة وتخزينها وأجرة العمال إلخ أما المصروفات الإدارية التي لا تتحملها ودائع الاستثمار وبالتالي لا تخصم قبل توزيع الربح فالمراد بها ما يدفع مقابل إدارة البنك عمل المضارب - لودائع الاستثمار لأن هذه الإدارة يتقاضى البنك مقابلها 25 % من ربح ودائع الاستثمار فلو خصمنا مصاريفها من الربح الإجمالي يكون البنك قد أخذ عليها أجرا مرتين وهذا الحكم متفق مع ما قرره الفقهاء بإجماع عندما يكون المضارب شخصا طبيعيا وتحدث الفقهاء أيضا عن نوع آخر من المصروفات وهي ما ينفقه المضارب على نفسه في الأكل والسكن هل تحسب على مال المضاربة أم لا تحسب واختلفوا في هذا اختلافا كبيرا فقال بعضهم للمضارب أن ينفق على نفسه بالمعروف في السفر دون الحضر وذلك لئلا يمتنع المضاربون عن قبول المضاربات خشية أن ينفقوا رجاء الربح ثم لا يكون وقال بعضهم له أن يأخذ في السفر عن نفقته في الحضر لأنه القدر الذي غرمه من أجل المضاربة وقال بعضهم للمضارب النفقة إذا اشترطت في العقد وجعل له بعضهم غذاءه في الحضر إن كان عمل المضاربة يشغله عن وجوه المكاسب الأخرى وقال بعضهم ليس للمضارب النفقة لا في سفر ولا في حضر لا في قليل ولا في كثير واشتراطها في العقد يفسده لأنه شرط يؤدي إلى انقطاع المضاربة فقد لا يربح إلا مقدار هذه النفقة فيستأثر المضارب بالربح كله - الموسوعة الفقهية الكويت الموضوع 10 ص 80 - 84 وقد اختلف الفقهاء المعاصرون أيضا بالنسبة للمصروفات التي تتحملها ودائع الاستثمار في البنوك الإسلامية فرأى بعضهم خصم المصروفات العمومية بما فيها مرتبات الموظفين ورأى آخرون عدم خصم المرتبات ونحوها والاكتفاء بخصم ما يتعلق بعمل المضاربة نفسه من سجلات ومطبوعات خاصة بعمل الاستثمار - تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية للدكتور سامي محمود 489-494 وقد تبين للهيئة بعد اطلاعها على مفردات المصروفات الإدارية في البنك أن بعضها مثل التبرعات - لا يصح أن تتحمله ودائع الاستثمار بأي وجه من الوجوه وبعضها يصح أن تتحمل جزءا منه على رأي بعضهم ولكن من الصعب جدا تحديد هذا الجزء ولهذا فهي لا ترى مانعا شرعيا من أن يتحمل البنك كل المصروفات الإدارية مقابل ال 25 % التي يتقاضاها من ربح ودائع الاستثمار وإذا وجد البنك أن هذه النسبة غير مجزية فيمكنه أن يرفعها إلى النسبة المجزية\r( ج ) عائد العملات الأجنبية جزء من الربح الناتج من الاستثمار تشارك فيه ودائع الاستثمار كما تشارك في ربح أوجه الاستثمار الأخرى\r( د ) المبالغ المستثمرة من ودائع الاستثمار هي كل المبالغ التي مضت عليها المدة المقررة لاستحقاق الربح أما المبالغ المستثمرة من غيرها فهي ما استثمرت بالفعل وتقديرها متروك لإدارة البنك\rثانيا : بعد معرفة ما يخص كل صنف من الربح يوزع ما يخص الودائع الجارية وودائع الادخار على مبالغ الأسهم وودائع الاستثمار نسبيا توضيح : أشركنا ودائع الاستثمار في الربح الناتج من استثمار الودائع الجارية وودائع الادخار لأن أصحاب ودائع الاستثمار قد فوضوا البنك في التصرف بأموالهم بكل ما يحقق المصلحة وبما أن الأرباح الناتجة من الودائع الجارية وودائع الادخار لا تعطى لأصحابها لأن هذه الأموال تعتبر قرضا من أصحابها مضمونا على البنك وبما أن البنك قد خلط أموال ودائع الاستثمار بأموال الأسهم فإن من المصلحة والعدل أن يعتبر الاقتراض على المالين معا ويكون لهما غنمه وعليهما غرمه هذه وجهة نظر وهناك وجهة نظر أخرى بأن ينفرد البنك أصحاب الأسهم - بربح الحسابات الجارية وودائع الادخار لأن البنك عندما تصرف في هذه الأموال إنما تصرف فيها لمصلحته الخاصة متعهدا بردها لأصحابها في أي وقت يطلبونها ولم يكن في نيته أن يشرك معه أصحاب ودائع الاستثمار وعلى هذا يكون البنك وحده هو المقترض لهذه الأموال له ربحها وعليه خسارتها وليس لأصحاب ودائع الاستثمار حق في أي ربح يأتي نتيجة للتصرف في هذه الأموال كما أنهم لا يضمنون شيئا منها وهذا الرأي له سند من أقوال المتقدمين من الفقهاء وبخاصة الحنفية الذين نصوا على أن الاستدانة على مال المضاربة لا تصح إلا بإذن صريح من رب المال ولا يكفي فيها الإذن العام وليس هناك إذن صريح من أصحاب ودائع الاستثمار للبنك بالاستدانة على ودائعهم وحتى لو وجد هذا الإذن فإنه لا يكون ملزما للبنك وإنما يخول له الحق في الاستدانة بل إن ابن عابدين استظهر أن استدانة النقود على مال المضاربة لا تصح حاشية ابن عابدين 4 - 670 هذا ولا حرج على البنك في العمل بأي من وجهتي النظر في هذا العام على أن يضيف إلى استمارة وديعة الاستثمار نصا يحدد ما سيعمل به في المستقبل وإذا اختار البنك العمل بالرأي الأول القائل بإشراك أصحاب ودائع الاستثمار للأرباح الناتجة من استثمار الحسابات الجارية وودائع الادخار فإنه يجوز له أن يخصم قبل توزيع الأرباح جميع المصروفات العمومية ما عدا المصروفات الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة لأن عمل الجمعية العمومية وعمل أعضاء مجلس الإدارة هو الذي يتقاضى البنك 25 % من الربح مقابله وينبغي في هذه الحالة إشراك أصحاب ودائع الاستثمار في عائد الخدمات المصرفية لأن ودائعهم شاركت في مصروفاتها أما إذا اختار البنك العمل بالرأي الثاني القائل بعدم إشراك أصحاب ودائع الاستثمار في الأرباح الناتجة من استثمار الحسابات وودائع الادخار فلا يجوز له أن يحمل ودائع الاستثمار سوى الأرباح الخاصة بها فقط\rثالثا : بعد معرفة نصيب ودائع الاستثمار من الربح على الوجه السابق يوزع هذا الربح بين أصحاب ودائع الاستثمار ( رب المال ) والبنك ( المضارب ) بنسبة 3 - 1 ( 75 % لأصحاب ودائع الاستثمار نظير مالهم و 25 % للبنك نظير إدارته تضاف إلى ربح الأسهم )\rرابعا : ينبغي ملاحظة ما وجهت به الهيئة في السنة الماضية وهو أن زكاة الأسهم وأرباحها ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والاحتياطي تخصم من أرباح الأسهم بعد تحديدها ولا تخصم من الربح الكلي قبل توزيعه بين الأسهم وودائع الاستثمار\rخامسا : توصي الهيئة بإضافة نص إلى استمارة وديعة الادخار يتضمن الإذن للبنك بالتصرف فيها شبيه بالنص الذي في استمارة طلب فتح الحساب الجاري","part":1,"page":1170},{"id":1174,"text":"بنك التنمية التعاوني الإسلامي السودان","part":1,"page":1171},{"id":1175,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rكيف تستخرج زكاة أموال البنك ؟\rالجواب\rأولا : تستبعد الأصول والمصاريف الإدارية وودائع الاستثمار وأرباحها المستحقة لأصحابها وودائع الحساب الجاري وودائع الادخار\rثانيا : رأس المال وهو عبارة عن قيمة الأسهم زائد الأرباح الناتجة عن رأس المال واستخدام الحسابات الجارية وودائع الادخار والنسبة المستحقة من ودائع الاستثمار للبنك هذه الأموال هي التي تجب فيها الزكاة ويخرجها البنك\rثالثا : والزكاة الواجبه هي ربع العشر بالنسبة للأموال السائله وقيمة عروض التجارة وبالنسبة للمحاصيل الزراعية التي يقوم بزراعتها البنك أو بالمشاركة العشر إن كانت مروية بماء المطر أو السيول ونصف العشر إن سقيت بالآلات\rرابعا : وإذا كان للبنك أموال مملوكة من الأنعام فإنها تزكي حسب ما هو مقرر شرعيا .","part":1,"page":1172},{"id":1176,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rكيف يمكن فض الشركة في المشاركة المتناقصة بالتراضي ؟\rالجواب\rعرضت على الهيئة مذكرة الاستثمار الخاصة بالمشاركة المتناقصة مع اتحاد الجمعيات التعاونية بحلفا الجديدة وكان رأي الهيئة في الحالة المعروضة كما جاء بالمذكرة المشار إليها أن تحديد أرباح البنك ( الشريك ) يتم على أساس القياس على ربح المثل بما حققه البنك من أرباح خلال السنوات الماضية 1985 , 1986 و 1987 ( حتى تاريخ فض الشركة ) وهي الفترة التي بدأ فيها احتساب الأرباح عليه ترى الهيئة أن الأسلم والأفضل من الناحية الشرعية أن أرباح المثل دائما تقدر على ماضي وما دام الشريك يريد أن يفض الشركة بالمسلك الشرعي الصحيح عليه أن يتفق مع شريكه في شراء نصيبه من رأسمال الشركة بالقيمة السوقية حسب الاتفاق .","part":1,"page":1173},{"id":1177,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rما رأي هيئة الرقابة الشرعية في الأسس المقدمة لتوزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين ؟\rالجواب\rأولا : لاحظت الهيئة عبارة ودائع الادخار في المذكرة المرفقة بطلب الفتوى وحيث أن ودائع الادخار لا تشترك في الأرباح فقد اطلعت الهيئة على دفتر الوديعة الادخارية حيث تبين لها أنها تتضمن معنى وديعة الاستثمار وفق عقد المضاربة وبالرجوع إلى شهادة وديعة الاستثمار المعمول بها بالبنك حاليا اتضح أنها فقدت شرطا أساسيا من شروط المضاربة وهو تحديد نسبة الربح بالنسبة لكل من رب المال وعامل القراض \" المضارب \" وعليه تعتبر المضاربة مضاربة فاسدة والحكم الشرعي أن تأخذ المضاربة الفاسدة قراض المثل ( مضاربة المثل ) وترى الهيئة أن يأخذ البنك في توزيع الأرباح ( بمقتضى مضاربة المثل ) \" ما جرى عليه العمل في البنوك الإسلامية \" وتفضل الهيئة أن يأخذ البنك بالخيار الذي أخذ به بنك فيصل الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي وهي نسبة 30 % - 70 % بدون خصم المصاريف الإدارية ويمكن الرجوع إلى أحد المصرفين المذكورين للحصول على التفصيلات الجزئية في تطبيق هذا الخيار المختار\rثانيا : توجه الهيئة ضرورة الالتزام بتحديد النسبة المتفق عليها مقدما في الشهادة الخاصة بوديعة الاستثمار وأن يراعى توضيح الشروط الأساسية لصحة عقد المضاربة الشرعية وستقدم الهيئة النموذج الشرعي الخاص بشهادة وديعة الاستثمار\rثالثا : توجه الهيئة أيضا بوضع وثيقة خاصة لوديعة الادخار حتى لا تختلط بوديعة الاستثمار لأن وديعة الإدخار بمعناها الفقهي فهي أمانة لا تستحق الاشتراك في الأرباح وإذا أراد البنك أن ينوع في درجات الاستثمار فعليه أن ينوع في ودائع الاستثمار إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل ومن حيث مقدار المبلغ المودع وإمكانية سحبه قبل نهاية المدة المحددة لتوزيع الربح","part":1,"page":1174},{"id":1178,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rأرجو أن أفيد بأن فرع الخرطوم قد سمح بكشف حساب الاتحاد التعاوني لمنطقة غرب النيل بدفع شيك من حسابهم محرر بأمرهم بمبلغ 1,245,10 جنيه ( واحد مليون ومئاتان وخمسة وأربعون ألف وعشرة جنيها ) لتغطية قيمة 6500 كرتونة لبن لتوزع بواسطة الاتحاد المحلي على الجمعيات التعاونية وقد تم اتفاقا شفهيا بين السيد / مدير فرع الخرطوم والمسئولين بالاتحاد بأن يتقاضى البنك ربحا قدره جنيه واحد عن كل كرتونة لبن من عدد ال 6500 كرتونة لبن عليه نرجو التكرم بأن تفيد هيئة الرقابة الشرعية بالبنك عن مدى شرعية هذا التعامل والله الموفق ؟\rالجواب\rيتضح لنا أن ما جاء بطلب الفتوى أن البنك فرع الخرطوم قد أقرض الزبون - الاتحاد التعاوني لمنطقة غرب النيل - مبلغ 1,245,010 جنيها بأن كشف حسابهم بهذا المبلغ لشراء 6500 كرتونة لبن في مقابل أن يتقاضى البنك 6500 جنيها أي جنيها عن كل كرتونة لا ريب أن هذه المعاملة والتي نفذها البنك للزبون المذكور تعد نوعا من أنواع القروض فالبنك أقرض الزبون ذلك المبلغ وهو محتاج إليه لسداد قيمة اللبن المذكور في مقابل زيادة 6500 جنيه تدفع بالإضافة إلى المبلغ المقترض ولما كان المبلغ المقترض اشترطت فيه هذه الزيادة 6500 جنيه فهو بلا شك قرض بفائدة وهو في هذه الحالة نوع من أنواع الربا المحرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم\rكل قرض جر نفعا فهو ربا\rصدق رسول الله وهو الربا المنهي عنه في القرآن الكريم لقوله تعالى :\r(سورة:3, آية:130)\rيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة\rوهو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام حيث كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة وكأن الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى والتحريم لهذا النوع من الربا ظاهر لا يحتاج إلى بيان زيادة على أصل الدين وأجل تؤدي بعده الزيادة فالبنك منح الزبون المبلغ المذكور واشترط عليه أن يرده له بزيادة 6500 جنيها بعد أجل لهذا ترى الهيئة أن هذه المعاملة نوع من أنواع الربا المحرم شرعا مما يتعين على البنك إبطال هذه المعاملة وإرجاع المبلغ الزيادة إلى الزبون فورا لمخالفته الأحكام الشرعية وما نص عليه قانون هذا البنك للزبون قرضا حسنا بدون فائدة وفي الختام ترجو الهيئة من إدارة البنك تنبيه السادة التنفيذيين إلى عدم الدخول في مثل هذا النوع من التعامل وتوجيههم توجيها صحيحا حتى لا تتكرر مثل هذه المعاملة ولنبعد أموال البنك من شبهة التحريم وهو أمر خطير إن لم يعالج في حينه قال تعالى :\r(سورة:2, آية:276)\rيمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم\rصدق الله العظيم","part":1,"page":1175},{"id":1179,"text":"بيت الزكاة الكويتي","part":1,"page":1176},{"id":1180,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rما حكم أوراق البنكنوت وأسهم الشركات والسندات هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب ؟\rالجواب\rإن الأصل في وجوب الزكاة في النقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك الأهلي المصري بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة أي المسكوكة فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة أما أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلا منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد والصلب فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر وأما السندات فإنها تعتبر ديونا لأصحابها على البنوك التي تصدر السندات وتأخذ في الزكاة حكم الديون المضمونة وهي الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها وإنما الخلاف في وقت وجوبه ذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض الدين ومتى قبضه يزكيه عما مضى وقال الشافعية يجب عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات والله أعلم","part":1,"page":1177},{"id":1181,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rرجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة ؟\rالجواب\rنفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن بين الناس هي مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة في الحكم كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجاري الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه في مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هي سندات وديون فمذهب السادة الشافعية وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية السهولة قال في مختصر المزني قال الشافعي وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته وهو بمنزلة الوديعة ومذهب أبي حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام : قوي وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب البذلة ونحوه وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه في كل وقت على مذهب الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا : إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على مليء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول كلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى وفي الدين على غير المليء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على المليء فيزكيه إذا قبضه لما مضى ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على مليء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا وهو قادر على قبضه بسهولة في كل وقت ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة في أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب في الأوراق التي قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات المصرية والأفرنكية لا يختلف مقدارها في الوزن قطعا والله أعلم","part":1,"page":1178},{"id":1182,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rلي أسهم في عدد من الشركات المساهمة هل يجب على أن أزكي المال المدفوع في المساهمة عن كل سنة أو أضيف الربح الذي استلمته إلى رأس المال المدفوع وأزكي عنه وهل يجب على أداء زكاة المال المدفوع في المساهمة أم لا لأنه يوجد في نظام الشركات المساهمة مادة تنص على إخراج الزكاة الشرعية قبل توزيع الأرباح على المساهمين ؟\rالجواب\rسبق أن ورد إلينا سؤال مماثل لهذا السؤال أجبنا عنه بالفتوى رقم 3887 هذا نصها ( تزكى الأرباح التي تسلمها المساهم إذا حال عليها الحول بعد استقرارها في ملكه وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى مال زكوي آخر لديه لكن إذا كانت أصول الشركة للبيع كالأرض التي قد يساهم فيها جماعة ويعدونها للبيع فإن حول ربحها تابع لحول أصلها )","part":1,"page":1179},{"id":1183,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rساهمت مستثمرا بمقدار من الأسهم في شركة عقارية وحصلت في آخر العام على منحة عبارة عن أسهم ومقدار معين من الأرباح النقدية فكيف يكون إخراج زكاة أموالي في هذه الحالة باعتباري مستثمرا غير مضارب وباعتباري مضاربا ؟ وبالنسبة للمنحة والربح هل ينتظر مرور حول عليها أم أضمها إلى أموالي الأخرى وأخرجها في الوقت المعتاد للزكاة وهو ( 5 رمضان ) مثلا ؟ وهل يكون إخراج الزكاة من الأصول كما هو في صفحة 22 من التقرير السنوي التاسع للشركة الوطنية العقارية أم من الأرباح كما هو مؤشر عليها صفحة 24 من نفس التقرير وفي حالة ما إذا لم تربح الشركة ولم توزع أرباحها نهاية العام فما هو الواجب على كمستثمر ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه إذا كانت أعمال هذه الشركة الاستثمارية فتكون الزكاة على الأرباح المتحصلة من هذه الأسهم على الأسهم التي أخذها كمنحة ولا يشترط حولان على الأرباح مطلقا بل تضمن إلى باقي أمواله ليزكيها ولا يشترط حولان الحول على هذه الأموال الجديدة والعبرة بقيمة هذه الأسهم يوم وجوب الزكاة أو بعبارة أخرى هو ( 5 رمضان ) كما جاء في استفتائه أما بالنسبة لحالة عدم حصول ربح للشركة فإن كان السهم بقصد الاستثمار فلا زكاة لهذا السهم وإن كان للمتاجرة ( المضاربة بالأسهم ) فإنه يزكي على قيمة الأسهم كما سبق ولو لم تربح وفي حالة تحقق ربح لم يوزع تصبح الزكاة على هذه الأرباح دينا في الذمة يجب إخراجها عند قبض الربح بدون اشتراط حولان حول جديد إذا بلغ نصابا ولو مع غيرها من الأموال الزكوية والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1180},{"id":1184,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rشخص مسلم بنى بيتا من شقتين تكلف بناؤه بما في ذلك ثمن الأرض حوالي ثلاثة آلاف جنيه ويسكن هذا الشخص هو وأولاده في إحدى الشقتين ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ ( 100 ) مائة جنيه وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفة إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرعا ؟\rالجواب\rالمنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسئول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه ويخرج عنها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها ومقدار الواجب هو ربع العشر أي 2,5 % ومنه يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":1181},{"id":1185,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rسائلة لها زوج يعمل بالسعودية وأنها هي وزوجها قد تمكنا من إدخار مبلغ من المال وقد قاما بشراء قطعتين من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان المال المدخر الذي اشتريت به قطعتا أرض البناء يخضع لزكاة المال أو لأي زكاة أخرى وبأي نسبة تحتسب إذا كان يخضع للزكاة ؟\rالجواب\rالمنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيضا الزكاة لأنها أرض غير منتجة فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار - وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى فلا تجب فيها زكاة - وكذلك تكون القطعة الثانية أيضا التي تقول السائلة بأنها إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها في البناء وإما أن تتركها لأولادها فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة - إذ نص في كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار ما نصه : \" والأصل أن ما عدا الحجرين ( الذهب والفضة ) والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني ( آخذ الصدقة مرتين ) وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه \" ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":1182},{"id":1186,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rرجل قام بشراء الأراضي والبناء عليها بقصد بيعها ثم بعد انتهاء البناء والبيع يقوم الرجل بسداد تكاليف البناء ثم يخرج زكاتها فهل هذه الطريقة صحيحة أم لا لإخراج الزكاة مع العلم أن مدة البناء قد تستغرق عدة سنوات\rالجواب\rرأت اللجنة أن على هذا الرجل أن يحدد موعدا سنويا لإخراج الزكاة فيحسب قيمة الأرض وما عليها يوم وجوب الزكاة ويضم إليها ما لديه من الأموال الزكوية ويسقط منها ما عليه من الديون ثم يخرج زكاتها بنسبة 2,5 % هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1183},{"id":1187,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rاشترى شخص أرضا وذلك من مدة ثلاث سنوات وعندما اشتراها كانت قيمة الأرض أربعة آلاف دينار - وفي السنة الثانية بلغت الأرض عشرة آلاف دينار - وفي السنة الثالثة بلغت أربعين ألفا من الدنانير فما هو مقدار الزكاة لهذه الأرض علما بأنه لم يخرج زكاتها لمدة ثلاث سنوات من بداية شراء الأرض ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه إذا كان قد اشتراها بنية التجارة فعليه أن يقومها آخر كل عام بقيمتها السوقية ويخرج الزكاة بنسبة 2,5 % أما إذا اشتراها لا بنية التجارة فليس فيها زكاة إلا أنه يتصدق والله أعلم","part":1,"page":1184},{"id":1188,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rهل زكاة العقار تكون من رأس المال أو من الإيراد ؟\rالجواب\rبالنسبة للسؤال فقد رأت اللجنة أنه إذا اشترى العقار بقصد التجارة فهو من العروض التجارية يثمن في يوم الزكاة بسعره القائم وتخرج زكاته أما إذا اشترى بقصد الاستثمار أو السكنى فليس في قيمته زكاة والزكاة على وارد المأجور أو المزروع","part":1,"page":1185},{"id":1189,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rثمنت الحكومة منزل والدتي وأعطتها قيمة المنزل وأرضا مخصصة للبناء عليها وقد وكلتني والدتي على أموالها وأعطتني حق التصرف فيها فقمت بشراء عمارة سكنية للإيجار بقيمة المنزل المستهلك وبعد فترة أعطتنا الحكومة الأرض الملاصقة لأرض العمارة السكنية بثمن رمزي قدره ألف دينار وعند شراء هذه الأرض كانت النية مترددة بين إنشاء عمارة سكنية للإيجار فيها إن تيسر الحال أو بيعها إن كانت هناك مصلحة فهل على هذه الأرض زكاة ؟\rالجواب\rاختارت اللجنة أنه ما دامت النية مترددة في كون هذه الأرض للتجارة أو للاستثمار فإنها لا تعتبر من عروض التجارة فلا زكاة عليها والله ولي التوفيق","part":1,"page":1186},{"id":1190,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\r:\rأولا : لي عقار وله دخل غير سنوي يؤجر لمدة تسعة أشهر من المدرسين وعقار مؤجر وعندما تصرف الأجرة أحب إخراج ما علي من الزكاة المفروضة فهل من المؤجر شهريا تدفع أجرته زكاة\rثانيا : هل يجوز دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والديات والمديونين عندما يصل أحدهم بطلب المعونة أم لا ؟\rثالثا : كيف أصرف إذا خفي على مقدار الزكاة في الماضي ؟\rرابعا : هل يمكن إذا تصدقت بنقود على محتاج أعتقد أنها من الزكاة أم لا ؟\rخامسا : إذا أعطيت قرضا لبعض الناس وتعسر عليه الدفع وسامحتهم على نيتي أنا من الزكاة فهل يجوز وتجزئ أم لا ؟\rالجواب\rأولا : العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توفرت شروط وجوب الزكاة ومنها بلوغه نصابا وتمام الحول من حين تملكه ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر إلا إذا كان صاحبه قد اشتراه فرارا من زكاة قيمته معاملة له بنقيض قصده\rثانيا : بين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل\rوقد ذكر منهم الغارمين وهم قسمان : أحدهما الغارم لإصلاح ذات البين وهو الذي يتوسط بالصلح في حالة ما إذا وقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين وأهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة فيلتزم هذا المتوسط في ذمته مالا عوضا عما بينهم يطفئ الثائرة فيدفع له من الزكاة ما يكفي وفاء لما تحمله ولو كان غنيا إن لم يدفع من ماله فإن دفع من ماله لم يجز أن يدفع له والثاني : إذا تداين في شراء نفسه من كفار أو شراء مباح أو محرم وتلف فإذا كان فقيرا فأنه يعطى من الزكاة وفاء دينه ولو لله\rثالثا : معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وواجب على من وجبت عليه أن يخرجها فإن كان جازما بمقدارها أخرج وإن لم يكن جازما فإنه يخرج من ماله مقدارا ينويه زكاة حتى يغلب ظنه أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في ذمته والبناء على الظن أصل من أصول الشريعة\rرابعا : إذا أخرجت شيئا من مالك وسلمته بيد فقير ونويت أنه زكاة عن مالك عند الدفع له فإنه يجزئ زكاة\rخامسا : إذا وجب لك حق على شخص فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك وأبقيت الزكاة التي لم يجب عليك إخراجها ملكا لك وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم","part":1,"page":1187},{"id":1191,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابا شرعيا وحال عليه الحول ؟\rالجواب\rالتأمين النقدي الذي يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر مودع عند صاحب الأرض ضمانا لسداد الإيجار في مواعيده فيجب زكاته على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شروط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحولان الحول والله أعلم","part":1,"page":1188},{"id":1192,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rهل على المدين زكاة في ذهب أو فضة أو حلي أو تجارة أو زروع وثمار أو ماشية إلخ إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقي للمدين أقل من نصاب الزكاة أو إنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين ؟\rالجواب\rإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية قال صاحب حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج ولا يمنع الدين الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لآدمي وجوبها عليه في أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الأنواع ولا يمنعها في البعض على التفصيل الآتي : قال المالكية لا تجب الزكاة في مال مدين إن كان المال عينا أو ذهبا أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه وتجب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع وجود الدين قال صاحب الشرح الكبير ( ولا زكاة في مال مدين إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه أما إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين ) وقال الحنابلة لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفي دينه أولا ثم يزكى الباقي إن بلغ النصاب وقال الحنفية إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد أو كان دينا لله لكن له مطالب من جهة العباد أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها - قال صاحب الهداية ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة وإذا كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارات ( ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذي يستغرق جل ما يملك بحيث لا يفي بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة والله تعالى أعلم","part":1,"page":1189},{"id":1193,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rشخص يملك حوالي فدانين يؤجرهما في العام بمبلغ 64 جنيها منها 12 جنيها أموال أميرية والصافي 52 جنيها كما يملك منزلين يسكن أحدهما هو وعائلته ويستغل الآخر ويأخذ منه ريعا سنويا قدره 90 جنيها وإن مصروف أولاده على مدار السنة يستهلك الريع كله وسأل هل يجب عليه زكاة في هذا المال وما كيفية ذلك ؟\rالجواب\rإن القول الحق الذي اختاره ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر باب العشر والخراج أن ما علم من الأراضي المصرية كونه لبيت المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن المأخوذ من أصحابها الآن أجرة للخراج - وما لم يعلم كونه كذلك فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة لأنه خراج في أصل الوضع بتصرف وعلى ذلك لا يجب في هذه الأرض المسئول عنها عشر ولا نصف عشر لأن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة عند الحنفية أما عند الشافعية فلا مانع من اجتماع العشر والخراج في أرض واحدة لأن الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منها فلم تتحد جهة الإيجاب - وبهذا الرأي نقول - وعلى ذلك يكون الخراج في الأرض المؤجرة على صاحب الأرض والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها فإذا سقيت أغلب السنة بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها وإن سقيت بالآلات معظم العام كان الواجب فيها نصف العشر وحينئذ لا يجب على السائل في أرضه المذكورة ما دام يؤجرها إلا الخراج وهو الأموال الأميرية التي يدفعها للحكومة كل عام ولا شيء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وهو سنة قمرية أيامها 354 يوما من تاريخ استلام الأجرة مادامت لم تفرغ عن حوائجه وحوائج عياله على مدار السنة هذا بالنسبة للأرض وأما بالنسبة للمنزلين المشار إليهما فإن المنصوص عليه شرعا أنه لا زكاة في واحد منهما لا بالنسبة لقيمته ولا بالنسبة لمنفعته لورود النص على عدم وجوب الزكاة في الدور المعدة للسكنى وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما كانت قيمتها إذا كانت أجرتها لم تبلغ نصاب الزكاة من الذهب والفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية - وقيمة الفضة أو بلغت أجرتها هذا النصاب ولكنها لم تفرغ عن حوائج المالك وحوائج عياله - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا والواجب فيها حينئذ هو ربع العشر هذا بالنسبة لدور السكنى ودور الاستغلال أما الدور التي هي من عروض التجارة وهي التي اشتريت للتجارة وكانت نية الاتجار فيها مصاحبة لشرائها فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة في أول الحول وآخره ولو نقصت عنه في أثناء الحول فلو هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل في أوله وآخره بطل الحول ولم تجب الزكاة حينئذ ومقدار الواجب فيها هو ربع عشر قيمتها في آخر الحول وبهذا علم الجواب عما سأل عنها الطالب والله أعلم","part":1,"page":1190},{"id":1194,"text":"فتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rرجلا يملك سيارات نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون أقساط شهرية ثمن موتوراتها وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة قلم المرور وضريبة أرباح وسأل هل تجب الزكاة في ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالة أو في إيرادها وفي أي وقت تجب الزكاة ؟ وهل تجب الزكاة في منزل يملكه رجل ويؤجره لآخرين ويدفع عنه عوائد بقدر إيجار شهر من إيراده ؟ وهل الزكاة تجب عن قيمته أو على إيراده السنوي وما قدرها ؟\rالجواب\rإن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب في دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية - وقيمة نصاب الفضة أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر ومثل ذلك في الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة في قيمتها مهما بلغت أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها في الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعدما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقي الشروط السابقة وجبت في الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها - والحكم كذلك في المنزل المشار إليه في السؤال - فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكور وحال عليه الحول في يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا في السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكور فلا زكاة فيها ولا في قيمته مهما بلغت والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":1191},{"id":1195,"text":"فتوى رقم ( 16 )\rالسؤال\rسيدة تملك مصوغات من الذهب هل تجب زكاتها في مالها أو في مال زوجها وما هي شروط أدائها ؟\rالجواب\rإن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الزكاة تجب في الذهب مضروبا كان كالنقود أو غير مضروب كالتبر كما تجب في آنيته وحليه سواء نوى بها التجارة أو التجمل أو النفقة أو لم ينو شيئا سواء كانت للنساء أو لا قدر الحاجة أو فوقها لأنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان - وما غلب ذهبه حكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء ونصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت فارغة عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد ويساوي نصاب الذهب من العملة المصرية فمتى كانت المصوغات المسئول عنها قد حال عليها الحول فارغة عن حوائج السائلة وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها بالعملة المصرية وجبت زكاتها على السائلة من مالها لا من مال زوجها والواجب فيها هو ربع العشر من قيمتها أي 1 / 40 منها - فإذا كانت قيمة هذه المصوغات أكثر من قيمة النصاب السابقة ينظر فإن بلغ الزائد عن النصاب خمس النصاب وجب فيه ربع العشر عند الإمام وفيما زاد عن الخمس بحسابه وإن كان الزائد أقل من الخمس لم تجب فيه الزكاة عنده - وعند الصاحبين تجب الزكاة في الزائد عن النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر هذا هو الحكم عند الحنفية وأما المالكية فقد ذهبوا كما جاء في مواهب الجليل إلى أنه لا زكاة فيما تتخذه المرأة من الحلي للباسها أو للباس بنتها كما لا زكاة فيما اتخذه الرجل من الحلي لتلبسه زوجته أو بنته إذا كانت موجودة واتخذه لها لتلبسه الآن وتجب الزكاة فيما يتخذه من الحلي لغير ذلك من الأغراض كالأواني والمكحلة إلخ كما تجب في الحلي المدخرة للتجارة وذهب الشافعية كما جاء في المجموع إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد للاستعمال المباح أو لا فإن استعمل في مباح كحلى النساء وما أعد لهن ففيه قولان : قول بعدم وجوب الزكاة فيه وقول بوجوب زكاته وقال صاحب المجموع إن الشافعي استخار الله واختار هذا القول : إن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو التجارة وللاستعمال المحرم كأواني الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب إلى غير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة أي أن في مذهب الشافعية قولين في حلي الذهب - الأول قول بوجوب الزكاة فيها مطلقا - والثاني قول بالتفصيل فإن استعملت استعمالا مباحا كحلي النساء لم تجب فيها الزكاة وإن استعملت على وجه محرم كأواني الذهب مثلا وجبت فيها الزكاة وهو ما نختاره ونفتي به والله أعلم","part":1,"page":1192},{"id":1196,"text":"فتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rنظرا لاقتراب موسم الزكاة لعيد الفطر رأت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تبادر بإنشاء صندوق في مستودع أمين تودع فيه أموال الزكاة التي يدفعها المسلمون في هذه المناسبة بدون فوائد وطلبت الإفادة عما إذا كان في إيداع هذه الأموال في مصرف كبنك مصر ما يؤدي الغرض المقصود من أداء هذه الفريضة وما هي الوجوه التي تنفق فيها هذه الأموال لتكون متفقة مع مقتضيات هذه الفريضة حتى تسترشد بها اللجنة المشرفة على هذا الصندوق وعلى وجوه صرف أمواله ؟\rالجواب\rاطلعنا على الكتاب ونفيد أنه لا يجب عند الحنفية أن تعطى صدقة الفطر من الحبوب أو من سائر أنواع الطعام بل يجوز أن تعطى من النقود بل ذلك أفضل لما قالوه من أن دفعها نقودا أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها هذا ولا مانع من أن يأخذ الناس في هذا الموضوع بمذهب أبي حنفية لما فيه من التيسير على الفقراء وأرباب الحاجات ولا يجب عند الأئمة الأربعة أن يدفع من وجبت عليه صدقة الفطر بنفسه إلى مستحقها بل يجوز أن يعطيها لولي الأمر أو لنائبه ليصرفها في مصارفها فقد جاء في رد المحتار نقلا عن الرحمتي عند قول المصنف ( ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا ) ما نصه في الحديث الصحيح\rأنه جعل أبا هريرة على صدقة الفطر فكان يقبل من جاء بصدقته\rقال ابن عابدين ( قلت فالمراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا ينافي ما في الحديث تأمل ) انتهت عبارة رد المحتار فالمأخوذ من هذا أنه يجوز عند الحنفية أن تدفع هذه الزكاة إلى نائب ولي الأمر وهو الآن وزارة الشؤون الاجتماعية التي نيط بها بمقتضى المرسوم الصادر في 5 رجب 1358 هجرية - 2 أغسطس 1939 م تنظيم أعمال البر والإحسان لصرفها في مصرفها الشرعي والحديث المشار إليه في العبارة المذكورة رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحه وقد ذكره ابن كثير عند تفسيره لآية الكرسي هذا مذهب الحنفية وقد نص في مذهب الإمام مالك على أنه يندب دفعها للإمام العدل ( أي ولي الأمر العدل ) بل ذكروا أن ظاهر المدونة وجوب دفعها للإمام العدل وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال أما صدقة الفطر فينبغي أن يدفعها إلى السلطان والمأخوذ من شرح المهذب للإمام النووي في مذهب الإمام الشافعي أنه يجوز دفع زكاة الأموال الباطنة - ومنها صدقة الفطر - إلى الإمام وأن الأفضل هو دفعها إليه إذا كان عدلا وهو المذهب عندهم والأصح وقد علل هذا بأنه بدفعها للإمام يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريق المزكى لها بنفسه لأنه قد يصادف غير المستحق ولأن الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره والخلاصة أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة في جواز دفع صدقة الفطر إلى الإمام أو عماله ليتولوا صرفها في جهاتها الشرعية بل ذلك أفضل كما نص عليه في مذهب الإمام الشافعي وكما يؤخذ مما روى عن الإمام أحمد وهو مندوب إليه في مذهب الإمام مالك وهو مقتضى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل أبي هريرة على صدقة الفطر ومن عرف المصلحة التي يراد تحصيلها والتي من أجلها يراد جمع هذه الصدقة وتفريقها على ذويها بنظام يكفل تقديم الأحوج على غيره في الصرف إليه لا يرتاب في أن الدفع إلى نائب الإمام أفضل وأولى في الشريعة الإسلامية التي كلها مصلحة وعدل أما مصارف هذه الزكاة فهم الفقراء على اختلاف أنواعهم وابن السبيل وهو المسافر الذي لا مال معه أو له مال في وطنه ولا يتيسر له الحصول عليه في الحال ويلحق به من كان له مال على غائب أو معسر أو جاحد له ولا يلزم إعطاء الكل ويقدم الأحوج على غيره بحسب ما يتبين للجنة التي تشكل لذلك من التحري مما يوثق به هذا ولا مانع شرعا من جمع هذه الصدقة في مصرف بغير فوائد متى لم يظن التصرف فيها تصرفا لا يجوز شرعا وبما ذكر علم الجواب عما طلب منا والإجابة عنه والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":1193},{"id":1197,"text":"فتوى رقم ( 18 )\rالسؤال\rما هو المقصود بقوت أهل البلد في زكاة الفطر في دولة الكويت مثلا وخاصة أن هناك الكثير من الفئات التي تتنوع عاداتهم الغذائية وأنواع طعامهم وهل نستطيع أن نعتبر أن الأرز والسكر والدقيق والدهن والمعلبات الغذائية والخبز هي من غالب قوت أهل البلد ؟\rالجواب\rالمقصود بقوت أهل البلد شرعا كل غذاء يصلح أن يكون طعاما تغذى به الأجسام على الدوام بخلاف ما يكون قواما للأجسام لا على الدوام كالخضروات والفواكه فإنها تصلح بصورة مؤقتة ولا يمكن الاكتفاء بها وحدها دائما وكذلك لا يعتبر قوتا ما اكتفى به في حال الاضطرار على أن للعرف في هذا من خلافات ما كان قوتا في وقت أو بلد قد لا يكون كذلك في بلد آخر أو زمن آخر ويجوز إخراج ما يعتبر قوتا في نظر المعطي أو قوت أهل البلد والأرجح في حال اختلاف عرف المعطي عن عرف الآخذ مراعاة عرف الآخذ وبالنسبة لدولة الكويت باعتبار تعدد المقيمين فيها واختلاف أعرافهم يعتبر من الأقوات الصالحة لإخراج زكاة الفطر فيها الأرز والقمح والدقيق والخبز والتمر والحليب المجفف والجبن واللحوم معلبة أم غير معلبة أما السكر والدهون فلا يجوزان لأنهما ليسا قوتا بل هما لتطييب الطعام على أنه يراعى الوزن في المواد التي توزن والكيل في المواد التي تكال والله أعلم","part":1,"page":1194},{"id":1198,"text":"فتوى رقم ( 19 )\rالسؤال\rهل يجوز دفع زكاة الفطر إلى المتضررين من المسلمين في اليمن وأفغانستان ولبنان وخاصة إذا علمنا أن جزءا كبيرا منها قد يتأخر دفعه إلى المستحقين إلى ما بعد العيد ؟\rالجواب\rإذا كان الضرر الذي لحق بمثل هؤلاء المسلمين المتضررين قد جعلهم فقراء أي ليس لهم من المال أو الموارد ما يكفي لسد حاجاتهم الأساسية فإنه يجوز إعطاؤهم زكاة الفطر أما إذا تأخر دفعها إليهم إلى ما بعد العيد فبالنسبة للمزكي تبرأ ذمته بأدائها في الوقت المحدد ( قبل صلاة العيد ) لأنه يكون كمن سلمها للفقير لمجرد تسليمها إلى بيت الزكاة المفوض إليه ذلك من ولي الأمر فبيت الزكاة وكيل عن المستحقين أما بالنسبة للبيت فإنه ينبغي الحرص على تعجيل إيصالها ويغتفر التأخير إذا كان لضرورة أو لمصلحة ويحسن دعوة الناس إلى تعجيل إخراجها وتوعيتهم لإمكانية إخراج زكاة الفطر منذ أول رمضان مع أن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة","part":1,"page":1195},{"id":1199,"text":"فتوى رقم ( 20 )\rالسؤال\rهل يجوز لبيت الزكاة أن يستلم زكاة الفطر نقدا ويوزعها عينا على النحو التالي : يتسلم بيت الزكاة زكاة الفطر نقدا من الراغبين في ذلك ويكون البيت بمثابة الوكيل في إخراجها عنهم عينا ومن ثم يقوم البيت بتسليم الأسر المستحقة كوبونات بمبالغ معينة ليتم استلام المواد الغذائية بواسطتها من إحدى الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية المنتشرة في الكويت وبذلك يسهل إخراج زكاة الفطر ويسهل دفعها إلى المستحقين دون خسارة للزكاة العينية أو زيادة في التكلفة أو عدم ملائمة لحاجات المستحقين ؟\rالجواب\rإذا شرط المزكي إخراج زكاته نقدا أو عينا فينبغي التقيد بشرطه لما فيه من إحداث الطمأنينة عند من يرى أن إخراجها بالقيمة لا تبرئ الذمة أو عند من يفضل إخراج القيمة لأنها أنفع للفقير ( وإن كان هذا الشرط ليس ملزما لبيت الزكاة باعتباره وكيلا عن المستحقين لأنه مفوض إليه ذلك رسميا والطريقة المشار إليها في السؤال جائزة لما فيها من المصلحة )","part":1,"page":1196},{"id":1200,"text":"فتوى رقم ( 21 )\rالسؤال\rأولا : رجل عليه دين لرجل آخر رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوهما أو لا\rثانيا : هل ما تنتجه الأرض الخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا ؟\rالجواب\rنفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار في أوائل كتاب الرهن ما نصه وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر وقيل لا يجوز للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا وفي الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكله لم يضمن وله منعه ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك وسيجيء آخر الرهن وقال في رد المحتار ما نصه : قال في المنح وعن أبي عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه إذن به في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم قلت وهذا مخالف بعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوي إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظن فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بيد أن الفتوى على ما تقدم من أنه يباح أقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقروض إن كانت مشروطه كره وإلا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس ربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير الشروط في الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل وإذا كان مشروطا ضمنا كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين قال : قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو ما يعين المنع والله تعالى أعلم ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول وهو أنه إذا كان الانتفاع مشروطا في عقد الرهن فلا يحل وإن لم يكن مشروطا في عقد الرهن ولكنه لولا الانتفاع لما أعطاه النقود كان في حكم المشروط أيضا فلا يباح الانتفاع على ما عليه المعول من تلك النقول وأما الجواب عن السؤال الثاني : فنقول قال في الفتاوي المهدية بصحيفة ( 11 ) جزء أول ما نصه سئل في أراضي الزراعة هل فيما يخرج منها زكاة أو لا ؟ ( أجاب ) لا تجب الزكاة فيما يخرج من زراعة الأرض لا فرق بين كون الأرض خراجية أو عشرية ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيه ولو بقي حولا إذ يشترط في نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار الواجب من العشر والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض فلو نوي التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوي التجارة فيما خرج من أرضه إلا أن ثمن ما يبيعه من الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية إذا بقي حولا عند الكل تجب في زكاة النقدين وترك خراج أرض للمزارع لا يخرجها عن كونها خراجية كالإقطاعات كما أن ترك العشر لا يخرجها عن كونها عشرية والله تعالى أعلم ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثاني وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية لا تجب فيه الزكاة ولو بلغت قيمته نصابا إلا إذا باعه بالدراهم والدنانير أي بالنقود المتعامل بها وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فحينئذ تجب في النقود زكاة النقدين","part":1,"page":1197},{"id":1201,"text":"فتوى رقم ( 22 )\rالسؤال\rشخص له رصيد من المال يستحق الزكاة وإنه يقوم بالمعاونة في الإنفاق على أسرته بمبلغ من المال شهريا نظرا لوفاة والده وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن إدخال هذا المبلغ تحت بند الزكاة أو لا بد من إخراج زكاة المال أيضا وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة فهل يمكن أعطاؤها أيضا لأسرته ؟\rالجواب\rحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى :\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم\rكما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا أو إلى فرعه وإن سفل أو إلى زوجته لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل الدفع إليهم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة وعلى هذا التفصيل فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجه فلا يجوز أن يحسب ما أعطاهم إياه على سبيل المعاونة من الزكاة كما لا يجوز أن يعطيهم من مال الزكاة شيئا - لما سبق بيانه - أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله بل هم أولى من غيرهم لما جاء في الفتاوي الظهرية معزيا إلى أبي حفص الكبير لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج فيسد حاجتهم كما نص على أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":1198},{"id":1202,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rشخص تاجر موسر ويريد أن يخرج ماله وله أخ لا تلزمه نفقته وهو طالب علم فقير منعزل عنه هل يحق له أن يعطيه ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في رد المحتار في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه : وقيد بالولادة لجوازه - أي دفع الزكاة - لبقية الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة وفي الظهرية ويبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كما علم أن الدفع إليه أولى وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم","part":1,"page":1199},{"id":1203,"text":"فتوى رقم ( 24 )\rالسؤال\rهل المسلم ملزم بالإنفاق على إخوته الذكور والإناث ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه مما لا شك فيه أن الإنفاق على الأقارب أولى وأحق من الإنفاق على غيرهم ويمكن احتساب الإنفاق على الأقارب غير الأصول والفروع من الزكاة اللهم إلا إذا كان هناك حكم قضائي بنفقة على القريب فإن ما قضى به القاضي لا يحتسب من الزكاة ولا مانع شرعا من دفع الزكاة إلى فقير محتاج له أخ قادر على الإنفاق عليه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1200},{"id":1204,"text":"فتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rأسس بعض محبي البر والإحسان جميعة خيرية غايتها معاونة البؤساء والمحتاجين وإعانة العجزة والأرامل والأيتام والفقراء والمعوزين هل يجوز لمن تجب عليه الزكاة أن يؤدوا زكاة أموالهم أو بعضها إلى الجمعية الخيرية المذكورة ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفع زكاة أمواله كلها أو بعضها لهذه الجمعية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفعه لها في الوجوه المذكورة نيابة عنه وذلك على رأي من أجاز من الفقهاء صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر والخير سواء كان هذا الصرف على وجه التمليك أو لا فقد جاء في تفسير الفخر الرازي عند قوله\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rمن آية\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء\rالخ ما نصه وأعلم أن ظاهر اللفظ في قوله\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rلا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rعام في الكل انتهت عبارة الفخر ولم يعقب عليها في شيء ونقل صاحب المغنى في مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن أنس والحسن رضي الله عنهما ما نصه ( ما أعطيت ) أي من الزكاة ( في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية ) انتهى والظاهر لنا من الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف الزكاة في كل سبيل من سبل البر ولا يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كما يقول بذلك جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم","part":1,"page":1201},{"id":1205,"text":"فتوى رقم ( 26 )\rالسؤال\rفي رجل باع بعض أطيانه الزراعية بمبلغ سبعة آلاف جنيه ليشتري بدلهما عمارة ولم يوفق إلى الآن وأنه صرف من هذا المبلغ نصفه وبقي لديه النصف الثاني ليشتري به عقارا وسأل هل تجب زكاة المال في هذا المبلغ - مع العلم بأنه ليس فائضا عن حاجته وكلما احتاج إلى مصاريف سحب منه ؟\rالجواب\rإن سبب وجوب الزكاة شرعا كما جاء في الدر وحاشيته رد المحتار ملك نصاب حولي تام فارغ عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم وفسره ابن مالك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العمل لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك فإذا كان له دراهم مستحقة يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم - فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده لكن اعترضه في البحر بقوله : ويخالفه ما في المعراج والبدائع من أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة وأقره في النهر والشر نبلالية وشرح المقدسي ثم قال ابن عابدين بعد نقل ما سبق - ولكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه نصاب فإنه يزكي ذلك بالباقي وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاقه صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها وبهذا التوفيق بين الروايتين نفتي جوابا على هذا الاستفتاء فما بقي في يد السائل من هذا المال بعد الصرف في حوائجه الأصلية وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة ونصاب الزكاة من الذهب بالعملة المصرية ومن الفضة والله أعلم","part":1,"page":1202},{"id":1206,"text":"فتوى رقم ( 27 )\rالسؤال\rهل التبرع للمجهود الحربي لتحرير الأرض والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال أو لا يجوز ذلك ؟\rالجواب\rبين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله سبحانه\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم\rوهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rفإنهم قد اختلفوا في تحديد المراد منه والأكثرون على أن المراد منه الغزاة والغزاة هم جند المسلمين الذي يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية والإنفاق على الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإسلامي ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتمويل وكل ما يلزم والقوات المسلحة هي درع الوطن وحماة الديار وقد جاء تفسير\r(سورة:9, آية:60)\rسبيل الله\rعن صاحب البدائع الإمام الكاساني من الحنفية بجميع القربات ونقل القفال الشافعي في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وبناء الحصون والمساجد وتعميرها لأن قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rعام في الكل وقد ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره بعد أن قال : اعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى :\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rلا يوجب القصر على الغزاة ( القوات المسلحة ) ثم ساق عبارة القفال السابقة ويتبين مما تقدم أن المشروعات التي يزمع المكتب التنفيذي القيام بها من حصيلة الزكاة التي يجمعها من المقدار الواجب على من وجب عليه الزكاة لا تعتبر في جملتها من مصارف الزكاة شرعا حتى على رأي من يتوسع في تفسير قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rومن ثم لا نرى جواز صرف شيء من مال الزكاة في تلك المصارف اللهم إلا بناء المساجد هذا وقد اشترط الفقهاء عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند عزل القدر الواجب في مال المزكي أو عند دفعه إلى من ينوب عنه في مصارف الزكاة فلو دفع من وجبت عليه الزكاة إلى من ينوب عنه في الدفع ولم يكن قد قصد أن يكون من الزكاة الواجبة عليه فلا تبرأ ذمته من إيتاء الزكاة ويكون ما أداه صدقة من الصدقات","part":1,"page":1203},{"id":1207,"text":"فتوى رقم ( 28 )\rالسؤال\rهل يجوز تعيين أطباء لصالح الجرحى والمصابين من المجاهدين الأفغان بمرتبات لذلك العمل من الأموال التالية :\rأولا : الزكاة\rثانيا : الأوقاف لوجوه الخير\rثالثا : الأوقاف المرصودة للمساجد\rرابعا : الأوقاف المشتركة ما بين الوقف الخيري والوقف الأهلي ( الذري ) ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه إذا كان النفع من تلك المرافق الطبية قاصرا على المجاهدين سواء كانوا أغنياء أم فقراء وعلى الفقراء من غيرهم فإنه يجوز الصرف على ذلك من أموال الزكاة ( من مصرف في سبيل الله ) ومن الأوقاف لوجوه الخير وكذلك من الوقف المشترك بنسبة لا تزيد عن نصيب الخيرات في تلك الأوقاف المشتركة أما الصرف من الأوقاف المرصودة للمساجد فالأصل أن تصرف لما وقفت عليه","part":1,"page":1204},{"id":1208,"text":"فتوى رقم ( 29 )\rالسؤال\rيودع البعض أموالهم في بيت التمويل على أساس الوديعة الثابتة حيث يقوم بيت التمويل باستثمار هذه الأموال على أن توزع الأرباح بعد فترة زمنية محددة والسؤال : من هو المطالب بإخراج الزكاة عن هذه الأموال المودع أم بيت التمويل ؟\rالجواب\rورأت اللجنة أنه ليس لبيت التمويل إخراج الزكاة عن أي مودع إلا بعد استئذانه فالمطالب بإخراج الزكاة هو المودع لا بيت التمويل","part":1,"page":1205},{"id":1209,"text":"فتوى رقم ( 30 )\rالسؤال\rلقد قرأت في صفحة الدين بجريدة الأهرام مقالا عن الزكاة وبه رأي لأحد علماء الأزهر بخصوص مقدار الزكاة جاء فيه : ( بالنسبة للودائع الاستثمارية وشهادات الاستثمار فإن مقدار الزكاة الواجب توزيعها هي 10 % من عائد أرباح هذه الودائع وليس 2,5 % من قيمة الوديعة ) ويطلب السائل من اللجنة توضيح الحكم الشرعي الصحيح في ذلك ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه ينظر في نوع هذه الاستثمارات فإن كانت مشروعة وتستثمر في عروض للتجارة يكون مقدار الزكاة 2,5 % بالنسبة لرأس المال والأرباح وإن كانت تستغل في عقارات ثابتة فيكون مقدار الزكاة على الربح دون رأس المال 2,5 % مع مراعاة باقي شروط وجوب الزكاة من حيث إنها فاضلة عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وخالية من الديون أما إذا كانت هذه الاستثمارات غير مشروعة فيجب الابتعاد عنها وما جاء من أرباح توجه للمصالح العامة للمسلمين دون المساجد وتكون الزكاة على رأس المال خاصة بنسبة 2,5 % ولا تحتسب الأرباح في هذه الحال من الزكاة ولا يسدد بها دين ولا تعطى نفقة لمحكوم له بالنفقة هذا وبالله التوفيق","part":1,"page":1206},{"id":1210,"text":"فتوى رقم ( 31 )\rالسؤال\rيتقدم بعض المسلمين بطلب مساعدة لدفع المصاريف الدراسية لأولادهم في المدارس الخاصة وحيث إنه ليس لدى اللجنة إلا مال الزكاة فهل يجوز دفع مثل هذه المصاريف من مال الزكاة مع ملاحظة أن هذه المدارس ليست مدارس شرعية ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه إذا كانت المدارس الخاصة متهمة ولو عن طريق غير مباشر بأنها تقوم بأعمال التبشير فيكون إرسال الأولاد إليها حراما حتى ولو لم تقم هذه المدراس بتلقينهم شيئا ضد الإسلام لأن الأموال التي تأخذها من أولياء أمور هؤلاء الطلبة تعتبر تشجيعا للمبشرين المناوئين للإسلام أما إذا كانت المدارس الخاصة تقوم بتثقيف الطلبة تثقيفا إسلاميا مناسبا لسنهم مع العلوم الأخرى وكان أولياء هؤلاء الطلبة لا يستطيعون الإنفاق عليهم فلا مانع من أن يعانوا من أموال الزكاة بالقدر الذي يدفع حاجتهم والله أعلم","part":1,"page":1207},{"id":1211,"text":"فتوى رقم ( 32 )\rالسؤال\rعن طلبة العلم ( سواء علوم دينية أو دنيوية ) فإن الطلبة أو أولياء أمورهم يتقدمون بطلبات مساعدة لاستكمال الدراسة في الجامعة وفي الخارج وذلك من أموال الزكاة والخيرات والصدقات علما بأن موارد الأسرة تكفيها في الظروف العادية وأن أعباء استمرار الطالب في الدراسة هو ما دفعهم لطلب المساعدة فهل تصرف لهم مساعدات من أموال الزكاة أو الخيرات والصدقات ؟\rالجواب\rورأت اللجنة أن طالب العلم سواء كان العلم دينيا أو دنيويا تحتاج إليه الأمة يجوز صرف الزكاة له إذا كان غير مستطيع","part":1,"page":1208},{"id":1212,"text":"فتوى رقم ( 33 )\rالسؤال\rاستعرضت الهيئة السؤال التالي ( الوارد من إدارة البيت ) ونصه كيف يمكن حساب زكاة إحدى المؤسسات التي ترتب ميزانيتها على السنة الميلادية وهل يجوز حساب الزكاة على أساس تناسب السنة الميلادية مع السنة الهجرية ونمثل على ذلك بالآتي : زكاة الشركة في السنة الميلادية = 1000 دينار عدد أيام السنة الميلادية = 365 عدد أيام السنة الهجرية = 354 زكاة الشركة في السنة الهجرية = 1000 365/354 = 1031 دينار ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أنه لا بد من حساب الزكاة من اعتبار الحول القمري وينبغي الحرص على ذلك إن أمكن بأن يجري إعداد الميزانيات على أساسه لأنه هو الذي اعتبرته الشريعة بنص القرآن وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده\r(سورة:2, آية:189)\rيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس\rفإن تعسر ذلك فحسب الفرق بالطريقة المحققة للغرض وتعتبر النسبة للسنة الشمسية بدلا من 2,5 % نسبة زائدة هي 2,557 وكذلك أي طريقة تفي بالمطلوب","part":1,"page":1209},{"id":1213,"text":"فتوى رقم ( 34 )\rالسؤال\rشركة تجارية تتعامل بالتجارة قد تحقق في آخر العام أرباحا أو خسائر والشركة تمتلك عقارات وأراضي وبضائع وسيارات فما هي الزكاة الواجبة وكيف تحتسب طبقا للشريعة الإسلامية ؟\rالجواب\rأولا : في آخر الحول تحصي النقود الموجودة لدى الشركة بما فيها الأرباح المتحققة من التجارة أثناء الحول وتضاف إليها ديون الشركة المستحقة على الغير المرجو أداؤها ويضم إليها كذلك قيمة البضائع المعدة للبيع من سيارات وغيرها على أن تقوم بالسعر عند تمام الحول ويسقط من الجميع الديون المستحقة على الشركة للغير ويزكى الصافي من ذلك بنسبة ربع العشر ( اثنين ونصف بالمائة )\rثانيا : السيارات المعدة لاستعمال الشركة وليست معدة للبيع لا تحتسب عليها زكاة وكذلك الأراضي والعقارات المعدة لاستعمال الشركة في أعمال الإدارة أو العرض أو السكنى أو الصناعة لا تحتسب عليها زكاة\rثالثا : الأراضي والعقارات المعدة للبيع تعامل معاملة البضائع التجارية المعدة للبيع\rرابعا : الأراضي والعقارات والسيارات المعدة للاستعمال بالتأجير للغير لا زكاة في قيمتها وإنما تزكى غلتها بالشروط المعروفة لوجوب الزكاة","part":1,"page":1210},{"id":1214,"text":"فتوى رقم ( 35 )\rالسؤال\rكيف تحسب الزكاة في أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع ؟\rالجواب\rحساب الزكاة في أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع هي كالآتي :\rأولا : لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة ( المواد غير المعدة للبيع ) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها والأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع وكذلك السيارات المعدة للعمل\rثانيا : تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي وهي ثلاثة أصناف :\r1- النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة\r2- الديون المستحقة للشركة قبل الآخرين أيا كانوا إن كانت مرجوة السداد أما غير المرجوة السداد فيجب تزكيتها عند قبضها وحولان الحول وتزكى حينئذ لسنة واحدة ولو أقامت عند المدين سنين والديون غير المرجوة السداد هي ما كانت على معسر أو على منكر ولا بينة بها ومنها تأمينات الكهرباء والماء والهاتف\r3- البضائع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها أي لبيعها واكتساب فرق الثمن من مواد غذائية أو مواد صناعية أو أدوية أو أراض أو عقارات أو أسهم أو أي مواد أخرى وتقدر البضائع المذكورة بسعرها التجاري ( أي السعر المتعارف بين التجار ) في مكانها يوم حولان الحول سواء أكان أقل من سعر التكلفة أم أكثر وإن كانت الشركة قد ادخلت بجهودها على المادة المشتراة صنعة ذات قيمة فالزكاة على المادة الخام فقط أي على الحال التي اشتريت عليها\rثالثا : يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة ما في ذمة الشركة من الحقوق كأثمان لبضائع لم يتم دفعها وحقوق للموظفين أو أرباح مرصودة للمساهمين لم تسلم أو ثمن كهرباء أو ماء أو خدمات بريدية أو هاتفية مستحقة أو أي ذمم دائنة أخرى\rرابعا : تستحق الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة 2,5 % إن كانت الشركة تخرج الزكاة بحسب السنة القمرية وهي السنة المعتبرة شرعا للزكاة فإن شق عمل جرد في نهاية كل سنة قمرية وكانت الشركة تمسك حسابات على أساس السنة الشمسية يجوز تيسيرا على الناس أن تكتفي بالجرد السنوي المعتاد وتضيف عليه نسبة الأيام التي تزيدها السنة الشمسية على السنة القمرية فتكون النسبة هي 2,557 % بدلا من 2,5 %\rخامسا : يجوز أن يتضمن عقد إنشاء الشركة بندا ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين أما إذا لم ينص عقد إنشاء الشركة على ذلك فيجوز للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة فإن لم يوكلوها لم يكن لها أن تخرج الزكاة وهذا في ظل الأمر القائم الآن من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة للزكوات باختيار المزكين أما لو أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي فيجوز حينئذ أخذ الزكاة للشركة ككل ويعتبر مالها مالا واحدا قياسا على نظام الخلطة في زكاة الماشية وأما في ظل الوضع الحاضر فإن كل مزك يخرج عن نفسه أو يوكل من يخرج عنه الزكاة ويضم إلى حصته من الموجودات الزكوية من الشركة ما سوى ذلك من أمواله الزكوية ويسقط ما عليها من الديون ويزكى الباقي إن كان أكثر من نصاب والله أعلم","part":1,"page":1211},{"id":1215,"text":"فتوى رقم ( 36 )\rالسؤال\rمن مصارف الزكاة مصرف في سبيل الله فهل يقصر الأمر على الجهاد بمعنى النضال وتجهيز المقاتلين أم يشمل كل أمر فيه منفعة للدين ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن سبيل الله سبحانه وتعالى هو سبيل الخير وبعض العلماء المتأخرين يرى أن كل وجه من وجوه الخير يكون مصرفا من مصارف الزكاة إلا أن المتتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا اللفظ لا يرد إلا في معرض الجهاد والجهاد كما يكون بالسلاح يكون كذلك - بالدعوة إلى الله في بيئة تحتاج إلى هذه الدعوة ولجنة الفتوى اختارت هذا الرأي في كل ما يرد عليها في هذا الباب فكل ما كان في سبيل الدعوة أو الدفاع عن الإسلام سواء كان بالسلاح أو غيره يكون في سبيل الله من مصارف الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1212},{"id":1216,"text":"فتوى رقم ( 37 )\rالسؤال\rتوجد في مالاوي إحدى دول أفريقيا جالية إسلامية في حاجة إلى الرعاية من الناحية الثقافية والإرشاد الديني والإعانة على التعليم وعلى مطالب الحياة الأخرى ومن ذلك إنشاء المساجد والمدراس وقد شكلت في دولة الكويت لجنة من رجالات الكويت المحبين للخير ويسألون هل يجوز الإنفاق على هذه الجالية وعلى الدعوة في مالاوي من أموال الزكاة علما بأن هذه الأموال ينشأ بها مساجد ؟\rالجواب\rوقد رأت اللجنة أن الإنفاق في هذا السبيل من قبيل الدعوة إلى الإسلام وهو سبيل الله وسبيل الله أحد مصارف الزكاة الثمانية والمساجد في مثل هذه البلاد هي مراكز الدعوة ولا سبيل إلى نشر الدين وتعاليمه إلا من هذا الطريق والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":1213},{"id":1217,"text":"فتوى رقم ( 38 )\rالسؤال\rما رأي الهيئة الشرعية في طباعة مصاحف للتوزيع من أموال الزكاة ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أن ذلك جائز إذا كان توزيع المصحف يدخل في مجال الدعوة لغير المسلمين أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد وينطبق ذلك على طبع ترجمات معاني القرآن باللغات الأخرى","part":1,"page":1214},{"id":1218,"text":"فتوى رقم ( 39 )\rالسؤال\rما رأي الهيئة الشرعية في توزيع ونشر كتب إسلامية للدعوة من الزكاة ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أن ذلك جائز إذا كان مجال الدعوة لغير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد","part":1,"page":1215},{"id":1219,"text":"فتوى رقم ( 40 )\rالسؤال\rما مدى مشروعية إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية من مال الزكاة ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أن ذلك جائز في إحدى الحالتين : إما أن يقتصر ما تطبعه تلك المطبعة على كتب الدعوة إلى الإسلام بشتى اللغات وتوزع في المجالات المناسبة وإما أن تطبع ما يعرض عليها من كتب يجوز طباعتها شرعا ويوزع الريع عن التكاليف أو أثمان الكتب في مصارف الزكاة ويشترط أن تظل عين المطبعة من مال الزكاة بحيث إذا بيعت يصرف ثمنها في الزكاة","part":1,"page":1216},{"id":1220,"text":"فتوى رقم ( 41 )\rالسؤال\rما رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في إعطاء رواتب من الزكاة لدعاة مسلمين متفرغين للدعوة ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أنه إذا كان مجال عمل هؤلاء الدعاة بين غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد فإنه يجوز الصرف من أموال الزكاة على أنه في سبيل الله أما الإنفاق على الدعاة في غير هذين المجالين يقتصر على أموال الخيرات","part":1,"page":1217},{"id":1221,"text":"فتوى رقم ( 42 )\rالسؤال\rهل يجوز صرف الزكاة على الجهاد الأفغاني واللاجئين الأفغان من شراء السلاح أو تزويدهم بالملابس والخيام وحفر الآبار وبناء المستشفيات ؟\rالجواب\rيجوز ذلك من الزكاة ويعتبر من مصارفها بشرط أن تكون الجهة القائمة بشؤون الجهاد ملتزمة بأحكام الإسلام شعارا ونظاما وتطبيقا","part":1,"page":1218},{"id":1222,"text":"فتوى رقم ( 43 )\rالسؤال\rهل يجوز بناء مركز إسلامي لنشر الدعوة من أموال الزكاة ؟\rالجواب\rيجوز من الزكاة إذا ما كان هدفه تبليغ الإسلام لغير المسلمين بشتى الوسائل والأنشطة الموافقة للكتاب والسنة والجماعة","part":1,"page":1219},{"id":1223,"text":"فتوى رقم ( 44 )\rالسؤال\rهل يجوز دفع الزكاة في المشاريع التالية :\rأولا : بناء خلاوي ( ملاجئ ) تضم مساكن ومدارس للاجئين الآرتريين في السودان\rثانيا : بناء مستوصف خيري مع أدوية طبية ومعدات إغاثة في بلد إسلامي\rثالثا : بناء مسكن لطلاب وطالبات في مدارس إسلامية خارج الكويت ؟\rالجواب\rيجوز ذلك من الزكاة بشرط التأكد من أتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الأبنية ملكا لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد تعتبر من مصارف الزكاة بحيث إذا استغنى عن الدار أو تم تصفيتها لا يصير إلى ملك خاص أو للدولة التي تقع فيها بل تلك الجهة أو لمصرف من مصارف الزكاة","part":1,"page":1220},{"id":1224,"text":"فتوى رقم ( 45 )\rالسؤال\rهل يجوز دفع الزكاة لبناء أو دعم دار أيتام المسلمين ؟\rالجواب\rيجوز ذلك من الزكاة ويشمل الإنفاق على مرافق الدار هذا إذا كان النفع فيها قاصرا على الأيتام الذين تتوفر فيهم شروط اليتيم على أنه إذا كانت دار الأيتام في بلد غير إسلامي واستخدمت وسيلة لحفظ أبناء المسلمين من حملات التنصير أو الإلحاد أو لاجتذاب أولاد غير المسلمين على سبيل دعوتهم إلى الإسلام فهو جائز شرعا من مصرف سبيل الله والمؤلفة قلوبهم ويجب التأكد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الدار ملكا لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد تعتبر من مصارف الزكاة بحيث إذا استغنى عن الدار أو تم تصفيتها لا يصير إلى ملك خاص أو إلى الدولة التي تقع فيها بل إلى تلك الجهة أو إلى مصرف من مصارف الزكاة","part":1,"page":1221},{"id":1225,"text":"فتوى رقم ( 46 )\rالسؤال\rهناك شركات عقارية تقوم ببيع وشراء الأراضي بقصد استغلالها والمتاجرة بها ثم بدأت بالاقتراض من البنوك وإقراضها علما بأن هذا ليس من عملها الأساسي نرجو توضيح كيفية إخراج الزكاة من أسهمه منها ؟\rالجواب\rبعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي : إذا كان شراء العقار يقصد به أولا وبالذات الاتجار والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة على رأس المال والأرباح يوم وجوب الزكاة أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغر فلا مانع لدى الشركة من بيعه فإن الزكاة عندئذ تكون على ما يبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة على أن كل ربح من قبيل المعاملة الربوية فهو ربح خبيث يجب إنفاقه في أعمال البر العامة سوى بناء المساجد","part":1,"page":1222},{"id":1226,"text":"فتوى رقم ( 47 )\rالسؤال\rما هو حكم الزكاة في المال وفي عروض التجارة وهل يخرج الزكاة عن المال الذي زكاه في السنين الماضية أو يخرجها عما زاد عن قيمته في السنين الماضية فقط وما الحكم إذا كان على صاحب المال الواجب فيها الزكاة ديون أو كان له ديون عند آخرين ؟ وإذا كان صاحب المال يدين آخر بمبلغ - هل يجوز تركه له من أصل الزكاة الواجبة على الدائن في ماله إذا كان المدين معسرا مع إخباره بذلك وهل يصح احتساب ضرائب الأرباح التي فرضتها الحكومة من الزكاة الواجبة وإذا كان ذلك غير جائز فهل يصح احتساب ضريبة الدفاع من الزكاة لأن مصرفها ديني وهو الدفاع عن الوطن ؟\rالجواب\rإن الزكاة فرض عند الحنفية على كل مسلم عاقل بالغ حر يملك نصابا حال عليه الحول وكان فارغا عن الدين وحوائجه الأصلية وحوائج عياله ناميا ولو تقديرا فمن ملك نصابا من أحد الأنواع التي يجب فيها الزكاة شرعا ومضى عليه من ملكه سنة قمرية أيامها 354 يوما وكان فاضلا عن حاجته الأصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بأن يكون المال في يده أو يد نائبه لأن الأثمان لا يشترط فيها النماء حقيقة وإنما يشترط فقط القدرة عليه لأنها بخلقتها نامية بالتجارة فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطها وذلك مثل مال الضمار كالمغصوب والمفقود بلا بينة عليه والمدفون في برية لا يعرف مكانه والساقط في البحر فمن ملك نصابا توفرت فيه الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة ويختلف الواجب باختلاف نوع المال المملوك فمن كان عنده نصاب من الأثمان أي الذهب أو الفضة أو أوراق البنكنوت بأن كانت قيمة الذهب وقيمة الفضة أو البنكنوت وجب فيه ربع العشر والمعتبر كمال النصاب أول الحول وآخره فإذا كمل فيهما ونقص أثناء الحول وجبت الزكاة في المال الموجود في آخر الحول وقد اشترط حولان الحول في المال المزكى إذا كان من الأثمان أو عروض التجارة لأن مضى الحول مظنة النماء فيكون إخراج الزكاة من الربح وهذا أسهل وأيسر وقد سبق أن حقيقة النماء لم تشترط إلا فيما عدا الأثمان أما الأثمان فيكفي فيها اشتراط النماء ولو تقديرا وذلك بمضي الحول عليها عند مالكها لأن مضيه دليل نمائها عادة فاعتبار حولان الحول ضروري حتى لا يتعاقب وجوب الزكاة في الزمن الواحد مرات فينفذ مال المالك ففي نهاية كل حول يحصر المزكي ماله فإن بلغ نصاب الزكاة من أي نوع أخرجها ويضم المستفاد أثناء الحول إلى أصله إذا كان من جنسه ويزكى الجميع ولو كان قد سبق للمالك أنه زكاه قبل ذلك لأن النصاب كما ذكر صاحب البدائع بعد مضي الحول عليه يجعل متجددا حكما كأنه انعدام الأول وحدوث آخر لأن شرط الوجوب وهو النماء يتجدد بتجدد الحول فيصير النصاب كالمتجدد وهذا بالنسبة لزكاة الأموال التي هي أثمان وأما بالنسبة لعروض التجارة وهي ما عدا الأثمان من الأموال غير السائمة على اختلاف أنواعها من النبات والعقار والثياب وسائر المال الموجود للتجارة فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول على الوجه السابق ونوى مالكها بها التجارة واقترنت نيته بفعل التجارة وكانت العين صالحة لنية التجارة ففي نهاية كل عام تقوم العروض التي توفرت فيها الشروط السابقة بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو البنكنوت فإذا بلغت بأيها نصاب الزكاة وجب إخراج ربع عشرها وإن بقيت عند مالكها أعواما بدون زكاة ثم باعها بعد ذلك فعليه زكاتها لجميع الأعوام لا لعام واحد فقط وإذا كان مالك النصاب له دين عند غيره فأنه يجب عليه ضم ما يقبضه منه إلى ما في يده من المال وإخراج زكاة الجميع مرة واحدة لأن المقبوض من الدين في هذه الحالة بمثابة المستفاد أثناء السنة وفي مثله يجب ضمه للأصل وإخراج زكاة الجميع وقدرها ربع العشر كما سبق إذا كان المال من الأثمان أو عروض التجارة وتوفرت فيه شروطه السابقة وإذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون خصمت قيمتها من المال الذي في يده لأن المشغول بالدين من الحوائج الأصلية فلا تجب فيه الزكاة وما بقي بعد ذلك تجب فيه الزكاة على الوجه السابق إن بلغ نصاب الزكاة من أي نوع بعد توفر شروط إخراجها السابقة وإذا كان لمن وجبت عليه الزكاة ديون على فقير لم يجز للمزكي صاحب الدين أن يبرئ مدينه من دينه وحسابه من الزكاة الواجبة عليه من ماله الآخر المملوك له والواجب فيه الزكاة غير هذا الدين قال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار لا يجوز أداء الدين عن العين بجعله ما في ذمة مديونه زكاة الله الحاضر ثم قال وحيلة الجواز فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها منه ثانية عن دينه - ونقل عن الأشباه قولها وهو أفضل من غيره لأنه يصير وسيلة إلى إبراء ذمة المديون هذا ولا يصح احتساب أي نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطنين في أموالهم وكسبهم وإرادتهم من الزكاة الواجبة في مالهم لأن ما تفرضه الحكومة منها يصرف في وجوه ومصالح تحقق الخير للمواطنين ولكنها ليست خاصة بالمصارف الشرعية التي بينت الشريعة أنواعها أوجبت أداء الزكاة إليها جميعها أو إلى بعضها وفضلا عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تنطبق عليها ماهية الزكاة شرعا لأنها تختلف في مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التي بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معنى الزكاة - والله أعلم","part":1,"page":1223},{"id":1227,"text":"فتوى رقم ( 48 )\rالسؤال\rتم إنشاء مسجد بحدائق القبة حيث يكثر المسلمون ولا توجد مساجد للعبادة وبعد تعب شديد في جمع المال لبناء هذا المسجد وفي هذه الجهة رجل ثري أراد إخراج زكاة ماله لمصلحة المسجد المذكور فهل يصح ذلك أم يكون آثما أم يؤجر على ذلك ؟\rالجواب\rاطلعنا على السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التي ليس فيها تمليك أخذا برأي بعض فقهاء المسلمين الذين أجازوا ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rمن آية\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين\rوإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور في تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازي ونص عبارته واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله :\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rلا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون والمساجد لأن قوله\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rعام في الكل انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه الله على ذلك بشيء وقد جاء في المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق إلخ ما نصه - وقال أنس والحسن ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين\rوإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ماعداه انتهى - والظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة في بناء المسجد لصرفها في عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة في الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى في الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rوتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال وذهب من أجاز ذلك - أي دفع الزكاة - في تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما في صنف سبيل الله إذ هو - أي سبيل الله طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله في فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه في أول الإسلام كما في نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باقي على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر في قوله قلنا ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه الدليل - انتهت عبارة الشرح المذكور والخلاصة أن الذي يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة في بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكي الزكاة الواجبة عليه في بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك والله أعلم","part":1,"page":1224},{"id":1228,"text":"فتوى رقم ( 49 )\rالسؤال\rهل يجوز الصرف على المسجد لترميمه وفرشه ونحو ذلك من الزكاة حيث إن المسجد ليس له غلال تقوم به والأهالي فقراء ؟\rالجواب\rلا يخفي بأن شؤون المساجد متعلقة بوزارة الحج والأوقاف فهي الجهة المسئولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه فإن كانت إمكانيات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد وصارت تبدأ بالأهم فالمهم وتأخرت الوزارة لذلك عن إصلاح المسجد ورغب أهله عدم الانتظار فينبغي لهم أن يقوموا بإصلاحه من أموالهم أما الزكاة فهي مخصوصة لثمان جهات عينها الله تعالى بقوله\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل\rومن ذلك يتضح أن المساجد ليست جهة من الجهات الثمان المذكورة في الآية والمحصورة إخراج الزكاة فيها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم","part":1,"page":1225},{"id":1229,"text":"فتوى رقم ( 50 )\rالسؤال\rهل يجوز بناء أو دعم مسجد خارج الكويت من الزكاة ؟\rالجواب\rيجوز الصرف على بناء أو ترميم مسجد خارج الكويت إذا كان المسجد مركزا للدعوة الإسلامية لغير المسلمين أو لعصمة المسلمين من حملات التنصير والإلحاد أما غير ذلك من المساجد فلا يصرف عليها من الزكاة","part":1,"page":1226},{"id":1230,"text":"فتوى رقم ( 51 )\rالسؤال\rالسائل يعمل إماما ومؤذنا بالمسجد العتيق بلدة سيوة وإن هذا المسجد له نخيل وشجر زيتون ومتفرقة بمطايا سيوة وإن السائل يجمع كل عام محصول النخيل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على أكله وشربه وملبسه - وإن السائل رجل فقير جدا لا مال له ولا شيء ينفق منه سوى ريع هذا النخيل وهذا الشجر - وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت تجب الزكاة شرعا في ثمر النخيل والزيتون الناشئ من شجر الزيتون التابع للمسجد العتيق المذكور أم لا ؟\rالجواب\rالمقرر فقها أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين ما نصه وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لهما كما في قاضيخان قهستاني وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون في الحادثة موضوع السؤال في فناء المسجد وما ألحق به كان تابعا للمسجد ولا زكاة فيه شرعا أسوة بالبستان الملحق بالدار كما شرحناه قبلا أما إذا كان النخل وشجر الزيتون موقوفا على المسجد وليس في فنائه ولا تابعا له فإن الزكاة في ثمره واجبة شرعا على الزراع سواء أكان هو الواقف أو المستأجر من الواقف على القول المفتي به لأن الزكاة تجب في الأرض الموقوفة ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":1227},{"id":1231,"text":"فتوى رقم ( 52 )\rالسؤال\rنظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى أي من القاهرة مثلا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان الحكم الشرعي في نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى ونفيد بأن مذهب الحنفية والحسن البصري والإمام النخعي أن نقل زكاة المال من بلد إلى آخر مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار إلا إذا كان النقل إلى ذي قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه لما روى من قوله\rلا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة\rوفي نقلها إليهم تحقيق للمقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعا من صلة الرحم ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوي القربى والمحتاجين وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار وذكر في نيل الأوطار أن المروي عن مالك والشافعي والثوري جواز نقلها وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذي فيه المزكى أخذا من قوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن\rخذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم\rوذهب الإمام أحمد كما في المغنى إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم ومن هذا يعلم أنه يجوز لك رعاية لسد حاجة ذوي القربى أن تتبع في ذلك مذهب الحنفية والله تعالى أعلم","part":1,"page":1228},{"id":1232,"text":"فتوى رقم ( 53 )\rالسؤال\rهل يجوز إخراج زكاة المال من بلد إلى بلد آخر ؟ علما بأن البلد الذي سترسل إليه يوجد فيه فقراء كثيرون ؟\rالجواب\rرأت اللجنة إن الأصل في ذلك الجواز لكن الأولى أن تنفق في بلدها إلا أن ينقلها إلى قريب محتاج أو فقراء أشد حاجة ممن في بلدها","part":1,"page":1229},{"id":1233,"text":"فتوى رقم ( 54 )\rالسؤال\rما رأي الشرع في نقل أموال الزكاة إلى خارج البلاد وهل هناك توجيهات شرعية عامة حول نسب توزيع الزكاة في داخل الكويت وخارجها وخاصة أن مجال المساعدات في الخارج مجال رحب واسع ؟\rالجواب\rأن الأصل شرعا عدم جواز نقل الزكاة المفروضة من البلد الذي فيه المال ويستثنى من ذلك حالات منها :\rأولا : وجود من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المال\rثانيا : وجود قرابة للمزكي من أهل استحقاق الزكاة\rثالثا : إعطاؤها لطلبة العلم\rرابعا : إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل على أن بعض المصارف بطبيعتها قد تكون خارج بلد المال كمصرف الجهاد في سبيل الله وما هو بمعناه كالإنفاق على الدعوة إلى الإسلام كذلك مصرف ( في الرقاب ) أي فكاك الأسرى كما في اللائحة الشرعية للزكاة والخيرات أما تحديد نسبة للتوزيع في داخل الكويت وخارجها فهو أمر مصلحي يرجع فيه إلى تقدير القائمين على بيت الزكاة ويختلف بين عام وآخر وتبعا للظروف الطارئة وليس هناك ضابط شرعي محدد","part":1,"page":1230},{"id":1234,"text":"فتوى رقم ( 55 )\rالسؤال\rهل يجوز لولي الأمر زيادة مقدار الزكاة وهل يجوز له أن يأخذها من أصناف أخرى لم ترد في الشرع وبعبارة أخرى : هل يصح القول إن إيجاب الزكاة مطلقا هو المطلوب المحدد شرعا وأما تحديد الأصناف والمقادير فإن ذلك أمر متغير بحسب الظروف والبلاد والأحوال ؟\rالجواب\rشرائع الإسلام الرئيسية وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج جرت فيها الشريعة على أسلوب واحد وهو أن تفرض حدا أدنى لا بد منه كالصلوات الخمس والمقادير المفروضة من الزكاة وصوم رمضان وحجة الإسلام بها يقوم الشخص بأركان الإسلام ويتم له دينه وتركت له الشريعة فيما بعد ذلك أن يتزود من التطوعات غير الواجبة من نوافل الصلاة والصوم والحج والصدقات وبها يتفاوت المسلمون في درجات البر والإحسان والزكاة من هذا الباب فرضتها الشريعة عبادة من المؤمن لربه وفيها مصلحة كفاية حاجة المصارف الثمانية المنصوصة في القرآن غير أنه إذا لم تكف الموارد المحددة للزكاة شرعا لكفاية الحاجات المذكورة ولم تقم بها التبرعات الاختيارية ولم يكن لدى الدولة سعة لتغطيتها جاز لولي الأمر أن يفرض على أهل اليسار ما يراه كافيا وبالطرق التي يراها محققة للمصالح المرجوة مع توخي العدالة ولا يسمى المفروض في مثل هذه الحالة زكاة ولا داعي للتأكيد على تسميته زكاة بهذا نحافظ على أصول ديننا فلا نبدل فيها ولا نغير ونقوم بمصالح دنيانا على أكمل وجه وأفضله","part":1,"page":1231},{"id":1235,"text":"فتوى رقم ( 56 )\rالسؤال\rما هو الحكم الشرعي في استلام زكاة التجار الذين اختلطت معاملتهم التجارية بشيء من الربا والمعاملات المحرمة وهل يجوز أن تقوم لجنة الزكاة المذكورة بدور الوسيط في إيصال المبالغ إلى مستحقيها وعما إذا كانت شبهة الحرام قد لحقت هذه المبالغ التي يخرجها التاجر من هؤلاء كزكاة عن مجمل أموالهم التي يشوبها الحرام ؟\rالجواب\rلا مانع","part":1,"page":1232},{"id":1236,"text":"فتوى رقم ( 57 )\rالسؤال\rهل يجوز أن نقرض من أموال الزكاة لأجل الزواج مثلا أو نقرض شخصا يريد أن يتخلص من الربا من ناحية شراء سيارة ونحو ذلك علما بأن طريقة توزيع المال عندنا لاثني عشر شهرا فمثلا إذا صرفت رواتب شهر محرم يبقى الرصيد لأحد عشر شهرا فهل يقرض في مثل هذه الحالة للمحتاجين أم لا ؟\rالجواب\rبعد نظر اللجنة في هذا السؤال قررت الجواب التالي : ترى لجنة الفتوى أن هذا الإقراض جائز بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مضمون السداد بكفالة الأخيار","part":1,"page":1233},{"id":1237,"text":"فتوى رقم ( 58 )\rالسؤال\rيتقدم إلينا بعض الآباء لطلب مساعدات لأبنائهم لمصاريف دراسة الطب أو الهندسة والطيران في الخارج وحيث لا يتوفر في صندوق الصدقات أموال كافية لإغاثة هذه الحالات فهل يجوز شرعا دفع أموال الزكاة لمثل هذه الحالات ؟ وكذلك شراء كتب إسلامية بها بلغات أجنبية لتوزيعها لمن يدخلون في الإسلام ؟\rالجواب\rوقد رأت اللجنة في الجواب عن الشق الأول من السؤال الأول : أن الأمة كما هي في حاجة إلى علماء في الدين هي في حاجة إلى علماء في العلوم المختلفة لأن هذه العلوم يجب وجوبا كفائيا أن يكون في الأمة علماء متخصصون في كل ما تحتاج إليه فإن كان أهل هؤلاء الطلبة لا يستطيعون الإنفاق عليهم والأمة في حاجة إليهم فلا مانع من أن يعطوا من مال الزكاة ما يقوم بحاجتهم من غير إسراف ولا تقتير على أن يقدم الأهم على المهم وأما عن الشق الثاني من هذا السؤال فإن توزيع كتب مترجمة إلى اللغات الأجنبية تبين محاسن الإسلام وتدفع الشبهات عنه فإنه من قبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل الله وسبيل الله أحد مصارف الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":1234},{"id":1238,"text":"فتوى رقم ( 59 )\rالسؤال\rهل يجوز تأخير إخراج الزكاة تأخيرا يسيرا لسبب عدم توفر السيولة وكم تقدر مدة هذا التأخير اليسير ؟\rالجواب\rبعد التداول في المقصود من السؤال لوحظ أنه يحتمل أمرين ومن المفيد الإجابة عنه في الاحتمالين :\rالاحتمال الأول للسؤال : أن يكون عدم السيولة بالنسبة للمزكي الأصلي الذي لديه أموال وجبت فيها الزكاة ولكنها كلها أعيان وليس فيها مال ناض ( سائل ) أو ديون تجب فيها الزكاة ورأت أنه إن كانت الأموال ديونا فلا يلزم زكاتها إلا عند قبضها وأما الأعيان ( عروض التجارة من سلع وغيرها ) فإنه يجوز إخراج الزكاة منها عينا كما يجوز إخراج القيمة ( بالنقد ) ويفضل إخراج العين - مع توفر السيولة ولتلافي تأخير إخراج الزكاة أن يخرج المزكي الزكاة من العين والتأخير اليسير جائز وحده أن يكون أياما بحيث لا يبلغ شهرا إلا إذا كان التأخير لمصلحة الزكاة بالبحث عن الأحوج أو لتنظيم الاستفادة منها في سد حاجة المستحقين بصورة منتظمة ( بصرفها كمرتبات )\rالاحتمال الثاني للسؤال : أن يكون عدم السيولة بالنسبة لبيت الزكاة وذلك في حال توفر زكوات نقدية تم إيداعها لمدة محددة ويترتب على السحب فقدان جزء من عائدها الاستثماري وقبل الجواب عن هذا لا بد من إبداء الرأي الشرعي في استثمار أموال الزكاة ( الأمر الذي يؤدي لعدم توفر السيولة ) وقد عرض مثل هذا السؤال على لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في جلستها رقم 5/83 بتاريخ 17/4/1403 هجرية الموافق 31/1/1983 م فأجابت عن سؤال استثمار أموال الزكاة كوديعة بقصد الاستفادة من عوائدها في 5/83 بتاريخ 17/4/1403 31/1/1983 وجوه الخير بما نصه : ( ورأت اللجنة أن الأصل حفظ الأموال لتوزيعها على المستحقين هي وما يتكون له من نماء بصورة طبيعية عن طريق الدر والنسل - في الأنعام - وعن طريق ارتفاع الأسعار في أعيان الزكاة أما الاستثمار فلم نطلع على تصريح بما يسوغه شرعا لكن لا مانع - إن شاء الله تعالى - من تنمية أموال الزكاة بالصورة التي يؤمن فيها عدم نقصها وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل ما يطرأ من خسارة بحيث تظل المبالغ الأصلية كما هي ويضم إليها ما ينشأ من عائد لتوزيع الجميع على المستحق دون الإخلال بدواعي التوزيع الدوري والطارئ ويجب أن لا يترتب على هذا التصرف تأخير الصرف إلى المستحقين بمجرد وجودهم إذ لا يجوز تأخير صرفها إليهم بقصد التثمير بل يقتصر فيه على الحالات التي يحصل فيها التأخير لمراعاة المصلحة الراجحة لوجوه الصرف ومواعيده ولا عبرة بقصد الاستثمار وحده فإنها لا يصار إليه للسبب المبين ) والهيئة تأخذ بهذا الجواب فإذا حصل استثمار من البيت لأموال الزكاة مع مراعاة الشروط المشار إليها فواضح أنه لا يجوز تأخير الصرف إلى جهة الاستحقاق القائمة فعلا بغرض الحفاظ على كثرة العائد ويمكن أن يصار لاختيار إيداعها في حساب توفير استثماري له قابلية الاسترداد الجزئي عند الحاجة","part":1,"page":1235},{"id":1239,"text":"فتوى رقم ( 60 )\rالسؤال\rعرضت على لجنة الفتوى اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للصندوق التعاوني للعاملين بوزارة التربية لدراستها والإفادة عن مدى وجوب إخراج الزكاة عن هذه الاشتراكات ؟\rالجواب\rوبعد دراسة الموضوع رأت اللجنة أنه لا زكاة على أموال الصندوق","part":1,"page":1236},{"id":1240,"text":"فتوى رقم ( 61 )\rالسؤال\rاشتريت محلا بسوق الكويت بقفلة مقدارها خمسة آلاف دينار بغرض أن أبيعه بعد ذلك وفعلا بعت هذا المحل بعد سنتين ب 12 ألف دينار فهل علي في قيمته زكاة ؟ علما بأنه بموجب العقد بيني وبين المالك يحق لي بيع المحل\rالجواب\rوقد اختارت اللجنة ما يلي : إن قصد التجارة عند التعاقد على استئجار هذه العين يعطيها المعنى التجاري ولا سيما أن العرف قد جرى على الاتجار في كثير من النافع وعليه فإن هذا المال تجب فيه الزكاة وتقدر قيمة المنفعة على رأس الحول الأول ثم على رأس الحول الثاني ويجب إخراج الزكاة على هذا التقدير وهو 2,5 % من رأس المال والربح والله ولي التوفيق","part":1,"page":1237},{"id":1241,"text":"فتوى رقم ( 62 )\rالسؤال\rهناك قرية في اليمن يجلب إليها الماء بالوسائل القديمة - بواسطة القرب ويود أهالي هذه القرية جلب المياه إلى قريتهم بالوسائل الحديثة فهل يجوز صرف أموال الزكاة في هذا المشروع ؟ علما بأن الأهالي لا يستطيعون تغطية نفقات هذا المشروع ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه لا يجوز صرف أموال الزكاة على جلب المياه وإنما يجوز صرف التبرعات والأموال المشبوهة على هذا الوجه هذا وبالله التوفيق","part":1,"page":1238},{"id":1242,"text":"فتوى رقم ( 63 )\rالسؤال\rما هو الحكم الشرعي في بناء المدارس الإسلامية والإنفاق عليها من الزكاة ؟\rالجواب\rنظرت اللجنة في ذلك في جلستها المنعقدة في 16/1/78 وقررت الجواب التالي ( ترى لجنة الفتوى أن بناء المدارس الإسلامية والإنفاق عليها من الزكاة جائز إذا كان الغرض من إنشائها والإنفاق عليها خدمة الدعوة الإسلامية والله أعلم )","part":1,"page":1239},{"id":1243,"text":"فتوى رقم ( 64 )\rالسؤال\rهل يجوز إخراج القيمة نقدا في زكاة الفطر وكيفية تقدير هذه القيمة ؟\rالجواب\rتختار اللجنة جواز إخراج القيمة نقدا في زكاة الفطر لما فيها من التيسير على المزكي وعلى الفقير وأن تقدير هذه القيمة بنصف دينار ليس تقديرا ثابتا بل تختلف من عام لعام ومن بلد لبلد بحسب القوت الغالب والسعر الذي يستطيع الفقير أن يشتري به من ذلك القوت ما يحتاجه وتقدر بما يساوي قيمة صاع نبوي وهو يتسع لما مقداره 2,5 كيلو غرام من الأرز ونحوه والله أعلم","part":1,"page":1240},{"id":1244,"text":"فتوى رقم ( 65 )\rالسؤال\rاشتريت عمارة سكنية من شخص ودفعت له جزءا من قيمة العمارة على أن أدفع له باقي الثمن عند التوثيق وقد تأخر التوثيق وبقي عندي للشخص باقي ثمن العمارة وقد حال عليه الحول فهل أخرج زكاة هذا المال الباقي لصاحب العمارة السابق مع العلم بأن العمارة الآن تعتبر في ملكي ولي حق التصرف فيها ؟\rالجواب\rوقد رأت اللجنة أن من كان تحت يده هذا المال على الصفة الواردة في السؤال فلا يجب عليه أن يخرج زكاته لأنه خارج ملكه","part":1,"page":1241},{"id":1245,"text":"فتوى رقم ( 66 )\rالسؤال\rلي أرض موهوبة أنشأت عليها حظيرة للدواجن وقد استكملت الدولة جزءا منها فهل على هذه الأرض زكاة ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه لا زكاة على الأرض المتبقية وإنما الزكاة على قيمة الأرض الممتلكة إن حال عليها الحول والله ولي التوفيق","part":1,"page":1242},{"id":1246,"text":"فتوى رقم ( 67 )\rالسؤال\rيرد للجنة الزكاة من أيتام وأرامل طلبات صرف زكاة لهم وعند دراسة حالتهم الاجتماعية يتضح أن مورثهم قد ترك لهم مبلغا من المال يكفيهم لفترة من الزمن فلو افترضنا أن ما ترك لهم من مال يكفيهم لمدة عام أو أكثر فهل يجوز إعطائهم من الزكاة خلال المدة التي ينفقون فيها من المال الذي تركه مورثهم علما بأنه يدفعون إيجار سكن وليست لهم وسيلة انتقال ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه إذا لم يكن لهؤلاء الأرامل واليتامى موارد رزق جديدة وكان ما تركه مورثهم لهم لا يكفيهم عاما لحوائجهم من تعليم ومسكن وكساء وغذاء مناسب لمستواهم الاجتماعي فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم أما إن زادت المدخرات بالإنفاق عما يكفيهم سنة جاز دفع الزكاة لهم والأولى إعطاؤهم قدرا يعينهم على التكسب بأن يعطي لمن تحسن الخياطة ما تشتري به آلة خياطة مثلا إلى غير ذلك","part":1,"page":1243},{"id":1247,"text":"فتوى رقم ( 68 )\rالسؤال\rأولا : هل يعتبر تسليم المكلف بزكاة الفطر إلى إحدى لجان الزكاة في الكويت قد أبرأ ذمته منها ؟\rثانيا : هل هناك إثم على تلك اللجان لو تأخرت في تسليم هذه الزكاة إلى مستحقيها حتى ما بعد العيد ؟\rثالثا : هل يجوز ضم زكاة الفطر إلى زكاة الأموال التي تحصل عليها اللجنة وتصرف على شكل رواتب شهرية ؟\rرابعا : يرجى إفادتنا عن البدل النقدي لزكاة الفطر هذا العام ؟\rالجواب\rبعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي :\rأولا : إعطاء زكاة الفطر أو غيرها من الصدقات إلى إحدى لجان الزكاة يعتبر توكيلا بصرفها إلى مستحقيها فإن كانت هذه اللجان معتمدة من الدولة بأخذ الزكاة وصرفها إلى مستحقيها برأت ذمة المتصدق بمجرد الإعطاء\rثانيا وثالثا : أن ظاهر النص الذي يدل على إغناء الفقير عن ذلك السؤال في يوم الفطر يدل على وجوب إعطائها في هذا اليوم وتأثم لجان الزكاة إن تأخرت عن الصرف اللهم إلا إذا كان لضرورة أو ادخرت لإعطائها لمن هو أكثر احتياجا\rرابعا : اختارت اللجنة أن السعر الذي ينبغي أن يبنى عليه هو الثمن المتداول للأرز المعتاد ( العيش ) باعتباره القوت الرئيسي في هذا البلد ويراعى أن يكون السعر بحيث يسهل على الفقير شراءه والقدر الذي يجب إخراجه عن كل فرد يساوي : 2,5 كيلو غرام","part":1,"page":1244},{"id":1248,"text":"فتوى رقم ( 69 )\rالسؤال\rهل يشترط طلب الشهود من الشخص طالب الزكاة ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن لا يتعين طلب الشهود على ذلك وليكن هذا من قبيل التحري على أن للتحري وسائل كثيرة يعرفها المختصون","part":1,"page":1245},{"id":1249,"text":"فتوى رقم ( 70 )\rالسؤال\rتقوم لجنة الزكاة بتحصيل الزكاة في شعبان ورمضان من كل عام ثم تقوم بتوزيعها على المستحقين للزكاة على شكل رواتب شهرية وعلى شكل دفعات لمرة واحدة إلا أنه يدور الحول ويبقى بعض مال الزكاة لديها هل من الواجب الشرعي أن نخرج كل ما تم تحصيله قبل دخول السنة التالية ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن الأصل أن تصرف زكاة كل عام في عامها ولكن إن تبقى شيء للطوارئ فلا بأس متى كان في ذلك المصلحة","part":1,"page":1246},{"id":1250,"text":"فتوى رقم ( 71 )\rالسؤال\rامرأة تملك تسعة آلاف دينار قبل تسع سنوات وقد وكلت أحد الأشخاص ليقوم باستثمار هذا المبلغ فاشترى الوكيل أرضا بهذا المبلغ وجمد هذه الأرض إلى أن باعها هذه الأيام بخمسين ألف دينار مع العلم أن المرأة كانت تأخذ من ابنتها مبلغ 150 دينارا كل شهر لمدة تسع سنوات وتسأل المرأة عن كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية وعن المبلغ الموجود الآن ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن على المرأة أولا خصم الدين الذي عليها للناس ثم بعد ذلك تخرج 2,5 % على المبلغ المتبقي مرة واحدة فقط وليس عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية حيث إنها زكاة عرض تجاري محتكر فلا تكون فيه إلا زكاة واحدة عند بيعه أخذا بمذهب الإمام مالك وتيسيرا على الناس","part":1,"page":1247},{"id":1251,"text":"فتوى رقم ( 72 )\rالسؤال\rإنه يخصم منا نحن الفلسطينين شهريا مبالغ تصرف لمنظمة التحرير الفلسطينية فهل يصح أن تحسب هذه المبالغ من زكاة كل واحد منا ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن ما يخصم من الفلسطينين لصالح منظمة التحرير ضريبة والضريبة لا تعتبر من الزكاة والزكاة عبادة تحتاج إلى نية هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1248},{"id":1252,"text":"فتوى رقم ( 73 )\rالسؤال\rهل يجوز شراء سيارة لنقل الموتى من أموال الزكاة ؟\rالجواب\rرأت اللجنة عدم جواز ذلك لعدم دخول هذا العمل تحت أي مصرف من مصارف الزكاة الثمانية","part":1,"page":1249},{"id":1253,"text":"فتوى رقم ( 74 )\rالسؤال\rتقوم اللجنة قبل صرف أي مبلغ للزكاة بالدراسة الكاملة المدعمة بالمستندات وتجد أن مقدم طلب الزكاة فقير يحتاج إلى حقه في الزكاة إلا أنها تكتشف بعد مدة أن هذا الشخص لديه مال سواء أكان عند وقت البحث أم حصل عليه بعد ذلك إلا أنه لم يخطر اللجنة به هل للجنة حق الرجوع عليه برفع الدعوى عليه ومطالبته بما دفع له أم يترك أمره إلى الله ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أن على لجنة الزكاة أن تتحرى وتبذل كل وسعها لمعرفة من تدفع إليه الزكاة ولا سيما أن هذه اللجنة وكيلة عن أصحاب الأموال فإذا تبين بعد التحري أنها كانت مخطئة وأن الآخذ للزكاة لا يستحقها وأمكن تأديبه بأي نوع من التأديب القانوني فلتلجأ اللجنة إلى هذا السبيل من ذلك أنه إن أمكن استرداد ما أخذ وجب المصير إلى ذلك سدا للذريعة وقفلا لباب التحايل على أخذ أموال الفقراء والمساكين بغير حق","part":1,"page":1250},{"id":1254,"text":"فتوى رقم ( 75 )\rالسؤال\rفقد تقدم إلى لجنة الزكاة السيد / رئيس جمعية أصدقاء المريض بغزة وأخبر أنه يوجد بغزة جمعية أصدقاء المريض غايتها معالجة المرضى الفقراء والصرف عليه وتوفير الراحة لهم وخاصة العجزة وكبار السن هل يجوز إعطاء هذه الجمعية من الزكاة المفروضة ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه يجوز الإنفاق على الجمعية المذكورة من مال الزكاة على أن لا يعالج في هذه المؤسسة أحد من غير المسلمين أو من أغنياء المسلمين إلا بأجر ليكون كل من يؤخذ من أموال الزكاة ينفق على الفقراء والمساكين والله ولي التوفيق","part":1,"page":1251},{"id":1255,"text":"فتوى رقم ( 76 )\rالسؤال\rإننا مجموعة من أبناء الكويت قمنا بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من أجل بناء مسجد ومركز إسلامي يحتوي على صالة للمحاضرات ومكتبة كبيرة في جنوب أسبانيا الأندلس سابقا وتسمى مدينة ملقا حاليا علما بأننا قد حصلنا على قطعة أرض بمساحة 2000م مجانا من تاجر أسباني ومعها ضمانات وتصريح من الحكومة الأسبانية ببناء المسجد وعلما بأنه لا يوجد هناك مصلون دائمون طوال العام ولكن نشاط هذا المركز والمسجد وحيويتهما ستكون أثناء فترة الصيف ووجود السواح المسلمين الكثيرين جدا هناك وسؤالنا هو : هل يجوز أن يدفع من أموال الزكاة لمثل هذا المشروع خاصة وأن القصد منه هو جمع شتات المسلمين الذين يتواجدون هناك على فترات متقطعة وهناك أمل في المستقبل إن شاء الله أن يتحول إلى مركز إسلامي عامر بالحيوية طوال أيام السنة ؟\rالجواب\rرأت اللجنة جواز دفع أموال الزكاة لهذا المشروع ما دام القصد منه نشر الدعوة الإسلامية في بلاد الكفر","part":1,"page":1252},{"id":1256,"text":"فتوى رقم ( 77 )\rالسؤال\rتتقدم بعض المشاريع للصرف منها للزكاة مثل بناء مسجد أو معهد لتدريس العلوم الإسلامية وقد تكون الفترة الزمنية المقررة للإنجاز أكثر من سنتين فهل يجوز لبيت الزكاة بصفته وكيلا عن المزكى أن يقوم باستثمار هذه الأموال في جوانب مأمونة بحيث يتم الإنفاق على المشروع في رأس المال والربح ينفق على مشاريع أخرى فما رأي العلماء في استثمار أموال الزكاة في هذه الحالة ؟\rالجواب\rبين الله مصارف الزكاة في القرآن وليس ما ذكر في السؤال من مصارفها وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بموافقة الأكثرية منهم بأنه لا يجوز صرفها في المرافق العامة وإليكم برفقه صورة من مضمون القرار والواجب البدء بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية كالفقراء والمساكين والغرماء والمجاهدين في سبيل الله ونحوهم ولا يجوز الإبقاء عليهما للاستثمار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم","part":1,"page":1253},{"id":1257,"text":"فتوى رقم ( 78 )\rالسؤال\rقامت في بعض الدول الإسلامية مؤسسات ولجان لجمع وتوزيع الزكاة بحيث تقوم بتفقد الأسرة ودراسة حالتها وهي محتاجة إلى المال فأيهما أفضل وأقرب إلى السنة الدفع المباشر من المزكي للفقير أم الدفع لهذه المؤسسات والصناديق وأي الفريقين أحفظ للكرامة وأصون لماء الوجه وأعون على تنظيم التوزيع لئلا تنهال الزكوات الكثيرة على فقير معروف للناس دون غير المعروفين وخصوصا الذين يتعففون عن السؤال ؟\rالجواب\rإذا توليت الإخراج بنفسك وتحريت وضعها في يد مستحقيها من أهلها حسب اجتهادك ففي ذلك اطمئنان لقلبك وإن عهدت بالإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها الشرعية فهذا جائز","part":1,"page":1254},{"id":1258,"text":"فتوى رقم ( 79 )\rالسؤال\rهل تعطى الزكاة لمسلم مرتكب المعصية ( كبيرة من الكبائر ) بالرغم من الاستمرار في نصحه وتذكيره بهذا الأمر ؟\rالجواب\rرأت اللجنة الأولى أن تعطى الزكاة للمسلم المستقيم ولا مانع أن تعطى الفاسق ما لم يستعن بها على فسقه","part":1,"page":1255},{"id":1259,"text":"فتوى رقم ( 80 )\rالسؤال\rهل يجوز دفع الزكاة لبناء أو دعم مستشفى في بلد إسلامي ؟\rالجواب\rبناء مستشفى لمعالجة الفقراء جائز من أموال الزكاة بشرط أن لا تعالج غير المسلمين أو من أغنياء المسلمين إلا بأجر لدخولها تحت بند الفقراء","part":1,"page":1256},{"id":1260,"text":"فتوى رقم ( 81 )\rالسؤال\rهل يجوز استثمار بعض الأموال في بناء مصانع حرفية خارج الكويت يعود ريعها لتمويل المشاريع الإسلامية هناك ؟\rالجواب\rيجوز الاستثمار في بناء مصانع يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية إذا كانت تلك المشاريع إسلامية وإذا كانت تلك المشاريع من جهات صرف الزكاة بشرط أن تظل أعيان تلك المصانع من مال الزكاة الواجب صرفه بحيث إذا بيعت تلك المصانع يرد ثمنها إلى مصارف الزكاة دون غيرها من المصارف الخيرية","part":1,"page":1257},{"id":1261,"text":"فتوى رقم ( 82 )\rالسؤال\rهل يجوز دعم لجان الزكاة في الكويت لمساعدتها في الإنفاق على الأسر المتكفلة بها ؟\rالجواب\rرأت الهيئة أنه يجوز ويعتبر ذلك توكيلا من البيت لتلك اللجان في الصرف","part":1,"page":1258},{"id":1262,"text":"فتوى رقم ( 83 )\rالسؤال\rهل يجوز في فريضة الزكاة تقديم النية على الأداء ؟ وماذا لو تأخر أداؤها عن وقت الوجوب وماذا لو حدث العكس وعجل الأداء قبل وقت الوجوب ؟\rالجواب\rالزكاة عبادة فيشترط لصحتها النية وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه قال الله تعالى\r(سورة:98, آية:5)\rوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين\rوفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال\rإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى\rواشترط مالك والشافعي النية عند الأداء وعند أبي حنيفة أن النية تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا ويجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال\rصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته قال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا ( ذهبا أو فضة ) عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته\rوروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال\rما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته\rرواه الحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام والحلال كما يجوز تعجيل الزكاة وأداءها قبل الحلول ولو لعامين فعن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول وسأل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين يجزيه قال يجزيه قال الشوكاني وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي والقاسم قال المؤيد بالله : وهو أفضل وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث ومن أهل البيت الناصر : أنه لا يجزئ حتى يحول الحول واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله","part":1,"page":1259},{"id":1263,"text":"فتوى رقم ( 84 )\rالسؤال\rلو مات شخص وعليه زكاة ولم يؤدها هل يجوز أداؤها من ماله ؟\rالجواب\rذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء - الدائنين - والوصية والورثة لقول الله تعالى في المواريث\r(سورة:4, آية:12)\rمن بعد وصية يوصي بها أو دين\rوالزكاة دين قائم لله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما\rأن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال : لو كان على أمك دين أكنت قضيته عنها قال : نعم قال : فدين الله أحق أن يقضى\rرواه الشيخان","part":1,"page":1260},{"id":1264,"text":"فتوى رقم ( 85 )\rالسؤال\rهل يجوز لناظر الوقف أن يسلم ريع ذلك الوقف لبيت الزكاة ليقوم بتوزيعها أو من الأفضل أن يقوم ناظر الوقف بتوزيعها حسب وصية الواقف وإلى الجهات التي رآها مناسبة وما هي وجوه صرف أموال الوقف - الخيرات - مع تعريف موجز لكل وجه من الوجوه وشرط توفرها ؟\rالجواب\rرأت اللجنة أنه يجوز لناظر الوقف توكيل بيت الزكاة بتوزيع ريع الوقف كلا أو جزءا حسب شروط الواقف بشرط الاطمئنان والاستيثاق والمتابعة واختارت اللجنة أن الأفضل قيام ناظر الوقف بذلك إذا توفرت لديه الوسائل لتنفيذ شروط الواقف وعليه استكمالها إن لم تكن متوفرة والله أعلم أما وجوه صرف أموال الوقف - الخيرات - فقد رأت اللجنة أنه إذا عين الواقف جهة خير خاصة قدمت على كل الجهات إلا إذا تعطلت الجهة أو زاد ريع الوقف فينفق على جهة أخرى قريبة مما حدده الوقف وإذا وقعت جائحة عامة فإنه ينفق على هذه الجائحة إلى أن تزول أما إذا أطلق في تحديد وجوه الخير فكل قربة خير وإن كان بعض القربات أولى من بعض وتفضيل بعضها على بعض يرجع إلى ملابسات وظروف تختلف من حال إلى حال ومن عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان ومن أمثلة الخيرات العامة مصارف الزكاة نفسها على أن يبدأ بأقارب الواقف المحتاجين إذا انطبقت عليهم الشروط المبينة في لائحة الزكاة والخيرات المعمول بها في بيت الزكاة ويضاف إلى مصارف الزكاة الوجوه المبينة لتوزيع الخيرات في المواد من مادة 12 إلى 16 في اللائحة المذكورة","part":1,"page":1261},{"id":1265,"text":"فتوى رقم ( 86 )\rالسؤال\rأولا : وضعت مبلغا من المال في شركة إسلامية بغرض استثماره وجزء من هذا المبلغ المستثمر سوف يدفع في سداد قسط شقة اشتريتها في بلدي وسوف يحين ميعاد سداد القسط بعد فترة قصيرة هذه الشقة غالية الثمن نسبيا بمعنى أنها كان باستطاعتي أن أشتري شقة أرخص منها ولكن فضلت هذه الشقة غالية الثمن نظرا لموقعها وعدد غرفها وغير ذلك فهل يجب أن أدفع زكاة المال عن الجزء المخصص لقسط هذه الشقة مع العلم أنها قد مرت عليها سنة كاملة ؟\rثانيا : أعطيت أخا مسلما مبلغا من المال نظرا لأزمة طارئة مرت به وذلك كسلفة يردها حين تتيسر الأمور والآن قد مرت سنة كاملة منذ حصل على المبلغ ولكني لم استرده بعد فهل يحق عليه زكاة المال ؟\rالجواب\rأولا : ورأت اللجنة أنه يجب عليه إخراج الزكاة على ذلك المبلغ المخصص لأنه لم يلتزم بالدين قبل حولان الحول والله سبحانه وتعالى أعلم\rثانيا : ورأت اللجنة أنه إذا كان عدم استيفاء السلفة لإعسار المدين فإنه لا زكاة على الدائن عن تلك السلفة إلا بعد قبضها فيزكيها عن سنة واحدة ولو بقيت عند المدين عدة سنوات والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1262},{"id":1266,"text":"فتوى رقم ( 87 )\rالسؤال\rأولا : موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا متفاوتا من المال شهر يقل التوفير وشهر آخر يزيد ويكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمض عليه الحول ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر فكيف يزكيه ؟\rثانيا : موظف آخر يتسلم راتبه شهريا ويودع في خزينة لديه كل ما استلمه ويصرف من هذه الخزينة يوميا أو أوقاتا متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول ؟\rالجواب\rلما كان السؤال الأول والثاني بمعنى واحد وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جوابا شاملا تعميما للفائدة وهو من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلا فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه حريصا على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه وإن أراد الراحة سلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكرا لله على نعمه وكثرة عطائه وأملا فيه سبحانه أن يزيده من فضله\r(سورة:14, آية:7)\rلئن شكرتم لأزيدنكم\rوالله الموفق","part":1,"page":1263},{"id":1267,"text":"فتوى رقم ( 88 )\rالسؤال\rتتلقى جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية في بعض الأحيان تبرعات من بنوك تتعامل بالربا فهل يجوز قبول مثل هذه التبرعات ؟ وإلى أي جهة تصرف وهل يجوز مخاطبة مثل هذه البنوك لطلب التبرعات منها ؟\rالجواب\rتداولت اللجنة في الشق الأول من السؤال وهو عن قبول التبرعات التي ترد من البنوك التي تتعامل بالربا واختارت اللجنة أنه يجوز للجميعة قبول مثل هذه التبرعات باعتبارها جهة مختصة بهذا ووضعها في مواضعها المناسبة وذلك لأن القواعد الشرعية تقضي أن كل مال نشأ من كسب غير مشروع فإن سبيله التصدق به أو إنفاقه في المصالح العامة تخلصا من الوزر على من هو في يده على أن لا يوضع هذا المال في بناء المساجد أو صيانتها ولا في طباعة المصاحف وقد أشار بعض الفقهاء كالإمام الغزالي إلى أن التحاشي عن أخذ مثل هذا المال ورعا لا ينافي إعطاء من تحل له الصدقة لاختلاف حاله عن المستغنى عنه فهو يشبه حال الضرورة التي يجوز فيها مما لا يجوز بدونها واتفقت اللجنة على أنه يجوز للجمعية رفض هذه الأموال كغيرها بقطع النظر عن المنشأ إذا اقترن تقديمها بشرط ينافي الشريعة أو يؤثر على سياسة الجمعية سواء كان الشرط صحيحا أو عرف بالقرائن وللجمعية ألا تتقيد بهذا الشرط كما وتقترح اللجنة أن يخصص لمثل هذه الأموال حساب خاص فينفصل عن غيره من الزكاة والخيرات باسم ( المشبوهات ) أو ( موارد أخرى ) للتقيد بقيود الصرف المشار إليها وأما الشق الثاني من السؤال ( المتصل بحكم طلب هذه التبرعات من البنوك ) فنظرا إلى أن أموال البنوك ( حسب النظام العام لها والطرق المعروفة من أنشطتها ) الأغلب فيها الربا والمعاملات المحرمة فقد اختارت اللجنة أنه لا يجوز طلب التبرعات منها ولكن إن كان البنك له معاملات أخرى بحيث لا يكون الغالب على تعامله الربا فحينئذ يجوز طلب التبرعات منه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1264},{"id":1268,"text":"فتوى رقم ( 89 )\rالسؤال\rرجل رئيس عشيرة جمع من عشيرته مائتي ألف ريال عربي بصفة أنه يريد جمعية تعاونية للتجارة وضم معه في عشيرته فوق عشرة أعضاء في الجمعية واشتغل بالتجارة من هذا المبلغ ومكث هذا المبلغ عنده أربع سنين ولم يزك منه شيئا وأصر على عدم زكاته وقال هو مجموع من أناس كثيرين فمنهم من دفع خمسة آلاف ريال ومنهم من دفع ثلاثة آلاف ريال وهكذا دواليك حتى تكون هذا المبلغ فهل تسقط الزكاة عن هذا المال ومن المسئول عن هذا المبلغ في كل عام ؟\rالجواب\rذكر السائل أن رأس مال هذه الشركة التعاونية مائتا ألف ريال وأن هذا المبلغ مجموع من أناس كثيرين فمنهم من دفع خمسة الآف ريال ومنهم من دفع ثلاثة الآف ريال وهكذا دواليك وأن هذه الجمعية تحت إشراف رئيس العشيرة والأعضاء فوق العشرة الذي اختارهم وأن هذا المبلغ يشغل بالتجارة وأن زكاته لم تخرج من أربع سنوات فبناء على ذلك فمتى بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا ابتدأ حوله من بلوغه النصاب ونصاب الفضة مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا وما حصل من الربح فحوله حول أصله إذا بلغ نصابا فتجب الزكاة في الأصل وفي ربحه والمسئول عن إخراج الزكاة هو رئيس الجمعية وأعضاؤها لأنهم يمثلون جميع المشاركين فيها وينوبون عنهم في كل ما يتعلق بهذه الجمعية بمقتضى نظامها الذي يتمشى مع الشرع لكن إن كان من أموال هذه الجمعية عقار يؤجر وجبت الزكاة في الأجرة لا في قيمة المؤجر ويبدأ حول الأجرة من وقت استحقاقه وإن كان مما تشغله هذه الجمعية عروض تجارة فإنها تقوم عند تمام الحول وتخرج زكاتها من قيمتها وإن كان مما يدخل تحت اشتراك هذه الجمعية ممتلكات ثابتة كالشيش التي يباع منها البنزين أو مكائن كهرباء لإضاءة بلد ما أو معدات زراعية فإن هذه الممتلكات لا تجب الزكاة في قيمتها وإنما تجب في أجرتها إن كانت مؤجرة وفي غلتها إن كان تستغل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1265},{"id":1269,"text":"فتوى رقم ( 90 )\rالسؤال\rجمع أحدهم مبلغا من النقود بكسب يمينه وإن أغلبها حال عليه الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع ويسأل هل تجب الزكاة فيها ؟\rالجواب\rما حال عليه الحول من المال الذي جمعه وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة ولو تصرف به بعد ذلك بزواج ونحوه فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته يتعين عليه إخراجها أما ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1266},{"id":1270,"text":"فتوى رقم ( 91 )\rالسؤال\rأولا : رجل عنده نقود يقترضها منه بعض أخوانه ومعارفه وأصدقائه وقد تعود إليه أو لا تعود ويسأل هل تجب فيها الزكاة ؟\rثانيا : كم النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الفلوس ؟\rثالثا : هل يحق له أخذ ما يعطيه البنك من فوائد على أمواله المودعة عنده ويتصدق بها ؟\rالجواب\rبعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي :\rأولا : من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمل بلوغ النصاب عنده فتجب فيه الزكاة ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه سواء كان ذلك سنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضه فحسن وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضى عليه أكثر من سنة وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول مالك وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال : وهو اختيار محمد بن عبد الوهاب رحمه الله\rثانيا : يظهر أن مقصود السائل بالفلوس النقود وعليه فإن نصاب الذهب وزن عشرين مثقالا ونصاب الفضة وزن مائتي درهم والواجب في كل منهما ربع العشر\rثالثا : تقدم في جواب السؤال الثاني حكم فوائد الأموال المودعة لدى البنك من أنها ربا وأنه لا يجوز أخذها ولا اشتراطها عند الاستيداع كما أنه لا يجوز أخذها للتصدق بها لأنها مال خبيث وقد قال تعالى\r(سورة:3, آية:92)\rلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون\rوحسن ممن قدمت له فامتنع عن أخذها لحرمتها أن يشعر ولي الأمر ليتولى أخذها من البنك لبيت المال عقوبة للبنك على تعامله بالربا ولئلا يجمع له بين العوض والمعوض فيكون ذلك عونا له على الإثم والعدوان أشبه حلوان الكاهن ومهر البغي","part":1,"page":1267},{"id":1271,"text":"فتوى رقم ( 92 )\rالسؤال\rأولا : هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون ؟\rثانيا : هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة ؟\rثالثا : هل تجب الزكاة في الخضروات مثل البطاطس والبصل ونحوه ؟\rالجواب\rأولا : تجب الزكاة في مال كل منهما إذا كان حرا مسلما تام الملك لما روى الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم\rمن ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة\rلما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهما ابن المنذر\rثانيا : لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا لانتفاء الملك فيها\rثالثا : تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه أما الخضروات فلا تجب فيها الزكاة مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الدارقطني وإسناده عن علي رضي الله عنه\rليس في الخضروات صدقة\rوعن عائشة رضي الله عنها نحوه لما روى الأثرم أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم فكتب إليه عمر رضي الله عنه : ليس فيها عشر هي من العضاة","part":1,"page":1268},{"id":1272,"text":"فتوى رقم ( 93 )\rالسؤال\rقد أحطنا علما بما جاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 205 وتاريخ 15/8/92 حول جواز دفع الزكاة إلى جمعية البر بالرياض لتقوم بصرفها للمستحقين وقد وردتنا تساؤلات من بعض المواطنين مستوضحين عن دفع الزكاة إلى الجمعية مع قيامهم بدفع الزكاة عادة إلى الجهات المختصة في الحكومة فنود إيضاح المقصود ؟\rالجواب\rالأموال المزكاة ضربان : ظاهرة كالحبوب والثمار والمواشي وباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة والسؤال إنما كان عن زكاة الأموال الباطنة التي خلى ولي الأمر بينها وبين من وجبت عليه ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بوكيله ممن يثق به والذي يدل على هذا المقصود أمران الأمر الأول ما جاء في أصل السؤال من أن الداعي إلى تقديم السؤال في هذا الوقت مناسبة شهر رمضان فإنه الوقت الذي جرت عادة أكثر الناس بإخراج زكاة هذا النوع فيه غالبا دون زكاة الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام الأمر الثاني : أن السائل له شأنه في تحمل المسئولية وله بحكم مركزه معرفة النظم التي تسير عليها المملكة في جباية الزكاة وغيرها وله شأنه في المحافظة عليها فلا يكون سؤاله عن زكاة تبنت الحكومة جبايتها ورسمت الخطة المناسبة لجمعها ممن وجبت عليه وهذا النوع هو الذي أجابت عنه اللجنة فأجازت لصاحبه دفع زكاته لمن نصب نفسه في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية ممن يوثق بهم نيابة عنه أما زكاة الأموال الظاهرة والأموال التي جعل ولي الأمر نظاما لجبايتها وتبنى ذلك بعمالة فليست مقصودة بالسؤال ولا مقصودة من الفتوى فإن السنة المتبعة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا أن ولي الأمر يبعث سعاته لجبايتها وتصرف في مصارفها الشرعية وما كان من حق السلطان فليس لأحد أن يدخل فيه إلا بإذنه وهذا أمر معلوم لا إشكال فيه مطلقا ومن تأمل السؤال وأمعن النظر في الجواب وأنه راعى أحوال السائل وما جرى عليه عمل هذه الدولة الإسلامية ولاحظ أوضاع الناس تبين له المقصود من السؤال والفتوى وأنهما بخصوص الزكاة التي خلى ولي الأمر بينها وبين أصحابها في أن يدفعوها إلى مستحقيها أما النظر إلى كلمة يجوز دفع زكاة المال إلى جمعية ( البر ) مجردة عما يحوط بها مما تقدم بيانه فهو منشأ فهم العموم في جواز دفع زكاة الأموال لجمعية البر والتوسع في الدعاة والتطبيق فذلك مما لا ينبغي فإنه يجب النظر إلى الجواب مع السؤال وإلى ظروف السائل والخلاصة أن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية ملحوظ فيها ما يلي :\rأولا : أن لا تكون الزكاة من الأموال الظاهرة\rثانيا : أن لا تكون الزكاة مما طلبه ولي الأمر بل ممن خلى ولي الأمر بين صاحبها وبينها ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بمن ينيبه\rثالثا : أن يصرفها المسئولون عن هذه الجمعية في مصارفها الشرعية ويكون في أقرب وقت ممكن وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم","part":1,"page":1269},{"id":1273,"text":"فتوى رقم ( 94 )\rالسؤال\rإذا كان عند شخص أربع نياق وقبل قيام الحول بيوم واحد ولدت إحداها فهل يكمل النصاب بهذا الحول ؟\rالجواب\rسبق أن ورد للجنة سؤال مشابه لهذا السؤال وأجابت عنه بما يلي إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول ( 40 ) شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة لأن حول النتائج تبع لحول الأصول فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد وعليه فعلى القول المشهور والذي عليه العمل أنه لا زكاة على الأربع النياق وأن الحول يبدأ من تمامها خمسا","part":1,"page":1270},{"id":1274,"text":"فتوى رقم ( 95 )\rالسؤال\rإذا كان لإنسان أخت شقيقه متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟\rالجواب\rنفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلأخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وعلى زوجته ومن يعول ولأخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على ما يعولهم وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1271},{"id":1275,"text":"فتوى رقم ( 96 )\rالسؤال\rسبالة نخل تقع في المغترة وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا علما بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصى به فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة ؟\rالجواب\rإذا كان الأمر كما ذكرت فالزكاة لا تجب في نصيب الموصى لأنه وقف ومصرفه كله في بر وفعل خير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1272},{"id":1276,"text":"فتوى رقم ( 97 )\rالسؤال\rلدينا جمعية تعاونية مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير وأن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها ويسأل هل يجب عليها أن تدفع زكاة أرباحها والحال أنها تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير وإذا كان يلزمها ذلك فهل يجب عليها زكاة ما مضى من الأعوام التي لم تدفع زكاتها ؟\rالجواب\rهذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوه الزكاة في أموالها وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها إذ إن في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع وصدقة التطوع لا تغنى عن الزكاة الواجبة لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة وإنما يدفع على سبيل الصدقة التطوع وعليه فإن الواجب يقتضي إخراج زكاة أموال هذة الجمعية وبذلها لولي الأمر حيث طلبها كما أن الزكاة واجبة في أموالها في السنوات التي لم تدفع زكاتها وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1273},{"id":1277,"text":"فتوى رقم ( 98 )\rالسؤال\rأولا : زكاة الحبوب فقد اختلفت المقادير من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تخرج على مكيال أهل الزمان المتعارف بينهم فإذا كان بمد الرسول صلى الله عليه وسلم فما قدره اليوم بالكيلو ؟\rثانيا : زكاة العسل كم تساوي أن تكون زكاته اليوم بالكيلو أم بمد أهل إنتاجه وما هو حلها الصحيح ؟\rالجواب\rأولا : الأصل في هذا الباب وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع ومقدار الصاع النبوي زنة ثمانين ريالا من الفرانسة وزنة الكيلو من الفرانسة ستة وثلاثون ريالا وخمسة ريالات تقريبا وبطريقة أخرى الصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث رطل فالصاع النبوي خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال\rليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\rوحيث ثبت الأصل وتقرر فإن الآلة التي يستعملها الناس على اختلاف بلدانهم للكيل والوزن تختلف ومرجعها كلها إلى هذا الأصل فتطبق عليه وبالله التوفيق\rثانيا : من قال بوجوب زكاة العسل كالحنابلة على ما هو المقدم عندهم وكذلك من وافقهم من أهل العلم فإن نصابه عندهم عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا قال في المقنع : وفي العسل سواء أخذ من مواد أو من ملكه فنصابه عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا وفي حاشية المقنع : وأحتج أحمد بقول عمر رضي الله عنه قيل لأحمد إنهم تطوعوا به قال لا بل أخذ منهم وقال أيضا وهو قول الزهري بقول عمر رضي الله عنه في كل عشرة أفراق فرق رواه الجوزجاني فلا زكاة في قليله بل يعتبر بالأفراق انتهى وعلى هذا فيكون نصابه ستمائة رطل عراقي على التقدير الذي سبق في جواب السؤال الأول وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1274},{"id":1278,"text":"فتوى رقم ( 99 )\rالسؤال\rهل تفرض الزكاة على من لا يتجر ولا يحرث كمسلم في دول أوروبا يتلقى أجرة عمله يوميا أو غيره ؟\rالجواب\rإذا استلم المستأجر المسلم راتبه اليومي أو الشهري فلا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول على ما يوفر منه وبلوغه نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم ومقدار الواجب فيه ربع العشر","part":1,"page":1275},{"id":1279,"text":"فتوى رقم ( 100 )\rالسؤال\rلي أخ يملك أموالا كثيرة وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي وكلها تثمر ونصحته بإخراج زكاة أصل ماله وثروته فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله ولا إدارته حتى يحول عليه الحول وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير ؟\rالجواب\rالمال الذي يملكه الإنسان أنواع فما كان منه نقودا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وما كان أرضا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض وما كان منه أرضا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في نفس الأرض أو العمارة وما كان منه أرضا أو عمائر أو عروضا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إن حال عليه الحول وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابا وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم","part":1,"page":1276},{"id":1280,"text":"المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي دبي 1399 ه / 1979 م","part":1,"page":1277},{"id":1281,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rما رأي الفقه في أسلوب فتح الحساب الجاري حيث يفتح البنك حسابات جارية يودع بها المتعاملون مع المصرف المبالغ التي يريدون إيداعها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بموجب أوامر تحويل أو شيكات للتحصيل أو أوراق قبض ويمكنهم السحب منها كما يشاؤون وفي أي وقت يشاؤون في حدود المبالغ المودعة ولا يدفع المصرف أية أرباح عن المبالغ المودعة في تلك الحسابات كما لا يحمل المودعين أية مصاريف إدارية نظير حفظها وإدارتها أو أية نفقات فعليه تنفق مثل الدمغة والبريد وكشوف الحسابات .. إلخ ؟\rالفتوى : يوصي المؤتمر بإضافة النصوص الثلاثة الآتية إلى الطلب المقدم من المتعامل مع البنك لفتح الحساب الجاري :\r- 1 - يأذن العميل للبنك في التصرف في الأرصدة المودعة بهذا الحساب والمختلطة بأموال البنك وأموال المتعاملين الآخرين مع التزام البنك دائما بالدفع عند الطلب ويكون هذا التصرف تحت مسئولية المصرف ولحسابه\r- 2 - يجوز للبنك تحميل حساب المتعامل المصاريف الضرورية بما فيها أجرة البريد والبرق والتليفونات والدمغة وخلافه\r- 3 - عدم استحقاق الحساب الجاري لأي نصيب في أرباح الاستثمار","part":1,"page":1278},{"id":1282,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rيمسك البنك حسابات للتوفير ( الودائع الادخارية ) متعاملية تسجل فيها ما يودعون وما يسحبون وتقيد أيضا في الدفاتر الممنوحة لهم .. حق السحب ليس مطلقا كما هو الحال في الحسابات الجارية ولكن يتم بموجب أسس يضعها البنك وهي عادة جرى عليها العرف وتخضع لإشراف السلطات النقدية غير أن للمتعامل الحق متى شاء في أن يسحب كل الأموال المودعة وكان قد درج البنك على إعطاء حسابات التوفير نصيبها من الأرباح الفعلية وفقا لنسب مئوية يحددها مجلس الإدارة على ضوء صافي الأرباح المحققة والنسب التي تخصص لرأس المال والأموال الأخرى المستثمرة والمدة التي ظلت الأموال فيها مودعة فما رأيكم في هذا الأسلوب ؟\rالفتوى : رأي المؤتمر عدم إعطاء أرباح على أرصدة الحسابات المذكورة ومعاملتها معاملة الحسابات الجارية إلا في الحالة التي ينص فيها عند طلب فتح الحساب على أن المعاملة بين المودع والمصرف تأخذ حكم المضاربة","part":1,"page":1279},{"id":1283,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rهناك نوعان من هذه الخطابات ؟\rالنوع الأول : ودائع مع التفويض .. تكون هذه الحسابات لآجال مختلفة 3, 6, 9, 12 شهرا أو أكثر وقابلة للتمديد السحب فيها غير مسموح به إلا في نهاية الأجل وتستثمر المبالغ المودعة في هذه الحسابات على أساس المضاربة الشرعية درج البنك على إعطاء ودائع الاستثمار مع التفويض بإعطاء نصيبها من الأرباح الفعلية وفقا لنسب مئوية يحددها مجلس الإدارة على ضوء صافي الأرباح المتحققة بالتناسب مع رأس المال والأموال الأخرى المستثمرة وحسب مدة الوديعة\rالنوع الثاني : الودائع الاستثمارية بدون تفويض .. يختار المتعامل المشروع الذي يود أن يستثمر فيه الأموال التي أودعها وقد يحدد أجل الوديعة وقد لا يحدد .. درج البنك على مقاسمة المتعامل من عائد المشروع الذي اختاره فما رأي المؤتمر في هذين الأسلوبين ؟\rالفتوى : يرى المؤتمر ضرورة النص على بيان نصيب كل من المودع وأصحاب رأس المال والبنك المضارب وأن يكون النصيب نسبة شائعة في الربح لكي تصح المضاربة في الحالة الأولى وفيما يتعلق بموضوع الإحتياطي المجنب يتعين أن يكون استقطاعه من حقوق المساهين دون حصة أصحاب الودائع الاستثمارية","part":1,"page":1280},{"id":1284,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rيسمح البنك لبعض المتعاملين بالحصول على قروض وذلك بتجاوز أرصدة المبالغ المودعة في حساباتهم الجارية بحيث يصبح حسابهم مكشوفا حسب التعبير المصرفي ويتم ذلك لمدة قصيرة مع تحديد حد أقصى بقيمة المبالغ المسحوبة ولا يتقاضى البنك عن ذلك أية مصاريف أو أرباح فما رأي الفقه في هذا الأسلوب ؟\rالفتوى : يرى المؤتمر أن هذا التعامل جائز شرعا ولا يوجد مأخذ عليه بل هو نوع من القرض الحسن الذي تستحسنه الشريعة الإسلامية لمن يحتاجون إليه","part":1,"page":1281},{"id":1285,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rيقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية إما لحسابه الخاص أو لحساب متعامليه وفورا على أساس المعاملة الحاضرة فهل يصح ذلك ؟\rالفتوى : يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات وذلك على الصورة المشروحة والموضحة في بيان أعمال البنك لأنها من قبيل المصارفة وتطبق أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإسلامية","part":1,"page":1282},{"id":1286,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rيشتري البنك سلعة معينة مؤجلة التسليم يدفع ثمنها فورا أو يبيع سلعة مؤجلة التسليم ويقبض ثمنها فورا فهل يصح ذلك ؟\rالفتوى : تناول المؤتمر موضوع السلم على ضوء ما اشترطه الفقهاء من شروط في هذا البيع بوصفه بيع آجل بعاجل أي بيع يحدد فيه الثمن ويدفع بالفعل مقدما وقت التعاقد ويؤجل تسليم المبيع إلى وقت معين كما يحدد أيضا مكان التسليم ونفقاته ومواصفات المبيع وغير ذلك من الشروط ويرى المؤتمر ضرورة اتباع قواعد بيع السلم بشروطه المقررة شرعا ومراعاة ذلك في كافة عقود السلم","part":1,"page":1283},{"id":1287,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rيطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها كما يحدد ثمنها ويدفعها إلى المصرف مضافا إليه أجر معين مقابل قيام المصرف بهذا العمل فما الرأي في هذا الأسلوب ؟\rالفتوى :\rأ - يرى المؤتمر أن تسمى الوكالة بالشراء بأجر\rب - يرى المؤتمر أن هذا التصرف يعتبر توكيلا بالشراء وهو وكالة بأجر شرعا ويراعى أن يكون الأجر الذي يحصل عليه المصرف في حدود أجر المثل من غير زيادة أو نقصان ويقدر المصرف هذا الأجر بمراعاة خبرته وأمانته","part":1,"page":1284},{"id":1288,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rيطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريها به المصرف وكذلك الثمن الذي سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما فما الرأي في هذا التعامل ؟\rالجواب\rيرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه تحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية وقد يحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون بذلك","part":1,"page":1285},{"id":1289,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rفي هذا الأسلوب يكون رأس المال مشاركة بين البنك والشريك بنسبة معينة يشترط أن تدار الشركة وفقا لأحكام اللائحة الأساسية للبنك ويتفق على كيفية الإدارة من الناحيتين الفنية والإدارية ؟ .. تحدد العلائق بين البنك والشركة من حيث التمويل والإشراف ومسالك الاتصالات تبقى حصة كل طرف من الأطراف في المشروع ثابتة إلى حين انتهاء الشركة فما رأي المؤتمر في هذا الأسلوب ؟\rالفتوى : يرى المؤتمر أن هذه المشاركة تقرها الشريعة الإسلامية إذا ما كان نشاطها حلالا وما يرزق الله به من ربح يوزع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهم وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ الغنم بالغرم فإذا كان أحد الشركاء قائما بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال","part":1,"page":1286},{"id":1290,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rفي هذا النوع من المشاركة يعطي البنك الحق لمتعامله في الحلول محله في الملكية سواء على دفعة واحدة أو دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية حيث يقوم العميل بشراء حصص البنك بعد مدة معينة فهل يصح ذلك ؟\rالفتوى : رأي المؤتمرون أن المشاركات المنتهية بالتمليك والتي يريد المصرف استثمار أمواله فيها أن تكون على إحدى الصور الآتية : -\rالصورة الأولى : يتفق البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشرطها .. وقد رأى المؤتمر أن يكون بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكون له الحق في بيعها للبنك أو لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للبنك بأن تكون له حرية حصصه للمتعامل شريكه أو لغيره\rالصورة الثانية : يتفق البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر لحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل -\rالصورة الثالثة : يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة ( عقارا مثلا ) يحصل كل من الشريكين ( البنك والشريك ) على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار .. وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددا معينا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر","part":1,"page":1287},{"id":1291,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rبناء على طلب المتعامل يصدر البنك بعد الاستصقاء والاستيثاق خطابات الضمان والكفالات المطلوبة من جهات رسمية أو غير رسمية يضمن بها أو يكفل المتعامل مقابل عمولة وتأمين يحدد وفقا لمركز العميل المالي ونوع العملية فما رأي الفقه في هذا الأسلوب ؟\rالفتوى : يرى المؤتمر أن خطاب الضمان يتضمن أمرين : وكالة وكفالة ولا يجوز أخذ أجر على الكفالة ويجوز أخذ أجر على الوكالة ويكون أجر الوكالة مراعي فيه حجم التكاليف التي يتحملها البنك في سبيل أدائه لما يقترن بإصدار خطاب الضمان عادة من أعمال يقوم بها البنك حسب العرف المصرفي وتشمل هذه الأعمال بوجه خاص تجميع المعلومات ودراسة المشروع الذي سيعطي بخصوصه خطاب الضمان كما يشمل ما يعهد به العميل إلى المصرف من خدمات مصرفية متعلقة بهذا المشروع مثل تحصيل المستحقات من أصحاب المشروع وتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على الناس شؤون معاملاتهم وفقا لما جرى عليه العرف التجاري","part":1,"page":1288},{"id":1292,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rيتقدم المتعامل بطلب فتح اعتماد لاستيراد بضائع من الخارج على أن يسدد القيمة فورا خصما من حسابه مع العمولة المستحقة يتخذ البنك الإجراءات اللازمة مع البنك المراسل بالخارج ليسدد قيمة السلع إلى المصدر مقابل استلام مستندات الشحن وإخطار البنك يخصم البنك القيمة من حساب العميل دون أن يتقاضى فوائد ما بين الفترتين تاريخ السداد بواسطة المراسل وتاريخ الاستيراد من حساب العميل فهل يصح ذلك ؟\rالفتوى : يرى المؤتمر أن هذا لا غبار عليه من الناحية الشرعية ويراعى أن يكون أجر فتح الاعتمادات مراعى فيه التخفيف عن الناس ومراعى فيه أيضا ما هو متبع حسب العرف التجاري","part":1,"page":1289},{"id":1293,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rيتقدم المتعامل بطلب فتح اعتماد لاستيراد بضائع من الخارج على أن يسدد القيمة فورا خصما من حسابه مع العمولة المستحقة يتخذ البنك الإجراءات اللازمة مع البنك المراسل بالخارج ليسدد قيمة السلع إلى المصدر مقابل استلام مستندات الشحن وإخطار البنك يخصم البنك القيمة من حساب العميل دون أن يتقاضى فوائد ما بين الفترتين تاريخ السداد بواسطة المراسل وتاريخ الاستراد من حساب العميل غير أن رصيد المتعامل في البنك لا يغطي القيمة كلها فيتحمل البنك جزاءا من القيمة ويكون شريكا في هذه الصفقة ؟\rالتوصية : يرى المؤتمر أن يتم بيع البضاعة موضوع المشاركة لحساب الشريكين \" المصرف ومتعامله \" ويحصل كل منهما على نصيبه فيما يرزق الله من ربح بنسبة رأس المال كل منهما","part":1,"page":1290},{"id":1294,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rيقدم المتعامل طلب للبنك يحدد نوع وكمية البضاعة المراد استيرادها من الخارج وقيمتها من واقع الفاتورة المبدئية مع وعد بشرائها فور وصولها بقيمتها مضافا إليها أرباح البنك يفتح خطاب اعتماد لاستيراد البضاعة برسم البنك على أساس تعهد المتعامل بالشراء من البنك متى وصلت إلى ميناء الوصول أو متى وصل ما يدل على استلام البنك المراسل في الخارج ( وكيل البنك ) لمستندات ملكية البضاعة فما هو تكييف ذلك ؟\rالفتوى : يرى المؤتمر أن المتعامل في هذه الحالة منفذ لوعده بشراء البضاعة بعد استلامها سواء في ميناء الشحن أو ميناء الوصول ( حسب الاتفاق مع المصدر ) على أساس بيع المرابحة بالشروط المقررة شرعا","part":1,"page":1291},{"id":1295,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rبناء على طلب عملائه يصدر لهم البنك شيكات مسحوبة على مراسليه بالخارج كما يقوم بإجراء التحاويل البريدية والبرقية في أنحاء العالم كما يتلقى البنك التحاويل الخارجية لصالح متعامليه ويسددها لهم ويتلقى البنك مقابل ذلك عمولة ويسترد المصروفات الفعلية التي صرفها فما رأي المؤتمر في هذه المعاملات ؟\rالفتوى : يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة بإصدار الشيكات وإجراء التحاويل الخارجية من وإلى الخارج وذلك على الصورة المشروحة في بيان أعمال البنك باعتبار أن هذه المعاملة لا يوجد مانع شرعي فيها","part":1,"page":1292},{"id":1296,"text":"فتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rيرسل البنك المستندات المقدمة من متعامليه إلى مراسليه بالخارج لتحصيلها وإضافة قيمتها لحسابه بالعملة الأجنبية ويقوم بدوره باستلام المستندات المرسلة من مراسليه بالخارج لتحصيلها وتحويل قيمتها لهم بعد خصم المصاريف التي تحملها وعمولته المتفق عليها فهل يجوز ذلك ؟\rالتوصية : يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة بتحصيل المستندات من وإلى الخارج وذلك على الصورة المشروحة في بيان أعمال البنك باعتبار أن هذه المعاملات لا يوجد مانع شرعي فيها","part":1,"page":1293},{"id":1297,"text":"المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الكويت 1403 ه / 1983 م","part":1,"page":1294},{"id":1298,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالفائدة هي عين الربا المحرم\rالتوصية : يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو من الربا المحرم شرعا","part":1,"page":1295},{"id":1299,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rاستثمار الأموال في بلاد المسلمين\rالتوصية : يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم في خارجها وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ويعتبر الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكان تفادي ذلك عملا محرما شرعا","part":1,"page":1296},{"id":1300,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rوجوب الاتفاق على نسبة المضاربة بين البنك ورب المال\rالتوصية : يؤكد المؤتمر وجوب اتفاق المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية ابتداء مع أصحاب أموال الاستثمار على نسبة الربح لكل طرف ولا يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى ما بعد","part":1,"page":1297},{"id":1301,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rإذا زاد الربح عن حد معين\rالتوصية : يجوز الاتفاق بين المصارف الإسلامية والمستثمرين والعاملين في المال على اشتراط مبلغ معين يستحقه المصرف أو المستثمر أو العامل إذا زاد الربح عن حد معين فإن هذا الاشتراط لا يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح","part":1,"page":1298},{"id":1302,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالتبايع في الذهب والفضة بالتسليم الآجل\rالتوصية : لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض الفوري ويكون التبايع في هذه الأصناف على أساس التسليم الآجل هو من الربا المحرم شرعا","part":1,"page":1299},{"id":1303,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالوعد بالشراء\rالتوصية : يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للأمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراه وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه","part":1,"page":1300},{"id":1304,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالعربون في عمليات المرابحة\rالفتوى : يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول","part":1,"page":1301},{"id":1305,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rمخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار\rالتوصية : لتغطية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يجوز أن يقتطع المصرف الإسلامي سنويا نسبة معينة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة وتبقى هذه المبالغ المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لمواجهة أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة","part":1,"page":1302},{"id":1306,"text":"المؤتمر الثالث للمصرف الإسلامي دبي 1406 / 1985","part":1,"page":1303},{"id":1307,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rنظرا للخدمات التي تؤديها المصارف الإسلامية من تيسير التجارة الدولية والمحلية وتسهيل استبدال العملات وجمع فائض الأموال من المسلمين واستثمارها على الوجه المشروع وتوجيهها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لا غنى للمجتمع المسلم عنها ...\rالتوصية : نقرر أن إقامة المصارف الإسلامية - حيث يوجد تجمع للمسلمين فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم به أحد فالكل آثمون ويحرم التعامل مع البنوك الربوية في جميع المعاملات المحظورة شرعا ويتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية توقيا من الوقوع في الحرام أو الأعانة عليه","part":1,"page":1304},{"id":1308,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rإدخار أموال الزكاة وتحزينها في المصارف الربوية\rالتوصية : لا يجوز شرعا إدخار أموال الزكاة وتخزينها في المصارف الربوية وإنما الواجب تخصيص صندوق مستقل للزكاة - جباية وإنفاقا ثم تودع أمواله في مصرف إسلامي توزع فور جبايتها على المستحقين دون تأجيل ولا تأخير وليس لجهة عامة أو خاصة استثمار أموال الزكاة أو تشغيلها إلا بتوكيل الفقراء المستحقين بعد تمليكهم إياها","part":1,"page":1305},{"id":1309,"text":"المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية","part":1,"page":1306},{"id":1310,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rعن جواز استعمال الرجال للمعادن المطلية بالذهب وجواز دخول المصرف بالتالي في معاملات على مثل هذه المعادن بطريقة المشاركة ( ساعات مطلية بالذهب )\rالجواب\rلا خلاف في تحريم استعمال الرجال للذهب والفضة مع بعض استثناءات لا تشمل الساعات المطلية بالذهب محل السؤال أما بالنسبة للمعادن المموهه ( المطلية ) بالذهب والفضة فقد اختلف المجتهدون في حكم استعمال الرجال لها بين موسع ومضيق فهناك اتجاه بإباحتها واتجاه يرى حرمة استعمالها ورأى يفرق بين المموه بالذهب فقال بتحريم استعماله للرجال والمموه بالفضة فقال بجوازه والذي نراه جواز التعامل في المعادن المذهبة ومنها محل السؤال ( الساعات المذهبة ) للنساء والرجال أما النساء فلجواز استعمال الذهب لهن وأما الرجال فلأن الحكم للكثير الغالب والمموه ليس ذهبا لأن المعدن فيه هو الغالب قياسا على الثوب إذا كان غالبه غير حرير فإنه يحل","part":1,"page":1307},{"id":1311,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rسؤال من السيد / رئيس القطاع المصرفي الإسلامي الدولي موجه للمستشار الشرعي للمصرف حول مدى جواز تمويل رأس المال العامل للشركات بطريق المشاركة ؟\rالجواب\rيتضح من السؤال أن طبيعة المعاملة المطلوب بيان حكم الشرع فيها هي :\rأولا : أنها مشاركة بين أعيان تنمي بالعمل فيها والانفاق عليها ( رأس المال الثابت ورأس المال العامل )\rثانيا : أنها مشاركة محدودة المدة وهذه المدة قابلة للتجديد\rثالثا : الأعيان ( المشروع ) يعود في النهاية لأصحابه كاملا\rرابعا : تحديد حصة أصحاب المشروع ( رأس المال الثابت ) وملحقاته وحصة المصرف ( رأس المال ) العامل يتم بطريقة النمر\rخامسا : أن الأرباح والخسائر توزع بنسبة حصة أصحاب المشروع إلى حصة المصرف بعد استنزال نسبة يتم الاتفاق عليها نظير الإدارة لأصحاب المشروع\rتخريج المعاملة : المشاركة على هذا النحو معاملة حادثة والطريق إلى معرفة حكمها هو إدخالها تحت أصل شرعي دلت عليه النصوص الشرعية أو قياسها على ما ورد فيه - بعينه - نص من المعاملات التي استنبط منها المجتهدون أحكامها بالتفصيل من تلك النصوص وهذه الأصول الشرعية التي يمكن إدخال المعاملة محل السؤال تحت أصل منها هي :\rأولا : المزارعة حيث يتضح من هذه المعاملة أنها :\r( أ ) مشاركة بين أصل ثابت صالح للإنتاج ( أرض خيبر ) وبين رأس مال عامل ( هو الأموال لعمارة هذه الأرض واستثمارها ) وأن الأصل الثابت يعود إلى أصحابه بعد انتهاء المشاركة\r( ب ) أن توزيع الأرباح بين أصحاب الأرض وأصحاب الأموال المستخدمة في العملية الإنتاجية قد تم بالاتفاق بالنصف وليس بنسبة حصة كل منهما في المشاركة\rثانيا : المساقاة حيث يظهر أن المشاركة فيها بين أصل ثابت ( هو النخيل ) ورأس مال عامل هو المؤنة أي النفقة اللازمة للانتاج وأن عائد العملية الإنتاجية قد قسم بين أصحاب النخل وأصحاب رأس المال العامل بمقتضى الاتفاق دونما تقييم لقيمة النخل أو بناء على حصة كل من طرفي المشاركة\rثالثا : الشركة حيث تصح بالعقد بأن تكون حصة أحد الشريكين فيها عين منتجة وحصة الآخر دراهم على أن تقدر حصة صاحب العين المنتجة ويوزع الربح بينهما بنسبة حصة كل منهما في الشركة وكذلك الخسارة\rرابعا : مشاركات خاصة مثل أنه يدفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما أو كيفما شرطا أو إعطاء الفرس لآخر مقابل النصف من الغنيمة وعامل عمر الناس على إن جاءوا بالبذر فلهم كذا ( من انتاج الأرض ) وإن جاء بالبذر من عنده فله الشطر .. إلخ فهذه كلها وغيرها من عقود المشاركة استنبط الفقهاء حكمها بالقياس على المزارعة والمساقاة حيث يظهر فيها أن هناك رأس مال منتج وأن إنتاجه يحتاج إلى نفقة وأن عائد استثمار أدوات الإنتاج مع رأس المال المشارك في عملية الإنتاج يوزع بينهما حسب الاتفاق ولا يشترط تحديد قيمة حصة كل من الطرفين وإن كان أخذها في الاعتبار - من الناحية الاقتصادية - أمر طبيعي","part":1,"page":1308},{"id":1312,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rما الحكم الشرعي عن تعويض المصرف عما أصابه من ضرر ناتج عن التأخير في السداد ؟\rالجواب\rإذا تأخر المدين عن الوفاء بالدين عند حلول الأجل جاز للدائن أن يطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا التأخير إلا إذا ثبت المدين أن التأخير حدث بقوة قاهرة أي بسبب لا يد له فيه فعندئذ لا يستحق الدائن تعويضا عن التأخير وأساس هذا الحكم هو الضمان بالتسبب وشرطه التعدي ولا شك أن تأخير الوفاء بالدين دون عذر شرعي مقبول يعد تعديا لأنه معصية لقوله\rمطل الغني ظلم\rيحل عرضه وعقوبته تنص المادة 1430 من مجلة الأحكام الشرعية على أن ( من تسبب في تلف مال الغير ضمنه ) وتنص المادة 1431 على ( أنه يشترط في الضمان بالتسبب التعدي في الفعل الذي تسبب عنه ) التلف ويقصد بالتعدي التفريط بأن يكون الفعل مخالفا للشريعة ومطل الغني : ظلم كما تقدم وانظر الحطاب ( 3 : 224 ) فقد حكى عن المالكية الضمان على من امتنع عن الشهادة على الدين حتى ضاع أو أخفى وثيقة الدين حتى ضاع بل وعلى من قتل الشاهد على حق حتى ضاع وغير ذلك من أمثلة الضمان بالتسبب ويمكن تعويض الدائن تخريجا على قواعد الغصب وذلك أن عدم الوفاء بالدين عند حلول الأجل وإمساكه عن الدائن دون عذر شرعي يجعل المدين في حكم الغاصب للدين لأن إبقاوه بعد حلول الأجل يعد تعدي والغصب هو التعدي على حقوق الغير وإذا كان المدين تاجرا أي ممن يقوم باستثمار الدين نفسه أو بإعطائه للغير مضاربة وأخر الدين عن موعد استحقاقه فإن جميع أرباح الدين تكون للدائن ويمكن تقدير هذه الأرباح إما بإقراره بمتوسط أرباحه وإما بواسطة لجنة تحكيم أو بواسطة القضاء كما يمكن عند إبرام الاتفاق معه في مضاربة أو مرابحة مثلا أن يتفق على نسبة الربح من واقع دراسة الجدوى التي قدمها العميل","part":1,"page":1309},{"id":1313,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rما الأساليب الشرعية التي يمكن تطبيقها على المتعاملين مع المصرف من المتخلفين عن سداد أقساط المرابحة في مواعيدها المقررة ؟\rالجواب\rفردا على سؤالكم عن الموضوع عاليه والذي يتلخص في أن المتعاملين مع المصرف بطريق المرابحة يتخلفون عن سداد ديونهم عند حلول أجلها وأن ذلك قد يكون مقصودا للأسباب التي أشرتم إليها وليس نتيجة ظروف قاهرة منعتهم من هذا الوفاء وأنكم تطلبون منا الرأي في الأساليب الشرعية التي تكفل المحافظة على حقوق المصرف نفيدكم بالآتي : -\rأولا : إلحاقا لمناقشتنا السابقة فإنه يستحسن تبني سياسة من شأنها تقليل حجم التعامل بطريق المرابحة تمهيدا للتخلي عنها بصفة نهائية في الوقت المناسب\rثانيا : يمكن بدلا من شراء البضاعة وبيعها مرابحة بثمن مؤجل مما قد يترتب عليه ما ذكرتم من المخاطر أن تبقى البضاعة مملوكة للمصرف وفي مخازنه وأن يمنح المتعامل تفويضا غير قابل للإلغاء مدة معينة بالبيع بسعر محدد يتضمن هامش الربح المناسب الذي يقدره المصرف في ضوء ظروف السوق على أن يكون ما زاد على هذا العرض حق الوكيل بالبيع كعمولة أو أجرة والوكالة بالأجر مقررة شرعا وكون الأجر نسبة معينة من ثمن البيع أو الربح أو ما زاد على الثمن الذي يحدده الموكل مما أقره طائفة من فقهاء الصحابة والتابعين كما جاء في فتح الباري وعمدة القارئ شرحي صحيح البخاري وغير ذلك من كتب الفقه المقارن ولهذه الطريقة مميزات كثيرة منها : -\r( أ ) أنها ليست تمويلا إذ الشراء يتم للمصرف وتباع البضاعة لحسابه بواسطة الوكيل مما يمكن معه تلافي القيود التي يفرضها البنك المركزي كالضمانات على منح الائتمان والتحديد الوارد على مقدار ما يمنح للمتعامل الواحد\r( ب ) أن هذه الطريقة تضمن حقوق المصرف إذ أن الإفراج عن البضاعة لا يكون إلا بعد دفع ثمنها أو التأكد من ملاءة العميل وأمانته\r( ج ) إذا تمت التوعية والشرح المناسب لهذه الطريقة كثيرا من العملاء يفضلها إذ أنها تحقق له هامش الربح المطلوب وتعفيه من مخاطر السوق وإذا قيل بأن هذا نفسه يضر بمصالح البنك لأنه ينقل إليه هذه المخاطر قلنا إن هذا بعينه موجود في المضاربة وعلى كل حال فيمكن البدء باستخدام هذه الطريقة كبديل للمرابحة في بعض الحالات وبالنسبة لبعض العملاء كما أنه يمكن أن تؤخذ ضمانات من المفوض بالبيع في هذه الحالة لما قد يتخذ في ذمته من مبالغ قد يغتصبها وإليك ما جاء في البخاري بما يشرح هذه الطريقة جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري : 357 قال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم\rالمسلمون عند شروطهم\rوجاء في الشرح : وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجر يجري مجرى المقارض وبذلك أجاب أحمد وإسحاق وما قاله ابن سيرين أشبه بصورة المقارض من السمسار\rثالثا : يمكن في بعض السلع أن تباع مرابحة بشرط أن تكون رهنا في ثمنها أو مع شرط أنه عند عدم دفع الأقساط يفسخ البيع من تلقاء نفسه وتعود السلعة إلى المصرف\rرابعا : اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل شرط التعويض مؤثرا وقد بينا في مذكرة سابقة مشروعية التعويض وأساسه الفقهي وعناصر التعويض وطريقة اقتضائه","part":1,"page":1310},{"id":1314,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rهل يجوز شرعا منح المتعاملين مع المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم بسداد أقساط المرابحة قبل أجل الوفاء بما لا يؤثر على ربح المصرف من العملية ككل ؟\rالجواب\rأولا : أن جائزة السداد المعجل هذه هي عبارة عن التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله وهي المعروفة في كتب الفقه الإسلامي بقاعدة ضع وتعجل أي ضع جزءا من الدين وتعجل الوفاء به قبل أجله\rثانيا : أنه لا خلاف بين المجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا الدائن والمدين وفي جواز تنازل الدائن عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول أجله دون شرط لأن ذلك ليس ربا ولا يتضمن شبهة الربا جاء في مجلة الأحكام الشرعية مادة 753 ويجوز أن يقضي المقترض خيرا مما أخذ أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة\rثالثا : أما الاتفاق بين الدائن والمدين بدين مؤجل على أن يقوم المدين بسداد الدين قبل أجله على أن يسقط الدائن جرءا من هذا الدين وهو المعبر عنه بضع وتعجل والمسمى بجائزة السداد المعجل وفي خطابكم فهو من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون جاء في بداية المجتهد لابن رشد : 105 الثاني ضع وتعجل وأجازه ابن عباس من الصحابة ونفر من فقهاء الأمصار ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار واختلف قول الشافعي في ذلك وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابله ثمنا وعمدة من أجاز ما روى عن ابن عباس\rأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله : إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا\rفبسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث وجاء في المغني لابن قدامة : 39 إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه : ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم الشافعي ومالك والثوري وهيثم وابن عليه وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك : كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله وروى عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروى عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا وقال الخرقي : لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له : أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك والذي أراه هو :\rأولا : أنه لا مانع في أن يقوم قطاع الاستثمار في إجراء خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول الدين دون اتفاق مسبق من العميل\rثانيا : أنه لا مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر دون اتفاق مع العملاء على ذلك ولا مانع أن يعلم العملاء بهذه السياسة مسبقا دون أن يكونوا طرفا في وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها\rثالثا : على أنه في الحالات الخاصة التي تقتضي المصلحة فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها من بعض العملاء الذين يرفضون ذلك دون خصم معقول يجوز الاتفاق فيها مع العميل على هذه الجائزة بصفة فردية وذلك عملا برأي ابن عباس والنخعي وأبي ثور وإن كان الجمهور على خلاف هذا الرأي لأن القضية محل اجتهاد لأنها تدور على تعارض نص الحديث وقياس الشبهة كما تقدم\rرابعا : آمل أن يعرض الترتيب الذي يضعه القطاع على قبل البدء في تنفيذه","part":1,"page":1311},{"id":1315,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rيقوم المصرف بشراء بضاعة معينة ثم يبيعها مرابحة من أحد العملاء ويرغب في شرائها من هذا العميل مرة ثانية لبيعها مرابحة لعميل آخر ويطالب سرعة معرفة حكم الشريعة الإسلامية في هذه المعاملة ؟\rالجواب\rأفيدكم بأنه لا مانع شرعا من ذلك طالما توافرت الشروط الشرعية لبيع المرابحة في الحالين وقد بينا هذه الشروط في مناسبات سابقة ولم تدخل المعاملة تحت بيوع العينة بأن يبيع العميل الأول بثمن مؤجل ثم يشتري البضاعة منه بثمن حال أقل من الثمن الأول ولا خلاف بين العلماء في حرمة بيع العينة ديانة إذا قصد به الربا وإنما وقع الخلاف بينهم في صحة العقد قضاء فيرى الجمهور بطلان العقد لأنه ذريعة إلى الربا المحرم والعبرة في العقود بالنيات والمقاصد إذا قامت قرينة على النية المحرمة والقصد غير المشروع والبيع على هذا النحو قرينة في نظر هؤلاء العلماء ويرى الإمام الشافعي وبعض الفقهاء أن العقد الصحيح قضاء ويترك أمر الباعث غير المشروع والقصد المحرم للحساب في الآخرة والقرائن لا تكفي عندهم في الحكم بإبطال العقد","part":1,"page":1312},{"id":1316,"text":"حلقات رمضان الفقهية","part":1,"page":1313},{"id":1317,"text":"( الحلقة الأولى ) فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rهل يجوز تحميل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق الاستثمارية ؟\rالجواب\rيجوز أن تحمل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق والأوعية الاستثمارية على مال المضاربة إذا تضمنتها نشرة الإصدار وكانت مصاريف فعلية محددة بملبغ معين أو بحد أقصى يذكر في النشرة فإذا لم تتضمنها نشرة الإصدار كانت هذه المصروفات على المضارب","part":1,"page":1314},{"id":1318,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rهل يجوز تحميل المصروفات في عقد المضاربة ؟\rالجواب\rأولا : المصروفات التي تلزم المضارب في مقابل حصته من الربح هي المصروفات التي تلزم لوضع الخطط ورسم السياسات واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها وتشمل مصروفات إدارات الاستثمار والأجهزة التي تعتمد قراراتها وإدارة المتابعة وإدارة المحاسبة على أنه إذا اقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التي تلزم المضارب والتي لم تكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في المضاربة فإن تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة\rثانيا : أما بقية المصروفات اللازمة لتنفيذ العمليات فتحسب على مال المضاربة وبالنسبة للبنوك أو الشركات الاستثمارية التي تقوم بنشاط آخر بجانب عملها مضاربا فيجب أن يراعى أن المضاربة لا تتحمل إلا نسبة من المصاريف الكلية تتناسب مع ما قامت به في سبيل تنفيذ عمليات المضاربة","part":1,"page":1315},{"id":1319,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rهل يجوز تفاوت حصة المضارب في الأرباح باختلاف المدة ؟\rالجواب\rيجوز للمضارب أن يعلن عن مضاربة ويشترط أن من يدخل فيها لمدة معينة ( سنة مثلا ) يستحق نسبة معينة من الربح وأن من يدخل معه لمدة أطول ( خمس سنوات مثلا ) يستحق نسبة أكبر من الربح وفي حالة رغبة رب المال في استرداد ماله قبل المدة المتفق عليها فإنه يستحق الربح على أساس المدة الأقصر","part":1,"page":1316},{"id":1320,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rهل يجوز التفاوت في تحديد نسب الأرباح حسب كونها أرباحا رأسمالية أو دخلا تشغيليا ؟\rالجواب\rإذا كان موضوع المضاربة أصولا تدر دخلا جاز الاتفاق على توزيع هذا الدخل بين المضارب ورب المال بنسبة معينة تحت الحساب وعلى توزيع ما ينتج من ربح عند بيعها بنسبة أخرى وإذا بيع الأصل بأقل من ثمن شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الدخل التشغيلي","part":1,"page":1317},{"id":1321,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rهل يجوز الخروج من الصناديق الاستثمارية ؟\rالجواب\rيجوز شرعا خروج صاحب حصة في صندوق استثماري بالقيمة التي يعرضها الصندوق ويقبلها الخارج بصرف النظر عن الطريقة المحاسبية التي يصل إليها الصندوق في تقييم هذه الحصة","part":1,"page":1318},{"id":1322,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rهل يجوز تمويل رأس المال العامل ؟\rالجواب\rيجوز تمويل رأس المال العامل بالطرق التالية :\rأولا : دخول الشركة طالبة التمويل بأصولها الثابتة والمتداولة كحصة لها في المشاركة وتكون حصة البنك الممول هي المبلغ الذي يتحدد بسقف معين ويكون السحب في حدوده ويوضع تحت تصرف الشركة طالبة التمويل ويكون طالب التمويل مضاربا وشريكا بقيمة أصوله ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب ( الشركة ) النسبة المتفق عليها من ربح البنك على أن تحدد قيمة الأصول عند بدء الدخول في عقد المضاربة ويكون البنك شريكا بنسبة حصته في جميع أصول الشركة الثابتة والمتداولة وتجرى الأحكام تبعا لذلك\rثانيا : دخول الشركة طالبة التمويل في المشاركة بأصولها المتداولة بعد تقييمها وتكون حصة البنك الممول على النحو السابق ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل تؤجر للمضاربة وتكون الأجرة مصروفات على المضاربة وتجرى الأحكام تبعا لذلك وبذلك لا يكون البنك الممول شريكا في الأصول الثابتة ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب ( الشركة ) النسبة المتفق عليها من ربح البنك\rثالثا : نفس الصورة السابقة مع عدم احتساب أجرة الأصول الثابتة للشركة طالبة التمويل بل تتبرع بها الشركة وتترتب تبعا لذلك أحكام المضاربة والصيغ الثلاث مضاربة أذن فيها رب المال للمضارب بخلط مال المضاربة بماله","part":1,"page":1319},{"id":1323,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rهل يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا وذلك بقصد العمل على أسلمة معاملاتها ؟\rالجواب\rيجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا بقصد العمل على توجيه أنشطتها نحو التعامل الإسلامي الصحيح وذلك إذا غلب على ظن المشتري قدرته على ذلك وعلى هؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات اتخاذ الخطوات اللازمة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق تلك الغاية ويجب عليهم الخروج من الشركة بمجرد أن يتبين لهم - أو يغلب على ظنهم - عدم قدرتهم على التغيير وإخراج ما يظنون أنه وصل إليهم عن طريق الربا وصرفه في أوجه البر","part":1,"page":1320},{"id":1324,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rهل يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة ؟\rالجواب\rاختلفت آراء العلماء المشاركين في هذه المسألة على النحو التالي :\rأولا : يؤيد الدكتور حسين حامد حسان والدكتور يوسف القرضاوي ما ذهب إليه أغلبية العلماء المشاركين بندوة البركة السادسة بالجزائز بجواز قيام المؤسسات المالية الإسلامية بشراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة وذلك لحاجتها الشديدة للقيام بهذا النشاط حتى تستمر في أداء رسالتها الهادفة إلى تخليص المسلمين من المعاملات غير الشرعية\rثانيا : يرى الشيخ محمد تقي عثماني والدكتور عبد الستار أبو غدة أن ذلك جائز بشرط احتساب النسبة العائدة للبنك من التعامل بالفائدة واستبعادها من أرباح البنك وذلك بصرفها في أوجه الخير\rثالثا : يرى الشيخ الصديق الضرير أن شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالربا من أجل استثمار فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة أمر غير جائز شرعا","part":1,"page":1321},{"id":1325,"text":"( الحلقة الثانية ) فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rهل يجوز تأجير العقارات لإقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة ؟\rالجواب\rأولا : إذا كان تأجير العقار لغرض محض للحرام كاستخدامه كنيسة أو خمارة أو ملهى ليليا فإن عقد الإجارة محرم وهو فاسد شرعا لأن المنفعة فيه ( محل العقد ) محرمة\rثانيا : لا يجوز تأجير العقار لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم لأن للغالب حكم الكل\rثالثا : يجوز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعا غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعا لأن الغرض الأساسي من التأجير هنا مشروع في الجملة وهو المتاجرة بالسلع والمنافع التي يغلب فيها المباح ويكون إثم المتاجرة بالمحرمات على المستأجر ولا تمنع هذه الإجارة مراعاة للغالب ويسترشد لمعرفة الغلبة بحجم النشاط","part":1,"page":1322},{"id":1326,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rهل يجوز التنضيض الحكمي بطريق التقويم الدوري بغرض توزيع الأرباح أو تحديد أسعار تداول الوحدات ؟\rالجواب\rأولا : للتنضيض الحكمي بطريق التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة شريطة أن يتم التقويم وفقا للمعايير المحاسبية المتاحة\rثانيا : يجوز شرعا توزيع الأرباح التي يظهرها التقويم كما يجوز تحديد أسعار تداول الوحدات بناء على هذا التقويم","part":1,"page":1323},{"id":1327,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rهل يجوز اقتطاع المخصصات في الشركة المضاربة ؟\rالجواب\rأولا : إذا كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوى معين من الأرباح فإنه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب\rثانيا : أما إذا كان المخصص لوقاية رأس المال ( حماية الأصول ) فإنه يقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم ولا يشارك فيه المضارب لأن اقتطاعه من الربح الكلي يؤدي إلى مشاركة المضارب في تحمل خسارة رأس المال وهي ممنوعة شرعا","part":1,"page":1324},{"id":1328,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rهل يجوز استثمار المال بتوكيل من يعمل فيه بأجر محدود ؟\rالجواب\rأولا : كما يجوز إعطاء المال لمن يعمل فيه بنسبة من الربح على أساس شركة المضاربة التي يستحق فيها العامل ( المضارب ) نسبة شائعة من الربح يجوز إعطاء المال إلى من يعمل فيه على أساس عقد الوكالة بأجر معلوم أو بنسبة معلومة من رأس المال ويستحق الوكيل الأجرة سواء أتحققت أرباح أم لا وتطبق على هذه المعاملة أحكام الوكالة بأجر لا أحكام المضاربة\rثانيا : وكذلك يجوز أن يتفق الموكل مع الوكيل باستثمار المال على أنه إذا بلغت الأرباح حدا معينا يستحق الوكيل زيادة مقدرة على الأجر المعلوم في صورة نسبة من الربح أو مبلغ مقطوع وهذه الزيادة هي من قبيل الوعد بجائزة أما الأجر المعلوم فهو الذي يصح به عقد الوكالة","part":1,"page":1325},{"id":1329,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rهل يجوز إنهاء مديونية المرابحة المتأخر سدادها وذلك بإعادة شراء البنك للبضاعة المباعة ؟\rالجواب\rأولا : إذا لم يقم المشتري بالمرابحة بسداد مديونيتها في حينه يجوز للبنك شراء ما باعه مرابحة للعميل أو جزء منه بثمن حال يستحق في ذمة البنك وذلك إذا مضى بعد بيع المرابحة زمن تتغير فيه الأسعار عادة بحسب السلعة ( وهو ما يسميه الفقهاء حوالة الأسواق ) ولا يكون هذا الشراء من قبل البنك من بيع العينة المحرم وبهذا الشراء يتمكن البنك من استيفاء دينه كليا أو جزئيا بطريق المقاصة بين الدين وبين ما استحق للعميل في ذمة البنك\rثانيا : للبنك بعد ذلك حق التصرف في السلع أو المعدات أو الأصول التي اشتراها من العميل على الوجه الذي يراه محققا لمصلحته مع العميل نفسه أو غيره بالتصرفات الجائزة شرعا كالمشاركة أو المضاربة بشروطها أو الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك على أن يخلو شراء البنك من اشتراط شيء من تلك العقود ولكن ليس له إعادة البيع إلى العميل بالأجل بأكثر من الثمن الذي تم به الشراء لأن هذه الصورة الأخيرة من قبيل عكس العينة ويسمى هذا ( قلب الدين بالدين ) وهو ممنوع شرعا\rثالثا : لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو غيرها بزيادة مقدار الدين وزيادة الأجل","part":1,"page":1326},{"id":1330,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rهل تجوز تعجيل التملك في الإيجار المنتهي بالتمليك ؟\rالجواب\rأولا : الإيجار المنتهي بالتملك هو شرعا عقد إجارة ولو كان محل الإجارة سيؤول - بالوعد - إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة ولا بد من تطبيق أحكام الإجارة على هذا العقد إلى أن يتم بيع محل الإجارة أو هبته إلى المستأجر بإيجاب وقبول في حينه\rثانيا : إذا رغب المستأجر ( في الإيجار المنتهي بالتمليك ) بتعجيل التملك لمحل الإجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين سواء أكان بمقدار ما بقي من أقساط الإيجار أم بأقل أو بأكثر لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع\rثالثا : في حالة الإيجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعدا بأن يبيع محل الإيجار إلى المستأجر في مواعيد مختلفة بأثمان مختلفة يختار المستأجر أحدها مستقبلا ويجرى بموجبه البيع بين الطرفين في حينه بين الطرفين","part":1,"page":1327},{"id":1331,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rهل يجوز تعامل المضارب مع الشركات الشقيقة وما هي وضوابط التعامل بين الشركات المستقلة في الشخصية والذمة مع وحدة المالك ؟\rالجواب\rأولا : المضارب إذا كان شخصية اعتبارية فليس له أن يبيع من ممتلكاته إلى وعاء المضاربة أو أن يشتري منه لنفسه إلا بالضوابط الشرعية التي تمنع المحاباة في الشراء والبيع ونحوهما وذلك بإحدى الطرق التالية :\r- إذن أرباب الأموال أو من يمثلهم ( لجنة المشاركين )\r- تحديد أرباب المال ثمن السلعة المبيعة إلى المضارب\r- وجود تقويم لثمن السلعة من بيوت خبرة معتمدة مستقلة\rثانيا : تطبيق الضوابط المشار إليها في حالة تعامل المضارب مع شركات مملوكة للشركة الأم كليا أو جزئيا","part":1,"page":1328},{"id":1332,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rهل تجوز العينة في التعامل مع الشركات الشقيقة ؟\rالجواب\rأولا : تتحقق العينة المحرمة إذا اشترى شخص سلعة بعشرين ريالا مؤجلة من شركة ثم باعها بخمسة عشر ريالا إحالة إلى شركة أخرى إذا كان مالك الشركتين واحدا ( شركة قابضة )\rثانيا : إذا كانت إحدى الشركتين ( البائعة للسلعة بثمن مؤجل ) مملوكة بالكامل لمالك معين والشركة الأخرى ( المشترية للسلعة بثمن حال أقل ) مملوكة لذلك المالك جزئيا فإن العينة لا تتحقق لأن السلعة لم تعد لبائعها بل عادت له ولغيره وهذا في غير حالة التواطؤ","part":1,"page":1329},{"id":1333,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rهل تجوز القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة للاستفادة من الإعفاء الضريبي ؟\rالجواب\rأولا : إذا اقترضت شركة من شركة أخرى بفائدة لغرض الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة بعيدا عن أخذ الربا وإعطائه حقيقة فإن هذا الاقتراض لا يعد ربا إذا كانت الشركتان مملوكتين لمالك واحد لأن هذه معاملة صورية لاتحاد الذمة الماليه للشركتين وهي من تعامل الشخص مع نفسه\rثانيا : إذا كانت إحدى الشركتين مملوكة جزئيا لمالك معين واقترضت بفائدة من الشركة الأخرى المملوكة له كليا / أو جزئيا فإن الربا يتحقق لاختلاف الذمة المالية بين المقرض والمقترض","part":1,"page":1330},{"id":1334,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rهل يجوز تبادل القروض ؟\rالجواب\rإذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أي منهما على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى فإن هذا الاتفاق جائز تفاديا للتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء على الحسابات المدنية بين البنكين شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر","part":1,"page":1331},{"id":1335,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rهل يجوز تأجير أو إقراض الأسهم أو بيعها مرابحة ؟\rالجواب\rأولا : الأسهم عبارة عن حصص شائعة في موجودات الشركة وتراعى في التعامل بها الأحكام الشرعية لتلك الموجودات بحسب كونها نقودا في بداية الاكتتاب أو أعيانا ومنافع وديونا وتمكين المساهم من التصرف الفردي في حصته من الموجودات يخرجها من وعاء الشركة لأن ذلك ينافي شرطها وهو خلط أموال الشركة واعتبارها شائعة بين الشركاء\rثانيا : لا يجوز إقراض الأسهم بمقابل وكذلك بغير مقابل في حالة كون الموجودات قيمية ولمنافاة تنفيذ القرض لمبدأ خلط أموال الشركة\rثالثا : لا يجوز تأجير الأسهم لأنها ليست لها منفعة مشروعة يقع التعاقد عليها ولمنافاة تنفيذ الإجارة لمبدأ خلط أموال الشركة\rرابعا : يجوز شراء الأسهم وبيعها بالمرابحة المؤجلة الثمن بشروطها الشرعية مثل تملك البائع والقبض بحسبه وبيان رأس المال والربح","part":1,"page":1332},{"id":1336,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rهل يجوز التصرف بالريع والربح الرأسمالي لأسهم الشركات المشروعة الغرض مع اقتراضها أحيانا بالفائدة ؟\rالجواب\rإذا ارتفعت قيمة أسهم شركة تقترض أحيانا بالربا إلى جانب رأسمالها وكان الارتفاع ناشئا عن القروض الربوية والجهد التشغيلي فعند بيع السهم يجب التخلص مما نتج عن تلك القروض الربوية من الريع وارتفاع قيمة السهم وذلك بمقدار يتناسب مع أثر هذه القروض في ارتفاع القيمة وفقا للمعايير المحاسبية المتاحة علما بأنه لا يجوز لهذه الشركات أن تتعامل بالربا أخذا أو إعطاء","part":1,"page":1333},{"id":1337,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rهل يجوز عمولة الارتباط وعمولة الإدارة ؟\rالجواب\rأولا : لا يجوز شرعا الاتفاق بين البنك والعميل على تقاضي عمولة الارتباط وهي فيما إذا أعطى البنك للعميل تسهيلات للتمويل بالمرابحة بسقف معين ولم يستخدم العميل ذلك السقف كله فيأخذ البنك من العميل نسبة متفقا عليها عما لم يستخدم لأن هذه العمولة هي مقابل استعداد البنك لمداينة العميل بالأجل وهي أولى بعدم الجواز من المقابل الذي يؤخذ في حالة إعطاء الأموال فعلا إلى العميل على سبيل القرض الربوي\rثانيا : عمولة الإدارة التي تؤخذ مقابل القيام بإدارة عملية كفتح الاعتماد والاتصال بالعملاء ونحو ذلك جائزة شرعا لأنها أجر عن عمل ( خدمة مصرفية ) على أن تكون العمولة عادلة أي على قدر العمل","part":1,"page":1334},{"id":1338,"text":"( الحلقة الثالثة ) فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rهل يجوز التمويل المصرفي المجمع ؟\rالجواب\rأولا : التمويل المصرفي المجمع يجب أن تكون موضوعات أنشطته استثمارات مشروعة كعقود البيع الآجل مساومة أو مرابحة أو التأجير أو السلم أو الاستصناع أو غيرها من العقود والصيغ المشروعة وهو بهذا يختلف عن التمويل المصرفي المجمع القائم على الإقراض بفائدة الذي تزاوله البنوك الربوية\rثانيا : لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع البنوك الإسلامية في التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو غلبتها في اتخاذ القرارات ذات الطابع الشرعي\rثالثا : يمكن أن يقوم تجمع المصارف على إحدى الصيغ التالية :\r1 - المضاربة بقيام إحدى المصارف بدور المضارب وينفرد باتخاذ القرارات الإدارية سواء اشترك في التمويل أم لم يشترك\r2 - المشاركة باشتراك المصارف في إدارة العمليات واختيار لجنة للتنفيذ تمثل فيها جميع المصارف المشاركة\r3 - الوكالة بأجر مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة بأن يكون الأجر مقطوعا أو نسبة من رأس المال مع تقدير العمل بالوصف المحدد أو الفترة الزمنية لتكون الأجرة معلومة ( وهذه الفتوى تأكيد للفتوى الرابعة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية )\r4 - الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز له الحصول على مقابل عنها بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر ومن الأعمال التحضيرية دراسة الجدوى وإعداد الصيغ والعقود والاتصال بالجهات الطالبة للتمويل وبالمصارف ( وهذه الفتوى مكملة للفتوى الأولى للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى المتعلقة بإنشاء الصناديق الاستثمارية )\rه - ضوابط التخارج : يجوز تخارج أحد العملاء أو أحد المصارف في التمويل المصرفي المجمع قبل تصفية العمليات بالقيمة التي يتفق عليها إذا كانت النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة للأصول وأما إذا كانت النقود والديون كثيرة بحيث لا تعتبر تابعة للأصول فلا يجوز التخارج إلا بمراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الديون ( وهذه الفتوى مكملة للفتوى الخامسة للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى بشأن الخروج من الصناديق الاستثمارية ) - وكفالة المصرف مديني العمليات أو مخاطر العملات لصالح شركائه : يجوز للمصرف المدير للعمليات على أساس الوكالة بأجر أن يكفل المدينين دون اشتراط الكفالة في عقد التوكيل وأما إذا كان المصرف يديرها على أساس المضاربة أو المشاركة فلا يجوز له أن يكفل المدينين لصالح شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد مساهماتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا","part":1,"page":1335},{"id":1339,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rهل يجوز إجراء قيود أو عقود صورية أو إقامة شركات شقيقة أو فرعية للاستفادة من الميزات الضريبية الممنوحة للفوائد الربوية ؟\rالجواب\rأولا : ينبغي للمصارف الإسلامية الحذر من إجراء عقود ربوية صورية أو قيود بفوائد ربوية صورية للاستفادة من الميزات الضريبية وغيرها مما تمنحه الأنظمة للفوائد الربوية\rثانيا : لا بأس باستخدام المصارف الإسلامية في بياناتها المالية عبارات توضيحية للربح الحلال مثل إنه \" البديل الإسلامي عن الفائدة في النظام الربوي أو إنه عائد الاستثمار \" إذا كان ذلك يؤدي للحصول على الميزات الضريبية التي تقررها الأنظمة للفوائد الربوية ويجب أن لا تظهر كلمة ربا أو فائدة في أي بيان مالي صادر عن المصرف وتعتبر هذه الفتوى مكملة للفتوى الثالثة لندوة البركة السادسة \" رقم 51 \" باعتبار تلك مقصورة على النماذج التي لا تصدر عن المصرف الإسلامي","part":1,"page":1336},{"id":1340,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rهل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية ؟\rالجواب\rأولا : لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية\rثانيا : لا يجوز تقديم ضمان ( أي التزام بالتبرع ) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات\rثالثا : لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية\rرابعا : يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل","part":1,"page":1337},{"id":1341,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rما هي كيفية التعاقد لبيع السلع في الاعتمادات المستندية المؤجلة على المصرف ؟\rالجواب\rالاعتماد المستندي الذي يفتحه المصرف لصالحه في عمليات المرابحة للآمر بالشراء إذا كان دفع قيمته مؤجلا على المصرف وكان بعملة مختلفة عن العملة المحددة لعقد المرابحة فإنه يمتنع شرعا إجراء العملية على أساس المرابحة لعدم إمكان تحديد تكلفة السلعة بالعملة المحددة في المواعدة والبديل المشروع لذلك أحد أمرين :\rأولا : إما إجراء عملية المرابحة بالعملة المحددة في الاعتماد ويمكن عند قيام العميل بالسداد اتفاقه مع المصرف على الوفاء بعملة أخرى بصرف حاضر بسعر يوم الأداء\rثانيا : أو إجراء عملية البيع على أساس المساومة وتقدير المصرف الثمن بما يراه محققا لمصلحته والاتفاق مع العميل على إبرام عقد البيع به ثم إذا دفع المصرف قيمة الاعتماد وظهر الأجحاف به أو بالعميل بعد معرفة التكلفة فلا مانع من اتفاق الطرفين - في حينه - دون تواطؤ مسبق على زيادة ثمن البيع أو الحط منه تعديلا للثمن المحدد في العقد السابق","part":1,"page":1338},{"id":1342,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rهل يجوز توكيل المصرف للآمر بالشراء في بيع المرابحة ؟\rالجواب\rفي ضوء التوصية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة ( قرار رقم 80/7/د8 التوصية الخامسة ) ونصها \" التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها \" وبعد اطلاع اللجنة على الفتوى الأولى لندوة البركة الأولى ( رقم 15 ) بجواز التوكيل لشخص بشراء سلعة معينة ثم بيعها لنفسه بالثمن المحدد من الموكل رأت أن تلك الفتوى هي في التوكيل بوجه عام في البيع المطلق وأنها لا تتناول حالة توكيل المصرف لعملية الآمر بالشراء في بيع المرابحة ذلك لأن لبيع المرابحة اعتبارات خاصة يختلف بها عن البيع المطلق حيث يجب أن يكون للمصرف فيه دور بارز أساسي في شراء السلعة لنفسه أولا وتسلمها ثم بيعها للآمر بالشراء للابتعاد عن صورة التمويل الربوي ولكيلا تختفي صورة الضمان الذي يحل به الربح لذا رأت اللجنة الأخذ بالرأي القائل بعدم جواز هذا التوكيل بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراء","part":1,"page":1339},{"id":1343,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rما هي الضوابط المطلوبة لظهور الدور الأساسي للمصرف في عملية المرابحة ؟\rالجواب\rأولا : ضرورة التزام المصارف في تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء بالضوابط التي تظهر دور المصرف في العملية وتستبعد إلقاء جميع أعبائها على الآمر بالشراء ومن هذه الضوابط ما يلي :\r1 - تولى المصرف شراء السلع بنفسه\r2 - أو بوكيل عنه غير الآمر بالشراء\r3 - ودفع ثمن الشراء مباشرة منه إلى البائع دون توسط الآمر بالشراء\r4 - تسلم المصرف السلعة بحيث تدخل في ضمانه\r5 - إرفاق المستندات المثبتة لعملية شراء المصرف السلعة وتسلمه إياها\rثانيا : لمراعاة هذه الضوابط وأمثالها لا بد من الاهتمام بمن يناط بهم تطبيق بيع المرابحة وغيره ولذا تؤكد اللجنة ما جاء في التوصية الثانية الواردة في القرار رقم ( 80/7/د8 ) لمجمع الفقه الإسلامي بجدة ونصها : \" اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي \"","part":1,"page":1340},{"id":1344,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rهل يجوز تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة ؟\rالجواب\rلا مانع من اتفاق المصرف والآمر بالشراء على تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة بالنسبة للأجل أو الربح أو غيرهما وليس لأحدهما أن ينفرد بتعديل شروط المواعدة ولو كان له الخيار في العدول عن المواعدة وعليه لا يعتبر تمديد الأجل مع زيادة الربح من قبيل الجدولة الممنوعة شرعا","part":1,"page":1341},{"id":1345,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rهل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن ؟\rالجواب\rيجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع","part":1,"page":1342},{"id":1346,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rهل يجوز تقديم الآمر بالشراء سندات أو شيكات عن الثمن المؤجل ؟\rالجواب\rلا مانع من الحصول من العميل في العمليات المؤجلة على سندات لأمر أو شيكات أو كمبيالات حسب مواعيد الأقساط المستحقة من الثمن","part":1,"page":1343},{"id":1347,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rهل يجوز إلزام الآمر بالشراء في المواعدة على المرابحة ؟\rالجواب\rبناء على ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة في القرار رقم ( 2 ) للدورة الخامسة بشأن المرابحة للآمر بالشراء من منع المواعدة من الطرفين على الإلزام لهما دون أن يكون لأحدهما الخيار لأنها حينئذ تشبه البيع نفسه .. فإن اللجنة ترى أن الطرف الأولى بإعطاء الخيار له - لكي تنتفي المواعدة الملزمة من الطرفين - هو الآمر بالشراء فينبغي أن تتوجه المصارف إلى عدم الإلزام في حق الآمر بالشراء أو في حق الطرفين كليهما","part":1,"page":1344},{"id":1348,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rهل تصلح عمليات المتاجرة الوسيطة بديلا لعمليات خصم الكمبيالات ؟\rالجواب\rيقوم المصرف بدور التاجر الوسيط هنا بين المنتجين للسلع وعملائهم حيث يكون التعامل بالشراء الآجل الموثق بكمبيالة لصالح المنتج فإذا كان غير ملتزم باجتناب الفائدة إعطاء وأخذا فإنه يقدمها إلى المصرف ليحصل على قيمتها حالا مخصوما منها جزء للمصرف نظير الأجل وهو ربا محرم لأن خصم الكمبيالة هو استعجال من الدائن بقبض الدين قبل أجله بأقل من مبلغه وهو بالنسبة للمصرف عبارة عن إقراض مبلغ واستيفاء أكثر منه نظير الأجل وهي طريقة ربوية محرمة والبديل المطروح هو توسط المصرف بين المنتج والعميل بشرائه السلعة بثمن حال يدفعه للمنتج وتنتهي علاقته به ثم بيع السلعة للعميل بثمن مؤجل وتنحصر علاقة المصرف بالعميل ولا رجوع له على المنتج وتتم هذه الإجراءات من خلال التفاهم بين المنتج وعملائه حيث يوجههم إلى المصرف ليكون تاجرا وسيطا وهذه الطريقة لا تعدو أن تكون بيعا للآمر بالشراء وهي جائزة سواء أتم البيع مرابحة أم مساومة وحكمها حكم المرابحة من حيث مراعاة سبق تملك المصرف السلعة قبل تمليكه إياها إلى العميل وبقية ضوابط تطبيق المرابحة ولا تصلح هذه الصيغة بديلا لخصم الكمبيالات القائمة وإنما هي لتفادي إصدار الكمبيالة وخصمها ويحتاج ذلك لترتيب الأمر قبل نشوء الكمبيالة","part":1,"page":1345},{"id":1349,"text":"كتاب الأهرام","part":1,"page":1346},{"id":1350,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rالسؤال\rرجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة ؟\rالجواب\rنفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المعاملة بها الآن بين الناس هي مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة في الحكم كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجاري الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه في مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هي سندات ديون فمذهب السادة الشافعية وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية السهولة قال في مختصر المزنى قال الشافعي وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة ( أنتهى ) ومذهب أبى حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام : قوى وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب البذلة ونحوه وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففي القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه في كل وقت على مذهب الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا : إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على مليء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى وفي الدين على غير المليء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على المليء فيزكيه إذا قبضه لما مضى ( أنتهى ) ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على مليء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا وهو قادر على قبضه بسهولة في كل وقت ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة في أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب في الأوراق التي قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات المصرية والأفرنكية لا يختلف مقدارها في الوزن قطعا","part":1,"page":1347},{"id":1351,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rالسؤال\rأولا : رجل عليه دين لرجل آخر رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوهما\rثانيا : هل ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا ؟\rالجواب\rنفيد أنه جاء قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار في أوائل كتاب الرهن ما نصه وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر وقيل لا يجوز للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا وفي الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعه ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك وسيجئ آخر الرهن ( أنتهى ) وقال في رد المحتار ما نصه : قال في المنح وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظن فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بيد أن الفتوى على ما تقدم من أنه يباح أقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت مشروطة وإلا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس ربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط في الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمه فتأمل وإذا كان مشروطا ضمن كلام أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين قال : قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع والله تعالى أعلم ( أنتهى ) ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول وهو أنه إذا كان الانتفاع مشروطا في عقد الرهن فلا يحل وإن لم يكن مشروطا في عقد الرهن ولكنه لولا الانتفاع لما أعطاه النقود كان في حكم المشروط أيضا فلا يباح الانتفاع على ما عليه المعول من تلك النقول وأما الجواب عن السؤال الثاني : فنقول قال في الفتاوى المهدية بصحيفة ( 11 ) جزء أول ما نصه سئل في أراضى الزراعة هل فيما يخرج منها زكاة أم لا ؟ ( أجاب ) لا تجب الزكاة فيما يخرج من زراعة الأرض لا فرق بين كون الأرض خراجية أو عشرية ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيه ولو بقى حولا إذ يشترط في نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار الواجب من العشر والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض فلو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه إلا أن ثمن ما يبيعه من الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية إذا بقى حولا عند مالكه تجب فيه زكاة النقدين وترك خراج الأرض للمزارع لا يخرجها عن كونها خراجية كالإقطاعات كما أن ترك العشر لا يخرجها عن كونها عشرية ( أنتهى ) ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثاني وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية لا تجب فيها الزكاة ولو بلغت قيمته نصابا إلا إذا باعه بالدراهم والدنانير أي بالنقود المتعامل بها وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فحينئذ تجب في النقود زكاة النقدين","part":1,"page":1348},{"id":1352,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rالسؤال\rشخص تاجر موسر ويريد أن يخرج ماله وله أخ لا تلزمه نفقته وهو طالب علم فقير منعزل عنه هل يحق له أن يعطيه ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في رد المحتار في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه : \" وقيد بالولاد لجوازه أي دفع الزكاة - لبقية الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولي لأنه صلة وصدقة وفي الظاهرية يبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة ( أنتهى ) وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كما علم أن الدفع إليه أولى وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم","part":1,"page":1349},{"id":1353,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rالسؤال\rنظرا لاقتراب موسم الزكاة لعيد الفطر رأت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تبادر بإنشاء صندوق في مستودع أمين تودع فيه أموال الزكاة التي يدفعها المسلمون في هذه المناسبة بدون فوائد وطلبت الإفادة عما إذا كان في إيداع هذه الأموال في مصرف كبنك مصر ما يؤدى الغرض المقصود من أداء هذه الفريضة وما هي الوجوه التي تنفق فيها هذه الأموال لتكون متفقة مع مقتضيات هذه الفريضة حتى تسترشد بها اللجنة المشرفة على هذا الصندوق وعلى وجوه صرف أمواله ؟\rالجواب\rاطلعنا على كتاب عزتكم ونفيد أنه لا يجب عند الحنفية أن تعطى صدقة الفطر من الحبوب ولا من سائر أنوع الطعام بل يجوز أن تعطى من النقود بل ذلك أفضل لما قالوه من أن دفعها نقودا أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها هذا ولا مانع أن يأخذ في هذا الموضوع بمذهب أبى حنيفة لما فيه من التيسير على الفقراء وأرباب الحاجات ولا يجب عند الأئمة الأربعة أن يدفع من وجبت عليه صدقة الفطر بنفسه إلى مستحقها بل يجوز أن يعطيها لولى الأمر أو لنائبه ليصرفها في مصارفها فقد جاء في رد المحتار نقلا عن الرحمتي عند قول المصنف ولا يبعث للإمام على صدقة الفطر ساعيا ما نصه في الحديث الصحيح \" أنه جعل أبا هريرة على صدقة الفطر فكان يقبل من جاء بصدقته \" قال ابن عابدين \" قلت فالمراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا ينافي ما في الحديث تأمل \" انتهت عبارة رد المحتار فالمأخوذ من هذا أنه يجوز عند الحنفية أن تدفع هذه الزكاة إلى نائب ولى الأمر وهو الآن وزارة الشئون الاجتماعية التي نيط بها بمقتضى المرسوم الصادر في 5 رجب 1358 ه أغسطس 1939 م تنظيم أعمال البر والإحسان ليصرفها في مصرفها الشرعي والحديث المشار إليه في العبارة المذكورة رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحة وقد ذكره ابن كثير عند تفسيره لآية الكرسي هذا مذهب الحنفية وقد نص في مذهب الإمام مالك على أنه يندب دفعها للإمام العدل ( أي ولى الأمر العدل ) بل ذكروا أن ظاهر المدونة وجوب دفعها للإمام العدل وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال أما صدقة الفطر فينبغي دفعها إلى السلطان والمأخوذ من شرح المهذب للإمام النووي في مذهب الإمام الشافعي أنه يجوز دفع زكاة الأموال الباطنة ومنها صدقة الفطر - إلى الإمام وأن الأفضل هو دفعها إليه إذا كان عدلا وهو المذهب عندهم والأصح وقد علل هذا بأنه بدفعها للإمام يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفريق المزكي لها بنفسه لأنه قد يصادف غير المستحق ولأن الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره والخلاصة أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة في جواز دفع صدقة الفطر إلى الإمام أو عماله ليتولوا صرفها في جبايتها الشرعية بل ذلك أفضل كما نص عليه في مذهب الإمام الشافعي وكما يؤخذ مما روى عن الإمام أحمد وهو مندوب إليه في مذهب الإمام مالك وهو مقتضى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل أبي هريرة على صدقة الفطر ومن عرف المصلحة التي يراد تحصيلها والتي من أجلها يراد جمع هذه الصدقة وتفريقها على ذويها بنظام يكفل تقديم الأحوج على غيره في الصرف إليه لا يرتاب في أن الدفع إلى نائب الإمام أفضل وأولى في الشريعة الإسلامية التي كلها مصلحة وعدل أما مصارف هذه الزكاة فهم الفقراء على اختلاف أنواعهم وابن السبيل وهو المسافر الذي لا مال معه أو له مال في وطنه لا يتيسر له الحصول عليه في الحال ويلحق به من كان له مال على غائب أو معسر أو جاحد له ولا يلزم إعطاء الكل ويقدم الأحوج على غيره بحسب ما يتبين للجنة التي تشكل لذلك من التحري ممن يوثق به هذا ولا مانع شرعا من جمع هذه الصدقة في مصرف بغير فوائد متى لم يظن التصرف فيها تصرفا لا يجوز شرعا ومما ذكر علم الجواب عما طلب منا والإجابة عنه والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":1350},{"id":1354,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rالسؤال\rأسس بعض محبي البر والإحسان جمعية خيرية غايتها معاونة البؤساء والمحتاجين وإعانة العجزة والأرامل والأيتام والفقراء والمعوزين فهل يجوز لمن تجب عليهم الزكاة أن يؤدوا زكاة أموالهم أو بعضهم إلى الجمعية الخيرية المذكورة ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفع زكاة أمواله كلها أو بعضها لهذه الجمعية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفعه لها في الوجوه المذكورة نيابة عنه وذلك على رأى من أجاز من الفقهاء صرف الصداقات إلى جميع وجوه البر والخير سواء كان هذا الصرف على وجه التمليك أم لا فقد جاء في تفسير الفخر الرازي عند قوله\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rمن آية\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصداقات للفقراء\rإلخ ما نص وأعلم أن ظاهر اللفظ في قوله\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rلا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rعام في الكل انتهت عبارة الفخر ولم يعقب عليها في شيء ونقل صاحب المغنى في مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن أنس والحسن رضي الله عنهما ما نصه ( ما أعطيت ) أي الزكاة ( في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية ) انتهى والظاهر لنا من الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف الزكاة في كل سبيل من سبل البر ولا يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كما يقول بذلك جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم","part":1,"page":1351},{"id":1355,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rالسؤال\rتم إنشاء مسجد بحدائق القبة حيث يكثر المسلمون ولا توجد مساجد للعبادة وبعد تعب شديد في جمع المال لبناء هذا المسجد وفي هذه الجهة رجل ثرى أراد إخراج زكاة ماله لمصلحة المسجد المذكور فهل يصح ذلك أم يكون إثما أم يؤجر على ذلك ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التي ليس فيها تمليك أخذا برأي بعض الفقهاء المسلمين الذين أجازوا ذلك استدلا بعموم قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rمن آية\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين\rوإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور في تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازي ونص عبارته ( وأعلم أن ظاهر اللفظ في قوله :\r(سورة:9, آية:60)\rفي سبيل الله\rلا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rعام في الكل ) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه الله على ذلك بشيء وقد جاء في المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق إلخ ما نصه وقال أنس والحسن ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين\rوإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه - انتهى - والظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة في بناء المسجد لصرفها في عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة في الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى في الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rوتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال ( وذهب من أجاز ذلك ) - أي دفع الزكاة - في تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما في صنف سبيل الله إذ هو - أي سبيل الله - طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله في فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه في قول الإسلام كما في نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والخاصة لا ملخصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر في قوله قلنا ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه الدليل - انتهت عبارة الشرح المذكور والخلاصة أن الذي يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة في بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه في بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك والله أعلم","part":1,"page":1352},{"id":1356,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rالسؤال\rنظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى أي من القاهرة مثلا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان الحكم الشرعي في نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى ونفيد بأن مذهب الحنفية والحسن البصري والإمام النخعي أن نقل زكاة المال من بلد إلى آخرى مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار إلا إذا كان النقل إلى ذي قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه لما روى من قوله\rلا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة\rوفي نقلها إليهم تحقيق المقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعا من صلة الرحم ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوى القربى المحتاجين وكان عليه الصلاة والسلام\rيستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار\rوذكر في نيل الأوطار أن المروى عن مالك والشافعي والثوري جواز نقلها وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذي فيه المزكى أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن\rخذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم\rوذهب الإمام أحمد كما في المغنى إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخرى بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خاف ذلك ونقلها أجزأته في قول اكثر أهل العلم ومن هذا يعلم أنه يجوز لك رعاية لسد حاجة ذوى القربى أن تتبع في ذلك مذهب الحنفية","part":1,"page":1353},{"id":1357,"text":"فتوى رقم ( 8 )\rالسؤال\rالمسألة الأولى : أوقف رجل ثلث أملاكه على الأعمال الخيرية واشترط أن يحجز في آخرى كل عام عند توزيع ريعها جزءا صغيرا لما يحدث من الطوارئ وقد يكون عقد ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة أم لا ؟\rالمسألة الثانية : نظرا للحالة الحالية اضطر ناظر الوقف أن يضع ما عنده من الاحتياطي وما تحصل من إيراد هذا العام في أحد المصارف بدون شرط خوف الضياع وفي آخر العام الميلادي أضاف المصرف ربحا على المبالغ المودعة عنده فهل يجوز للناظر استلام هذا الربح أم لا ؟ وإن كان يجوز له ذلك فهل يوزعه على المستحقين باعتبار أنه إيراد جديد أم يضيفه إلى الاحتياطي ؟ هذا ما نرجو من فضيلة الأستاذ الأكبر إرشادنا إليه والله لا يضيع أجر من أحسن عملا\rالجواب\rالجواب عن السؤال الأول أن ريع الوقف إن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء ونحو ذلك من سبل الخير فلا زكاة في الريع وإن كان الوقف على إنسان معين أو جماعة معينين وجبت الزكاة في الريع لأنهم يملكونه ملكا تاما يتصرفون فيه جميع أنواع التصرف فإن بلغ نصيب كل منهم نصابا وجبت الزكاة فيه إن حصلت شروط الوجوب وإن نقص نصيب كل منهم وبلغ نصيب جميعهم نصابا ووجدت شروط الخلطة مع وجود شروط الوجوب وجبت الزكاة في الريع وأما الأعيان الموقوفة إن كانت زكاتية فلا زكاة فيها - وملخص الجواب عن\rالمسألة الثانية : أنه ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف وإقراض الناظر مال الوقف كإقراض مال الصبى فلا يجوز لغير القاضي إقراض مال الوقف إلا لضرورة كسفر أو نهب فيقرضه مليئا أمينا خاليا ماله عن الشبهة وأخذ رهنا إن رأي في أخذه مصلحة وحينئذ فما فعله الناظر من الوضع فهو إما قرض بالقول فلا بد من الشروط المعتبرة فيه ولم يوجد جميعها في هذا القرض فهو فاسد وغير جائز له وإما قرض وضعي بالمعاطاة مع الاتفاق المعلوم بين المصارف والمقرض فلا يجوز أيضا - وحينئذ فلا يجوز للناظر استلام هذا الربح بل هو لصاحبه الأصلي من المصارف وإذا كان لا يجوز استلامه له لبقائه على ملك صاحبه فلا يجوز للناظر رده على مال المستحقين ولا على الاحتياطي ولا يجوز للناظر الانتفاع به بل يجب رده وهو ضامن للمال الموضوع في أحد المصارف فإذا استلمه منه فلا يبرأ من ضمانه بالاستلام بل لابد من تسليمه القاضي - ثم يدفعه له القاضي - فيبرأ - وليس وضع الناظر مال الوقف المذكور بأحد المصارف من قبيل الإيداع الشرعي لأن من شرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها وعادة المصارف جرت على استهلاك كل ما يودع فيها إلا إذا كان مودعا بخزينة خاصة لصاحب المال توضع هي في المصرف على أن الناظر ليس له إيداع مال الوقف أيضا إلا عند القاضي الشرعي بشروطه هذا ما تفيده نصوص مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه التي يفتى بها وأما الجواب على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان رضي الله عنه فأما عن\rالمسألة الأولى : فهو أن ريع الأوقاف الموقوفة على الأعمال الخيرية لا زكاة فيه ولا فيما تكون عند الناظر وزاد عن النصاب كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأما عن\rالمسألة الثانية : فوضع الناظر ما عنده من الاحتياطي وما تحصل من إيراد هذا العام كما ذكر في أحد المصارف ليس من الإيداع في شيء لأن المصارف جرت عادتها على استهلاك ما يودع فيها وشرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بل هو من باب القرض وليس للناظر أن يقرض مال الوقف وإنما ذلك للقاضي الشرعي وحينئذ يكون الناظر المذكور ضامنا لما وضعه بأحد المصارف وأما الربح الذي نتج عن ذلك فهو باق على ملك صاحبه ولا يجوز للناظر قبضه من المصرف متى كان ذلك في دار الإسلام فإن قبضه وكان ذلك في دار الإسلام كما ذكرنا ملكه الناظر ملكا خبيثا فيجب عليه رده لمن قبضه منه فإن لم يرده كان الواجب عليه أن يتصدق به على الفقراء","part":1,"page":1354},{"id":1358,"text":"فتوى رقم ( 9 )\rالسؤال\rالمسألة الأولى : أوقف رجل ثلث أملاكه على الأعمال الخيرية واشترط أن يحجز في آخر كل عام عند توزيع ريعها جزءا صغيرا لما يحدث من الطوارئ وقد يكون عند ناظر الوقف مبلغ يزيد عن النصاب وحال عليه الحول - فهل تجب فيه الزكاة أم لا ؟\rالمسألة الثانية : ( نظرا للحالة الحالية ) اضطر ناظر الوقف أن يضع ما عنده من الاحتياطي وما تحصل من إيراد هذا العام في أحد المصارف بدون شرط خوف الضياع وفي آخر العام الميلادي أضاف المصرف ربحا على المبالغ المودعة عنده - فهل يجوز للناظر استلام هذا الريع أم لا وإن كان يجوز له ذلك فهل يوزعه على المستحقين باعتبار أنه إيراد جديد أم يضيفه إلى الاحتياطي ؟\rالجواب\rالإجابة على المسألتين على مذهب الإمام الشافعي وملخص الجواب عن\rالمسألة الأولى : أن ريع الوقف إن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء ونحو ذلك من سبل الخير فلا زكاة في الريع وإن كان الوقف على إنسان معين أو جماعة معينين وجبت الزكاة في الريع لأنهم يملكونه ملكا تاما يتصرفون فيه جميع أنواع التصرف فإن بلغ نصيب كل منهم نصابا وجبت الزكاة فيه إن حصلت شروط الوجوب وإن نقص نصيب كل منهم وبلغ نصيب جميعهم نصابه ووجدت شروط الخلطة مع وجود شروط الوجوب وجبت الزكاة في الريع وأما الأعيان الموقوفة إن كانت زكوية فلا زكاة فيها - وملخص الجواب عن\rالمسألة الثانية : أنه ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على على وجه الضمان فإن فعله ضمنه ولا يجوز له إدخال ما ضمنه في مال الوقف على وجه الضمان فإن فعله ضمنه ولا يجوز له ما ضمنه في الوقف وإقراض الناظر مال الوقف كإقراض مال الصبى فلا يجوز لغير القاضي إقراض مال الوقف إلا لضرورة كسفر أو نهب فيقرضه مليا أمينا خاليا ماله عن الشبهة ويأخذ رهنا إن رأى في أخذه مصلحة - وحينئذ فما فعله الناظر من الوضع فهو إما قرض بالقول فلا بد من الشروط المعتبرة فيه ولم يوجد جميعها في هذا القرض فهو فاسد وغير جائز له وإما - قرض وضعي بالمعاطاة مع الاتفاق المعلوم بين المصارف والمقرض فلا تجوز أيضا وحينئذ فلا يجوز للناظر استلام هذا الربح بل هو لصاحبه الأصلي من المصارف وإذا كان لا يجوز استلامه له لبقائه على ملك صاحبه فلا يجوز للناظر رده على مال المستحقين ولا على الاحتياطي ولا يجوز للناظر الانتفاع به بل يجب رده وهو ضامن للمال الموضوع في أحد المصارف فإذا استلمه منه فلا يبرأ من ضمانه بالاستلام بل لابد من تسليمه للقاضي ثم يدفعه له القاضي فيبرأ - وليس وضع الناظر مال الوقف المذكور بأحد المصارف من قبيل الإيداع الشرعي لأن من شرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها وعادة المصارف جرت على استهلاك كل ما يودع فيها إلا إذا كان مودعا بخزينة خاصة لصاحب المال توضع هي في المصرف على أن الناظر ليس له إيداع مال الوقف أيضا إلا عند القاضي الشرعي بشروطه هذا ما تفيده نصوص مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه التي يفتى بها وأما الجواب على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه فأما عن\rالمسألة الأولي : فهو أن ريع الأوقاف الموقوفة على الأعمال الخيرية لا زكاة فيه ولا فيما تكون عند الناظر وزاد عن النصاب كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأما\rالمسألة الثانية : فوضع الناظر ما عنده من الاحتياطي وما تحصل من إيراد هذا العام كما ذكر في أحد المصارف ليس من الإيداع في شيء لأن المصارف جرت عادتها على استهلاك ما يودع فيها وشرط الوديعة أن لا تستهلك وأن ترد بعينها كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بل هو من باب القرض وليس للناظر أن يقرض مال الوقف وإنما ذلك للقاضي الشرعي وحينئذ يكون الناظر المذكور ضامنا لما وضعه بأحد المصارف وأما الربح الذي نتج من ذلك فهو باق على ملك صاحبه ولا يجوز للناظر قبضه من المصرف متى كان ذلك في دار الإسلام فإن قبضه وكان ذلك في دار الإسلام كما ذكرنا ملكه الناظر ملكا خبيثا فيجب عليه رده لمن قبضه منه فإن لم يرده كان الواجب عليه أن يتصدق به على الفقراء","part":1,"page":1355},{"id":1359,"text":"فتوى رقم ( 10 )\rالسؤال\rما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابا شرعيا وحال عليه حول ؟\rالجواب\rالتأمين النقدي الذي يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر مودع عند صاحب الأرض ضمانا لسداد الإيجار في مواعيده فيجب زكاته على مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحولان الحول والله أعلم","part":1,"page":1356},{"id":1360,"text":"فتوى رقم ( 11 )\rالسؤال\rهل على المدين زكاة في ذهب أو فضة أو حلي أو تجارة أو زروع وثمار أو ماشية إلخ إذا استغرق جل ما يملك وبقى للمدين أقل من نصاب الزكاة أو أنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين ؟\rالجواب\rإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية قال صاحب حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج ولا يمنع الدين الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لأدمي وجوبها عليه في أظهر الأقوال لأطلاق النصوص الموجبة ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه - ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الأنواع ولا يمنعها في البعض على التفصيل الآتي : قال المالكية لا تجب الزكاة في مال مدين إن كان المال عينا ذهبا أو فضة وليس عنده من العروض ما يجعله فيه وتجب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع وجود الدين قال صاحب الشرح الكبير ( ولا زكاة في مال مدين إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه أما إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة في أعينها فلا يسقطها الدين ) وقال الحنابلة لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفي دينه أولا ثم يزكى الباقي إن بلغ النصاب وقال الحنفية إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد أو كان دينا لله لكن له مطالب من جهة العباد أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها - قال صاحب الهداية ( ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة وإذا كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارات ) ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذي يستغرق جل ما يملك بحيث لا يبقى بعده ما يكمل النصاب لا يجب فيه الزكاة","part":1,"page":1357},{"id":1361,"text":"فتوى رقم ( 12 )\rالسؤال\rشخص يملك حوالي فدانين يؤجرها في العام بمبلغ 64 جنيها منها 12 جنيها أموال أميرية والصافي 52 جنيها كما يملك منزلين يسكن أحدهما هو وعائلته ويستغل الآخر ويأخذ منه ريعا سنويا قدره 90 جنيها وأن مصروف أولاده على مدار السنة يستهلك الريع كله وسأل هل يجب عليه زكاة في هذا المال وما كيفية ذلك ؟\rالجواب\rإن القول الحق الذي اختاره ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر باب العشر والخراج ( أن ما علم من الأراضي المصرية كونه لبيت المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن المأخوذ من أصحابها الآن أجرة لإخراج - وما لم يعلم كونه كذلك فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة لأنه خراج في أصل الوضع ( أنتهى ) بتصرف وعلى ذلك لا يجب في هذه الأرض المسئول عنها عشر ولا نصف عشر لأن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة عند الحنفية أما عند الشافعية فلا مانع من اجتماع العشر والخراج في أرض واحدة لأن الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منه فلم تتحد جهة الإيجاب - وبهذا الرأي نفتى - وعلى ذلك يكون الخراج في الأرض المؤجرة على صاحب الأرض والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها فإذا سقت أغلب السنة بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها وإن سقيت بالآلات معظم العام كان الواجب فيها نصف العشر وحينئذ لا يجب على السائل في أرضه المذكورة مادام يؤجرها إلا الخراج وهو الأموال الأميرية التي يدفعها للحكومة كل عام ولا شيء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وهو سنة قمرية أيامها 354 يوما من تاريخ استلام الأجرة فإذا كان الحال كما ذكر السؤال فإنه لا يجب على السائل زكاة في هذه الأجرة مادامت لم تفرغ عن حوائجه وحوائج عياله على مدار السنة هذا بالنسبة للأرض وأما بالنسبة للمنزلين المشار إليهما فإن المنصوص عليه شرعا أنه لا زكاة في واحد منهما لا بالنسبة لقيمته ولا بالنسبة لمنفعته لورود النص على عدم وجوب الزكاة في الدور المعدة للسكنى وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما كانت قيمتها إذا كانت أجرتها لم تبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة مليم وخمسة وسبعين مليما - وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا صاغا تقريبا أو بلغت أجرتها هذا النصاب ولكنها لم تفرغ من حوائج المالك وحوائج عياله - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا والواجب فيها حينئذ هو ربع العشر هذا بالنسبة لدور السكنى ودور الاستغلال أما الدور التي هي من عروض التجارة وهى التي اشتريت للتجارة وكانت نية الاتجار فيها مصاحبة لشرائها فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة في أول الحول وآخره ولو نقصت عنه في أثناء الحول فلو هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل في أوله وآخره بطل الحول ولم تجب الزكاة حينئذ ومقدار الواجب فيها هو ربع عشر قيمتها في آخر الحول وبهذا علم الجواب عما سأل عنه الطالب","part":1,"page":1358},{"id":1362,"text":"فتوى رقم ( 13 )\rالسؤال\rفي رجل باع بعض أطيانه الزراعية بمبلغ سبعة آلاف جنيه ليشتري بدلها عمارة ولم يوفق إلى الآن وأنه صرف من هذا المبلغ نصفه وبقى لديه النصف الثاني ليشترى به عقارا وسأل هل تجب زكاة المال في هذا المبلغ - مع العلم بأنه ليس فائضا عن حاجته وكلما احتاج إلى مصاريف سحب منه ؟\rالجواب\rإن سبب وجوب الزكاة شرعا كما جاء في الدر وحاشيته رد المحتار ملك نصاب حوالي تام ففرغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم وفسره ابن مالك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك فإذا كان له دراهم مستحقة يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم ( أنتهى ) فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهى عنده لكن اعترضه في البحر بقوله : ويخالفه ما في المعراج والبدائع من أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة وأقره في النهر والشر وشرح المقدس - ثم قال ابن عابدين بعد نقل ما سبق - لكن حيث كان ما قاله ابن مالك موافقا لظاهر عبارات المتون فالأولي التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقى معه نصاب فإنه يزكى ذلك الباقي وإن كان قصده الانفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاقه صرفه - إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها وبهذا التوفيق بين الروايتين نفتى جوابا على هذا الاستفتاء فما بقى في يد السائل من هذا المال بعد الصرف في حوائجه الأصلية وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة ونصاب الزكاة من الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما ومن الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا تعليق : قارن الفتوى رقم 779 من كتاب الفتاوى الإسلامية فيما يساويه نصاب الذهب والفضة","part":1,"page":1359},{"id":1363,"text":"فتوى رقم ( 14 )\rالسؤال\rفي رجل يملك سيارات نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون _ أقساط شهرية _ ثم موتوراتها وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة قلم المرور وضريبة أرباح وسأل هل تجب الزكاة في ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالية أو في إيرادها وفي أي وقت تجب الزكاة ؟ وهل تجب الزكاة في منزل يملكه رجل ويؤجره لآخرين ويدفع عنه عوايد بقدر إيجار شهر من إيراده ؟ وهل الزكاة تجب عن قيمته أو على إيراده السنوي وما قدرها ؟\rالجواب\rإن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب في دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليه الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر ومثل ذلك في حكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة في قيمتها مهما بلغت - أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها في الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقي الشروط السابقة وجبت في الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها - والحكم كذلك في المنزل المشار إليه في السؤإل - فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول في يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا في السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا في قيمته مهما بلغت تعليق : قارن الفتوى رقم 779 من كتاب الفتاوى الإسلامية فيما يساويه نصاب الذهب والفضة","part":1,"page":1360},{"id":1364,"text":"فتوى رقم ( 15 )\rالسؤال\rعن بيان حكم أوراق البنكنوت وأسهم الشركات والسندات هل تجيب فيها الزكاة أم لا تجب ؟\rالجواب\rإن الأصل في وجوب الزكاة في النقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك الأهلي المصرى بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة أي المسكوكة فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة أما أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلا منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد والصلب فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر وأما السندات فإنها تعتبر ديونا لأصحابها على البنوك التي تصدر السندات وتأخذ في الزكاة حكم الديون المضمونة وهي الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها وإنما الخلاف في وقت وجوبها - فذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم اخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات","part":1,"page":1361},{"id":1365,"text":"فتوى رقم ( 16 )\rالسؤال\rعن سيدة تملك مصوغات من الذهب هل تجب زكاتها في مالها أو في مال زوجها وما هي شروط أدائها ؟\rالجواب\rإن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الزكاة تجب في الذهب مضروبا كان كالنقود أو غير مضروب كالتبر كما تجب في آنيته وحلية سواء نوى بها التجارة أو التجميل أو النفقة أو لم ينو شيئا وسواء كانت للنساء أولا قدر الحاجة أو فوقها لأنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان - وما غلب ذهبه حكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء ونصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت فارغة عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد ويساوى نصاب الذهب من العملة المصرية - أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما - فمتى كانت المصوغات المسئول عنها قد حال عليها الحول فارغة عن حوائج السائلة وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها 11 جنيها و 875 مليما بالعملة المصرية وجبت زكاتها على السائلة من مالها لا من مال زوجها والواجب فيها هو ربع العشر من قيمتها أي 10 % منها - فإذا كانت قيمة هذه المصوغات أكثر من قيمة النصاب السابقة ينظر فإن بلغ الزائد عن النصاب خمس النصاب وجب فيه ربع العشر عند الإمام وفيما زاد عن الخمس بحسابه وإن كان الزائد أقل من الخمس لم تجب فيه الزكاة عنده - وعند الصاحبين تجب الزكاة في الزائد عن النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر هذا هو الحكم عند الحنفية - وأما المالكية فقد ذهبوا كما جاء في مواهب الجليل جزء 2- إلى أنه لا زكاة فيما تتخذه المرأة من الحلى للباسها أو للباس بنتها كما لا زكاة فيما اتخذه الرجل من الحلى لتلبسه زوجته أو بنته إذا كانت موجودة واتخذه لها لتلبسه الآن وتجب الزكاة فيما اتخذ من الحلى لغير ذلك من الأغراض كالأواني والمكحلة إلخ كما تجب في الحلى المدخرة للتجارة وذهب الشافعية كما جاء في المجموع إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد للاستعمال المباح أو لا فإن استعمل في مباح كحلى النساء وما أعد لهن ففيه قولان : قول بعدم وجوب الزكاة فيه بوجوب زكاته وقال صاحب المجموع إن الشافعي استخار الله واختار هذا القول - وإن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو التجارة أو للاستعمال المحرم كأواني الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب إلى غير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة أي أن في مذهب الشافعية قولين في حلى الذهب - الأول قول بوجوب الزكاة فيها مطلقا - الثاني قول بالتفصيل فإن استعملت استعمالا مباحا كحلى النساء لم تجب فيها الزكاة وإن استعملت على وجه محرم كأواني الذهب مثلا وجبت فيها الزكاة وهو ما نختاره ونفتى تعليق : قارن الفتوى رقم 779 من كتاب الفتاوى الإسلامية فيما يساويه نصاب الذهب","part":1,"page":1362},{"id":1366,"text":"فتوى رقم ( 17 )\rالسؤال\rعن بيان حكم الزكاة في المال وفي عروض التجارة وهل يخرج الزكاة عن المال الذي زكاه في السنين الماضية أو يخرجها عما زاد عن قيمته في السنين الماضية فقط وما الحكم إذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون أو كان له ديون عند آخرين كان صاحب المال يدين آخر بمبلغ - هل يجوز تركه له من أصل الزكاة الواجبة على الدائن في ماله إذا كان المدين معسرا مع إخباره بذلك وهل يصح احتساب ضرائب الأرباح التي فرضتها الحكومة من الزكاة الواجبة وإذا كان ذلك غير جائز فهل يصح احتساب ضريبة الدفاع من الزكاة لأن مصرفها ديني وهو الدفاع عن الوطن ؟\rالجواب\rإن الزكاة فرض عند الحنفية على كل مسلم عاقل بالغ حر يملك نصابا حال عليه الحول وكان فارغا عن الدين وحوائجه الأصلية وحوائج عياله ناميا أو تقديرا فمن ملك نصابا من أحد الأنواع التي تجب فيها الزكاة شرعا ومضى عليه في ملكه سنة قمرية أيامها 354 يوما وكان فاضلا عن حاجته الأصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بأن يكون المال في يده أو يد نائبه لأن الأثمان لا يشترط فيها النماء حقيقة وإنما يشترط فقط القدرة عليه لأنها بخلقتها نامية بالتجارة فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطها وذلك مثل مال الضمار كالمغصوب والمفقود بلا بينة عليه والمدفون في برية لا يعرف مكانه والساقط في البحر فمن ملك نصابا توفرت فيه الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة ويختلف الواجب باختلاف نوع المال المملوك فمن كان عنده نصاب من الأثمان أي الذهب أو الفضة أو أوراق البنكنوت بأن كانت قيمة الذهب أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعين مليما وقيمة الفضة أو البنكنوت خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا وجب فيه ربع العشر والمعتبر كمال النصاب أول الحول وآخره فإذا كمل فيهما ونقص أثناء الحول وجبت الزكاة في المال الموجود في آخر الحول وقد اشترط حولان الحول في المال المزكى إذا كان من الأثمان أو عروض التجارة لأن مضى الحول مظنة النماء فيكون إخراج الزكاة من الربح وذلك أسهل وأيسر وقد سبق أن حقيقة النماء لم تشترط إلا فيما عدا الأثمان أما الأثمان فيكفي فيها اشتراط النماء ولو تقديرا وذلك بمضي الحول عليها عند مالكها لأن مضيه دليل نمائها عادة فاعتبار حولان الحول ضروري حتى لا يتعاقب وجوب الزكاة في الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك ففي نهاية كل حول يحصر المزكى ماله فإن بلغ نصاب الزكاة من أي نوع أخرجها ويضم المستفاد أثناء الحول إلى أصله إذا كان من جنسه ويزكى الجميع ولو كان قد سبق للمالك أنه زكاه قبل ذلك لأن النصاب كما ذكر صاحب البدائع بعد مضي الحول عليه يجعل متجددا حكما الحول فيصير النصاب كالمتجدد وهذا بالنسبة لزكاة الأموال التي هي أثمان وأما بالنسبة لعروض التجارة وهى ماعدا الأثمان من الأموال غير السائمة على اختلاف أنواعها من النبات والعقار والثياب وسائر المال الموجود للتجارة فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول على الوجه السابق ونوى مالكها بها التجارة واقترنت نيته بفعل التجارة وكانت العين صالحة لنية التجارة ففي نهاية كل عام تقوم العروض التي توفرت فيها الشروط السابقة بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو البنكنوت فإذا بلغت بأيها نصاب الزكاة وجب إخراج ربع عشرها وإن بقيت عند مالكها أعواما بدون زكاة ثم باعها بعد ذلك فعليه زكاتها لجميع الأعوام لا لعام واحد فقط وإذا كان مالك النصاب له دين عند غيره فإنه يجب عليه ضم ما يقبضه منه إلى ما في يده من المال وإخراج زكاة الجميع مرة واحدة لأن المقبوض من الدين في هذه الحالة بمثابة المستفاد أثناء السنة وفي مثله يجب ضمه للأصل وإخراج زكاة الجميع وقدرها ربع العشر كما سبق إذا كان المال من الأثمان أو عروض التجارة وتوفرت فيه شروطه السابقة وإذا كان على صاحب المال الواجب فيه الزكاة ديون خصصت قيمتها من المال الذي في يده لأن المشغول بالدين من الحوائج الأصلية فلا تجب فيه الزكاة وما بقى بعد ذلك تجب فيه الزكاة على الوجه السابق إن بلغ نصاب الزكاة من أي نوع بعد توفر شروط إخراجها السابقة وإذا كان لمن وجبت عليه الزكاة ديون على فقير لم يجز للمزكى صاحب الدين أن يبرئ مدينه من دينه وحسبانه من الزكاة الواجبة عليه في ماله الآخر المملوك له والواجب فيه الزكاة غير هذا الدين قال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار لا يجوز أداء الدين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر ثم قال وحيلة الجواز فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها منه ثانية عن دينه - ونقل عن الأشباه قولها وهو أفضل من غيره لأنه يصير وسيلة إلى إبراء ذمة المديون هذا ولا يصح احتساب أي نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطنين في أموالهم وكسبهم وإيرادهم من الزكاة الواجبة في مالهم لأن ما تفرضه الحكومة بالمصارف الشرعية التي بينت الشريعة أنواعها وأوجبت أداء الزكاة إليها جميعها أو إلى بعضها وفضلا عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تطبق عليها ماهية الزكاة شرعا \" لأنها تختلف في مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التي بينتها الشريعة وبدونها لا يتحقق معنى الزكاة \"","part":1,"page":1363},{"id":1367,"text":"فتوى رقم ( 18 )\rالسؤال\rهل التبرع للمجهود الحربى لتحرير الأرض والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال أو لا يجوز ذلك ؟\rالجواب\rبين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله سبحانه\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم\rوهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rفإنهم قد اختلفوا في تحديد المراد منه والأكثرون على أن المراد منه الغزاة والغزاة هم جند المسلمين الذين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية والإنفاق على الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإسلامي ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتموين وكل ما يلزم والقوات المسلحة هي درع الوطن وحماة البلاد والمدافعون عن الدين ضد الأعداء ومن يريدون النيل من البلاد فهم الذين عبر عنهم الفقهاء بالغزاة وهم بالتالي مصرف من مصارف الزكاة والمجهود الحربى الذي فتحت الدولة باب التبرع له يشمل فيما يشمل إعداد القوات المسلحة وتجهيزها بما يلزمها في القيام بواجب الدفاع إليه أداء لواجب الزكاة في مصرف من مصارفها غير أنه يجب لاعتبار المبلغ المدفوع للمجهود الحربى من الزكاة الواجبة شرعا في المال على صاحبه أن ينوى عند الدفع أن يكون المبلغ المدفوع زكاة ماله","part":1,"page":1364},{"id":1368,"text":"فتوى رقم ( 19 )\rالسؤال\rعن رجل منحته الحكومة إثر بناء السد العالي خمسة أفدنة لزراعة القمح وخمسة أفدنة لزراعة الفول السوداني وخمسة أفدنة لزراعة القطن وأن محصول القطن مشترك بينه وبين الحكومة وباقي المحاصيل ملك خاص له وأن الحكومة تقدم له مياه الري مجانا وتكفل هو بعد ذلك بجميع المصاريف الزراعية وطلب السائل الإفادة عن قيمة الزكاة الواجبة على هذه المحاصيل ؟\rالجواب\rالمنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الزرع والثمار العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية أو البخارية ونحوها سواء كان الخارج من الأرض قليلا أو كثيرا فتجب الزكاة من كل الخارج دون أن تخصم منه النفقات ولا يشترط نصاب ولا حولان حول ولا يجب شيء في الخارج من الأرض الخراجية عندهم واشترط غير الأحناف أن يبلغ الخارج من الأرض نصابا معينا قدره أربعة أرادب وكيلتين بالكيل المصرى وعلى ذلك وتطبيقا للمذهب الحنفي الذي نميل إلى الإفتاء به يكون الواجب على السائل عشر الخارج من أرضه إن كانت تسقى بالمصارف ونحوها ونصف العشر إن كانت تسقى بالآلات ونحوها وذلك بعد استبعاد نصيب الحكومة في محصول القطن وسواء أكان الخارج قليلا أو كثيرا وبدون خصم تكاليف هذه الزراعة ولا قيمة الإيجار بل تجب في جميع الخارج من الأرض غير الخراجية","part":1,"page":1365},{"id":1369,"text":"فتوى رقم ( 20 )\rالسؤال\rعن سيدة أودعت أموالا مملوكة لها صندوق توفير البريد ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1962 م حتى شهر سبتمبر سنة 1967 م - وقد بلغ جملة الصافي المستحق الصرف لها هو مبلغ 267 جنيها رصيدها الآن وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال 267 ومصرفها ؟\rالجواب\rالمبالغ التي يضعها الشخص في صندوق التوفير تعتبر من قبيل الوديعة فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه والذي تحت يده ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعا وهو مائتا درهم في الفضة وعشرون مثقالا في الذهب ويرجع في تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب والفضة وقد ألحق أكثر الفقهاء الأوراق المالية \" البنكنوت \" بالمال في وجوب الزكاة فيها فإذا كانت المبالغ التي أودعتها السائلة صندوق التوفير قد بلغت هذا النصاب وتوافرت سائر الشروط التي نص عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعا والقدر الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر ويقدر ب 2,5 % وتقدر قيمة أوراق \" البنكنوت \" بحسب ما يساويه قيمتها من الذهب أو الفضة إذا كانت قيمتها تبلغ نصابا على أحد التقديرين ولا تبلغ على التقدير الثاني فيجب الأخذ بالتقدير الذي تبلغ به النصاب مراعاة لمصلحة الفقير ومصارف الزكاة هي في قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم","part":1,"page":1366},{"id":1370,"text":"فتوى رقم ( 21 )\rالسؤال\rعن رجل يخرج زكاة الزراعة سنويا من كل محصول حبوب وإن محصول الأرز هذا العام أي عام 1968 م فيه مانع يمنع السائل من إخراج زكاته - هذا المانع هو أن السائل يريد أن يستعين بمقدار ما يخرجه من زكاته في تزويجه لأولاده وأولاد إخوته الذين يزرعون هذه الأرض ويخرجون منها هذه المحاصيل بكدهم وعرق جبينهم وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الموضوع وهل يجوز له أن يستعين بمقدار الزكاة في تزويج أولاده وأولاد إخوته أم لا يجوز له ذلك شرعا مع أنه يتعهد بالمداومة على صرف الزكاة بعد هذا العام وما المفروض والواجب عليه شرعا إزاء هذا الأمر ؟\rالجواب\rالزكاة ركن من أركان الإسلام وعرفها الفقهاء بأنها تمليك جزء من المال معين شرعا من فقير مسلم مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه وتجب على من توافرت فيه الشروط التي نصوا عليها في كتب الفقه وذكروا أن مصارف الزكاة سواء أكانت زكاة مال أو عروض تجارة أو صدقة فطر أو زكاة زروع وثمار هي المبينة في قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم\rوالأصناف الواردة في الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء في تحديدها وفهم المراد منهم إلا قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rفي سبيل الله\rفقد اختلف الفقهاء في تفسيره ففسره الجمهور بالغزاة ( المجاهدون في سبيل الله ) وفسره بعضهم بمنقطعي الحجيج وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات - وحتى على هذا التفسير فليس تزويج أبناء السائل وأبناء إخوته من القرب التي يجوز صرف الزكاة فيها وإذن فلا يجوز للسائل شرعا أن يمنع صرف الزكاة الواجبة عليه شرعا في محصول أرز هذا العام بسبب تزويجه أولاده وأولاد إخوته بل الواجب عليه شرعا أن يخرج من هذا المحصول الزكاة التي أوجبها الشارع الحكيم عليه ومقدارها عشر جميع الخارج من الأرض إذا كانت هذه الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونحوها ( أي من غير آلات ) ونصف العشر لجميع الخارج من الأرض أيضا إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية والبخارية ونحوها وإن كانت تسقى بالآلات وبغير آلات فالعبرة بالأغلب فإن كان الأغلب بآلات فالواجب نصف العشر وإن كان الأغلب بغير الآلات فالواجب العشر ويكون العشر أو نصفه من جميع الخارج من الأرض كما أشرنا إليه سابقا دون خصم النفقات وما تأخذه الحكومة من حيازة وخلافه وللسائل أن يتصرف في الباقي من محصوله بعد إخراج الزكاة في مصالحة الخاصة من تزويج أولاده وإخوته وغير ذلك","part":1,"page":1367},{"id":1371,"text":"فتوى رقم ( 22 )\rالسؤال\rعن رجل له بنات ثلاثة وهن ماجدة وسنها 14 سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ ( 200 ) جنيه بدفتر توفير باسمها - وقد اشترى لها 25 سندا من بنك مصر باسمها أيضا ووفاء وسنها 12 سنة وقد أودع لها بالبريد مبلغ ( 700 ) جنيه بدفتر توفير باسمها وبالحساب الجاري وسلوى سنها 10 سنوات وقد أودع لها بالبريد مبلغ ( 737 ) جنيه بدفتر توفير البريد باسمها وبالحساب الجاري وأن البنات الثلاث تلميذات بالمدارس وقد أودع لهن هذا المبلغ لتكون عونا لهن على مصاريف المدارس ومصاريف الجهاز إذا تزوجت واحدة منهن وقرر السائل أنه ولي شرعي على البنات الثلاث - وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في زكاة هذه الأموال وهل يجب عليه أن يخرج زكاتها بصفته وليا شرعيا على بناته المذكورات أم لا يجب عليه ذلك شرعا ؟\rالجواب\rالمقرر شرعا في مذهب الحنفية أنه يشترط في وجوب الزكاة البلوغ وعلى ذلك فلا زكاة على الصغير لأنها عبادة والصغير ليس أهلا للعبادة وبناء على ذلك فلا تجب زكاة شرعا على أي بنت من بنات السائل إلا إذا بلغت إما بالسن بأن بلغت خمسة عشر عاما أو بالعلامات بأن رأت دم الحيض ومتى بلغت واحدة منهن أخرجها عنها السائل بصفته وليا شرعيا عليها والمقدار الواجب إخراجه زكاة عن المال المودع هو ربع العشر وسندات بنك مصر تعتبر شرعا من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصاب الزكاة وقدره 11,875 جنيه وهذا يشترط أن يحول الحول على هذا المال وأن يكون فارغا عن الحوائج الأصلية أما مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل فهو وجوب الزكاة على الصغير لأن الزكاة حق المال ولأنها أنفع للفقير وللسائل أن يقلد المذهب الذي يراه","part":1,"page":1368},{"id":1372,"text":"فتوى رقم ( 23 )\rالسؤال\rطلب المكتب التنفيذي لمركز السنطة بكتابه رقم 55 المؤرخ 1969/1/15 م المقيد برقم 55/1969 م المتضمن أن المكتب اقترح جمع قدح عن كل أردب من زكاة الحبوب مثل القمح والذرة والأرز للصرف منها على تعمير مسجد أو وضع أساس مدرسة أو إنارة قرية أو غير ذلك من المشروعات الخاصة بالقرية المجموع منها الزكاة وطلب الإفادة عن الحكم الشرعي\rالجواب\rنفيد : أن مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى في قوله\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم\rوالأصناف الواردة في الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء في تحديدها وفهم المراد منها إلا قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rفقد اختلف الفقهاء في تفسيره وفهم المراد منه ففسره جمهور الفقهاء بالغزاة \" القوات المسلحة \" وفسره بعضهم بمنقطعي الحجيج وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات ونقل القفال الشافعي في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وبناء الحصون والمساجد وتعميرها لأن قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rعام في الكل وقد ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره بعد أن قال اعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rلا يوجب القصر على الغزاة \" القوات المسلحة \" ثم ساق عبارة القفال السابقة ويتبين مما تقدم أن المشروعات التي يزمع المكتب التنفيذي القيام بها من حصيلة الزكاة التي يجمعها من المقدار الواجب على من وجب عليه الزكاة لا تعتبر في جملتها من مصارف الزكاة شرعا حتى على رأي من يتوسع في تفسير قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\r- ومن ثم لا نرى جواز صرف شيء من مال الزكاة في تلك المصارف اللهم إلا بناء المساجد هذا وقد اشترط الفقهاء عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند عزل القدر الواجب في مال المزكى أو عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند القدر الواجب في مال المزكى أو عند رفعه إلى من ينوب عنه في مصارف الزكاة فلو دفع من وجبت عليه الزكاة إلى من ينوب عنه في الدفع ولم يكن قد قصد أن يكون من الزكاة الواجبة عليه فلا تبرأ ذمته من إيتاء الزكاة ويكون ما أداه صدقة من الصدقات","part":1,"page":1369},{"id":1373,"text":"فتوى رقم ( 24 )\rالسؤال\rعن رجل يعمل إماما ومؤذنا بمسجد العتيق ببلدة سيوة وأن هذا المسجد له نخيل وشجر زيتون متفرقة بمطايا سيوه وأن السائل يجمع كل عام محصول النخل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على أكله وشربه وملبسه - وأن السائل رجل فقير جدا لا مال له ولا شيء ينفق منه سوى ريع هذا النخل وهذا الشجر - وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت تجب الزكاة شرعا في ثمر النخيل والزيتون الناشئ من شجر الزيتون التابع للمسجد العتيق المذكور أم لا ؟\rالجواب\rالمقرر فقها أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين في الجزء الثاني صحيفة رقم 71 في باب زكاة الزرع والثمار ما نصه \" وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لها كما في قاضيخان قهستانى \" وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون في الحادثة موضوع السؤال في فناء المسجد وملحق به كان تابعا للمسجد ولا زكاة فيه شرعا أسوة بالبستان الملحق بالدار كما شرحناه قبلا أما إذا كان النخل وشجر الزيتون موقوفا على المسجد وليس في فنائه ولا تابع له فإن الزكاة في ثمره واجبه شرعا على الزارع سواء أكان هو الواقف أو المستأجر من الواقف على القول المفتى به لأن الزكاة تجب في الأرض الموقوفة","part":1,"page":1370},{"id":1374,"text":"فتوى رقم ( 25 )\rالسؤال\rعن رجل يمتلك رصيدا من المال يستحق الزكاة وأنه يقوم بالمعاونة في الإنفاق على أسرته بمبلغ من المال شهريا نظرا لوفاة والده وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن إدخال هذا المبلغ تحت بند الزكاة أو لا بد من إخراج زكاة المال أيضا وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة فهل يمكن إعطاؤها أيضا لأسرته ؟\rالجواب\rحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم\rكما نص الفقهاء على أن المزكى لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا وإلى فرعه وإن سفل أو إلى زوجته لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء بل في الدفع إليهم أولي لما فيه من الصلة مع الصدقة - وعلى هذا التفصيل فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجته فلا يجوز أن يحسب ما أعطاهم إياه على سبيل المعاونة من الزكاة كما لا يجوز أن يعطيهم من مال الزكاة شيئا - لما سبق بيانه - أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله بل هم أولى من غيرهم لما جاء في الفتاوى الظهيرية معزيا إلى أبي حفص الكبير لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج فيسد حاجتهم كما نص على أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة","part":1,"page":1371},{"id":1375,"text":"فتوى رقم ( 26 )\rالسؤال\rعن سيدة لها زوج يعمل بالسعودية وأنها هي وزوجها قد تمكنا من ادخار مبلغ من المال وقد قاما بشراء قطعتين من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان المال المدخر الذي اشتريت به قطعتا أرض البناء يخضع لزكاة المال أو لأى زكاة أخرى بأي نسبة تحتسب إذا كان يخضع للزكاة ؟\rالجواب\rالمنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة والأراضي المعدة البناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيضا زكاة لأنها أرض غير منتجة فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار - وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى فلا تجب فيها زكاة وكذلك تكون القطعة الثانية أيضا التي تقول السائلة بشأنها إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها في البناء أو تتركها لأولادها فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة إذ قد نص في كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار ما نصه والأصل أن ما عدا الحجرين \" الذهب والفضة \" والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدى إلى الثنى ( أخذ الصدقة مرتين ) وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه","part":1,"page":1372},{"id":1376,"text":"فتوى رقم ( 27 )\rالسؤال\rعن شخص مسلم بنى بيتا من شقتين تكلف بناؤه بما في ذلك ثمن الأرض حوالي ثلاثة آلاف جنيه ويسكن هذا الشخص هو وأولاده في إحدى الشقتين ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ مائه جنيه وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرعا ؟\rالجواب\rالمنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسئول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه ويخرج عنها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها ومقدار الواجب وهو ربع العشر أي 2,25 أي أثنان ونصف في المائة","part":1,"page":1373},{"id":1377,"text":"فتوى رقم ( 28 )\rالسؤال\rهل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد أو المساهمة فيها وإذا كان جائزا شرعا فما هو الدليل من القرآن والسنة ؟\rالجواب\rإن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم\rومن بين جهات الصرف الواردة في هذه الآية قول الله سبحانه\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد والقتال على اختلاف بينهم في ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق في هذا الباب ونقل الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية عن القتال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لعموم قول الله سبحانه\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rكما نقل ابن قدامة في المغنى مثل هذا القول ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصري أنهما قالا : \" ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية \" وفي مذهب الأمامية الجعفرية مثل هذا القول أيضا ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم في هذا الصنف\r(سورة:9, آية:60)\rفي سبيل الله\rوعلى ذلك فإنه إذا كان المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد في البلدة أو كان بها غيره ولكن لا يتسع المسجد للمصلين من أهلها بل يحتاجون إلى مسجد آخر جاز شرعا صرف الزكاة في إقامة المسجد أو عمارته ويكون الصرف على المسجد في هذه الحالة من المصارف المحددة في صنف\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rمن آية\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات\rأما إذا لم تكن البلدة في حاجة إلى المسجد على هذا الوجه كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة في الآية الكريمة أحق وأولى وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها وليضع في اعتباره أن إطعام جائع وكسوة العاري وتفريج كرب المسلمين في المقام الأول فقد بدأ الله سبحانه في هذه الآية بالفقراء والمساكين وهذا يشير إلى أنهم أولى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة ويرشدنا إلى هذا قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه وغيره في شأن الزكاة\rتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم","part":1,"page":1374},{"id":1378,"text":"فتوى رقم ( 29 )\rالسؤال\rهل يجوز أن أعطى أولادي ما لدى من نقود كما أريد يعنى واحدا أكثر من الآخر علما بأن عندي ثلاث بنات متزوجات وولد متزوج وعنده ابن صغير وثلاثة أولاد غير متزوجين في الدراسة أنا أقوم بتقديم مصاريف شهرية لوالدي ووالدتي وأخى وأختى هل هذه المصاريف تخصم من زكاة المال وأيضا إذا تبرعت لأعمال خيرية مثل بناء جامع أو مساعدة محتاج ؟ عندي أولاد يصومون رمضان وأولاد لا يصومون رمضان هل يجوز إخراج الزكاة على الذين لا يصومون رمضان ؟ يخصم منى شهريا من مرتبي مبلغ للتأمين على الحياة من مدة 13 سنة فما حكم الشرع في هذا ؟\rالجواب\rعن السؤال الأول ورد في كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني ج 6 ص 6 ما نصه عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم\rاعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم\rرواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن جابر قال قالت امرأة بشير أنحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال\rإن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال له إخوة ؟ قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال لا قال فليس يصلح هذا وإنني لا أشهد إلا على حق\rرواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور أن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وعلى ذلك يكون العدل بين الأولاد من واجب الآباء لا يزرعون الحقد والكراهية بين أولادهم ومن أجل ذلك فقد\rامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على منحة أحد أصحابه لأحد أولاده بعد أن علم منه أنه لم يمنح باقي الأولاد مثلها وقال صلى الله عليه وسلم في هذا لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم\rعن السؤال الثاني أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على الإنفاق عليهم لأنه إذا وجبت النفقة عليه يكون دفع الزكاة إليهم إغناء لهم عن النفقة فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجزكما لو قضي بها دينه ولأن مال الولد مال لوالديه لحديث أنت ومالك لأبيك وكذلك لا يجوز دفع الزكاة للأولاد لأنهم جزء الأب والدفع منه إليهم يكون كالدفع لنفسه وأيضا الزوجة لأن نفقتها واجبة عليه وما يدفع للأخ أو الأخت يجوز أن يكون من الزكاة إليه إذا كانت نفقتهما لا تلزم الدافع شرعا إذ أن من وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه عند أكثر العلماء والتبرع لمساعدة المحتاج يجوز احتسابها من الزكاة إذا كانت النية وقت والتبرع منعقدة لاحتسابها من الزكاة ولا تجزئ النية اللاحقة والتبرع لبناء جامع يجوز احتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التي يبنى فيها في حاجة إليه بمعنى أنه لا يوجد مسجد يتسع للمسلمين الموجودين فيها أما إذا وجد المسجد الذي يتسع فلا يجوز وفقا لما جرينا عليه في تفسير قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rوفي سبيل الله\rعلى أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التي تقوم على بنائه بالمعنى سالف الذكر لما كان ذلك : فإنه ليس للسائل أن يحتسب ما يؤديه لوالديه أو لأحدهما من مصاريف من زكاة ماله وله احتساب ما يؤديه لأخيه أو أخته إن لم تكن نفقتهما أو أحدهما واجبة عليه شرعا في الحال وله احتساب ما يدفعه مساعدة لمحتاج من الزكاة وكذا احتساب تبرعه لبناء جامع من الزكاة إن كانت الجهة في حاجة إلى هذا المسجد وذلك كله بشرط أن تكون نيته وقت الدفع فيما يجوز احتساب المدفوع من زكاة في الأحوال التي أجيزها فيها هذا على ذلك الوجه عن السؤال الثالث صدقة الفطر وزكاته تجب على رب الأسرة عن كل من يعوله ويقيم في معيشته سواء كان من الصائمين أو من المفطرين ومن أجل هذا يسمى في عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس أي لأنها تجب عن كل إنسان يعونه رب الأسرة ويتولى أمره عن السؤال الرابع : أنه بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها يثبت أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو إضاعة على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق مباشر أو بالتسبب وأسباب الضمان المشروع في هذه الأوجه لا يتحقق في شركة التأمين على الحياة ذات القسط المحدد وهي في الواقع شركة ضمان لسلامة الأنفس وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا ولأن في عقد التأمين على الحياة غررا بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطي أو يأخذ بمقتضى هذا العقد والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود في الإسلام لما كان ذلك : فإن عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد ذات القسط المحدد غير التعاوني : من العقود الاحتمالية تحوى مقامرة ومخاطرة ومراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة بمعايير العقود في فقه الشريعة الإسلامية والعقد الفاسد يحرم شرعا على المسلم التعامل بمقتضاه وكل كسب جاء عن طريق خبيث فهو حرام","part":1,"page":1375},{"id":1379,"text":"فتوى رقم ( 30 )\rالسؤال\rإن السائل أثث شقته التي يستأجرها ثم أجرها مفروشة وأنه يدفع عنها ضرائب دفاع وأمن وغيره ما يعادل 19 % من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة إلى جانب 25 % من قيمة الإيجار الأصلي يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد العام فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة من الزكاة ؟ إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقق ودكاكين وجراج وكلها مؤجرة إيجارا عاديا ويحصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافي بنسبة نصيب كل من في البيت هو وإخوته وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة الإيراد العام فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة ؟ إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الإسكاني التي تملكها الدولة 100 % على قرض بفائدة 3 % على عشرين سنة ودفعت أقساط الدين والفائدة لمدة ثلاث سنوات ثم سدد كل باقي الدين بفائدة 3 % فهل هذا ربا ؟ وكيف يمكن الكفارة عنه إنه استدان من بنك مصر مبلغ ألفي جنيه بفائدة 8 % وسدد الدين المذكور وفوائده في خلال ثلاث سنوات وهذا البنك ملك للدولة فهل يعتبر هذا ربا ؟ وكيف يمكن الكفارة عنه ؟ وهل يمكن الحج من صافى إيرادات هذا البيت إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم لأنهم في مسيس الحاجة إليها كما يخرج في بعض المناسبات نقودا وقرر في نفسه أن ذلك من الزكاة المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها فهل هي فعلا من الزكاة ؟\rالجواب\rعن السؤالين الأول والثاني : الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وقد تكرر الأمر بها في القرآن الكريم غير مرة وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها في أنواع المال المختلفة وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعي تطهيرا للأموال وتزكية للنفوس وإعانة للمحتاجين قال الله تعالى :\r(سورة:9, آية:103)\rخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها\rوقال جل شأنه\r(سورة:51, آية:19)\rوفي أموالهم حق للسائل والمحروم\rوتصرف الزكاة للأصناف المبينة في قوله تعالى :\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله\rولقد حارب الخليفة الأول أبو بكر الصديق المرتدين حينما منعوا الزكاة وقال : والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه ولولى الأمر في المسلمين جباية الزكاة وإخراجها في مصارفها المحددة في هذه الآية الكريمة أما الضرائب : فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التي تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع وفرض الضرائب حق لولى الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك الضرائب ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها ومن ثم يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب في ذمة صاحب المال للدولة والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا محددا ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد وعلى هذا يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة لا من القدر الخارج زكاة وعن\rالسؤالين الثالث والرابع : يقول الله سبحانه وتعالى\r(سورة:3, آية:130)\rيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة\rويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال\rالذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا\rوأجمع المسلمون على تحريم الربا ومن هذا يظهر أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم في الإسلام بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين ولما كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التي تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3 % أو 8 % هو قرض بفائدة ومن ثم تدخل هذه الفوائد المحددة في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية لما كان ذلك : يكون اقتراض السائل من مؤسسة التعاون الإسكاني ومن بنك ناصر بالفائدة المذكورة داخلا في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا وإذا كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الاقتراض كان بفائدة اعتبرت من باب الربا المحرم شرعا فإن على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التي تعامل بها بنية رفع هذا الإثم والتوبة إلى الله والندم على الوقوع في هذا الإثم الكبير يقول الله تعالى\r(سورة:2, آية:279)\rوإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون\rولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة بل هي تطهير لمال خبيث انتفع به في حاجته الخاصة وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه وعن\rالسؤال الخامس : أن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة ولا يلزمه إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة بل أن هذا مكروه لما فيه من إذلاله والإساءة إليه وما يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا هذا والزكاة إنما تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا وهو ما يساوى قيمة ( 58 ) جراما من الذهب ويكون قد مضى عليه حول كامل وأن تكون ذمته بريئة من الديون التي للعباد ومقدار الزكاة من النقود ربع العشر ( 2,5 % )","part":1,"page":1376},{"id":1380,"text":"فتوى رقم ( 31 )\rالسؤال\rعن شخص لديه مبلغ من النقود يريد أن يخرج زكاته ويود أن يعرف المقدار الواجب عليه زكاة لماله المتوفر لديه ؟\rالجواب\rزكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من هذا قوله تعالى\r(سورة:2, آية:43)\rوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين\rوقوله تعالى\r(سورة:51, آية:19)\rوفي أموالهم حق للسائل والمحروم\rوما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس\rأن افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم\rمتفق عليه واللفظ للبخاري وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب في كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين و أن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله وأن تمضى عليه سنة والنصاب الشرعي - أي الحد الأدنى للمال النقدي الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط - هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة ) 85 جراما من الذهب عيار ( 21 ) فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة ربع العشر أي 2,5 % وفي واقعة السؤال يكون الواجب على السائل إذا ما توافر لديه هذا النصاب وتحققت سائر الشروط أن يخرج زكاة ماله بمقدار 2,5 % أي ربع العشر فقط وأن يؤدى الزكاة في مصاريفها الثمانية التي حددها الله تعالى في قوله\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل","part":1,"page":1377},{"id":1381,"text":"فتوى رقم ( 32 )\rالسؤال\rعن رجل كان محجورا عليه لمرض عقلي وكان له مبلغ من المال وقد أودع هذا المبلغ أحد البنوك باسمه حتى وصل هذا المبلغ - مضافا إليه أرباحه السنوية - إلى مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ونظرا لأن القيم لا يمكنه صرف أي مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة المختصة فلم يؤد زكاة هذا المال وقد توفى المحجور عليه في يناير 1979 م ويسأل الطالب :\rأولا : ما حكم الشرع في موضوع الزكاة هل تدفع من يوم وضع المبلغ في البنك أم من يوم آل المبلغ إلى الورثة بعد وفاة المحجور عليه ؟\rثانيا : ما طريقة توزيع الزكاة ؟\rثالثا : هل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا المال على الفقراء والمحتاجين من أقارب المتوفي ؟\rالجواب\rالزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت في أمواله شروط الزكاة ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من هذا قوله تعالى\r(سورة:2, آية:43)\rوأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين\rوما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس\rأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم\rمتفق عليه واللفظ للبخاري وقد أجمع المسلمون على فريضة الزكاة وأنها تجب في كل أنواع المال بشروط ومقادير محددة لكل نوع وأهمها أن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله وأن تمضى عليه سنة والنصاب الشرعي أي الحد الأدنى للمال النقدي الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط - وهو ما - تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة ( 85 ) جراما من الذهب عيار ( 21 ) ويلزم مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحين الوفاة لا السعر الحالي فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أي 2,5 % هذا وقد تحدث الفقهاء في شروط وجوب الزكاة وقالوا إن منها العقل واختلفوا في وجوبها في مال المجنون فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إنها تجب في ماله ويجب على الولي إخراجها - من ماله - ويرى الإمام أبو حنيفة أنها لا تجب في ماله ولا يطالب الولي بإخراجها ونميل إلى الأخذ برأي الأئمة الثلاثة القائلين بإخراج الزكاة من المال لقوة أدلتهم وفي واقعة السؤال إذا ما تحققت شروط زكاة المال وتوافر النصاب الشرعي في المبلغ المذكور وقت إيداعه البنك وتعلم الحول عليه يجب على ولى هذا المحجور أن يخرج عنه زكاة رأس المال المودع مجردا من الأرباح لأن الفوائد المحددة بسعر معين والتي يعطيها البنك مقابل الإيداع تعتبر من قبيل القرض بفائدة ومن ثم تدخل هذه الفوائد في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وتصرف جملة هذه الفوائد إلى الفقراء والمساكين أما عن طريقة توزيع الزكاة فقد بينتها الآية الكريمة في قوله تعالى\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله\rمن الآية وإذا كان لهذا المحجور عليه المتوفي أقارب فقراء محتاجون جاز إعطاؤهم من زكاة هذا المال بل هو الأفضل ولا يتحتم استغراق جميع هذه الأصناف عند توزيع الزكاة وإنما يقدم المحتاج والأول مراعاة الترتيب الوارد في الآية هذا والقيم هو المسئول أمام الله سبحانه عن زكاة أموال محجوره إذا استحقت عليها الزكاة وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للإذن بإخراج ما وجب من الزكاة قبل تقسيم التركة على الورثة","part":1,"page":1378},{"id":1382,"text":"فتوى رقم ( 33 )\rالسؤال\rأولا : ورث قطعة أرض زراعية عن والده حوالي ثلاثين قيراطا وأنه في سعة من العيش وقد ترك هذه القراريط لأخيه الأكبر الذي يعمل بالزراعة وعنده أطفال كثيرون يستغلها لنفسه منذ وفاة والدهما ولم يحاسبه على إيرادها ثم قال السائل : فهل يجوز احتساب هذا زكاة عني وعن أولادي علما بأني لا أملك سوى مرتبي ؟ أنه بنى بيتا لم يحصل منه على إيراد بعد فإذا دخل منه إيراد فما هو الموقف بالنسبة للزكاة ؟\rثانيا : أن هناك بنكا تجاريا سعوديا يعمل بالفائدة القصيرة للدولار أي أن الشخص يودع فيه أي مبلغ وبعد يومين يدخل في حساب الأرباح ويمكن للشخص المودع معرفة الأرباح في أي يوم وإن هذا البنك يدخل هذه الأموال في مضاربات عالمية ثم يحصل على جزء من الربح ويوزع الباقي على العملاء مع العلم بأن هذه المبالغ لا يعرف بالضبط فيما تستثمر وأنه لا توجد نسبة محددة مقدما للربح وإنما تختلف من يوم إلى آخر فهل هذا حلال ؟\rالجواب\rإن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه ففي القرآن الكريم قول الله سبحانه\r(سورة:9, آية:103)\rخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها\rوقوله تعالى\r(سورة:6, آية:141)\rوآتوا حقه يوم حصاده\rوفي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه\rأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان\rالحديث وكل نوع من الأموال حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابا أي قدرا معينا لا تجب الزكاة إلا إذا بلغه وما فوقه - فإذا نقص المال عن النصاب فلا زكاة - مع شروط أخرى في كل نوع من الأموال وبعد هذا فإنه عن\rالسؤال الأول :\r( أ ) إن زكاة الزرع على مالك ما يخرج من الأرض ملكا تاما وقصد بزراعته استغلالها عادة على خلاف بين الفقهاء فيما يجب فيه الزكاة من المزروعات وجمهور الفقهاء يشترطون النصاب في زكاة الزرع عملا بحديث أبى سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال\rليس فيما دون خمسة أوسق تمر ولا حب صدقة\rأخرجه مسلم وغيره وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعا كما جاء في المجموع النووي أي أن النصاب ثلاثمائة صاع وهى تساوى بالكيل المصرى خمسين كيلة لما كان ذلك لم يكن على السائل زكاة الزرع لأنه لا يزرع وإنما أخوه هو الزارع فإذا كان قد ترك الأرض التي ورثها لأخيه متبرعا فإيرادها صدقة تطوعية ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة الأموال أخرى غير الزراعة على أن له أن يحسب إيجارها وعند سداد أخيه لهذا الإيجار يعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجبت عليه لأن النية يجب أن تقارن إخراج الزكاة\r( ب ) أن البيوت والمنازل التي خصصها المسلم لسكناه وسكنى أسرته لا زكاة عليها بشرط أن تكون في حدود سكنى أمثاله فإذا ما استغل جزءا منها بالإيجار للغير فإن كان ليس في حاجة إلى هذا الإيجار للإنفاق منه على نفسه وأسرته كان مالا مدخرا تسري عليه شروط نصاب الأموال السائلة المدخرة وهى في الجملة : بلوغه النصاب وحولان الحول عليه بمعني توافر النصاب في أول الحول وفي آخره وزيادته عن حاجته وحاجة من يعولهم وخلو ذمة مالكه من الديون فإذا توافرت هذه الشروط أو غيرها مما نص عليه الفقهاء وجبت الزكاة في إيراد هذا العقار منفردا أو بضمه إلى مدخرات أخرى توافرت فيها شروط وجوب الزكاة ونصاب النقد الذي تجب فيه الزكاة هو مقابل 85 جراما ذهبا - بمعنى أن يخص النقود المدخرة - فإذا بلغت قيمة هذا الوزن من الذهب كان النصاب متوفرا وإلا لم يتحقق أهم شرط وهو النصاب فلا تجب الزكاة أما عن\rالسؤال الثاني : يقول الله تعالى في كتابه الكريم\r(سورة:3, آية:130)\rيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة\rوروى الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم\rالذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا\rوأجمع المسلمون على تحريم الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة ومن ثم يكون الربا بإطلاقه محرما بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين هذا والاستثمار الجائز في الشريعة هو ما كان من غير تحديد فائدة مقدما بل يكون خاضعا لواقع الربح والخسارة كما هو حكم عقد المضاربة الشرعية وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام المزارعة والمساقاة وعلى مقتضى هذا يكون إيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة قدرا وزمنا مقدما من باب القرض بفائدة ويدخل في ربا الزيادة المحرم شرعا ولما كان الظاهر من واقعه السؤال أن البنك المشار إليه يستثمر الأموال المودعة لديه في مضاربات عالمية ثم يقسم الربح العائد مع العملاء بدون نسبة محددة مقدما بل تختلف من وقت لآخر يكون هذا العائد من تعامل مباح لانتفاء التحديد لقدر الربح وزمنه مقدما بشرط أن تكون تلك المضاربات من المعاملات المباحة شرعا هذا وإذا كان السائل يشك في أن هذه الأموال تستثمر في محرم فعليه أن يتجنب مثل هذا البنك حتى تطمئن نفسه إلى دخل حلال من كسب حلال من استثمار حلال امتثالا للحديث الشريف\rدع ما يريبك إلى ما لا يريبك\rوالله تعالى أعلم","part":1,"page":1379},{"id":1383,"text":"فتوى رقم ( 35 )\rالسؤال\rعن دراهم البنك هل هي حرام أم لا ؟ وفيما يؤخذ منها على سبيل التجارة هل يعد ربا أم لا ؟\rالجواب\rالجواب عن حرمة دراهم البنك أو حلها فيؤخذ من حاشية الحموي على الأشباه ونص عبارتها في التمرتاشي في باب مسائل متفرقة من كتاب الكراهة ما نصه لرجل مال حلال اختلطه مال من الربا أو الرشا أو الغلول أو السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هدية أو يأكل في بيته وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما فيه أخذه من مال الفقير وينبغي أن \" ترى الأشياء حلالا في أيدى الناس في ظاهر الحكم ما لم يتبين لك شيء مما وصفنا أنتهى وأما الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا \"","part":1,"page":1380},{"id":1384,"text":"فتوى رقم ( 36 )\rالسؤال\rيطلب السائل الإفادة عن الأرباح التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي لحملة دفاتر الاستثمار ويقول في طلبه إن إدارة البنك أفادته بأنها تستثمر هذه الأموال في مشاريع صناعية فقط ثم تصرف الأرباح المحققة على حملة الدفاتر دون تحديد نسب للربح فهل هذه الأرباح يدخل فيها أي نوع من أنواع الربا وما الحكم الشرعي في ذلك ؟\rالجواب\rإذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الأموال في مشاريع صناعية ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب معينة للربح مقدما فإن هذا التعامل جائز شرعا لأنه استثمار للأموال دون تحديد للربح سلفا وبهذا يخلو هذا التعامل من الربا الذي يحرمه الشرع الإسلامي إذ الربح في هذه الحالة محتمل والخسارة كذلك محتملة وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":1381},{"id":1385,"text":"فتوى رقم ( 37 )\rالسؤال\rالمطلوب الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم أو هو مكافأة من ولى أمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تعود على الأمة بالنفع ؟\rالجواب\rإن الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة - وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لا سيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة وقد يجرى هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد - وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء","part":1,"page":1382},{"id":1386,"text":"فتوى رقم ( 38 )\rالسؤال\rأولا : هل الجوائز التي يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة ( ج ) حلال أم حرام ؟\rثانيا : السائل لديه دفاتر توفير في بنك الإسكندرية باسم أولاده - وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم ولكن البنك يجرى على الدفاتر سحب شهري بجوائز لها - فما هو الحكم الشرعي لهذه الجوائز ؟\rالجواب\rإن الجوائز التي تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة ( ج ) وللمدخرين في دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى وعلى المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المائة فهي المحرمة لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا لما كان ذلك : فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار فئة ( ج ) أو عن دفاتر التوفير أما الفوائد فإنها محرمة","part":1,"page":1383},{"id":1387,"text":"فتوى رقم ( 39 )\rالسؤال\rالسائل عنده مال يودع بعضه في شهادات استثمار البنك الأهلي ويودع البعض الآخر في حساب استثماري في بنك ناصر الاجتماعي وطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين في كل من البنكين كما يطلب بيان رأي الدين في الزكاة الواجبة في المبالغ المودعة بالبنكين وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذي يحصل عليه السائل من البنكين ؟\rالجواب\rالاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما فهي من الربا الزيادة وبالطريق الآخر حلال باعتبار أن الربح غير محدد بل يتبع الواقع من ربح وخسارة ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة هذا والزكاة تجب في رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وذلك بواقع ربع العشر أي 2,5 % مع توافر باقي شروط وجوب الزكاة في المال وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة في آية\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات","part":1,"page":1384},{"id":1388,"text":"فتوى رقم ( 40 )\rالسؤال\rالمصارف في مصر تعطى فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره 7,5 أو 8,5 أو 13 % وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك حيث إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة\rالجواب\rقال الله تعالى\r(سورة:2, آية:275)\rالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم\rالذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا\rومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما سواء أكان ربا نسيئة أو ربا زيادة ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا وبالتالي تصبح مالا خبيثا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف في جميع الأحوال ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله والابتعاد عن الشبهات","part":1,"page":1385},{"id":1389,"text":"فتوى رقم ( 41 )\rالسؤال\rقام السائل بشراء شهادات استثمار من النوعين ( أ ج ) ذات الجوائز وطلب الإفادة عن رأي الدين والشرع في كل نوع منهما لأنه قرأ في الجرائد أن شهادات الاستثمار من النوعين ( أ ب ) أحلها فريق وحرمها آخرون وأن النوع ( ج ) ذات الجوائز حلال فما هو رأى الشرع في ذلك ؟\rالجواب\rيقول الله في كتابه الكريم\r(سورة:2, آية:275)\rالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم\rويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال : قال\rالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطى فيه سواء\rرواه أحمد والبخاري ويظهر من هذا أن الربا بقسميه - ربا النسيئة وربا الزيادة - محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين لما كان ذلك وكانت شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة وكان كل قرض بفائدة محددة ربا محرما ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما لشهادات الاستثمار في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية أما شهادات الاستثمار من الفئة ( ج ) ذات الجوائز دون الفائدة فتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء ومن ثم تصبح قيمة الجائزة من المباحات شرعا لما كان ذلك : كان مباحا للسائل أن يحصل على الجائزة من شهادات الاستثمار فئة ( ج ) إن جاءت إليه نتيجة القرعة الشرعية أما فوائد شهادات الاستثمار الأخرى فهي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا دون ضرورة أو حاجة ويجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام امتثالا لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم\rدع ما يريبك إلى ما لا يريبك","part":1,"page":1386},{"id":1390,"text":"فتوى رقم ( 42 )\rالسؤال\rالمطلوب بيان حل أو حرمة الحصول على فائدة عن المبالغ المودعة بالبنوك التجارية وكذلك فوائد المبالغ المودعة ببنك فيصل الإسلامي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ؟\rالجواب\rجاء في القرآن الكريم قوله تعالى\r(سورة:2, آية:275)\rالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم\rوروى البخاري وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم\rالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء\rبهذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم والسنة الشريفة وبإجماع المسلمين ثبت تحريم الربا سواء كان ربا الزيادة أو ربا النسيئة ولما كان ذلك : وكان إيداع النقود بالبنوك التجارية بفائدة محددة مقدما من قبيل القرض بفائدة كانت هذه الفائدة من باب ربا الزيادة المحرم بتلك النصوص الشرعية وإذا كانت الفوائد التي يؤديها بنك فيصل الإسلامي محددة مقدما كانت من هذا القبيل - المحرم شرعا أما إذا كان طريقها الاستثمار دون تحديد سابق للفائدة وإنما يبقى العائد خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام أو في كل صفقة كان هذا التعامل داخلا في نطاق عقد المضاربة الشرعية والربح واستثمار الأموال بهذه الطريقة حلال لشدة الحاجة إليها في التعامل لأن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف ومنهم من هو صاحب خبرة ودراية بالتجارة وغيرها من طرق الاستثمار ولا مال له فأجيز عقد المضاربة الشرعية لتنظيم وتبادل المنافع والمصالح هذا وإن الله سائل كل مسلم ومسلمة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه","part":1,"page":1387},{"id":1391,"text":"فتوى رقم ( 43 )\rالسؤال\rعن بيان الحكم الشرعي فيما يلي : - فوائد البنوك عامة والتي تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة طرفها هل إيداع الأموال في البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أم حرام ؟ الإفادة عن بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي وهل إيداع المبالغ بهما بالطرق المختلفة سواء أكانت حسابا جاريا أو وديعة أو دفتر توفير حلال أم حرام ؟ وهل الفوائد من البنك الأخير بنك ناصر الاجتماعي حلال أم حرام مع العلم بأنه يتم خصم نسبة الزكاة المفروضة شرعا من فوائد الحسابات المذكورة سابقا : أي فوائد خالصة الزكاة ؟\rالجواب\rإن الإسلام حرم الربا بنوعيه : ربا الزيادة : كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا معينا بفائدة محددة مقدما أو ربا النسيئة وهو أن يزيد في الفائدة أو يقدرها إن لم تكن مقدرة في نظير الأجل أو تأخير السداد وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين قال تعالى\r(سورة:2, آية:275)\rالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم\rوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم\rالذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا\rومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما سواء أكان ربا الزيادة أو النسيئة فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التي تودع في البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم في الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين أما إيداع الأموال السائلة ( النقود ) في البنوك عامة بدون فائدة وإنما بقصد حفظها فهو مباح لأن النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرما هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به في بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي أنه لا يجرى على نظام الفوائد المحددة مقدما وإنما يوزع أرباح عملياته الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع من كسب والتعامل على هذا الوجه مشروع في الإسلام باعتباره مقابلا لما جرى عليه فقهاء المسلمين في إجازة عقود المضاربة والشركات التي يجري فيها الكسب والخسارة وإذ كان ذلك : كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق المشروعة التي لا تجلب الحرام لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء في الحديث الشريف : لا سيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضى الإسلام","part":1,"page":1388},{"id":1392,"text":"فتوى رقم ( 44 )\rالسؤال\rعن بيان الحكم الشرعي في شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة ( ب ) ذات العائد الجاري وهل هي حلال أم حرام ؟ كما يطلب الإفادة عن كيفية الزكاة فيها وكيفية التصرف في العائد منها والمستحق له الآن وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد ؟\rالجواب\rجرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى\r(سورة:2, آية:275)\rالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم\rومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم\rالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء\rولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صوره محرم شرعا وأنه يدخل فيه كل زيادة في المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل وأجمع المسلمون على هذا التحريم ولما كانت شهادات الاستثمار ( أ ب ) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة أما شهادات الاستثمار ( ج ) ذات الجوائز فإنها تدخل في باب الوعد بجائزة إذ ليس لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا فتدخل في باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذين أجازوا الوعد بجائزة أما عن الأرباح التي حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهي ربا محرم وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق - به أما عن الزكاة في هذا المال : فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعي وجبت عليه الزكاة فيها ولكن بشروط وهي : أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله وأن يمضى عليها سنة كاملة والنصاب الشرعي الذي يجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 - ويجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أي 2,5 % وتصرف هذه الزكاة للأصناف التي حددها الله تعالى في قوله\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل","part":1,"page":1389},{"id":1393,"text":"فتوى رقم ( 45 )\rالسؤال\rأهديت للسائل له شهادات استثمار من الفئة ( ب ) ذات العائد الجاري من والده بمناسبة زواجه وهى في حوزته إلى الآن وقد استحق صرفها حاليا ولها أرباح عن فترة حيازته لها والسؤال : هل هي حلال بأرباحها ؟ علما بأن قيمتها الشرائية الآن مع أرباحها أقل عن قيمتها وقت الإهداء والشراء ؟\rالجواب\rاصطلح فقهاء الشريعة على أن ربا الزيادة : هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال وقد حرم الله الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكان آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى\r(سورة:2, آية:275)\rالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم\rومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم\rالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء\rولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا يدخل فيه كل زيادة على المال المقترض أو المودع بالشرط والتحديد بلا مقابل وقد أجمع المسلمون على تحريمه إعمالا لنصوص القرآن والسنة الشريفة ولما كانت شهادات الاستثمار من الفئة ( ب ) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص باعتباره قرضا بفائدة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا أما ما جاء بالسؤال من أن قيمة هذه الشهادات الشرائية الآن مع أرباحها أقل من قيمتها وقت إهدائها إلى السائل أو وقت الشراء فلا يصلح مبررا لاستحلال هذه الفوائد الربوية فقد نقل الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي اتفاق الفقهاء على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو نقصت فعلى المقترض مثل ما قبض من العدد ما دام نوع الفلوس محددا رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد وانقطاع للعلامة ابن عابدين ( ج2 ) مجموع الرسائل ص 58 67 وإذ كان ذلك : كانت القيمة الاسمية لهذه الشهادات حلالا باعتبار أن أصلها جاء هدية من كسب حلال في الغالب حملا لحال المؤمنين على الصلاح كما هو الأصل أما الفائدة التي استحقت عليها طبقا لنظام إصدارها فهي من باب ربا الزيادة المحرم باعتبارها محددة زمنا ومقدارا ولا يحل للمسلم الانتفاع بهذه الفائدة باعتبارها من الأكساب المحرمة وله قبضها وتوجيهها إلى أي طريق من طرق البر كبناء المساجد أو المستشفيات أو إعطائها لفقير أو مسكين على ما أشارت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التصرف في الكسب الحرام إبراء لذمة المسلم من المسئولية أمام الله فقد ورد في الحديث الشريف عن أبى برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم\rلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه","part":1,"page":1390},{"id":1394,"text":"فتوى رقم ( 46 )\rالسؤال\rأولا : إن للسائل صديقا متصفا بالأمانة وحسن الخلق وصدق المعاملة يعمل لحسابه في نقل البضائع بواسطة سيارة نقل يمتلكها وقد عرض على صديقه هذا أن يكون شريكا له في عمله بمبلغ خمسة آلاف جنيه على أن يقسم صافى الربح أو الخسارة بينهما في نهاية كل سنة بنسبة رأس مال كل منهما إلا أنه رفض هذه المشاركة بحجة أنه تعود أن يزاول عمله ويديره بنفسه كما أن هذه المشاركة تضطره إلى إمساك دفاتر حسابية مما يزيد عبء العمل عليه وتزداد مسئولياته أمام شريكه وأخيرا وبعد إلحاح قبل مبدأ المشاركة على أساس أن يعطيه مبلغا من المال محددا شهريا وعلى مدار السنة وقد قبل هذا العرض ويقول السائل إن تعاملي مع هذا الصديق على هذا النحو الذي يريده وقبلته منه هل يجيزه الدين الإسلامي أم أنه يعتبر تعاملا بالربا ؟\rالجواب\rأولا : إن التعامل مع هذا الصديق على هذا النحو الذي ذكره وهو تحديد مبلغ محدد قدره بمعرفته وقبله منه السائل مبطل لهذه الشركة إن كانت في نطاق أحكام المضاربة الشرعية ويكون المبلغ المحدد من قبل الشريك من باب ربا الزيادة المحرم شرعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن إذ أن هذا التعامل من قبيل القرض بفائدة وكل قرض جر نفعا فهو حرام وعلى ذلك فإن المبلغ المحدد الذي يدفعه الصديق للسائل يدخل في هذا النطاق ويكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع به\rثانيا لما كان واقع شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة والعائد الجاري وتكييفها قانونا أنها قرض بفائدة وكان مقتضى نصوص الشريعة الإسلامية أن الفائدة المحددة من قبيل ربا الزيادة المحرم فإن الفوائد المحددة سلفا لبعض أنواع شهادات الاستثمار أو التوفير تدخل في هذا المنطلق وتكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع بها ومن ذلك يتبين أن كلا التعاملين على الوجه المشروع غير جائز شرعا ويحرم التعامل به","part":1,"page":1391},{"id":1395,"text":"فتوى رقم ( 48 )\rالسؤال\rعن رجل مات بمدينة خليل الرحمن عن ابنيه وترك لهما تركة واستحقا في وقف آل إليهما بموته فبقى ابناه في عائلة واحدة بصناعة القرب ويتاجرون في غيرها ثم مات أحدهما عن أولاد وبقوا مع عمهم في عائلتين يصنعون القرب ويتاجرون في غيرها ثم سافر عمهم إلى القاهرة وأقام بها وتأهل وصار أولاد أخيه المذكورون يصنعون القرب ويرسلونها إليه ويتاجرون في البضائع الأخرى وصار عمهم يبيع القرب ويرسل ثمنها لهم إلى أن نمت الشركة وزادت فصار بعض أولاد من مات يشترى أملاكا ويدفع ثمنها عن التركة المذكورة ويكتب ذلك باسمه ويجدد بناء على أرضه الموقوفة وغراسا في بعض ما اشتراه من الأراضي ويدفع تكاليف ذلك من التركة ونمائها فما الحكم فيما اشتراه على الوجه المذكور وفيما بناه على أرض الوقف وما غرسه في أرض الوقف وما اشتراه من الأراضي وكتبه باسمه ؟\rالجواب\rما في السؤال يعد من شركة الملك فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم كان ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا في العمل كثرة وفي الرأي جودة كما نص عليه الفقهاء وما اشتراه أحدهم لنفسه فهو له ولكن يضمن حصة الشركاء في ثمنه فلهم الحق أن يطالبوه بحصصهم فيه حيث دفعه من مال الشركة وكذلك يضمن حصة شركائه فيما صرفه في الغراس والبناء في الأرض التي اشتراها باسمه ويكون البناء والغراس له وليس للشركاء إلا حصصهم في ثمنه كما قدمنا أما ما بناه في أرض الوقف فإن لم تصدر به حجه إنشاء باسمه فهو مشترك بين الشركاء جميعا إذا كانت النفقة عليه من مال الشركة وكذلك الحال في الغراس في أرض الوقف ويكون البناء والغراس ملكا لهم يتوارثه ورثتهم لأن البناء لم يبن من مال الوقف ولا للوقف وكذلك الغراس فإن وجد ناظر للوقف ورأى أن يكلفهم بقلع البناء والغراس فله ذلك إن لم يضر بالأرض","part":1,"page":1392},{"id":1396,"text":"فتوى رقم ( 49 )\rالسؤال\rعن رجل مات من نحو عشرين سنة وخلف أطيانا وعقارات ومواش وبنين وبنات قصر وبالغين وما زالوا مع بعضهم في معاش واحد وكسب واحد حتى بلغ القاصرون ونمت المواشي وزادت الأطيان ثراء من كسبهم ولما بلغ القاصرون رشدهم استولوا على المواشي جميعها وأخذوها لأنفسهم خاصة فهل يجوز لهم ذلك أم تصير القسمة بينهم بالفريضة الشرعية ؟\rالجواب\rالشركة المذكورة من قبيل شركة الملك فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل منهم كان ما جمعوه مشتركا بالسوية وإن اختلفوا في العمل كثرة وفي الرأي جودة كما نص عليه الفقهاء وعلى ذلك فليس لبعضهم الاستيلاء على جميع المواشي لأن نماءها وإن كان بالشراء من كسبهم فهو مشترك بينهم وبين باقيهم بالسوية وان كان بالتوالد كان هو والمواشي الأصلية والعقارات والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم بالفريضة الشرعية حيث لا وارث له سواهم","part":1,"page":1393},{"id":1397,"text":"فتوى رقم ( 50 )\rالسؤال\rرجل اتفق مع جماعة قومبانية على أن يعطيهم مبلغا معلوما في مدة معلومة على أقساط معينة للإتجار به فيما يبدو لهم فيه الحظ والمصلحة وأنه إذا مضت المدة المذكورة وكان حيا يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة في تلك المدة وإذا مات في خلالها تأخذ ورثته أو من يطلق له حال حياته ولاية الأخذ المبلغ المذكور مع الربح الذي ينتج مما دفعه فهل ذلك يوافق شرعا ؟\rالجواب\rاتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة وهي جائزة ولا مانع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة وإذا مات الرجل في أثناء المدة وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ كله لورثته أو لمن له حق التصرف بدل المتوفي بعد موته جاز للورثة أو من يكون له حق التصرف في المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور","part":1,"page":1394},{"id":1398,"text":"فتوى رقم ( 51 )\rالسؤال\rاشترك جماعة في حفر بئر وبناء ساقية في ملك أحدهم بدون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التي بنيت فيها الساقية وبعد الفراغ منها والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحب الأرض نزع شركائه من الساقية وإعطاءهم قيمة ما صرف منهم فهل له ذلك ؟\rالجواب\rهذه المسألة ليست من قبيل الإعارة للبناء والغرس التي يحق للمالك فيها أن يرجع بأرضه ولكنها ترجع في الحقيقة إلى مسائل الشرب والارتفاق فإن البناء في الساقية غير مقصود لذاته لأنه لمنع انسياب الأتربة والطين في العين وإنما المقصود بالذات هو الماء والثلاثة شركاء فيه بالعمل والإنفاق للوصول إليه وحفظه ومن العمل البناء وهم بعد الوصول إلى عين الماء مالكون للماء جميعا بالشركة فليس لأحدهم منع الآخر من إصابة حظه فيه وعلى هذا ليس لصاحب الأرض منع شركائه من الانتفاع بالساقية بحال هذا وقد جرى عرف الناس قاطبة في بلادنا على أن هذا التعاطي لا يقصد منه التوقيت بل التأبيد فهو قائم مقام التمليك في دوام المنفعة إذ لا بد من حمل الناس في معاملاتهم على مقاصدهم ومجاري عاداتهم ولهذا يجب أن يكون الحكم ما قررنا من أن صاحب الأرض ليس له منع شركائه من الانتفاع بالساقية","part":1,"page":1395},{"id":1399,"text":"فتوى رقم ( 52 )\rالسؤال\rيريد شخص أن يستثمر أمواله في الشركات التجارية لأنها تقسم الربح سنويا على الحصص ( الأسهم ) وتعطيها نصيبها من الأرباح وإذا طرأ عليها خسارة تصيب تلك الأسهم فهل هناك مانع شرعي يمنع المسلم من استغلال ماله في مثل هذه الشركات ؟\rالجواب\rقال في رد المحتار جزء ثالث من كتاب الشركة ما نصه ( ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح ) وفي الأنقروية ما نصه ( ولو اشتركا ولأحدهما ألف درهم وللآخر مائتا دينار قيمتها ألف وخمسمائة على أن الربح والضيعة بقدر رأس المال صح تتار خانية في - الفصل الرابع في العنان ( أنتهى ) وفي الفتاوى المهدية ما نصه سئل في مال مشترك بين رجلين لكل واحد منهما نصفه وهما يتاجران فيه شركة بينهما بالسوية وما قبض من الربح يكون بينهما مناصفة فهل إذا حصل في التجارة ربح من الشريكين يقسم بينهما مناصفة ويجبر الشريك الممتنع من قسم الربح ويكون الربح والخسران على قدر المالية ( أجاب ) الربح في شركة المال الصحيحة على ما شرطا وفي الفاسدة على قدر المال والخسران على قدر المالين ولو شرط غيره ( أنتهى ) ومن ذلك يعلم أنه لا مانع شرعا من استثمار أموال من يريد استثمارها في الشركات التجارية مثل شركة سكة حديد تركيا ونحوها متى كانت تقسم الربح سنويا على حصص رأس مال الشركاء أو على ما شرط في الربح وتعطى كل واحد من الشركاء نصيبه من الأرباح على قدر رأس ماله وعلى ما شرط وإذا طرأت خسارة تكون على حسب رءوس الأموال أيضا","part":1,"page":1396},{"id":1400,"text":"فتوى رقم ( 55 )\rالسؤال\rعن رجل قال : دفعت لي السيدة أختى مبلغا من المال بعضه يخصها وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها وطلبت منى أن أشتغل بهذا المبلغ في التجارة على الربح بيننا الخمس لها والأربعة أخماس لي فهل هذا العقد جائز شرعا أم لا ؟\rالجواب\rاطلعنا على السؤال والجواب : أن هذا العقد عقد مضاربة وهو جائز شرعا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده ومنها ما نص عليه في شأن الخسارة ولمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا ويكون الربح بينهما على ما اتفقنا عليه وكما هو جائز فيما يخص هذه السيدة من المال جائز أيضا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها لأن المنصوص عليه شرعا أن للوصي دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه","part":1,"page":1397},{"id":1401,"text":"فتوى رقم ( 57 )\rالسؤال\rإنهم في السودان يريدون إنشاء بنك تجارى بأسهم يشترك فيها عامة الشعب وقد بلغ السائل أن الإمام الشيخ محمد عبده قد أصدر فتوى في الشركة وطلب السائل صورة من هذه الفتوى مشفوعة برأي الإفتاء في هذا الشأن ؟\rالجواب\rإن صورة فتوى الشيخ محمد عبده الصادرة بتاريخ 4 صفر 1321 والمسجلة برقم 137 متتابعة جزء 3 نصها : سأل جناب المسيو هور روسل في رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة شركة الجريشام مثلا على أن يدفع لهم مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملوا فيه بالتجارة واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكر وانتهي أمد الاتفاق المعين بانتهاء الأقساط المعينة وكانوا قد عملوا في ذلك المال وكان حيا فيأخذ ما يكون له من المال مع ما يخصه من الأرباح وإذا مات في أثناء تلك المدة فيكون لورثته أو لمن له حق الولاية في ماله أن يأخذوا المبلغ تعلق مورثهم مع الأرباح فهل مثل هذا التعاقد الذي يكون مفيدا لأربابه بما ينتجه من ربح لهم جائز شرعا نرجو التكرم بالإفادة ؟ أجاب : لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة كان ذلك جائزا شرعا ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط والعمل في المال وحصول الربح أن يأخذ لو كان حيا ما يكون له من المال مع ما يخصه في الربح وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الربح والله تعالى أعلم هذا ويجب أن يكون معلوما أن شركات المساهمة جائزة شرعا عند جميع الأئمة وقد أفتى بها المفتون نظمها وأسسها بأنواعها موجودة بتفصيل في كتب الفقه جميعها إلا أنه يجب أن لا يستعمل مالها بفائدة أو ربا - أو بيع أو شراء محرم في الشريعة الإسلامية","part":1,"page":1398},{"id":1402,"text":"فتوى رقم ( 58 )\rالسؤال\rعن رجل كون مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 1265 جنيها وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه وهو في السوق وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معا أو أن الذي كان يحمله هو الذي يلزم به ؟\rالجواب\rالمنصوص عليه في الفقة الحنفي أنه متى أختلط مال الشركة بعضه ببعض ثم هلك قبل أن يشترى به شيئا بطلت الشركة لعدم فائدتها بعد ذلك والمال الهالك تتحمله الشركة لأنه بعد خلطة يكون غير متميز ومن ثم كان الهالك من المالين ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه يكون قد رضى بأمانته وحفظه وعلى ذلك يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلا لعقد الشركة بينهما من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معا لأنه أمانة في يد صاحبه والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو الإهمال","part":1,"page":1399},{"id":1403,"text":"فتوى رقم ( 59 )\rالسؤال\rشركة استثمارية تستثمر أموالها فقط فيما أباحه الله تعالى في أوجه الاستثمار وقد نظمت طريقها إلى ذلك بأن أصدرت صكوك مضاربة بين أطراف الشركة على أن توزع أرباحها بين المشتركين بنسبة حصة كل منهم ورأت تدعيما للشركة أن تأذن للمشتركين وغيرهم بأن يضموا إلى الشركة زيادة على رأس المال أمانات مأذونا للشركة في استثمارها على أن ترد هذه الأمانات إلى أهلها عند طلبها وعلى هذا الأساس قسمت صكوك الشركة إلى جزئين : صك مضاربة وصك أمانة اختياري فأما صك المضاربة : فيقوم على أساس مشاركة بين صاحب المال والعمل حسب قواعد المضاربة في الشريعة الإسلامية ويجرى عليها قاعدة الغرم بالغنم عند توزيع الأرباح أما صك الأمانة المأذون باستثماره سواء أكان لمدة معلومة أو غير معلومة فترد لصاحبها عند طلبه ولا يجرى عليها أي غرم ولا أي ربح - وكل ما هناك أن ضم هذه الأمانة للشركة سيزيد من رأس مالها وبالتالي قد يزيد من أرباحها وقد قرر المودع أن ما قد يؤول من عائد نتيجة استثمار وديعته التي أذن باستثمارها هو من حق الشركة تتصرف فيه بمعرفتها إذ ليس للمودع إلا رأس ماله فقط دون ربح أو خسارة هذا علاوة على أن هذا المال المودع له الحق في سحبه وهي مزية لا تتوافر للمشارك وعلى هذا الأساس أصدرت هذه الشركة الإسلامية للاستثمار صكوكا ذات جزئين : أحدهما ممثل المضاربة في الشركة والآخر صك أمانة اختياري وطلب السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية الغراء في هذه الشركة ؟\rالجواب\rعن الشق الأول : المضاربة شرعا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ولا مضاربة بدون ذلك لأنها بشرط الربح لرب المال بضاعة وللمضارب قرض إذا كان المال بينهما تكون شركة عقد وركنها إيجاب وقبول ومن شروط صحتها أن تكون بالمال ولا تصح فيه إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ولا تجوز فيما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر ( الذهب غير المضروب ) والنقرة ( الفضة غير المضروبة ) وأن يكون الربح المشروط بينهما لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا قدر ما شرط له ولا بد أن يكون المال مسلما للمضارب ليتمكن من التصرف وأن يكون لا يد لرب المال فيه بأن لا يشترط عمل رب المال لأنه يمنع خلوص يد المضارب وأن يكون رأس المال معلوما بالتسمية أو الإشارة فإن تحققت هذه الشروط في المضاربة المسئول عنها في الشركة الاستثمارية المذكورة مع بقية شروط المضاربة المنصوص عليها في كتب الفقه كانت المضاربة صحيحة شرعا وإن لم تتحقق فيها هذه الشروط كانت فاسدة شرعا عن\rالشق الثاني : الأمانة والوديعة وهما بمعنى واحد لاشتراكهما في الحكم والوديعة شرعا تسليط الغير على حفظ ماله وهي أيضا اسم لما يحفظه المودع وصك الأمانة المسئول عنه في هذه الشركة الاستثمارية أخرجه عن الأمانة وعن الوديعة ولا ينطبق عليه شرعا والحالة هذه يطلق عليها اسم العارية في مذهب الحنفية إذ أن العارية شرعا تمليك المنافع بغير عوض وقد نص على العارية في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون عند الاطلاق قرض لأن الإعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو القرض والقرض أدناها فيثبت ولأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه بهذه الصفقة أي أن هذه الإعارة تؤول شرعا بالصفة المذكورة إلى أنها قرض ; وعلى هذا يؤول صك الأمانة على الوجه الوارد بالسؤال في هذه الشركة إلى قرض شرعي لم يشترط فيه زيادة عند الرد فإذا كان كذلك ولم يجر نفعا للمقرض يكون هذا التصرف والحالة هذه جائزا شرعا - ونري أن يسمى الصك الثاني بصك القرض الحسن ( أي بدون فائدة ) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤالين وهو الجواز شرعا متى تحققت الشروط الشرعية المنصوص عليها في المضاربة ولم يجر صك القرض إلى نفع","part":1,"page":1400},{"id":1404,"text":"فتوى رقم ( 60 )\rالسؤال\rعن موظف بإحدى الشركات المصرية بالقاهرة وقد اضطر إلى الاستقالة من العمل بهذه الشركة وطالب بحقه في المكافأة عن مدة خدمته بالشركة وقبل صرف هذه المكافأة أفهمه صاحب العمل بقوله له إن هذه المكافأة حرام شرعا فهل تعتبر حلالا شرعا أم لا ؟\rالجواب\rالمكافأة التي تمنحها المصلحة أو الشركة عند انتهاء مدة عمله بها عن مدة خدمته كما جرى على ذلك العرف والعمل تعتبر تبرعا وهبة من المصلحة أو الشركة لهذا الموظف والتبرع والهبة مباحان شرعا بشرط خلوهما من الربا والفوائد ومن هذا يتبين أن المكافأة المقررة لهذا السائل من الشركة التي كان يعمل بها جائزة شرعا ما دامت خالية من الربا والفوائد","part":1,"page":1401},{"id":1405,"text":"فتوى رقم ( 61 )\rالسؤال\rبكتاب سفارة نيجيريا بالقاهرة المؤرخ 14 نوفمبر 1980م المرفق به ورقة الأسئلة الموجهة من السيد الحاج رينجيم رئيس اتحاد توفير القرض النيجيري وقد جاء بها إن هذا الاتحاد يعمل بصفة عامة من أجل أربعة أغراض هي : - تقوية الاقتصاد توفير الضمان بأقل معدل من الفائدة تعليم الناس الاستغلال الحكيم لأموالهم والإدارة الصالحة لمواردهم المحدودة تعليم الناس التعاون بتجميع جميع الموارد المالية والإنسانية من أجل حل مشاكلهم ثم إن هذا الاتحاد مجموعة من الأشخاص قرروا أن يوفروا أموالهم من أجل توفير قروض والحصول على فائدة قليلة بينهم وعلى سبيل المثال أعضاء الاتحاد هم بعض الأفراد في المجتمع أو العاملين في أي وزارة حكومية أو من سكان القرى والعضوية فيه مفتوحة للجميع بغض النظر عن الديانة أو الجنسية أو الانتماء السياسي وعمل الاتحاد بقبول مدخرات أعضائه ومن هذه المدخرات يوفر القروض للأعضاء بأقل سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة ويحرص الاتحاد على أن تظل النفقات على أقل قدر ممكن وأن غرضها الأساسي هو أن تؤدي خدمات دون أن تحصل على فائدة وما تحصله من فوائد على القروض إنما هو لتتمكن من دفع التكاليف لمواجهة كل الاحتياجات المطلوبة ودفع فائدة عادلة على المدخرات للأعضاء ثم إن هذه الفائدة تدفع منها التكاليف والنفقات لتعود إلى الأعضاء مرة أخرى لتقسم على المدخرات فليس هناك أي استغلال وينتخب الأعضاء من بين أنفسهم المدير ومجلس الإدارة لإدارة اتحاد الضمان والاتحاد يقبل جميع المدخرات من جميع الأعضاء وبهذا تتجمع الاعتمادات المالية وهذه الاعتمادات تعود ثانية إلى الأعضاء على شكل قروض لمن يحتاجها من الأعضاء ولا يتم توزيع النقود كل عام إلا بعد دفع المصاريف ثم انتهت الورقة بالأسئلة التالية : -\rهل تعاليم الإسلام تتوافق مع المنظمات التعاونية عموما أم لا ؟ كيف يرى الإسلام دور الوظائف للتنمية في تطوير المجتمعات الإفريقية وأنظمتها السياسية والاقتصادية ؟ كيف أن مشكلة الفائدة وتعاليم القرآن من الممكن أن تحل في ضوء الاكتفاء الذاتي عن طريق التعاون والتطوير ؟ إلى أي مدى يمكن التعاونيات عموما واتحاد الضمان من أن يستفاد منها في البلاد الإسلامية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل ؟ مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية ينبغي البحث عن رفعة الإنسان عن طريق التعاون عموما واتحاد الضمان الخاص ما الطريقة المثلى - حسب تعاليم الإسلام - لتنظيم اتحادات الضمان بين المسلمين ؟ أي الفائدة محرمة إسلاميا ؟\rالجواب\rإن الله سبحانه وتعالى أورد الربا في القرآن في مواضع متعددة وكان آخر الآيات نزولا\r( 1 ) في شأن الربا ( على ما صح عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما ) قوله تعالى\r( 2 )\r(سورة:2, آية:278)\rيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون\rوفي السنة الشريفة\r( 3 ) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم\rالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد\rوهذا النص من السنة قسم الأشياء التي يراد تبادلها إلى ثلاثة أضرب :\rالضرب الأول : أن يكون البدلان من نوع واحد كالذهب بالذهب فهاهنا يخضع التبادل لشرطين التساوي في الكم والفورية في التبادل بمعنى عدم تأجيل شيء من البدلين\rالضرب الثاني : اختلاف نوعي البدلين مع أنهما من جنس واحد كالذهب بالفضة وكالقمح بالشعير فهاهنا شرط واحد وهو الفورية في التبادل والقبض ولا يضر اختلاف الكم\rالضرب الثالث : أن يكون البدلان من جنسين مختلفين كالفضة والطعام فلا يشترط في هذا شيء من هذين القيدين بل تكون المقابضة فيهما حرة والقواعد المستفادة من هذا الحديث الشريف وغيره في باب التبادل والتقابض تهدف إلى حماية النقود والأطعمة وهما أهم حاجات الناس وأعظم مقومات حياتهم ذلك بمنع تعريضهما للتقلبات المفاجئة في التنمية فوق منع احتكارهما أو إخفائهما ومن جهة أخرى الحرص على حماية الفقراء وغيرهم من طرق الغبن والاستغلال نجد هذا الهدف واضحا في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم\rما هذا بتمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا\rما هو الربا ( في لغة العرب أن الربا الزيادة ) وفي اصطلاح فقهاء المسلمين : زيادة مال في معاوضة مال بمال بدون مقابل وهذه وما بعدها الزيادة : إما أن تكون حقيقة كالزيادة في أحد البلدين المتجانسين على الآخر مع التقابض في الأصناف التي يجري فيها الربا وهي ما أطلق عليه الفقهاء ربا الزيادة وإما أن تكون الزيادة حكمية أو زيادة في المعنى كالتأجيل في قبض أحد البدلين في الأصناف التي يجرى فيها هذا النوع من الربا وفي هذه الحالة تسمى الزيادة ربا النسيئة أي التأخير وقد تصاحب هذه الزيادة الحكمية زيادة حقيقية في البدل المشروط تأجيله في مقابلة الأجل فالزيادة إذا كانت مشروطة في العقد صراحة أو معروفة للمتعاقدين عند إجراء العقد بحيث يستغنيان بهذه المعرفة عن اشتراطها صراحة تكون ربا من غير شك والذي تفيده الأحاديث النبوية الشريفة التي رواها رجال الحديث الموثوق بهم البخاري ومسلم والنسائي وأحمد في أبواب المضاربة والمزارعة والمساقاة أن اشتراط جزء معين من ربح ذلك ثمراته لأحد المتعاقدين منهى عنه لأنه يخل بالمقصود من العقد وهو الاشتراك في النتائج والثمرات ومن أجل هذا اشترط الأئمة الفقهاء لزوم خلو العقد من مثل هذه الاشتراطات تطبيقا للسنة الصحيحة وهى الأصل الثاني للشريعة ولقد أثبت الإمام مالك في الموطأ ما يفيد انعقاد الإجماع على أنه : لا يجوز اشتراط جزء معين غير نسبى من الربح لصاحب المال في القراض نفسه فقد قال رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه إن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين قال : ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين ( لما كان ذلك : كانت الفائدة المحرمة في الإسلام هي تلك التي سماها ) الربا وهو كل زيادة مالية في معاوضة مال بمال بدون مقابل حقيقي وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبينت السنة النبوية الشريفة تحريمه بنوعيه - ربا الفضل وربا النسيئة في أحاديث وحوادث كثيرة حوتها كتب السنة السنة الصحيحة ولقد حث الإسلام بنى الإنسان على التعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان فتح الباري شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم بشرح النووي ونيل الأوطار للشوكاني فقال الله سبحانه في القرآن الكريم\r(سورة:5, آية:2)\rوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان\rومن أوجه التعاون على البر المأمور به في هذه الآية : تعاون المسلمين في الأمور المالية كالتجارة والمزارعة والمساقاة والصناعة وذلك في نطاق القواعد العامة التي بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى كقوله\r(سورة:2, آية:188)\rولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل\rومع المحافظة على التوازن بين مصلحة الفرد ومصالح الجماعة على ما تشير إليه آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتعاون على الخير بوجه عام أمر مقرر في الإسلام وهو الوسيلة القويمة إلى إصلاح المجتمع وإيجاد الصفاء والوفاق بين أفراده بديلا للجفاء والشقاق والتباغض والتحاسد والتعاون الإسلامي في الماليات مشروط بألا يدخل في نطاق الربا المحرم الذي سبق بيان وصفه وعنوانه وأدلته وأما دور الإسلام في ترتيب الوظائف العامة : فإن القرآن الكريم قد وضع أساس هذه الوظائف ورتب لها الأجر نظير العمل نجد هذا واضحا في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها\rإذ في جعل ( العاملين عليها أصحاب ) سهم من الصدقات نظير تفرغهم للقيام على جمعها وإيداعها بيت المال وحفظها في هذا دليل على جواز إنشاء الوظائف اللازمة لإدارة أموال المسلمين ومختلف شؤونهم وترتيب الأجور والمرتبات بما يكفي حاجاتهم ويصرفهم إلى القيام بما أسند إليهم من أعمال وعلى هذا جرى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وتواتر عمل المسلمين عليه في جميع العصور ووفقا لما تقدم عن بيان مفهوم الربا المحرم شرعا ( الفائدة ) فإنه يجب على المسلمين اجتناب التعامل بهذه الفوائد الربوية بوصفه تعاملا محرما شرعا ويمكن إيجاد بديل لهذه الفوائد المحرمة باستثمار الأموال المدخرة في شركات للتجارة أو للصناعة أو الزراعة ويقوم بهذا جمعية تدير هذه الشركات إما بوصفها وسيطا وإما بوصفها وكيلا عن أصحاب الأموال المدخرة وبمعيار الربا المحرم يمتنع في نطاق أحكام الإسلام تلك الأعمال التي تقوم بها المصارف التجارية التي تباشر عمليات القروض إذ أن عمليات في هذا المضمار يقع على ضربين : اقتراضها الأموال من أصحاب الودائع مقابل فائدة تعطى لهم لأن الودائع في مثل هذه الحال بمثابة قروض نظير فائدة إقراضها الأموال المتجمعة تحت يدها أو جزءا منها إلى عملاء آخرين مقابل فائدة بسعر أعلى تحصل عليها وتثرى هذه المصارف بما يتجمع لديها من فروق بين سعر فائدة الإقتراض وسعر فائدة الإقراض وهذا هو الربا الذي حرمه الإسلام لما فيه من مضار ومفاسد وما يترتب عليه من خلق فئة متعطلة وحبس المال عن التداول ومن هنا : كان لا بد للمسلمين من التفكير في الالتجاء إلى نظام آخر يبتعدون به عن هذا الربا ويتمثل هذا النظام بوجه عام في التعاون على استثمار أموالهم في الوجوه المشروعة في الإسلام وإقراض المنتجين دون فوائد وإقراض المنتجين والمستثمرين بمشاركتهم في مشروعاتهم التجارية أو الزراعية أو الصناعية واتحاد الضمان - المسئول عنه - وحسبما جاء بورقة السؤال من إيضاح تدخل أعماله في نطاق الفائدة المحرمة في الإسلام باعتبارها من الربا الذي حرمه الله سبحانه في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالسؤال عن كيفية عمل اتحاد الضمان ما يلي : - إن اتحاد الضمان يقبل مدخرات أعضائه وبهذه المدخرات يوفرون القروض للأعضاء بأقل سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة فهذه الفائدة مهما كانت قليلة تدخل في نطاق ربا الزيادة أو ربا الفضل الذي سبق بيانه باعتبارها قدرا من المال زائدا عن أصل القرض فتكون محرمة شرعا ذلك لأن عقد القرض في الشريعة الإسلامية - كما عرفه الفقهاء - هو تمليك شخص لآخر عينا من المثليات له قيمة مالية مما لا ينتفع به إلا باستهلاكه ويكون ذلك بمحض التفضل بمعنى أن تكون منفعة القرض عائدة على المقترض فقط وبهذا خرج عقد الربا لأنه قرض في نظير منفعة تعود على المقرض والقرض بمعناه الشرعي - سالف الذكر - مشروع بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى\r(سورة:2, آية:245)\rمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون\rوفي السنة الشريفة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم\rومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة\rوقد أجمع المسلمون على مشروعيته في جميع العصور وقد نقل صاحب المغنى أن كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف وقد روى عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة لما كان ذلك : كانت كل زيادة مشروطة في القرض أو مستفادة بسببه من باب الربا المحرم في الإسلام وإذا كان الظاهر من السؤال أن اتحاد الضمان هو مجموعة من الأشخاص قرروا أن يوفروا : أموالهم من أجل توفير قروض والحصول على فائدة قليلة منهم وأن اتحاد الضمان يقبل مدخرات أعضائه بهذه المدخرات يوفرون القروض للأعضاء بأقل سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة إذا كان ذلك : كان الهدف هو تضامن أعضاء هذا الاتحاد وتعاونهم بما يؤدونه من اشتراكات الصندوق الذي يقرض المحتاج من الأعضاء المشتركين : فيه وإذا كان هذا هو المستهدف لم يجز في نطاق أحكام الإسلام في القروض أن يحصل الصندوق على فائدة من المقترض مهما كان قدرها حتى لا يدخل تعامل صندوق الاتحاد مع أعضائه في نطاق الربا الذي حرمه الإسلام وإنما لإدارة هذا الاتحاد أن تحصل من المقترض على مبلغ ثابت وقت القرض في نظير أجور القائمين على إدارة الاتحاد ورصد الكبير حساباته باعتباره أجرة كتابة لا فائدة للقرض ذلك لأن فقهاء المسلمين لم يختلفوا على جواز أخذ الأجرة على كتابة صك الدين وأن الأجرة في هذه الحال على المدين وعلى هذه الإدارة أيضا تستثمر فائض الأموال المدخرة بالطريق المشروع في الإسلام مثل التجارة أو الزراعة أو الصناعة ولا يجوز لها شرعا الاستثمار بالإقراض بفائدة محددة قدرا وزمنا كإقراض مائة مثلا بواقع 7 % لمدة سنة أو سنتين لأن القرض على هذا الوجه من الفائدة ربوي محرم في الإسلام ومما تقدم يمكن أن تستظهر الإجابة على الأسئلة المحددة المطروحة على الوجه التالي : هل تعاليم الإسلام تتوافق مع المنظمات التعاونية عموما بالاتفاق أولا ؟ على هذا السؤال : أجاب القرآن بقول الله تعالى :\r(سورة:5, آية:2)\rوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان\rفأي صورة للتعاون بين الناس تجلب خيرا ولا تحوى إثما أو تجر إليه تكون من مشمولات التعاون المشروع في الإسلام كيف يرى الإسلام الوظائف للتنمية في تطوير المجتمعات الإفريقية وأنظمتها السياسية والاقتصادية ؟ من آية\r(سورة:9, آية:60)\rإنما الصدقات\rنستفيد مشروعية الوظائف فقد أعطت هذه الآية نصيبا للعامل الذي يتولى جمع الصدقات واعتبرت عمله هذا وظيفة وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة والقضاة والعمال على الجهات التي دخلها الإسلام وأعطاهم على ذلك أجرة لتفرغهم لعملهم الذي فيه صلاح حال الناس وقضاء أمورهم ومن ثم : فالإسلام قد شرع المبدأ أما نوعية الأعمال والوظائف فإنها تختلف بحسب الزمان والمكان والعرف والعادة ولكل قوم أن ينظموا الوظائف حسب مقتضى الحال في ديارهم في نطاق قواعد الإسلام العامة التي لا يتسع مجال هذا السؤال للاستطراد في بيانها كيف إن مشكلة الفائدة وتعاليم القرآن الكريم من الممكن أن تحل في ضوء الاكتفاء الذاتي عن طريق التعاون والتطوير ؟ إن الإسلام حرم الربا - بمعناه المتقدم - حرصا على تنمية المال واستثماره بطرق يستفيد بها ومنها أكبر عدد من الناس حتى يتسع مجال العمل والرزق للكثيرين الذين قد تكون لديهم القدرة على العمل وليس في أيديهم رأس مال ومن هنا : كان من دواعي تحريم الإقراض بفائدة أن صاحب المال سيصبح متعطلا عن العمل المثمر لأنه يكتفى بفوائد قروضه وكان هذا داعيا أيضا لحبس المال عمن يستطيع استثماره بالعمل وبهذا وغيره من الحكم التي ابتغاها القرآن بتحريمه للربا تصبح الفائدة المحددة قدرا وزمنا لا محل لها في الإسلام بعد أن حث على العمل وعلى استثمار الأموال في التجارة والصناعة والزراعة وغير هذا من متنوعات العمل التي تختلف باختلاف الزمان والمكان وإمكان القيام به وهذا من أوجه التعاون - في الإسلام فإن إقامة الشركات المساهمة مثلا تعاون في سبيل الاستثمار والاكتفاء إلى أي مدى يمكن التعاونيات عموما واتحاد الضمان من أن يستفاد منها في البلاد الإفريقية وأماكن انتشار الإسلام فيها قليل ؟ إن المسلم عليه واجب الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة وأن ينتهى عما نهى الله عنه ولقد اعتاد العرب قبل الإسلام التعامل بالربا فلما حرمه الله انتهوا عنه بكل صوره ومن ثم : فإن المسلمين إذا كانوا في مجتمع إسلامي أو ما سماه الفقهاء المسلمون دار الإسلام وجب عليهم اتباع أحكام القرآن الذي رسم طريقا واحدا للتعاون هو التعاون على البر والتقوى ومقتضاه أن نبتعد في كل صورة للتعاون عما حرم الله سبحانه أما المسلم الذي يقيم في بلد غير إسلامي فهو في حال ضرورة إذا أضطر للتعامل بغير ما يقضى به الإسلام مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية ينبغي البحث عن رفعة الإنسان عن طريق التعاون عموما واتحاد الضمان الخاص هذه حقيقة : لأن الإسلام جاء بالأحكام التي ترفع الإنسان ماديا وأدبيا فهو قد نظم الحياة الشخصية للمسلم فرتب سلوكه مع الله بالعبادات ورتب سلوكه مع نفسه بإرشاده إلى الطرق التي يتغلب بها على مشقات الحياة وتقوية عزيمته على مواجهة الصعاب كما رتب سلوكه مع الناس في المجتمع الذي يعايشه بأن مواجهة الطرق الصحيحة للتعامل المالي والأخلاقي بما يؤدي إلى ترابط وتكافل أفراد المجتمع الإسلامي خاصة والإنساني عامة ووضع ضوابط للحلال المباح من المعاملات ونهى نهيا باتا عن المحرمات وبينها أوضح بيان ما هي الطريقة المثلى - حسب تعاليم الإسلام لتنظيم اتحادات الضمان بين المسلمين ؟ إن معيار التعاون على البر والتقوى بين المسلمين هو ما أمر به القرآن الكريم في قول الله سبحانه :\r(سورة:5, آية:2)\rوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان\rواتحاد الضمان - المسئول عنه - بمقاصده وأهدافه الواردة بالسؤال قد يدخل في هذا النطاق إذا لم يقترض فائدة من المقترضين منه لأن الفائدة المحددة قدرا وزمنا من باب الربا المحرم في الإسلام كما تقدم ويمكن أن نسميه اتحاد التكافل الإسلامي وأن يدفع المقترض مبلغا ثابتا في نظير أجور العاملين على إدارة أموال الاتحاد كما يمكن استثمار فائض هذه الأموال في المشاريع الإنتاجية كالزراعة والصناعة ويحرم إقراضها بفائدة ربوية في الإسلام","part":1,"page":1402},{"id":1406,"text":"فتوى رقم ( 64 )\rالسؤال\rفي رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين ثم إن أحد شركائه في النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقي الشركاء فاشترى الآخر للقرار فلما بلغ البيع مشترى الدار طلب الشفعة في هذا النصيب الذي اشترى للقرار تبعا للشفعة في الأرض التي قام عليها النخيل فهل يصح له هذا الطلب ويكون له الشفعة في النخيل تبعا للأرض التي قام عليها ؟\rالجواب\rإذا اشتري أحد الشركاء في النخيل بعضه مع اشتراط البقاء في الأرض والقرار يدخل ما قام عليه الجزء من الأرض في البيع ويكون لمشترى الدار الشريك في الأرض التي قام النخيل على بعضها الشفعة في النخيل تبعا للأرض فإذا استوفي طلب الشفعة شروطه كان له الأخذ بها","part":1,"page":1403},{"id":1407,"text":"فتوى رقم ( 65 )\rالسؤال\rفي بيع جمل فيه الخيار للمشترى في دفع الثمن بعد مدة معينة وهى خمس سنوات على أن يدفع عربونا للبائع ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذي دفعه ثم باع المشترى جزءا من العين المبيعة لآخر وأخذ منه عربونا على شرط أن له الخيار في فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من المشترى الثاني لو كان البيع صحيحا لازما وهل يجب على طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سماعه بعقد هذا البيع مع بقاء شرط الخيار للبائع فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيها أو لا يلزم طلب الشفعة إلا بعد سقوط الخيار ولزوم البيع ويكون حقه في طلب الشفعة محفوظا باقيا إلى أن يصير البيع لازما ؟\rالجواب\rشرط الخيار في مدة الخمس سنوات في دفع الثمن وإمضاء البيع أو رد المبيع وترك العربون مما يفسد البيع فيكون البيع الأول فاسدا ولما كان البيع الثاني قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار في إنقاذه إن أمضى العقد الأول الذي شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات وعدم إنفاذه إن لم يمضه فهذا العقد يكون فاسدا أيضا وعقد البيع إذا كان فاسدا لا يكسب حق الشفعة لمن له الحق لو كان البيع صحيحا ولا يثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد ووجد ما يقتضى لزوم العقد وامتناع التفاسخ وعلى هذا فإذا كان الحال في هذه الواقعة أن الفساد قد زال ولم يبق خيار للبائع الثاني في فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار البائع ولا يجوز قبلها ولا شك أن حق الشفيع في طلب الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم للبيع ويبطل الخيار فيه","part":1,"page":1404},{"id":1408,"text":"فتوى رقم ( 66 )\rالسؤال\rشخص مرض ثم مات وقبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم أطيانه وعقاراته بثمن بخس وحرم الإناث من بناته فهل يصح البيع أو يكون باطلا موقوفا على إجازة الورثة ؟\rالجواب\rبيع المريض لوارثه موقوف على أجازة الباقي وعلى صحة المريض فإن صح في مرضه نفذ وإن مات فيه ولم يجز الورثة بطل هكذا قال علماؤنا ومنه يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقي الورثة وإلا فلا","part":1,"page":1405},{"id":1409,"text":"فتوى رقم ( 67 )\rالسؤال\rفي امرأة تمتلك أطيانا ففي حياتها وكمال صحتها ونفاذ تصرفاتها الشرعية باعت جزءا شائعا في الأطيان المذكورة إلى بنت ابنها البالغة العاقلة بيعا بتا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم ثم سامحت البائعة المشترية من الثمن المذكور وأبرأت ذمتها منه وقبلت ذلك منها المشترية المذكورة ووضعت يدها على ذلك وتحرر بذلك عقد عرفي مبين فيه حدود مواقع تلك الأطيان البيان النافي للجهالة شرعا وتسجل هذا العقد بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة ثم توفيت البائعة المذكورة بعد ذلك بسنة وربع سنة عن بنت ابنها المشترية المذكورة وعن ابن أخيها شقيقها لا وارث لها سواهما فقام الآن ابن الأخ المذكور يعارض في هذا البيع المذكور وفي المسامحة من الثمن ويريد إبطال البيع أو الرجوع بما يخصه من الثمن زاعما أن البيع المذكور حكمه حكم الهبة وأنه لم يتم فهل لا عبرة بزعمه هذا ويكون هذا البيع نافذا والإبراء من الثمن صحيحا وليس لابن الأخ المذكور معارضة المشترية في شيء من ذلك أم كيف ؟\rالجواب\rحيث باعت المرأة المذكورة الجزء الشائع المذكور من تلك الأطيان وهى في كمال صحتها وسلامة عقلها وعدم وجود مرض بها ونفاذ تصرفاتها الشرعية لبنت ابنها البالغة العاقلة الرشيدة بيعا منجزا مستويا شرائطه الصحية شرعا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم ثم سامحت البائعة المشترية وأبرأت ذمتها من الثمن المذكور وقبلت المشترية ذلك منها ووضعت يدها على ذلك إلى آخر ما تضمنه هذا السؤال كان ذلك من البيع الصحيح الشرعي لا من باب الهبة وإبراء البائعة المشترية من الثمن والحال ما ذكر من باب التصرف في الثمن بإسقاطه ممن هو عليه وذلك صحيح نافذ أيضا ما دامت المسقطة صحيحة كاملة العقل ولا مرض بها كما ذكر فليس لابن الأخ المذكور التعرض للمشترية المذكورة في شيء من ذلك والحال ما ذكر بدون وجه حق شرعي","part":1,"page":1406},{"id":1410,"text":"فتوى رقم ( 68 )\rالسؤال\rفي رجل له أولاد صغار لهم أطيان ورثوها عن والدتهم قام والدهم ببيع الأطيان لجدهم أب أمهم في حال صغرهم بطريق الولاية بغبن فاحش ثم مات البائع وبلغ القصر ويريدون معرفة صحة هذا البيع شرعا حيث لم يعلموا بالبيع إلا الآن بعد مضي مدة عشر سنوات مع عدم احتياج الوالد إلى ذلك ؟\rالجواب\rإذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال فبيع الأب أطيان أولاده الصغار بالغبن الفاحش غير جائز شرعا ففي جامع الفضوليين من تصرفات الأب وغيره ما نصه وأما الأولياء كأب وجد ووصى وقاض فلهم البيع بيسير الغبن لا بفاحشه وكذا شراؤهم انتهى وفي جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما نصه وفي الحاصل من شرح الطحاوي بيع الأب والوصي والمضارب بغبن يسير يجوز وبغبن فاحش لا يجوز ثم الحاصل في بيع الأب والوصي مال اليتيم على ما عليه الفتوى إذا باع عقار الصغير بمثل القيمة وبغبن يسير يجوز إذا كان محمودا أو مستور الحال وإن كان مفسدا لا يجوز انتهى ونحوه تنقيح الحامدية والفتاوى الهندية وفي أدب الأوصياء من البيع ما نصه : ولهم الأب والجد والقاضي وأوصيائهم ( ولاية بيع أموالهم ) الصغار بمثل القيمة وبأكثر وبأقل ما يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن الفاحش يبطل عندهم ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد حتى يتوقف انتهى","part":1,"page":1407},{"id":1411,"text":"فتوى رقم ( 69 )\rالسؤال\rمن شخص في رجل عليه دين لجهة وقف وهو معسر ولا يملك إلا المنزل مسكنه الضروري بحيث لا يزيد هذا المنزل عن سكناه وسكنى عائلته فطلب الدائن بيع هذا المنزل لسداد الدين فقال المديون هذا المنزل سكنى وسكن عائلتي وليس فيه زيادة عن ذلك ولا مانع من أن يقسط على هذا الدين على أقساط تناسبني فهل يجاب لذلك أم لا ؟\rالجواب\rإذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال وكان المديون معسرا حقيقة ومنزله المذكور لا يزيد عن سكناه وسكنى عائلته فلا مانع من قبول تقسيط هذا الدين عليه بأقساط تناسب حاله هذا وفي تنقيح الحامدية ما نصه سئل في مديون معسر ثبت إفلاسه واعتباره بالوجه الشرعي بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكفيه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك ( الجواب ) نعم انتهى","part":1,"page":1408},{"id":1412,"text":"فتوى رقم ( 70 )\rالسؤال\rرجل باع لابنيه القاصرين فدانا ونصفا كان ذلك القدر مملوكا له وقد وقع منه البيع وهو في حال صحته ونفاذ تصرفاته الشرعية وأقر باستلام الثمن في صلب العقد وقد حدد القطعة بحدودها الأربعة وصار العقد مستوفيا شرائطه الشرعية وقد أوجب لهما البيع من نفسه وقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما - فهل يجوز شرعا أن يوجب البيع من نفسه ويقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما وهل يجوز أن يتنازل لهما عن الثمن ؟\rالجواب\rحيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال ولم يوجد مانع من الموانع الشرعية وكان الأب المذكور عدلا أو مستور الحال جاز له بيع ماله من ابنيه القاصرين المذكورين بمثل القيمة وتقوم عبارته مقام عبارتين فيكفى في ذلك الإيجاب ولو لم يقل قبلت لكن لا ينوب قبضه الأصلي عن قبض الشراء بل لا بد من تمكن الأب من القبض حقيقة بعد ذلك ففي الفتاوى الأتقروية باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن الأب من القبض حقيقة يهلك من مال الأب \" نقلا عن المنية \" وفي رد المحتار ما نصه \" لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد ولو شرى مال ولده لنفسه ليبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله بعت من ولدى ولا يحتاج إلى قوله قبلت \" وأما تنازله عن الثمن بعد ذلك والحال ما ذكر فلا مانع منه شرعا لأنه حق من حقوقه أسقطه وهو من أهل الإسقاط فيجوز","part":1,"page":1409},{"id":1413,"text":"فتوى رقم ( 71 )\rالسؤال\rامرأة باعت لشقيقها ما تملكه من عقار وكانت مريضة قبل وفاتها بشهرين وأشهد المشترى على عقد البيع بعض أقاربه فهل يعد هذا البيع صحيحا ؟\rالجواب\rعلمنا ما توضح بهذا السؤال والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان البيع لشقيقها المذكور صادرا منها في مرض موتها فإما أن يكون شقيقها وارثا لها أو غير وارث فإن كان غير وارث وكان البيع المذكور من غير محاباة كان ذلك البيع نافذا شرعا وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون وصية في قدر المحاباة فينفذ من الثلث وإن كان الأخ المذكور وارثا لها فهذا البيع والحال ما ذكر موقوف على إجازة باقي الورثة ولو بمثل القيمة على قول الإمام الأعظم","part":1,"page":1410},{"id":1414,"text":"فتوى رقم ( 72 )\rالسؤال\rباعت امرأة لزوجها فدانا بثمن قدره خمسون جنيها وقد أبرات البائعة زوجها المشترى من قيمة ثمن هذا القدر وتحرر بذلك عقد عرفي وقد ذكر بصلب العقد ( أنا فلانه لي حق الانتفاع بالفدان المباع مدة حياتي وبعد وفاتى ينتقل حق التصرف المذكور ) إلى زوجي المشتري المذكور وقد توفي المشترى المذكور وترك ذرية من غير البائعة قيل هذا العقد صحيح بجميع ما ذكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن ولا رجوع فيه وهل ورثة المتوفى يرثون في القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا ؟\rالجواب\rقال في التنوير وشرحه ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه وصرح فيهما أيضا بأن المشترى إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا أو دلالة في البيع الفاسد ولم ينهه البائع عن القبض ولم يكن فيه خيار الشرط ملكه ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده ما دام المبيع بحاله في يد المشترى إعداما للفساد لأنه معصية يجب رفعها ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه وارثه - ومن ذلك يعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد لوجود الشرط الفاسد في صلب العقد الذي لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح ويعلم أيضا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية في ملك البائعة ولم تخرج عن ملكها ولم تدخل في ملك المشترى بمقتضى ذلك البيع لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور","part":1,"page":1411},{"id":1415,"text":"فتوى رقم ( 73 )\rالسؤال\rمن حضرة على بك فهمي كامل رئيس مجلس إدارة كلية المرحوم مصطفى كامل باشا بشارع أمير الجيوش في 20 مايو 1915م بما مضمونه إن طلاب الكلية كتبوا إلى إدارة الكلية طالبين إنشاء صندوق إعانة بها يسمى ( صندوق معاونة الطلاب للطلاب ) وعرض الطلب على مجلس الكلية فتقبله بقبول حسن واقترح لها مشروع قانون غير أنه جاء في هذا المشروع أن يكون أحد مصادر إيراد هذا الصندوق بيع الأشياء من طريق البخت ( النصيب ) وأن يكون ثمن الشيء المبيع أربعة أمثال ثمنه الحقيقي وأن تضم الزيادة المكتسبة إلى إيراد الصندوق ولا تخرج الأشياء المبيعة عن كونها كتبا أو أدوات علمية تنفع الرابحين من الوجهة العلمية وأن يكون البيع خاصا بطلاب الكلية وأساتذتهم لا يتعدى بابها وقد اختلف في هذا المشروع الأساتذة فمنهم من يقول إنه حرام ومنهم من يقول إنه حلال ما دام النفع عائدا على جميع الطلاب سواء كان الرابحون أو المنتفعون بالإيراد من فقراء المسلمين ؟\rالجواب\rورد خطابكم المسطر به السؤال أعلاه ونفيد : أن بيع الأشياء عن طريق البخت النصيب حرام بلا شك لأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة ولكونه على خطر لأن كل من يدفع شيئا لا يدري عين المبيع الذي يأخذه ولا إن كان يأخذ في نظير ما دفع شيئا فهو في حكم القمار","part":1,"page":1412},{"id":1416,"text":"فتوى رقم ( 74 )\rالسؤال\rشخص اشترى من آخر دارا بثمن متفق عليه بينهما ودفع جزءا منه واستأجلا لدفع باقي الثمن لحين تحرير عقد البيع وقبل مضى هذا الميعاد وقبل استلام المشترى المبيع اتضح له أن به قبرا لبعض المشايخ وأن هذا القبر كان خفيا على المشترى ولم يخبره البائع بوجوده في الدار المبيعة فهل هذا يعتبر عيبا في المبيع يجعل للمشترى الحق في فسخ البيع أم لا ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال ونفيد : أن المصرح به إذا باع شخص عقارا وكان ذلك العقار مشتملا على مسجد معمور أو على مقبرة أو على طريق للعامة ولم يستثن المسجد أو المقبرة أو الطريق العامة من البيع كان البيع فاسدا يجب على كل من المتعاقدين فسخه فإن تراضيا على فسخه فبها ونعمت وإلا فسخه القاضي كما هو الحكم في كل بيع فاسد وأما إذا استثنى المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع وباع الشخص ما عدا ما ذكر فإن ذكر حدود المسجد أو الطريق صح البيع اتفاقا فيما عدا المسجد والطريق وأما إذا استثنى المقبرة من البيع فلا بد في صحة البيع من ذكر حدودها إلا إذا كانت المقبرة مكانا مرتفعا لا تحتاج إلى التحديد لامتيازها فإن البيع يصح فيما عداها أيضا كما يؤخذ كل ذلك من الفتاوى الهندية ومن ذلك يعلم أن وجود القبر المذكور بالسؤال لا يمنع من صحة بيع الدار فيما عدا ذلك شرعا ولا يحتاج تحديدا لكونه مكانا ممتازا بارتفاعه لكن إذا كان المشترى لا يعلم بوجود ذلك القبر في الدار وقت الشراء ولم يرض به بعده كان وجوده بها عيبا من العيوب الشرعية التي تجعل لذلك المشترى حقا في فسخ البيع لما صرح به في الهداية والكنز من أن كل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب ولا شك أن وجود القبر في الدار المذكورة على الوجه المذكور بالسؤال عيب ينقص به ثمنها ويقلل الرغبة فيها","part":1,"page":1413},{"id":1417,"text":"فتوى رقم ( 75 )\rالسؤال\rرجل باع لأخيه أطيانا وعقارات وقد أبرأ ذمة المشترى من الثمن ولم يقبض شيئا بالمرة مقابل وضع يده على الأعيان المباعة مدة حياته واشترط أن هذا الشرط يسرى على زوجته من بعده فيما يخصها بالميراث فقط إلى آخر البيانات والاشتراطات المبينة بصورة العقد المذكورة فأرجو الاطلاع على هذه الصورة وإفادته بما تقتضيه النصوص الشرعية عما إذا كان هذا بيعا صحيحا أو لا - وهل يجوز للبائع الرجوع فيه أم كيف مع العلم بأن البائع واضع يده على الأعيان للآن ويفضل كذلك لحد مماته ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة عقد البيع المذكورة وتبين منها أن المبيع المذكور بعضه أطيان زراعية موضحة بالعقد المذكور وبعضه حصة مشاعة في منزل عقار مسكن وغيره قدرها 93 ذراعا معماريا مبين الحدود والأحواض وأن ذلك البيع بثمن قدره 250 جنيها وأن البائع المذكور أبرأ المشترى المذكور من هذا المبلغ بالنسبة للشروط الآتية وهى\rأولا : أن البائع يستمر واضع اليد على جميع المبيع المذكور وينتفع بريع تلك الأطيان مدة حياته وله الحق في الانتفاع به هو وزوجته وأنه إذا توفي قبلها فيكون لها الحق في الانتفاع بقيمة نصيبها بالميراث الشرعي فقط في هذا القدر ما دامت على قيد الحياة\rثانيا : أن البائع ملزوم بسداد الأموال الأميرية وأقساط البنك العقاري من طرفه خاصة مادام واضع اليد عليها ويتمتع بريعها هو وزوجته\rثالثا : أنه إذا توفي المشترى المذكور قبل البائع وزوجته فتسرى هذه الشروط على ورثته ما دام البائع وزوجته على قيد الحياة\rرابعا : بعد وفاة البائع وزوجته يصبح هذا البيع نهائيا وتكون تلك الأطيان والعقارات أيضا ملكا خاصا للمشترى وفي ذلك الوقت يكون له كامل التصرفات الشرعية بدون منازع ولا معارض - ونفيد أن المنصوص عليه شرعا في عامة كتب المذهب أنه إذا وجد في صلب العقد شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمن هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه يكون البيع فاسدا ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه ما لم يوجد مانع من موانع الفسخ المذكورة في كتب المذهب ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث على القول المفتى به كما أنهم نصوا على أنه إذا قبض المشترى المبيع برضا بائعه صريحا أو دلالة في البيع الفاسد ولم ينهه ملكه ملكا خبيثا وأن المشترى لا يملكه قبل قبضه وعلى أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به وعلى أنه إذا باع عشرة أذرع من دار سواء سمى جملتها أو لم يسم كان البيع فاسدا عند الإمام أبى حنيفة خلافا للصاحبين فيما إذا سمى جملتها فإنهما يقولان بصحة البيع وبناء على هذه النصوص يكون هذا البيع على ( هذا الوجه المذكور بصورة العقد المذكورة فاسدا في جميع البيع المذكور )\rأولا لوجود الشرط الفاسد الذي لا يقتضيه العقد وهو أن البائع يستمر واضعا يده على جميع المبيع وينتفع بريع الأطيان مدة حياته وله الحق في الانتفاع هو وزوجته\rثانيا لوجود التعليق الذي ذكره رابعا بقوله ( بعد وفاتى أنا وزوجتي يصبح هذا البيع نهائيا ) إلخ ومع وجود هذين الوجهين في بيع الحصة في الدار التي ذكرها في هذا العقد فإن بيعها فاسد أيضا من وجه ثالث لما قدمناه من أنهم نصوا على أن بيع عشرة أذرع من دار فاسد لأن الذراع معين وليس مشاعا خصوصا وأنه لم يسم هنا جملة أذرع الدار فيكون بيع الحصة المذكورة من هذا الوجه أيضا فاسد بالاتفاق وحيث علم من السؤال أن البائع ما زال واضعا يده على جميع المبيع المذكور وأن المشترى لم يقبضه فيكون باقيا على ملك البائع للآن فيكون له فسخه والامتناع من تسليم المبيع للمشترى","part":1,"page":1414},{"id":1418,"text":"فتوى رقم ( 76 )\rالسؤال\rمن الشيخ أحمد عبد السلام بما صورته ترفع لفضيلتكم خديجة إسماعيل نور الدين الحاضر عنها الشيخ عبد السلام في أربعة شعبان سنة 1313 وتوفي والدى وأنا قاصرة فأقيم المرحوم إبراهيم أفندى حلمي وصيا على وعند بلوغي سن الرشد تزوج بي ووكلته رسميا في إدارة أعمالي وكان يتصرف وينفق ما يتجمد من ريع أطياني على نفسه خاصة وفي اليوم الخامس من شهر جمادى سنة 1327 باع لي جميع ما يمتلكه من أطيان وعقار وهو مريض مرض الموت وجعل ثمن ذلك ما في ذمته لي من الحقوق وتوفي بعد ذلك بخمسة وعشرين يوما ولا وارث له غيرى فما حكم هذا البيع ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية سنة 1337 الموافق 6 مارس 1919م عن إبراهيم أفندى حلمي لزوجته الست خديجة بنت إسماعيل نور الدين ومسجل بمحكمة مصر المختلطة ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار ص 644 جزءه طبعة أميدة سنة 1286 ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن وارث سواه كما في الحانية أي سوى الموصى القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال زاد في المحبية فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحما وقد نص الفقهاء على أن تصرفات المريض الإنشائية كالبيع والشراء حكمها حكم الوصية وفي الهندية ص 90 ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ولا يحتاج إلى إجازة بيت المال كذا في خزانة المفتين ومن ذلك يعلم أن البيع الصادر من الزوج المذكور لزوجته المذكورة كان صادرا في مرض الموت ولم يكن له وارث غيرها كانت وصيته منه لها نافذة شرعا في جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت المال أي الحكومة لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل","part":1,"page":1415},{"id":1419,"text":"فتوى رقم ( 77 )\rالسؤال\rبخطاب وزارة المالية 29 مايو 1921 سنة نمرة 244 - 17 - 88 بما صورته مرفق ضمن الأوراق طيه الواردة بمكاتبة مديرية الشرقية رقم 7 الجاري نمرة 134 صورة عقد بيع مقول بصدوره من عبد الغني موسى عسكر بيع 4 س و 7 ط أرض زراعية ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن تكون بعد وفاته الأرض المذكورة وجميع ما يمتلك ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسه بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضافا إلى ما بعد الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته أم لا هذا ولا ذاك ؟ أو يعتبر مالا موروثا عن المتوفي\rالجواب\rاطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921 نمرة 244 - 17 - 88 بخصوص العقد المقول بصدوره من عبد الغني موسي عسكر ونفيد أن البيع الذي اشتمل عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعيا لاشتماله على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق - وحينئذ يكون القدر المبيع مما يجري فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت","part":1,"page":1416},{"id":1420,"text":"فتوى رقم ( 78 )\rالسؤال\rرجل بالغ عاقل رشيد أهل للتصرفات الشرعية اشترى من والده العاقل الرشيد المحسن للتصرفات نصف منزل على الشيوع وتحرر بذلك عقد عرفي مسجل بثمن قبضه في مجلس العقد على يد الشهود الموقعين فيه ثم إنه في ذلك اليوم الذي حصل فيه البيع حرر الابن لوالده ورقة أخرى منفصلة عن ورقة عقد البيع جاء فيها أنه تعهد على نفسه وهو بغاية الصحة التامة أمام شهود أنه طول وجوده على قيد الحياة لا يكون له حق التمتع في إيجار نصف المنزل المباع له ولا يتصرف في مبيعه بشرط أن يكون والده هو الملزوم بدفع عوايد الأملاك وأجرة الخفر وثمن المياه وجميع ما يلزم المنزل المذكور فهل يلزم الابن المشترى بهذا التعهد بمعني أنه لا يكون له حق في الانتفاع بإيجار نصف المنزل كما أنه لا حق له في بيع نصف المنزل المذكور كما هو مذكور بهذه الورقة أم كيف الحال ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تعهد الابن لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال لا يلزم الوفاء به شرعا فقد قال في تنقيح الحامدية ما نصه سئل فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا فهل يلزم زيدا شيء بمجرد الوعد المذكور ؟ الجواب لا يلزم الوفاء بوعده شرعا وإن وفي فبها ونعمت الله الموفق والمسألة في الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها في حواشيه وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال","part":1,"page":1417},{"id":1421,"text":"فتوى رقم ( 79 )\rالسؤال\rباع شخص وهو في صحة جيدة وحائز لقواه العقلية منزلا يملكه لإحدى زوجتيه وأولاده منها بمبلغ 200 جنيه وتبرع لهم بمبلغ الثمن وهو في صحته وحائز لقواه العقلية أيضا وأصبح المنزل المذكور ملكا لهم بالسوية بينهم فهل في حالة وفاته يكون لباقي ورثته زوجته الثانية وأولادها منه حق الإرث في المنزل المذكور ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال ونفيد : بأنه متى كان عقد البيع المذكور قد استوفي جميع شروط صحة البيع كان صحيحا موجبا لملك المشترين للمبيع وحينئذ فلا حق لباقي ورثة البائع في شيء منه وهذا حيث كان الحال كما ذكر السؤال من صدور العقد في حالة صحة البائع لا في مرض موته","part":1,"page":1418},{"id":1422,"text":"فتوى رقم ( 81 )\rالسؤال\rأعطى رجل آخر مبلغا من المال على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر مثلا فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائر في البلد مع ملاحظة أن المسلم إليه موجود عنده القطن وعند غيره وقادر على تسليم القطن فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربا أم لا ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال ونفيد : أنه لا يجوز التصرف في المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم إلا المسلم فيه وهذا إذا كان السلم صحيحا أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إلا رأس ماله","part":1,"page":1419},{"id":1423,"text":"فتوى رقم ( 82 )\rالسؤال\rمن وزارة التموين قالت يتحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة أو ضد من يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوى الأطماع ومنتهزي الفرص لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبا عليهم شرعا بينما ترى الوزارة أن التبليغ عن هؤلاء المجرمين توجبه الشريعة فما رأى الشريعة السمحاء في ذلك ؟\rالجواب\rاطلعنا على كتاب وزارة التموين رقم 225 المؤرخ 16/5/1943 ونفيد أنه إذا قررت الحكومة أسعارا لما يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما دفعا لظلم أربابها ومنعا للضرر العام عن الناس وجب عليهم من أخذ الزيادة عليه وذلك إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة كما هو حال التجار الآن ففي هذه الحالة يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بالبيع بهذه القيمة والتسعير هنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركه التسعير ومن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط هو من قبيل واقعة الحال التي لا تعم إذ ليس في هذه الواقعة كما قال شيخ الإسلام قال ابن تيمية إن أحدا امتنع عن بيع مال الناس يحتاجون إليه وحينئذ فالتسعير كما قال ابن القيم في هذه الحالة جائز بل واجب فإذا سعرت الحكومة وجب العمل بما سعرت به وحرم تعدى السعر الذي حددته لأن طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع - علماء المسلمين إذا أمر بما ليس معصية هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجوامع في السياسة الألهية ما خلاصته ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق إلى الرجل المطلوب بحق وجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب إلى أن قال فإذا امتنع هذا العالم من الإعلام بمكان قال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه وهذا مطرد من فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من حق واجب عليه من قول أو فعل ويسري هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غيره حتى يدخل في قوله تعالى\r(سورة:17, آية:15)\rولا تزر وازرة وزر أخرى\rبل هذا يعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم بمكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق منه أو يعلم بمكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فامتنع من الإعانة ومن النصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع إما محاباة وصية لذلك الظالم وإما إعراضا عن القيام لله بالقسط الذي أوجبه الله تعالى وجبنا وفشلا وخذلانا إلى أخر ما قال وما معنا من قبيل أو نظير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - والخلاصة أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة ذلك كما يجب عليه أن يبلغها من يختزن أقوات المسلمين وما يلزمهم في معاشهم كما جاء في كتاب الوزارة وإذا كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه وحده التبليغ ظن لم يبلغ كان آثما وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ فإذا قام به بعضهم لم يأثم أحد منهم لحصول المقصود بتبليغ بعضهم وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا آثمين كما هو حكم الواجب الكفائي","part":1,"page":1420},{"id":1424,"text":"فتوى رقم ( 84 )\rالسؤال\rبعقد ابتدائي تاريخه 2/8/1944 م بعت ثمانية أفدنة بمبلغ 1200 جنيه قبضت من ثمنها 200 جنيه عند تحرير العقد واشترط دفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي اشترط أن يحرر بمعرفة المشترى ويقدم لي لتوقيعه كما اشترط أنه في حالة تأخير المشترى عن تحرير العقد المذكور لغاية نهاية أكتوبر 1944 يكون ملزما بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن ولم يذكر بالعقد الابتدائي شيئا عن موعد دفع باقي الثمن - وقد استمر المشترى ابتداء من نوفمبر 1944 سنة في دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها حتى نهاية مايو سنة 1945 - 800 جنيه ثم في 5/6/1945 حرر العقد النهائي ودفع باقي الثمن ونظرا لأن المشترى وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلها ابتداء من تاريخ العقد الابتدائي ولم يدفع باقي الثمن ومقداره 400 جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثي سنة 1945 الزراعية فضلا عن أن 800 جنيه التي دفعها من الثمن كانت تدفع أقساطا من مدة عشرة أشهر لذلك قد أخذت من المشترى علاوة على 1200 جنيه الثمن المتفق عليه - مبلغ عشرين جنيها كإيجار للقدر والذي استغله قبل أن يدفع ثمنه فهل يحل لي أخذ مبلغ العشرين جنيها المذكورة أو أنه لا يحل أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم\rالجواب\rإذا كان الحال كما ذكر فإن أخذ العشرين جنيها لا يحل للبائع شرعا لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع فله الانتفاع به شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد وتأخر المشترى في دفع مبلغ الأربع مائة جنيه باقي الثمن لا يبيح للبائع أخذ شيء في مقابله فأخذ المبلغ المذكور في نظير الأجل غير جائز لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا وحينئذ شرعا على البائع رده إلى المشترى","part":1,"page":1421},{"id":1425,"text":"فتوى رقم ( 85 )\rالسؤال\rفي رجل يطالب تركة آخر بدين فيه ربا قبل حلول أجله المضروب بسند الدين فهل يعتبر هذا الدين شرعيا وتلزم التركة بأدائه قبل حلول أجله ؟ وإذا حكم بأدائه ورباه قبل حلول أجله هل يكون الحكم نافذا أو باطلا ؟\rالجواب\rبموت المدين حل الأجل وللدائن طلب الدين من تركته وهو شرعي فيما عدا الربا فعلى التركة دفع أصل الدين دون رباه وإذا حكم بذلك الدين ورباه لا ينفذ الحكم إلا في أصل الدين فقط","part":1,"page":1422},{"id":1426,"text":"فتوى رقم ( 86 )\rالسؤال\rفي رجل يسمى أحمد شعبان توفي عن بناته زهرة وأمونة وأرضية ووردة وأم أحمد وفاطمة وصالحة وعن زوجته وعن أبناء أخويه الشقيقين وهم حسنين ومتولى ومدنى وعبادي وكان المتوفى مديونا بمبلغ 300 جنيها مصريا لثلاثة من بناته زهرة وأمونة وأرضية دينا صحيحا شرعيا وكان رهن في نظير ذلك 7 قراريط و 10 أفدنة رهنا صحيحا شرعيا وبعد وفاته طلب كل من الورثة استحقاقه في المرهون وأخذه بطريق الميراث الشرعي فهل والحالة هذه يضيع أصل الدين أو يكون على الورثة فإن كان ذلك فما يخص كل واحد من بقية الورثة مع ما توضح فإن الدائنات المرتهنات المذكورات لم يوجد منهن ما يقتضى إبراء ذمة الورثة ولا المتوفي المذكور من ذلك الدين وإنما سلمن بعض ما في أيديهن من الأرض المرهونة لبقية الورثة جبرا بمقتضي حكم من المحاكم الأهلية مع حفظ حقهن في الدين المذكور\rالجواب\rفي الخيرية من القسمة ما نصه : سئل في ورثة اقتسموا تركة ثم ادعى أحدهم بعد القسمة دينا - هل تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة أم لا ؟ أجاب : نعم تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة إلا إذا قال بقية الورثة نقضى ما يخصنا من الدين من مالنا كما أفاده البزازية في كتاب القسمة والله أعلم سئل في رجل ارتهن عقارا ومات الراهن والحال أن المرتهن من جملة ورثته فاقتسموا جميعهم التركة جميعها حتى الدار الرهن هل يسقط الدين أم لا ؟ وإذا قلتم لا هل يبطل الرهن ويصير له المطالبة في التركة أم لا ؟ أجاب لا يسقط الدين وله المطالبة في التركة وقد انفسخ الرهن والحال هذه والله أعلم انتهى كلام الخيرية ومنه يعلم جواب هذه الحادثة والذي يخص بقية الورثة هنا من الدين المذكور هو بحسب ما يخصهم في الميراث الشرعي","part":1,"page":1423},{"id":1427,"text":"فتوى رقم ( 87 )\rالسؤال\rفي سيدة مسيحية أرملة ومن رعايا الحكومة المحلية كان لها ابن وابنة وحفيدان قاصران مرزوقان لابنة لها متوفاة وكانت هذه السيدة وصية على هذين الحفيدين فتخارجت السيدة بموجب عقد من ميراث زوجها لصالح ابنها وابنتها على مبلغ بقى دينا لها عليهما وأمرتهما بأن يدفعاه بعد وفاتها لحفيديها المذكورين على أن يدفع ولداها لها مدة حياتها أرباح ذلك المبلغ المتفق عليها بينهما - وبعقد أخر وهب ابنها وابنتها لها مبلغا أبقته أيضا تحت أيديهما على أن يدفعا لها أرباحه ومنصوص في هذا العقد أنه إذا لم تتصرف السيدة في حياتها في هذا المبلغ فيعطى بعد وفاتها لحفيديها المذكورين وقد استمر الولدان في إعطاء أرباح المبلغين المتفق عليهما إلى والدتهما بانتظام ثم حصل الاتفاق بينهما وبين والدتهما بعد ذلك على تخفيض هذه الأرباح واستمر الولدان على دفع الأرباح لها بانتظام أيضا بعد هذا الحقيقي وبعد وفاة السيدة استمر الولدان في دفع هذه الأرباح مخفضة إلى حفيدي السيدة اللذين بلغا رشدهما وذلك مدة تسعة عشر شهرا على كامل المبلغ الوارد بعقدي التخارج والهبة سالفي الذكر ولما طلب الحفيدان من خالهما وخالتهما أن يدفعا لهما المبلغين المذكورين رفض الخال والخالة المذكوران دفعهما إليهما بدعوى أنهما ليسا ملزمين إلا بالثلث وهذا القدر الذي يمكن للسيدة والدتهما التصرف فيه للحفيدين - فهل ما فعله الابن والابنة بعد وفاة السيدة والدتهما المذكورة إلى الحفيدين يعتبر إجازة من الابن والابنة لكامل ما وصت به هذه السيدة لحفيدتها أم لا ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرح الدرر عليه ما نصه تمليك للدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث حوالة ووصية إذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه أي الدين فيصح حينئذ ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط انتهى وبناء على ذلك نقول إن السؤال المذكور قد اشتمل على أمور\rالأول : أنها تخارجت عن نصيبها في تركة موروثها لابنها وبنتها الوارثين معها على مبلغ بقى دينا لها عليهما وأمرتهما بأن يدفعاه بعد وفاتها لحفيديها المذكورين - والحكم في ذلك أن الدين المذكور صحيح شرعا والوصية به صحيحة شرعا ولكنها لا تنفذ جبرا عن ورثتها إلا في مقدار ثلث ما يترك عنها شرعا\rالأمر الثاني : أنها شرطت أن يدفع ولداها المذكوران لها مدة حياتها أرباح ذلك المبلغ المتفق عليها بين من ذكر وهذا الشرط باطل شرعا ولا يلزمها أن يدفعا لها شيئا من تلك الأرباح لأن تلك الأرباح ربا والربا حرام شرعا في جميع الأديان\rالأمر الثالث : أن ولديها المذكورين وهبا لها مبلغا أبقته أيضا تحت يديهما على أن يدفعا لها أرباحا وعلى أنها إذا لم تتصرف هي في حياتها في هذا المبلغ فيعطى بعد وفاتها لحفيديها المذكورين - والحكم في ذلك أن هبة ذلك المبلغ منهما لها هبة باطلة شرعا لأن شرط تمام الهبة وملك المال والموهوب للموهوب له أن يقبض الموهوب له ذلك المال الموهوب فإن لم يقبضه فالهبة غير تامة ولا يملك الموهوب له ذلك المال الموهوب وحيث إن والدتهما لم تقبض ذلك المبلغ وماتت قبل قبضه فقد بطلت الهبة فلم يدخل المبلغ المذكور في ملكها وبناء على ذلك تكون الوصية به لحفيديها وصية باطلة أيضا وأما ما شرطاه لها من الأرباح فهو باطل على كل حال الأمر الرابع - أن ولديها المذكورين استمرا في عطاء أرباح المبلغين إلى والدتهما زمنا ثم اتفقوا على تخفيفها واستمر الولدان أيضا على دفعها لها بعد هذا التخفيض - والحكم في هذا أن ما أخذته والدتهما منهما يكون دينا عليها لأنها أخذته بغير حق وقد دفعاه لها لاعتقادهم أنهما يلزمهما دفعه والحكم الشرعي أنهما لا يلزمهما دفعه فيكون دينا لهما عليها ولهما حق الرجوع في تركتها لا فرق في ذلك بين ما دفعاه لها أرباحا عن دين التخارج وما دفعاه لها أرباحا عن المبلغ الموهوب هبة باطلة - والحكم الشرعي أن الدين مقدم على الوصية وعلى ذلك فجميع ما دفعاه لها في حياتها من الأرباح المذكورة وصار دينا عليها يؤخذ أولا من تركتها سواء كان دين التخارج أو غيره مما هو متروك عنها - ثم إن كان هناك مال تركته غير دين التخارج المذكور فبعد أخذ دينهما من جميع التركة إن بقى شيء بعد وفاء الدين تنفذ الوصية لحفيديها في ثلثه فيعطيان بقدر دين التخارج من التركة إن خرج جميعه من الثلث وإن لم يخرج من الثلث فيعطى لهما ثلث الباقي بعد وفاء الدين وإن لم يبق بعد سداد الدين المذكور شيء واستغرق دين الولدين جميع تركتها بطلت الوصية ولا شيء لحفيديها المذكورين هذا ما يقتضيه الحكم الشرعي - ومن ذلك يعلم أن ليس للحفيدين أن يطالبا خالهما وخالتهما إلا بثلث ما بقي بعد وفاء \" دينهما من التركة إن بقى شيء منها بعد سداد ذلك الدين وإن استغرق الدين جميع التركة فليس للحفيدين أن يطالبا خالهما وخالتهما بشيء \"","part":1,"page":1424},{"id":1428,"text":"فتوى رقم ( 88 )\rالسؤال\rتوفي تاجر إلى رحمة الله تعالى وعليه دين ثابت في دفاتره الخاصة به فهل يعمل بهذه الدفاتر فيما عليه وتكون حجة موجبة على الوصي والورثة في سداد الدين المذكور من التركة ولو بعد قسمتها على الورثة ؟\rالجواب\rنفيد أنه قال في تنفيح الحامدية بعد أن نقل أقوال أئمة المذهب ما نصه ( فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا ) وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود لهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخ كما نقله في البزازية وكفى بالإمام السرخسي وقاضيخان قدوة وقد علمت أن هذه المسألة بالخط على ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة فإن هذه العلة في مسألتنا منفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقي الكتابة في دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود ولو كان بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوفي المال ولم يعلم به الشهود ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل بما في الدفتر فذاك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر مستند لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة ومن ذلك علم حكم هذه الحادثة","part":1,"page":1425},{"id":1429,"text":"فتوى رقم ( 89 )\rالسؤال\rتوفي رجل عن زوجته وعن والده وعن والدته وقد قدمت زوجته إلى الجهة التي كان يعمل بها طلبا ترغب به صرف مؤخر صداقها وقدره 10 جنيهات من المستحق إليه وبما أن ماهيته هي مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما فكيف يصرف المستحق له كل منهم ؟\rالجواب\rاطلعنا على خطاب المحافظة رقم 3 سبتمبر 1919 م وعلى باقي الأوراق المرسلة معه وتبين منها أن الزوجة المذكورة تستحق بذمة زوجها مبلغ 10 جنيهات مؤخر صداقها بمقتضى قسيمة الزواج رقم 6 الحجة سنة 1336 نمرة 12836 الصادرة من مأذون قسم الخليفة وحيث إن قسيمة الزواج من الأوراق الرسمية كما قضت بذلك المادة 132 من قانون المحاكم الشرعية رقم 31 لسنة 1910 فمتى لم يثبت أنها مزورة تكون حجة فيما تضمنته بمقتضى المادة 134 من ذلك وكافية للحكم بها بدون حاجة إلى غيرها كما قضت بذلك المادة 138 من ذلك القانون وحيث إنه فضلا عما ذكر فقد قال في فتاوى الأنقروية ما نصه القانون ( مات وعليه ديون لا تفي التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينهما وبين الورثة ولم يلتفت إلى ما يتحامل من الفرق ) فبناء على ذلك يكون مؤخر الصداق البالغ قدره 10 جنيهات دينا بذمة المتوفي المذكور وبوفاته انتقل إلى تركته والدين مقدم على الميراث فحينئذ يصرف مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما المذكور للزوجة وحدها من مؤخر صداقها المذكور ولا شيء لوالده ووالدته لأنه لا إرث إلا بعد سداد الديون","part":1,"page":1426},{"id":1430,"text":"فتوى رقم ( 90 )\rالسؤال\rفي امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت وتركت ما يورث عنها شرعا ومالهما الذي ورثاه من أمهما تحت ولاية أبيهما ثم توفي أبوهما المذكور وانحصر ميراثه في ولديه المذكورين وزوجة أخرى وبنت منها وترك تركة وعليه ديون خاصة نفسه فهل تقضى ديونه من ماله الذي تركه خاصة بدون دخل لمال الولدين الذي كان تحت تصرفه الموروث لهما من أمهما قبل والدهما المذكور وليس من تركة والدهما المذكور أم كيف الحال ؟\rالجواب\rالحكم الشرعي أن ديون المتوفى تقضي من تركته خاصة لا من مال أولاده","part":1,"page":1427},{"id":1431,"text":"فتوى رقم ( 91 )\rالسؤال\rفي وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر من المجلس الحسبي الذي قرر للقاصرة شهريا مائتي قرش صاغ لجميع لوازمها يصرف ذلك القدر لوالدتها الوصية لتنفقه عليها وهو من استحقاق القاصرة إذ أنها مستحقة في وقف أهلي تحت يد ناظر ويبلغ مقدار ريع نصيبها سنويا نحو ثمانين جنيها مصريا يصرف منه مقدار النفقة والباقي يحفظ للقاصرة ومع هذا فإن الوصية قد التزمت بدين استدانته بصفتها المذكورة على القاصر وتنازلت عن نصف ريع نصيبها في الوقف سنويا سدادا لما استدانته كل هذا ولم تكن ثمة ضرورة تضطر الوصية للاستدانة لأن ريع نصيب القاصرة كاف لها وزيادة كما هو واضح فهل تصرفاتها هذه نافذة على القاصرة ملزمة لها وهل تلزم القاصرة شرعا بهذا الدين وسداده في حين أن الوصية لم تحصل على إذن من المجلس الحسبي بالاستدانة أم لا ؟ نرجو الإفادة مع بيان النص الشرعي في ذلك\rالجواب\rقال في كتاب جامع أحكام الصغار ما نصه ولو استدان لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعا لليتيم جاز لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز وفي كتاب أدب الأوصياء ما نصه : وفي فصول الاستروشتى أراد الوصي الاستدانة على الصبى جاز له ذلك إن كان أمره الموصى به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره به ومن ذلك يعلم أن الاستدانة المذكورة بالسؤال : إن كانت لحاجة القاصرة في كسوتها وطعامها فهي جائزة وإن لم تكن لحاجة القاصرة فلا تكون جائزة إلا إذا كانت بأمر الحاكم - وأما تنازل الوصية عن نصف نصيب القاصرة والحال ما ذكر بالسؤال فهو غير جائز شرعا لأنه ليس في مصلحة القاصرة","part":1,"page":1428},{"id":1432,"text":"فتوى رقم ( 93 )\rالسؤال\rتعاقد شخص في حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفي لولد أو بنتين له مثالثة بينهم وذلك في مقابل مبلغ كان يدفعه للشركة من ماله الخاص ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين وبنت رزق بها بعد التعاقد وزوجة هي أمهم فهل المبلغ يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب الفريضة الشرعية أو يكون المبلغ لمن تعاقد مع الشركة على إعطائه لهم فقط ؟\rالجواب\rالذي يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك أن التعاقد المذكور ليس من التصرفات الشرعية حتى يترتب عليه أن يعتبر ذلك المبلغ تركة توزع بين الورثة بحسب الفريضة نعم المقدار الذي كان يدفعه المتوفى المذكور سنويا باسترداده من الشركة يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية وأما ما زاد على ذلك فإن حصل اتفاق من الشركة والورثة على قسمته بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية أيضا بصرف النظر عن ذلك التعاقد ويعتبر كأنه مبلغ تبرع ابتداء فليس في الشرع ما يمنعه هذا وفي تنقيح الحامدية ما نصه : سئل فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو في كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع ويريد زيد الرجوع على عمرو بنظير ما دفعه له في المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ( الجواب ) نعم","part":1,"page":1429},{"id":1433,"text":"فتوى رقم ( 94 )\rالسؤال\rتوجد شركات تدعى شركات التأمين على الحرائق وظيفتها أن تقبل من صاحب الملك مبلغا معينا يدفعه إليها كل سنة وفي نظير ذلك تضمن له دفع قيمة ما عساه يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق إذا حصل وقد اعتاد كثير من أرباب الأملاك التأمين على عقاراتهم لدى هذه الشركات فهل مثل هذا العمل يعد مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أم لا ؟ وهل يجوز لناظر الوقف أن يؤمن على أعيان الوقف التي يخشى عليها من خطر الحريق بهذه الكيفية أم لا ؟\rالجواب\rاطلعنا على هذا السؤال - ونفيد : أن عمل شركات التأمين على الوجه المذكور في السؤال غير مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز لأحد سواء كان ناظر وقف أو غيره أن يعمله وذلك لما هو مقرر شرعا أن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو الإتلاف وهذا العمل ليس عقد كفالة قطعا لأن شرط عقد الكفالة أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها بأن يجب على المكفول عنه تسليمها للمكفول له فإن هلكت ضمن المكفول عنه للمكفول له مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد كما صرح بذلك في جميع كتب المذاهب المعتبرة كالبدائع وغيرها وعلى ذلك لابد في عقد الكفالة من كفيل يجب عليه الضمان ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه ومكفول عنه يجب عليه إحالة تسليم المال المكفول به ومن مكفول به وهو المال الذي يجب تسليمه للمكفول له وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة ولا يوجد شيء مما ذكرناه في عقد الكفالة في عمل شركات التأمين المذكورة بالسؤال فالكفالة لا تنطبق عليه بلا شبهة لأن المال الذي جعله صاحبه في ضمان الشركة لم يخرج عن يده ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره فلم يكن دينا يجب عليه أداؤه ولا عينا مضمونة عليه بنفسها كما أن المال المذكور لم يدخل في ضمان الشركة لأنه لم يكن دينا عليها ولا عينا مضمونة عليها بنفسها فتبين أن العمل المذكور ليس ضمان تعد ولا ضمان إتلاف لأن أهل الشركة لم يتعد واحد منهم على المال المؤمن عليه ولم يتلفه ولم يتعرض له بأدنى ضرر بل إن هلك المال المؤمن عليه فإما أن يهلك بالقضاء والقدر أو باعتداء متعد آخر أو إتلاف متلف آخر فلا وجه حينئذ لدخول المال المؤمن عليه في ضمان الشركة ولا لأخذ الشركة ما تأخذه في نظير ذلك ولا يجوز أيضا أن يكون العقد المذكور عقد مضاربة لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرطا - لأن أهل الشركة إنما يأخذون المبالغ التي يأخذونها في نظير ضمان ما عساه أن يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق ونحوه لأنفسهم ويعملون في تلك المبالغ لأنفسهم لا لأربابها ومن هذا الذي فصلناه يتبين جليا أن العمل المذكور بالسؤال ليس مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية بل هو عقد فاسد شرعا لا يجوز شرعا الإقدام عليه سواء كان العقار المؤمن عليه ملكا أو وقفا فلا يجوز لناظر الوقف أن يقدم على هذا العمل بحال من الأحوال لأن هذا العمل معلق على خطر وهو ما عساه أن يلحق العقار المؤمن عليه من الضرر وتارة هذا الضرر وتارة لا يقع فيكون هذا العمل قمارا معنى يحرم الإقدام عليه شرعا","part":1,"page":1430},{"id":1434,"text":"فتوى رقم ( 95 )\rالسؤال\rمن الشيخ عبد الرزاق القاضي بما صورته من ضمن التابع لوقف المغفور لها الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم محمد على باشا وإلى مصر سابقا ثمانية عمارات كائنة بمصر وقد تعين حارسا عليها من قبل المحكمة المختلطة حضرة صاحب السمو الأمير محمد عباس باشا حليم وكانت العمارات المذكورة قبل تبعيتها لوقف زينب هانم مملوكة للشركة البلجيكية الأجنبية وفي حال ملكها لها تعاقدت مع شركة تأمين العقارات الأجنبية المسماة في العرف الأن بشركة السوكرتاه على أن تدفع الشركة البلجيكية المذكورة لشركة التأمين في كل سنة مبلغا معينا في نظير ضمان هلاك العمارات المذكورة بحريق أو غرق أو إتلاف وذلك لمدة مخصوصة - وحيث إن العمارات المذكورة صارت تابعة الآن لوقف زينب هانم وقد انقضت مدة التأمين في مدة تعيين سمو الأمير محمد عباس باشا المشار إليه حارسا والمستحقون في الوقف يحتمون على سمو الحارس أن يؤمن العقارات المذكورة لأي شركة من شركات التأمين الأجنبية مع العلم بأن العمارات المراد تأمينها في مصر وهى بلد إسلامي فهل يجوز لسمو الحارس أن يجيب طلب المستحقين لذلك ويتعاقد مع شركة أجنبية على أن تضمن تلك الشركة هلاك العمارات المذكورة بحرق أو غرق أو إتلاف في نظير مبلغ يدفعه للشركة الأجنبية في كل سنة أو أن ذلك ممنوع شرعا ؟ نرجو إفادتنا\rالجواب\rمن حيث إن التعاقد مع شركة السكورتاه على الوجه الوارد بالسؤال يتلخص في أن المتعاقد معها يلتزم دفع مقدار معين من الدراهم في كل سنة لأصحاب تلك الشركة لمدة معينة في مقابل ضمان العمارات المؤمن عليها لو هلكت بحرق أو غرق أو إتلاف وحيث إنه يفهم من تعيين سمو الحارس على تلك الأعيان الموقوفة أنها تحت يده وله التصرف فيها بالوجه الشرعي لأن الحارس هنا في قوة ناظر الوقف يعمل عمله ويتصرف تصرفه وليس لأحد من أصحاب تلك الشركة تصرف في هذه الأعيان ولم تكن تحت يد أحد منهم فيكون هذا العقد التزاما بما لا يلزم شرعا لعدم وجود سبب يقتضي وجوب الضمان شرعا لأن أسباب الضمان في الماليات إما التعدي أو الإتلاف أو الكفلة ولا أثر للتعدي والإتلاف هنا لعدم حصول واحد منهما من أصحاب تلك الشركة لأن العقارات المؤمن عليها لا تزال تحت يد الحارس عليها وكذلك الكفالة هنا غير متحققة لأنه لا بد فيها من كفيل يجب عليه الضمان ومن مكفول له يجب تسليمه للمكفول له ولا بد أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له إن كانت قائمة حتى إذا هلكت ضمن مثلها إن كانت مثليةد وقيمتها إن كانت قيمية ولا شبهة في أن شيئا من هذا لا يوجد في ذلك العقد فلم تتحقق الكفالة فيكون ذلك العقد فاسدا لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى على أن الحارس هنا غير مالك للعمارات الموقوفة وإنما يجب عليه صرف ريع الوقف في وجوهه التي عينها الواقف له فصرف بعض الريع فيما يسمى ضمانا لهذه الأعيان الموقوفة إضاعة لمال الوقف وخارج عما شرطه الواقف صرفا للريع فهو غير جائز شرعا هذا ما ظهر لنا","part":1,"page":1431},{"id":1435,"text":"فتوى رقم ( 96 )\rالسؤال\rإن إحدى الهيئات المختصة بإقراض الجهات القائمة على بناء المساكن قد طلبت منا إبرام عقد للتأمين ضد الحريق كشرط يتوقف عليه قيام هذه الهيئة بإقراضنا المال اللازم لإنشاء المباني التي تزمع جمعيتنا إنشاءها وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز للجمعية إبرام هذا العقد ضد الحريق شرعا أم لا يجوز ؟ وهل يدخل هذا العقد ضمن عقود الغرر ؟\rالجواب\rالمعروف أن وثيقة التأمين ضد الحريق التي تصدرها شركات التأمين في مصر تحتوي على بند مضمونه ( تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو ورثته أو منفذي وصيته أو مديري تركته كل تلف مادى بسبب الحريق بالعين المؤمن عليها طبقا للشروط العامة والخاصة الواردة بهذه الوثيقة ) ونصت المادة 766 من التقنين المدنى المصرى على أنه : ( في التأمين ضد الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا أو عن خطر حريق يمكن أن يحقق والتأمين ضد الحريق على هذا يكون مقصودا به تعويض المؤمن عليه عن خسارة تلحق ذمته المالية بسبب الحريق ) وتطبيقا لنصوص هذا القانون ينشئ عقد التأمين التزامات على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له إذ على هذا الأخير أن يدفع أقساط التأمين وعلى الأول أن يدفع للمؤمن له العوض المالي أو المبلغ المؤمن به ومع هذا فهو من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا حيث لا يستطيع أي من العاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضاه فلا يتحدد مدى تضحيته إلا في المستقبل تبعا لأمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله وإذا كان واقع عقد التأمين من وجهة هذا القانون أنه يعتبر عملية احتمالية حيث جاءت أحكامه في الباب الرابع من كتاب العقود تحت عنوان : عقود الغرر لأن مقابل القسط ليس أمرا محققا فإذا لم يتحقق الخطر فإن للمؤمن أن يدفع شيئا ويكون هو الكاسب مع القسط إذا تحقق الخطر ووقع الحريق مثلا فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغا لا يتناسب مع القسط المدفوع ويكون هذا الأخير هو صاحب الحظ الأوفى في الأخذ وبذلك يتوقف أيهما الآخذ ومقدار ما يأخذه من عملية التأمين على الصدفة وحدها وإذا كان عقد التأمين ضد الحريق بهذا الوصف في القانون الذي يحكمه تعين أن نعود إلى صور الضمان والتضمين في الشريعة الإسلامية لنحتكم إليها في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعدها وإذا كان المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو إضاعة على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرقه أو بتمزيقه أو هدمه مثلا أو تسبب في إتلافه كما لو حفر حفرة في الطريق فسقطت فيها سيارة أو حيوان أو وضع يدا غير مؤتمنة على مال كيد البائع بعد البيع أو يد السارق أو غر شخصا كان طلب منه أن يسلك طريقا مؤكدا له أنه آمن فأخذ اللصوص ماله فيه أو كفل أداء هذا المال ولا شيء من ذلك بمتحقق في التأمين ضد الحريق بل وغيره من أنواع التأمين التجاري حيث يقضى التعاقد أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل اللصوص وقطاع الطرق كما أن المؤمن لا يعد كفيلا بمعنى الكفالة الشرعية وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق قال الله تعالى\r(سورة:2, آية:188)\rولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل\rوقوله تعالى\r(سورة:4, آية:29)\rيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم\rوإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد أطرافها وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الأطراف لأن كل عمل شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير تستثمره في القروض الربوية وغيرها ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين من تعويضات عن الخسائر التي لحقت الأموال المؤمن عليها مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسارة لا بالمباشرة ولا بالتسبب فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه لها شرعا أيضا وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد والعقد إذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسدا والمراد من الغرر في هذا المقام المخاطرة كما جاء في موطأ أو ما يكون مستور العاقبة كما جاء في مبسوط السرخسي وهذا متوفر في عقد التأمين لأنه في الواقع عقد بيع مال بمال وفيه غرر فاحش والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية في الشريعة باتفاق الفقهاء ولا خلاف إلا في عقود المعاوضات غير المالية وهو قمار معنى لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع ذلك يكون مبناه الاعتماد على الخطر فيما يحصل عليه أي من المتعاقدين ومع هذا ففي عقد التأمين تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة بلا مقابل في معاوضة مال بمال والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضرورياته ولوازمه وليست شرطا يشترط فقط في العقد فالربا في حساب الأقساط حيث يدخل سعر الفائدة وعقد التأمين محلة عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية وتستثمر أموال التأمين في الأغلب أو على الأقل احتياطها بسعر الفائدة وهذا ربا وفي معظم حالات التأمين - ( حالة تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن ضده ) يدفع أحد الطرفين قليلا ويأخذ كثيرا أو لا يدفع ويأخذ وهذا ربا وفي حالة التأخير في سداد أي قسط يكون المؤمن له ملزما بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعا قطعا وإذا كان التأمين ضد الحريق من عقود الغرر - بحكم التقنين المدنى المعمول به في مصر فضاق عما فيها من معنى القمار ومن الغبن ومن الشروط الفاسدة وكان القمار وعقود الغرر من المحرمات شرعا بأدلتها المبسوطة في موضعها من كتب الفقه كان هذا العقد بواقعة وشروطه التي يجرى عليها التعامل الآن من العقود المحظورة شرعا ولما كان المسلم مسئولا أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي ونصه :\rلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه\rوجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تجيزها نصوص الشريعة وأصولها والابتعاد عن الكسوب المحرمة أيا كانت أسماؤها ومغرياتها","part":1,"page":1432},{"id":1436,"text":"فتاوى مؤتمر الزكاة الأول الكويت","part":1,"page":1433},{"id":1437,"text":"فتوى رقم ( 1 )\rهل تجب الزكاة في أموال الشركات ؟\rتربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصا اعتباريا وذلك في كل من الحالات الآتية :\rأولا : صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها\rثانيا : أن يتضمن النظام الأساسي ذلك\rثالثا : صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك\rرابعا : رضا المساهمين شخصيا ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ ( الخلطة ) الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة والطريق الأفضل وخروجا من الخلاف - أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة","part":1,"page":1434},{"id":1438,"text":"كيف تقدر زكاة الأسهم ؟\rإذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا لما هو مبين في البند التالي : - كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم - إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعا لإحدى الحالتين التاليتين : -\rأولا : أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي إخراج ربع العشر ( 2,5% ) من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة\rثانيا : أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي :\rأ - إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر\rب - وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك : فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2,5 % ) وتبرأ ذمته بذلك ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 10 % فور قبضها قياسا على غلة الأرض الزراعية","part":1,"page":1435},{"id":1439,"text":"فتوى رقم ( 2 )\rما المقصود بالمستغلات ؟\rيقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه وهذه المستغلات اتفقت اللجنة على أنه لا زكاة في أعيانها وإنما تزكى غلتها وقد تعددت الآراء في كيفية زكاة هذه الغلة : فرأى الأكثرية أن الغلة تضمن ( في النصاب والحول ) إلى ما لدى مالكي المستغلات من نقود وعروض التجارة وتزكى بنسبة ربع العشر ( 2,5 % ) وتبرأ الذمة بذلك ورأى البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكيها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكى فور قبضتها بنسبة العشر قياسا على زكاة الزروع والثمار ( 10 % )","part":1,"page":1436},{"id":1440,"text":"فتوى رقم ( 3 )\rما حكم زكاة الأجور والرواتب ؟\rهذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر ( 2,5 % ) لكل عام وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكى هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها بمقدار ربع العشر ( 2,5 % ) إذا بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية وسالما من الدين فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى","part":1,"page":1437},{"id":1441,"text":"فتوى رقم ( 4 )\rهل يجب التزكية على السندات والودائع الربوية ؟\rالسندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية الأصل زكاة النقود ربع العشر 2,5 % أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى وإنما هي مال خبيث على المسلم أن لا ينتفع به وسبيلها الإنفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف وكذلك الحكم في الأموال التي فيها شبهة أما أموال المظالم المغصوبة والمسروقة فلا يزكي عليها غاصبها لأنها ليست ملكه ولكن عليه أن يردها كلها إلى أصحابها","part":1,"page":1438},{"id":1442,"text":"فتوى رقم ( 5 )\rما الأصل في الحول القمري ؟\rالأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية وذلك في كل مال زكوي اشترط له الحول واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية باتخاذ السنة القمرية أساسا لمحاسبة الميزانيات أو على الأقل أن تعد ميزانية لها خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية فإن كان هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنه يجوز تيسيرا على الناس - إذا طلبت الميزانيات على أساس السنة الشمسية - أن يستدرك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تحسب بالنسبة 2,575 % تقريبا","part":1,"page":1439},{"id":1443,"text":"فتوى رقم ( 6 )\rما استعمال الدين في التجارة ؟\rالدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط مقابله من الموجودات الزكوية أما إذا استخدم في تملك المستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك فنظرا إلى أنه على الرأي المعمول به من أن الدين يمنع من الزكاة بقدره من الموجودات الزكوية وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة في أموال كثير من الأفراد والشركات والمؤسسات مع ضخامة ما تحصله من أرباح لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوع وتركيز البحث حوله وترى اللجنة مبدئيا الأخذ في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء\rأنه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة\rعلى أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية هذا ما وصلت إليه اللجنة ولا يزال بعض هذه الموضوعات محتاجا إلى مزيد من البحث والتمحيص الفقهي في ضوء واقع الحال كما توصي اللجنة المؤتمرات القادمة باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة مما لم يتسع له وقت هذا المؤتمر وأخيرا تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة شأنها في كل مجال يتطلب ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها","part":1,"page":1440},{"id":1444,"text":"فتوى رقم ( 7 )\rعلى من تجب الزكاة وفيم تصرف ؟\rأولا : إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة\rثانيا : يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء\rثالثا : الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي :\r1 - لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها بل تجب الزكاة في صافى غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول\r2 - وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول\r3 - مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافى الغلة في نهاية الحول\r4 - في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة\rرابعا : تجب الزكاة على المكلف في ماله وتجب أيضا في مال غير المكلف ويؤديها عنه من ماله من له الولاية على هذا المال\rخامسا : تعتبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها وهى مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية\rسادسا : تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما تناسبه\rسابعا : وبشأن صدقات التطوع يبين المؤتمر ما يلي : -\rأ - الإسلام يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله وينهى عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير\rب - الإسلام يحذر من السؤال ومن قبول الصدقة إلا في حالات الضرورة\rج - الإسلام يدعو إلى البر لغير المسلمين مساواة لهم بإخوانهم المواطنين من المسلمين ورعاية كل فرد من الأفراد في المجتمع الإسلامي","part":1,"page":1441},{"id":1445,"text":"المراجع:\r\rاسم الكتاب : الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية\rاسم المؤلف : بيت التمويل الكويتي\rعدد الأجزاء: ثلاثة أجزاء\rاسم الناشر : مطابع الخط / الكويت\rسنة النشر : 1407هـ - 1986م\r\rاسم الكتاب : الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية\rاسم المؤلف : الدكتور عبد الستار أبو غدة\rعدد الأجزاء: جزء واحد\rاسم الناشر : مجموعة دله البركة - إدارة التطوير\r\rاسم الكتاب : الفتاوى الشرعية في الاقتصاد\rاسم المؤلف : ندوة البركة في الاقتصاد الإسلامي\rعدد الأجزاء: جزء واحد\rاسم الناشر : مجموعة دله البركة - إدارة التطوير والبحوث\rسنة النشر : 1403هـ - 1981م\r\rاسم الكتاب : هيئة الرقابة الشرعية\rاسم المؤلف : بنك فيصل الإسلامي السوداني\rعدد الأجزاء: جزء واحد\rاسم الناشر : مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية / القاهرة\rسنة النشر : 1402هـ - 1982م\r\rاسم الكتاب : مختارات من فتاوى الزكاة\rاسم المؤلف : شركة البركة للاستثمار والتنمية\rاسم الناشر : المطابع التجارية\rسنة النشر : 1405هـ - 1985م\r\rاسم الكتاب : الفتاوى الشرعية\rاسم المؤلف : البنك الإسلامي الأردني\rعدد الأجزاء: جزآن\rاسم الناشر : مطابع الإيمان\rسنة النشر : 1404هـ - 1984م\r\rاسم الكتاب : الفتاوى الشرعية\rاسم المؤلف : البنك الإسلامي الأردني\rاسم الناشر : مطبعة الشرق\rسنة النشر : 1408هـ - 1987م\r\rاسم الكتاب : الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية\rاسم المؤلف : بيت التمويل الكويتي\rسنة النشر : 1405هـ - 1985م\r\rاسم الكتاب : الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية\rاسم المؤلف : بيت التمويل الكويتي\rاسم الناشر : الرمز للخدمات الإعلانية\rسنة النشر : 1409هـ - 1989م\r\rاسم الكتاب : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية\rاسم المؤلف : بنك فيصل الإسلامي المصري\rاسم الناشر : مطابع الطوبجي التجارية\r\rاسم الكتاب : هيئة الرقابة الشرعية\rاسم المؤلف : البنك الإسلامي لغرب السودان\r\rاسم الكتاب : فتاوى هيئة الرقابة\rاسم المؤلف : البنك الإسلامي السوداني\r\rاسم الكتاب : مجمع الفقه الإسلامي\rاسم المؤلف : منظمة المؤتمر الإسلامي","part":0,"page":0},{"id":1446,"text":"إِبْرَاء\rالإبراءُ في اللغة: جَعْلُ الغير بريئًا من حقّ عليه.\rوفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به, فتركُهُ لا يُعَدُّ إبراءً, بل هو إسقاطٌ محض.\rوعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلًّا للإبراء. وإذا وقع الإبراءُعن عين مضمونة كان ذلك إبراءً عن قيمتها إن هلكت بسبب موجِب للضمان, أما غير ذلك, فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين, فتجوز المطالبةُ بالعين رغم الإبراء منها.\rوالإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي, حيث إنّ الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحقّ الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار, غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كلّ منهما يُرادُ به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/06, المغرب 1/56, طلبة الطلبة ص 34, رد المحتار 4/672, بداية المجتهد 2/351, م6351 من المجلة العدلية, م 232 من مرشد الحيران.","part":1,"page":1},{"id":1447,"text":"إبْضَاع\rالإبضاعُ في اللغة: التزويج.\rيقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا, أي أنكحتُها, أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال, أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها, والعامل وكيلٌ متبرع.\rوقد جاء في م 1059 من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له, ويسمى رأس المال بضاعة, والمعطي المُبْضِع, والآخذ المُسْتَبْضَع.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/46, المغرب 1/77, تحرير ألفاظ التنبيه 512, كشاف اصطلاحات الفتن 1/631 , المهذب والنظم المستعذب 1/583 البدائع 6/78 الخرشي 4/424, منتهى الإرادات 1/064,","part":1,"page":2},{"id":1448,"text":"ابن السبيل\rالسبيل في اللغة: الطريق, وابن السبيل: هو المسافر, وسمي بذلك لملازمته إياها, أما في الاصطلاح الفقهي: فهو المسافر عن بلده الذي انقطع عن ماله.\rقيل: هو المنقطع عن ماله, سواءٌ أكان خارج وطنه أم داخله أم مارا به, وقد زاد بعض الفقهاء قيودًا في تعريفه ترجع إلى شروط اعتباره مصرفًا من مصارف الزكاة.\rوإنّ مما اتفق عليه الفقهاء أنَّ ابن السبيل إذا أراد الرجوع إلى بلده, ولم يجد ما يتبلَّغُ به, يُعطى من الزكاة والغنيمة والفىء حسب حاجته, ولا يحلُّ له ما زاد عن ذلك.\rغير أنَّ الأولى له عند الحنفية أن يستقرض إنْ تيسر له ذلك, وأوجب المالكية عليه ذلك إذا لم يكن فقيرًا في بلده.\rوخالفهم في ذلك الحنابلة والشافعية في المعتمد حيث لم يقولوا بوجوب الاقتراض ولا بأولويته في حقه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/413, المغرب 1/183, تحرير ألفاظ التنبيه ص 121, حلية الفقهاء ص 461, البدائع 2/64, رد المحتار 2/16, الدسوقي على الشرح الكبير 1/654, المجموع للنووي 2/502, الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 121, تحفة المحتاج 7/061, تفسير القرطبي 8/01","part":1,"page":3},{"id":1449,"text":"اتّحاد الذمة\rالاتحاد في اللغة: جَعْلُ الشيئين واحدًا.\rأما اتحاد الذمة في الاصطلاح الفقهي فالمراد به: أن تلتقي الدائنية والمديونية لنفس الدّين في شخص واحد, فيسقط الدين وينقضي الالتزام.\rمثال ذلك: أن يكون زيدٌ مدينًا لأخيه الشقيق بكر بمبلغ ألف ريال سعودي مثلا, ثم يموت بكر الدائن وليس له وارثٌ إلا أخوه زيدٌ, فيرث زيدٌ من ضمن ما يرثه عن بكر هذا الدّين, وبذا يكون زيدٌ مدينًا ودائنًا لحلوله محلَّ الدائن المورّث.\rفإذا طالب بالدين, فهو إنما يطالب نفسه ليأخذه لنفسه, وذلك لاتحاد ذمته, فيسقط الدين لعدم الفائدة في المطالبة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتوقيف ص 13 , الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم 722\rاتَّحَاد المَجْلِس\rالاتحاد لغة: صيرورةُ الذاتين واحدة, ولا يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدًا, والمجلس: هو موضع الجلوس.\rويراد باتحاد المجلسِ عند الفقهاء المجلس الواحد, وبالإضافة إلى إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنى تداخل متفرقات المجلس. وليس المراد بالمجلس عندهم موضع الجلوس فحسب, بل هو أعم من ذلك, فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف, ومع تغاير المكان والهيئة. واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي, بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب.\rوحُكْمي, إذا تفرّق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب, كما في الكتابة والمراسلة, فيتحدان حكمًا.\rواتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردًا, وأحيانًا لا يؤثر إلا مع غيره, وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات الإحرام.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rتعريفات الجرجاني ص 7, المصباح 1/821, البحر الرائق 1/83 رد المحتار 4/02, روضة الطالبين 7/63, الرهوني 3/191, مطالب أولى النهى 3/7, فتح القدير 5/87, البدائع 2/491","part":1,"page":4},{"id":1450,"text":"إِجَارَة\rالإجارة في اللغة اسمٌ للأجرة, وهي كراء الأجير.\rأما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بِعوَض, سواء أكان ذلك العوض عينًا أو دينًا أو منفعة.\rوتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة أعيان, كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها, وإجارة أعمال, كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم .\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 1/82, تهذيب الأسماء واللغات 1/4,التعريفات للجرجاني ص 8, البدائع 4/471, الدر المختار 6/4, قواعد الأحكام للعز 2/87, م 124 من المجلة العدلية, 875 من مرشد الحيران\rإِجَارَة الذِمَّة\rلقد قسَّمَ جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محلّ تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة واردة على العين, وإجارة واردة على الذمة.\rفالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقةً بتلك العين, كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك.\rأما الإجارة الواردة على الذمة, فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر, كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرًا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rفتح العزيز 12/502, الأشباة والنظائر للسيوطي ص 281 الشرح الكبير للدردير 4/3, ميارة على التحفة 2/89, كشاف القناع 4/62\rالإِجارة الطويلة\rيستعمل فقهاء الحنفية هذا المصطلح في باب الوقف بمعنى خاص, ويريدون به إجارة الموقوف لأكثر من سنة إذا كان دارًا أو حانوتًا أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضًا, سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أم بعقود مترادفة كلُ عقدِ سنة بقدر معلوم, وصورة ذلك أن يقول المؤجر للمستأجر آجرتك الدار الفلانية سنة تسع وأربعين بكذا وآجرتك إياها سنة خمسين بكذا وآجرتك إياها سنة إحدى وخمسين بكذا... وهكذا إلى تمام المدة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rرد المحتار 3/793, الفتاوى الخانية 3/333, م 786 من مرشد الحيران","part":1,"page":5},{"id":1451,"text":"أَجْر\rالأجر في اللغة: الثواب.\rيقال: أَجَرْتُ فلانا عن عمله كذا, أي أثبتُه منه, واللّه تعالى يأجر العبد أي يثيبه, أما في الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العِوَض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها. وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع, هذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما يُنْقَلُ من غير السفن والحيوان أجرا, بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا يُنْقَلُ كالدور والأراضي وما يُنْقَلُ من سفن وحيوان كِرَاءً, وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل, والكراء على بدل منافع مَنْ لا يعقل, وقد يطلق أحدهما على الآخر.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rتهذيب الأسماء واللغات 1/4, التوقيت ص 63, المفردات ص 01, درر الحكام 1/273, مواهب الجليل 5/983, الشرح الصغير للدردير 5/842\rأجر المِثْل\rالمِثْل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه.\rأمّا مصطلح أجر المِثْل عند الفقهاء فالمرادُ به الأجرة أي بدل المنفعة التي قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض, ويُنظر في تقدير أجر المثل, في الإجارة الواردة على الأعيان إلى شيئين: أ- إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور, وما يبذل مقابلها من عوض.\rب- إلى زمان الإجارة ومكانها.\rوكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن يُنظر إلى شيئين:\rأ- إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل, وما يعطى مقابله من عوض. ب- إلى زمان الإجارة ومكانها.\rحيث إن الأجرة تختلف باختلاف\rالأعمال والأزمنة والأماكن.\rولو اختلف أجر المثل بين الناس, فيؤخذ الوسط.\rولا يخفى أن أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدًا على الأجر المسمى, وقد يكون ناقصًا عنه, وقد يكون مساويا له. وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/386, درر الحكام 1/673, شرح المجلة للأتاسي 2/674 م 414 من المجلة العدلية\rالَأجر المُسَمّى\rالأجر المسمى في المصطلح الفقهى هو: الأجرةُ.\rأي بدل المنفعة التي ذُكرت وتعينَتْ وقت العقد.\rكما إذا أجر شخصٌ بيتًا من آخر بمائة دينار في السنة, فالمائة دينار هي الأجر المسمى.\rوقد ذكر الفقهاء أن الأجر المسمى ثلاثة أحوال:\r(أ) أن يكون مساويًا لأجر المثل.\r(ب) أن يكون زائدًا على أجر المثل.\r(ج) أن يكون ناقصًا عن أجر المثل.\rوعلى ذلك تكون العلاقة بين الأجر المسمى وأجر المثل العموم والخصوص من وجه, فلو كان مال أجر مثله مائة , وأوجر بمائة, فالأجر المسمى في هذه الصورة مساوٍ لأجر المثل, فلو أوجر بمائة وخمسين, فالأجر المسمى زائد على أجر المثل خمسين.\rولو أوجر بخمسين, فأجره المسمى ناقص خمسين.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rدرر الحكام 1/873 , م 514 من مجلة الأحكام العدلية","part":1,"page":6},{"id":1452,"text":"احْتِكار\rيقال في اللغة: احتكر فلانٌ الشىء, إذا جَمَعَهُ وحبَسَهُ يتربَّصُ به الغلاء, والاسم الحُكْرَة.\rأما الاحتكار عند الفقهاء فالمراد به: شراء ما يحتاج إليه الناسُ من طعام ونحوه وحبسه انتظارًا لغلائه وارتفاع ثمنه. والفرق بينه ويين الادخار الذي هو تخبئةٌ لوقت الحاجة: إنَّ الاحتكار لا يكون إلا فيما يضُرُّ بالناس حبسه.\rأما الادخار فإنه يتحقق فيما يضر حبسُهُ وفيما لا يضرّ, وفي النقود وغيرها من الأموال المثلية أو القيمية, كما أن الادخار قد يكون مطلوبًا في بعض صوره, كادخار الدولة حاجات الأمة ونحو ذلك.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/571, تهذيب الأسماء واللغات 1/86, المغرب 1/ 712, تحرير ألفاظ التنبيه ص 681, رد المحتار 5/02, المغني 4/442, نهاية المحتاج 3/654, الشرح الصغير 1/936","part":1,"page":7},{"id":1453,"text":"إحْيَاء المَوَات\rالإحياء في اللغة: يعني جَعْلَ الشيء حيًّا.\rوالمَوَات الأرض التي خَلَتْ من العمارة والسكان.\rوالمراد بمصطلح (إحياء الموات) عند الفقهاء: عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد.\rومقصودهم بعمارتها: التسبب للحياة النامية فيها وبناء أو غرس أو حراثة أو سقي ونحو ذلك.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 602, 9461, المصباح 2/317, رد المحتار 5/772 مواهب الجليل 6/2, البجيرمي على الخطيب 3/291, م 1501 من المجلة العدلية, م 3871,, 4871 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد","part":1,"page":8},{"id":1454,"text":"اخْتِصَاص\rالاختصاص في اللغة: الانفرادُ بالشيء دون الغير.\rأو إفرادُ الشخص دون غيره بشىء ما.\rأما في الاصطلاح الفقهي فقد عرّفه ابن رجب بقوله ( هو عبارة عمّا يختص مستحقه بالانتفاع به, ولا يملك أحدٌ مزاحمته, وهو غير قابل للشمول والمعاوضات) .\rومعنى غير قابل للشمول, أي شمول جميع صنوف الانتفاع.\rوقال العلائي: الاختصاص ضربان, اختصاص فيما لا يقبل الملك كالجلد النجس قبل الدباغ والكلاب ونحوها.\rوثانيهما: اختصاص فيما يقبل الملك, كالاختصاص في إحياء الموات بالتحجير.\rوقال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع, والاختصاص إنما يكون في المنافع, وبأنَّ الاختصاص أوسع, ولهذا شواهد, منها أنه يثبت فيما لا يُملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس وجلد الميتة ونحوه .\rومما يجدر بيانه أنَّ هذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة, أما الحنفية فإنهم يسمونه ( حقًّا ), وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعًا وارتفاقًا لا تصرفًا كاملا, كطريق الدار ومسيل الماء والشِرْب وشارع الطريق, فإنه قد ينتفع المرء بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره, ولو أراد أن يتصرف بالتمليك فيه بيعًا أو هبة أو نحوهما لا يمكنه ذلك.\rقاله القابسي.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/502, المنثور للزركشي 3/432, القواعد لابن رجب ص 291 الملكية للعبادي 1/061 وما بعدها","part":1,"page":9},{"id":1455,"text":"الإرادة المُنْفَرِدَة\rهذا مصطلح فقهي حديث الاستعمال يُراد به (القصدُ) الذي إذا صَرَّح به المكلف ترتَّبَ عليه حكم شرعي دون توقف على قبول طرف آخر).\rومثاله: الطلاق والعتق والرجعة والإيلاء والظهار والوقف والنذر والوعد الملزم وإذن الصبي المميز وعزل الوكيل وإسقاط حق الشفعة والإبراء والجعالة وإجازة العقد الموقوف وفسخ العقد غير اللازم ونحو ذلك .\rوالأثر الشرعي الناشيء عن الإرادة المنفردة (أو التصرف\rالانفرادي) قد يكون تمليك عين أو منفعة وقد يكون إنفاذ عقد وإمضاءه أو حلّه وإنهاءه, وقد يكون منح حق للغير أو التزامًا بحق نحوه أو إسقاط حق أو تقييده أو غير ذلك مما هو معروف في آراء الفقهاء واجتهاداتهم المسطورة في تضاعيف أبواب المدونات الفقهية وفصولها ومباحثها.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتصرفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبدالبر ص 52","part":1,"page":10},{"id":1456,"text":"أرض الحرب\rهي أراضي دار الكفر التي تكون في حالة حرب واقعة أو متوقعة مع دار الإسلام, ودار الكفر.\rكما عرفها القاضي أبو يعلى: (كل دار كانت الغلبةُ فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام).\rوعن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة: إذا أظهر أهل الدار الشرك فقد صارت دارهم دار حرب, ووجهُ قولهما: أن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر.\rإنما تُضاف الدار إلى الإسلام إذا طُبِّقَتْ فيها أحكامه, وتُضاف إلى الكفر إذا طبّقت فيها أحكامه.\rكما تقول: الجنة دار السلام, والنار دار البوار, لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار, ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور أحكامها قاله الكاساني.\rوقد فسَّرَ يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المراد بدار الحرب بأنها دار المحاربين من الكفار, وهو ما أوضحْناه في التعريف.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالبدائع 7/031, المبسوط 01/411, أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/574 ,المعتمد في أصول الدين لأبي يعلي ص 672, الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي ليوسف بن عبدالهادي, كتاب المرتد 39/أ مخطوط","part":1,"page":11},{"id":1457,"text":"استِرْدَاد\rالاسترداد في اللغة: طَلَبُ الرد وسؤاله.\rولم يخرج الفقهاء في استعمالهم لهذه الكلمة عن معناها اللغوي. وقد ذكر الفقهاء للاسترداد أسبابًا متنوعة, منها: الاستحقاق, والتصرفات غير اللازمة, وفساد العقد, ووقفه, وانتهاء مدته, والإقالة, والإفلاس, والموت, والرشد, وغير ذلك.\rوتطلب أحكامها من مواطنها في مدونات الفقه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 063","part":1,"page":12},{"id":1458,"text":"استِصْنَاع\rالاستصناعُ في اللغة: سؤال الصنع أو طلبه.\rوفي الاصطلاح الفقهي عرفه صاحب مرشد الحيران (م 569) بأنه طلب عمل شيءٍ خاصّ, على وجه مخصوص, مادّته من الصانِع.\rفإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهمًا وقبل الصانع ذلك, كان ذلك استصناعًا.\rعلى أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه الفقهي فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع.\rوقيل: هو وعدٌ غير ملزم للصانع.\rوقال غيرهم: هو بيع, لكن للمشتري فيه خيار الرؤية.\rوقيل: هو عقد ملزم للطرفين.\r\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 1/484, طلبة الطلبة ص 901, المبسوط 21/831 فتح القدير 5/553 , البدائع 5/2, م 883 من المجلة العدلية","part":1,"page":13},{"id":1459,"text":"إِشْرَاك\rالإشراك في اللغة: مصدر أَشْرَك, بمعنى اتخذ شريكًا.\rوفي الاصطلاح الفقهي يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين. أَشْرَكَ فلانٌ غيره في الأمر أو في التجارة أو في الصناعة, أي جَعَلَهُ له شريكًا.\rكما يقال: تشارَكَ الرجلان واشتركا وشارك أحدهما الآخر. أما الإشراك باللّه, فهو أن يجعل له شريكًا في ملكه, والاسم الشِرْك.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح المنير 1/763, أسنى المطالب مع حاشية الرملي 3/361","part":1,"page":14},{"id":1460,"text":"إصْلاح\rالإصلاح في اللغة: التغييرُ إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة.\rويكون في الحسيّات والمعنويات, فيقال في الأولى: أصلحتُ الآلةَ وأصلحتُ الجدارَ وأصلحتُ الأرض.\rويقال في الثانية: أصلحتُ بين المتخاصمين.\rوهو في الجملة نقيض الإفساد.\rويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في مواطن شتى, مثل إصلاح المالك للعين المؤجرة لاستمرار الانتفاع بها, وإصلاحُ الأرض بإحياء الموات فيها, وإقامة الولي والوصي والقيم لإصلاح مال المحجور عليه, وغيرها.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/804, المغرب 1/874, الفروق للعسكري ص 204","part":1,"page":15},{"id":1461,"text":"اضطرار\rالاضطرارُ في اللغة: الإلجاءُ إلى ما فيه ضررٌ بشدّة وقسر. وقيل: الإلجاءُ إلى ما ليس منه بُدّ.\rوالاضطرار في المصطلح الفقهي يعني وقوع المكلف في الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك المطلوب شرعًا, كما في الإكراه الملجىء وخشية الهلاك جوعًا ودفع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ونحو ذلك.\rوالاضطرار شرعًا حالة استثنائية جعلها الشارع مناطًا لرفع الإثم عن المضطر فيما يتعلق بحقوق اللّه تعالى لقوله سبحانه: (وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) الأنعام: 911, وعلى ذلك جاء في قواعد الفقهاء (الضرورات تبيح المحظورات) و(ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها) و(لا واجب في الشريعة مع عَجْزٍ, ولا حرام مع ضرورة).\rأما فيما يتعلق بحقوق العباد, فليس الاضطرار رافعًا للمسئولية المدنية أو الجنائية عن المضطر.\rفالمضطر لإزهاق روح الغير - الذي لم يَعْتَدِ عليه- حفظًا لسلامته يُقْتَصُّ منه, والمضطر لإتلاف مال الغير لمصلحته يلزمه ضمانه شرعًا, بناءً على أصل عصمة دم المسلم وماله وعرضه. وقد قرّر ذلك الفقهاء في قواعدهم حين نصوا على أنّ (الاضطرار لا ينافي عصمة المحلّ) و (الاضطرار لا يبطل حق الغير).\r(وانظر مصطلح ضرورة).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/524, المفردات ص 634, التوقيف ص 17 درر الحكام 1/43, إعلام الموقعين 3/13, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 58, الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 49","part":1,"page":16},{"id":1462,"text":"إِفْلاس\rالإفلاسُ في اللغة: أن يصير المرءُ ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة, أو أن يصير إلى حال ليس له فلوس.\rأما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي: فهو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله, سواء أكان غير ذي مال أصلا, أم كان له مالٌ, إلا أنه أقل من دينه.\rقال ابن قدامة: وإنما سُمّي مَنْ غلب دينُهُ ماله مفلسًا وإن كان له مال, لأنَّ ماله مستحق الصرف في جهة دينه, فكأنه معدوم.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/875, المغني 4/804, بداية المجتهد 2/482, الزرقاني علي خليل 5/162","part":1,"page":17},{"id":1463,"text":"إِقَالَة\rالإقالة في اللغة تعني الرفع والإزالة, ومن ذلك قولهم: أقال اللّه عثرته أي رفَعَه من سقوطه.\rومن ذلك الإقالة في البيع, لأنها رفع للعقد ونقض له وإبطال. والإقالة في الاصطلاح الفقهي : رفع العقد, له وإلغاءُ حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح المنير 2/036, المطلع ص 832, البحر الرائق 6/011, مجمع الأنهر 2/452, الخرشي 5/961, الأم 3/76","part":1,"page":18},{"id":1464,"text":"إِقْطَاع\rمن معاني الإقطاع في اللغة: التمليك والإرفاق.\rيقال استقطَعَ الإمامَ قطيعةً فأقطعَهُ إياها, أي سأله أن يجعلها له إقطاعًا يتملكه ويستبدُّ به وينفرد.\rوأقطعَ الإمامُ الجند هذه البلد إقطاعًا: جَعَل لهم غلتها رزقًا.\rويطلق الإقطاعُ في الاصطلاح الفقهي على ما يُقطِعُهُ الإمام, أي يعطيه من الأراضي رقبةً أو منفعةً لمن ينتفع به.\rوتسمى تلك الأرضون قطائع, وواحدتها قطيعة.\rوقد قسَّمَ الفقهاء الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك, وإقطاع استغلال, وإقطاع إرفاق.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/416, رد المحتار 3/293, مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 68 الأحكام السلطانية للماوردي ص 091","part":1,"page":19},{"id":1465,"text":"اكْتِنَاز\rالاكتناز في اللغة مشتق من الكنز, وهو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها, واكتنازه يعني جمعه وإمساكه. أما الاكتناز في المصطلح الشرعي, أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) (التوبة:43) فيطلق على الأموال التي لم تُؤدّ الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة, لا على مجرد اقتنائها وادخارها.\rقال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدَّ فهو الاكتناز الذي توعّد اللّه أهله في الآية, فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/656, المغرب 2/432, التوقيف ص 116, المجموع النووي 6/31, تفسير الطبري 01/021, أحكام القرآن لابن العربي 2/819 129 إحياء علوم الدين 1/572 , زهر الربى على المجتبى 5/11","part":1,"page":20},{"id":1466,"text":"إِكْرَاه\rالإكراه في اللغة: حملُ الغير على ما يكرهه قهرًا.\rوفي الاصطلاح الشرعي هو (حَمْلُ الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل, بحيث لا يختار مباشرته لو خُلِّيَ ونفسه).\rوالمراد بالرضا: ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر.\rفإن استقلَّ الفاعل في قصده فاختياره صحيح, وإن لم يستقل فاختياره فاسد.\rوهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية, حيث إنَّ الاختيار عندهم أعمّ من الرضا, إذْ قد يوجد الاختيار ولا يوجد الرضا, وذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرّين وأخف الضررين. وهذا هو ما يسمى بالاختيار الفاسد.\rأما جمهور الفقهاء فلا يرون هذه التفرقة.\rومن جهة اخرى ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجىء وإكراه غير ملجىء.\rوالفقهاء مختلفون في تعريف كل واحد منهما.\rفلينظر في مظانه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/346, المغرب 2/712, م 682 - 982 من مرشد الحيران البناني على شرح جمع الجوامع 1/72, التمهيد للإسنوي ص 27, التلويح على التوضيح 3/622, كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/483 فتح الغفار 3/119","part":1,"page":21},{"id":1467,"text":"التِزَام\rيقال في اللغة: لزِمَ الشيءُ لزومًا, أي ثبت ودام, ولزِمَهُ المالُ: وجَبَ عليه.\rوألزَمْتُه المال والعمل فالتزمه, أي أوجبتُه, فثبَتَ عليه. ويُطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص, ومعنى عام.\rفتعريفه بمعناه الخاص: إيجابُ الإنسان على نفسه شيئًا من المعروف, مطلقا أو معلَّقا على شيء, وهو عامٌ في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاصٌ بمذهب المالكية, ولا يعرف عند غيرهم.\rوتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرًا على نفسه, إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه, وإما بإلزام الشرع إياه, فيلتزمُه لأنَّ الشرع ألزمَهُ به, امتثالا وطاعة لأمر الشارع.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 4941, المصباح 2/966, فتح العلي المالك لعيش 1/712 المنثور في القواعد 3/293, الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم ص 12","part":1,"page":22},{"id":1468,"text":"إِلْجَاء\rالإلجاءُ لغة: الاضطرار والاكراه.\rأما اصطلاحًا فيستعمل فقهاء الحنفية هذه الكلمة عند تقسيمهم للإكراه, حيث قالوا: الإكراه قسمان, ملجىء وغير ملجىء. فأما الملجىء, فهو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منها أو بإتلاف جميع المال أو بقتل مَنْ يهمّ الإنسان أمره. قالوا وهذا النوع من الإكراه يعدم الرضا ويفسد الاختيار دون أن يعدمه.\rوأما الإكراه غير الملجىء, فهو الذي يكون بما لا يفوّت النفس أو بعض الأعضاء, كالحبس لمدة قصيرة والضرب الذي لا يخشى معه الموت أو تلف شيء من الأعضاء.\rقالوا: وهذا النوع من الإكراه يعدم الرضا, لكنه لا يفسد الاختيار, لعدم اضطرار المكره إلى إتيان ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على تحمل ما هُدِّد به, بخلاف القسم الأول .\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح المنير 2/666, المبسوط 42/84, رد المحتار 5/08","part":1,"page":23},{"id":1469,"text":"أمَانَة\rالأمانة في اللغة ضدّ الخيانة.\rوفي الاصطلاح الشرعي قسّمها القاضي أبو الوليد بن رشد إلى قسمين: أمانة بين العبد وربه, وأمانة بين العباد.\rفأما الأمانة التي بين العبد وخالقه: فهي الأمانة في الدين, أي الفرائض التي افترضها اللّه على عباده, وهي التي عَرَضَهَا سبحانه وتعالى على السموات والأرض والجبال, فأبين أن يحملنها شفقًا منها وخوفًا ألا تقوم بالواجب للّه فيها, وحَمَلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.\rوأما الأمانة التي بين المخلوقين: فهي التي يأتمنُ الناسُ بعضهم بعضًا فيها.\rوقد أمر اللّه تعالى بأدائها إلى أهلها, سواءٌ أكانوا أبرارًا أم فجارًا.\rوهذه الأمانة وردت على لسان الفقهاء بمعنيين: (أحدهما) بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين, سواءٌ أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة, أم كان أمانةً ضمن عقد كالمأجور ومال, الشريك وعامل المضاربة, أم دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريحُ في دار أحدٍ مالَ جاره, فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعةً, بل أمانة.\r(والثاني) بمعنى الصفة فيما يُسمّى ببيع الأمانة, كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال.\rوفي الولايات, سواءٌ كانت عامة كالقاضي أم خاصة كالوصي وناظر الوقف, أو فيمن يترتب على كلامه إلزامُ الغير كالشاهد.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/33, المغرب 1/64, كشاف اصطلاحات الفنون 2/9741 المقدمات الممهدات 2/654, الزواجر للهيتمي 1/762, م 267 من المجلة العدلية, البدائع 5/522, المهذب 2/523 القواعد لابن رجب ص 53 قليوبي وعميرة 3/081","part":1,"page":24},{"id":1470,"text":"إمْضَاء\rالإمضاء في اللغة يعني الإنفاذ.\rوفي الاصطلاح الفقهي يستعمل بمعنى الإجازة, يقال أمضى العقد, أي جعله نافذًا بعد أن كان موقوفًا على إجازته, أو جَعله لازمًا بعد أن كان له الخيار في فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق الصفقة...إلخ.\rوقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول ابن آدم مالي مالي.\rوهل لك من مالك إلا ما أكلْتَ فأفنيت, أو لَبِسْتَ فأبليت أو تَصَدَّقْتَ فأمْضَيْت).\rقال الفقهاء: فمعنى (أمضيت) في الحديث أي: جعلت الصدقة باتّة لازمة بإقباضها.\rوقال ابن الطلاع القرطبي: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه في الصدقة الإمضاء, والإمضاءُ هو الإقباض.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/996, المفردات ص 317, صحيح مسلم 4/3722, أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع القرطبي ص 405 .","part":1,"page":25},{"id":1471,"text":"الأموال الباطنة\rالباطن في اللغة ضد الظاهر, وهو من كل شيء داخلُه.\rوفي الاصطلاح الشرعي قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة.\rومفهوم الأموال الباطنة في مصطلحهم: هي التي لا يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصائها.\rوعدُّوا منها النقود وما في حكمها وعروض التجارة.\rوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مفوضة إلى أربابها, وليس للولاة نظرٌ في زكاتها, وعلى ذلك فلا يجب دفعها إلى الإمام لتوزيعها على مستحقيها, ولكنْ له أخذها ممن تجب عليه إن بذلوها طوعًا, بخلاف الأموال الظاهرة, فإن ولاية جبايتها وتوزيعها لولي أمر المسلمين.\rقال ابن قدامة: (والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة: أنَّ تعلُّقَ الزكاةِ بالظاهرة آكد, لظهورها وتَعَلُّق قلوب الفقراء بها).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 4251, رد المحتار 2/42, روضة الطالبين 2/502, ,602 , المغني 4/562\rالأموال الخاصّة\rيقسّم بعض الفقهاء المال بالنظر إلى مالكه إلى قسمين: مال خاص, ومال عام.\rفأما المال الخاص, فهو ما كان ملكًا للأفراد بحيث يختص مالكه به رقبةً ومنفعة.\rبخلاف المال العام الذي هو مخصص لمصلحة عموم الناس ومنافعهم أو لمصلحة عامة كالمساجد والربط وأملاك بيت المال ونحو ذلك. على أنَّ المال الخاص قد يصير مالا عاما كما إذا وقف شخص أرضه لتكون مسجدًا أو على جهة برّ عامة, وكما إذا انتزعت الدولة عقارًا من مالكه لتوسيع مسجد أو طريق لداعي المصلحة العامة. والمال العام قد يصير خاصًا كما إذا اقتضت المصلحةُ العامة بيع شيء من أملاك بيت المال أو مصلحةُ الوقف بيعه لمن يرغب في شرائه, فإن هذا المبيع يصبح ملكا لمن اشتراه ومالا خاصا به.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rمفهوم المال في الإسلام للداودي ص 16\rالأموال الظاهرة\rالشيء الظاهر في اللغة: البارزُ المُطَّلَعُ عليه.\rوفي الاصطلاح الشرعي قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى قسمين: ظاهرة وباطنة.\rفأمّا الظاهرة عندهم فهي التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها.\rوعدّوا منها الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار والثروة الحيوانية من إبل وبقر وغنم وغير ذلك.\rوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ ولاية جباية المال الظاهر وتوزيعه على المستحقين لولي الأمر, وليس من شأن الأفراد, ولا يترك لذممهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي, وهو الذي تواترت الروايات عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يبعث عماله لتحصيل الواجب فيه, وهو الذي يُجْبَرُ المسلمون على أدائه للدولة الإسلامية, ويقاتلون على منعه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/954, الأموال لأبي عبيد ص 474, روضة الطالبين 2/502, 602 رد المحتار 2/42, المغني لابن قدامة 4/462","part":1,"page":26},{"id":1472,"text":"انْتِفَاع\rالانتفاعُ بالشيء لغةً: الوصولُ إلى خيره.\rمن النَّفْع, وهو ما يُستعانُ به في الوصول إلى الخيرات. وما يتوصل به إلى الخير, فهو خير, فالنّفْعُ خيرٌ, وضدّه الضَرّ.\rوفي الاصطلاح الشرعي عرَّفَ بعض الفقهاء الانتفاع الجائز بأنه حقّ المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة له.\rوغالبًا ما يستعمل الفقهاء كلمة الانتفاع مضافة إلى الحق أو الملك.\rفيقولون: حق الانتفاع أو تمليك الانتفاع عبارة عن الترخيص لشخص أو الإذن له في أن يباشر بنفسه فقط الانتفاع كالإذن في سكنى المدارس والربط وحَقّ الجلوس في المساجد والأسواق واستعمال الطرق والأنهار فيما لا يضر العامة, ودخول الأماكن التي يأذن أصحابها بدخولها وبتناول ما يسمحون بتناوله منها ونحو ذلك. فلمن أُذِنَ له في ذلك أن ينتفع بنفسه, ويمتنع في حقه أن ينقله لغيره بعوض أو بغير عوض.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/757, المفردات ص 567, الفروق للقرافي 1/781 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 341, الدخل الفقهي العام للزرقا 1/582","part":1,"page":27},{"id":1473,"text":"إِنْظَار\rالإنظار في اللغة التأخير, يقال: أَنْظَرْتُ المدين, أي أخّرته. والنَّظِرَة اسم منه قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (البقرة: 082) أي فتأخير إلى يسار.\rوذكر أبو هلال العسكري أنَّ هناك فرقًا بين الإنظار والإمهال, بأنَّ الإنظار مقرون بمقدار ما تقع فيه النَّظِرَة, والإمهال مبهم, وقيل: الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره والإمهال تأخيره ليسهل عليه ما يتكلفه من عمله.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rمفردات الراغب ص 857, الفروق للعسكري ص691 المصباح المنير2/947","part":1,"page":28},{"id":1474,"text":"انْعِقَاد\rالانعقاد في اللغة ضد الانحلال, ومن معانيه: التأكد والتوثّق والارتباط.\rأما في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. ويترتب عليه التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر. وعلى ذلك عرّفته المجلة العدلية بأنه (تعلُّق كلّ من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلّقهما). ذلك أنَّ الإيجاب والقبول متى حصلا بشرائطهما الشرعية اعتبر بينهما ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الشخصين بموضوع العقد (وموضوع العقد هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله) فيصبح كل منهما ملزمًا بالحقوق التي التزمها بمقتضى عقده تجاه الطرف الآخر.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/205 , تهذيب الأسماء واللغات 2/72, م 262 من مرشد الحيران وم 401 من المجلة العدلية, المدخل الفقهي العام للزرقا 1/392 .","part":1,"page":29},{"id":1475,"text":"إنْفَاذ\rالإنفاذ في اللغة يأتي بمعنى الإمضاء, كما يأتي بمعنى البعث والإرسال, فيقال: أنفذت زيدًا إليك, وأنفذت كتابي إليك, وأنفذت إليك جميع ما تحتاح إليه.\rأي بعثت وأرسلت .\rأما اصطلاحًا, فيقال: إنفاذ التصرف وإنفاذ العقد.\rومعناه جَعْلُهُ نافذًا, أي إجازتُهُ بكل ما يدلُّ على الرضا به.\rأي بكل وسائل التعبير عن الإرادة بالرضا صريحة كانت أم ضمنية, قولية كانت أم فعليّة.\rويرد الانفاذ على ألسنة الفقهاء بالنسبة للعقد الموقوف, ويراد به: إظهار رغبة صاحب الحق وموافقته على إمضاء العقد, باعتبار أن العقد إنما حكم عليه بالوقف مراعاةً له ودفعًا للضرر عنه. كما يرد عندهم في حق العقد غير اللازم, ويراد به: كلُّ قول أو فعل يدلُّ على رضا مَنْ له الخيار بلزوم العقد.\rوالإنفاذ بهذا المعنى لا يكون إلا لاحقًا للتصرف, فإن كان سابقًا له فهو الإذن.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/557, الفروق للعسكري ص 382, مرشد الحيران م 533, رد المحتار 3/761, المجموع للنووي 9/202","part":1,"page":30},{"id":1476,"text":"انْفِسَاخ\rيقال في اللغة: انفسَخَ الشيء, إذا انتقض.\rومنه انفساخ العزم والبيع, وهو انتقاضه, ويطلق مصطلح (انفساخ العقد) على ألسنة الفقهاء بمعنى انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفيذه بسبب طاريء غير إرادي, كانفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري, وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محلّه, فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه.\rلأنه لو بقي لأوجب مطالبة المشتري بالثمن, وإذا طالبه بالثمن, فهو يطالبه بتسليم المبيع, والبائع عاجز عن التسليم, فتمتنع المطالبة من الجهتين أصلا, فينفسخ العقد ضرورةً لانعدام فائدة البقاء.\rوإذا انفسخ سقط الثمن عن المشتري, لأن انفساخه يعني ارتفاعه من الأصل, كأن لم يكن.\rومثل ذلك انفساخ المزارعة والمساقاة والشركة بموت أحد العاقدين, لأن هذه العقود تنشيء التزامات عملية ذات نتائج متجددة, فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل.\rوقد عرّف القرافي الانفساخ بقوله: (انقلابُ كلّ واحد من العوضين لصاحبه).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص923, معجم مقاييس اللغة 4/305, المدخل, المدخل, الفقهي للزرقا 1/425 وما بعدها الحموي على الأشباه والنظائر 2/491, البدائع 5/832, الفروق للقرافي 3/962, شرح المجلة, للأتلسي 2/322","part":1,"page":31},{"id":1477,"text":"أَهْلِيَّة\rالأهلية في اللغة تعني الجدارة والكفاية لأمر من الأمور. أما في المصطلح الفقهي فهي: كَون الإنسان بحيث يصحّ أن يتعلَّق به الحكم, والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي.\rفالأهلية صفةٌ أو قابليةٌ في الإنسان يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي, باعتبار أنَّ الشارع فيما شرع إنّما يخاطب الناس بالأحكام آمرًا وناهيًا ويلزمهم بتنفيذها واحترامها .\rوهي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب, وأهلية أداء.\rفأمّا أهلية الوجوب, فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.\rومناطها الصفة الإنسانية, ولا علاقة لها بالسنّ أو العقل أو الرشد.\rفكل إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب, حتى ولو كان جنينًا أو مجنونًا.\rكل ما في الأمر أنَّ أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة.\rأما أهلية الأداء, فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يُعتدّ به شرعًا.\rومناطها التمييز والعقل, فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميزًا قادرًا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا وعلى القيام ببعض الأعباء.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص ,5421 التوقيف ص 401, فواتح الرحموت 1/651 تيسير التحرير 2/942, كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/7531 وما بعدها","part":1,"page":32},{"id":1478,"text":"إيجاب\rالإيجابُ في اللغة: الإيقاع, يقال: وَجَبَ البيعُ, أي وقع.\rوأوجبتُه إيجابًا: أوْقَعْتُه, ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على (طَلَب الشارع الفعل على سبيل الإلزام), وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة.\rأما في المصطلح الفقهي فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين, معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هذا الباديء منهما. بخلاف القبول, فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب, معبّرًا عن موافقته عليه, نصَّ على ذلك الحنفية.\rفالباديء بعبارته فى إنشاء العقد دائمًا هو الموجب عندهم, والآخر هو القابل, سواء أكان الباديء مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت, أم المشتري بقوله: اشتريت, أو كان الباديء في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: أجرت, أو المستأجر بقوله: استأجرت, وهكذا في سائر العقود.\rوعلى ذلك جاء في (م 101) من المجلة العدلية: (الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف, وبه يوجب ويثبت التصرف).\rوقال النسفي: والإيجاب فى العقد أصلٌ, والقبول بناءٌ عليه). ويرى غير الحنفية أنَّ الإيجاب: ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب.\rسواء صدر أولا أو آخرا, لأنهم الذين سيملِّكون: المشتري السلعة المبيعة, والمستأجر منفعة العين, والزوج العصمة وهكذا.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/308, المطلع ص722, تعريفات الجرجاني ص 32, الطلبة ص 801, فتح القدير 2/443, المغني 3/165, المجموع 7/561 كشاف القناع 3/841, الإنصاف للمرداوي 4/260, المدخل الفقهي للزرقا 1/292","part":1,"page":33},{"id":1479,"text":"بَدَل\rالبَدَل في اللغة معناه: الخَلَف.\rويرد لفظُ البَدَل على ألسنة الفقهاء في أبواب المعاملات المالية بمعنى العِوَض: وهو ما يُبْذَلُ في مقابلة غيره. ومن ذلك قولهم في باب الصَرف: يشترط في صحة العقد التقابض في البدلين قبل التفرق.\rوفي باب الإجارة: الأجرةُ هي بَدَل المنفعة المعقود عليها. وفي البيع: يشترط في كلٍ من البدلين أن يكون مالا متقوَّمًا. ومرادهم في ذلك كله ونحوه من البدل العوض.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/512, المطلع ص 612","part":1,"page":34},{"id":1480,"text":"البيع\rأصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال, وهو من الأضداد, كالشراء, ولذلك يُطْلَق على كلٍ من العاقدين أنه بائع ومشتر. لكن إذا أُطلِقَ البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة. وفي الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمالٍ يكون ثمنًا للمبيع.\rوعبَّر عنه بعض الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي.\rقال المناوي: ومن أحسن ما وُسِمَ به البيعُ أنه تمليكُ عينٍ ماليةٍ أو منفعةٍ مباحة على التأبيد بعوض مالي.\rوهو عند الفقهاء أربعة أنواع:\r(أحدها) بيع العين بالعين, كبيع السلع بأمثالها, ويسمى بيع المقايضة.\r(والثاني) بيع العين بالدين, نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت.\r(والثالث) بيع الدين بالدين, وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق, ويسمى عقد الصرف.\r(والرابع) بيع الدين بالعين, وهو السَّلَم, حيث إن المسلَمَ فيه مبيعٌ, وهو دين, ورأس المال قد يكون عينًا وقد يكون دينًا, غير أنَّ قَبْضَهُ شرطٌ قبل افتراق العاقدين, فيصير بذلك عينًا.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتوقيف ص 153, تحفة الفقهاء 2/4 فتح القدير 5/554 أسنى المطالب 2/2, مواهب الجليل 4/552, المغني والشرح الكبير 4/2, وانظر 343 من مرشد الحيران, م 501 من المجلة العدلية, م 161 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد\rالبيع بالمراسلة\rالبيع بالمراسلة هو أن يقع الإيجاب والقبول المفيدان للتمليك والتملك في عقد البيع بالكتابة بين غائبين أو بإرسال رسول يحمل إيجاب الموجب, كما إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا, أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول, حيث يصح بذلك العقد.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالموسوعة الفقهية 9/13\rبيع التَلْجِئَة\rأصل معنى التلجئة: أن يُلجئَكَ الغيرُ إلى أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره, ومنه بيع التلجئة, وهو عند الفقهاء: أن يُظهر طرفان بيعًا لم يريداه باطنًا, بل خوفًا من ظالم ونحوه دفعًا له, وذلك بأن يتفقا على إظهار العقد, إما للخوف من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك, ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعًا بينهما.\rوقد عرّفته م (179) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد بأنه (التقيّةُ بإظهار عقد غير مقصود باطنًا, وقد سُمّي هذا البيع تلجئةً, من الإلجاء الذي يعني الإكراه والاضطرار, لأنَّ الذي يباشره إنما ينشئُه لضرورة, فيصير كالمدفوع إليه.\rويسمي الشافعية هذا العقد: بيع الأمانة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 2/242, التعريفات الفقهية ص 312, التوقيف ص 451, المجموع للنووي 9/433, أسنى المطالب 2/11, الإنصاف, للمرادوي 4/562, شرح منتهى الإرادات 2/041, البدائع 5/671, الفتاوى الهندية 3/902\rبيع الحاضر للبادي\rالحاضرُ: هو مَنْ كان من أهل الحاضرة, أي المقيم في المدن والقرى.\rضد البادي: وهو ساكن البادية وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي.\rوالمراد بذلك عند جماهير الفقهاء أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي, بأن يصير الحاضر سمسارًا للبادي البائع.\rقال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر البدوي من البيع, ويقول له: لا تبع أنت, أنا أعلم بذلك, فيتوكل له, ويبيع ويغالي, ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس, وذهب بعض الحنفية - كصاحب الهداية, إلى أنّ المراد به: أن يبيع الحضري سلعته من البدوي, وذلك طمعًا في الثمن الغالي.\rومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية, ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها, سواء أكان بدويًا أم من قرية أم بلدة أخرى.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالبخاري مع الفتح 4/163, الهداية مع فتح القدير 6/701, رد المحتار 4/231, كشاف القناع 3/481, الشرح الكبير للدردير 3/96, تحفة المحتاج 4/903, المحلى على المنهاج 2/281\rبيع الحَصَاة\rاختلف الفقهاء في معنى بيع الحصاة الوارد في الحديث الشريف حَظْرُهُ على أربعة أقوال:\r(أحدها) أن يكون هناك أشياء مختلفة كأثواب مثلا, فيقول البائع للمشتري: ألقِ حصاةً عليها, فأي ثوب وَقَعَتْ عليه, كان هو المبيع, بلا تأمل ولا رؤية ولا خيار له بعد ذلك.\r(والثاني) أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رميةُ هذه الحصاة بكذا وكذا.\r(والثالث) أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وَجَبَ البيع ولزم.\r(والرابع) أن يقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة, فهذا الثوبُ مبيعٌ منك بعشرة.\rأي يجعل الرمي كصيغة العقد.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rتبين الحقائق 4/84, قليوبي وعميرة 2/771, الشرح الكبير للدردير 3/75, الشرح الكبير على المقنع 4/92\rبيع المرء على بيع أخيه\rالمراد عند الفقهاء ببيع الرجل على بيع أخيه: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة, فيجيء آخر فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن, أو يقول: أبيعك خيرًا منها بثمنها أو بأقل منه, أو يعرض على المشتري سلعة رغب فيها المشتري من عند غيره, فَفَسَخَ البيع واشترى هذه.\rوقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه, وفي رواية (لا يبع بعضكم على بيع بعض) وذلك سدا لذريعة الخصومة والمنازعة والمشاحنة والبغضاء بين المسلمين.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rصحيح البخاري مع الفتح 4/373, صحيح مسلم 3/4511, رد المحتار 4/231, كشاف القناع 3/381, تحفة المحتاج 4/413\rبيع المُوَاصَفَة\rالمراد ببيع المُوَاصَفَة عند الفقهاء: أن يبيع الشيءَ بالصفة من غير رؤية وقيل: أن يبيعه بصفته وليس عنده, ثم يبتاعه ويدفعه. وفي المنتقى: كان أبو حنيفة يكره المواصفة, وهي أن لا يكون عند البائع شيء, ويسمى بيعُ المواصفة أيضا (بيع المراوضة), وهي تعني المداراة والمخاتلة, لأنه لا يخلو منها.\rقال الفيروزآبادي: (والمراوضة المكروهةُ في الأثر أن تواصفَ الرجلَ بالسلعة ليست عندك, وهي بيعُ المُوَاصَفَة).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص138, المغرب 1/353, 2/753\rبيع الوَفَاء\rبيع الوفاء في اصطلاح الفقهاء هو أن يبيع الشخص شيئًا بكذا أو بدين عليه بشرط أن البائع متى ردَّ الثمن إلى المشتري أو أدى الدين الذي له عليه يردُّ له العين المبيعةَ وفاءً.\rوإنما سمي ببيع الوفاء لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط. هذا ويسميه المالكية (بيع الثنيا) والشافعية (بيع العهدة) والحنابلة (بيع الأمانة) ويسمى أيضًا (بيع الطاعة) و(بيع الجائز), وسُمِّيَ في بعض كتب الحنفية (بيع المعاملة).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالفتاوى الهندية 3/902, م 811, 911 من مجلة الأحكام العدلية م 165 - 568 من مرشد الحيران, بغية المسترشدين ص 331, كشاف القناع 3/941, مواهب الجليل 4/373, التعريفات الفقهية ص 512\rالبيعتان في بيعة\rروى الترمذي والنسائي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة.\rوقد اختلف الفقهاءُ في المراد بالبيعتين في بيعة على عدة أقوال: (أحدها) أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا وبخمسة عشر إلى سنة, قيقول المشتري: قبلت, من غير أن يعيّن بأي الثمنين اشترى.\rأما إذا افترقا على إحدى البيعتين, النقد أو النسيئة, بأن قال المشتري: اشتريت بخمسة عشر إلى سنة, فإنّ البيع صحيح.\rوهو قول مالك وأحد قولي الشافعي.\rوعلةُ المنع هي الغرر الناشيء عن الجهل بمقدار الثمن, فإنه لا يدرى وقت تمام العقد, هل الثمن عشرة أو خمسة عشر.\r(الثاني) أن يبيع الرجل سلعة لآخر بكذا على أن يبيعه الآخر سلعة أخرى بكذا.\rوهو قول الحنفية والحنابلة والشافعي في قول آخر له.\rوعلة المنع أنَّ الثمن الحقيقى في كل من البيعتين مجهول, لأنه لو أفردت كل بيعة على حدة, لم يتفقا في كل منهما على نفس الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد.\r(والثالث) أن يطلب الرجل من غيره أن يشتري له سلعة بنقد, ليشتريها منه إلى أجل بزيادة, فهنا انعقد بينهما عقد بيع تضمن بيعتين: الأولى بالنقد والثانية بالنسيئة, وهذا تفسير للإمام مالك أيضا, وقيل غير ذلك.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمنتقى للباجي 5/63, الأم 3/76, المبسوط 13/61, المغني 4/332, نهاية المحتاج 3/334, المهذب 1/662, نيل الأوطار 5/842, سنن الترمذي 3/335, سنن النسائي 7/592","part":1,"page":35},{"id":1481,"text":"تأميم\rمصطلح (التأميم) في الاقتصاد المعاصر يعني تحويل مشروع خاص على قدر من الأهمية إلى مشروع عام يُدار بطريقة المؤسسة العامة أو في شكل شركة تملك الدولة كلّ أسهمها.\rفهو يقوم على نزع ملكية المشروعات الخاصة ذات النفع الحيوي للأمة, وتحويلها إلى ملكية الدولة, ولا يُعْرَف هذا المصطلح في لغة الفقهاء.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rمباديء القانون الإداري للدكتور الطماوي ص 905","part":1,"page":36},{"id":1482,"text":"تأمين\rالتأمين في اللغة مأخوذٌ من الأمانة التي هي ضدُّ الخيانة.\rفيقال: أَمَّنَهُ تَأمينًا وائتمنه واستأمنه.\rأما فى لغة الفقهاء فيعنون به قول 'آمين), فيقولون: أمَّنْتُ على الدعاء تأمينًا, أي قلت عنده آمين.\rومعناه: استجِبْ.\rأمّا عقد التأمين فهو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمِّنُ أن يؤدي إلى الطرف الآخر, وهو المؤَمَّن له أو إلى المستفيد الذي جُعل التأمين لمصلحته عوضًا ماليًا يُتفق عليه, يُدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبيّنة في العقد, وذلك نظير رسم: يسمى قسط التأمين, يدفعه المؤمَّنُ له بالقدر والأجل والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 8151, المصباح 1/43, وانظر نظام التأمين للزرقا ص 91","part":1,"page":37},{"id":1483,"text":"تَبَرُّع\rالتبرُّعُ في اللغة: التطوّعُ من غير شرط.\rوتبرَّعَ بالأمر: فَعَلَهُ غير طالب عوضًا.\rوأما في الاصطلاح, فلم يضع الفقهاءُ تعريفًا للتبرع, وإنما عرّفوا أنواعه كالوصية والهبة والوقف وغيرها.\rوالذي يستنتج من مجموع تعريفاتهم لضروبه وأنواعه أنه بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره فى الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبًا.\rوعندما تعرّض الفقهاء لتصنيف العقود المسماة أدرجوا التبرعات\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rشرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 88, المصباح 1/75, الموسوعة الفقهية 10/56, العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 04","part":1,"page":38},{"id":1484,"text":"تَبِعَة\rلفظ (التَّبِعَة) وتعبير (تحمُّلُ التَّبِعَة) من الاصطلاحات القانونية العصرية التي لم تكن معروفة على ألسنة الفقهاء, غير أنّ معناها عندهم مألوف معروف إذْ يُقْصَدُ بها الضمان, أي كون الشخص هو المتحمّل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيّب إذا طرأ على الشيء.\rفإذا قيل: البائع قبل تسليم المبيع للمشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاكه, والمشتري إنما يصير متحملا لها بعد قبضه, فالمراد بالتبعة مسئولية العطب, أو الضمان الذي هو مقابل الزيادة والنماء والسلامة التي يعبّر عنها الفقهاء بالخراج أو بالغُنْم في قواعدهم الكلية (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rمصطلح فقهي حديث لم يستخدمه إلا الفقهاء المعاصرين.","part":1,"page":39},{"id":1485,"text":"تِجَارَة\rالتجارةُ في اللغة تعني تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلبًا للربح.\rوقد عرّفها النووي بأنها (تقليبُ المال وتصريفهُ لطلب النماء) , وعرفها المناوي بأنها (تقليبُ المال بالتصرف فيه لغرض الربح).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rتهذيب الأسماء واللغات 1/04, التوقيف ص 061, تحرير ألفاظ, التنبيه ص 411, تعريفات الجرجاني ص 92, المفردات ص 69, التعريفات الفقهية ص 912","part":1,"page":40},{"id":1486,"text":"تجديد الدَّيْن\rتجديد الشيء فى اللغة: تصييره جديدًا, وتجديدُ الأمر: إحداثه. أما (تجديد الدَّيْن) في الاصطلاح الفقهي فمعناه استبدالُ دين جديد بالدين السابق, وذلك بفسخ عقد المداينة الأولى وتجديدها في عقد آخر يتراضى عليه المتداينان.\rكما إذا كان زيدٌ مدينًا لبكر بمبلغ عشرين دينارًا أجرة منزل مملوك لبكر استأجره زيدٌ منه, فيتفق معه على أن يبقى ذلك الدين بذمته على سبيل القرض.\rولا يخفى أنه إذا فُسِخَ عقد المداينة الأولى, وصار تجديد الدين بعقد آخر, سَقَطَ الدين الواجب بالعقد الأول, وترتب على المدين دينٌ جديد بالعقد الثاني.\rومن آثار انقضاء الدين وسقوطه في هذه الحالة أنه إذا كان الدين الأول مكفولا, وفُسِخَ عقدُهُ, وصار تجديده بعقد آخر, بطلت الكفالة وبرئ الكفيل, فلا يطالب بالدين الحاصل بالعقد الجديد إلا إذا جددت الكفالة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 643, المصباح 1/311, الفتاوى الخانية 2/812, العقود الدرية لابن عابدين 1/882, م 052, 152, ,252 من مرشد الحيران","part":1,"page":41},{"id":1487,"text":"تَخَارُج\rالتخارج في اللغة تفاعل من الخروج.\rأما التخارج في اصطلاح الفقهاء فهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من التركة بشيء معلوم.\rوالأصل فيه أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج أحدهم, لكنه يعتبر عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئًا من غير التركة, ويعتبر عقد قسمة ومبادلة إن كان البدل المصالح عليه من مال التركة, وقد يكون هبة أو إسقاطًا للبعض إن كان البدل المصالح عليه أقل من النصيب المستحق. هذا في الجملة, ويشترط الفقهاء في كل حالة شروطها الخاصة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتعريفات الفقهية ص 322, التوقيف ص 461, فتح القدير 7/804, البناية على الهداية 7/746, رد المحتار 4/184, التاج, والإكليل 5/58, الدسوقي على الشرح الكبير 3/903, 513, 4/874","part":1,"page":42},{"id":1488,"text":"تَدْليس\rالتدليس لغةً: كتمان العيب, والتدليس فى البيع: أن يكون بالسلعة عيبٌ باطنٌ, فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن, ويكتمه إياه.\rقال الأزهري: والتدليس مأخوذ من الدُّلْسَة, وهي الظلمة, فإذا كتم البائع العيب, ولم يخبر به, فقد دَلَّس.\rولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن مدلولها اللغوي.\rقال ابن قدامة: معنى دلَّسَ العيب, أي كتمه عن المشتري مع علمه به, أو غطّاهُ عنه بما يوهم المشتري عدمه.\rمن الدُّلَس, وهو الظلمة.\rفكأنَّ البائع بستر العيب وكتمانه جَعَلَه في ظلمة, فخفي عن المشتري, فلم يره, ولم يعلم به.\rوقد وسَّع الحنابلة مفهوم التدليس, فجعلوه شاملا لكل إيهام يقوم به البائع في أوصاف المبيع لاستدرار زيادة في ثمنه من المشتري.\rوعلى ذلك جاء في م 012 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (التدليسُ: فِعْلُ ما يتوهَّمُ به المشتري أنَّ في المبيع صفةً توجبُ زيادة الثمن أو كتمان العيب).\rوقال في المطلع: (التدليسُ) المثبتُ للخيار ضربان, أحدهما: كتمان العيب.\rوالثاني: تدليسٌ يزيد به الثمن, وإن لم يكن عيبًا, كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها ونحو ذلك.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/632, المطلع ص 632, الزاهر ص 902, التعريفات الفقهية ص 522, التوقيف ص 761, تكملة المجموع للسبكي 51/21, المغني 4/761, الكافي لابن عبدالبر 2/117","part":1,"page":43},{"id":1489,"text":"تَرِكَة\rتَرِكَةُ الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث. والجمع تَرِكات.\rوفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة هي كل ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقًا.\rوذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعينه, ويتبين من خلال هذين المفهومين أنّ التركة تشمل الحقوق مطلقًا عند الجمهور ومنها المنافع. في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية, حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحق الذي له صلة بالمال لا غير.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح المنير 1/29, رد المحتار 5/005, الفناري على السراجية ص 31, مغني المحتاج 3/3, كشاف القناع 4/204, حاشية الدسوقي 4/074","part":1,"page":44},{"id":1490,"text":"تَسْلِيم\rتسليمُ الشيء لغة وفي استعمال الفقهاء يعني إعطاءه وجَعْلَهُ سالمًا خالصًا لا يُشاركه فيه غيره.\rويتحقق التسليم - في المبيع والمرهون والثمن والمسلّم فيه والموهوب والمهر وغير ذلك .\rعند فقهاء الحنفية بأن يخلي صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكن من التصرف فيه بغير حائل.\rقالوا: ومتى حصل التسليم من طرف صار الطرف الآخر قابضًا له حُكمًا ولو لم يتناوله حسًّا, لأن مَنْ وجب عليه التسليم لابدّ وأن يكون له سبيلٌ للخروج من عُهدة ما وجب عليه, والذي في وُسْعِهِ هو التخلية ورفعُ الموانع عرفًا وعادة.\rأما الإقباض الحسّي, فليس في وسعه, لأنه فِعْلٌ اختياري للقابض, فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب, وذلك غير جائز.\rوذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ التخلية تسليمٌ في العقار فقط.\rأما المنقول فيكون تسليمه بحسب العرف, إمّا بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوقيته بالوحدة القياسية التي تراعى فيه كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 1/214, الفتاوى الهندية 3/61, رد المحتار 4/165, مغني المحتاج 2/27, منح الجليل 4/774, المجموع للنووي 9/752, كشاف القناع 3/202, م 362, 272, 572, من المجلةالعدلية.","part":1,"page":45},{"id":1491,"text":"تَصَرُّف\rالتَّصَرُّف في اللغة: التقلّب.\rيقال صَرَّفْتُهُ في الأمر تَصريفًا, فَتَصَرَّف: قَلَّبْتُه, فَتَقَلَّبَ أمّا التصرف في المصطلح الفقهي: فهو كلُّ ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي.\rوعلى ذلك فهو نوعان: فعلي وقولي.\rفالتصرف الفعلي: هو ما كان قوامه عملا غير لساني كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وتسلّم المبيع وقبض الدين ونحو ذلك. أما التصرف القولي فهو ضربان: أحدهما تصرف قولي عقدي, سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخص للعقد, أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعم له.\rوالثاني: تصرف قولي غير عقدي, كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء, وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي دعوى الخصم, فإنها أخبار تترتب عليها أحكام شرعية.\rوكذلك القذف والقدح فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام شرعية أيضًا.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 9601, المدخل الفقهي العام للزرقا بتصرف 1/882 التصرفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبد البر ص 42, 89","part":1,"page":46},{"id":1492,"text":"تَصْرِيَة\rتصريةُ الأنعام في اللغة يعني أن يُتْرَك حلبها, فيجتمع اللبن في ضَرعها.\rوفي الاصطلاح الفقهي: هي ترك البائع حلب الناقة أو الشاة أو غيرها عمدًا مدّةً قبل بيعها, ليجتمع اللبن في ضرعها, فيغتر بها المشتري, فيزيد في ثمنها وقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تصرّوا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك, فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سَخِطَهَا ردّها وصاعًا من تمر) .\rقال ابن عبد البر: وحديث المصراة أصلٌ في النهي عن الغش, وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلِّسَ عليه بعيب, وأصلٌ في أنه لا يفسد أصل البيع بالتدليس.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/104, التوقيف ص 971, تكملة المجموع للسبكي 13, 7/21 ردالمحتار 4/99, البخاري مع الفتح 4/163, 763, صحيح مسلم 3/5511 روضة الطالبين 3/664, المحلى لابن حزم 9/027","part":1,"page":47},{"id":1493,"text":"التَعَدّي\rالتعدي لغةً: مجاوزة الحدّ, أو مجاوزة الشيء إلى غيره.\rولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى, إذْ هو عندهم (مجاوزةُ ما ينبغي الاقتصار عليه شرعًا أو عرفًا وعادة). وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق.\rوعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها, كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف, كما يطلق على تجاوز الأمين حدّه فيما اؤتمن عليه من أموال الغير, كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها, وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه, وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة, ونحو ذلك.\rوموجَبُ التعدي عند الفقهاء الضمانُ إذا اقترن به الضرر.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح المنير 2/274, رد المحتار 4/305, 4/494, مغني المحتاج 2/762, 3/97, كشاف القناع 4/661","part":1,"page":48},{"id":1494,"text":"التعْزير المالي\rالتعزير في اللغة: التأديب, من العَزْر, وهو الردعُ والزجر.\rوالتعزير عند الفقهاء عقوبةٌ غير مقدّرةٍ شرعًا, تجب حقًّا للّه تعالى أو لآدمي فى كل معصية ليس فيها حدّ ولا كفارةٌ غالبًا. وللحاكم أن يختار العقوبة المناسبة في كل حالة بحسب ما يحقق الغاية.\rوالعقوبة التعزيرية قد تنصبّ على البدن أو تكون مقيّدة للحرية وقد تصيب المال وقد تكون غير ذلك.\rوالتي تتناول المال لها عدة صور:\rالأولى: حبس المال عن صاحبه, بأن يمسك القاضي شيئًا من مال الجاني مدةً زجرًا له, ثم يعيده له عندما تظهر توبته.\rوالثانية: إتلاف المال عليه, كإتلاف الأصنام وأدوات المعاصي والمواد المغشوشة من الأغذية والمصنوعات وغيرها, أو تغيير صورته بحسب ما يحقق المصلحة ويُبلّغ المقصود.\rوالثالثة: الغرامة, أو تمليك المال للغير, مثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلّق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال, وغرم قدر ما أخذ مرتين.\rوقضاء عمر بتضعيف الغرم على كاتم الضالّة ونحو ذلك.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 2/95, التوقيف ص 681, تحرير ألفاظ التنبيه ص 823 الفتاوى البزازية 2/54, 754, المبسوط 9/63, نهاية المحتاج 7/72 471, الطرق الحكمية ص 742 وما بعدها, تبين الحقائق 802, رد المحتار 3/481, الحسبة لابن تيمية ص 04 وما بعدها.","part":1,"page":49},{"id":1495,"text":"تَغْرير\rيقال في اللغة: غرَّهُ غَرًّا, وغُرورًا, أي خَدَعَهُ وأطعمه بالباطل, وغرَّرَ بنفسه تغريرًا, عرّضها للهلاك.\rوالتغرير في الاصطلاح الفقهي عبارة عن إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي, مع إعطائه صفةً ليست له, لكي يستثير رغبةَ الطرف الآخر فَيُقْدِمَ على إبرام العقد.\rومن أمثلته: تصرية ضرع الشاة, والإعلانُ الكاذبُ عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها, ونحو ذلك.\rوالتغرير كما يكون من البائع للمشتري, فإنه يكون أيضًا من المشتري للبائع فيما يخصُّ الثمن, كما يكون من الدلال لأحدهما.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 775, م 461 من المجلة العدلية, شرح المجلة للأتاسي 2/52, فتح العزيز 8/333","part":1,"page":50},{"id":1496,"text":"تَغْريم\rالتغريم في اللغة يعني جَعْلَ الغير غارمًا.\rمن الغُرْم: وهو ما ينوبُ الإنسانَ في ماله من ضرر بغير جناية ولا خيانة.\rويقال فيها: غَرِمْتُ الديةَ والدينَ وغير ذلك, أي أدّيتُه. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/533, التوقيف ص 735, المفردات ص 045","part":1,"page":51},{"id":1497,"text":"تَفَرُّق\rالتفرُّق في اللغة: ضِدُّ التجمع, وهو كذلك عند الفقهاء, وإنهم ليستعملونه في كلامهم عن عقد الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك ويريدون به تفرّق العاقِدَين بأبدانهما, كما في قولهم: يشترط لصحة الصرفِ التقابضُ في البدلين قبل التفرق.\rويشترط لصحة المسلِّم تسليم رأس المال قبل التفرق... إلخ.\rأمّا حدّ التفرق, فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدّونه تفرقًا, حيث إن الشارع أناط به أحكامًا, ولم يبينه, وليس له حدّ في اللغة, فيرجع فيه إلى العرف, ويحمل على ما تعاهده الناس, كما هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمجموع للنووي 9/192, المغني 4/484, مغني المحتاج 2/54\rتَفَرُّق الصفقة\rالصفقة في اللغة: اسم المرّة من الصَّفْق, وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع.\rوكانت العرب إذا وجَبَ البيعُ, ضربَ أحدُ المتبايعين يده على يد صاحبه.\rومن هنا استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه.\rوتفريق الصفقة: تفريق ما اشتراه في عقد واحد.\rأما الصفقة في الاصطلاح الفقهي: فهي العقد الواحد بثمن واحد. ومعنى (تفرّق الصفقة) عند الفقهاء: أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه, أو يتناوله ثم ينحسر عنه, فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرّقت أو تَبَعَّضَتْ أو تجزّأت.\rوبكل هذه المترادفات يعبّر الفقهاء, فيقولون: (تفرّق الصفقة) و (تبعيض الصفقة) و (تجزؤ الصفقة).\rهذا, وقد ذكر الفقهاء أن تفرّق الصفقة يستوجب خيارًا عندما يقع البيع في صفقة واحدة, أي صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشتر, ولا فُصِّلَ فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/504, المغرب 1/674, المطلع ص 232, الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبي غدة 2/274, 861, 961, من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد","part":1,"page":52},{"id":1498,"text":"تَقَادُم\rيقال في اللغة تَقَادَمَ الشيءُ: إذا صار قديمًا.\rوفي الاصطلاح الفقهي عبَّرت مجلة الأحكام العدلية عن التقادم بمرور الزمان, ويعبر عنه المالكية بالحوز والحيازة.\rأمّا أصل مسألة التقادم, فهو أنَّ لولي الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مضيّ مدة محددة معلومة, مع كون الحق لا يقسط بتقادم الزمان, وذلك تلافيًا للتزوير والتحايل, لأنَّ تَرْكَ الدعوى زمانًا مع التمكن من إقامتها يدلُّ على عدم الحق ظاهرًا.\rوقد حددها فقهاء الحنفية بثلاثين سنة في دعاوى الوقف ومال اليتيم والغائب والإرث وبخمس عشرة سنة في دعاوى الدَّين والوديعة والعقار المملوك.\rوعدم سماع الدعوى بعد مرور المدة المحددة ليس مبنيًّا على سقوط الحق في ذاته, وإنما هو مجرد منع القضاة من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه, حتى لو أقرّ الخصم فإنه يلزمه, ولو كان التقادم مسقطًا للحق لم يلزمه.\rوالتقادم (الحيازة) عند المالكية على قسمين: حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو.\rوحيازة مع علم أصل الملك لمن هو.\rفالأولى: تكفي فيها الحيازة المانعة من سماع الدعوى لمدة عشرة أشهر فأكثر سواء أكان المحوز عقارًا أو غيره.\rوالثانية: لابدّ فيها من عشر سنين فأكثر في العقار, أو عامين في الدواب والثياب ونحوها.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rرد المحتار 4/243 وما بعدها, شرح المجلة للأتاسي 5/661 وما بعدها, م0661 - 5761 من المجلة العدلية, م151 - 161 من مرشد الحيران, البهجة للتسولي 2/252 وما بعدها, العقد المنظم للحكام 2/45 , المنثور في القواعد 3/073, المغني 6/117","part":1,"page":53},{"id":1499,"text":"تَقْسيط\rتَقْسيطُ الدَّيْنِ في اللغة: جَعْلُهُ أجزاء معلومة من القِسْط وهو الحصة والنصيب, وجمعه أقساط.\rوفي الاصطلاح الفقهي: التقسيط هو تقسيم الدين إلى حصص أو مقادير, لتدفع أقساطا معلومة في آجال معلومة محددة, وقد عرفته المجلة العدلية بأنه (تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة), وبيع التقسيط هو لون من ألوان بيع النسيئة, فهو بيع يُتَّفَقُ فيه على تعجيل المبيع وتأجيل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة.\rوهذه الآجال قد تكون منتظمة المدة, في كل شهر مثلا قسط أو في كل سنة أو غير ذلك, كما أنها قد تكون متساوية المقدار أو متزايدة أو متناقصة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/606, التعريفات الفقهية ص 432, المطلع ص 232, بيع التقسيط للدكتور رفيق المصري ص 7, المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 631, م 751 من المجلة العدلية, م 881 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.","part":1,"page":54},{"id":1500,"text":"تَكافُل\rالمراد بالتكافل بين شخصين فأكثر لغةً: أن يصير كلُّ واحد منهما كافلا لصاحبه.\rوالكافل: هو الذي يعول إنسانًا ويُنفق عليه.\rمن قولهم: تكفَّل فلانٌ بالشيء, أَلزَمَه نَفْسَه وتحمَّلَ به. وتكفّلَ بالدَّيْن: التزم به.\rولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللُّغوي.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/946, المعجم الوسيط 2/397","part":1,"page":55},{"id":1501,"text":"تَلْجِئَة\rالتلجئة في اللغة من الإلجاء, وهو الإكراه والاضطرار.\rقال المطرزي: التلجئة أن يُلجئك إلى أن تأتي أمرًا باطنُه خلاف ظاهره, والتلجئة أيضًا: (أن يجعل ماله لبعض ورثته دون بعض, كأن يتصدق به عليه, وهو وارثُه).\rوقد ذكر الخوارزمي أن معنى التلجئة في الاصطلاح: أَنْ يُلْجىء الضعيفُ ضيعةً إلى قويّ ليحامي عليها.\rلم قال: وقد يلجىء القويُ الضيعةَ, وقد ألجأها صاحبها إليه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 2/242, مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 78","part":1,"page":56},{"id":1502,"text":"تَلَف\rالتلف في اللغة يعني الهلاك والعطب, وهو كذلك في الاستعمال الفقهي, والإتلاف هو إحداثُ التلف.\rوقد حكى الفقهاء أن التلف إمّا أن يكون بعارض سماوي, وهو ما يعبَّرُ عنه بالآفة السماوية أو بالجائحة.\rوإما أن يكون بفعل من المخلوق, وهذا يقسمه الفقهاء إلى نوعين: تلف حسّي, وتلف شرعي.\rويريدون بالتلف الحسي هلاك العين نفسها, سواء أتى عليها كلّها أو بعضها, ويريدون بالتلف الشرعي.\rوهو المسمى عند المالكية بالتلف الحُكمي .\rمنع الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من المتلِف. كما لو اشترى شخصٌ أمَةً فأعتقها أبوه قبل قبضها, وذلك لأن الشارع جعل عتق أبيه كعتقه, حيث رتَّبَ عليه حكمه, ومثله الكتابة والتدبير والصدقة والهبة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/59, أسنى المطالب 2/97, الدسوقي على الشرح الكبير 3/421, مواهب الجليل 4/344, مغني المحتاج 2/66 .","part":1,"page":57},{"id":1503,"text":"تَلَقّي الركبان\rأصل معنى التلقي في اللغة: الاستقبال والمصادفة.\rوالركبان جمع راكب: وهم القادمون على المطايا.\rوالمراد ب (تلقي الركبان) في المصطلح الفقهي: الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت لملاقاة أصحابه القادمين لبيعه .\rولا فرق بين كونهم راكبين أو غير راكبين, واحدًا أو أكثر . لشرائه منهم قبل أن يبلغوا به السوق.\rوقال بعض الحنفية: تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد, ويخبره بكساد ما معه, ليشتري منه سلعة بالوكس وأقل من ثمن المثل.\rوهذا التصرف يسميه الشافعية والحنابلة تلقي الركبان, ويعبر عنه الحنفية بتلقي الجلب, والمالكية بتلقي السلع.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المطلع ص 532, التعريفات الفقهية ص 632, البدائع 5/232, تحفة المحتاج 4/113, المغني 4/182 , الشرح الكبير للدردير 3/007","part":1,"page":58},{"id":1504,"text":"تَمْليك\rالتمليك فى اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جَعْلُ الغير مالكًا للشيء, وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع:-\r(الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع.\r(والثاني) تمليك العين بلا عوض, وهو الهبة.\r(والثالث) تمليك المنفعة بالعوض, وهو الإجارة.\r(والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض, وهو العارية.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتعريفات الفقهية ص 732","part":1,"page":59},{"id":1505,"text":"تَوَرُّق\rيقال في اللغة: أَوْرَقَ الرجلُ, أي صار ذا وَرِق.\rوالوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة وقيل: الفضة مضروبة أو غير مضروبة, أما في الاصطلاح الفقهي, فلا يستعمل هذا المصطلح إلا الحنابلة, ومرادهم به (أن يشتري الشخص سلعة نسيئة, ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به, ليحصل بذلك على النقد). وهذه الصورة موردها سائر الفقهاء دون تسميتها تورقًا في مسائل بيع العينة.\rأما حكم التورق, فجمهور الفقهاء على إباحته, لأنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته, وكَرِهَهُ عمر بن عبدالعزيز ومحمد بن الحسن الشيباني, وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى.\rواختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم على أنه من بيع المضطر. غير أن المذهب عند الحنابلة إباحته.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/144, أساس البلاغة ص 694, شرح ابن القيم على مختصر سنن أبي داود 5/801, فتح القدير 5/524, رد المحتار 4/972 روضة روضة الطالبين 3/614, الاختيارات العلمية من فتاوى ابن تيمية ص 921, كشاف القناع 3/051, 681, م 432 من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية.","part":1,"page":60},{"id":1506,"text":"تَوْلِيَة\rالتولية في اللغة تعني جَعْلَ الشخص واليًا.\rأما (بيع التولية) في الاصطلاح الفقهي: فهو البيعُ الذي يُحَدَّدُ فيه رأسُ المال نفسُه ثمنًا بلا ربح ولا خسارة. فهو نَفْلُ جميع المبيع من البائع إلى المولى بما قام عليه بلفظ ولَّيتُك ونحوه من غير زيادة ولا نقصان .\rويصنف بيع التولية في النظر الفقهي تحت بيوت الأمانة, لأنَّ البائع مؤتمن فيه فى إخباره عن الثمن الذي اشترى المبيع به.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 2/273 تحرير ألفاظ التنبيه ص291 التعريفات الفقهية ص142 الزاهر ص 022, تعريفات الجرجاني ص 83, قليوبي وعميرة 2/912","part":1,"page":61},{"id":1507,"text":"ثَمَن\rالثمنُ في اللغة: العِوَض.\rقال الراغب, الثمن اسمٌ لما يأخذُهُ البائع في مقابلةِ المبيع, عينًا كان أو سلعةً, وكلُّ ما يحصل عوضًا عن شيء فهو ثمنُه ويطلق الفقهاء كلمة (الثمن) في مقابل القيمة, ويريدون بها (العِوَضُ الذي تراضى عليه المتعاقدان, سواءٌ أكان مطابقًا لقيمته الحقيقية أم ناقصًا عنها أم زائدًا عليها).\rكذلك يطلق الفقهاء الثمن في مقابل المبيع في عقد البيع ويريدون به (ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/401, المغرب 1/ 221, التوقيف ص 422, المفرادات ص 011 تهذيب الأسماء واللغات 1/ 54, التعريفات الفقهية ص 442, رد المحتار 4/15, م 414, من مرشد الحيران وم 251 من المجلة العدلية درر الحكام 1/ 701","part":1,"page":62},{"id":1508,"text":"جَائِحَة\rالجائحةُ في اللغة: الآفة.\rوكذا المصيبةُ تحلُّ في مال المرء.\rوقال الأزهري: والجوائح جمع جائحة, وهي الآفة تصيب الثمر من حرّ مفرط أو صِرٍ أو بَرْدٍ أو بَرَدٍ يعظُمُ حجمه, فينفضُ الثمر ويلقيه.\rوالمراد بالجائحة عند فقهاء المالكية: كل ما لا يُستطاعُ دفعُه من الآفات إن عُلِمَ به, سواء أكان بفعل الآدمي كالجيوش واللصوص أم بغير فعله كالبرد والحرّ والثلج والمطر والجراد ونحو ذلك. وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا: هي كل آفةٍ لا صُنْعَ لآدمي فيها, أما ما كان بفعل الآدمي, فلا يعتبر جائحة.\rومثل ذلك قال الشافعي, فقد نقل عنه قوله: جماع الجوائح كلُّ ما أذهبَ الثمرةَ أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي.\rقال النووي: وفي الحديث (أَمَرَ بوضع الجوائح) معناه أن يسقط من الثمن ما يقابل الثمرة التي تلفت بالجائحة.\rوقال الفيومي: المعنى أمَرَ بوضع صدقاتِ ذات الجوائح, يعني ما أصيبَ من الثمار بآفة سماوية لا يؤخذُ منه صدقةٌ فيما بقي.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/831, تهذيب الأسماء واللغات 1/75, الزاهر ص 402 ,592 التعريفات الفقهية ص452 شرح منتهى الإرادات 2/212 المبدع 4/071, المنتقي للباجي 4/232, الدسوقي علىالشرح الكبير 3/581","part":1,"page":63},{"id":1509,"text":"جِبَاية\rالجباية في اللغة واستعمال الفقهاء تعني الجمع والتحصيل.\rيقال: جَبيْتُ المالَ والزكاةَ والخراجَ جِبَاية, أي جمعتُه. والجابي: هو الذي يجمع الخراج, وكذا من يجمع الماء للإبل.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 1/031, التعريفات الفقهية ص 542, المصباح 1/111","part":1,"page":64},{"id":1510,"text":"جِزَاف\rالجزاف - بكسر الجيم وضمها وفتحها, ثلاث لغات, والكسر أفصح وأشهر: هو بيعُ ما لم يُعْلَمْ قَدْرُهُ على التفصيل.\rأي خَرْصًا بلا كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ أو تقدير من المجازفة, وهي المساهلة, وقيل: أصلُ الجزاف الجهل بالشيء, وهي كلمة فارسية معرّبة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/121, التوقيف ص 142, تحرير ألفاظ التنبيه ص 391, المطلع ص 042, غرر المقالة ص 112, النووي على مسلم 10/961, نيل الأوطار 5/071, الحدود لابن عرفة مع شرحه للرصاع ص 042","part":1,"page":65},{"id":1511,"text":"جِزْيَة\rالجزيةُ في اللغة مشتقة من الجزاء والمجازاة.\rقال ابن الأنباري: هي الخراجُ المجعول على أهل الذمة.\rوقد اختلف الفقهاء في حقيقتها, فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها: المالُ المأخوذُ بالتراضي لإسكان أهل الذمة في دار الإسلام, أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم, أو لكف المسلمين عن قتالهم.\rسُمّيت بذلك لأنها جزاء تأمينهم وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم أو تمكينهم من سكنى دار الإسلام.\rوذهب الحنفية والمالكية إلى أنها أَعَمُّ من ذلك, وأنَّ المراد بها: كلُّ ما يؤخذ من أهل الذمة, سواء أكان موجِبها القهر والغلبة وفتح الأرض عَنْوة, أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي. هذا, وإن الفقهاء يطلقون اسم الجزية على المال المأخوذ منهم وعلى العقد وعليهما معًا.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/321, المطلع ص 041, التوقيف ص 343, المفردات ص 031 تهذيب الأسماء واللغات 1/ 15, تحرير ألفاظ التنبيه ص 913 , الفتاوى الهندية 2/442, جواهر الإكليل 1/662, منح الجليل 1/657 قليوبي وعميرة 4/822, المبدع 3/404, كفاية الأخيار 2/331).","part":1,"page":66},{"id":1512,"text":"جِعَالَة\rالجعالة - بكسر الجيم, وقيل بالتثليث .\rتطلق في اللغة على الجُعْل: وهو ما يُجْعَلُ للإنسان على عمله. أعمّ من الأجر والثواب.\rأما في الاصطلاح الفقهي: التزامُ عوضٍ معلومٍ على معيّنٍ معلومٍ أو مجهولٍ يَعْسُر ضبطُه.\rوصورتها أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا, ولا ينقده إياه, على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول.\rمما فيه منفعةٌ للجاعل, على أنه إنْ أكمل العملَ كان له الجعل المقرر, وإنْ لم يتمّه فلا شيء له, إذ لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 1/521, التوقيف ص 642, البجيرمي على الخطيب 3/071, الخرشي 7/96).","part":1,"page":67},{"id":1513,"text":"جُعْل\rالجُعْلُ في اللغة: هو الأجر الذي يأخذه الإنسان عوضًا عن عمل يقوم به.\rويُطلق أيضًا على ما يُعطاه المجاهد ليستعين به على جهاده. وقد سُمّي بذلك في الإطلاقين لأنه شيءٌ يُجْعَل.\rولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 1/521, المطلع ص 182, تحرير ألفاظ التنبيه ص 602, غرر المقالة ص 812, المغرب 1/941, التعريفات الفقهية ص 052).","part":1,"page":68},{"id":1514,"text":"جَلَب\rالجَلَب في اللغة هو المجلوب, أي ما يُجْلَبُ من بلد إلى بلد. واستعمله الفقهاء بمعنى السلع والأقوات التي يجاء بها من بلد إلى آخر للتجارة.\rأما مصطلح (تلقي الجلب) فالمراد به عندهم استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق.\rوهذا التعبير درج على استعماله فقهاء الحنفية, ويسميه الشافعية والحنابلة (تلقي الركبان) والمالكية (تلقّي السلع).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح المنير 1/721 التعريفات الفقهية ص 632, الشلبي على تبيين الحقائق 4/86, رد المحتار 4/231","part":1,"page":69},{"id":1515,"text":"جَهَالَة\rالجهالةُ في اللغة ضد العلم.\rمن الجهل الذي هو: خلُّو النفس من العلم, أو اعتقاد شيء بخلاف ما هو عليه.\rويستعمل الفقهاء لفظ (الجهالة) فيما إذا كان الجهل متعلقًا بخارج عن الإنسان كمبيع ومشترى ومؤخر وثمن ونحو ذلك من الأشياء. أما كلمة الجهل, فإنهم يستعملونها غالبًا في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفًا به في اعتقاده أو قوله أو فعله.\rأما الفرق بين الجهالة والغرر, ققد ذكر القرافي المالكي أن الغرر ما لا يُدْرَى هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في الماء.\rأما ما عُلم حصوله وجُهلت صفته, فهو المجهول, كبيع الإنسان ما في كمه, فهو يحصل قطعًا, لكن لا يُدْرَى أي شيء هو.\rوذهب ابن تيمية إلى أن الجهالة نوع من أنواع الغرر, فكل جهالة غرر وليس كل غرر جهالة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(القاموس المحيط ص 6721, المفردات ص ,341 الفروق للقرافي, 3/662 القواعد النورانية الفقهية ص 711).","part":1,"page":70},{"id":1516,"text":"حَجْر\rالحَجْر في اللغة: المنع.\rثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في مَنْع مخصوص وهو المنع من التصرف في المال.\rوهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحق نفسه, وحجر عليه لحق غيره فأمّا الحجر عليه لمصلحة نفسه, كالحجر على الصبي والمجنون. وأما الحجر عليه لمصلحة غيره كالحجر على المفلس لحقّ الغرماء وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحقّ المرتهن وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحق الورثة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المغرب 1/181, المفردات ص 651, تحرير ألفاظ التنبيه ص 791, م م 149 من المجلة العدلية, شرح حدود ابن عرفة ص 313, المغني 4/805, الخرشي 5/503, قرة عيون الأخيار 2/721, مغني المحتاج 2/561).","part":1,"page":71},{"id":1517,"text":"حِرْز\rالحِرْز في اللغة يعني الحمى.\rوهو الموضع الحصين.\rمن أحرزَ الشيءَ, إذا احتاط في حفظه.\rوالحِرْز عند الفقهاء هو ما جُعِلَ عادة لحفظ أموال الناس, كالدار والحانوت والصندوق وغير ذلك.\rوقد عّرفه بعضهم بأنه (ما لا يُعدُّ المالكُ أنه مضيع لماله إذا وضعه فيه).\rوقد اتفق الفقهاء على أن المرجع في تحديده للعرف والعادة, وأنه يختلف باختلاف الأحوال والأوقات كما هو الشأن في الأعراف والعادات.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المغرب 1/591, قرر المقالة ص 342, النظم المستعذب 1/663 التعريفات الفقهيه ص 262, 074, المغني 8/942, روضة الطالبين 01/ 121 , فتح القدير 5/241, الشرح الصغير 4/774).","part":1,"page":72},{"id":1518,"text":"حِسْبَة\rالحِسْبَةُ لغةً: اسم من الاحتساب.\rومن معانيها الأجر وحُسْنُ التدبير والنظر.\rومنه قولهم: فلانٌ حَسَنُ الحسبة في الأمر, إذا كان حسن التدبير له.\rوالاحتساب من معانيه: البدار إلى طلب الأجر وتحصيله.\rأما الحسبة اصطلاحًا, فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها: الأمر بالمعروف الذي ظهر تركه, والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 59, المصباح 1/361, الأحكام السلطانية للماوردي ص 042 ولأبي يعلى ص 662, إتحاف السادة المتّقين للزبيدي 7/41, معالم القربة ص 7).","part":1,"page":73},{"id":1519,"text":"حَطِيطَة\rالحطيطة فى اللغة من الحَطّ, وهو إنزالُ الشيء من علوّ إلى سفل. يقال حَطَّ من الثمن كذا, أي أَسْقَط, واسمُ المحطوط: الحطيطة. أما بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع, مع حطّ قدرٍ معلومٍ منه.\rوهو نوعٌ من بيوع الأمانة, ويصنفه الفقهاء تحتها, لأنَّ البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال, ويسمى بيع الحطيطة عند الفقهاء وضيعةً ونقيصةً أيضًا.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/071, المغرب 1/212, المفردات ص ,571 التوقيف ص 482 الموسوعة الفقهية 9/9","part":1,"page":74},{"id":1520,"text":"حَوَالة\rالحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل, وهو النقل من موضع إلى آخر.\rقال المطرزي: أصلُ التركيب دالّ على الزوال والنقل.\rأما في الاصطلاح الشرعي, فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أنَّ الحوالة (نَقْلُ الدين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى) .\rمشتقة من التحوّل, لأنها تنقل الحقّ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.\rوعلى ذلك عرّفها المناوي بقوله هي إبدالُ دين بآخر للدائن على غيره رخصةً.\rوحكي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: هي نقلُ المطالبة فقط, مع بقاء الدين في ذمة المحيل.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/091, المغرب 1/532, التوقيف ص 992, حلية الفقهاء ص 241, المطلع ص 942, تبيين الحقائق 4/171, كشاف القناع 3/073 منح الجليل 3/822, نهاية المحتاج 4/804, م 678 من مرشد الحيران م 376 من المجلة العدلية وم 5511 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.\rالحَوَالة المطلقة\rلقد تفرد الحنفية بتقسيم الحوالة إلى قسمين: مطلقة ومقيدة. وقالوا: الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيّد بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان.\rويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه, سواء أكان للمحيل مالٌ عنده أو دينٌ عليه أم لا.\rفهي عبارة عن التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط بدون ربط ذلك بشيءٍ آخر.\rوعلى ذلك نصت م (878) من مرشد الحيران: (الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالةً مطلقةً غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المُحال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rتبين الحقائق 4/371, بدائع الصنائع 7/8343, درر الحكام 2/7 م 976 من المجلة العدلية).\rالحَوَالة المقيَّدة\rلقد تفرد الحنفية دون سائر الفقهاء بتقسيم الحوالة الى مطلقة ومقيدة.\rوقالوا الحوالة المقيدة: هي التي قُيّدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. مثل أن يقول المدين لآخر: أحلتُ فلانًا عليك بالألف التي لي في ذمتك, فيقبل.\rأو يقول له: أحلتُ فلانًا عليك بالألف التي له عليَّ على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها, أو على أن تؤديها إليه من الدراهم التي اغتصبتها مني, فيقبل, ويجيز المحال في الأحوال كلها.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rم 978 من مرشد الحيران, وانظر م 876 من المجلة العدلية, تبين الحقائق للزيلعي 4/371, درر الحكام 2/7","part":1,"page":75},{"id":1521,"text":"حِيَازَة\rيقول أهل اللغة إنَّ كلَّ من ضمَّ إلى نفسه شيئًا, فقد حازه حوزًا وحيازة.\rأما في الاصطلاح الفقهي, فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية, وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر.\rأما بالمعنى الأعم, فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء والتمكن منه, وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء.\rوأما بالمعنى الأخص, أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدعيها, فهي وضعُ اليد والتصرفُ في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرف. فهي عبارة عن سلطةٍ فعليةٍ على شيء, يمارسها شخصٌ قد يكون مالكًا لذلك الشيء أو غير مالك له.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالكليات 2/781, الصحاح 3/875, البهجة للتسولي 1/861, مواهب الجليل 6/222, كفاية الطالب الرباني 2/043","part":1,"page":76},{"id":1522,"text":"خَرَاج\rالخَرَاج في اللغة: الغلَّة.\rوفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يوضَعُ على الأرض غير العُشْرية من حقوق تؤدّى عنها إلى بيت المال.\rذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة, ويصرفان في مصارف الفيء.\rأمّا الفرق بينهما: فهو أن الجزية توضع على الرءوس, بينما الخراج يوضع على الأرض.\rوأنَّ الجزية تسقط بالإسلام, أما الخراج فلا يسقط بالإسلام, ويبقى مع الإسلام والكفر.\rأما الخراج المقصود في حديث (الخَرَاجُ بالضمان) فهو: ما حصل من غلّة العين المبيعة كائنة ما كانت, وذلك كأن يشتري الشخص شيئًا فيستغلّه مدًّة, ثم يطلع فيه على عيب قديم فله ردّ العين وأخذ الثمن الذي دفعه, وما استغلّه فهو له, لأنَّ المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه, ولم يكن على البائع شيء, فالخراجُ مستَحَقٌّ بسبب الضمان.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 1/942, التوقيف ص 213, الزاهر ص 802, 222, المطلع ص 812, 732, تحرير ألفاظ التنبيه ص 322, التعريفات الفقهية ص 572, الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 351, وللماوردي ص 241","part":1,"page":77},{"id":1523,"text":"خَسَارَة\rالخسارة في اللغة تعني النقص فيما شأنه النماء, وهي ضدّ الربح. وقال الراغب: هي بانتقاص رأس المال, وعلى ذلك يقال: خَسِرَ فلان في تجارته خسارَةً وخُسْرًا وخُسْرَانًا, أي نقص رأس ماله.\rوتنسب الخسارة للإنسان فيقال: خَسِرَ فلانٌ, وللفعل, فيقال: خَسِرَتْ تجارته, ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها في اللغة.","part":1,"page":78},{"id":1524,"text":"خَلْط\rالخلط في اللغة: الجمع بين أجزاء شيئين فأكثر, مائعين أو جامدين أو متخالفين, يقال: خَلَطَ الشيء بغيره, إذا مَزَجَه به.\rوالخلْطُ أعمّ من أن يكون بين المائعات ونحوها مما لا يمكن تمييزه أو غيرها مما يمكن تمييزه بعد الخلط, ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.\rهذا, ويرد تعبيرُ (خلط المالين) عند الفقهاء في الزكاة, حيث جاء في عباراتهم: إذا خلط اثنان من أهل الزكاة مالين لهما مما تجب فيه الزكاة خلطة شيوع أو جوار, فيزكيان زكاة الواحد عند بعض الفقهاء, وفي الشركة, إذ جاء في كتبهم: اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين قبل العقد لانعقاد الشركة, وذهب جمهورهم إلى عدم اشتراطه, وفي الولاية حيث نصوا على أنه يجوز للولي خلط مال الصبي بماله ومؤاكلته للإرفاق إذا كان في الخلط حظ للصبي ..إلخ.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح المنير 1/212, المغرب 1/562, المفردات ص 122, روضة الطالبين 1/51, نهاية المحتاج 5/7, مواهب الجليل 5/521","part":1,"page":79},{"id":1525,"text":"خُلُوّ\rيقال في اللغة: خلا الإناءُ مما فيه خُلُوًّا, أي فَرَغ.\rوخلا المنزلُ من أهله خُلُوًّا, أي صار خاليًا, وخلا الشيء من العيب خُلُوًّا, أي برئ منه.\rأما مصطلح (الخُلُوّ) المتعارف في الحوانيت ونحوها في الاستعمال الفقهي فهو عبارة عن شراءِ حقّ القرار والإقامة بها على الدوام والاستمرار مقابل الأجرة فقط, دون جواز الإخراج منها. وذلك بأن يجعل المالك أو الواقف أو المتولي على الحانوت قدرًا معينًا من النقود يؤخذ من الساكن, ويعطيه به تمسكًا شرعيًّا, فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا إجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم.\rومسألة الخلوّ هذه من المعاقدات التي استحدثت في العهد العثماني, وتسمى كذلك في مصر والشام, أما في بلاد المغرب فتسمى بالجلسة والزينة والمفتاح.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/612, المغرب 1/072, م 807 من مرشد الحيران, الحموي على الأشباه والنظائر 1/023, رد المحتار 4/51 وما بعدها, فتح العلي المالك 2/052, معلمة الفقه المالكي ص 691, العرف والعمل في المذهب المالكي ص 864","part":1,"page":80},{"id":1526,"text":"خِيَار\rالخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار, وهو الاصطفاء والانتقاء.\rويرد على ألسنة الفقهاء في المعاقدات بمعنى حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين له: إمضاء العقد أو فسخه, وقد جاء في م208 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (الخيار: هو أن يكون للعاقد حقّ فسخ العقد أو إمضائه).\rوبيان ذلك أن الأصل في العقد بعد إبرامه امتناع انفراد أحد المتعاقدين بفسخه إلا بتخويل الشارع أحد المتعاقدين أو كليهما حق الفسخ, بأن يجعل للعاقد الخيار بين المضي في العقد وبين فسخه لأحد الأسباب التي عدّها الشارع مسوغة لحق الخيار أو لاتفاق سابق بين العاقدين على منح هذا الحق لأحدهما أو كليهما.\rوعلى ذلك عرف الفقهاء الخيار بأنه: كون أحد العاقدين فى فُسْحَةٍ من اختيار العقد أو تركه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/122, المغرب 1/672, المطلع ص 342, تهذيب الأسماء واللغات 1/001, حلية الفقهاء ص 421, التعريفات الفقهية ص 382 الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة 1/24","part":1,"page":81},{"id":1527,"text":"دَيْن\rيقال في اللغة: داينتُ فلانًا, إذا عاملتُه دينًا, إما أخذًا وإمّا عطاءً.\rوالتداين والمداينة: دفعُ الدين.\rسُمّيَ بذلك لأنَّ أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه.\rويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر. أما بالمعنى الأعمّ فيريدون به مطلق (الحق اللازم في الذمة) بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموالٍ, أيًّا كان سبب وجوبها, أو حقوقٍ محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج ونذر إلخ... وأمّا بالمعنى الأخصّ - أي في الأموال .\rفللفقهاء قولان في حقيقته (أحدهما) للحنفية, وهو أنه عبارة عن (ما يثبت في الذمة من مال في معاوضةٍ أو إتلاف أو قرض).\rوعلى ذلك يخرج عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو ذلك.\r(والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة, وهو أنه كل (ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته).\rوعلى ذلك يدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال, سواء ثبتت في نظير عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقًّا للّه تعالى من غير مقابل كالزكاة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمفردات ص 571, معجم مقاييس اللغة 2/023, دراسات في أصLول المداينات للدكتور نزيه حماد ص 8 , فتح الغفار 3/02,العناية على الهداية 6/643, فتح القدير 5/134, نهاية المحتاج 3/031, 131, منح الجليل 1/263, العذب الفائض 1/51\rالدَّيْنُ الحالّ\rالدَّين الحالّ عند الفقهاء هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن, فتجوز المطالبةُ بأدائه على الفور, والمخاصمة فيه أمام القضاء. وهو خلافُ الدّين المؤجل.\rهذا وإنّ من الديون ما لا يكون إلا حالًّا شرعًا, بحيث لا يصح تأجيله, فإن تأجَّل فَسَدَ العقد, مثل رأس مال السلم والبدلين في الصرف باتفاق الفقهاء, ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفية والشافعية والمالكية والأجرة في إجارة الذمة عند الشافعية والمالكية.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rكشاف اصطلاحات الفنون 2/205, التعريفات الفقهية للمجددي ص 692, طلبة الطلبة ص 741, الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب اللّه ص 921\rالدَّيْنُ الصحيح\rالدين الصحيح عند الفقهاء هو الدين الثابت الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء, كثمن المبيع وأجرة الدار ودين القرض ودين المهر ودين الاستهلاك ونحوها .\rوقسيم الدين الصحيح في المصطلح الفقهي الدين غير الصحيح, حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار موجبات سقوطه إلى قسمين: صحيح وغير صحيح.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتعريفات للجرجاني ص 65, التوقيف ص 443, كشاف اصطلاحات الفنون 2/205 , رد المحتار 4/362, م 258 من مرشد الحيران\rالدَّيْنُ الضعيف\rالدين الضعيف في الاصطلاح الفقهي هو بدل ما ليس بمال, كالمهر والوصية وبدل الخلع.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتعريفات الفقهية للمجددي ص 692, البحر الرائق 2/322\rالدَّيْنُ غير الصحيح\rالدين غير الصحيح عند الفقهاء هو الدين الذي يسقط بالأداء والإبراء وبغيرهما من الأسباب الموجبة لسقوطه, مثل دين الكتابة, فإنه يسقط بعجز المكاتب عن أدائه, وكالديون التي للّه تعالى عند مَنْ يسقطها بالموت من الفقهاء.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتوقيف ص 543, كشاف اصطلاحات الفنون 2/205, التعريفات للجرجاني ص 65, م 358 من مرشد الحيران, رد المحتار 4/362\rالدّيْن غير المشترك (المستقل)\rالدين غير المشترك في المصطلح الفقهي هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بسبب مختلف عن غيره من الديون المتعلقة بذمته, كأن أقرض اثنان, كل منهما على حدته مبلغًا لشخص, أو باعاه مالا مشتركًا بينهما, وسمّى حين البيع كلُّ واحد منهما لنصيبه ثمنًا على حدة.\rولعل من أهم الفروق بين الدين المستقل والدين المشترك في الأحكام ما ذكره الحنفية وهو أنَّ الديون المطلوبة من المدين إذا كانت غير مشتركة, فلكل واحد من أربابها استيفاء دينه على حدة من المديون, وما يقبضُهُ يُحْسَبُ من دينه خاصة لا يشاركه فيه أحد من الدائنين الآخرين.\rأما إذا كان الدين المطلوب من المدين مشتركًا بين اثنين أو أكثر فلكل واحد من الشركاء أن يطلب حصته منه, ولا يختص القابض منهما بما قَبَضَهُ, بل يكون مشتركًا بين الشركاء, لكل واحد منهم حقٌّ فيه بقدر حصته من الدين.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالفتاوى الهندية 2/633, الدر المختار مع رد المحتار 4/084, درر الحكام 3/53, وانظر م 071, 271 من مرشد الحيران وم 1901, 9901, 0011, 1011, من مجلةالأحكام العدلية.\rالدَّيْنُ القويّ\rالدين القويّ فى المصطلح الفقهي هو بدلُ القرضِ ومالِ التجارة إذا قبضَهُ الملتزم ولو كان مفلسًا, إذا كان مقرًّا بالدين أو جاحدًا له, لكن عليه بيّنة وقسيما الدين القوي عند الفقهاء: الدين المتوسط والدين الضعيف, حيث إنهم قسَّموا الدين باعتبار القوة إلى ثلاثة أقسام: قوي متوسط وضعيف.\rوهذا التقسيم نسبه ابن نجيم إلى الإمام أبي حنيفة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتعريفات الفقهية للمجددي ص 692, البحر الرائق 2/322\rالدَّيْنُ المتوسط\rالدين المتوسط في الاصطلاح الفقهي هو بدل ما ليس مالا مُعَدًّا للتجارة, كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى.\rوقسيما الدين المتوسط عند الفقهاء: الدين القوي والدين الضعيف.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتعريفات الفقهية للمجددي ص 692, البحر الرائق 2/322\rدَيْنُ المَرَض\rدين المرض في المصطلح الفقهي هو الدين الذي لزم الإنسان بإقراره وهو في مرض الموت ولم يكن هناك طريق لثبوته غير ذلك, سواء ادّعى وقوع سببه في الصحة أم في مرض الموت.\rوقسيم دين المرض عند الفقهاء: دين الصحة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rبدائع الصنائع 7/522, تكملة فتح القدير 7/2, تكملة رد المحتار 2/031\rالدَّيْنُ المُشْتَرَك\rالدين المشترك في المصطلح الفقهي هو ما كان سبب ثبوته في ذمة المدين متحدًا, سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أم أكثر بِيعَ صفقةً واحدةً ولم يذكر في العقد مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء, أم كان دينًا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة, أم كان قيمة مال مستهلك مشترك, أم بدل قرض مستقرض من مالٍ مشترك بين اثنين أو أكثر.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالفتاوى الهندية 2/633, الدر المختار مع رد المحتار 4/084, درر الحكام 3/35, وانظر م 1901 من مجلة الأحكام العدلية وم 961 من مرشد الحيران وم 0081 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد\rالدَّيْنُ المُطْلَق\rالدينُ المطلق عند الفقهاء هو الدّينُ المُرْسَلُ الذي يتعلَّقُ بذمة المدين وحدها, ولا يتعلق بشيء من أمواله, سواء أكانت مملوكة له عند ثبوت الدين أم ملكها بعد ذلك.\rوتكون جميع أموال المدين صالحة لوفاء أي دين مطلق ثبت عليه, ولا يكون الدين المطلق مانعًا له من التصرف في أمواله بأي نوع من أنواع التصرفات.\rوقسيم الدين المطلق في المصطلح الفقهي الدين الموثق, حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار التعلق إلى قسمين: دين مطلق, ودين مُوَثَّق.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rليس له ذكر في كتب القدامى.\rالدَّين المُوَثَّق\rالدينُ المُوَثَّقُ عند الفقهاء هو الدَّيْنُ المتعلِّقُ بعينٍ ماليةٍ من أعيان المدين, تأكيدًا لحق الدائن وتوثيقًا لجانب الاستيفاء, مثل الدين الذي استوثق له صاحبه برهن, فإنه يتعلق بالعين المرهونة, بحيث لا يكون لصاحبها حقّ التصرف فيها إلا بإذن المرتهن, كما يقدم حق المرتهن في استيفاء دينه منها على مَنْ عداه من الدائنين.\rوقسيم الدين الموثق في المصطلح الفقهي الدين المطلق.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالهداية مع فتح القدير 8/702, كشاف القناع 3/114, نهاية المحتاج 4/503, الخرشي 5/262\rالدَّيْنُ المؤجَّل\rالدّين المؤجل في المصطلح الفقهي هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله.\rلكنْ لو أُدّىَ قبله يصحُّ ويسقط عن ذمة المدين.\rوالدين المؤجل قد يكون منجّمًا على أقساط, لكل قسط منها أجلٌ معلوم فيجب الوفاءُ بكل قسط منها في الموعد المضروب له, ولا يجبر المدين على الأداء قبل حلول الأجل.\rهذا, وإنَّ من الديون ما يثبت مؤجلا على نجوم, كالدية على العاقلة, فقد ثبت بالإجماع أنها تدفع منجمة على ثلاث سنين, في كل سنة ثلثها.\rوقسيم الدين المؤجل عند الفقهاء الدين الحالّ, أي المعجل, حيث إنهم قسموا الدين باعتبار وقت أدائه إلى قسمين: حالّ ومؤجل.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rكشّاف اصطلاحات الفنون 2/205, التعريفات الفقهية ص692 ,الولاية الولاية على المال والتعامل بالدين ص 031","part":1,"page":82},{"id":1528,"text":"ذِمَّة\rالذمة في اللغة تأتي بمعنى العهد والأمان والضمان.\rأمّا في الاصطلاح الشرعي فيرى الحنفية أنَّ الذمة عبارة عن وصف شرعى قَدَّرَ الشارعُ وافترضَ وجوده في الشخص إيذانًا بصلاحيته لأن تكون له حقوق ولأن تجب عليه واجبات, بحيث يكون بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه.\rوعلى ذلك فهي طرفٌ ووعاءٌ اعتباري يُقدّرُ قيامه في الشخص بحيث يستقر فيه الوجوب, وتثبت فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتب عليه, كما تثبت فيه الحقوق التي تجب له.\rوخالفهم في ذلك بعض الفقهاء فنصوا على أن الذمة ليست صفة مقدرةً مفترضة, وإنما هي النفس والذات, فإذا قيل ثبت المال في ذمة فلان, وتعلّق بذمته, وبرئت ذمته, واشتغلت ذمته, فالمراد بذمته ذاتُهُ ونفسُهُ, لأن الذمة في اللغة العهدُ والأمانةُ, ومحلهما النفس والذات, فسُمِّيَ محلُّها باسمها.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rلسان العرب 21/022, المصباح 1/942, تهذيب الأسماء واللغات 1/211 كشاف اصطلاحات الفنون 2/615, رد المحتار 5/182 فتح الغفار 3/08 كشف الأسرار 4/832, أسنى المطالب 2/51, دراسات في أصول المدينات ص 02 وما بعدها).","part":1,"page":83},{"id":1529,"text":"رَأْسُ المال\rرأس المال في اللغة: أصل المال بلا ربح ولا زيادة.\rقال تعالى في آية الربا: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (البقرة: 972) ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في باب السلم, ويعنون به الثمن الذي يعجله رب السلم للمسلم إليه وفي المضاربة ويعنون به جملة المال التي يدفعه رب المال إلى العامل ليستثمرها بتقليبها في أنواع التجارات.\rوفي شركة الأموال بمعنى المبلغ الذي يدفعه الشركاء لتنميته وتثميره بعمل الشركاء.\rوفي بيوع الأمانة التي تشمل المرابحة والتولية والوضيعة بمعنى الثمن الأصلي الذي اشترى به البائع.\rوفي باب الربا بمعنى أصل المال المدفوع على سبيل القرض أو أصل الثمن الملتزم به في الذمة دون زيادة أو ربح مقابل الأجل.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح المنير 1/291, درر الحكام 3/8","part":1,"page":84},{"id":1530,"text":"رِبَا\rالربا في اللغة: الزيادة والنماء والعُلُّو.\rويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة.\rوهو فيها نوعان: (أحدهما) ربا الجاهلية, ويسمى ربا الديون أو ربا النسيئة.\rوله صورتان, الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين .\rسواء أكان منشؤه قرضًا أم بيعًا أم غير ذلك .\rفإذا حلّ الأجل طالبه رب الدين, فقال المديون: زدني في الأجل أزدك في الدراهم فَفعَلَ.\rوالثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل.\r(والنوع الثاني) ربا البيوع, وهو ثابت التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل, سواءً بسواء, يدًا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).\rوهو قسمان: ربا فضل, وربا نساء.\rفإذا باع الشخص غيره درهمًا بدرهمين أو صاعًا من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين, كان ذلك ربا فضل.\rوإذا باعه دينارًا بعشرة دراهم أو صاعًا من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد البدلين, كان ذلك ربا نساء.\rهذا, وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان النهي في الحديث مقتصرًا على الأصناف الستة المذكورة فيه أم أنه يتعداها إلى غيرها, وإذا كان متعديًا فما هي العلة أو العلل التي يدور معها التحريم وجودًا وعدمًا؟\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rمعجم مقاييس اللغة 2/384, النتف في الفتاوى للسغدي 1/ 484 المنتقى للباحي 5/3, الأم 3/13, البهجة 2/42, بداية المجتهد 2/701, أحكام القرآن للجصاص 1/255, المحرر 1/913, مغني المحتاج 2/ 22","part":1,"page":85},{"id":1531,"text":"رِبْح\rالرِّبْح في اللغة: الزيادة الحاصلة في التجارة.\rثم يتجوَّزُ به في كل ما يعود من ثمرة عمل, ويُسْنَدُ الفعلُ تارةً إلى صاحب التجارة, وتارةً إلى التجارة نفسها, فيقال: ربح في تجارته, وربحت تجارتُه.\rويطلق الربح في المصطلح الفقهي على الزيادة في رأس المال نتيجة تقليب المال من حال إلى حال في عمليات التبادل المختلفة, وهو نوعان: مشروع, وغير مشروع.\rفما نتج من الربح عن عقد مشروع كان حلالا مشروعا, وما نتج عن تصرف محرّم كان محرَّمًا.\rوالربح نوعٌ من النماء, وعلى ذلك كان كلُّ ربح نماءً, وليس كل نماء, ربحا, إذ قد يكون النماء ربحًا, وقد يكون غلّةً, وقد يكون فائدة (ر. فائدة. غلة. نماء).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/552, المفردات ص 072, التوقيف ص 453, أحكام القرآن أحكام القرآن لابن العربي 1/804, مواهب الجليل 2/103 , الخرشي 2/381, مقدمة ابن خلدون ص 493, تفسير أبي السعود1/86","part":1,"page":86},{"id":1532,"text":"رَدّ\rيأتي الردُّ في اللغة بمعنى الصَّرْف.\rويستعمله الفقهاء في الفرائض بمعنى (صَرْفُ ما فَضَل عن فَرْضِ ذوي الفروض, ولا مستحقّ له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم). أما مصطلح (الردّ) في التصرفات الموقوفة عند الفقهاء: فهو كلُّ ما يدلُّ على رفضِ- مَنْ توقَّفَ العقدُ على إجازته - إمضاء العقد وإنفاذه.\rولا فرق بين كونه بالقول أو بالفعل, ذلك أن من له حق الإجازة إذا اختار رد التصرف المتوقف عليها.\rكان له ذلك, وإذا ردَّه فليس له أن يجيزه بعد ذلك, لأنه بالردّ أصبح التصرف باطلا.\rأما الردّ بالخيار, فالمراد به: فسخُ العقد ممن وجَبَ الخيار لحقه أو مصلحته, وإعادةُ المبيع للبائع واسترداد الثمن, كما في حالة ردّ المبيع بخيار العيب أو الرؤية أو فوات الوصف المشروط أو غير ذلك .\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 063, التعريفات للجرجاني ص 85, جامع الفصولين الفصولين 1/423, رد المحتار 4/141","part":1,"page":87},{"id":1533,"text":"رِشْوَة\rالرِشْوَة مأخوذةٌ من الرشا, وهو في اللغة: الحَبْل.\rيقال: استرشاه, إذا طلَبَ منه الرَّشْوَة, ورشاهُ, إذا أعطاه, وارتشى, أخذها.\rوإنما سُمّيت كذلك لأنه يتوصَّلُ بها فاعلها إلى مطلوبة الحَبْل أما الرّشوةُ في اصطلاح الفقهاء فقد عرّفها الجرجاني بأنها (ما يُعطى لإبطال حقّ أو لإحقاق باطل).\rوقال النووي: (الرِشوة محرمةٌ على القاضي وغيره من الولاة مطلقًا, لأنها تدفع إليه ليحكم بحقّ أو ليمتنع من ظلم, وكلاهما واجبٌ عليه, فلا يجوزُ أخذُ العوض عليه).\rوأما دافع الرشوة, فإنه توصَّلَ بها الى باطل فحرامٌ عليه, وهو المراد بالراشي الملعون, وإن توصَّلَ بها إلى تحصيل حقّ ودَفْعِ ظلم فليس بحرام, ,يختلفُ الحال في جوازه ووجوبه باختلاف المواضع.\rوقال ابن القيم: والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القَصْد فإن الراشي قصدُهُ بالرشوة التوصل إلى إبطال حقّ أو تحقيق باطل.\rفهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختصَّ المرتشي وحده باللعنة. وأمّا المهدي, فقصدُهُ استجلابُ المودّة والمحبة والإحسان. فإنْ قَصَدَ المكافأة فهو معاوض, وإن قصد الربح فهو مستكثر.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rتهذيب الأسماء واللغات 1/221, تحرير ألفاظ التنبيه ص 333, تعريفات الجرجاني ص 95, التعريفات الفقهية ص 703, طلبة الطلبة ص 251, كشاف اصطلاحات الفنون 1/595, الروح لابن القيم ص 523","part":1,"page":88},{"id":1534,"text":"رِكاز\rيطلق الرّكازُ في اللغة على المال المدفون إمّا بفعل آدمي كالكنز, وإما بفعل إلهي كالمعدن.\rوقد اختلف الفقهاء في حقيقة الرِّكاز على قولين: (أحدهما) لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وهو أنه المال المدفون في الجاهلية.\r(الثاني) للحنفية وهو أنه المال المركوز في الأرض, مخلوقًا كان أو موضوعًا فيها, فيعمّ المعدن الخلقي والكنز المدفون.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/182, المغرب 1/443, المطلع ص 431, طلبة الطلبة ص 02 المفردات ص 492, تحرير ألفاظ التنبيه ص 511, التعريفات الفقهية ص 903, مواهب الجليل 2/339, نيل الأوطار 4/741 فتح القدير 1/735 الملكية للدكتور العبادي 1/253","part":1,"page":89},{"id":1535,"text":"رَهْن\rالرَّهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصلٌ يدلُّ على ثباتِ شيءٍ يُمْسِكُ بحقّ أو غيره.\rوعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده, وعلى الشيء المرهون نفسه.\rفإذا قصدوا به العقد عرّفوه بأنه ' حَبْسُ شيءٍ مالي بحق يُمكن استيفاؤه منه, وإذا عَنوا به المرهون عرَّفوه بأنه (المالُ الذي يُجْعَلُ وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rمعجم مقاييس اللغة 2/254, تحرير ألفاظ التنبيه ص 391 ,المصباح 1/782, م 107 من المجلة العدلية وم 579 من مرشد الحيران, تفسير القرطبي ص 7121, شرح منتهى الإرادات 2/822, المغني 4/163 رد رد المحتار 5/703","part":1,"page":90},{"id":1536,"text":"زَكاة\rالزكاة لغة: النماء والزيادة والبركة والطهارة والصلاح. وتطلق في الشرع على الحصة المقدرة من المال التي فرضها اللّه للمستحقين, كما تطلق على نفس إخراج تلك الحصة.\rوقد عرفها الماوردي وغيره بأنها: اسم لأخذ شيءٍ مخصوص من مالٍ مخصوص على أوصافٍ مخصوصة لطائفة مخصوصة.\rقال النسفي: وسميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة, ويَطْهُرُ بها المرء بالمغفرة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالتعريفات الفقهية ص413, طلبة الطلبة ص 61 ,المغرب 1/663 تحرير ألفاظ التنبيه ص 101, حلية الفقهاء ص 59","part":1,"page":91},{"id":1537,"text":"سَائِبَة\rالسائبة في اللغة: المهملة.\rوإنها لتطلق على المال الذي يسيبُه صاحبه, أي يهمله من غير أن يجعله ملكًا لأحد أو وقفًا على شيء من وجوه الخير.\rوالمراد من السائبة في التنزيل: الناقة التي تُسَيَّبُ, فلا تمنع من مرعى, بسبب نذرٍ عُلِّقَ بشفاء مريض أو قدوم غائب أو غير ذلك.\rوتطلق السائبة أيضًا في اللغة وعند الفقهاء على العبد الذي يُعتق, ولا يكون لمعتقه عليه ولاء, فيضع ماله حيث شاء, إذ لا وارثَ له.\rوعلى ذلك عرَّف الجبيّ السائبة (بأنه الذي أعتقه مولاه عن المسلمين, فولاؤه لهم, لأنه سيَّبَ ولاءه في المسلمين - أي أهمله) وهو الذي وردَ النهيُ عنه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالقاموس المحيط ص 621, المفردات ص 853, المصباح 1/353, المغرب 1/624, التعريفات الفقهية ص 713, شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 901, بصائر ذوي التمييز 3/172","part":1,"page":92},{"id":1538,"text":"سُحْت\rأصلُ السُّحْت في اللغة: القِشْرُ الذي يُستأصل.\rويقال: سُحِتَ الشيء, إذا استؤصل.\rوسَحَتَ اللّهُ الكافرَ بعذاب, إذا استأصله.\rأما السُّحْت في المصطلح الشرعي فهو (كلُّ مال حرام لا يحلُّ كسبُه ولا أكله) قال ابن فارس: وسُمِّيَ سُحْتًا لأنه لا بقاء له.\rوقال النسفي: سُمِّيَ به لأنه يُسْحِتُ آكله, أي يستأصله. وقال القاضي عياض: لأنه يُسْحِت المال, أي يذهب ببركته. وذكر الراغب الأصبهاني أن السُّحت يطلق على المحظور الذي يلزم صاحبه العار, لأنه يُسْحِتُ دينه أو مروءته.\rقال تعالى: (أكالون للسُّحْت) (المائدة42) أي لما يُسْحِتُ دينهم.\rوروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كَسْبُ الحجام سُحْت) فهذا لكونه ساحتًا للمروءة لا للدين.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rمعجم مقاييس اللغة 3/341, المفردات ص 033, المصباح 1/713 طلبة الطلبة ص 251, مشارق الأنوار 2/802, التوقيف ص 893, شرح معاني الآثار 4/921","part":1,"page":93},{"id":1539,"text":"سَدُّ الذرائع\rالذريعة في اللغة هي الوسيلةُ إلى الشيء مطلقًا.\rوسدُّها يعني الحيلولة دون إتيانها.\rوقد حكى الجبيّ أنَّ أصل الذريعة الجَمَلُ يُهْمَلُ في الفيافي والصحاري, فتأنس إليه الظباء وبقر الوحش وغير ذلك من الصيد, ثم يخرجُ إليه صاحبُه الذي قد عرفه الجمل, ليصيد من تلك الوحوش, حيث تدنو بدنوّه, فيصيد الصائدُ منها ما شاء.\rهذا أصلها, ثم قيل لكل شيءٍ, كان سببًا لشيء, فهلك به كما هلكت هذه الوحوش بإغرارها بهذا الجمل.\rوالذرائع في الاصطلاح الشرعي: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة, ويُتَوَصَّلُ بها إلى فعل محظور قال الشاطبي: وحقيقتها التوسُّل بما هو مصلحة إلى مفسدة.\rوعلى ذلك عُرِّف مصطلح (سدَّ الذرائع) بأنه مَنْعُ المباحات التي يتذرَّعُ بها إلى مفاسد ومحظورات.\rأو بعبارة أخرى: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها إذا كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/742, شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 27, الفروق للقرافي 2/23, تبصرة الحكام 2/723, إرشاد الفحول ص 642, الموافقات 4/991 ,العطار على جمع الجوامع 2/891, تفسير القرطبي 2/15","part":1,"page":94},{"id":1540,"text":"سُفْتَجَة\rالسفتجة في الأصل كلمة فارسية معرَّبة, أصلها (سُفْته) وهي الشيء المحكم, وتجمع على سفاتج.\rأمّا في الاصطلاح الفقهي فهي عبارةٌ عن رقعة أو كتاب أو صكّ يكتبُهُ الشخصُ لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلْزِمُه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله.\rوقد سميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنّب العناء والخطر.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 1/823, المطلع ص 162, تهذيب الأسماء واللغات 1/941 القوانين الفقهية ص 772, رد المحتار 4/592, البهجة للتسولي 2/882, دراسات في أصول المداينات ص 781","part":1,"page":95},{"id":1541,"text":"سَفَه\rأصلُ السَّفَه في اللغة: الخِفَّةُ والسخافة.\rثم استعمل في خفّة النفس لنقصان العقل.\rوفي الاصطلاح الفقهي: هو إسرافُ المال وتضييعُه وإتلافُه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع, ولو في الخير, كما لو صرف شخصٌ جميع ماله في بناء مسجدٍ من غير حاجة عامة.\rوعاهة السَّفَه خِفَّةٌ تعتري الإنسان من الفَرَح والغضب, فتحملُهُ على العمل بغير ملاحظة النفع الدنيوي والديني. وقد جاء في م946 من المجلة العدلية: (السفيه: هو الذي يصرف ماله في غير موضعه, ويبذّر في مصارفه ويضيّع أمواله ويُتلفها بالإسراف).\rالذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم, ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدّودن أيضًا من السفهاء.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rمعجم مقاييس اللغة 3/97, الكليات 3/23, تحرير ألفاظ التنبيه ص 002, التوقيف ص 704, شرح المجلة للأتاسي 3/115, التلويح على التوضيح 3/712, الحموي على الأشباه 2/562, الكشاف للزمخشري 1/005","part":1,"page":96},{"id":1542,"text":"سَلَف\rيطلقُ السَّلَفُ في اللغة وفي الاستعمال الفقهي على عقد السَّلَم.\rغير أنَّ السَّلَم لغةُ أهل الحجاز, والسَّلف لغة أهل العراق. قال القاضي عياض: وأصله من التقدم, سمي بذلك لتقدم رأس المال فيه, (ر .سلم).\rكذلك يطلق عند الفقهاء على القرض, فيقال: تسلَّف واسْتَسْلف, إذا استقرض مالا ليردَّ مثله, وأسلفتُهُ كذا, أي أقرضته.\rقيل: وإنما سمي القرض سلفًا من قولهم كان هذا في سالف الدهر, لأن صاحب الدين يقول: كان لي عند فلان فيما سلف كذا.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 1/804, المطلع ص 542, الزاهر ص 841, غرر المقالة ص 612 مشارق الأنوار 2/912, المنتقى للباجي 4/292, كشاف القناع 3/572","part":1,"page":97},{"id":1543,"text":"سَلَم\rالسَّلَم في اللغة يرد بمعنى الإعطاء والترك والتسليف.\rأمّا في الاصطلاح الفقهي فهو عبارةٌ عن بيع موصوفٍ في الذمة ببدلٍ يُعطي عاجلا.\rوقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلافهم في شروطه, فالحنفية, والحنابلة الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس وتأجيل المسلم فيه, احترازًا من السَّلم الحالّ عرفوه بأنه بيع مؤجل بمعجل.\rوالشافعية الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس ,أجازوا كون السلم حالا ومؤجلا عرفوه بأنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.\rأما المالكية الذين منعوا السلم الحال, غير أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد, وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر, فقد عرفوه بأنه بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلىأجل معلوم.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rلسان العرب 12/592, غرر المقالة ص 612, أنيس الفقهاء ص 812 رد المحتار 4/302, كشاف القناع 3/672, فتح العزيز 9/702, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص 6811, م321 من مجلة الأحكام العدلية.","part":1,"page":98},{"id":1544,"text":"سَمْسَرة\rالسَّمْسَرةُ كلمةٌ فارسيةٌ معرَّبة, وتُطلق في المصطلح الفقهي على عمل الدلال الذي يتوسط بين الناس لإمضاء صفقة تجارية كبيع وإجارة ونحو ذلك.\rوالسمسار هو أجير يتقاضى أجرًا مقابل سعيه في ترويج سلعة أو كراء عقار بأوفر ثمن ممكن فهو ينادي معرّفًا بالسلعة المعروضة للبيع مثلا واصفًا لها ذاكرًا آخر ما عُرض من ثمن لها باحثًا عن زيادة أخرى.\rوأَجْرُهُ الذي يتقاضاه من قبيل الجُعْل الذي لا يجب إلا بتمام العمل.\rوقد كان السماسرة يعرفون قديمًا بالمنادين وبالدلالين وبالطوافين وبالصّاحة, وذلك لأنهم ينادون ويصيحون للتعريف بالسلعة وبآخر ثمن بذل لشرائها ويطوفون أحيانًا على المشترين لإغرائهم بالشراء.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rشرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 47, التعريفات الفقهية ص 392 الإشارة إلى محاسن التجارة ص 59, مسائل السماسرة للأبياني تقديم محمد أبو الأجفان ص 76","part":1,"page":99},{"id":1545,"text":"سَوْم\rيقال في اللغة: سامَ البائع السلعة سَوْمًا, أي عَرَضَها للبيع وذكر ثمنها.\rوسامَ المشتري المبيعَ واستامه سَوْمًا: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع.\rوالتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما, ويطلبها صاحبه بثمن دونه.\rقال الراغب: السَّوْم أصله الذهاب في ابتغاء الشيء, فهو لفظ مركبٌ من الذهاب والابتغاء.\rوأُجريَ مجرى الذهاب في قولهم (سامت الإبلُ, فهي سائمة) ومجرى الابتغاء في قولهم (سُمْتُ كذا) .\rولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة.\rوحديث النهي عن سَوْم الإنسان على سَوْم أخيه, يعني لا يشتري على شرائه, ويجوز حملُه على البائع أيضًا, كأن يعرضَ رجلٌ على المشتري سلعته بثمن ما, فيركن إليه ويتجه للإقدام على شرائها, فيقول له آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن.\rأما مصطلح (القبض على سوم الشراء) فمعناه أن يأخذ المشتري من البائع شيئًا على أن يشتريه إن أعجبه).\rو (القبضُ على سوم النظر) هو أن يقبض مالا لغيره لينظر فيه أو يريه لغيره دون أن يُفْصح عن رغبته في شرائه إن أعجبه أو رضيه. والقبض على سوم الشراء معروف عند جماهير الفقهاء, بخلاف القبض على سوم النظر فإنه غير مستعمل إلا على ألسنة فقهاء الحنفية.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 1/153, المطلع ص 913, المغرب 1/324, الزاهر ص 691 , التوقيف ص 914, المفردات ص 563, التعريفات الفقهية ص 923 , ص 923, م 892, 992 من المجلة العدلية, مجمع الضمانات ص 412 الفتاوى الطرسوسية ص 152 وما بعدها).","part":1,"page":100},{"id":1546,"text":"الشَّرْط\rالشَّرْطُ في اللغة: هو العلامة, وجمعه شروط.\rكذلك تُسمى الصكوك شروطًا, لأنها علامات دالّة على التوثق. والشرط في الاصطلاح الفقهي: هو ما يتوقف ثبوتُ الحكم عليه. وقد قسَّم الفقهاء الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين: جعلي وشرعي, وسيأتي بيانهما.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(معجم مقاييس اللغة 3/062, المفردات ص 973, الكليات 3/46 وما بعدها, التعريفات الفقهية ص 633).\rالشَّرْط الجزائي\rهذا مصطلح قانوني حديث لم يكن معروفًا عند فقهائنا الأقدمين بهذا, الاسم وإنْ كان مفهومه ومدلوله معروفًا عندهم ومبحوثًا في فصول الشروط العقدية من مدوناتهم الفقهية.\rأما تعريف الشرط الجزائي بمفهومه الحديث: فهو اتفاق بين العاقدين على تقديرٍ مسبَقٍ للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتَزَم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه.\rوسببُ هذه التسمية أنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق الدائن أو الملتزم له التعويض على أساسه.\rوالأصل في الشرط الجزائي أن يكون تقديرًا عادلا مقدمًا للتعويض الذي يلحق الملتزم له أو الدائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه, لكن قد يستعمل لأغراض أخرى, مثل أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيرًا على الضرر الذي يتوقعانه, فيكون في هذه الحالة بمثابة تهديد مالي.\rوقد يتفقان على مبلغ صغير يقلّ كثيرا عن الضرر المتوقع فيكون الشرط الجزائي بمثابة إعفاء أو تخفيف من المسؤولية .. وقد يكون الغرض منه تأكيد التزام التعهد عن الغير بتحديد مبلغ التعويض الذي يكون مسئولا عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهد .. إلخ.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(الوسيط للسنهوري, القسم الثاني - نظرية الالتزام ص158 , 258 ف 774 , المدخل الفقهي العام للزرقا 2/117).\rالشَّرْط الجَعْلي\rهو ما كان مصدرُه إرادة الشخص, بأن يجعل عقده أو التزامه معلَّقًا عليه ومرتبطًا به, بحيث إذا وُجِدَ الشرط وُجِدَ ذلك العقد أو الالتزام, وإن لم يتحقق ذلك الشرط, فلا يتحقق المشروط فيكون المشروطُ مرتبطًا به وجودًا وعدمًا.\rوحقيقةُ الشرط الجعلي كما ذكر الفقهاء, تعليقُ شيء بشيء, بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني, وعلى ذلك عُرِّف بأنه (كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه, وذلك الأمر كالعلامة له).\rومثاله: ما لو علَّق الشخص كفالته بأمر يلائمها, فقال للدائن: إنْ سافر مدينك فلانٌ اليوم, أو إذا لم يعد من سفره اليوم, فأنا كفيل بدينك الذي لك عليه.\rفإنَّ سَفَرَ المدين أو عدم عودته من سفره يصبح شرطًا لثبوت الكفالة على القائل, فإنْ تحقق هذا الشرط ثبتت الكفالة, وإن لم يتحقق فلا يعتبر كفيلا ملتزما بأداء الدين.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rمفردات الراغب ص 973, تعريفات الجرجاني ص 76, التوقيف ص 724\rالشَّرْط الشرعي\rالشرط الشرعي: هو ما اشترطه الشارع عز وجل, وجَعَل تحققه لازمًا لتحقق أمرٍ آخر رُبِطَ به عدمًا, بحيث إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق ذلك الأمر, وإن وجد الشرط, فلا يلزم منه وجود المشروط.\rفالزوجية مثلا شرطٌ لإيقاع الطلاق, فإذا لم توجد زوجية, لم يوجد طلاق, ولا يلزم من وجود الزوجية وجودُ الطلاق.\rوالوضوء شرطٌ لصحة إقامة الصلاة, فإذا لم يوجد وضوء, فلا تصح إقامة الصلاة, ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة.\rوكذا جميع الشروط التي اشترطها الشارع في العبادات والمعاملات والجنايات وغير ذلك.\rوبناء على ذلك عَرَّفَ الفقهاء والأصوليون الشرط الشرعي بأنه (ما يكون عليه وجود الشيء, ويكون خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثرًا في وجوده) .\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(كشاف اصطلاحات الفنون 1/357, تعريفات الجرجاني ص 76, كليات أبي البقاء 3/46).","part":1,"page":101},{"id":1547,"text":"شَرِكَة\rأصل الشركة في اللغة: توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع.\rوفي الاصطلاح الفقهي: هي اختلاطُ نصيبين فصاعدًا, بحيث لا يتميز أحدهما عن غيره.\rثم أطلق اسم الشركة على العقد, وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. وقيل: (هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف) .\rوتنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسيين: شركة ملك, وشركة عقد.\rفشركة الملك: هي أن يكون الشيء مشتركًا بين اثنين أو أكثر من أسباب التملك, كالشراء والهبة والوصية والميراث أو خلط الأموال أو اختلاطهما بصورة لا تقبل التمييز والتفريق, وتنقسم شركة الملك إلى شركة دين وشركة غيره من عين أو حقّ أو غيرهما. وشركة العقد: هي عقد بين متشاركين في الأصل والربح.\rتنقسم باعتبار التساوي والتفاوت في المال والتصرف والدين إلى قسمين: شركة مفاوضة, وشركة عنان.\rوتنقسم باعتبار رأس مالها إلى ثلاثة أنواع: شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المفردات ص 083, التوقيف ص 924, الكليات 3/67, التعريفات للجرجاني ص 76, مجمع الأنهر 1/227, الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 43-54 مرآة المجلة 2/55, م1771 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد وم 5401 من المجلة العدلية).\rشركة الإباحة\rوهي كونُ العامّة مشتركين في صلاحية التملك بالأَخْذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكًا لأحد كالماء والكلأ والأشجار النابتة في الجبال المباحة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(م 5041 من المجلة العدلية, درر الحكام 3/6).\rشركة الأبدان\rقال الشيرازي: شركة الأبدان هي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما.\rوعرّفها الحنابلة بأنها (اشتراك اثنين فأكثر فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح, أو يتقبلانه في ذممهما من عمل).\rقالوا: وصفتها أن يشترك اثنان فأكثر بدون رأس مال في تقبّل الأعمال في ذممهما بالأجرة, أو في تملك المباحات كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب, على أن يكون الكسب بينهما أنصافًا أو أثلاثًا أو أرباعًا أو غير ذلك.\rسُمِّيَتْ بذلك لاشتراكهما في عمل أبدانهما.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المهذب 1/353, شرح منتهى الإرادات 2/933, م7771, 7881 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد).\rالشركة الاختيارية\rتنقسم شركة الملك فى الاصطلاح الفقهي إلى قسمين: اختيارية, وجبرية (اضطرارية).\rفالاختيارية: هي التي تكون بإرادة الشريكين أو الشركاء, سواء بواسطة عقد أم بدونه, وسواء وقع العقد مشتركًا منذ بدايته, أم طرأ عليه اشتراكهما, أم طرأ الاشتراك في المال بعد العقد. فمثال ما كان بواسطة عقد مشترك منذ البدء: ما لو اشترى اثنان سيارة للنقل أو الشحن أو بضاعة يتجران بها.\rومثال ما كان بواسطة عقد طرأ اشتراكه أو الاشتراكُ في المال بعده: أن يقع الشراء من واحد, ثم يشرك معه آخر, فيقبل الآخر الشركة بعوض أو بدونه.\rومثال ما كان بدون عقد: ما لو اصطاد اثنان صيدًا بشَرَك نصباه, أو اغترفا ماءً بدلو أدلياه ثم رفعاه, أو أحييا معًا أرضًا مواتًا, ونحو ذلك.\rوعلى ذلك عرَّف الفقهاء الشركة الاختيارية بقولهم: (هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالا بشراءٍ أو هبةٍ أو وصية, أو خلط لأموالهم باختيارهم).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(رد المحتار 3/333, م 3601 من المجلة العدلية, م 647 من مرشد الحيران, الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص19).","part":1,"page":102},{"id":1548,"text":"شُفْعَة\rالشفعة في اللغة: اسم للملك المشفوع بملكك.\rمن قولهم: كان وترًا فشفعتُهُ بآخر, أي جعلتُه زوجًا له.\rأما الشفعة في الاصطلاح الفقهي: فهي حَقُّ تملُّكِ العقار المبيع أو بعضه, ولو جبرًا على المشتري, بما قام عليه من الثمن والمؤن.\rمأخوذة من الشَّفع, وهو الضمّ إلى الفرد, لأنَّ الشفيع يضمُّ ما شفع فيه إلى نصيبه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 1/573, المغرب 1/844, المطلع ص 872, تعريفات الجرجاني ص 76, التوقيف ص 234, التعريفات الفقهية ص 043, م 59 من مرشد الحيران وم 059 من المجلة العدلية و م 7451 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد).","part":1,"page":103},{"id":1549,"text":"صِحَّة العقد\rالصحةُ في اللغة: حالةٌ أو مَلَكَةٌ بها تَصْدُرُ الأفعال عن موضعها سليمةً.\rوعند الفقهاء: هي موافقة الفعل - ذي الوجهين وقوعًا - الشرع. وعرّفها الجرجاني (بأنها عبارة عن كون الفعل مسقطًا للقضاء في العبادات, أو سببًا لترتب ثمراته المطلوبة منه عليه شرعًا في المعاملات).\rوالعقد الصحيح في الاصطلاح الفقهي: هو المستجمع لأركانه وشرائطه, بحيث تترتب عليه آثاره الشرعية المطلوبة منه. وعلى ذلك عرّفه فقهاء الحنفية بأنه (ما كان مشروعًا بأصله ووصفه بحيث يمكن أن يظهر أثره بانعقاده).\rوالمراد بأصل الشيء: ما يتوقف تصور الشيء على وجوده.\rومشروعية أصله هو أن يكون بحال قد اعتبرها الشارع, بأن يكون ركنه صادرًا من أهله مضافًا إلى محلّ قابل لحكمه.\rومشروعية وصفه أن يكون الشارع قد اعتبر توصيف ذلك الشيء به, بأن تكون أوصافه صحيحة سالمةً من الخلل, وأن يخلو من أحد الشروط المفسدة للعقد.\rمثال ذلك أن الشارع قد اعتبر في أصل البيع أن يكون بإيجاب وقبول مفيدين للتمليك والتملك, وأن يكونا صادرين من عاقلين, وأن يكون محلّهما وهو الثمن والمبيع مالا متقومًا.\rفإذا وجد هذا الأصل كما اعتبره الشارع يكون البيع مشروعًا من جهة أصله.\rكما اعتبر الشارع أن يكون ذلك الأصل موصوفًا بأوصاف مخصوصة, ككون الثمن عند التأجيل مؤجلا إلى أجل معلوم وما إلى ذلك. فإذا وجدت تلك الأوصاف كما اعتبرها الشارع, يكون البيع مشروعًا من جهة وصفه.\rومشروعية الأصل والوصف في العقد تجعله صحيحًا صالحًا لترتب آثاره عليه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(التوقيف ص 844, التعريفات للجرجاني ص 96, م 113 من مرشد الحيران شرح المجلة للأتاسي 2/7, مجمع الأنهر 2/35, شرح الكوكب المنير 1/764, تحقيق المراد للعلائي ص 282, تيسير التحرير 2/432","part":1,"page":104},{"id":1550,"text":"صَرْف\rالصَرْفُ لغةً: ردُّ الشيء من حالةٍ إلى حالة أو إبدالُهُ بغيره, وفي الاصطلاح الفقهي: (هو بيع النقد بالنقد).\rفكأن الدينار إذا صُرِفَ بالدراهم رُدَّ إليها, حيث أُخِذَتْ بدله.\rوذكر المطرزي أنَّ أصل الصرف من الفضل أو النقل, وأنَّ بيع الأثمان ببعضها إنما سمي صرفًا, إمّا لأنَّ الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة, أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المغرب 1/274, المفردات ص 214, التوقيف ص 454, تعريفات الجرجاني ص 07 , م 121 من المجلة العدلية, تنوير الأبصار مع رد المحتار 5/752, كشاف القناع 3/712).","part":1,"page":105},{"id":1551,"text":"صَفْقَة\rالصَفْقَةُ لغةً: اسمُ المرَّة من الصَفْق, وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع.\rوكانت العرب إذا وجَبَ البيعُ ضربَ أحدُ المتبايعين يده على يد صاحبه.\rثم استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه.\rهذا, وإنَّ الصفقة لتطلق في الاستعمال الفقهي على (العقد الواحد بثمن واحد).\rأما مصطلح (الصفقتين في صفقة) فالمراد به عندهم: الجمعُ بين عقدين في عقد واحد, يُخفي الثمنَ أو البدل الحقيقي في كل عقد بانفراده.\rكالجمع بين البيع والإجارة, أو البيع والإعارة, أو البيع والسلف أو البيع والزواج ونحو ذلك.\rوقيل: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقدًا بكذا ونسيئة بكذا, ويفترقان على ذلك.\rأي بدون أن يُبيّنَ المشتري بأي الثمنين اشترى.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 1/504, المغرب 1/674, طلبة الطلبة ص 56, م 861,961 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد, فتح القدير 5/812, نيل الأوطار 5/052, الفروق للقرافي 3/241).","part":1,"page":106},{"id":1552,"text":"صُلْح\rالصلحُ لغةً: اسم من المصالحة والتصالح, خلاف المخاصمة والتخاصم, وهو مختصٌّ بإزالة النفار بين الناس.\rأما في الاصطلاح الفقهي, فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ الصلح عبارةٌ عن معاقدة يرتفع بها النزاعُ بين الخصوم, ويُتوصَّلُ بها إلى الموافقة بين المختلفين.\rفهو عقدٌ وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم.\rوزاد المالكية على هذا المدلول: العقدَ على رفعها قبل وقوعها أيضًا وقايةً.\rفجاء في حدّ الإمام ابن عرفة للصلح أنه (انتقالٌ عن حقّ أو دعوى بعوضٍ لرفعِ نزاعٍ أو خوف وقوعه).\rففي التعبير ب (خوفَ وقوعه) إشارةٌ إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل, ولكنها محتملة الوقوع.\rوينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: صلح عن إقرار, وصلح عن إنكار, وصلح عن سكوت.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المغرب 1/974, المفردات ص 024, تبيين الحقائق 5/92 , روضة الطالبين 4/391 , شرح منتهى الإرادات 2/062 , مواهب الجليل 5/97 م1351 من المجلة العدلية وم 6161 من مجلة الأحكام الشرعية على على مذهب أحمد).","part":1,"page":107},{"id":1553,"text":"صُورِيَّة\rالصوريةُ في اللغة مأخوذةٌ من صَوَّرَ الشيءَ: إذا أبرزَ له صورةً, أي شكلا.\rوالصوري نسبةٌ إلى الصورة.\rوالصوريَّةُ تعني: إظهار تصرف قصدًا, وإبطانَ غيره, مع إرادة ذلك المُبْطَن, وهي على نوعين:\rصورية مطلقة: وهي صورية تتضمن افتعالا كاملا لتصرف لا وجود له في. الحقيقة.\rوصورية نسبية بالتستر: وهي إخفاءُ تصرف في صورة تصرف آخر. كإخفاء هبة في صورة بيع.\rأمّا مصطلح (صورية العقود) فهو حديث الاستعمال, ومعناه أن يكون اتفاق الطرفين في العقد ظاهريًا فقط, أما الإرادة الحقيقية فهي منتفية فيه.\rفإذا وجد هذا النوع من الاتفاق بين طرفين كان العقد صوريًا, أي فيه مظهر العقد وصورته فقط, لا حقيقته وجوهره .\rوتتجلى صورية العقود في حالتين: حالة المواضعة, وحالة الهزل. فأما المواضعة: فهي أن يتفق المتعاقدان سرًّا على خلاف ما سيعلنان.\rوقد تكون المواضعة في أصل العقد, أو في البدل أو في الشخص. وأما الهزل: فهو كلام العابث أو المستهزئ الذي لا يقصد أن تترتب على كلامه أحكامه وآثاره الشرعية.\rويعرف ذلك إما بتصريح مقارن للعقد بذلك أو بمواضعة سابقة أو بقرائن الأحوال التي تدلّ على أن المتكلم هازل أو مستهزىء.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المدخل الفقهي للزرقا ص 653 - 563 , معجم لغة الفقهاء ص 872 ).","part":1,"page":108},{"id":1554,"text":"صَيْرَفَة\rتطلق الصيرفةُ في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي على بيع النقود ببعضها.\rيقال: صرفتُ الدينار بالدراهم.\rأي بعته بها.\rواسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف وصرّاف للمبالغة.\rوقال المطرزي: للدراهم على الدرهم صَرْفٌ في الجودة والقيمة, أي فضل.\rوقيل لمن يعرف هذا الفضل ويميّز هذه الجودة صرّاف وصيرف وصيرفي. وأصله من الصرف, وهو الفضل, لأنَّ ما فَضَلَ صُرِفَ عن النقصان.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المغرب 1/274, المصباح المنير 1/004, التعريفات الفقهية ص 653)","part":1,"page":109},{"id":1555,"text":"صِيْغَة\rالصيغةُ لغةً: العمل والتقدير.\rوصيغةُ القول كذا, أي مثاله وصورتُه, على التشبيه بالعمل والتقدير.\rويقال: صيغةُ الأمر كذا وكذا, أي هيئته التي بُني عليها. وصيغَةُ الكلام: أي ألفاظُه التي تدلُّ على مفهومه, وتختصّ به, وتميزه عن غيره.\rمأخوذةٌ من صاغ الرجلُ الذهب صياغةً, أي جعله حُليًّا.\rأما صيغة العقد: فهي الألفاط والعبارات التي يتركب منها العقد. أي العبارات المتقابلة التي تدلُّ على اتفاق الطرفين وتراضيهما على إنشاء العقد, وهي التي تسمى في لغة الفقهاء بالإيجاب والقبول, وعلى ذلك عرّفها بعض الفقهاء المحدثين بقوله (هي ما يكونُ به العقد, من قول أو إشارة أو كتابة, تبيينًا لإرادة العاقد, وكشفًا عن كلامه النفسي).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المعجم الوسيط 1/925, المصباح 1/614, المعتبر للزركشي ص 623 المدخل الفقهي للزرقا 1/813, العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص12).","part":1,"page":110},{"id":1556,"text":"ضَرُورة\rالضرورة في اللغة اسمٌ من الاضطرار, وهو الإكراه والإلجاء. أما في الاصطلاح الفقهي: فهي الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك فعل المطلوب, بحيث يغلب على ظنّ المكلف أنه إن لم يرتكب المحظور هَلَكَ أو لحقه ضرر جسيم ببدنه أو ماله أو عرضه, مما يجعله فاقد الرضا بما يأتي, وإن اختاره لمفسدته المرجوحة. وقد جعل الشرع هذه الحالة الاستثنائية رافعةً للحكم التكليفي الأصلي بطلب الفعل أو الترك, قال تعالى: (وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (الأنعام: 911) (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (البقرة: 371) وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات) و (ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها).\rولا يخفى أن الضرورات التي عرضنا مفهومها هي غير ما يسمى عند الأصوليين عند كلامهم على مقاصد الشريعة - (بالضروريات) التي تجب المحافظة عليها لأنها قوام مصالح الدين والدنيا, بحيث لو انخرمَتْ لآلت أمور الناس إلى فساد وتهارج في الدنيا, مع فوت النجاة والنعيم في الآخرة, والتي هي قسيم الحاجيات والتحسينيات, لأنَّ الأولى هي الظروف الطارئة الملجئة التي جعلها الشارع مناطًا للتخفيف عن المكلف ورفع الإثم عنه استثناء, بينما الثانية هي عماد مصالح الدين والدنيا التي طلب الشارع من المكلف تقيتها وتكميلها والمحافظة عليها أصالة, وهي الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال .\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 2/524, الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 49, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 48, درر الحكام 1/ 43,المنثور للزركشي 2/023 713,الموافقات 2/4 وما بعدها, إيضاح المسالك ص 563, م 12, 22 من المجلة العدلية).","part":1,"page":111},{"id":1557,"text":"ضَريبة\rالضريبةُ في اللغة والاستعمال الفقهي تعني الخراجَ المضروب, أي المُثْبَتَ والمُقَدَّر, قال النووي: ضَرْبُ الجزية: أي إثباتها وتقديرها, ويسمى المأخوذ ضريبةً, وجمعها ضرائب.\rوقد عنى ذلك المناوي في قوله: (والخراجُ مختص غالبًا بالضريبة على الأرض), وكذا الخوارزمي في تعريفه للمكس بأنه (ضريبة تؤخذُ من التجار في المراصد).\rويلاحظ أن مصطلح (ضريبة) قليل الاستعمال في كلام الفقهاء, ومرادفاته الدارجة على ألسنتهم وفي مصنفاتهم (الكلف السلطانية) و(النوائب) و(الوظائف) و(الخراج) و(العشور) و(المغارم) و(المكوس) ومرادهم بذلك: المقدار من المال الذي تُلْزِمُ الدولة الأشخاص بدفعه من أجل تغطية النفقات العامة للدولة وتحقيق تدخلها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن يقابل ذلك نفعٌ معيّنٌ لكل مموّلٍ بعينه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(القاموس المحيط ص 831, تحرير ألفاظ التنبيه ص 913, التوقيف ص 113, 374, مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 68, مقدمة ابن خلدون 3/001, شفاء الغليل للغزالي ص 532 - 342, رد المحتار 2/85 تهذيب الفروق 1/ 141, المستصفى 1/303).","part":1,"page":112},{"id":1558,"text":"ضَمَان\rأصل الضَمَان في اللغة: جعلُ الشيء في شيء يحويه ومن ذلك قولهم: ضَمَّنْتُ الشيءَ كذا: إذا جعلتُه في وعائه فاحتواه.\rثم أطلق على الالتزام, باعتبار أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه.\rأما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح الضمان بمعانٍ ثلاثة: فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة بمعنى الكفالة التي هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ).\rواستعمله فقهاء الحنفية بمعنى (الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير), فقالوا: الضمانُ عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا.\rواستعمله جُلّ الفقهاء بمعنى تحمّلِ تبعةِ الهلاك, وهو المدلول المقصود في القاعدة الفقهية (الخراج بالضمان).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(القاموس المحيط ص 4651, معجم مقاييس اللغة 3/273, المصباح 2/034, التوقيف ص 474, الحموي على الأشباه 2/112, منح الجليل 3/243, مغني المحتاج 2/198, المغني 4/435 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 151, م 614 من المجلة العدلية).\rضَمَان الاستحقاق\rضمان الاستحقاق في المصطلح الفقهي هو الكفالة بردّ ثمن المبيع للمشتري عند استحقاق المبيع, وعلى ذلك عُرِّف بأنه (ضمان الثمن للمشتري معلّقًا بظهور الاستحقاق).\rوهو نفس ضمان الدرك عند كثير من الفقهاء.\rوذهب غيرهم إلى أنَّ ضمان الاستحقاق هو نوع من ضمان الدرك, لأن ضمان الدرك يشمل العيب بالإضافة إلى الاستحقاق.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(م 394 من مرشد الحيران, وانظر درر الحكام 1/426, طلبة الطلبة ص 341, م 616 من مجلة الأحكام العدلية, البحر الرائق 6/732, رد المحتار 4/ 182, المغني لابن قدامة 7/77).\rضَمَان الخَلاص\rضمانُ الخلاص هو كفالةُ تخليص المبيع عن المستحق وتسليمه إلى المشتري لا محالة.\rوبذلك فسره الإمام أبو حنيفة, وقال ببطلانه, لأنه ضمن بما لا يقدر على الوفاء به.\rوبمثل ذلك قال الحنابلة, لأنَّ المبيع إذا ظهر مستحقًا أو خرج حُرًّا, فإنه لا يستطيع تخليصه.\rوقد روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل باع عبدًا أو أمة, وضمن للمشتري الخلاص.\rفقال: كيف يستطيع الخلاص إذا خرج حُرًّا؟ أما لو ضمن تخليص المبيع أو ردّ الثمن, صَحَّ الضمان, لأنه ضمن بما يمكنه الوفاءُ به, وهو تسليم المبيع إن أجاز المستحق, أو ردُّالثمن إن لم يُجِز المستحق.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المغني لابن قدامة 7/87, الفتاوى الهندية 3/782).\rضَمَان الدَّرك\rضمانُ الدَّرك عند الفقهاء: هو الكفالة بردّ الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع, بأن يقول: تكفلت أو ضمنت بما يدركك في هذا المبيع.\rوإنما سُمِّيَ دَرَكًا لالتزامه الغرامةَ عند إدراك المستحقّ عين ماله.\rومن الفقهاء من قال: إن ضمان الدَّرَك استعمل في ضمان الاستحقاق عُرْفًا, وهو أن يضمن الثمن عند استحقاق المبيع.\rومنهم مَنْ جعله نوعًا من ضمان العُهدة.\rومنهم مَنْ قال: إن ضمان الدَّرَك هو نفس ضمان العُهْدة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(تحرير ألفاظ التنبيه ص 402, طلبة الطلبة ص 341, تعريفات الجرجاني ص 37, التوقيف ص 574, التعريفات الفقهية ص 953, م 616 من المجلة العدلية, المغني 7/77, الزرقاني علي خليل 5/931, البحر الرائق 6/732, رد المحتار 4/182).\rضَمَان السُوق\rالمراد بضمان السوق في الاصطلاح الفقهي: أن يكفل شخصٌ ما يلزم التاجر من دين, وما يقبضه من عين مضمونة.\rوقال ابن تيمية: (هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون).\rوهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم, وقد جاء في م 3901 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: يصح ضمان السوق.\rمثلا: لو ضمن ما يلزم التاجر, أو ما يبقى عليه للتجار, أو ما يقبض من الأعيان المضمونة, صحَّ الضمان).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(كشاف القناع 3/553, شرح منتهى الإرادات 2/842, مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص615).\rضَمَان العَقْد\rهذا المصطلح تفرّد به فقهاء الشافعية, حيث إنهم قسّموا المضمونات بحسب البدل الواجب أداؤه بالضمان إلى قسمين: ضمان عقد, وضمان يد.\rوعرّف الزركشي ضمان العقد بأنه ضمان العوض المعيَّن في عقد المعاوضة المحضة, كالمبيع والثمن المعين قبل القبض, وكذا السلم في رأس المال المعيَّن, وكذلك الأجرة المعينة في الإجارة...إلخ. ومن أمثلته عند الشافعية ضمان العين المجهولة مهرًا إذا هلكت في يد الزوج قبل أن تقبضها الزوجة.\rوهو الجديد والأظهر من قولي الإمام - وذلك لأنها مملوكة بعقد معاوضة, فأشبهت المبيع في يد البائع, فينفسخ عقد الصداق, ويقدَّرُ عودُ الملك إليه قبيل التلف.\rقال الشيرازي: وترجع عليه بمهر المثل, لأنها عوضٌ معيَّنٌ تلف قبل القبض وتعذّر الرجوع إلى المعوَّض, فوجب الرجوع إلى بدل المعوَّض, كما لو اشترى ثوبًا بعبد, فقبض العبد ولم يسلم الثوب, وتلف عنده, فإنه يجب عليه قيمة الثوب.\rوالفرق بين ضمان العقد وضمان اليد .\rكما قال السيوطي -: أنَّ ضمان العقد مردُّه ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله, وضمان اليد مرده المثل أو القيمة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(القواعد للزركشي 2/233, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 163, 263 الروضة للنووي 3/905, 7/152, المهذب 2/85).\rضَمَان العُهْدَة\rقال الأزهري: كفالةُ العُهْدَة: ضمانُ عيب كان معهودًا عند البائع, أو استحقاق يجب ببيّنة تقوم لمستحقها, فتُسَلَّمُ السلعةُ إليه, ويرجعُ المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن.\rيقال: استعهدتُ من فلان فيما اشتريت منه, أي أخذتُ كفيلا بعهدة السلعة إن استحقت أو ظهر بها عيب.\rوهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة وبعض الشافعية, وقليلا ما يرد عند غيرهم.\rقال ابن قدامة: ضمان العُهْدَة قد يكون عن البائع للمشتري, وقد يكون عن المشتري للبائع.\rفضمانه عن المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه, وإنْ ظهر فيه عيبٌ أو استحقَّ, رجع بذلك على الضامن.\rوضمانُهُ عن البائع للمشتري هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقًا, أو رُدَّ بعيب, أو أرش العيب.\rفضمانُ العُهْدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر.\rوحقيقةُ العُهْدة: الكتابُ الذي يكتب فيه وثيقةُ البيع ويذكر فيه الثمن, فَعُبِّرَ به عن الثمن الذي يضمنه...\rوألفاظُ ضمان العُهْدَة أن يقول: ضمنتُ عُهْدته أو ثمنَه أو دَرَكه, أو يقول للمشتري: ضمنتُ خلاصك منه.\rأو يقول: متى خرج المبيع مستحقًا فقد ضمنتُ لك الثمن.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(الزاهر ص 902, وانظر شرح منتهى الإرادات 2/942, كشاف القناع 3/753, م 9801, 0901 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد المغني 7/77, رد المحتار 4/99).\rضَمَان اليَد\rضمان اليد هو قسيم ضمان العقد في تقسيم الشافعية للمضمونات من حيث البدل الواجب أداؤه بالضمان, ولا يعرف هذا المصطلح عند غيرهم من الفقهاء, وقد عرّفوه بأنه (ما يكون ضمانه بالمثل أو) بالقيمة).\rومثلوا له بالمغصوب والمستعار والمستام والمشتري شراء فاسدًا. قال الزركشي في القواعد: ثم عندنا أنَّ ضمان اليد في مقابلة فوات يد المالك, والملكُ باق بحاله, لأنه لم يجر ناقلٌ عن ملكه, والفائت عليه هو اليد والتصرف, فيكون الضمان في مقابلة ما فات. ومفهوم (ضمان اليد) عند الشافعية هو نفس مدلول ضمان المتلفات عند سائر الفقهاء, ففي شرح الأشباه والنظائر للحموي (الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا) وعلى ذلك نصت مجلة الأحكام العدلية في م416 منها.\rغير أن الزركشي والسيوطي من الشافعية أوردا فرقًا بينهما في مذهبهم حيث قالا: ويفارق ضمان اليد ضمان الإتلاف للنفس أو المال في أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشر دون المتسبب, وضمان اليد يتعلق بهما, لوجوده فى كل منهما.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(الحموي على الأشباه 2/112, القواعد للزركشي 2/423, 233, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 263, روضة الطالبين 3/805).","part":1,"page":113},{"id":1559,"text":"عَارِيَّة\rالعارية في اللغة مشتقةٌ من التعاور, وهو التناوب والتداول. وفي الاصطلاح الفقهي (هي عقدُ تبرع بالمنفعة) فكأنَّ المعير جَعَلَ لغيره نوبةً في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء.\rوهذا التعريف للعارية فيه خروج من خلاف الفقهاء: هل العارية تمليكٌ للمنافع أم إباحة لها؟ حيث إنَّ الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنها تمليك للمنفعة مجانًا, بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها إباحة للمنافع بغير عوض.\rوقد ذكر القونوي من الحنفية أن العارية نوعان: حقيقية, ومجازية. فالحقيقية: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب والسيارة والبيت ونحو ذلك.\rوالمجازية: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك. كالدراهم والدنانير والطعام المكيل أو الموزون أو العددي المتقارب, فهذه إعارةٌ صورة, قرضٌ معنى.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمصباح 2/325, المفردات ص 625, تحرير ألفاظ التنبيه ص 802 التوقيف ص 694, أنيس الفقهاء للقونوي ص 152, م 567 من المجلة العدلية, تنوير الأبصار مع رد المحتار 5/776, مغني المحتاج 3/362, الشرح الكبير للدردير 3/534, المغني 5/302","part":1,"page":114},{"id":1560,"text":"عَاقِلَة\rالعاقلةُ لغةً, جمع عاقل, وهم الذين يَغرمون العَقْل, وهي الدية, وإنما سُمّيت الديةُ عقلا لوجهين:\r(أحدهما) أن الإبل كانت تُعقل بفناء ولي المقتول.\r(والثاني) أنها تعقل الدماء عن السفك, أي تمسكها.\rوقيل: لأنهم يمنعونَ مَنْ يحملونها عنه من الجناية, لعلمهم بحاله, ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها في اللغة. والعاقلة عند أكثر الفقهاء العَصَبَاتُ من أهل العشيرة. وعند الحنفية: أهل الديوان لمن هو منهم, وقبيلتُه التي تحميه فيمن ليس منهم.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 2/405, طلبة الطلبة ص 961, المطلع ص 863, التعريفات للجرجاني ص 87, المفردات ص 215, التعريفات الفقهية ص 073)","part":1,"page":115},{"id":1561,"text":"عَامِل\rالعامل في اللغة, من العَمَل.\rقال الراغب: وهو كل فِعْلٍ من الحيوان بقصد.\rفهو أخصُّ من الفِعْل, لأنَّ الفعل قد يُنْسبُ إلى الحيوان الذي يقعُ منه فعلٌ بغير قصد, وقد يُنْسَبُ إلى الجماد, والعملُ قلّما ينسب إلى ذلك.\rأمّا العامل في اصطلاح الفقهاء فهو مَنْ يستحق أجرًا أو نصيبًا من الربح أو الغلة مقابل عمل يقوم به.\rويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في المزارعة والمساقاة والمضاربة طرفًا في العقد مقابل صاحب الأرض أو صاحب الشجر أو صاحب رأس المال, وفي الزكاة بمعنى متولي جمع الصدقات من الأموال الظاهرة, وفي الأحكام السلطانية بمعنى الوالي أو حاكم الإقليم ونحو ذلك.\rوالجمع عمّال.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 2/315, الكليات 3/312, المفردات ص 915,التوقيف ص 725 التعريفات الفقهية ص 173).","part":1,"page":116},{"id":1562,"text":"عِتْق\rالعِتْقُ والعِتاق والعتاقة في لغة الفقهاء يعني زوالَ الرقّ, أو الخروجَ من المملوكية.\rفهو عبارة عن إسقاط المولى حقَّه عن مملوكه بوجه مخصوص, به يصير المملوكُ من الأحرار.\rقال الأزهري: وهو مشتقٌّ من قولهم: عَتَقَ الفَرَسُ, إذا سبَقَ ونجا, وعَتَق الفرخُ, إذا طار واستقلّ, والعبدُ بالعتق يتخلَّصُ ويذهبُ حيث شاء.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالمغرب 2/14, تحرير ألفاظ التنبيه ص 342, المطلع ص 413, التوقيف ص 205, طلبة الطلبة ص 36, حلية الفقهاء ص 802,","part":1,"page":117},{"id":1563,"text":"عَرَايا\rالعرايا لغةً جمع عَرِيَّة, وهي النخلةُ يعريها - أي يؤتيها - صاحبها غيره ليأكل ثمرتها سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك, فإذا انقضت المدّةُ ردَّ إليه الأصل.\rوهي من النخل كالمنيحة من الحيوان, سُمِّيَتْ بذلك لأنها عريَتْ عن حكم باقي البستان, لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله وقد اختلف الفقهاء فى حقيقتها الشرعية, فذهب بعضهم إلى أنها بيعُ رُطَب في رؤوس نخلِهِ بتمر كيلا.\rوذهب بعضهم إلى أنَّ معناها أن يعري الرجلُ غيره ثمر نخلةٍ من نخله, ثم يبدو له قبل أن يسلم ذلك إليه ألا يمكنه من ذلك, فيعطيه مكانه خرص تمر, فيخرج بذلك من إخلاف الوعد.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 2/384, المطلع ص 142, تحرير ألفاظ التنبيه ص 081, التوقيف ص 215, شرح غريب ألفاظ المدونة ص 67, التعريفات الفقهية ص 673, فتح القدير 5/591, الأم 3/94, النووي على مسلم 01/981 , عمدة القاري 11/292 , 992).","part":1,"page":118},{"id":1564,"text":"عُرْبُون\rبيع العربون - أو العربان - قي اللغة واستعمال الفقهاء: هو أن يشتري الرجلُ السلعةَ, ويدفع للبائع مبلغًا من المال, على أنه إن أتمَّ البيع حُسِبَ ذلك المبلغُ من الثمن, وإن لم يُتمّ, كان للبائع.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 2/674, المغرب 2/05, المطلع ص 332, المنتقى للباجي 4/751, مواهب الجليل 4/963, نهاية المحتاج 3/594, المغني 4/232)","part":1,"page":119},{"id":1565,"text":"عُرْف\rالعُرْفُ لغةً: ضد النُكر.\rوأصله المعروفُ من الخير والبر والإحسان, ثم أطلق على ما يتعارفه الناسُ فيما بينهم.\rوالنسبةُ إليه عرفيّ.\rأمّا العُرْف عند الفقهاء فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول, وتلقته الطباع السليمة بالقبول.\rوقيل: هو ما عَرَفَ العقلاءُ أنه حَسَن, وأقرهم الشارع عليه. وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نصّ ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه, كالاستئجار بعوض مجهول لا يؤدي إلى النزاع.\rوالعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها, وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا) و (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص).\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 2/184, المطلع ص 462, المفردات ص 694, التعريفات للجرجاني ص 031, التعريفات الفقهية ص 773, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 98 وما بعدها, ولابن نجيم ص 101 وما بعدها م 63, 73, 04, 34, 44, 54, من المجلة العدلية).","part":1,"page":120},{"id":1566,"text":"عَسْبُ الفَحْل\rيطلق (عَسْبُ الفَحْل) في اللغة على ضِرَابه وعلى مائه وعلى نسله.\rثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه, لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه.\rوقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عَسْب الفحل.\rوقد ذكر شرّاح الحديث أن المراد بعسْب الفحل المنهي عنه كراءُ الفحل للضراب أو بيع ضِراب الفحل أو مائِهِ.\rولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ذلك, وإن, كان بينهم ثمة اختلاف قي تعليله, حيث علّل الكاساني المنعَ بأنه بيع معدوم عند العقد, وعلله الشوكاني بأنه بيع غير متقوّم وغير معلوم وغير مقدور على تسليمه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(القاموس المحيط ص 741, الزاهر ص 012, نيل الأوطار 5/242 سنن النسائي مع زهر الربى 7/113, بدائع الصنائع 5/ 931 النووي على مسلم 01/032).","part":1,"page":121},{"id":1567,"text":"عُشُور\rالعُشُور في اللغة: جمع عُشْر, وهو أحد أجزاء العشرة.\rوقد صار عَلَمًا لما يأخذ العاشر.\rوالعاشر: هو مَنْ نصبَهُ الإمامُ على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار بما يمرّونَ عليه عند اجتماع شرائط الوجوب.\rوالعُشور في اصطلاح الفقهاء نوعان, أحدهما: عشور الزكاة, وهي ما يؤخذ في زكاة الزورع والثمار.\rوالثاني: ما يفرض على الكفار فى أموالهم المعدّة للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام.\rوسميت بذلك لكون المأخوذ عُشْرًا, أو مضافًا إلى العشر, كنصف العشر.\rومع أنَّ العشور والجزية تشتركان في الوجوب على أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب, وتصرفان في مصارف الفىء, إلا أنَّ بينهما فرقًا مهمًا, وهو أنَّ الجزية إنما توضع على الرؤوس, وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب الشخص, أما العُشور فتوضع على المال وتتفاوت بحسبه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 2/984, المغرب 2/36, التعريفات الفقهية ص 073, 973, الفتاوى الهندية 1/381, الكافي لابن عبد البر 1/084, المغني 8/615).","part":1,"page":122},{"id":1568,"text":"عَقَار\rالعَقَار لغةً: كلُّ مالٍ له أصل, من دارٍ أو أرض أو نخل أو ضيعة أو غير ذلك.\rمأخوذٌ من عُقْرِ الدار, وهو أصلها.\rأما في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين: (أحدهما) للحنفية: وهو أن العقار (ما له أصلٌ ثابتٌ لا يمكنُ نقلُه وتحويلُه, كالأراضي والدور).\rأما البناءُ والشجر فيعتبران من المنقولات, إلا إذا كانا تابعين للأرض, فيسري عليهما حينئذٍ حكم العقار بالتبعية. (والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 2/305, المغرب 2/47, المطلع ص 472, تحرير ألفاظ التنبيه ص 791, رد المحتار 4/163, الخرشي 6/461, مغني المحتاج 2/17, كشاف القناع 3/202, م 9101, 0201, م 921 من المجلة\rالعدلية, م2 من مرشد الحيران).","part":1,"page":123},{"id":1569,"text":"عَقْد\rيطلق العقدُ في اللغة على جملة معان, منها: الشدّ والربط والإحكام والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء.\rأما في الاصطلاح الفقهي, فيستعمل الفقهاء كلمة العقد في مدوناتهم بمعنيين: أحدهما (وهو المشهور): الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما كالإشارة والكتابة على وجه يترتب عليه حكم شرعي.\rفإذا قيل: زوَّجْتُ وتزوجت, وُجد معنى شرعي وهو النكاح, يترتب عليه حكم شرعي, وهو حِلّ المتعة الزوجية.\rوكذا إذا قيل: بعت واشتريت وُجِدَ معنى شرعي وهو البيع, يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المعقود عليه.\rفالعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له, لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر.\rوالثاني: وهو أعم من الأول بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع حالاته, بل قد يكون من جانب واحد.\rفهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كالبيع والإجارة والوكالة والزواج ونحو ذلك, كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد, كالطلاق والعتق المجردين عن المال والوقف والنذر والإبراء وما شابه ذلك لما فيها من العزم وعقد الإرادة على تنفيذها.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(المصباح 2/205, تهذيب الأسماء واللغات 2/72, البحر المحيط لأبي حيان 3/114, درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/623, م 262 من مرشد الحيران, أحكام القرآن للجصاص 2/492, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص9202, م 301, 401 من المجلة العدلية).\rالعَقْد المُضَاف\rالعقد المضاف: هو ما كان مضافًا إلى وقت مستقبل.\rمن الإضافة التي تعني تأخير حكم التصرف القولي المُنْشَأ إلى زمن مستقبل معيّن).\rوالعقد المضاف عند الفقهاء ينعقد سببًا في الحال, لكن يتأخر\rوقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه.\rومثال ذلك: ما لو قال المؤجر: آجرتُك هذه الدار سنة بكذا من أول الشهر القادم.\rأو قال الموكل: وكلتك في جميع شؤوني منذ أول السنة الآتية. وقد يكون الزمن المستقبل ملحوظًا, فيكون التصرف مضافًا دون تصريح بالإضافة, كما في الوصية, حيث يقول الموصي مثلا (أوصيت بثلث مالي لفلان أو للجهة الفلانية).\rفإن الوصية تفيد معنى الإضافة إلى ما بعد الموت.\rوتصاغ الإضافةُ عادة بذكر الزمن على سبيل الظرفية للتصرف\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rالإنشائي المضاف, كما في الأمثلة السابقة. (الحموي على الأشباه والنظائر 1/552, تيسير التحرير 1/921, م 023 من مرشد الحيران, المدخل الفقهي العام للزرقا 1/705).\rالعَقْد المُعَلَّق\rالعقد المعلَّق: هو ما كان معلقًا بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة.\rمن التعليق الذي هو عند الفقهاء: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى, أو: ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل, مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط.\rومثاله قول شخص لآخر: إن سافر مدينك فأنا كفيلٌ بما لك عليه. فيكون القائل قد ربط انعقاد الكفالة بتحقق سفر المدين. وقول الدائن لآخر: إن قضى القاضي لي على مديني فلان بديني, فقد وكلتك بقبض الدين منه.\rوقول الرجل لآخر: إن وصلت بضاعتي الفلانية غدا فقد وكلتك ببيعهافق والعقد المعلّق عند الفقهاء يتأخر انعقاده سببًا إلى وجود الشرط, فعند وجوده ينعقد سببًا مفضيًا إلى حك.\rوقد جاء في القواعد الفقهية (المعلّق بالشرط يجب ثبوتُهُ عند ثبوت الشرط).\rوهو عكس المنجّز الذي يكون ساري الحكم منذ صدوره.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(الحموي على الأشباه 2/422, رد المحتار 2/294, المدخل الفقهي للزرقا 1/305, م 28 من المجلة العدلية, م 513, 713 من مرشد الحيران).\rالعَقْد المُنَجَّز\rالعقد المنجّز: هو ما كان بصيغة مطلقة غير معلّقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل.\rوهذا الصنف من العقود يقع حكمه في الحال, أي يكون ساري الحكم منذ صدوره, خلافًا للمضاف الذي ينعقد سببًا في الحال لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه, وخلافًا للمعلق الذي يتأخر انعقاده سببًا إلى وجود الشرط, فعند وجوده ينعقد سببًا مفضيًا إلى حكمه.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(م613, ,713 ,023 من مرشد الحيران, المدخل الفقهي العام للزرقا للزرقا 1/305).","part":1,"page":124},{"id":1570,"text":"عَوَارِضُ الأَهْليّة\rالعوارض في اللغة جمع عارض أو عارضة .\rوالعارض من الأشياء خلافُ الأصلي, ومن الحوادث خلافُ الثابت. مأخوذٌ من قولهم: عَرَضَ له كذا.\rأي ظهر له أمرٌ يَصُدُّهُ ويمنعه عن المضي فيما كان عليه.\rوقد سميت الأمور التي لها تأثير في تغيير بعض الأحكام مع بقاء الأهلية عوارض, لمنعها الأحكام التي تتعلق بالأهلية التامة عن الثبوت, وإبطالها إبطالا كلّيّا أو جعلها موقوفة على إجازة من له حق إجازتها.\rهذا وقد قسم الفقهاء عوارض الأهلية إلى قسمين : عوارض سماوية, وعوارض مكتسبة .\rفأما العارض السماوي : فهو الذي لا دخل للإنسان في وجوده ووقوعه, إذ يرجع أمر ثبوته إلى المولى عز وجل .\rوأما العارض المكتسب : فهو ما كان لاختيار الإنسان فيه مدخل . العيبُ في اللغة: الرداءة.\rوهي: ما يَخْلُو عنه أصلُ الفطرة السليمة, ممّا يُعَدّ به ناقصًا, وجمعه عيوب.\rوعند الفقهاء: هو ما نَقَصَ العينَ أو الماليةَ أو الرغبةَ في الشىء, وهو عندهم نوعان: يسيرٌ, وفاحش.\rفأما اليسير: فهو ما يدخل نقصانُه تحت تقويم المقومين.\rوأما الفاحش: فهو ما لا يدخُل نقصانه تحت تقويم المقومين.\rوهم أهل الخبرة السالمون من الغَرَض.\rعلى أن لفظ (العيب) يرد غالبًا على ألسنة الفقهاء مُضافًا للخيار, فيقولون (خيار العيب), ويعبر عنه المالكية بخيار النقيصة.\rويعنون به - كما قال الغزالي - كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبًا.\rوقد جاء في (م 725) من مرشد الحيران (العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيرًا, أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه).\rهذا, وقد تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤديًا إلى نقصان القيمة وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك.\rقال الكاساني: التعويل في الباب على عرف التجار, فما نقص الثمن في عرفهم فهو عيب موجب للخيار.\rوعلى ذلك نصت (م 338) من المجلة العدلية: العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(التوقيف ص 925, التعريفات الفقهية ص 963, 493, كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/3831, الأهلية وعوارضها لأحمد إبراهيم ص 073 تهذيب الأسماء واللغات 2/35, المطلع ص 632, المفردات ص 825, التعريفات الفقهية ص 395, حدود الفقه لابن نجيم, مطبوع مع رسائله ص 121, بدائع الصنائع 5/472, تكملة المجموع للسبكي 21/343, تحفة المحتاج 4/931, مواهب الجليل 4/724, م 112 212, 312 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد).","part":1,"page":125},{"id":1571,"text":"عَيْن\rالعين في اللغة تطلق بالاشتراك على أشياء مختلفة, فمنها الباصرة وعين الماء وعين الشمس وما ضُرِبَ من الدنانير, ويقال لنفس الشيء عينُه, ولخيار المتاع عينُه, وللطليعة عين.\rقال ابن فارس: ومن الباب العين: وهو المال العتيد الحاضر. يقال: هو عينٌ غير دين.\rأي هو مال حاضر تراه العيون.\rكذلك يطلق الفقهاء كلمة العين على المال الحاضر, في مقابل الدين فيقولون: العين هي الشيءُ المعيَّن المُشَخَّص, كبيت وسيارة وحصان وصُبرة (كوم) حنطة وصُبرة دراهم حاضرتين\rبخلاف الدّين الذي هو عبارة عمّا يثبت في الذمة من غير أن يكون معينًا مشخصًا, سواء أكان نقدًا أو غيره.\rجاء في القواعد الفقهية (والمعيَّنُ لا يستقر في الذمة, وما تقرر في الذمة لا يكون معيّنًا).\rوأساس التمييز بين العين والدين عند الفقهاء هو الاختلاف والتباين في التعلق, حيث إنَّ الدين يتعلق بذمة المدين, ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية من جنس الدين الملتَزَم به, ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصّة, بخلاف العين, فإنَّ الحقَّ يتعلق بذاتها, ولا يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأدائها بعينها.\rومن أجل ذلك لم تصحّ الحوالة أو المقاصّة في الأعيان, لأنها إنما تُستوفى بذواتها لا بأمثالها.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\rمعجم مقاييس اللغة 4/991 وما بعدها, المصباح 2/725, التعريفات الفقهية ص 693, رد المحتار 4/52, م 851, 951 من مجلة الأحكام العدلية, إيضاح المسالك للونشريسي ص 133, الفروق للقراقي 2/331","part":1,"page":126},{"id":1572,"text":"عِينَة\rالعِينَةُ في اللغة: السَّلَف, يقال: تعيَّنَ فلانٌ من فلان عينةً, أي تسلَّف.\rقال الخليل: واشتقت من عين الميزان, وهي زيادته.\rقال ابن فارس: وهذا الذي ذكره الخليل صحيح, لأن الهينة لابد أن تجرّ زيادةً.\rوقد فسَّرَ الفقهاءُ العينة: بأَنْ يبيع المرءُ شيئًا من غيره بثمن مؤجل, ويسلمهُ إلى المشتري, ثم يشتريه بائعُهُ قبل قبض الثمن بنقد حالّ أقلّ من ذلك القدر.\rوحقيقةُ العينة قرضٌ في صور بيع لاستحلال الفضل مقابل الأجل, إذ تؤول العملية إلى قرض عشرة لرد خمسة عشر, والبيعُ وسيلة صورية إلى تلك الزيادة.\rوقد قيل لهذا البيع عينة, لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها من البائع عينًا, أي نقدًا حاضرًا.\rواستحسن الدسوقي أن يقال: إنما سميت عينة, لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحليل بدفع قليل في كثير.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(معجم مقاييس اللغة 4/402, المصباح 2/725, التوقيف ص 135, نيل الأوطار 5/702, رد المحتار 4/972, حاشية الدسوقي 3/88 كشاف القناع 3/681).","part":1,"page":127},{"id":1573,"text":"غَارِم\rالغارِم في اللغة هو المديون الذي لا يجد ما يقضي به دينه. وفي الشريعة هو أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون نصيبًا من الزكاة.\rوقد اختلف الفقهاء في تعريفه, فذهب الحنفية إلى أن الغارم: مَنْ عليه دينٌ, ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه.\rوعند الشافعي ومالك وأحمد: الغارمون نوعان: غارم لمصلحة نفسه, كمن استدان في نفقة أو كسوة أَو علاج أو زواج ونحو ذلك إذا كان غير واجد لما يقضي به الدين فائضًا عن حاجته, وكان دينه حالا, وله مطالب من جهة العباد, وليس سببه إسرافًا في مباح أو إنفاقا في معصية.\rومثل ذلك إذا كان منشأ غرمِهِ جائحةً كحريق أو غرق ذهب بماله. وغارم لمصلحة المجتمع, كمن استدان لفك أسير أو قري ضيف أو لإصلاح ذات البين بين المسلمين ونحو ذلك, فيعدّ بذلك غارمًا ولو كان غنيًا.\rالمراجع التي ذكر فيها التعريف:\r(الزاهر ص 492, حلية الفقهاء ص 461, التعريفات الفقهية ص 793 طلبة الطلبة ص 81, المجموع شرح المهذب 6/702, الخرشي 2/812 نهاية المحتاج 6/451, 551, مصنف ابن أبي شيبة 3/702, روضة الطالبين 2/913, تفسير القرطبي 3/172, مطالب أولي النهي 2/341 2/341, البحر الرائق 2/ 062).","part":1,"page":128}],"titles":[{"id":4,"title":"الفتاوى الاقتصادية","lvl":1,"sub":0},{"id":4,"title":"مجمع الفقه الإسلامي","lvl":2,"sub":1},{"id":5,"title":"الدورة الثانية","lvl":3,"sub":12},{"id":5,"title":"قرار رقم ( 1 )","lvl":4,"sub":13},{"id":6,"title":"قرار رقم ( 2 )","lvl":4,"sub":11},{"id":7,"title":"قرار رقم ( 9 )","lvl":4,"sub":11},{"id":8,"title":"قرار رقم ( 10 )","lvl":4,"sub":11},{"id":9,"title":"قرار رقم ( 12 )","lvl":4,"sub":11},{"id":10,"title":"الدورة الثالثة","lvl":3,"sub":12},{"id":10,"title":"قرار رقم 1 ( أ )","lvl":4,"sub":13},{"id":11,"title":"قرار رقم 1 ( ب )","lvl":4,"sub":11},{"id":12,"title":"قرار رقم 1 ( ج )","lvl":4,"sub":11},{"id":13,"title":"قرار رقم ( ه )","lvl":4,"sub":11},{"id":14,"title":"قرار رقم ( 3 )","lvl":4,"sub":11},{"id":15,"title":"قرار رقم ( 11 )","lvl":4,"sub":11},{"id":15,"title":"قرار رقم ( 11 ) السؤال السادس","lvl":5,"sub":12},{"id":16,"title":"قرار رقم ( 11 ) السؤال ( العاشر )","lvl":5,"sub":11},{"id":17,"title":"قرار رقم ( 11 ) السؤال ( التاسع عشر )","lvl":5,"sub":11},{"id":18,"title":"قرار رقم ( 11 ) السؤال الرابع والعشرون","lvl":5,"sub":11},{"id":19,"title":"قرار رقم ( 11 ) السؤال الخامس والعشرون","lvl":5,"sub":11},{"id":20,"title":"قرار رقم ( 11 ) السؤال السابع والعشرون","lvl":5,"sub":11},{"id":21,"title":"قرار رقم ( 11 ) السؤال الثامن والعشرون","lvl":5,"sub":11},{"id":22,"title":"الدورة الرابعة","lvl":3,"sub":12},{"id":22,"title":"قرار رقم ( 1 )","lvl":4,"sub":13},{"id":23,"title":"قرار رقم ( 2 )","lvl":4,"sub":11},{"id":24,"title":"قرار رقم ( 3 )","lvl":4,"sub":11},{"id":25,"title":"قرار رقم ( 4 )","lvl":4,"sub":11},{"id":26,"title":"قرار رقم ( 5 )","lvl":4,"sub":11},{"id":27,"title":"قرار رقم ( 6 )","lvl":4,"sub":11},{"id":28,"title":"قرار رقم ( 7 )","lvl":4,"sub":11},{"id":29,"title":"الدورة الخامسة","lvl":3,"sub":12},{"id":29,"title":"قرار رقم ( 3,2 )","lvl":4,"sub":13},{"id":30,"title":"قرار رقم ( 3,2 )","lvl":4,"sub":11},{"id":31,"title":"قرار رقم ( 4 )","lvl":4,"sub":11},{"id":32,"title":"قرار رقم ( 5 )","lvl":4,"sub":11},{"id":33,"title":"قرار رقم ( 6 )","lvl":4,"sub":11},{"id":34,"title":"قرار رقم ( 8 )","lvl":4,"sub":11},{"id":35,"title":"الدورة السادسة","lvl":3,"sub":12},{"id":35,"title":"قرار رقم ( 52/1/6 )","lvl":4,"sub":13},{"id":36,"title":"قرار رقم ( 53/2/6 )","lvl":4,"sub":11},{"id":37,"title":"قرار رقم ( 54/3/6 )","lvl":4,"sub":11},{"id":38,"title":"قرار رقم ( 55/4/6 )","lvl":4,"sub":11},{"id":39,"title":"قرار رقم ( 61/10/6 )","lvl":4,"sub":11},{"id":40,"title":"قرار رقم ( 62/11/6 )","lvl":4,"sub":11},{"id":41,"title":"الدورة السابعة","lvl":3,"sub":12},{"id":41,"title":"قرار رقم ( 65/1/7 )","lvl":4,"sub":13},{"id":42,"title":"قرار رقم ( 65/1/7 )","lvl":4,"sub":11},{"id":43,"title":"قرار رقم ( 5/6/7 )","lvl":4,"sub":11},{"id":44,"title":"قرار رقم ( 65/6/7 )","lvl":4,"sub":11},{"id":50,"title":"قرار رقم ( 65/1/7 )","lvl":4,"sub":11},{"id":53,"title":"قرار رقم ( 66/2/7 )","lvl":4,"sub":11},{"id":55,"title":"قرار رقم ( 67/3/7 )","lvl":4,"sub":11},{"id":56,"title":"قرار رقم ( 68/4/7 )","lvl":4,"sub":11},{"id":57,"title":"قرار رقم ( 66/2/7 )","lvl":4,"sub":11},{"id":58,"title":"الدورة الثامنة","lvl":3,"sub":12},{"id":58,"title":"قرار رقم ( 76/3/د8 )","lvl":4,"sub":13},{"id":59,"title":"قرار رقم ( 77/4/82 )","lvl":4,"sub":11},{"id":60,"title":"قرار رقم ( 79/6/د8 )","lvl":4,"sub":11},{"id":62,"title":"مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي","lvl":2,"sub":0},{"id":63,"title":"الدورة الأولى","lvl":3,"sub":12},{"id":63,"title":"القرار الخامس","lvl":4,"sub":13},{"id":64,"title":"الدورة الخامسة","lvl":3,"sub":12},{"id":64,"title":"القرار السادس","lvl":4,"sub":13},{"id":65,"title":"القرار السابع","lvl":4,"sub":12},{"id":66,"title":"الدورة السابعة","lvl":3,"sub":12},{"id":66,"title":"القرار الأول","lvl":4,"sub":13},{"id":67,"title":"الدورة الثامنة","lvl":3,"sub":12},{"id":67,"title":"القرار الرابع","lvl":4,"sub":13},{"id":68,"title":"الدورة العاشرة","lvl":3,"sub":12},{"id":68,"title":"القرار السادس","lvl":4,"sub":13},{"id":69,"title":"القرار السابع","lvl":4,"sub":12},{"id":70,"title":"القرار الثامن","lvl":4,"sub":12},{"id":71,"title":"القرار التاسع","lvl":4,"sub":12},{"id":72,"title":"القرار العاشر","lvl":4,"sub":12},{"id":73,"title":"القرار الحادي عشر","lvl":4,"sub":11},{"id":74,"title":"الدورة الحادية عشرة","lvl":3,"sub":13},{"id":74,"title":"القرار الأول","lvl":4,"sub":14},{"id":75,"title":"القرار السابع","lvl":4,"sub":12},{"id":76,"title":"القرار الثامن","lvl":4,"sub":12},{"id":77,"title":"مجمع الفقه الإسلامي ( الهند )","lvl":2,"sub":0},{"id":78,"title":"الملتقى الفقهي الثاني","lvl":3,"sub":12},{"id":78,"title":"قرار رقم ( 1 )","lvl":4,"sub":13},{"id":79,"title":"قرار رقم ( 3 )","lvl":4,"sub":11},{"id":80,"title":"قرار رقم ( 4 )","lvl":4,"sub":11},{"id":81,"title":"قرار رقم ( 5 )","lvl":4,"sub":11},{"id":82,"title":"قرار رقم ( 6 )","lvl":4,"sub":11},{"id":83,"title":"الملتقى الفقهي الثالث","lvl":3,"sub":12},{"id":83,"title":"قرار رقم ( 2 )","lvl":4,"sub":13},{"id":84,"title":"قرار رقم ( 3 )","lvl":4,"sub":11},{"id":85,"title":"قرار رقم ( 4 )","lvl":4,"sub":11},{"id":86,"title":"الملتقى الفقهي الرابع","lvl":3,"sub":12},{"id":86,"title":"قرار رقم ( 5 )","lvl":4,"sub":13},{"id":87,"title":"الملتقى الفقهي الخامس","lvl":3,"sub":12},{"id":87,"title":"قرار رقم ( 1 )","lvl":4,"sub":13},{"id":88,"title":"قرار رقم ( 2 )","lvl":4,"sub":11},{"id":89,"title":"قرار رقم ( 3 )","lvl":4,"sub":11},{"id":90,"title":"قرار رقم ( 4 )","lvl":4,"sub":11},{"id":91,"title":"قرار رقم ( 5 )","lvl":4,"sub":11},{"id":92,"title":"قرار رقم ( 6 )","lvl":4,"sub":11},{"id":93,"title":"قرار رقم ( 7 )","lvl":4,"sub":11},{"id":94,"title":"قرار رقم ( 8 )","lvl":4,"sub":11},{"id":95,"title":"قرار رقم ( 9 )","lvl":4,"sub":11},{"id":96,"title":"قرار رقم ( 12 )","lvl":4,"sub":11},{"id":97,"title":"فتاوى دله البركة","lvl":2,"sub":0},{"id":98,"title":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":99,"title":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":100,"title":"الفتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":101,"title":"الفتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":102,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":103,"title":"الفتوى رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":104,"title":"ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":105,"title":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":106,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":107,"title":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":108,"title":"الفتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":109,"title":"الفتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":110,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 21 )","lvl":3,"sub":11},{"id":111,"title":"الفتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":112,"title":"الفتوى رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":113,"title":"الفتوى رقم ( 24 )","lvl":3,"sub":11},{"id":114,"title":"الفتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":115,"title":"فتوى رقم ( 26 )","lvl":3,"sub":11},{"id":116,"title":"الفتوى رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":117,"title":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":118,"title":"الفتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":119,"title":"الفتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":120,"title":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":121,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":122,"title":"ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":123,"title":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":124,"title":"ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":125,"title":"الفتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":126,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":127,"title":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":128,"title":"الفتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":129,"title":"الفتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":130,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":131,"title":"الفتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":132,"title":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":133,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":134,"title":"الفتوى رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":135,"title":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":136,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":137,"title":"الفتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":138,"title":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":139,"title":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":140,"title":"الفتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":141,"title":"ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":142,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":143,"title":"الفتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":144,"title":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":145,"title":"الفتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":146,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":147,"title":"الفتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":148,"title":"الفتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":149,"title":"الفتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":150,"title":"الفتوى رقم ( 29 )","lvl":3,"sub":11},{"id":151,"title":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":152,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":153,"title":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":154,"title":"الفتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":155,"title":"الفتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":156,"title":"ندوة البركة الثانية الفتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":157,"title":"ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":158,"title":"الفتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":159,"title":"ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":160,"title":"ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":161,"title":"الفتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":162,"title":"ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":163,"title":"ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":164,"title":"المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة","lvl":2,"sub":0},{"id":165,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":166,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":167,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":168,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":169,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":170,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":171,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":172,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":173,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":174,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":175,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":176,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":177,"title":"فتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":178,"title":"فتوى رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":179,"title":"فتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":180,"title":"فتوى رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":181,"title":"فتوى رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":182,"title":"فتوى رقم ( 21 )","lvl":3,"sub":11},{"id":183,"title":"فتوى رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":184,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":185,"title":"فتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":186,"title":"فتوى رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":187,"title":"فتوى رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":188,"title":"فتوى رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":189,"title":"فتوى رقم ( 30 )","lvl":3,"sub":11},{"id":190,"title":"فتوى رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":191,"title":"فتوى رقم ( 32 )","lvl":3,"sub":11},{"id":192,"title":"فتوى رقم ( 33 )","lvl":3,"sub":11},{"id":193,"title":"فتوى رقم ( 34 )","lvl":3,"sub":11},{"id":194,"title":"فتوى رقم ( 35 )","lvl":3,"sub":11},{"id":195,"title":"فتوى رقم ( 37 )","lvl":3,"sub":11},{"id":196,"title":"فتوى رقم ( 38 )","lvl":3,"sub":11},{"id":197,"title":"فتوى رقم ( 39 )","lvl":3,"sub":11},{"id":198,"title":"فتوى رقم ( 40 )","lvl":3,"sub":11},{"id":199,"title":"فتوى رقم ( 42 )","lvl":3,"sub":11},{"id":200,"title":"فتوى رقم ( 43 )","lvl":3,"sub":11},{"id":201,"title":"فتوى رقم ( 45 )","lvl":3,"sub":11},{"id":202,"title":"فتوى رقم ( 47 )","lvl":3,"sub":11},{"id":203,"title":"فتوى رقم ( 48 )","lvl":3,"sub":11},{"id":204,"title":"فتوى رقم ( 49 )","lvl":3,"sub":11},{"id":205,"title":"فتوى رقم ( 51 )","lvl":3,"sub":11},{"id":206,"title":"فتوى رقم ( 52 )","lvl":3,"sub":11},{"id":207,"title":"فتوى رقم ( 53 )","lvl":3,"sub":11},{"id":208,"title":"فتوى رقم ( 57 )","lvl":3,"sub":11},{"id":209,"title":"فتوى رقم ( 59 )","lvl":3,"sub":11},{"id":210,"title":"فتوى رقم ( 60 )","lvl":3,"sub":11},{"id":211,"title":"فتوى رقم ( 61 )","lvl":3,"sub":11},{"id":212,"title":"فتوى رقم ( 62 )","lvl":3,"sub":11},{"id":213,"title":"فتوى رقم ( 63 )","lvl":3,"sub":11},{"id":214,"title":"فتوى رقم ( 64 )","lvl":3,"sub":11},{"id":215,"title":"فتوى رقم ( 65 )","lvl":3,"sub":11},{"id":216,"title":"فتوى رقم ( 66 )","lvl":3,"sub":11},{"id":217,"title":"فتوى رقم ( 67 )","lvl":3,"sub":11},{"id":218,"title":"فتوى رقم ( 68 )","lvl":3,"sub":11},{"id":219,"title":"فتوى رقم ( 69 )","lvl":3,"sub":11},{"id":220,"title":"فتوى رقم ( 70 )","lvl":3,"sub":11},{"id":221,"title":"فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري","lvl":2,"sub":0},{"id":222,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":223,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":224,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":225,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":226,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":227,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":228,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":229,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":230,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":231,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":232,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":233,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":234,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":235,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":236,"title":"فتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":237,"title":"فتوى رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":238,"title":"فتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":239,"title":"فتوى رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":240,"title":"فتوى رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":241,"title":"فتوى رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":242,"title":"فتوى رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":243,"title":"فتوى رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":244,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":245,"title":"فتوى رقم ( 24 )","lvl":3,"sub":11},{"id":246,"title":"فتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":247,"title":"فتوى رقم ( 26 )","lvl":3,"sub":11},{"id":248,"title":"فتوى رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":249,"title":"فتوى رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":250,"title":"فتوى رقم ( 29 )","lvl":3,"sub":11},{"id":251,"title":"فتوى رقم ( 30 )","lvl":3,"sub":11},{"id":252,"title":"فتوى رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":253,"title":"فتوى رقم ( 32 )","lvl":3,"sub":11},{"id":254,"title":"فتوى رقم ( 33 )","lvl":3,"sub":11},{"id":255,"title":"فتوى رقم ( 34 )","lvl":3,"sub":11},{"id":256,"title":"فتوى رقم ( 35 )","lvl":3,"sub":11},{"id":257,"title":"فتوى رقم ( 36 )","lvl":3,"sub":11},{"id":258,"title":"فتوى رقم ( 37 )","lvl":3,"sub":11},{"id":259,"title":"فتوى رقم ( 38 )","lvl":3,"sub":11},{"id":260,"title":"فتوى رقم ( 39 )","lvl":3,"sub":11},{"id":261,"title":"فتوى رقم ( 40 )","lvl":3,"sub":11},{"id":262,"title":"فتوى رقم ( 41 )","lvl":3,"sub":11},{"id":263,"title":"فتوى رقم ( 42 )","lvl":3,"sub":11},{"id":264,"title":"فتوى رقم ( 43 )","lvl":3,"sub":11},{"id":265,"title":"فتوى رقم ( 44 )","lvl":3,"sub":11},{"id":266,"title":"فتوى رقم ( 45 )","lvl":3,"sub":11},{"id":267,"title":"فتوى رقم ( 46 )","lvl":3,"sub":11},{"id":268,"title":"فتوى رقم ( 47 )","lvl":3,"sub":11},{"id":269,"title":"فتوى رقم ( 48 )","lvl":3,"sub":11},{"id":270,"title":"فتوى رقم ( 49 )","lvl":3,"sub":11},{"id":271,"title":"فتوى رقم ( 50 )","lvl":3,"sub":11},{"id":272,"title":"فتوى رقم ( 51 )","lvl":3,"sub":11},{"id":273,"title":"شركة الراجحي المصرفية للاستثمار","lvl":2,"sub":0},{"id":274,"title":"قرار رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":276,"title":"قرار رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":277,"title":"قرار رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":278,"title":"قرار رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":279,"title":"قرار رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":280,"title":"قرار رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":281,"title":"قرار رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":282,"title":"قرار رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":283,"title":"قرار رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":284,"title":"قرار رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":285,"title":"قرار رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":286,"title":"قرار رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":287,"title":"قرار رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":288,"title":"قرار رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":289,"title":"قرار رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":290,"title":"قرار رقم ( 21 )","lvl":3,"sub":11},{"id":291,"title":"قرار رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":292,"title":"قرار رقم ( 29 )","lvl":3,"sub":11},{"id":293,"title":"قرار رقم ( 30 )","lvl":3,"sub":11},{"id":294,"title":"قرار رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":295,"title":"قرار رقم ( 32 )","lvl":3,"sub":11},{"id":296,"title":"قرار رقم ( 33 )","lvl":3,"sub":11},{"id":297,"title":"قرار رقم ( 35 )","lvl":3,"sub":11},{"id":298,"title":"قرار رقم ( 36 )","lvl":3,"sub":11},{"id":299,"title":"قرار رقم ( 40 )","lvl":3,"sub":11},{"id":300,"title":"قرار رقم ( 41 )","lvl":3,"sub":11},{"id":301,"title":"قرار رقم ( 42 )","lvl":3,"sub":11},{"id":302,"title":"قرار رقم ( 43 )","lvl":3,"sub":11},{"id":303,"title":"قرار رقم ( 46 )","lvl":3,"sub":11},{"id":304,"title":"قرار رقم ( 47 )","lvl":3,"sub":11},{"id":305,"title":"قرار رقم ( 48 )","lvl":3,"sub":11},{"id":306,"title":"قرار رقم ( 49 )","lvl":3,"sub":11},{"id":307,"title":"قرار رقم ( 50 )","lvl":3,"sub":11},{"id":308,"title":"قرار رقم ( 51 )","lvl":3,"sub":11},{"id":309,"title":"قرار رقم ( 52 )","lvl":3,"sub":11},{"id":310,"title":"قرار رقم ( 54 )","lvl":3,"sub":11},{"id":311,"title":"قرار رقم ( 57 )","lvl":3,"sub":11},{"id":312,"title":"قرار رقم ( 58 )","lvl":3,"sub":11},{"id":313,"title":"قرار رقم ( 59 )","lvl":3,"sub":11},{"id":314,"title":"قرار رقم ( 60 )","lvl":3,"sub":11},{"id":315,"title":"قرار رقم ( 62 )","lvl":3,"sub":11},{"id":316,"title":"قرار رقم ( 63 )","lvl":3,"sub":11},{"id":317,"title":"قرار رقم ( 64 )","lvl":3,"sub":11},{"id":318,"title":"قرار رقم ( 65 )","lvl":3,"sub":11},{"id":319,"title":"قرار رقم ( 66 )","lvl":3,"sub":11},{"id":320,"title":"قرار رقم ( 67 )","lvl":3,"sub":11},{"id":321,"title":"قرار رقم ( 68 )","lvl":3,"sub":11},{"id":322,"title":"قرار رقم ( 69 )","lvl":3,"sub":11},{"id":323,"title":"قرار رقم ( 70 )","lvl":3,"sub":11},{"id":324,"title":"قرار رقم ( 71 )","lvl":3,"sub":11},{"id":325,"title":"قرار رقم ( 72 )","lvl":3,"sub":11},{"id":326,"title":"قرار رقم ( 73 )","lvl":3,"sub":11},{"id":327,"title":"قرار رقم ( 79 )","lvl":3,"sub":11},{"id":328,"title":"قرار رقم ( 80 )","lvl":3,"sub":11},{"id":329,"title":"قرار رقم ( 81 )","lvl":3,"sub":11},{"id":330,"title":"قرار رقم ( 82 )","lvl":3,"sub":11},{"id":331,"title":"قرار رقم ( 83 )","lvl":3,"sub":11},{"id":332,"title":"قرار رقم ( 88 )","lvl":3,"sub":11},{"id":333,"title":"قرار رقم ( 91 )","lvl":3,"sub":11},{"id":334,"title":"قرار رقم ( 92 )","lvl":3,"sub":11},{"id":335,"title":"قرار رقم ( 94 )","lvl":3,"sub":11},{"id":336,"title":"قرار رقم ( 95 )","lvl":3,"sub":11},{"id":337,"title":"قرار رقم ( 96 )","lvl":3,"sub":11},{"id":338,"title":"قرار رقم ( 99 )","lvl":3,"sub":11},{"id":339,"title":"قرار رقم ( 100 )","lvl":3,"sub":11},{"id":340,"title":"قرار رقم ( 101 )","lvl":3,"sub":11},{"id":341,"title":"قرار رقم ( 102 )","lvl":3,"sub":11},{"id":342,"title":"قرار رقم ( 103 )","lvl":3,"sub":11},{"id":343,"title":"قرار رقم ( 104 )","lvl":3,"sub":11},{"id":344,"title":"قرار رقم ( 105 )","lvl":3,"sub":11},{"id":345,"title":"قرار رقم ( 106 )","lvl":3,"sub":11},{"id":346,"title":"قرار رقم ( 109 )","lvl":3,"sub":11},{"id":347,"title":"قرار رقم ( 110 )","lvl":3,"sub":11},{"id":348,"title":"قرار رقم ( 111 )","lvl":3,"sub":11},{"id":349,"title":"قرار رقم ( 112 )","lvl":3,"sub":11},{"id":350,"title":"قرار رقم ( 115 )","lvl":3,"sub":11},{"id":351,"title":"قرار رقم ( 118 )","lvl":3,"sub":11},{"id":352,"title":"قرار رقم ( 119 )","lvl":3,"sub":11},{"id":353,"title":"قرار رقم ( 120 )","lvl":3,"sub":11},{"id":354,"title":"قرار رقم ( 121 )","lvl":3,"sub":11},{"id":355,"title":"قرار رقم ( 123 )","lvl":3,"sub":11},{"id":356,"title":"قرار رقم ( 122 )","lvl":3,"sub":11},{"id":357,"title":"قرار رقم ( 124 )","lvl":3,"sub":11},{"id":358,"title":"قرار رقم ( 125 )","lvl":3,"sub":11},{"id":359,"title":"قرار رقم ( 126 )","lvl":3,"sub":11},{"id":360,"title":"قرار رقم ( 127 )","lvl":3,"sub":11},{"id":361,"title":"بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية","lvl":2,"sub":0},{"id":362,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":363,"title":"فتوى رقم ( 29 )","lvl":3,"sub":11},{"id":364,"title":"فتوى رقم ( 50 )","lvl":3,"sub":11},{"id":365,"title":"فتوى رقم ( 56 )","lvl":3,"sub":11},{"id":366,"title":"فتوى رقم ( 65 )","lvl":3,"sub":11},{"id":367,"title":"فتوى رقم ( 82 )","lvl":3,"sub":11},{"id":368,"title":"فتوى رقم ( 84 )","lvl":3,"sub":11},{"id":369,"title":"فتوى رقم ( 87 )","lvl":3,"sub":11},{"id":370,"title":"فتوى رقم ( 90 )","lvl":3,"sub":11},{"id":371,"title":"فتوى رقم ( 100 )","lvl":3,"sub":11},{"id":372,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":373,"title":"فتوى رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":374,"title":"فتوى رقم ( 34 )","lvl":3,"sub":11},{"id":375,"title":"فتوى رقم ( 78 )","lvl":3,"sub":11},{"id":376,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":377,"title":"فتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":378,"title":"فتوى رقم ( 68 )","lvl":3,"sub":11},{"id":379,"title":"فتوى رقم ( 73 )","lvl":3,"sub":11},{"id":380,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":381,"title":"فتوى رقم ( 30 )","lvl":3,"sub":11},{"id":382,"title":"فتوى رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":383,"title":"فتوى رقم ( 33 )","lvl":3,"sub":11},{"id":384,"title":"فتوى رقم ( 44 )","lvl":3,"sub":11},{"id":385,"title":"فتوى رقم ( 54 )","lvl":3,"sub":11},{"id":388,"title":"فتوى رقم ( 37 )","lvl":3,"sub":11},{"id":389,"title":"فتوى رقم ( 48 )","lvl":3,"sub":11},{"id":390,"title":"فتوى رقم ( 69 )","lvl":3,"sub":11},{"id":391,"title":"فتوى رقم ( 35 )","lvl":3,"sub":11},{"id":392,"title":"فتوى رقم ( 52 )","lvl":3,"sub":11},{"id":393,"title":"فتوى رقم ( 37 )","lvl":3,"sub":11},{"id":394,"title":"فتوى رقم ( 77 )","lvl":3,"sub":11},{"id":395,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":396,"title":"فتوى رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":397,"title":"فتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":398,"title":"فتوى رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":399,"title":"فتوى رقم ( 21 )","lvl":3,"sub":11},{"id":400,"title":"فتوى رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":401,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":402,"title":"فتوى رقم ( 24 )","lvl":3,"sub":11},{"id":403,"title":"فتوى رقم ( 36 )","lvl":3,"sub":11},{"id":404,"title":"فتوى رقم ( 46 )","lvl":3,"sub":11},{"id":405,"title":"فتوى رقم ( 53 )","lvl":3,"sub":11},{"id":406,"title":"فتوى رقم ( 55 )","lvl":3,"sub":11},{"id":407,"title":"فتوى رقم ( 58 )","lvl":3,"sub":11},{"id":408,"title":"فتوى رقم ( 86 )","lvl":3,"sub":11},{"id":409,"title":"فتوى رقم ( 61 )","lvl":3,"sub":11},{"id":410,"title":"فتوى رقم ( 63 )","lvl":3,"sub":11},{"id":411,"title":"فتوى رقم ( 70 )","lvl":3,"sub":11},{"id":412,"title":"فتوى رقم ( 71 )","lvl":3,"sub":11},{"id":413,"title":"فتوى رقم ( 72 )","lvl":3,"sub":11},{"id":414,"title":"فتوى رقم ( 80 )","lvl":3,"sub":11},{"id":415,"title":"فتوى رقم ( 81 )","lvl":3,"sub":11},{"id":416,"title":"فتوى رقم ( 93 )","lvl":3,"sub":11},{"id":417,"title":"فتوى رقم ( 97 )","lvl":3,"sub":11},{"id":418,"title":"فتوى رقم ( 98 )","lvl":3,"sub":11},{"id":419,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":420,"title":"فتوى رقم ( 62 )","lvl":3,"sub":11},{"id":421,"title":"فتوى رقم ( 66 )","lvl":3,"sub":11},{"id":422,"title":"فتوى رقم ( 94 )","lvl":3,"sub":11},{"id":423,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":424,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":425,"title":"فتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":426,"title":"فتوى رقم ( 32 )","lvl":3,"sub":11},{"id":427,"title":"فتوى رقم ( 45 )","lvl":3,"sub":11},{"id":428,"title":"فتوى رقم ( 47 )","lvl":3,"sub":11},{"id":429,"title":"فتوى رقم ( 57 )","lvl":3,"sub":11},{"id":430,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":431,"title":"فتوى رقم ( 79 )","lvl":3,"sub":11},{"id":432,"title":"فتوى رقم ( 89 )","lvl":3,"sub":11},{"id":433,"title":"فتوى رقم ( 95 )","lvl":3,"sub":11},{"id":434,"title":"فتوى رقم ( 104 )","lvl":3,"sub":11},{"id":435,"title":"فتوى رقم ( 38 )","lvl":3,"sub":11},{"id":436,"title":"فتوى رقم ( 39 )","lvl":3,"sub":11},{"id":437,"title":"فتوى رقم ( 40 )","lvl":3,"sub":11},{"id":438,"title":"فتوى رقم ( 41 )","lvl":3,"sub":11},{"id":439,"title":"فتوى رقم ( 42 )","lvl":3,"sub":11},{"id":440,"title":"فتوى رقم ( 43 )","lvl":3,"sub":11},{"id":441,"title":"فتوى رقم ( 51 )","lvl":3,"sub":11},{"id":442,"title":"فتوى رقم ( 75 )","lvl":3,"sub":11},{"id":443,"title":"فتوى رقم ( 83 )","lvl":3,"sub":11},{"id":444,"title":"فتوى رقم ( 101 )","lvl":3,"sub":11},{"id":445,"title":"فتوى رقم ( 96 )","lvl":3,"sub":11},{"id":446,"title":"فتوى رقم ( 102 )","lvl":3,"sub":11},{"id":447,"title":"بيت التمويل الكويتي","lvl":2,"sub":0},{"id":448,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":449,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":450,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":451,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":452,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":454,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":455,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":457,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":458,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":459,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":460,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":461,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":462,"title":"فتوى رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":463,"title":"فتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":464,"title":"فتوى رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":465,"title":"فتوى رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":466,"title":"فتوى رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":467,"title":"فتوى رقم ( 21 )","lvl":3,"sub":11},{"id":469,"title":"فتوى رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":470,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":471,"title":"فتوى رقم ( 24 )","lvl":3,"sub":11},{"id":473,"title":"فتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":474,"title":"فتوى رقم ( 26 )","lvl":3,"sub":11},{"id":476,"title":"فتوى رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":477,"title":"فتوى رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":478,"title":"فتوى رقم ( 29 )","lvl":3,"sub":11},{"id":479,"title":"فتوى رقم ( 30 )","lvl":3,"sub":11},{"id":480,"title":"فتوى رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":481,"title":"فتوى رقم ( 32 )","lvl":3,"sub":11},{"id":482,"title":"فتوى رقم ( 33 )","lvl":3,"sub":11},{"id":483,"title":"فتوى رقم ( 34 )","lvl":3,"sub":11},{"id":484,"title":"فتوى رقم ( 35 )","lvl":3,"sub":11},{"id":485,"title":"فتوى رقم ( 36 )","lvl":3,"sub":11},{"id":486,"title":"فتوى رقم ( 37 )","lvl":3,"sub":11},{"id":487,"title":"فتوى رقم ( 38 )","lvl":3,"sub":11},{"id":488,"title":"فتوى رقم ( 39 )","lvl":3,"sub":11},{"id":489,"title":"فتوى رقم ( 40 )","lvl":3,"sub":11},{"id":490,"title":"فتوى رقم ( 41 )","lvl":3,"sub":11},{"id":491,"title":"فتوى رقم ( 42 )","lvl":3,"sub":11},{"id":492,"title":"فتوى رقم ( 43 )","lvl":3,"sub":11},{"id":493,"title":"فتوى رقم ( 44 )","lvl":3,"sub":11},{"id":494,"title":"فتوى رقم ( 45 )","lvl":3,"sub":11},{"id":495,"title":"فتوى رقم ( 46 )","lvl":3,"sub":11},{"id":496,"title":"فتوى رقم ( 47 )","lvl":3,"sub":11},{"id":497,"title":"فتوى رقم ( 48 )","lvl":3,"sub":11},{"id":499,"title":"فتوى رقم ( 50 )","lvl":3,"sub":11},{"id":500,"title":"فتوى رقم ( 51 )","lvl":3,"sub":11},{"id":501,"title":"فتوى رقم ( 52 )","lvl":3,"sub":11},{"id":502,"title":"فتوى رقم ( 53 )","lvl":3,"sub":11},{"id":503,"title":"فتوى رقم ( 54 )","lvl":3,"sub":11},{"id":504,"title":"فتوى رقم ( 55 )","lvl":3,"sub":11},{"id":505,"title":"فتوى رقم ( 56 )","lvl":3,"sub":11},{"id":506,"title":"فتوى رقم ( 57 )","lvl":3,"sub":11},{"id":507,"title":"فتوى رقم ( 58 )","lvl":3,"sub":11},{"id":508,"title":"فتوى رقم ( 59 )","lvl":3,"sub":11},{"id":509,"title":"فتوى رقم ( 60 )","lvl":3,"sub":11},{"id":510,"title":"فتوى رقم ( 61 )","lvl":3,"sub":11},{"id":511,"title":"فتوى رقم ( 62 )","lvl":3,"sub":11},{"id":512,"title":"فتوى رقم ( 63 )","lvl":3,"sub":11},{"id":513,"title":"فتوى رقم ( 64 )","lvl":3,"sub":11},{"id":514,"title":"فتوى رقم ( 65 )","lvl":3,"sub":11},{"id":515,"title":"فتوى رقم ( 66 )","lvl":3,"sub":11},{"id":516,"title":"فتوى رقم ( 67 )","lvl":3,"sub":11},{"id":517,"title":"فتوى رقم ( 68 )","lvl":3,"sub":11},{"id":518,"title":"فتوى رقم ( 69 )","lvl":3,"sub":11},{"id":519,"title":"فتوى رقم ( 70 )","lvl":3,"sub":11},{"id":520,"title":"فتوى رقم ( 71 )","lvl":3,"sub":11},{"id":521,"title":"فتوى رقم ( 72 )","lvl":3,"sub":11},{"id":522,"title":"فتوى رقم ( 73 )","lvl":3,"sub":11},{"id":523,"title":"فتوى رقم ( 74 )","lvl":3,"sub":11},{"id":524,"title":"فتوى رقم ( 75 )","lvl":3,"sub":11},{"id":525,"title":"فتوى رقم ( 76 )","lvl":3,"sub":11},{"id":526,"title":"فتوى رقم ( 77 )","lvl":3,"sub":11},{"id":527,"title":"فتوى رقم ( 78 )","lvl":3,"sub":11},{"id":528,"title":"فتوى رقم ( 79 )","lvl":3,"sub":11},{"id":529,"title":"فتوى رقم ( 80 )","lvl":3,"sub":11},{"id":530,"title":"فتوى رقم ( 81 )","lvl":3,"sub":11},{"id":531,"title":"فتوى رقم ( 82 )","lvl":3,"sub":11},{"id":532,"title":"فتوى رقم ( 83 )","lvl":3,"sub":11},{"id":533,"title":"فتوى رقم ( 84 )","lvl":3,"sub":11},{"id":534,"title":"فتوى رقم ( 85 )","lvl":3,"sub":11},{"id":535,"title":"فتوى رقم ( 86 )","lvl":3,"sub":11},{"id":536,"title":"فتوى رقم ( 87 )","lvl":3,"sub":11},{"id":537,"title":"فتوى رقم ( 88 )","lvl":3,"sub":11},{"id":538,"title":"فتوى رقم ( 89 )","lvl":3,"sub":11},{"id":539,"title":"فتوى رقم ( 90 )","lvl":3,"sub":11},{"id":540,"title":"فتوى رقم ( 91 )","lvl":3,"sub":11},{"id":541,"title":"فتوى رقم ( 92 )","lvl":3,"sub":11},{"id":542,"title":"فتوى رقم ( 93 )","lvl":3,"sub":11},{"id":543,"title":"فتوى رقم ( 94 )","lvl":3,"sub":11},{"id":544,"title":"فتوى رقم ( 95 )","lvl":3,"sub":11},{"id":545,"title":"فتوى رقم ( 96 )","lvl":3,"sub":11},{"id":546,"title":"فتوى رقم ( 97 )","lvl":3,"sub":11},{"id":547,"title":"فتوى رقم ( 98 )","lvl":3,"sub":11},{"id":548,"title":"فتوى رقم ( 99 )","lvl":3,"sub":11},{"id":549,"title":"فتوى رقم ( 100 )","lvl":3,"sub":11},{"id":550,"title":"فتوى رقم ( 101 )","lvl":3,"sub":11},{"id":551,"title":"فتوى رقم ( 102 )","lvl":3,"sub":11},{"id":552,"title":"فتوى رقم ( 103 )","lvl":3,"sub":11},{"id":553,"title":"فتوى رقم ( 104 )","lvl":3,"sub":11},{"id":554,"title":"فتوى رقم ( 105 )","lvl":3,"sub":11},{"id":555,"title":"فتوى رقم ( 106 )","lvl":3,"sub":11},{"id":556,"title":"فتوى رقم ( 107 )","lvl":3,"sub":11},{"id":557,"title":"فتوى رقم ( 108 )","lvl":3,"sub":11},{"id":558,"title":"فتوى رقم ( 109 )","lvl":3,"sub":11},{"id":559,"title":"فتوى رقم ( 110 )","lvl":3,"sub":11},{"id":560,"title":"فتوى رقم ( 111 )","lvl":3,"sub":11},{"id":561,"title":"فتوى رقم ( 112 )","lvl":3,"sub":11},{"id":562,"title":"فتوى رقم ( 113 )","lvl":3,"sub":11},{"id":563,"title":"فتوى رقم ( 114 )","lvl":3,"sub":11},{"id":564,"title":"فتوى رقم ( 115 )","lvl":3,"sub":11},{"id":565,"title":"فتوى رقم ( 116 )","lvl":3,"sub":11},{"id":566,"title":"فتوى رقم ( 117 )","lvl":3,"sub":11},{"id":567,"title":"فتوى رقم ( 118 )","lvl":3,"sub":11},{"id":568,"title":"فتوى رقم ( 119 )","lvl":3,"sub":11},{"id":569,"title":"فتوى رقم ( 120 )","lvl":3,"sub":11},{"id":570,"title":"فتوى رقم ( 121 )","lvl":3,"sub":11},{"id":571,"title":"فتوى رقم ( 122 )","lvl":3,"sub":11},{"id":572,"title":"فتوى رقم ( 123 )","lvl":3,"sub":11},{"id":573,"title":"فتوى رقم ( 124 )","lvl":3,"sub":11},{"id":574,"title":"فتوى رقم ( 125 )","lvl":3,"sub":11},{"id":575,"title":"فتوى رقم ( 126 )","lvl":3,"sub":11},{"id":576,"title":"فتوى رقم ( 127 )","lvl":3,"sub":11},{"id":577,"title":"فتوى رقم ( 128 )","lvl":3,"sub":11},{"id":578,"title":"فتوى رقم ( 129 )","lvl":3,"sub":11},{"id":579,"title":"فتوى رقم ( 130 )","lvl":3,"sub":11},{"id":580,"title":"فتوى رقم ( 131 )","lvl":3,"sub":11},{"id":581,"title":"فتوى رقم ( 132 )","lvl":3,"sub":11},{"id":582,"title":"فتوى رقم ( 133 )","lvl":3,"sub":11},{"id":583,"title":"فتوى رقم ( 134 )","lvl":3,"sub":11},{"id":584,"title":"فتوى رقم ( 135 )","lvl":3,"sub":11},{"id":585,"title":"فتوى رقم ( 136 )","lvl":3,"sub":11},{"id":586,"title":"فتوى رقم ( 137 )","lvl":3,"sub":11},{"id":587,"title":"فتوى رقم ( 138 )","lvl":3,"sub":11},{"id":588,"title":"فتوى رقم ( 139 )","lvl":3,"sub":11},{"id":589,"title":"فتوى رقم ( 140 )","lvl":3,"sub":11},{"id":590,"title":"فتوى رقم ( 141 )","lvl":3,"sub":11},{"id":591,"title":"فتوى رقم ( 142 )","lvl":3,"sub":11},{"id":592,"title":"فتوى رقم ( 143 )","lvl":3,"sub":11},{"id":593,"title":"فتوى رقم ( 144 )","lvl":3,"sub":11},{"id":594,"title":"فتوى رقم ( 145 )","lvl":3,"sub":11},{"id":595,"title":"فتوى رقم ( 146 )","lvl":3,"sub":11},{"id":596,"title":"فتوى رقم ( 147 )","lvl":3,"sub":11},{"id":597,"title":"فتوى رقم ( 148 )","lvl":3,"sub":11},{"id":598,"title":"فتوى رقم ( 149 )","lvl":3,"sub":11},{"id":599,"title":"فتوى رقم ( 150 )","lvl":3,"sub":11},{"id":600,"title":"فتوى رقم ( 151 )","lvl":3,"sub":11},{"id":601,"title":"فتوى رقم ( 152 )","lvl":3,"sub":11},{"id":602,"title":"فتوى رقم ( 153 )","lvl":3,"sub":11},{"id":603,"title":"فتوى رقم ( 154 )","lvl":3,"sub":11},{"id":604,"title":"فتوى رقم ( 155 )","lvl":3,"sub":11},{"id":605,"title":"فتوى رقم ( 156 )","lvl":3,"sub":11},{"id":606,"title":"فتوى رقم ( 157 )","lvl":3,"sub":11},{"id":607,"title":"فتوى رقم ( 158 )","lvl":3,"sub":11},{"id":608,"title":"فتوى رقم ( 159 )","lvl":3,"sub":11},{"id":609,"title":"فتوى رقم ( 160 )","lvl":3,"sub":11},{"id":610,"title":"فتوى رقم ( 161 )","lvl":3,"sub":11},{"id":611,"title":"فتوى رقم ( 162 )","lvl":3,"sub":11},{"id":612,"title":"فتوى رقم ( 163 )","lvl":3,"sub":11},{"id":613,"title":"فتوى رقم ( 164 )","lvl":3,"sub":11},{"id":614,"title":"فتوى رقم ( 165 )","lvl":3,"sub":11},{"id":615,"title":"فتوى رقم ( 166 )","lvl":3,"sub":11},{"id":616,"title":"فتوى رقم ( 167 )","lvl":3,"sub":11},{"id":617,"title":"فتوى رقم ( 168 )","lvl":3,"sub":11},{"id":618,"title":"فتوى رقم ( 169 )","lvl":3,"sub":11},{"id":619,"title":"فتوى رقم ( 170 )","lvl":3,"sub":11},{"id":620,"title":"فتوى رقم ( 171 )","lvl":3,"sub":11},{"id":621,"title":"فتوى رقم ( 172 )","lvl":3,"sub":11},{"id":622,"title":"فتوى رقم ( 173 )","lvl":3,"sub":11},{"id":623,"title":"فتوى رقم ( 174 )","lvl":3,"sub":11},{"id":624,"title":"فتوى رقم ( 175 )","lvl":3,"sub":11},{"id":625,"title":"فتوى رقم ( 176 )","lvl":3,"sub":11},{"id":626,"title":"فتوى رقم ( 177 )","lvl":3,"sub":11},{"id":627,"title":"فتوى رقم ( 179 )","lvl":3,"sub":11},{"id":628,"title":"فتوى رقم ( 180 )","lvl":3,"sub":11},{"id":629,"title":"فتوى رقم ( 181 )","lvl":3,"sub":11},{"id":630,"title":"فتوى رقم ( 182 )","lvl":3,"sub":11},{"id":631,"title":"فتوى رقم ( 183 )","lvl":3,"sub":11},{"id":632,"title":"فتوى رقم ( 184 )","lvl":3,"sub":11},{"id":633,"title":"فتوى رقم ( 185 )","lvl":3,"sub":11},{"id":634,"title":"فتوى رقم ( 186 )","lvl":3,"sub":11},{"id":635,"title":"فتوى رقم ( 188 )","lvl":3,"sub":11},{"id":636,"title":"فتوى رقم ( 189 )","lvl":3,"sub":11},{"id":638,"title":"فتوى رقم ( 190 )","lvl":3,"sub":11},{"id":639,"title":"فتوى رقم ( 191 )","lvl":3,"sub":11},{"id":640,"title":"فتوى رقم ( 194 )","lvl":3,"sub":11},{"id":641,"title":"فتوى رقم ( 195 )","lvl":3,"sub":11},{"id":642,"title":"فتوى رقم ( 196 )","lvl":3,"sub":11},{"id":643,"title":"فتوى رقم ( 197 )","lvl":3,"sub":11},{"id":644,"title":"فتوى رقم ( 198 )","lvl":3,"sub":11},{"id":645,"title":"فتوى رقم ( 199 )","lvl":3,"sub":11},{"id":646,"title":"فتوى رقم ( 200 )","lvl":3,"sub":11},{"id":647,"title":"فتوى رقم ( 201 )","lvl":3,"sub":11},{"id":648,"title":"فتوى رقم ( 202 )","lvl":3,"sub":11},{"id":649,"title":"فتوى رقم ( 203 )","lvl":3,"sub":11},{"id":650,"title":"فتوى رقم ( 204 )","lvl":3,"sub":11},{"id":651,"title":"فتوى رقم ( 205 )","lvl":3,"sub":11},{"id":652,"title":"فتوى رقم ( 206 )","lvl":3,"sub":11},{"id":653,"title":"فتوى رقم ( 207 )","lvl":3,"sub":11},{"id":654,"title":"فتوى رقم ( 208 )","lvl":3,"sub":11},{"id":655,"title":"فتوى رقم ( 209 )","lvl":3,"sub":11},{"id":656,"title":"فتوى رقم ( 210 )","lvl":3,"sub":11},{"id":657,"title":"فتوى رقم ( 211 )","lvl":3,"sub":11},{"id":658,"title":"فتوى رقم ( 212 )","lvl":3,"sub":11},{"id":659,"title":"فتوى رقم ( 213 )","lvl":3,"sub":11},{"id":660,"title":"فتوى رقم ( 214 )","lvl":3,"sub":11},{"id":661,"title":"فتوى رقم ( 215 )","lvl":3,"sub":11},{"id":662,"title":"فتوى رقم ( 216 )","lvl":3,"sub":11},{"id":663,"title":"فتوى رقم ( 217 )","lvl":3,"sub":11},{"id":664,"title":"فتوى رقم ( 218 )","lvl":3,"sub":11},{"id":665,"title":"فتوى رقم ( 219 )","lvl":3,"sub":11},{"id":666,"title":"فتوى رقم ( 220 )","lvl":3,"sub":11},{"id":667,"title":"فتوى رقم ( 221 )","lvl":3,"sub":11},{"id":668,"title":"فتوى رقم ( 222 )","lvl":3,"sub":11},{"id":669,"title":"فتوى رقم ( 223 )","lvl":3,"sub":11},{"id":670,"title":"فتوى رقم ( 224 )","lvl":3,"sub":11},{"id":671,"title":"فتوى رقم ( 225 )","lvl":3,"sub":11},{"id":672,"title":"فتوى رقم ( 226 )","lvl":3,"sub":11},{"id":673,"title":"فتوى رقم ( 227 )","lvl":3,"sub":11},{"id":674,"title":"فتوى رقم ( 228 )","lvl":3,"sub":11},{"id":675,"title":"فتوى رقم ( 229 )","lvl":3,"sub":11},{"id":676,"title":"فتوى رقم ( 230 )","lvl":3,"sub":11},{"id":677,"title":"فتوى رقم ( 231 )","lvl":3,"sub":11},{"id":678,"title":"فتوى رقم ( 232 )","lvl":3,"sub":11},{"id":679,"title":"فتوى رقم ( 233 )","lvl":3,"sub":11},{"id":680,"title":"فتوى رقم ( 234 )","lvl":3,"sub":11},{"id":681,"title":"فتوى رقم ( 235 )","lvl":3,"sub":11},{"id":682,"title":"فتوى رقم ( 236 )","lvl":3,"sub":11},{"id":683,"title":"فتوى رقم ( 237 )","lvl":3,"sub":11},{"id":684,"title":"فتوى رقم ( 238 )","lvl":3,"sub":11},{"id":685,"title":"فتوى رقم ( 239 )","lvl":3,"sub":11},{"id":686,"title":"فتوى رقم ( 240 )","lvl":3,"sub":11},{"id":687,"title":"فتوى رقم ( 241 )","lvl":3,"sub":11},{"id":688,"title":"فتوى رقم ( 242 )","lvl":3,"sub":11},{"id":689,"title":"فتوى رقم ( 243 )","lvl":3,"sub":11},{"id":690,"title":"فتوى رقم ( 245 )","lvl":3,"sub":11},{"id":691,"title":"فتوى رقم ( 246 )","lvl":3,"sub":11},{"id":692,"title":"فتوى رقم ( 247 )","lvl":3,"sub":11},{"id":693,"title":"فتوى رقم ( 248 )","lvl":3,"sub":11},{"id":694,"title":"فتوى رقم ( 249 )","lvl":3,"sub":11},{"id":695,"title":"فتوى رقم ( 250 )","lvl":3,"sub":11},{"id":696,"title":"فتوى رقم ( 251 )","lvl":3,"sub":11},{"id":697,"title":"فتوى رقم ( 252 )","lvl":3,"sub":11},{"id":698,"title":"فتوى رقم ( 253 )","lvl":3,"sub":11},{"id":699,"title":"فتوى رقم ( 254 )","lvl":3,"sub":11},{"id":700,"title":"فتوى رقم ( 255 )","lvl":3,"sub":11},{"id":701,"title":"فتوى رقم ( 256 )","lvl":3,"sub":11},{"id":702,"title":"فتوى رقم ( 257 )","lvl":3,"sub":11},{"id":703,"title":"فتوى رقم ( 258 )","lvl":3,"sub":11},{"id":704,"title":"فتوى رقم ( 259 )","lvl":3,"sub":11},{"id":705,"title":"فتوى رقم ( 260 )","lvl":3,"sub":11},{"id":706,"title":"فتوى رقم ( 261 )","lvl":3,"sub":11},{"id":707,"title":"فتوى رقم ( 262 )","lvl":3,"sub":11},{"id":708,"title":"فتوى رقم ( 263 )","lvl":3,"sub":11},{"id":709,"title":"فتوى رقم ( 264 )","lvl":3,"sub":11},{"id":710,"title":"فتوى رقم ( 265 )","lvl":3,"sub":11},{"id":711,"title":"فتوى رقم ( 266 )","lvl":3,"sub":11},{"id":712,"title":"فتوى رقم ( 267 )","lvl":3,"sub":11},{"id":713,"title":"فتوى رقم ( 268 )","lvl":3,"sub":11},{"id":714,"title":"فتوى رقم ( 269 )","lvl":3,"sub":11},{"id":715,"title":"فتوى رقم ( 270 )","lvl":3,"sub":11},{"id":716,"title":"فتوى رقم ( 271 )","lvl":3,"sub":11},{"id":717,"title":"فتوى رقم ( 272 )","lvl":3,"sub":11},{"id":718,"title":"فتوى رقم ( 273 )","lvl":3,"sub":11},{"id":719,"title":"فتوى رقم ( 274 )","lvl":3,"sub":11},{"id":720,"title":"فتوى رقم ( 275 )","lvl":3,"sub":11},{"id":721,"title":"فتوى رقم ( 276 )","lvl":3,"sub":11},{"id":722,"title":"فتوى رقم ( 280 )","lvl":3,"sub":11},{"id":723,"title":"فتوى رقم ( 282 )","lvl":3,"sub":11},{"id":724,"title":"فتوى رقم ( 283 )","lvl":3,"sub":11},{"id":725,"title":"فتوى رقم ( 286 )","lvl":3,"sub":11},{"id":726,"title":"فتوى رقم ( 287 )","lvl":3,"sub":11},{"id":727,"title":"فتوى رقم ( 289 )","lvl":3,"sub":11},{"id":728,"title":"فتوى رقم ( 291 )","lvl":3,"sub":11},{"id":729,"title":"فتوى رقم ( 292 )","lvl":3,"sub":11},{"id":730,"title":"فتوى رقم ( 293 )","lvl":3,"sub":11},{"id":731,"title":"فتوى رقم ( 294 )","lvl":3,"sub":11},{"id":732,"title":"فتوى رقم ( 295 )","lvl":3,"sub":11},{"id":733,"title":"فتوى رقم ( 296 )","lvl":3,"sub":11},{"id":734,"title":"فتوى رقم ( 297 )","lvl":3,"sub":11},{"id":735,"title":"فتوى رقم ( 299 )","lvl":3,"sub":11},{"id":736,"title":"فتوى رقم ( 300 )","lvl":3,"sub":11},{"id":737,"title":"فتوى رقم ( 301 )","lvl":3,"sub":11},{"id":738,"title":"فتوى رقم ( 302 )","lvl":3,"sub":11},{"id":739,"title":"فتوى رقم ( 303 )","lvl":3,"sub":11},{"id":740,"title":"فتوى رقم ( 304 )","lvl":3,"sub":11},{"id":741,"title":"فتوى رقم ( 305 )","lvl":3,"sub":11},{"id":742,"title":"فتوى رقم ( 306 )","lvl":3,"sub":11},{"id":743,"title":"فتوى رقم ( 307 )","lvl":3,"sub":11},{"id":744,"title":"فتوى رقم ( 308 )","lvl":3,"sub":11},{"id":745,"title":"فتوى رقم ( 309 )","lvl":3,"sub":11},{"id":746,"title":"فتوى رقم ( 310 )","lvl":3,"sub":11},{"id":747,"title":"فتوى رقم ( 311 )","lvl":3,"sub":11},{"id":748,"title":"فتوى رقم ( 312 )","lvl":3,"sub":11},{"id":749,"title":"فتوى رقم ( 313 )","lvl":3,"sub":11},{"id":750,"title":"فتوى رقم ( 314 )","lvl":3,"sub":11},{"id":751,"title":"فتوى رقم ( 315 )","lvl":3,"sub":11},{"id":752,"title":"فتوى رقم ( 316 )","lvl":3,"sub":11},{"id":753,"title":"فتوى رقم ( 317 )","lvl":3,"sub":11},{"id":754,"title":"فتوى رقم ( 318 )","lvl":3,"sub":11},{"id":755,"title":"فتوى رقم ( 319 )","lvl":3,"sub":11},{"id":756,"title":"فتوى رقم ( 320 )","lvl":3,"sub":11},{"id":757,"title":"فتوى رقم ( 321 )","lvl":3,"sub":11},{"id":758,"title":"فتوى رقم ( 322 )","lvl":3,"sub":11},{"id":759,"title":"فتوى رقم ( 323 )","lvl":3,"sub":11},{"id":760,"title":"فتوى رقم ( 324 )","lvl":3,"sub":11},{"id":761,"title":"فتوى رقم ( 325 )","lvl":3,"sub":11},{"id":762,"title":"فتوى رقم ( 326 )","lvl":3,"sub":11},{"id":763,"title":"فتوى رقم ( 327 )","lvl":3,"sub":11},{"id":764,"title":"فتوى رقم ( 328 )","lvl":3,"sub":11},{"id":765,"title":"فتوى رقم ( 329 )","lvl":3,"sub":11},{"id":766,"title":"فتوى رقم ( 330 )","lvl":3,"sub":11},{"id":767,"title":"فتوى رقم ( 331 )","lvl":3,"sub":11},{"id":768,"title":"فتوى رقم ( 332 )","lvl":3,"sub":11},{"id":769,"title":"فتوى رقم ( 333 )","lvl":3,"sub":11},{"id":770,"title":"فتوى رقم ( 334 )","lvl":3,"sub":11},{"id":771,"title":"فتوى رقم ( 335 )","lvl":3,"sub":11},{"id":772,"title":"فتوى رقم ( 336 )","lvl":3,"sub":11},{"id":773,"title":"فتوى رقم ( 337 )","lvl":3,"sub":11},{"id":774,"title":"فتوى رقم ( 338 )","lvl":3,"sub":11},{"id":775,"title":"فتوى رقم ( 339 )","lvl":3,"sub":11},{"id":776,"title":"فتوى رقم ( 340 )","lvl":3,"sub":11},{"id":777,"title":"فتوى رقم ( 341 )","lvl":3,"sub":11},{"id":778,"title":"فتوى رقم ( 342 )","lvl":3,"sub":11},{"id":779,"title":"فتوى رقم ( 343 )","lvl":3,"sub":11},{"id":780,"title":"فتوى رقم ( 344 )","lvl":3,"sub":11},{"id":781,"title":"فتوى رقم ( 345 )","lvl":3,"sub":11},{"id":782,"title":"فتوى رقم ( 346 )","lvl":3,"sub":11},{"id":783,"title":"فتوى رقم ( 347 )","lvl":3,"sub":11},{"id":784,"title":"فتوى رقم ( 348 )","lvl":3,"sub":11},{"id":785,"title":"فتوى رقم ( 349 )","lvl":3,"sub":11},{"id":786,"title":"فتوى رقم ( 350 )","lvl":3,"sub":11},{"id":787,"title":"فتوى رقم ( 351 )","lvl":3,"sub":11},{"id":788,"title":"فتوى رقم ( 352 )","lvl":3,"sub":11},{"id":789,"title":"فتوى رقم ( 353 )","lvl":3,"sub":11},{"id":790,"title":"فتوى رقم ( 354 )","lvl":3,"sub":11},{"id":791,"title":"فتوى رقم ( 355 )","lvl":3,"sub":11},{"id":792,"title":"فتوى رقم ( 356 )","lvl":3,"sub":11},{"id":793,"title":"فتوى رقم ( 357 )","lvl":3,"sub":11},{"id":794,"title":"فتوى رقم ( 358 )","lvl":3,"sub":11},{"id":795,"title":"فتوى رقم ( 359 )","lvl":3,"sub":11},{"id":796,"title":"فتوى رقم ( 360 )","lvl":3,"sub":11},{"id":797,"title":"فتوى رقم ( 361 )","lvl":3,"sub":11},{"id":798,"title":"فتوى رقم ( 362 )","lvl":3,"sub":11},{"id":799,"title":"فتوى رقم ( 363 )","lvl":3,"sub":11},{"id":800,"title":"فتوى رقم ( 364 )","lvl":3,"sub":11},{"id":801,"title":"فتوى رقم ( 365 )","lvl":3,"sub":11},{"id":802,"title":"فتوى رقم ( 366 )","lvl":3,"sub":11},{"id":803,"title":"فتوى رقم ( 367 )","lvl":3,"sub":11},{"id":804,"title":"فتوى رقم ( 368 )","lvl":3,"sub":11},{"id":805,"title":"فتوى رقم ( 369 )","lvl":3,"sub":11},{"id":806,"title":"فتوى رقم ( 370 )","lvl":3,"sub":11},{"id":807,"title":"فتوى رقم ( 371 )","lvl":3,"sub":11},{"id":808,"title":"فتوى رقم ( 372 )","lvl":3,"sub":11},{"id":809,"title":"فتوى رقم ( 373 )","lvl":3,"sub":11},{"id":810,"title":"فتوى رقم ( 374 )","lvl":3,"sub":11},{"id":811,"title":"فتوى رقم ( 375 )","lvl":3,"sub":11},{"id":812,"title":"فتوى رقم ( 376 )","lvl":3,"sub":11},{"id":813,"title":"فتوى رقم ( 377 )","lvl":3,"sub":11},{"id":814,"title":"فتوى رقم ( 378 )","lvl":3,"sub":11},{"id":815,"title":"فتوى رقم ( 379 )","lvl":3,"sub":11},{"id":816,"title":"فتوى رقم ( 380 )","lvl":3,"sub":11},{"id":817,"title":"فتوى رقم ( 381 )","lvl":3,"sub":11},{"id":818,"title":"فتوى رقم ( 382 )","lvl":3,"sub":11},{"id":819,"title":"فتوى رقم ( 383 )","lvl":3,"sub":11},{"id":820,"title":"فتوى رقم ( 384 )","lvl":3,"sub":11},{"id":821,"title":"فتوى رقم ( 385 )","lvl":3,"sub":11},{"id":822,"title":"فتوى رقم ( 386 )","lvl":3,"sub":11},{"id":823,"title":"فتوى رقم ( 387 )","lvl":3,"sub":11},{"id":824,"title":"فتوى رقم ( 388 )","lvl":3,"sub":11},{"id":825,"title":"فتوى رقم ( 389 )","lvl":3,"sub":11},{"id":826,"title":"فتوى رقم ( 390 )","lvl":3,"sub":11},{"id":827,"title":"فتوى رقم ( 391 )","lvl":3,"sub":11},{"id":828,"title":"فتوى رقم ( 392 )","lvl":3,"sub":11},{"id":829,"title":"فتوى رقم ( 393 )","lvl":3,"sub":11},{"id":830,"title":"فتوى رقم ( 394 )","lvl":3,"sub":11},{"id":831,"title":"فتوى رقم ( 395 )","lvl":3,"sub":11},{"id":832,"title":"فتوى رقم ( 396 )","lvl":3,"sub":11},{"id":833,"title":"فتوى رقم ( 397 )","lvl":3,"sub":11},{"id":834,"title":"فتوى رقم ( 398 )","lvl":3,"sub":11},{"id":835,"title":"فتوى رقم ( 399 )","lvl":3,"sub":11},{"id":836,"title":"فتوى رقم ( 400 )","lvl":3,"sub":11},{"id":837,"title":"فتوى رقم ( 401 )","lvl":3,"sub":11},{"id":838,"title":"فتوى رقم ( 402 )","lvl":3,"sub":11},{"id":839,"title":"فتوى رقم ( 403 )","lvl":3,"sub":11},{"id":840,"title":"فتوى رقم ( 404 )","lvl":3,"sub":11},{"id":841,"title":"فتوى رقم ( 405 )","lvl":3,"sub":11},{"id":842,"title":"فتوى رقم ( 406 )","lvl":3,"sub":11},{"id":843,"title":"فتوى رقم ( 407 )","lvl":3,"sub":11},{"id":844,"title":"فتوى رقم ( 408 )","lvl":3,"sub":11},{"id":845,"title":"فتوى رقم ( 409 )","lvl":3,"sub":11},{"id":846,"title":"فتوى رقم ( 410 )","lvl":3,"sub":11},{"id":847,"title":"فتوى رقم ( 411 )","lvl":3,"sub":11},{"id":848,"title":"فتوى رقم ( 412 )","lvl":3,"sub":11},{"id":849,"title":"فتوى رقم ( 413 )","lvl":3,"sub":11},{"id":850,"title":"فتوى رقم ( 414 )","lvl":3,"sub":11},{"id":851,"title":"فتوى رقم ( 415 )","lvl":3,"sub":11},{"id":852,"title":"فتوى رقم ( 416 )","lvl":3,"sub":11},{"id":853,"title":"فتوى رقم ( 417 )","lvl":3,"sub":11},{"id":854,"title":"فتوى رقم ( 418 )","lvl":3,"sub":11},{"id":855,"title":"فتوى رقم ( 419 )","lvl":3,"sub":11},{"id":856,"title":"فتوى رقم ( 420 )","lvl":3,"sub":11},{"id":857,"title":"فتوى رقم ( 421 )","lvl":3,"sub":11},{"id":858,"title":"فتوى رقم ( 422 )","lvl":3,"sub":11},{"id":859,"title":"فتوى رقم ( 423 )","lvl":3,"sub":11},{"id":860,"title":"فتوى رقم ( 424 )","lvl":3,"sub":11},{"id":861,"title":"فتوى رقم ( 425 )","lvl":3,"sub":11},{"id":862,"title":"فتوى رقم ( 426 )","lvl":3,"sub":11},{"id":863,"title":"فتوى رقم ( 427 )","lvl":3,"sub":11},{"id":864,"title":"فتوى رقم ( 428 )","lvl":3,"sub":11},{"id":865,"title":"فتوى رقم ( 429 )","lvl":3,"sub":11},{"id":866,"title":"فتوى رقم ( 430 )","lvl":3,"sub":11},{"id":867,"title":"فتوى رقم ( 431 )","lvl":3,"sub":11},{"id":868,"title":"فتوى رقم ( 432 )","lvl":3,"sub":11},{"id":869,"title":"فتوى رقم ( 433 )","lvl":3,"sub":11},{"id":870,"title":"فتوى رقم ( 434 )","lvl":3,"sub":11},{"id":871,"title":"فتوى رقم ( 435 )","lvl":3,"sub":11},{"id":872,"title":"فتوى رقم ( 436 )","lvl":3,"sub":11},{"id":873,"title":"فتوى رقم ( 437 )","lvl":3,"sub":11},{"id":874,"title":"فتوى رقم ( 438 )","lvl":3,"sub":11},{"id":875,"title":"فتوى رقم ( 439 )","lvl":3,"sub":11},{"id":876,"title":"فتوى رقم ( 440 )","lvl":3,"sub":11},{"id":877,"title":"فتوى رقم ( 441 )","lvl":3,"sub":11},{"id":878,"title":"فتوى رقم ( 442 )","lvl":3,"sub":11},{"id":879,"title":"فتوى رقم ( 443 )","lvl":3,"sub":11},{"id":880,"title":"فتوى رقم ( 444 )","lvl":3,"sub":11},{"id":881,"title":"فتوى رقم ( 445 )","lvl":3,"sub":11},{"id":882,"title":"فتوى رقم ( 446 )","lvl":3,"sub":11},{"id":883,"title":"فتوى رقم ( 447 )","lvl":3,"sub":11},{"id":884,"title":"فتوى رقم ( 448 )","lvl":3,"sub":11},{"id":885,"title":"فتوى رقم ( 449 )","lvl":3,"sub":11},{"id":886,"title":"فتوى رقم ( 450 )","lvl":3,"sub":11},{"id":887,"title":"فتوى رقم ( 451 )","lvl":3,"sub":11},{"id":888,"title":"فتوى رقم ( 452 )","lvl":3,"sub":11},{"id":889,"title":"فتوى رقم ( 453 )","lvl":3,"sub":11},{"id":890,"title":"فتوى رقم ( 454 )","lvl":3,"sub":11},{"id":891,"title":"فتوى رقم ( 455 )","lvl":3,"sub":11},{"id":892,"title":"فتوى رقم ( 456 )","lvl":3,"sub":11},{"id":893,"title":"فتوى رقم ( 457 )","lvl":3,"sub":11},{"id":894,"title":"فتوى رقم ( 458 )","lvl":3,"sub":11},{"id":895,"title":"فتوى رقم ( 459 )","lvl":3,"sub":11},{"id":896,"title":"فتوى رقم ( 460 )","lvl":3,"sub":11},{"id":897,"title":"فتوى رقم ( 461 )","lvl":3,"sub":11},{"id":898,"title":"فتوى رقم ( 462 )","lvl":3,"sub":11},{"id":899,"title":"فتوى رقم ( 463 )","lvl":3,"sub":11},{"id":900,"title":"فتوى رقم ( 464 )","lvl":3,"sub":11},{"id":901,"title":"فتوى رقم ( 465 )","lvl":3,"sub":11},{"id":902,"title":"فتوى رقم ( 466 )","lvl":3,"sub":11},{"id":903,"title":"فتوى رقم ( 467 )","lvl":3,"sub":11},{"id":904,"title":"فتوى رقم ( 468 )","lvl":3,"sub":11},{"id":905,"title":"فتوى رقم ( 469 )","lvl":3,"sub":11},{"id":906,"title":"فتوى رقم ( 470 )","lvl":3,"sub":11},{"id":907,"title":"فتوى رقم ( 471 )","lvl":3,"sub":11},{"id":908,"title":"فتوى رقم ( 472 )","lvl":3,"sub":11},{"id":909,"title":"فتوى رقم ( 473 )","lvl":3,"sub":11},{"id":910,"title":"فتوى رقم ( 474 )","lvl":3,"sub":11},{"id":911,"title":"فتوى رقم ( 475 )","lvl":3,"sub":11},{"id":912,"title":"فتوى رقم ( 476 )","lvl":3,"sub":11},{"id":913,"title":"فتوى رقم ( 477 )","lvl":3,"sub":11},{"id":914,"title":"فتوى رقم ( 478 )","lvl":3,"sub":11},{"id":915,"title":"فتوى رقم ( 479 )","lvl":3,"sub":11},{"id":916,"title":"فتوى رقم ( 480 )","lvl":3,"sub":11},{"id":917,"title":"فتوى رقم ( 481 )","lvl":3,"sub":11},{"id":918,"title":"فتوى رقم ( 482 )","lvl":3,"sub":11},{"id":919,"title":"فتوى رقم ( 483 )","lvl":3,"sub":11},{"id":920,"title":"فتوى رقم ( 484 )","lvl":3,"sub":11},{"id":921,"title":"فتوى رقم ( 485 )","lvl":3,"sub":11},{"id":922,"title":"فتوى رقم ( 486 )","lvl":3,"sub":11},{"id":923,"title":"فتوى رقم ( 487 )","lvl":3,"sub":11},{"id":924,"title":"فتوى رقم ( 488 )","lvl":3,"sub":11},{"id":925,"title":"فتوى رقم ( 489 )","lvl":3,"sub":11},{"id":926,"title":"فتوى رقم ( 490 )","lvl":3,"sub":11},{"id":927,"title":"فتوى رقم ( 491 )","lvl":3,"sub":11},{"id":928,"title":"فتوى رقم ( 492 )","lvl":3,"sub":11},{"id":929,"title":"فتوى رقم ( 493 )","lvl":3,"sub":11},{"id":930,"title":"فتوى رقم ( 494 )","lvl":3,"sub":11},{"id":931,"title":"فتوى رقم ( 495 )","lvl":3,"sub":11},{"id":932,"title":"فتوى رقم ( 496 )","lvl":3,"sub":11},{"id":933,"title":"فتوى رقم ( 497 )","lvl":3,"sub":11},{"id":934,"title":"فتوى رقم ( 498 )","lvl":3,"sub":11},{"id":935,"title":"فتوى رقم ( 499 )","lvl":3,"sub":11},{"id":936,"title":"فتوى رقم ( 500 )","lvl":3,"sub":11},{"id":937,"title":"فتوى رقم ( 501 )","lvl":3,"sub":11},{"id":938,"title":"فتوى رقم ( 502 )","lvl":3,"sub":11},{"id":939,"title":"فتوى رقم ( 503 )","lvl":3,"sub":11},{"id":940,"title":"فتوى رقم ( 504 )","lvl":3,"sub":11},{"id":941,"title":"فتوى رقم ( 505 )","lvl":3,"sub":11},{"id":942,"title":"فتوى رقم ( 506 )","lvl":3,"sub":11},{"id":943,"title":"فتوى رقم ( 507 )","lvl":3,"sub":11},{"id":944,"title":"فتوى رقم ( 508 )","lvl":3,"sub":11},{"id":945,"title":"فتوى رقم ( 509 )","lvl":3,"sub":11},{"id":946,"title":"فتوى رقم ( 510 )","lvl":3,"sub":11},{"id":947,"title":"فتوى رقم ( 511 )","lvl":3,"sub":11},{"id":948,"title":"فتوى رقم ( 512 )","lvl":3,"sub":11},{"id":949,"title":"فتوى رقم ( 513 )","lvl":3,"sub":11},{"id":950,"title":"فتوى رقم ( 514 )","lvl":3,"sub":11},{"id":951,"title":"فتوى رقم ( 515 )","lvl":3,"sub":11},{"id":952,"title":"فتوى رقم ( 516 )","lvl":3,"sub":11},{"id":953,"title":"فتوى رقم ( 517 )","lvl":3,"sub":11},{"id":954,"title":"فتوى رقم ( 518 )","lvl":3,"sub":11},{"id":955,"title":"فتوى رقم ( 519 )","lvl":3,"sub":11},{"id":956,"title":"فتوى رقم ( 520 )","lvl":3,"sub":11},{"id":957,"title":"فتوى رقم ( 521 )","lvl":3,"sub":11},{"id":958,"title":"فتوى رقم ( 522 )","lvl":3,"sub":11},{"id":959,"title":"فتوى رقم ( 523 )","lvl":3,"sub":11},{"id":960,"title":"فتوى رقم ( 524 )","lvl":3,"sub":11},{"id":961,"title":"فتوى رقم ( 525 )","lvl":3,"sub":11},{"id":962,"title":"فتوى رقم ( 526 )","lvl":3,"sub":11},{"id":963,"title":"فتوى رقم ( 527 )","lvl":3,"sub":11},{"id":964,"title":"فتوى رقم ( 528 )","lvl":3,"sub":11},{"id":965,"title":"فتوى رقم ( 529 )","lvl":3,"sub":11},{"id":966,"title":"فتوى رقم ( 530 )","lvl":3,"sub":11},{"id":967,"title":"فتوى رقم ( 531 )","lvl":3,"sub":11},{"id":968,"title":"فتوى رقم ( 532 )","lvl":3,"sub":11},{"id":969,"title":"البنك الإسلامي الأردني","lvl":2,"sub":0},{"id":970,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":971,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":972,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":973,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":975,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":976,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":977,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":978,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":980,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":981,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":982,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":983,"title":"فتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":984,"title":"فتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":986,"title":"فتوى رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":988,"title":"فتوى رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":989,"title":"فتوى رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":990,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":991,"title":"فتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":992,"title":"فتوى رقم ( 26 )","lvl":3,"sub":11},{"id":993,"title":"فتوى رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":994,"title":"فتوى رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":995,"title":"فتوى رقم ( 29 )","lvl":3,"sub":11},{"id":996,"title":"فتوى رقم ( 30 )","lvl":3,"sub":11},{"id":997,"title":"فتوى رقم ( 34 )","lvl":3,"sub":11},{"id":999,"title":"فتوى رقم ( 36,37 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1000,"title":"الفتوى رقم ( 39 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1001,"title":"الفتوى رقم ( 40 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1002,"title":"الفتوى رقم ( 41 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1003,"title":"الفتوى رقم ( 42 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1004,"title":"الفتوى رقم ( 43 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1005,"title":"الفتوى رقم ( 44 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1006,"title":"الفتوى رقم ( 45 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1007,"title":"الفتوى رقم ( 46 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1008,"title":"الفتوى رقم ( 47 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1009,"title":"الفتوى رقم ( 48 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1010,"title":"الفتوى رقم ( 49 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1011,"title":"هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي","lvl":2,"sub":0},{"id":1012,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1013,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1014,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1015,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1016,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1017,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1018,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1019,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1020,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1021,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1022,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1023,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1024,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1025,"title":"فتوى رقم ( 80 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1026,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1027,"title":"فتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1028,"title":"فتوى رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1029,"title":"فتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1030,"title":"فتوى رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1031,"title":"فتوى رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1032,"title":"فتوى رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1033,"title":"فتوى رقم ( 21 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1034,"title":"فتوى رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1035,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1036,"title":"فتوى رقم ( 24 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1037,"title":"فتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1038,"title":"فتوى رقم ( 26 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1039,"title":"فتوى رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1040,"title":"فتوى رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1041,"title":"فتوى رقم ( 29 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1042,"title":"فتوى رقم ( 30 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1043,"title":"فتوى رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1044,"title":"فتوى رقم ( 32 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1045,"title":"فتوى رقم ( 33 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1046,"title":"فتوى رقم ( 34 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1047,"title":"فتوى رقم ( 35 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1048,"title":"فتوى رقم ( 36 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1049,"title":"فتوى رقم ( 37 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1050,"title":"فتوى رقم ( 38 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1051,"title":"فتوى رقم ( 39 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1052,"title":"فتوى رقم ( 40 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1053,"title":"فتوى رقم ( 41 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1054,"title":"فتوى رقم ( 42 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1055,"title":"فتوى رقم ( 43 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1056,"title":"فتوى رقم ( 44 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1057,"title":"فتوى رقم ( 45 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1058,"title":"فتوى رقم ( 46 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1059,"title":"فتوى رقم ( 47 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1060,"title":"فتوى رقم ( 48 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1061,"title":"فتوى رقم ( 49 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1062,"title":"فتوى رقم ( 50 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1063,"title":"فتوى رقم ( 51 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1064,"title":"فتوى رقم ( 52 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1065,"title":"فتوى رقم ( 53 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1066,"title":"فتوى رقم ( 54 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1067,"title":"فتوى رقم ( 55 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1068,"title":"فتوى رقم ( 56 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1069,"title":"فتوى رقم ( 57 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1070,"title":"فتوى رقم ( 58 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1071,"title":"فتوى رقم ( 59 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1072,"title":"فتوى رقم ( 60 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1073,"title":"فتوى رقم ( 61 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1074,"title":"فتوى رقم ( 62 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1075,"title":"فتوى رقم ( 63 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1076,"title":"فتوى رقم ( 64 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1077,"title":"فتوى رقم ( 65 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1078,"title":"فتوى رقم ( 66 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1079,"title":"فتوى رقم ( 67 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1080,"title":"فتوى رقم ( 68 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1081,"title":"فتوى رقم ( 69 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1082,"title":"فتوى رقم ( 70 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1083,"title":"فتوى رقم ( 71 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1084,"title":"فتوى رقم ( 72 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1085,"title":"فتوى رقم ( 73 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1086,"title":"فتوى رقم ( 74 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1087,"title":"فتوى رقم ( 75 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1088,"title":"فتوى رقم ( 76 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1089,"title":"فتوى رقم ( 77 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1090,"title":"فتوى رقم ( 78 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1091,"title":"فتوى رقم ( 79 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1092,"title":"البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية","lvl":2,"sub":0},{"id":1093,"title":"سؤال رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1094,"title":"سؤال رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1095,"title":"سؤال رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1096,"title":"سؤال رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1097,"title":"سؤال رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1098,"title":"سؤال رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1099,"title":"سؤال رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1100,"title":"سؤال رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1101,"title":"سؤال رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1102,"title":"سؤال رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1103,"title":"سؤال رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1104,"title":"سؤال رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1105,"title":"سؤال رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1106,"title":"سؤال رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1107,"title":"سؤال رقم ( 26 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1108,"title":"سؤال رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1109,"title":"سؤال رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1110,"title":"سؤال رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1111,"title":"سؤال رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1112,"title":"سؤال رقم ( 33 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1113,"title":"سؤال رقم ( 35 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1114,"title":"البنك الإسلامي لغرب السودان","lvl":2,"sub":0},{"id":1115,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1116,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1117,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1118,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1119,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1120,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1121,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1122,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1123,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1124,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1125,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1126,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1127,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1128,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1129,"title":"فتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1130,"title":"فتوى رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1131,"title":"فتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1132,"title":"فتوى رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1133,"title":"فتوى رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1134,"title":"فتوى رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1135,"title":"فتوى رقم ( 21 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1136,"title":"فتوى رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1137,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1138,"title":"فتوى رقم ( 24 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1139,"title":"فتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1140,"title":"فتوى رقم ( 26 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1141,"title":"فتوى رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1142,"title":"فتوى رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1143,"title":"فتوى رقم ( 29 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1144,"title":"فتوى رقم ( 30 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1145,"title":"فتوى رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1146,"title":"فتوى رقم ( 32 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1147,"title":"فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني","lvl":2,"sub":0},{"id":1148,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1149,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1150,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1151,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1152,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1153,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1154,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1155,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1156,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1157,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1158,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1159,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1160,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1161,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1162,"title":"فتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1163,"title":"فتوى رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1164,"title":"فتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1165,"title":"فتوى رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1166,"title":"فتوى رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1167,"title":"فتوى رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1168,"title":"فتوى رقم ( 21 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1169,"title":"فتوى رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1170,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1171,"title":"فتوى رقم ( 24 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1172,"title":"فتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1173,"title":"فتوى رقم ( 26 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1174,"title":"بنك التنمية التعاوني الإسلامي السودان","lvl":2,"sub":0},{"id":1175,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1176,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1177,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1178,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1179,"title":"بيت الزكاة الكويتي","lvl":2,"sub":0},{"id":1180,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1181,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1182,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1183,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1184,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1185,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1186,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1187,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1188,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1189,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1190,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1191,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1192,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1193,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1194,"title":"فتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1195,"title":"فتوى رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1196,"title":"فتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1197,"title":"فتوى رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1198,"title":"فتوى رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1199,"title":"فتوى رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1200,"title":"فتوى رقم ( 21 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1201,"title":"فتوى رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1202,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1203,"title":"فتوى رقم ( 24 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1204,"title":"فتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1205,"title":"فتوى رقم ( 26 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1206,"title":"فتوى رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1207,"title":"فتوى رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1208,"title":"فتوى رقم ( 29 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1209,"title":"فتوى رقم ( 30 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1210,"title":"فتوى رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1211,"title":"فتوى رقم ( 32 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1212,"title":"فتوى رقم ( 33 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1213,"title":"فتوى رقم ( 34 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1214,"title":"فتوى رقم ( 35 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1215,"title":"فتوى رقم ( 36 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1216,"title":"فتوى رقم ( 37 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1217,"title":"فتوى رقم ( 38 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1218,"title":"فتوى رقم ( 39 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1219,"title":"فتوى رقم ( 40 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1220,"title":"فتوى رقم ( 41 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1221,"title":"فتوى رقم ( 42 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1222,"title":"فتوى رقم ( 43 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1223,"title":"فتوى رقم ( 44 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1224,"title":"فتوى رقم ( 45 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1225,"title":"فتوى رقم ( 46 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1226,"title":"فتوى رقم ( 47 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1227,"title":"فتوى رقم ( 48 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1228,"title":"فتوى رقم ( 49 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1229,"title":"فتوى رقم ( 50 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1230,"title":"فتوى رقم ( 51 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1231,"title":"فتوى رقم ( 52 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1232,"title":"فتوى رقم ( 53 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1233,"title":"فتوى رقم ( 54 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1234,"title":"فتوى رقم ( 55 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1235,"title":"فتوى رقم ( 56 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1236,"title":"فتوى رقم ( 57 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1237,"title":"فتوى رقم ( 58 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1238,"title":"فتوى رقم ( 59 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1239,"title":"فتوى رقم ( 60 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1240,"title":"فتوى رقم ( 61 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1241,"title":"فتوى رقم ( 62 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1242,"title":"فتوى رقم ( 63 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1243,"title":"فتوى رقم ( 64 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1244,"title":"فتوى رقم ( 65 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1245,"title":"فتوى رقم ( 66 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1246,"title":"فتوى رقم ( 67 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1247,"title":"فتوى رقم ( 68 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1248,"title":"فتوى رقم ( 69 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1249,"title":"فتوى رقم ( 70 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1250,"title":"فتوى رقم ( 71 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1251,"title":"فتوى رقم ( 72 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1252,"title":"فتوى رقم ( 73 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1253,"title":"فتوى رقم ( 74 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1254,"title":"فتوى رقم ( 75 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1255,"title":"فتوى رقم ( 76 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1256,"title":"فتوى رقم ( 77 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1257,"title":"فتوى رقم ( 78 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1258,"title":"فتوى رقم ( 79 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1259,"title":"فتوى رقم ( 80 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1260,"title":"فتوى رقم ( 81 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1261,"title":"فتوى رقم ( 82 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1262,"title":"فتوى رقم ( 83 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1263,"title":"فتوى رقم ( 84 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1264,"title":"فتوى رقم ( 85 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1265,"title":"فتوى رقم ( 86 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1266,"title":"فتوى رقم ( 87 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1267,"title":"فتوى رقم ( 88 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1268,"title":"فتوى رقم ( 89 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1269,"title":"فتوى رقم ( 90 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1270,"title":"فتوى رقم ( 91 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1271,"title":"فتوى رقم ( 92 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1272,"title":"فتوى رقم ( 93 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1273,"title":"فتوى رقم ( 94 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1274,"title":"فتوى رقم ( 95 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1275,"title":"فتوى رقم ( 96 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1276,"title":"فتوى رقم ( 97 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1277,"title":"فتوى رقم ( 98 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1278,"title":"فتوى رقم ( 99 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1279,"title":"فتوى رقم ( 100 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1280,"title":"المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي دبي 1399 ه / 1979 م","lvl":2,"sub":0},{"id":1281,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1282,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1283,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1284,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1285,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1286,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1287,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1288,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1289,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1290,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1291,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1292,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1293,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1294,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1295,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1296,"title":"فتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1297,"title":"المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الكويت 1403 ه / 1983 م","lvl":2,"sub":0},{"id":1298,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1299,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1300,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1301,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1302,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1303,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1304,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1305,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1306,"title":"المؤتمر الثالث للمصرف الإسلامي دبي 1406 / 1985","lvl":2,"sub":0},{"id":1307,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1308,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1309,"title":"المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية","lvl":2,"sub":0},{"id":1310,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1311,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1312,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1313,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1314,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1315,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1316,"title":"حلقات رمضان الفقهية","lvl":2,"sub":0},{"id":1317,"title":"( الحلقة الأولى ) فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1318,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1319,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1320,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1321,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1322,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1323,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1324,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1325,"title":"( الحلقة الثانية ) فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1326,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1327,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1328,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1329,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1330,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1331,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1332,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1333,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1334,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1335,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1336,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1337,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1338,"title":"( الحلقة الثالثة ) فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1339,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1340,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1341,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1342,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1343,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1344,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1345,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1346,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1347,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1348,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1349,"title":"كتاب الأهرام","lvl":2,"sub":0},{"id":1350,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1351,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1352,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1353,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1354,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1355,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1356,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1357,"title":"فتوى رقم ( 8 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1358,"title":"فتوى رقم ( 9 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1359,"title":"فتوى رقم ( 10 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1360,"title":"فتوى رقم ( 11 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1361,"title":"فتوى رقم ( 12 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1362,"title":"فتوى رقم ( 13 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1363,"title":"فتوى رقم ( 14 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1364,"title":"فتوى رقم ( 15 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1365,"title":"فتوى رقم ( 16 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1366,"title":"فتوى رقم ( 17 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1367,"title":"فتوى رقم ( 18 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1368,"title":"فتوى رقم ( 19 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1369,"title":"فتوى رقم ( 20 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1370,"title":"فتوى رقم ( 21 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1371,"title":"فتوى رقم ( 22 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1372,"title":"فتوى رقم ( 23 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1373,"title":"فتوى رقم ( 24 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1374,"title":"فتوى رقم ( 25 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1375,"title":"فتوى رقم ( 26 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1376,"title":"فتوى رقم ( 27 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1377,"title":"فتوى رقم ( 28 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1378,"title":"فتوى رقم ( 29 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1379,"title":"فتوى رقم ( 30 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1380,"title":"فتوى رقم ( 31 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1381,"title":"فتوى رقم ( 32 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1382,"title":"فتوى رقم ( 33 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1383,"title":"فتوى رقم ( 35 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1384,"title":"فتوى رقم ( 36 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1385,"title":"فتوى رقم ( 37 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1386,"title":"فتوى رقم ( 38 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1387,"title":"فتوى رقم ( 39 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1388,"title":"فتوى رقم ( 40 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1389,"title":"فتوى رقم ( 41 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1390,"title":"فتوى رقم ( 42 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1391,"title":"فتوى رقم ( 43 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1392,"title":"فتوى رقم ( 44 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1393,"title":"فتوى رقم ( 45 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1394,"title":"فتوى رقم ( 46 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1395,"title":"فتوى رقم ( 48 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1396,"title":"فتوى رقم ( 49 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1397,"title":"فتوى رقم ( 50 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1398,"title":"فتوى رقم ( 51 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1399,"title":"فتوى رقم ( 52 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1400,"title":"فتوى رقم ( 55 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1401,"title":"فتوى رقم ( 57 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1402,"title":"فتوى رقم ( 58 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1403,"title":"فتوى رقم ( 59 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1404,"title":"فتوى رقم ( 60 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1405,"title":"فتوى رقم ( 61 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1406,"title":"فتوى رقم ( 64 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1407,"title":"فتوى رقم ( 65 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1408,"title":"فتوى رقم ( 66 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1409,"title":"فتوى رقم ( 67 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1410,"title":"فتوى رقم ( 68 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1411,"title":"فتوى رقم ( 69 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1412,"title":"فتوى رقم ( 70 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1413,"title":"فتوى رقم ( 71 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1414,"title":"فتوى رقم ( 72 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1415,"title":"فتوى رقم ( 73 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1416,"title":"فتوى رقم ( 74 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1417,"title":"فتوى رقم ( 75 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1418,"title":"فتوى رقم ( 76 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1419,"title":"فتوى رقم ( 77 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1420,"title":"فتوى رقم ( 78 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1421,"title":"فتوى رقم ( 79 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1422,"title":"فتوى رقم ( 81 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1423,"title":"فتوى رقم ( 82 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1424,"title":"فتوى رقم ( 84 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1425,"title":"فتوى رقم ( 85 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1426,"title":"فتوى رقم ( 86 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1427,"title":"فتوى رقم ( 87 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1428,"title":"فتوى رقم ( 88 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1429,"title":"فتوى رقم ( 89 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1430,"title":"فتوى رقم ( 90 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1431,"title":"فتوى رقم ( 91 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1432,"title":"فتوى رقم ( 93 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1433,"title":"فتوى رقم ( 94 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1434,"title":"فتوى رقم ( 95 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1435,"title":"فتوى رقم ( 96 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1436,"title":"فتاوى مؤتمر الزكاة الأول الكويت","lvl":2,"sub":0},{"id":1437,"title":"فتوى رقم ( 1 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1439,"title":"فتوى رقم ( 2 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1440,"title":"فتوى رقم ( 3 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1441,"title":"فتوى رقم ( 4 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1442,"title":"فتوى رقم ( 5 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1443,"title":"فتوى رقم ( 6 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1444,"title":"فتوى رقم ( 7 )","lvl":3,"sub":11},{"id":1445,"title":"المراجع","lvl":2,"sub":0},{"id":1446,"title":"المصطلحات","lvl":1,"sub":0},{"id":1446,"title":"أ","lvl":2,"sub":1},{"id":1446,"title":"إبراء","lvl":3,"sub":1},{"id":1447,"title":"إبضاع","lvl":3,"sub":0},{"id":1448,"title":"ابن السبيل","lvl":3,"sub":0},{"id":1449,"title":"اتحاد الذمة","lvl":3,"sub":0},{"id":1450,"title":"إجارة","lvl":3,"sub":0},{"id":1451,"title":"أجر","lvl":3,"sub":0},{"id":1452,"title":"احتكار","lvl":3,"sub":0},{"id":1453,"title":"إحياء الموات","lvl":3,"sub":0},{"id":1454,"title":"اختصاص","lvl":3,"sub":0},{"id":1455,"title":"الإرادة المنفردة","lvl":3,"sub":0},{"id":1456,"title":"أرض الحرب","lvl":3,"sub":0},{"id":1457,"title":"استرداد","lvl":3,"sub":0},{"id":1458,"title":"استصناع","lvl":3,"sub":0},{"id":1459,"title":"إشراك","lvl":3,"sub":0},{"id":1460,"title":"إصلاح","lvl":3,"sub":0},{"id":1461,"title":"اضطرار","lvl":3,"sub":0},{"id":1462,"title":"إفلاس","lvl":3,"sub":0},{"id":1463,"title":"إقالة","lvl":3,"sub":0},{"id":1464,"title":"إقطاع","lvl":3,"sub":0},{"id":1465,"title":"اكتناز","lvl":3,"sub":0},{"id":1466,"title":"إكراه","lvl":3,"sub":0},{"id":1467,"title":"التزام","lvl":3,"sub":0},{"id":1468,"title":"إلجاء","lvl":3,"sub":0},{"id":1469,"title":"أمانة","lvl":3,"sub":0},{"id":1470,"title":"إمضاء","lvl":3,"sub":0},{"id":1471,"title":"الأموال الباطنة","lvl":3,"sub":0},{"id":1472,"title":"انتفاع","lvl":3,"sub":0},{"id":1473,"title":"إنظار","lvl":3,"sub":0},{"id":1474,"title":"انعقاد","lvl":3,"sub":0},{"id":1475,"title":"إنفاذ","lvl":3,"sub":0},{"id":1476,"title":"انفساخ","lvl":3,"sub":0},{"id":1477,"title":"أهلية","lvl":3,"sub":0},{"id":1478,"title":"إيجاب","lvl":3,"sub":0},{"id":1479,"title":"ب","lvl":2,"sub":0},{"id":1479,"title":"بدل","lvl":3,"sub":1},{"id":1480,"title":"البيع","lvl":3,"sub":0},{"id":1481,"title":"ت","lvl":2,"sub":0},{"id":1481,"title":"تأميم","lvl":3,"sub":1},{"id":1482,"title":"تأمين","lvl":3,"sub":0},{"id":1483,"title":"تبرع","lvl":3,"sub":0},{"id":1484,"title":"تبعة","lvl":3,"sub":0},{"id":1485,"title":"تجارة","lvl":3,"sub":0},{"id":1486,"title":"تجديد الدين","lvl":3,"sub":0},{"id":1487,"title":"تخارج","lvl":3,"sub":0},{"id":1488,"title":"تدليس","lvl":3,"sub":0},{"id":1489,"title":"تركة","lvl":3,"sub":0},{"id":1490,"title":"تسليم","lvl":3,"sub":0},{"id":1491,"title":"تصرف","lvl":3,"sub":0},{"id":1492,"title":"تصرية","lvl":3,"sub":0},{"id":1493,"title":"التعدي","lvl":3,"sub":0},{"id":1494,"title":"التعزير المالي","lvl":3,"sub":0},{"id":1495,"title":"تغرير","lvl":3,"sub":0},{"id":1496,"title":"تغريم","lvl":3,"sub":0},{"id":1497,"title":"تفرق","lvl":3,"sub":0},{"id":1498,"title":"تقادم","lvl":3,"sub":0},{"id":1499,"title":"تقسيط","lvl":3,"sub":0},{"id":1500,"title":"تكافل","lvl":3,"sub":0},{"id":1501,"title":"تلجئة","lvl":3,"sub":0},{"id":1502,"title":"تلف","lvl":3,"sub":0},{"id":1503,"title":"تلقي الركبان","lvl":3,"sub":0},{"id":1504,"title":"تمليك","lvl":3,"sub":0},{"id":1505,"title":"تورق","lvl":3,"sub":0},{"id":1506,"title":"تولية","lvl":3,"sub":0},{"id":1507,"title":"ث","lvl":2,"sub":0},{"id":1507,"title":"ثمن","lvl":3,"sub":1},{"id":1508,"title":"ج","lvl":2,"sub":0},{"id":1508,"title":"جائحة","lvl":3,"sub":1},{"id":1509,"title":"جباية","lvl":3,"sub":0},{"id":1510,"title":"جزاف","lvl":3,"sub":0},{"id":1511,"title":"جزية","lvl":3,"sub":0},{"id":1512,"title":"جعالة","lvl":3,"sub":0},{"id":1513,"title":"جعل","lvl":3,"sub":0},{"id":1514,"title":"جلب","lvl":3,"sub":0},{"id":1515,"title":"جهالة","lvl":3,"sub":0},{"id":1516,"title":"ح","lvl":2,"sub":0},{"id":1516,"title":"حجر","lvl":3,"sub":1},{"id":1517,"title":"حرز","lvl":3,"sub":0},{"id":1518,"title":"حسبة","lvl":3,"sub":0},{"id":1519,"title":"حطيطة","lvl":3,"sub":0},{"id":1520,"title":"حوالة","lvl":3,"sub":0},{"id":1521,"title":"حيازة","lvl":3,"sub":0},{"id":1522,"title":"خ","lvl":2,"sub":0},{"id":1522,"title":"خراج","lvl":3,"sub":1},{"id":1523,"title":"خسارة","lvl":3,"sub":0},{"id":1524,"title":"خلط","lvl":3,"sub":0},{"id":1525,"title":"خلو","lvl":3,"sub":0},{"id":1526,"title":"خيار","lvl":3,"sub":0},{"id":1527,"title":"د","lvl":2,"sub":0},{"id":1527,"title":"دين","lvl":3,"sub":1},{"id":1528,"title":"ذ","lvl":2,"sub":0},{"id":1528,"title":"ذمة","lvl":3,"sub":1},{"id":1529,"title":"ر","lvl":2,"sub":0},{"id":1529,"title":"رأس المال","lvl":3,"sub":1},{"id":1530,"title":"ربا","lvl":3,"sub":0},{"id":1531,"title":"ربح","lvl":3,"sub":0},{"id":1532,"title":"رد","lvl":3,"sub":0},{"id":1533,"title":"رشوة","lvl":3,"sub":0},{"id":1534,"title":"ركاز","lvl":3,"sub":0},{"id":1535,"title":"رهن","lvl":3,"sub":0},{"id":1536,"title":"ز","lvl":2,"sub":0},{"id":1536,"title":"زكاة","lvl":3,"sub":1},{"id":1537,"title":"س","lvl":2,"sub":0},{"id":1537,"title":"سائبة","lvl":3,"sub":1},{"id":1538,"title":"سحت","lvl":3,"sub":0},{"id":1539,"title":"سد الذرائع","lvl":3,"sub":0},{"id":1540,"title":"سفتجة","lvl":3,"sub":0},{"id":1541,"title":"سفه","lvl":3,"sub":0},{"id":1542,"title":"سلف","lvl":3,"sub":0},{"id":1543,"title":"سلم","lvl":3,"sub":0},{"id":1544,"title":"سمسرة","lvl":3,"sub":0},{"id":1545,"title":"سوم","lvl":3,"sub":0},{"id":1546,"title":"ش","lvl":2,"sub":0},{"id":1546,"title":"الشرط","lvl":3,"sub":1},{"id":1547,"title":"شركة","lvl":3,"sub":0},{"id":1548,"title":"شفعة","lvl":3,"sub":0},{"id":1549,"title":"ص","lvl":2,"sub":0},{"id":1549,"title":"صحة العقد","lvl":3,"sub":1},{"id":1550,"title":"صرف","lvl":3,"sub":0},{"id":1551,"title":"صفقة","lvl":3,"sub":0},{"id":1552,"title":"صلح","lvl":3,"sub":0},{"id":1553,"title":"صورية","lvl":3,"sub":0},{"id":1554,"title":"صيرفة","lvl":3,"sub":0},{"id":1555,"title":"صيغة","lvl":3,"sub":0},{"id":1556,"title":"ض","lvl":2,"sub":0},{"id":1556,"title":"ضرورة","lvl":3,"sub":1},{"id":1557,"title":"ضريبة","lvl":3,"sub":0},{"id":1558,"title":"ضمان","lvl":3,"sub":0},{"id":1559,"title":"ع","lvl":2,"sub":0},{"id":1559,"title":"عارية","lvl":3,"sub":1},{"id":1560,"title":"عاقلة","lvl":3,"sub":0},{"id":1561,"title":"عامل","lvl":3,"sub":0},{"id":1562,"title":"عتق","lvl":3,"sub":0},{"id":1563,"title":"عرايا","lvl":3,"sub":0},{"id":1564,"title":"عربون","lvl":3,"sub":0},{"id":1565,"title":"عرف","lvl":3,"sub":0},{"id":1566,"title":"عسب الفحل","lvl":3,"sub":0},{"id":1567,"title":"عشور","lvl":3,"sub":0},{"id":1568,"title":"عقار","lvl":3,"sub":0},{"id":1569,"title":"عقد","lvl":3,"sub":0},{"id":1570,"title":"عوارض الأهلية","lvl":3,"sub":0},{"id":1571,"title":"عين","lvl":3,"sub":0},{"id":1572,"title":"عينة","lvl":3,"sub":0},{"id":1573,"title":"غ","lvl":2,"sub":0},{"id":1573,"title":"غارم","lvl":3,"sub":1}]}